المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

السنة لأبي بكر بن الخلال تحميل PDF

غير معروف

صفحة ٧ من ٨٤

قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله 00 تفريع قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه ومالهء وذكر الرّباط في الموضع المخوف من اللصوصء وقطع الطريق 4 _ أخبرني محمد بن الحسين» أن الفضل حدّئهم» قال: سمعت أحمد» وقيل له: إن ببُخارى يقطع الطريق حتى لا يقدر أحدٌ أن يسلكه إِلّا ببذرقة"“» فترى للمبذرقين فضل في هذا؟ فقال: سبحان الله! وأي فضل أكثر من هذاء يقووهم ويؤمنوهم من عدوهم. قيل له: يكون بمنزلة المجاهد؟ قال: إني لأرجو لهم ذاك إن شاء الله. 90 وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني» قال: سألت أبا عبد الله» قلت: إن عندنا حصونًا على طرف المفازة”" يُرابط فيها المسلمون العدوء وهم الأكراد"» وهم من أهل التوحيد يصلون» ولكنهم يقطعون الطريقء فما ترى في الرّباط في هذا الموضع؟ فاستحسنه » وقال: ما أحسن هذا ! )١(‏ في «لسان العرب» :)١5/٠١١(‏ (البذرقة): فارسي معرب» قال ابن بري: البذرقة الخفارة.. يقال: بعث السلطان بذرقة مع القافلة.اه. (۲) (المفازة): الفلاة. ففي «تهذيب اللغة» :)١5/٠١(‏ قال ابن الأعرابي: سميت الفلاة: (مفازة)؛ لأن من خرج منها وقطعها فاز.اه. (۳) اختلف في تحديد نسبهم اختلاقًا كبيرّاء وبلادهم هي أرضُ فارس» وعراقٌ العجمء وأذربيجان» وإربل» والموصل. تاج العروس» .21١5/9(‏

عدد الصفحات ٩٨

تاب الس للتلال قلت: إنهم من أهل القبلة. قال: وإن كانوا من أهل القبلةء أليس يرد عن المسلمين؟ ال وسال امد م أخرى» قلت :]1/١١[‏ موضع رباط يقال له: «بابنيذ» في المفازة» يكون فيه المطوعة يبذرقون القوافل والعدو وهم الأكراد» وهم مسلمون. فاستحبٌ ذلك وحسّنه» وقال: أليس يدفعون عن المسلمين؟! إلا أنه قال: ما لم يكن قتال. قلت: إنهم ربما بذرقوا القوافل فوقع عليهم الأكراد. قال: إذا أرادوهم وأموالهم قاتلوهه'''. 0 0 0 )١(‏ كتب في حاشية GE‏ هذان الأثران» ولم يتبين لي علاقتهما بالأبواب المتعلقة بقتال اللصوص # حدثنا سعيد بن مسلم الخبار الطرسوسي› a‏ ثنا الدوري من ولد خالد بن عبد الله ثنا إسماعيل» عن الشعبي› قال: كان مهاجر أبي الدرداء إلى حمص. فأخرج من حائطه كنيفاء فبلغ ذلك عمر» فكتب إليه عمر: أما بعدء يا عويمرء فقد كان لك في بناء فارس والروم ما يستغنى به تجديد الدنياء وقد آذن الله بخرابهاء فاخرج من حمص إلى دمشق عقوبة لك بما صنعت . # حدثنا محمد بن حسانء حدثنا سفيان بن عيينة» قال: قدم عبد الله بن عمر الكوفة» فرآهمء فقال: أمثّم العلم» وذهبتم بنوره» لو أدركني عمر وإياكم لأوجعنا .

عدد الصفحات ٩٩

من قاتل دون ماله 6 باب فوله: «من فاتل دون ماله» ١‏ أخبرني عبد الكريم بن الهيثم بن زياد القطان العاقولي» أنه قال لأبي عبد الله: يقاتل اللصوص؟ قال : إن كان يدفع عن نفسه. 7 أخبرني محمد بن علي» قال: ثنا صالح: أنه سأل أباه عن قتال اللصوص؟ فقال: كل من عرض لك يريد مالك ونفسك» فلك أن تدفع عن نفسك ومالك. ١7‏ وأخبرني عبد الملك الميموني» أن أبا عبد الله قال له في هذه المسألة: قال النبي 86: «من قُيَلَ دون ماله فهو شهيب”"'. ٤‏ - أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيزء قال: ثنا أحمد بن الحسن الترمذي› قال: سألت أبا عبد الله عن اللصوص.» يخرجون يريدون مالي ونفسي . قال: قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك. 6 - أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد القطانء قال: ثنا بكر بن محمدء عن أبيه: أنه سأل أبا عبد الله عن قتال اللصوص؟ قال: أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك. (۱) رواه أحمد (0۹۰)» وهو صحيح .

عدد الصفحات ١٠٠

س حاب (المَّنَي)للجلال اة سے 7 حلثني علي بن الحسن بن سليمان» ثنا حنبل: سألت آبا عبد الله قلت: امرأة أرادها رجلٌ على نفسها فامتنعت منهء ثم إنها وجدت خلوة فقتلته لتحصن نفسهاء هل عليها في ذلك شيء؟ قال: إذا كانت تعلم أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها. وإن كان إنما يريد المتاع والثياب؛ فأرى أن تدفعه إليه» ولا تأتي على نفسه؛ لأن الثياب والمتاع منها عوض» والنفس لا عوض منها“. 0 O O )١(‏ 8 قال ابن تيمية لف في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ :)۳۲١‏ فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن فإذا لم يندفع إلا القتال قوتل. وإن ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال جاز. وأما إذا كان مطلوبه الحرمة ‏ مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به ؛ فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال ولا يجوز التمكين منه بحال؛ بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه؛ لأن بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز.اه. . وسيأتي قريبًا زيادة بيان .

عدد الصفحات ١٠١

'١‏ باب من فاتل دون خرمته ۷ - أخبرني منصور بن الوليد النيسابوري» قال: ثنا علي بن سعيد: أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته وأهله؟ فقال: ما أدري. ۸ - فأخبرني أحمد بن محمد الورّاق؛ عن محمد بن حاتم بن نعيم ) عن علي بن سعيدء قال: ما آدري» لم يبلغني فيه شيء. 64 9 وأخبرني عبد الملك الميموني: أنه قال لأبي عبد الله في هذه المسألة: (ودون أهله). فقال: الرواية عنه: «ماله»» وواحد يقول: «دون أهله وماله»0'. ٠‏ - أخبرني زكريا بن يحيى» قال: ثنا أبو طالب. وأخبرني الحسين بن الحسن» قال: ثنا إبراهيم بن الحارث: أن أبا عبد الله قال: يقاتل دون حرمته. ١‏ 2 حدثني الحسين بن الحسن الوراق» قال: ثنا إبراهيم بن الحارث: قيل لأبي عبد الله. وحدثني الحسين بن الحسن» قال: ثنا محمد بن داود: سألت أبا عبد الله» قلت: الرجل يكون في مصر في فتنة» فيطرقه الرجل في داره ليلّاء قال: أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله. قيل له: فمن احتجٌ بعثمان ينه أنه دخل عليه؟

عدد الصفحات ١٠٢

حيتت تاب (الِدْياللجلال ا س قال: تلك فضيلة لعثمان طط" وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم. قيل: فيدفعه؟ فكأنه لم ير بأسًا. وقال: قد أصلت”'' ابن عمر َة على لص السيف» قال: فلو تركناه؛ لقتله . ٠١7‏ وحلثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميدء ثنا بكر بن محمدء عن أبيه» عن أبي عبد الله وسألهء قال: قيل: أرأيت إن دخل على رجل في بيته في الفتنة؟ قال : لا يقاتل في الفتنة . قلت : فإن أريد النساء؟ قال: إن النساء لشديد. قال: إن في حديث يروى عن عمر ويه : يرويه الزهري. عن القاسم بن محمد» عن [عبيد بن] غ أن رجاه ضاف ناسًا من هذيل» فأراد امرأة على نفسهاء فرمته بحجر فقتلته» فقال: والله لا يودى آبدًا^ . )١(‏ 8 قال ابن القيم نه في «الطرق الحكمية» (ص59١)‏ وهو يتكلم عن فراسة عثمان هن : ومن هذه الفراسة: أنه ينه لما تفرّس أنه مقتول ولا بده أمسك عن القتال والدفع عن نفسه لثلا يجري بين المسلمين قتال» وآخر الأمر يقتل هو فأحبٌ أن يقتل من غير قتال يقع بين المسلمين.اه. وفي «أنساب الأشراف» )٠١١(‏ قال معاوية يه : يرحم الله أمير المؤمنين عثمانء لو كان قتل الطعانين عليه لكان ذلك خيرًا لهء فما الذي يقول قائلهم؟ فقال أبو الأسود: يقول قائلهم: أنكرنا منكرًا فقتيلنا شهيد» وحيّنا ثائر. فسكت معاوية طن . (۲) أضْلَتَ سيقه: أي: جره من غمده» فهو مصلت. «الصحاح» .)1907/١(‏ (۳) في الأصل: (عن عمير)» والصواب ما أثبته كما سيأتي في الأثر رقم .)۱۸١(‏ = لفظه: عن عبيد بن عمير: أن رجلا أضاف‎ )٠١( وفي «مصنف» ابن أبي شيبة‎ )٤(

عدد الصفحات ١٠٣

من قاتل دون خُرمته 3 وحديث أيضًا عن عمر به : أن زا وحد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف» فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل؛ كان عمر أهدر )0( دمه . (010) إنسانًا من هذيل» فذهبت جارية منهم تحتطب» فأرادها على نفسهاء فرمته بفهر فقتلته» فرفع إلى عمر بن الخطاب» قال: ذلك قتيل الله لا يودى أبدًا. وذكره ابن كثير في «مسند الفاروق» (107/7) من طريق سفيان» وقال: رواه صالح بن كيسان» عن الزهري»ء عن القاسمء ولم يذكر عبيد بن عمير نحوه» وهو إسناد جيدء وفيه انقطاعء والله أعلم.اه. وفي «السنن الكبرى» (۸/ ۳۳۷): قال الشافعي: هذا عندنا من عمر حه أن البينة قامت عنده على المقتول» أو على أن ولي المقتول أقرٌ عنده بما يوجب له أن يقتل المقتول. في «المغني» (۱۲/ 015): (فصل): إذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتله فلا قصاص عليه ولا دية» لما روي أن عمر ب بينما هو يتغدٌّى يومًا إذ أقبل رجل يعدوء ومعه سيف مجرّدٌ مُلطخ بالدم» فجاء حتى قعد مع عمرء فجعل يأكل» وأقبل جماعةٌ من الناس» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن هذا قتل صاحبنا مع امرأتهء فقال عمر ڪه : ما يقول هؤلاء؟ قال: ضرب الأآخَرٌ فخذي امرأته بالسيف» فإن كان بينهما أحدٌ فقد قتله. فقال لهم عمر: ما يقول؟ قالوا: ضرب بسيفه فقطع فخذي امرآته» فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنين. فقال عمر : إن عادوا فعد. رواه هشيم » عن مغيرة» عن إبراهيم. أخرجه سعيد.اه. وانظر: «مُصئف» ابن أبي شيبة (107/9/ الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتلها) . ونحوه في «مصنف» عبد الرزاق (9/ .)٤١۳‏ وقد بسط الكلام في هذه المسألة ابن القيم في «زاد المعاد» (757/6) وما بعدها .

عدد الصفحات ١٠٤

ححا (السَذَي) الجلاال EB ۷ - باب ما كره أن يقاتل الرجل دون جاره وأهل رفقته ١6‏ أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني» قال: قلت لأحمد: كنت في سفرء وأمامي رجل فوقع عليه العدوء فناداني واستغاث بي . قال: ما آدري» لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء»ء فأما مال غيرك فما أدري. 5 وأخبرنا أبو بكر المروذي» قال: سألت أبا عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل في الطريق. قال: يقاتلهم دون ماله. قلت: فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى أن يقاتلهم؟ قال: لا أرى أن يقاتلهم بالسّيف إلا دون ماله" . [1/17] ه6١‏ أخبرني منصور بن الوليد. أن جعمر بن محمد النسائي حدثهم: أن أبا عبد الله قيل له: فيقاتل عن أهل رفقته؟ )١(‏ لا يقاتلهم بالسيف. ولكن له أن يدافع عنهم بما يقدر عليه كما قال ابن قدامة في «المغني» :)051754/١1(‏ (فصل) وإذا صال على إنسان صائل» يريد ماله أو نفسه ظلمّاء أو يريد امرأة ليزني بهاء فلغير المصول عليه معونته في الدفع» ولو عرض اللصوص لقافلةء جاز لغير أهل القافلة الدفع عنهم؛ لأن النبي يك قال: «انصّر أخاك ظالماء أو مَظلومًا؛» وفي حديث: «إن المؤمنين يتعاونون على الفُنّان؛؛ ولأنه لولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم؛ لأن فصاع الطريق إذا انفردوا بأخذ مال إنسانٍ لم يُعنه غيره» فإنهم يأخذون أموال الكل واحدًا واحدّاء وكذلك غيرّهم.اه.

عدد الصفحات ١٠٥

ما ه أن يُقاتل 2 ن جاره وا فقته كره ان الرجل دون جاره واهل ر am‏ قال: يقاتل عن مالهء إنما قال النبي يَكِ: «من قتل دون ماله فهو شهيد» . 5 أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيزء قال: ثنا أحمد بن الحسن الترمذي: أنه قال لأبي عبد الله: فإن منعت نفسي ومالي وأخذ قال: نعمء آغثه› ولا تقاتله؛ لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك» إنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك. ۷ - أخبرني محمد بن يحيى الكخال» أنه قال لأبي عبد الله: الرجل يكون معه المال لغيره فيقاتل عنه؟ قال: أعفني عن الجواب فيها. قلت: أليس يروى: «من قتل دون جاره فهو شهيد»؟”" . قال: ليس يصح هذاء وإنما هو: «من فيل دون ماله؛. ۸ 9 وأخبرنا أبو بكر المروذي» قال: قرئ على أبي عبد الله: ابن مهدي» عن سفيان» عن عبد الله بن الحسن»ء عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عبد الله بن عَمروء» عن النبي #6 قال : «من أريد ماله بغير حقٌ؛ فقاتل فمل فهو شهيد”" . O O 0 )١(‏ رواه الحارث في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (١1۳)ء‏ والحديث لا يصح كما «المطالب العالية» »)١94١5(‏ فقال: فيه انقطاع . وفي «اتحاف المهرة» :)٤٤١۳(‏ مدار حديث ابن عباس وها هذا على جويبر بن سعيد البلخي وهو ضعيف. . إلخ. (۲) رواه أحمد (5879)» وأبو داود »)571/١(‏ والترمذي :)١57١(‏ وقال: حديث حسن Cra‏

عدد الصفحات ١٠٦

متا (السِدَي) الجَلال 4 باب ما يتوفى ف هتله إذا دفع عن نفسه إلا أن يلحقه القتل في ذلك وهو لا يريد هتله بالنية 6 أخبرنا محمد بن عليء قال: ثنا مهناء قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل تلقّاه اللصوص يريدون ماله. قال: يدفعهم عنه. قلت: يقاتلهم؟ قال: يدفعهم عنه . أخبرني عبد الملك الميموني» أنه قال لأبي عبد الله: هل علمت أحدًا ترك قتال اللصوص تأتُمًا؟ قال: لا . قلت: قوم يقولون: إن لقيتهم فقاتلهمء لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله . قال: إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منهء فإن أصيب فسهّل فيه. قلت: نعم يا أبا عبد الله» أعلم أني أضربه بالسيف» ولست آلو قطع يده ورجلهء وأشاغله عني بكل ما آمکنني . قال: نعم . وقد كنت قلت له في أن يخرج عليه. )١(‏ في «مصنف» ابن أبي شيبة (787170) عن ابن سيرين قال: ما علمت أن أحدًا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق» أو يطرقه في بيته تأثمًا من ذلك.

عدد الصفحات ١٠٧

ما يتوفی في قتله إذا دفع من نفسه هي القتال 5 قال: وهم يَدَعُونك”'' حتى تخرج عليهم» هم أخبث من ذاكء وزايقة خب من يقول 4 اقاقلة وامتفه».وأنا لا اريت نسم أ فنا مما لا ينبغي أن يشغل به القلب» له قتاله ودفعه عن [/7١/ب]‏ نفسه بکل ما أمكنهء أصيبت نفسه أو بقيت. ١‏ أخبرني الحسين بن الحسن» أن محمدًا حدثهم: أن أبا عبد الله قال: يدفع عن نفسه» ولا يتعمّد قتله. ۲ - أخبرني محمد بن موسى الورّاق» قال: ثنا أيوب بن إسحاق بن سافري: أن أبا عبد الله قيل له: «من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد) . قيل له: فيقاتل دون ماله؟ فقال: لا يقاتل؛ لأن نفسه ‏ يعني: اللص ‏ عليك حرام؛ ولكن ادفع عن مالك. قيل: كيف أدفع؟ قال: لا تريد قتله ولا ضربه؛ ولكن ادفع عن نفسكء فإن أصابه منك شيء فهو حدّ نزل به» مثل من أقيم عليه الحدّ فمات. ۳ _ أخبرني محمد بن أبي هارون» ومحمد بن جعفر: أن أبا الحارث حدثهمء قال: سألت أبا عبد الله عن قتال اللصوص. فقال: «من فيل دون ماله فهو شهيد». قلت: أقاتله وأضربه. قال: إذا علمت أنه يريد مالك فقاتله. وقال: إذا قاتل الرجل دون ماله فقتل» أو جرح»› أو أثخن فيهم. أرجو أن لا يحرج» وذاك أنه قد أذن له في القتال. .)١04( في الأصل: (وهو يدعوك)» والتصويب مما سيأتي برقم‎ )١(

عدد الصفحات ١٠٨

جكتائل(الشِكيُ الال ٤‏ - وحدئني زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد» ثنا أبو طالب: سثل أبو عبد الله عن اللصوص دخلوا على رجل مكابرة. قال: يقاتلهم؛ ولكن لا ينوي القتل. ' قيل له: يضربهم بالسيف؟ قال: يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيرهء ولا ينوي قال: فإن ضربه فقتله ليس عليه شيء؟ قلت له: السلطان لا يلزمه منه شيء. قال: إذا علم الناس وقاتله'' في داره وقتله ما عليه؟ ليس عليه شيء» إنما يقاتل دون ماله» ودون نفسه. O O O .)۱۷١( في الأصل: (وقتله)؛ وما أثبته يقتضيه السياق» وسيأتي مطولًا برقم‎ )١(

عدد الصفحات ١٠٩

ما يؤمر به الرجل إذا أثخن aD 8 باب ما يؤمر به الرجل إذا أشخن”" في القتال؛ او جرح النّصّ حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتله بعد الإثخان, ولا يعيد عليه الضربء ولا يقتله إن أخذه أسراء ولا يُحدث فيه حادثة إلا بإذن الإمام 6 أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيزء قال: ثنا أحمد بن الحسن الترمذي : أن أبا عبد الله قال: فإن جرحته حتى منعته عن نفسك» فليس لك أن تعيدَ عليه الضرب حتى تقتله» إنما لك أن تمنع عن نفسك ومالك» فقد منعته" . 5 حلئنا محمد بن سليمان الجوهريء ثنا عبدوس بن مالك المكلارة معت اا عد اش رل 141 انول اننا فد كلامًا كثيرٌاء وقال: قتال اللصوص والخوارج جائز . .(V /۳٤( أثخنَ في العدُوٌ: بالغ في الجراحة فيهم. «تاج العروس؛‎ )١( (۲) قال ابن قدامة في «المغني» ۳۲/۱۲): وإن ذهب موليّاء لم يكن له قتله» ولا اتباعه» اهل البخي: وإن ضربه ضربةٌ عطلته» لم يكن له أن يثني عليه؛ لأنه كُفي شرّهء وإن ضربه فقطع يمينه» فولى مدبرّاء فضربه فقطع رجله» فقطع الرجل مضمون عليه بالقصاص أو الدية؛ لأنه في حال لا يجوز له ضربه» وقطع اليد غير مضمون.اه. (۳) يشير إلى اعتقاد الإمام أحمد كن المشهور ب(أصول السّئْة)؛ فهي من رواية عبدوس» وقد حققتها وضمنتها كتاب «الجامع في عقائد ورسائل آهل السئة والأثر» (ص 3”060) . (4) سيأتي بقية كلام الإمام أحمد كله تحت أثر رقم .)١19(‏

عدد الصفحات ١١٠

سے ٍتا اة للجّلال ا۹ ت قال: ولا يجيز'' عليه إن صُرعَء أو كان جريحًاء وإن أَخِدٌ أسيرًا فليس له أن يقتلهء ولا يقيم عليه الحد؛ ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم . )١(‏ كذا في الأصل. وفي رسالة عبدوس: (ولا يجهز). أي : لا يقتله وينفذ فيه الحكم. «تاج العروس» .07/١6(‏

عدد الصفحات ١١١

كراهية اتباعه إذا ونّى نلق ۰ - باب كراهية اتباعه إذا ولى ۷ - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم» أن إسحاق بن منصور حدّثهم» أنه قال لأبي عبد الله: يقاتل الأُص؟ قال: إذا كان مُقبلُا يقاتله» وإذا ولّى فلا يُقاتل. قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهويه: كما قال" . قلت: أخذ ابن عمر وا لضا في داره فأصلت السيف"''. قال: إذا كان مُقبِلّاء وأما موليًا فلا. قال إسحاق: كما قال. ٨۸‏ - حدثني زكريا بن يحيى» ثنا أبو طالب» سمع أبا عبد الله قال : فإن ولى فليدعه ولا يتبعه. قيل له: فإن أخذ مالي وذهب» أتبعه؟ قال: إن أخذ مالك فاتبعه» قال النبي 5ِ: «من قاتل دون ماله»» فأنت تطلب مالكء فإن ألقاه إليك فلا تتبعه» ولا تضربه» دعه يذهب» وإن لم يُلقه إليك ثم ضربته» وأنت لا تنوي قتلهء إنما تريد تأخذ شيئك وتدفعه عن نفسك» فإن مات؛ فليس عليك شيء؛ لأنك إنما تقاتل دون مالك . )١(‏ وفي «المسائل» لإسحاق بن منصور الكوسحج )١0١5(‏ زيادة: قال إسحاق: كما قال ويناشده في الإقبال ثلاثاء فإن ولَى وإلا قاتله.اه. (۲) سيأتي مسندًا برقم .)١098(‏

عدد الصفحات ١١٢

A‏ تاب ليصا للجلال حديث عمران بن حصين نه في اللُص - يعني : فلم ير بأسًا على قاتله» فذكره _. وابن عمر وا قد دخل لِص» فخرج يعدو بالسيف صلنًا . 6 حلثنا محمد بن سليمان الجوهري» ثنا عبدوس بن مالك العطار» سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» قال: قتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله» ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه» وليس له إذا فارقوه» أو تركوه أن يطلبهمء ولا يتبع آثارهم» ليس ذلك لأحدٍ إلا للإمام» أو ولاة المسلمين» إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك» وينوي بجهده أن لا يقتل أحذاء فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة» فأبعد الله المقتول» وإن قُتِل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث» وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله» ولم يؤمر بقتله» ولا اتباعه. ٠‏ وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميدء ثنا بكر بن محمدء عن أبيه» عن أبي عبد الله» وسمعته يقول في قتال اللصوص› قال: أرى أن يدفع الرجل عن ماله [۱۸/ب] ويقاتل» قال: لأنه يروى عن النبي يكِ: «من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد؛. قال: ولكن إذا ولّى اللص لا تتبعه. قلت: أليس اللْص مُحاريًا؟ قال: أنت لا تدري قَتَلَ آم لا؟ فأما إذا كان لص معروف مشهور أنه قد فل وش عصا المسلمين؛ فهو مُحاربء يفعل به الإمام ما أحبٌ. )١(‏ رواه ابن أبي شيبة (14157) عن حجير بن الربيع؛ قال: قلت لعمران بن حصين: أرأيت إن دخل علي داخل يريد نفسي ومالي؟ فقال: لو دخل علي داخل يريد نفسي ومالي؛ لرأيت أن قد حل لي قتله.

عدد الصفحات ١١٣