المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

نحو مفهوم شامل للاحتساب

عبدالله بن عبدالرحمن الوطبان

صفحة ٢ من ١١

نحو مفهوم شامل للاحتساب 19 إنه الائتلاف الذي لا يمكن أن يحصل إلا إذا اجتمعت القلوب : ﷺ، وهو نعمة عظيمة؛ ولهذا امتن الله به على نبيه على ا ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴿ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ .]63-62[﴾ﭳ ﭴ ﭵ  - تحقيق الأمن بمفهومه الشامل:8 أي الأمن المادي والمعنوي؛ الأمن على الأبدان والأموال والممتلكات، والأمن على العقول والقلوب والأرواح، وهذا يشمل محاربة الجريمة بكافة أشكالها، والسعي في منع وقوعها، ومعاقبة مرتكبيها، ومحاربة كل صور الغش في المعاملات، والسعي في القضاء عليها، ومحاربة الظلم، ورفع المظالم عن الناس، ومحاربة الفساد المالي والإداري والاحتكار، والإنكار على كل مظاهر تضييع الأمانة في كافة الأعمال، وعلى مختلف المستويات، وأيضاً: محاربة المنكرات العقدية والتعبدية والسلوكية، ومحاربة الأفكار المنحرفة كلها، والتصدي لمحاولات تغريب المجتمع المسلم، وصده عن سبيل الله، بإغراقه بالشبهات والشهوات.  - التمكين في الأرض:9 ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂقال تعالى: ﴿

عدد الصفحات ٢٠

نحو مفهوم شامل للاحتساب 20 ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ .]41-40[﴾ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮄ ﮅ ﮆ « : قال الشنقيطي ﴾ الآية، دليل على أنه لا وعد من الله بالنصر، إلا مع ...ﮇ ﮈ إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فالذين يمكن الله لهم في الأرض ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم، ومع ذلك لا يقيمون الصلاة، ولا يؤتون الزكاة، ولا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر فليس لهم وعد من الله بالنصر؛ لأنهم ليسوا من حزبه، ولا من أوليائه الذين وعدهم بالنصر، بل هم حزب الشيطان وأولياؤه، فلو طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه، فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من عمل ما أجر .)1(عليه، ثم يطلب الأجرة، ومن هذا شأنه فلا عقل له  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار )1( هـ)، دار الفكر للطباعة1393ابن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتو ).266 /5 م،1995 هـ1415لبنان، طبعة– والنشر و التوزيع بيروت

عدد الصفحات ٢١

نحو مفهوم شامل للاحتساب 21 لتوضيح المراد بشمولية الاحتساب، أو المفهوم الشامل للاحتساب لا بد لنا أولاً من التعرف على المراد بالاحتساب.  معنى الاحتساب لغة واصطلاحًا: » أولاً- معنى الاحتساب لغة الاحتساب -أو الحسبة- مأخوذ من مادة (حسب)؛ وتأتي في اللغة على معانٍ عدة، منها: « : يقول ابن فارس- العد والحساب؛1 وَالْبَاءُ أُصُولٌ أَرْبَعَةٌ: فَالأَْوَّلُ: الْعَدُّ تَقُولُ: حَسَبْتُ الشَّيْءَ أَحْسُبُهُ .)1(حَسْبًا وَحُسْبَانًا معجم مقاييس اللغة لابن فارس، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: )1( )، وانظر: العين،61-59 /2م)،1979هـ1399دار الفكر، عام النشر للخليل بن أحمد الفراهيدي، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، )، تهذيب اللغة، للأزهري، 150-148 /3الناشر: دار ومكتبة الهلال، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، )، الصحاح تاج اللغة وصحاح 194 -192 /4م)،2001الطبعة الأولى، هـ)،=393العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتو المراد بالمفهوم الشامل للاحتساب

عدد الصفحات ٢٢

نحو مفهوم شامل للاحتساب 22 : قال ابن فارس - طلب الجر والثواب من اللَّه؛ 2 .)1(»« « :ويقول ابن منظور عَلَى اللهِ، تَقُولُ: فَعَلْته حِسْبةً، واحْتَسَبَ فِيهِ احْتِساباً؛ والاحْتِسابُ: .)2(طَلَبُ الأَجْر، وَالاِسْمُ: الحِسْبةُ بِالْكَسْرِ، وَهُوَ الأَجْرُ « :قال ابن فارس- فقد الابن كبيراً؛ 3 .)3(ابناً له، إذا مات كبيراً، فإن كان صغيراً فقد افترطَهُ « :قال ابن دريد - الإنكار؛ 4 .)4(أنكرتهُ بيروت، الطبعة – = تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين ).112 -109 /1 م،1987 هـ1407الرابعة، مجمل اللغة لابن فارس، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، دار )1( م)،1986هـ1406النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية ).234 -233 /1( )، تهذيب150-148 /3)، وانظر: العين،315-314 /1 لسان العرب، )2( )، تاج العروس 112 -109 /1)، الصحاح، 194 -192 /4اللغة، لمرتضى الزَّبيدي، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية ).275 /2( )،315-314 /1)، وانظر: لسان العرب234 -233 /1 مجمل اللغة، )3( .)112 -109 /1)، الصحاح،194 -192 /4تهذيب اللغة، ).112 -109 /1)، وانظر: الصحاح،234 -233 /1 مجمل اللغة، )4(

عدد الصفحات ٢٣

نحو مفهوم شامل للاحتساب 23 « :وقال ابن منظور .)1(قَبِيحَ عَمَلِهِ والحسبانُ: الظن، تقول: “:  قال ابن فارس- الظن؛5 .)2(”حسبتهُ أحسبهُ محسِبةً ومحسَبة وحسباناً، وهو الظن « :قال الخليل- قدْر الشيء؛ 6 .)3(ذلك، أي: على قَدْره « : قال الخليل- الكفاية؛ 7 .)5(. وقال ابن فارس)4(كَفاكَ « :قال ابن فارس- الترضية بالعطاء؛ 8 .)6(وَكَذَلِكَ حَسَّبْتُهُ ; فُلاَنًا، إِذَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُرْضِيهِ « : قال الخليل- الشرف وما يعدُّ من المآثر؛9 .)317 /1 لسان العرب )1( )، تهذيب150-148 /3)، وانظر: العين،234-233 /1 مجمل اللغة، )2( .)112-109 /1)، الصحاح،194-192 /4اللغة، ).112-109 /1)، وانظر: الصحاح،150-148 /3 العين، )3( .)150-148 /3 العين، )4( .)112-109 /1)، الصحاح،61-59 /2 معجم مقاييس اللغة، )5( .)112-109 /1)، الصحاح،61-59 /2 معجم مقاييس اللغة، )6(

عدد الصفحات ٢٤

نحو مفهوم شامل للاحتساب 24 « :. قال ابن فارس) 1(الشَرَف الثابت في الآباء الْحَسَبُ الَّذِي يُعَدُّ مِنَ الإِْنْسَانِ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: مَعْنَاهُ: أَنْ يَعُدَّ آبَاءً .)2(أَشْرَافًا قال ابن فارس - حُسْنُ التدبير في المور والنظر في مآلاتها؛ 10 « : .)3(مِنَ احْتِسَابِ الأَْجْرِ .)4(« : قال الجوهري- المحاسبة؛11 « : قال الأزهري - الاختبار والسبر؛ 12 السِّكِّيت: احْتَسَبْتُ فلاَنًا: اخْتَبَرْتُ مَا عِنْدَه، والنساءُ يَحْتسِبن مَا .)5(عِنْد الرِّجَالِ لَهُنَّ، أَي: يَختَبِرْن « : قال أبو عبيد- التحسس وطلب الخبار؛13 .)6(فلاَن يَتَحَسَّبُ الأخبارَ، أَي: يَتَحَسّسها ويطلبها تَحَسُّب )، ومعجم 112-109 /1)، وانظر: الصحاح، 150-148 /3 العين،)1( .)194 /4م)،2001)، وتهذيب اللغة،61 /2مقاييس اللغة، ).112-109 /1)، وانظر: الصحاح،61-59 /2 معجم مقاييس اللغة، )2( -192 /4)، وانظر: تهذيب اللغة، 61-59 /2 معجم مقاييس اللغة، )3( .)112-109 /1)، وانظر: الصحاح،194 .)112-109 /1 الصحاح، )4( .)194-192 /4 تهذيب اللغة، )5( .)112-109 /1)، الصحاح،194-192 /4 تهذيب اللغة، )6(

عدد الصفحات ٢٥

نحو مفهوم شامل للاحتساب 25 « : قال الخليل- دفن الميت في الحجارة؛14 والتَحسيب: دَفْن الميِّت في الحجارة، قال غَداةَ ثَوَى في الرَّمْل غيرَ مُحَسَّبِ. .)1( غيرَ مُكَفَّن أيْ: « : قال الخليل - اسم مرض؛ 15 ابيضَّتْ جلدتُه من داءٍ ففَسَدَتْ شَعَرتُه فصار أحمَرَ وأبيَضَ، من .)2(الناس والإبل، وهو الأبرَصُ « : قال ابن فارس - الوسادة الصغيرة؛ 16 وَهِيَ جَمْعُ حُسْبَانَةٍ، وَهِيَ الْوِسَادَةُ الصَّغِيرَةُ، وَقَدْ حَسَّبْتُ الرَّجُلَ .)3(أُحَسِّبُهُ، إِذَا أَجْلَسْتَهُ عَلَيْهَا وَوَسَّدْتَهُ إِيَّاهَا « : قال ابن فارس - السهام الصغيرة؛ 17 .)4(سِهَامٌ صِغَارٌ يُرْمَى بِهَا عَنِ الْقِسِيِّ الْفَارِسِيَّةِ، الْوَاحِدَةُ حُسْبَانَةٌ « : قال ابن فارس- الجراد؛18 .)150-148 /3 العين، )1( .)61-59 /2)، وانظر: معجم مقاييس اللغة،150-148 /3 العين، )2( .)112-109 /1)، الصحاح،61-59 /2 معجم مقاييس اللغة، )3( )،150-148 /3)، وانظر: العين، 61-59 /2 معجم مقاييس اللغة، )4( .)112-109 /1الصحاح،

عدد الصفحات ٢٦

نحو مفهوم شامل للاحتساب 26 .)1(حُسْبَانٌ، أَيْ: جَرَادٌ « : قال الجوهري - العذاب؛ 19 .)2(العذابُ ﮡ : (فُسِّرَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿  قال ابن فارس- البَرَد؛ 20 .)3(، بِالْبَرَدِ ]40[﴾ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ « :قال الخليل - النار؛ 21 .)4(، أي: نارًا تحرقها ]40[﴾ﮥ « : قال الجوهري - الدعاء بالانتقام؛ 22 .)5(حسيبك الله، أي: انتقم الله منك » ثانياً- معنى الاحتساب اصطلاح للاحتساب أو الحسبة في اصطلاح العلماء تعريفات عديدة، منها: - تعريف الإمامين الماوردي وأبي يعلى الفراء 1 وهو أنهاوغيرهما، ). 112-109 /1)، الصحاح،61-59 /2) معجم مقاييس اللغة،1( .)112-109 /1 الصحاح،)2( .)61-59 /2 معجم مقاييس اللغة،)3( .)150-148 /3 العين،)4( .)112-109 /1 الصحاح،)5(

عدد الصفحات ٢٧

نحو مفهوم شامل للاحتساب 27 .)1(إذا ظهر فعله لم يذكر الشيزري ضابط : - تعريف الشيزري 2 الظهور، وزاد الإصلاح بين الناس، فقال بِمَعْرُوفٍ، وَنَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ، وَإِصْلاَحًا بَيْنَ النَّاسِ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ .)2(الْمُحْتَسِبُ فَقِيهًا تابع ابن الأخوة الإمامين : - تعريف ابن الخوة 3 الماوردي وأبا يعلى في تعريفهما، وأخذ بزيادة الشيزري، فقال « ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗوَإِصْلاَحٌ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ .)3(»]114[﴾ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري )1( هـ)، دار الحديث - القاهرة، 450البغدادي، الشهير بالماوردي (المتو )، وانظر: الأحكام السلطانية، القاضي أبو يعلى، محمد 349/1،1427 هـ)، صححه وعلق458بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتو عليه: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، )، نصاب الاحتساب للشيخ عمر بن محمد 284/1 م،2000هـ1421 .)82 /1السَّنَامي الحنفي، نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة، عبد الرحمن بن نصر الشيزري )2( .)6 /1هـ)، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،590الشافعي (المتوفى: نحو معالم القربة في طلب الحسبة، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، )3( .)7 /1هـ)، الناشر: دار الفنون729القرشي، ضياء الدين (المتو

عدد الصفحات ٢٨

نحو مفهوم شامل للاحتساب 28 « :- تعريف أبي حامد الغزالي 4 .)1(المنع عن منكر لحقِّ الله؛ صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر ، قال- تعريف ابن خلدون5 دينيّة من باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، الّذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين، يعيّن لذلك من يراه أهلاً له، فيتعيّن فرضه عليه، ويتّخذ الأعوان على ذلك، ويبحث عن المنكرات، ويعزّر ويؤدّب على قدرها، ويحمل النّاس على المصالح العامّة .)2(في المدينة  ومن تعاريف الحسبة في العصر الحديث: « - تعريف د. علي بن حسن بن علي القرني بأنها 1 يقوم به المسلم لتغيير منكر ظاهر، أو أمرٌ بمعروف داثر، من خلال ولاية رسمية، أو جهود تطوعية، وعلى المكلف بها ما ليس على .)3(المتطوع ).327 /2 إحياء علوم الدين )1( ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن )2( الأكبر للإمام ابن خلدون، المحقق: خليل شحادة، الناشر: دار الفكر، ).281-280 /1م)،1988هـ1408بيروت، الطبعة الثانية، الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب، د. علي بن )3( .)63/1،1427حسن بن علي القرني، مكتبة الرشد-الرياض، الطبعة الثانية

عدد الصفحات ٢٩

نحو مفهوم شامل للاحتساب 29 « - تعريف الدكتور عبد العزيز المرشد2 بها الدولة عن طريق وال مختص، على أفعال الأفراد وتصرفاتهم؛ لصبغها بالصبغة الإسلامية، أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، وفقًا .)1(لأحكام الشرع وقواعده « - تعريف الدكتور محمد كمال الدين إمام 3 المجتمع في الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا .)2(ظهر فعله، تطبيقًا للشرع الإسلامي وبالنظر في التعريفات السابقة نجد أن تعريف ابن خلدون وتعريف الدكتور المرشد إنما هو للحسبة الرسمية أو ولاية الحسبة كما كانت تعرف قديماً، ونحن في هذا الكتاب نتكلم عن الحسبة بصفة عامة؛ بشقيها الرسمي والتطوعي لا الرسمي وحده، فهذان التعريفان لا يحققان المراد. وأما بقية التعريفات فالذي يظهر لنا أن تعريف الإمامين الماوردي والفراء هو أرجح التعريفات، أي أن الحسبة هي نظام الحسبة في الإسلام دراسة مقارنة، عبد العزيز بن محمد بن مرشد، )1( جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية- الرياض، رسالة ماجستير في العام . 16هـ)، ص1393هـ1392الجامعي أصول الحسبة في الإسلام - دراسة تأصيلية مقارنة، الدكتور محمد كمال )2( م1986هـ1406الدين إمام، دار الهداية -مصر، الطبعة الأولى ) بتصرف يسير.16(ص

عدد الصفحات ٣٠

نحو مفهوم شامل للاحتساب 30 بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله التعريفات، ويتميز بأنه قليل الألفاظ واسع المعاني، وهو قريب من أحد معاني الحسبة لغة كما مر. وقد انتُقِد هذا التعريف من متقدمين ومتأخرين ولم يأتوا بجديد، بل إن تعاريف المنتقدين لا تخلو من انتقاد، إما لطول الألفاظ، وإما لعدم الشمول، والله أعلم. وحيث إن التعريف المختار -بل كل التعريفات السابقة- تدور حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحسن بنا أن نبيِّن المراد بالمعروف وبالأمر به، وبالمنكر وبالنهي عنه.  المعروف والمنكر لغة واصطلاحاً: » أولاً: المعروف لغة « :قال ابن منظور تَعْرِفه النَّفْسُ مِنَ الخيْر وتَطمئنّ إِلَيْه... قَالَ الزَّجَّاجُ: المـَعْرُوف مَا .)1(يُستحسن مِنَ الأَفعال وجاء في المعجم الوسيط أنه .)2(عاداتهم ومعاملاتهم ).239 /9 لسان العرب، )1( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى /أحمد )2( .)595 /2الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، دار الدعوة،

عدد الصفحات ٣١

نحو مفهوم شامل للاحتساب 31 » ثانياً: المنكر لغة .)1(« :قال ابن منظور وهو في المعجم الوسيط .)2(بقبحِه » ثالثاً: المعروف في الاصطلاح هوقال ابن تيمية .)3(الإيمان والعمل الصالح « :وقال ابن منظور مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ والإِحسان إِلَى النَّاسِ، وَكُلِّ مَا ندَب إِلَيْهِ .)4(الشرعُ ).233 /5 لسان العرب )1( .)952 /2 المعجم الوسيط )2( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تقي الدين أبو العباس )3( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد هـ)، المحقق: ناصر عبد 728ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتو هـ - 1419الكريم العقل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة السابعة، ).106 /1م،1999 .)240 /9 لسان العرب )4(

عدد الصفحات ٣٢

نحو مفهوم شامل للاحتساب 32 » رابعاً: المنكر في الاصطلاح .)1(« :قال ابن تيمية .)2(« :وقال ابن الأثير والمقصود في كلامنا عن المعروف والمنكر هو المعنى « :الاصطلاحي، يقول الشيزري وَالْقَبِيح مَا قَبَّحَهُ الشَّرْعُ، وَلاَ مَدْخَلَ لِلْعُقُولِ فِي مَعْرِفَةِ الْمَعْرُوفِ ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ، وَرُبَّ جَاهِلٍ يَسْتَحْسِنُ وَالْمُنْكَرِ إلاَّ بِكِتَابِ اللهِ .)3(بِعَقْلِهِ مَا قَبَّحَهُ الشَّرْعُ، فَيَرْتَكِبُ الْمَحْظُورَ، وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِهِ  المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأمر بالمعروف يراد به في الشرع الحض على إتيان وفعل كل ما يحبه الله من الاعتقادات والأفعال والأقوال. وأما النهي عن المنكر فهو طلب ترك كل ما حرمه الشرع أو كرهه من الاعتقادات والأفعال والأقوال. ).106 /1 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، )1( النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد )2( ابن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتو هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، المكتبة 606 .)115 /5م،1979هـ1399العلمية - بيروت، ).6 /1 نهاية الرتبة الظريفة، )3(

عدد الصفحات ٣٣

نحو مفهوم شامل للاحتساب 33 ويقول الدكتور عبد العزيز الفوزان والنهي عن المنكر، فهو الدعوة إلى المعروف والحث عليه والترغيب فيه، والإلزام به ممن يملك الإلزام إن كان هذا المعروف واجباً، والصد عن المنكر والتنفير منه، وتغييره وإزالته وقطعه، وصرف الناس عن فعله، بل وإلزامهم بتركه ممن يملك الإلزام إن .)1(كان المنكر محرم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت؛ فإذا ذكرا معاً كان معنى كل منهما كما سبق، أما إن ذكر واحد منهما دون الآخر، فيحمل على المعنيين معاً. « :قال العلامة السعدي غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر؛ وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضًا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر، وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور، والمنكر .)2(بترك المنهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في تحقيق الأمن، د. عبد العزيز )1( .)26هـ)، (ص1424الفوزان، دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة، الطبعة الأولى تفسير السعدي= تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن )2( هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن مع1376ناصر بن عبد الله السعدي (المتو ).202 م، (ص2000هـ1420اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،

عدد الصفحات ٣٤

نحو مفهوم شامل للاحتساب 34 ومثل ذلك يقال إذا ذكر النهي عن المنكر منفرداً؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده، فمن نهى عن عقوق الوالدين فإنه بالضرورة يكون قد أمر ببرهما، ومن نهى عن الغش يكون قد أمر بالأمانة، وهكذا.  الفرق بين الدعوة والاحتساب: هناك فرق بين الدعوة والاحتساب، وإن كان بينهما عموم وخصوص، إذ كل احتساب يدخل في الدعوة إلى الله، وليست كل دعوة احتساباً، فالدعوة أعم، والاحتساب أخص، ويُفَرَّق بينهما بأن الدعوة هي الحث والإرشاد العام على فعل المعروف والتحذير العام من فعل المنكر إجمالاً. أما الاحتساب فكما قال الماوردي تركه، ونهي عن منكر ظهر فعله إذًا يتعلق الاحتساب بمعروف معين تُرك فيتعلق الأمر بفعله، أو منكر معين فُعل فيتعلق الإنكار بهذا المنكر المعين الذي فُعل. مثال ذلك: خطيب الجامع قد يمارس دورًا دعويًا، كأن يعد خطبة يحث فيها على فعل المعروف إجمالاً وقد يمثِّل له بالصلاة، أو بر الوالدين، أو الصيام ونحوها. ويحذر من فعل المنكر وخطره إجمالاً ويمثِّل له بعقوق الوالدين، وترك الصلاة، والفاحشة ونحوها، فهذا عمل دعوي محض ولا يعد احتساباً.

عدد الصفحات ٣٥