المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

صلاة التطوع – مفهوم، وفضائل تحميل PDF

سعيد بن وهف القحطاني

صفحة ٣ من ١٣

صلاة التطوع رضواشعها قالت: كان النبي #5 ب يصلل ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصب ا" الأمر الخامس: لا يُصَلى بعدها إلا فريضة الفحر؛ لحديث حفصة أم المؤمنين رشررفعها قالت: كان رسول الله إذا طلع الفجر لا يصلِي إلا ركعتين خفيفتين!" الأمر السادس: يقرأ فيهما: ( قَلْ يَا آَينَا الْكَافْوُونَ », و( كُل هُوَ لله أحَدٌ)؛ لحديث أبي هريرة يه أن رسول الله * قرأ في ركعتي الفجر: كل أيه اْكَاوونَ» ود كل هُوَ الله أَحَنٌ 76" أد يقرأ في الركعة الأول: ( فوا آم . م يي : بالله وَم1 آنل إِلَيْنَا » الآية التي في البقرة0). وفي الآخرة كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتى الفجر والحث عليهماء برقم يفف" )غ2 متفق عليه:البخاري. كتاب الأذانءباب الأذان بعل الفجرءبرقم 4م ومسلمء كتاب صلاة المسافرين»باب استحباب ركعتى سنة الفجر واللحث عليهاءبرقم؟ "/ا. إه6 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفحر والحث عليهماء برقم 178. ه46 مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفحر والحث عليهماء برقم 75/. (؟) سورة البقرق الآية: ‎١75‏ .

عدد الصفحات ٣٣

آ صلاة التطوع منهم): ( آمَنَا بالله وَاشْهَدُ بان مَسْلِمُونَ »!". وفي رواية عن ابن عباس رضرفعها قال: «كان رسول الله # يقرا في ركعتي الفجر: ( قَولُوا آمَنَا بالله وَمَا أَنزلَ إِلَبْنَا 4» والتي في آل عمران: ( تَعَالَوا ِل كلَمةٍ سَوَاءِييَاوَبيَكُمْ 016. الأمر السابع: الاضطجاع بعدهما؛ لحديث عائشة رضرة عها « أن النبي ## كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن02". وفي لفظٍ مسلم: «...فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجرء وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن» حتى يأتيه المؤذن للإقامة»!). الأمر الثامن: لا ثُيَْكُ في الحضر ولا في السفر؛ لحديث ه64 سورة آل عمران» الآية: 5ك والحديث أخرجه مسلم. في كتاب المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجرء برقم 7107/. (*) متفق عليه: البخارى, كتاب التهجد. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتى الفجر برقم ,» واللفظ له ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعددهاء برقم 6 '"لا. (51) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعددهاء برقم كا

عدد الصفحات ٣٤

صلاة التطوع ظ عائشة ,ننه وفيه: «ولم يكن يدعهم| أبداًء!"؛ وهذا يدل على أنه كان ب يداوم على ركعتي سنة الفجر في الحضر والسفرا". الأمر التاسع: قضاء سنة الفجرء من فاتته راتبة الفجر صلاها بعدها أو بعدما ترتفع الشمس؛ لحديث قيس بن عمرو © قال: خرج رسول الله #» فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح» ثم انصرف النبي # فوجدني أصللٍء فقال: «مهلاً يا قيس أصلاتان معا؟»» قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجرء قال: «فلا إذن!"؛ ولحديث قيس الآخر ‏ قال: رأى رسول الله # رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» فقال رسول الله #: «صلاة الصبح ‎)١(‏ متفق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب التهجدء باب المداومة على ركعتي الفجرء برقم 41184 ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء برقم 4 1/7. ‏(؟) انظر: المغني لابن قدامة» 7/ 2195 و؟7/ ‎»05٠‏ وزاد المعاد لابن القيم» ‎/١‏ 31" وفتح الباري لابن حجرء "/ ”257 ومجموع فتاوى ومقالات الإمام ابن بان ‎0١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ ”4. ‏(*) الترمذي» كتاب الصلاة»باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجرءبرقم ‎247١‏ ‏وصححه الألباني في سنن الترمذي. ‎/١‏ 11.

عدد الصفحات ٣٥

صلاة التطوع ركعتان»»فقال الرجل:إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبله| فصليتها الآن»فسكت رسول الله ("). ولفظ ابن ماجه:«أصلاة الصبح مرتين؟» الحديث7". أو يصليها بعد ارتفاع الشمس؛ لحديث أب هريرة ه قال: قال رسول الله #: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصله) بعدما تطلع الشمس»'". وقد ثبت أن النبي # قضى راتبة الفجر مع الفريضة لما صلى الفريضة» وذلك بعد ارتفاع الشمي "ا ولحديث ‎)١(‏ أبو داود. كتاب التطوع, باب من فاتته متى يقضيهماء برقم 1551» واللفظ له وأخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهماء برقم ‎2.١١65‏ وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود ‎,157/1١‏ وصحيح ابن ماجه. ‎.١ 90/١‏ ‏(5) ابن ماجه. برقم 5 ‎21١5‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله. ‏(*) الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء ني إعادتهى| بعد طلوع الشمسء برقم 24377 وابن حبان في صحيحه. برقم 2471/1 والحاكم وصححه. مفة والدارقطني» ‎/١‏ 81-887" والبيهقي. ؟/487» وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي. ‎/١‏ “اا وانظر: المغني لابن قدامة» ‎١/7‏ 017. ‏(4:) أخرجه مسلم, كتاب المساجد, باب قضاء الصلاة الفائتة» برقم ‎.5/0١‏

عدد الصفحات ٣٦

صلاة التطوع أبي هريرة © أن النبي # نام عن ركعتي الفجر فقضاهها بعدما طلعت الشمس() ز- السنة الراتبة بعد الجمعة أربع ركعات. أما قبل صلاة الجمعة فيصل المسلم صلاة مطلقة» وليس لما قبلها سنة راتبة مقدرة» بل يشتغل بالتطوع المطلق والذكر حتى يخرج الإمام!" أما راتبة الجمعة بعدها؛ فلحديث ابن عمر رضراشعها أنه حفظ من رسول الله ي السنن الرواتب وفيه: «وركعتين بعد الجمعة في بيته!"؛ ولحديث أب هريرة © قال: قال رسول الله #: «إذا صلى أحدٌكم الجمعة فليصلٌ بعدها أربعاً, . وني لفظ: «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. ولي لفظ قالث: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلٌ أربعاً» قال سهيل أحد رواة الحديث: «فإن ‎)١(‏ ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم ‎,١١65‏ وصححه الألبانٍ في ‏صحيح سنن ابن ماجه. ‎.١ 90/١‏ (70) انظر: زاد المعادى. الالال لخر ام ذرةه ‏(9) البخاريء برقم 7 وتقدم تخريجه.

عدد الصفحات ٣٧

صلاة التطوع ٍِ عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد. وركعتين إذا رجعت٠(".‏ وعن عبد الله بن عمر رضراشعبا: أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجلتين في بيته» ثم قال: «كان رسول الله :# يصنع ذلك»1". واختلف أهل العلم في الراتبة بعد صلاة الجمعة فمنهم من قال: يصليها أربعاً؛ لحديث أب هريرة © ومنهم من قال: يصليها ركعتين في البيت؛ لحديث ابن عمر من فعل النبي 36» وقد ذكر الإمام ابن القيم أنه سمع شيخه ابن تيمية - رحمه) الله - يقول: «إن صلى في المسجد صل أربعاًء وإن صل في بيته صل ركعتين» ثم قال ابن القيم: «وعلى هذا تدل الأحاديث» وقد ذكر أبو داود" عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعاء وإن صل في بيته صلى ركعتين»). قال الإمام .6/١ ‏مسلمء كتاب الجمعة, باب الصلاة بعد الجمعة» برقم‎ )١( (؟) مسلمء كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» برقم 4/5. (") أبو داود. كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة» برقم ‎,1١1*١‏ وصححه الألباني في سنن أبي داود. ‎.7١١ /١‏ .55١ /١ ‏زاد المعاى‎ )5(

عدد الصفحات ٣٨

صلاة التطوع ظ الصنعاني - رحمه الله -: «والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الآمر بذلك...702". وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يذكر أن أهل العلم اختلفوا في هذا: «فقال قوم: إن صلاها في المسجد صلى أربعاًء وإن صلى في البيت صل اثنتين جمعاً بين الروايات» وقال آخرون: أقلها اثنتان وأكثرها أربع» ولا فرق بين كونها تُصلّ في البيت أو في المسجدء وهذا القول أظهر؛ لأن القول مقدم على الفعل» والأربع أفضل؛ لأنه يتعلق بها الآمر»!". وأما الصلاة قبل الجمعة فنافلة مطلقة بدون تقدير؛ لحديث سلان الفارسي قال: قال رسول الله 6: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من الطهرء ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلٍ ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم . ١18١/7 ‏سبل السلامء‎ )١( .4/85 ‏(؟) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم‎

عدد الصفحات ٣٩

ظ صلاة التطوع الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»!"؛ ولحديث أبي هريرة ‏ عن النبي :# قال: «من اغتسل ثم أتى الجمعة 7 : فصل ما قذر له. ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته» ثم يصلٍ معه. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام,!". قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «فندبه إلى الصلاة ما كتب له. ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: منهم عمر بن الخطاب © وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة» وخطبته تمنع الكلام» فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار!". وذكر - رحمه الله - أن الصلاة لا تكره قبل زوال يوم الجمعة حتى يخرج الإمام ىا هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية). وأما إذا تأخر المأموم .51١و‎ 28/7 ‏البخاري كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة, برقم‎ )١( (؟) مسلمء كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» برقم /801. (*) زاد المعاد في هدي خير العباد. ‎/١‏ 8/الا /43717 . (5) المرجع السابق» ‎/١‏ 8/الء /اا4.

عدد الصفحات ٤٠

صلاة التطوع حتى صعد الإمام المنبر فإنه يصلٍ ركعتين خفيفتين نحية المسجد؛ لحديث جابر بن عبد الله رضرافعبا قال: بين| النبي يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل » فقال: له النبي #: «أصليت يا فلان؟» قال: لاء قال: «قم فصل ركعتين»» وفي لفظ: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلبركع ركعتين وليتجوّز فيهم»1". - وقت الرواتب مع الفرائض: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة» وكل سنة بعدها فوقتها من الفراغ من الصلاة إلى خروج وقتها!". 5 - قضاء الرواتب». قد ثبت عن عائشة رضرشعه أن النبي # كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها!". ‎)١(‏ متفق عليه:البخاري.كتاب الجمعة.باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين» برقم ‎١‏ 97»ومسلم. كتاب الجمعة. باب التحية والإمام يخطب.برقم /1/. ‏(9) انظر: المغني لابن قدامة» 7”/ 55 6. ‏(6) الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد الظهرء برقم 2475 وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي. ‎.7941١/7‏ وحسنه الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول من أحاديث الرسول يد ”/ 77.

عدد الصفحات ٤١

صلاة التطوع وهذا والله أعلم, لأهمية هذه الراتبة؛لحديث عبد الله بن السائب 5ه أن رسول الله آ# كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهرء وقال: «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحبٌ أن يصعد لي فيها عمل صالح»/". وسألت شييظنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ين بار ‎٠‏ زمه انه : هل هذه راتبة صلاة الظهر أم غيرها؟ فبين - رحمه الله - أنها راتبة الظهر. وثبت أذ قبس بن عمرو له تضى راتبة الفجر بعدها فأقره النبي 7" . وثبت من حديث أبي هريرة 2 أن النبي © قال: امن ل صل ركعني الفجر فليصلّهم| بعدما تطلع الشمس» وثبت من حديث أبي هريرة ف أيضاً «أن النبي 0 نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس'). وثبت أن النبي * ‎)١(‏ الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء ني الصلاة عند الزوال» برقم 41/8: وحسنه. وقال الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصولء. 5/ ؟ ؟: «وإسناده صحيح». وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذيء ‎.١51/١‏ ‏(1) الترمذيءبرقم 577.وأبو داود. برقم 7717١.وابن‏ ماجه.برقم 4 ‎١١‏ .وتقدم تخريجه. فيه الترمذي. برقم 2571 وتقدم تخريجه. (؟) ابن ماجه. برقم ههال وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه. ار دوق

عدد الصفحات ٤٢

صلاة التطوع ظ قضى راتبة الفجر مع الفريضة لما نام عن صلاة الفجر في السفر”"» فدلٌ ذلك على استحباب قضاء سنة الظهر التي قبلها بعدهاء ودلّ على استحباب قضاء سنة الفجر بعد الصلاة» أو بعد ارتفاع الشمسء وأن الرواتب ثُقضى مع الصلاة الفائتة. وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله -: هل تقضى الرواتب؟ فبين أن الرواتب لا تقضى إلا مع الفوائت من الفرائضء أما قضاء النبي :# سنة الظهر بعد العصر فهذا خاص به!". قلت:إلا ما ثبتت به السنة من قضاء راتبة الظهر القبلية بعدهاءوقضاء راتبة الفجر بعد الصلاةءأو بعد طلوع الشمس وارتفاعهاءوقضاء الوتر شفعاً بالنهار لمن نسيه أو نام عنه.وهذا الذي يفتي به - رحمه الله - حتى مات. ‎)١(‏ مسلمء برقم ‎220١‏ وتقدم تخريجه. (0) وقد علقته على حاشية زاد المعاد. ‎.7١/ /١‏

عدد الصفحات ٤٣

‎٠‏ صلاة التطوع ه- الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام؛ لحديث السائب بن يزيد أن معاوية ‏ قال له: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله 4 أمرنا بذلك: أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج»". وهذا ليس خاصاً بصلاة الجمعة؛ لأن الراوي استدل على تخصيصه بذكر صلاة لئلا يشتبه الفرض بالنافلة» وقد ورد أن ذلك هلكة”", وعن رجل من أصحاب النبي #4 أن رسول الله # صلى العصرء فقام رجل يصلي» فرآه عمر فقال له: اجلس فإن) أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصلء فقال رسول اللّه 8 «أحسن ابن الخطاب»'7", وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن ‎)١(‏ مسلمء كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» برقم 8/17. () انظر: سبل السلام للصنعاني» 7/ 187 . ‏(0) أحمد في المسند» 0757/6 وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد» ؟/ 775: «رواه أحمد وأبو يععل ورجال أحمد رجال الصحيح».

عدد الصفحات ٤٤

صلاة التطوع ظ الحكمة في النهي: «لآن وصلها بها يوهم بأنها تابعة لهاء وهذا في الجمعة وغيرهاء فإذا فصل بينها بكلام» أو خروجء أو تكلم باستغفار» أو بشيء من ذكر انفصلت12". قال الصنعاني - رحمه الله -: «وقد ذكر العلماء: أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة. والأفضل أن يتحول إلى بيته؛ فإن فعل النوافل في البيوت أفضلء وإلا فإلى موضع في المسجد أو غيره» وفيه تكثيرٌ لمواضع السجود". وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخرء أو عن يمينه أو عن شاله في الصلاة» يعني في السبحة(". وقد ثبت عن ابن عمر ,ضرائعها الانتقال في الفرض وفي النفل كذلك: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصل ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعاء وإذا كان بالمدينة .4/5 ‏سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم‎ )١( . 1/1“ /" ‏سبل السلامء‎ )١( (0) سكن أبي داود. كتاب الصلاة» باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صل فيه المكتوبة» برقم ؟ ‎٠ ١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ‎/١‏ ىت .

عدد الصفحات ٤٥

| صلاة التطوع صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في الممسجد فقيل له فقال: ركان رسول الله يي يفعل ذلك7"). كما قرره شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -. 5- ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة؛ الحديث أبي هريرة © أن النبى 6 قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»!". ولحديث عبل اللّه بن مالك بن بحينة ه أن رسول الله #6 رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلى ركعتين. فل) انصرف رسول الله 6 لااث به النامر7) فقال له رسول اللّه 2 «الصبح أربعاً الصبح ‎)١(‏ سنن أب داود. كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة» برقم ‎2١١1٠١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود. ‎.7٠١١ /١‏ ‏(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما وسواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لاء برقم ‎.7٠١‏ ‏(") لاث به الناس: اختلطوا به والتفوا عليه. القاموس المحيط. وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» "/ /7/1.

عدد الصفحات ٤٦

صلاة التطوع آ أربعاً؟("؛ ولحديث عبكل اللّه بن سر جس انه قال: دخل رجل الممسجد ورسول الله كله 2 صلاة الغداة فصلى سلم رسول الله ين قال: «يا فلان بأى الصلانين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟»7").وهذه الأحاديث تدل على أن المسلم إذا سمع الإقامة لا يحل له أن يدخل في صلاة تطوع سواء كانت راتبة: كسنة الفجرء والظهرء والعصرء أو غيرهاء وسواء كانت فى المسجد أو خارجه. وسواء خاف فوات الركعة الأولى أو لم يخف. والحجة عند التنازع السنة» فمن أدلى بها فقد أفلح!"» والصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أوها فيشرع فيها ‎)١(‏ متفق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب الأذان» باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» برقم 215117 ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة» برقم ‎./١١‏ ‏إه6 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة» برقم ‎.1/١١‏ ‏(9) انظر: شرح النووي على مسلمء 6 ه”, وفتح الباري لابين حجرء ؟/ ‎2,١6١‏ ‏والمغني لابن قدامة» 7/ ‎»١١9‏ ونيل الأوطار للشوكاني؛ ؟/ 7/85.

عدد الصفحات ٤٧

صلاة التطوع عقب شروع الإمام؛ فإنه إذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام» وفاته بعض مكملات الفريضة» فالفريضة أولى بالمحافظة على إكالماء وفيه حكمة أخرى: وهي النهي عن الاختلاف على الأئمة. واستّدلٌ بعموم قوله #: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة!". وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقطعها إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي؛ بل يتمها خفيفة عملاً بعموم قول الله تعالى: ( يَا أبَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَلا تُبطِلُوا أَعَْالَكُمْ »"". وحملوا الأحاديث على من بدأ الصلاة بعد الإقامة» وقيل: إن خشي فوات الفريضة في الجماعة قطعهاء وإن لم يخس فوات الجماعة أتمها". والصواب الذي دل عليه عموم الأحاديث أنه ( انظر: فتح الباري, لابن حجر. ؟*/ ‎6١‏ . (0) سورة محمدء الآية: “37". 2 انظر: المغنى. لابن قدامة. "/ ١٠1ء‏ وفتح الباري, لابن حجرء ؟'/١اه ‎٠‏ .

عدد الصفحات ٤٨