المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي بن مشوح العنزي

صفحة ٩ من ٢٦

129 فقه الهند المبحث الثاني الرخص الشرعية م �« :×، وق�«:×النب ، ومن الي)1(رواهما البخاري ، فالأحكام التي ين)2(عند مظنة ا المكل ، وجميع هذه الرخ)3(دون ع ؛)4(« .)5(وتخفيفاته وقاع الإ ي ا المطلب الأول: تعريف الرخ الرخ .66� )1( .23-19 انظر: ا )2( .191 انظر: القواعد الكلية وال )3( .19 انظر:القواعد والأ )4( .64، الأ77 الأ )5(

عدد الصفحات ١٢٩

130 فقه الهند 131 فقه الهند ، وقال ابن 2(دةس وخلافنل يدل على لسأااد س«:)1(ضقال ابن فار 4(ياء خففها عنهسأا الله للعبد في ضة: ترخيس«:منظور «����:ب5(طلاح فلها عدة تعريفات؛ فقد عرفها البزدوي الحنفي س�لة في ا سأما الرخ ا موله س جامرأنه غا، وانتُق ي يكون لأبيح اأنه متناقا ، وب7(ف دليل النلا�����سالرخ حرامًا ���بم«����وعرفه المحرم ة كما قد تكون سر على الفعل، والرخس جامع؛ لأنه اقترأنه غاوانتُقد هذا التعريف ب له سأا، �ه329أئمة اللغة والأدب، ولدا، العلامة اللغوي، من نأبو اا بن زكريا القزويني ضأحمد بن فارا هو )1( اللغةضهرهاسأاانيف من سإلى الري، له تا أقام بهمذان وانتقل امن قزوين و 103/13أعلام النبلاء، للذهبيا ر.انظر�ه� .500/2 ضبن فارل اللغة، ض معجم مقايي )2( فريقى، الإمام اللغوي الحجة، ولدلاري اسل، جمال الدين ابن منظور الأنسأبو الفا ه )3( ر، ترك بخطه نحوسإلى ما، وعاد ضاء في طرابلس اء بالقاهرة، ثم ولي القس ، وخدم في ديوان الإن630رس�بم ن.انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغوي� ه711رسؤلفاتهوهر مسأاخم والنحاة، لل 40/7بن منظورل ل )4( إمام الحنفيةاه، وكان 400أبو اا، ن ه )5( ل ما كتبسأفاول البزدوي، وهو من سأا ولس إلى معرفة الأا ول سؤلفاتهو أبا 372/1يسية، للقرس، الجواهر ا602/18أعلام النبلاء، للذهبيا ر. انظر�ه482ول، توسالأ 467/3ول فخر الإس التقرير لأ )6( .34/1ألاول، لسرح منهاج الأس انظر: نهاية ال )7( .132/1آمديلاول الأحكام، لسأا، الإحكام في 79/1فى، للغزاس انظر:ا )8( .78/1فى، للغزاس ا )9(

عدد الصفحات ١٣٠

130 فقه الهند 131 فقه الهند .)2(، ولعدم)1(بالفعل قد تكون بالترك وكل تعريف . )3(وعليها من النتقادات ما على هذين التعريفن واأج .)4(اإ وق الأ .)5(ذلك، مع قيام المطلب الثاني: اأق لقد ق � تنق ؛ كاإجراء كلمة الكفر على الل� .)6(الإيمان عند الإكراه، وكا كالفط� .)7(والنهي عن المنكر حالة الخوف .82/1 انظر: البهاج )1( .34/1 انظر: نهاية ال )2( .44-10 انظر: الرخ )3( .26/2 رفع الحاجب عن مخت )4( .60 مذكرة في اأ )5( .37، الأ385 انظر: اأ )6( .76، الرخ38 انظر: الأ )7(

عدد الصفحات ١٣١

132 فقه الهند 133 فقه الهند لحكم:� باعتبارسلرخ�يمصثانيًا: تق أقا باعتبار الحكم ثلاثة ضتنق باللقمة، وكتناول ضإاكجبة؛ �أول: رخ����صلق� .)1(طرسالميتة للم لاة سة للملا���سر الس؛ كقلث����صلق� .)2(دة الحرسالظهر عرفة ومزدلفة، وبيع ر في غنلاتس الن؛ كالجمع بلثالث: رخ�مص لق� العرايا ة مكروهة، سة محرمة، ورخسة، وهي: رخسأقا نولي سوقد زاد بع 5( يكتفنوليسأكثر الأاأن ا لإ ا، 4(أوا���سورخ نوليسأن جميع الأا، فقال نولي سإلى جميا ي هذا التق سنَ ل تكون محرمة، ول���س. فالرخ6(إلى الأقاة سيق لروعة، وس مراف غسروعة، وهذه الأوسة مسأولى؛ لأن الرخا خلاف ل، و مكروهة حيحة عند من ذكر هذه الأقسأمثلةا توجد لاجتماع بينها، و وف س الإباحة، ولكن قد يعرلإاف به س يول أا ة س���س والأ أن الإيجاب والندب ا، قال ال 8(أو مندوبًا ة مس أنا ب 465/1ة، للطوسر الروسرح مختس،34/2يس انظر:البحر المحيط، للزرك )1( 73-72ضإلا انظر: التمهيد، ل )2( .480/1بن النجارل، ررح الكوكب المنس،73ضإلا انظر: التمهيد، ل )3( 73ضإلا، التمهيد، ل19ضول، للس انظر: غاية الو )4( .412/1فهاسألار، لس، بيان المخت34/1إلا انظر: نهاية ال )5( .36/2يس البحر المحيط، للزرك )6( .1122/3رح التحرير، للمرداويس� ر التحب )7( .63ض يلول الفقه الذي سأا انظر: )8(

عدد الصفحات ١٣٢

132 فقه الهند 133 فقه الهند وا وذلك بح .)1(بالإذن في تركه، واأدلة الوجوب والندب وغرها توؤخذ من اأدلة اأخرى ثالثًا: تق ، )2(تنق اإل اأن ابن عا ؛ كانت� .)3(� ؛ وهذه اأكثر الرخ� .)4(ب ؛� طائفة عظيمة منه ، ومثل الك)5(الأم علم اأر .)6(بالكراء الموؤبد، وراأوا اأن التاأبيد ل غرر فيه؛ لأنها باقية غر زائلة . 82/1 الإبهاج )1( .9 انظر: قواعد ابن رجب، )2( .380 انظر: مقا )3( .381 المرجع ال )4( .381 مقا )5( .382-381 انظر: مقا )6(

عدد الصفحات ١٣٣

134 فقه الهند 135 فقه الهند السباب الرخشأاالمطلب الثالث: رعية، س الضر لأس دون حضأمثلاولية تذكر س الكتب الأثر � �أكا 1(طرار لأكل الميتس�لفتُمث أاأن ا، فذكر الض أا ر س حن وليس ح هارالتخفي رورة، سأاهس ، وزاد بع2(ضوعم 4(هم عليهاس ، وزاد بع3(أاقسوا 5(� نأربع ا في ترك الجماعة نحو ضأن الأا 6(قةسة اسإنااطبيسقسإلى ااها تعود رذكره إليها ال س تل أو ا���سإلى درجة الا ل سأن تا إما ة، وهي سقس فا طراريًا؛ س���سفتك 7(رب الخمرس باللقمة المبيح لضاسغتلكا :ن رئينإلى قاة سأاوعلى ذلك يمكن تق أكا؛ ويدخ���صل�أول����صلق� ضرب الخمر لمن غس، وضإن لم يترخاإلى الهلاك اؤدي ب وإذا كان المرا والمري 85ضول، للقرافي،سرح تنقيح الفس،44-12/4ول فخر الإس انظر: التقرير لأ )1( .70-64ضبن نجيم،لباه والنظائر، س، الأ80-77ضباه والنظائر، للس انظر: الأ )2( .333-144ضلابي،سرعية، لأس الض انظر: الرخ )3( .75-48ضأبا الخيل،ا في المعاملات المالية وفقه الأض انظر: الرخ )4( .439ضباه والنظائر، للس انظر: الأ )5( .484/1اطبيس الموافقات، لل )6( .466/1ة، للطوسر الروسرح مختس� )7(

عدد الصفحات ١٣٤

134 فقه الهند 135 فقه الهند ، وكل م)1(باللقم تحت هذا الق ؛ ويدخ� والنق هذه الأ درج يدخل تحت هذا الق المطلب الرابع: اأدلة الرخ للرخ : الآيات الكثرة التي تدل على التي� .)2( ﮊﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮋ الأمة؛ كقول الله تعالى: .)3( ﮊ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮋ وقوله: .)4( ﮊ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮋ وقوله: : اأن الآيات تدل على اأن الله يريد اأن ييوجه الط ت .)5(ما ينا .85 انظر )1( .185� )2( .28� )3( .286� )4( .94-93 انظر: تي )5(

عدد الصفحات ١٣٥

136 فقه الهند 137 فقه الهند كقول ؛ ����الأحاديلثاني:�لدلي� رواه البخاريَّمْحَةُ صل�لحَنِيفِيَّةُ �ِ� لىَلدِّينِ ��« :×النبي لاَّلدِّينَ �َاد صْرٌ، وَلَنْ يُ صلدِّينَ يُ ��« قال× عن النبيأبي هريرةاوعن رواه َةِلجْ لدُّ�َيْءٍ مِنَ صلرَّوْحَةِ وَ � بِالْغَدْوَةِ وَ �ْتَعِينُو ص� �، وَ �ِرُو ص، وَ� وَقَارِبُو�َدِّدُو صغَلَبَهُ، فَ البخاري لاََّمْرَيْنِ َ �� بَ×ِ�ُصَ رَيرِّ « :أنها قالتاي الله عنها، سة رس وع ُصنْتَقَمَ رَ�لنَّا�َبْعَدَ � إِنْ كَانَ اِثْمًا، فَ ْ يَكُ ََصَخَ � متفق عليهِ بِهَاللهَِّ ِ، فَيَنْتَقِمَ �َنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ � َّلاِهِ ص لِنَفْ×ِ� � × النبينفي هذه الأحاديث يبأحاديث: �لدلال�وج إثمًا، ا اختيار الأي×أن هدي النبياي الله عنها سة رس عائن وي ارة س، بل في الأحاديث4( على عباد اررعية مس الضوالرخ . 5(ة تنطعسع الرخسإن الأخذ بالعزيمة في موارعية فسة السإلى الأخذ بالرخا ، ضة من الكتاب والرالأدلة الكثلثال�لدلي� ومنها ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮋ ة للمكره على النطق بكلمة الكفر؛ قال الله تعالى: س-الرخ1 .)6( ﮊﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ 65ض� )1( .65ض� )2( .66ض� )3( .281/2بن رجبل انظر: فتح الباري، )4( .94/1بن حجرل فتح الباري، )5( .106� )6(

عدد الصفحات ١٣٦

136 فقه الهند 137 فقه الهند ﮌ ﮍ ﮎ ﮋ - الرخ2 ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ .)1( ﮊﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭵ ﭶ ﮋ - الرخ3 .)2( ﮊ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮋ - الرخ4 .)3( ﮊ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ - الرخ5 �«:×ق .)4(متفق عليهوَ رَخ×�« : - الرخ6 .)5( متفق عليهَنْ تُبَاعَ بِخَرْ � « :، قال- الرخ7 .)6( رواه البخاريَنْ تَنْفِرَ لِلْحَائِ « :، ق- الرخ8 .173� )1( .184� )2( .101� )3( ، وم1933 رواه البخ )4( .1155النا ، وم2192 رواه البخ )5( .1539اإل في العرايا، برقم .328 كتاب الحي )6(

عدد الصفحات ١٣٧

138 فقه الهند 139 فقه الهند .متفق عليهِكَّةٍ بِهِمَا لحِلحَرِيرِ، � لُبِْ لرَّحْمَنِ ف �ِ وَعَبْدِ يرْ لِلزُّبَ× أنا، وضروعيس كل هأدلة:�لدلال�وج قة.س له متى ما وجدت اضريعة تخفف على اسال ؤْتَى وللهَ يُحِب �� « :× قال: قال ر: عن ابن عمربع�لر�لدليل� .)2(أحمدا رواه ؤْتَى مَعْ ورُخَ أن الله ا، وضروعيسلة على مل: في الحديث دلحدي�لدلال�وج ية دليل سبيه تلك المحبة بكراهته لإتيان المعس، وفي تضرعه من الرخسإتيان ماايح 3(يةسإتيان المعال بسة ترك طاعة، كالترك للطاعة الحاسإتيان الرخاأن في ترك اعلى روعية سرنا على مسإلى عاحابة سر الس الإجماع القائم من علخام�لدلي� أحد من العلماءاإنكار من اريعة، دون س التي جاءت بها الضالرخ المذاهبس السالمطلب الخام أهون عليه ا من كل مذهض خس أخذ الا أن يا المذاه ض���سيق 4(أ عليه من اا أيا و أخذ بالأا منهما لاًأن ك ا المذاهب، في ضرعية تجتمع، مع تتبع رخس الض والرخ والزينة، ض، وم5839 للرجال من الحرير للحكة، برقمض، باب ما يرخض رواه البخاري، كتاب اللبا )1( .2076أو نحوها، برقماإذا كان به حكة ا الحرير للرجل ضإباحة لباباب أجد ا عن نافع، ولم ض. والحديث من رواية عمارة بن غزية عن حرب بن قي، برقم م )2( أيا عنه-ضأطراف الغرائب والأفراد عن هذا الحديثا لحرب، وقد جاء في لمتابعً ابن حبر مجهول اض يحتمل التفرد، وحلع عتدال، للذهبي ل، مي446/3بن القيلأطراف الغرائب والأف ا، 368/6أبي حابن لوالتعدي 230/6بن حبانل، الثقات، 178/3 .244/3وكاس نيل الأوطار، لل )3( .351/3 الحاجرأمابن ل،ر. وانظر: التقرير والتحب431/2ول الفقه الإسأا )4(

عدد الصفحات ١٣٨

138 فقه الهند 139 فقه الهند اإل اأنهم اأم بالق .)1(كثر من العلماء، بل نُقل الإجماع على تحريمها المطلب ال ت ترى اأن هناك م لبنك في وم ، اأجازت ل17و16التاأم التاأم ، وهذه )2(كم الرخ هذه الحاجة، ويعود الحكم للمنع. اإل اأن هن ، دون مراعاة ل)3(الرب اختلف العلماء في حكم تتبع رخ )1( القول الأول: اأن تتبع رخ القول الثاني:اأن تتبع رخ القول الثالث: اأن تتبع رخ ،258/7، فتح القدير، لبن الهمام288انظ ، قرار مجمع الفقه الإ99/5، الموافقات، لل432للق .927/2، جامع بيان العلم وف175، مراتب الإجماع، لبن حزم،1/74، رقم8العدد .381 انظر: التاأمن واإعادة التاأمن، لوهبة الزحيلي، من )2( .308-306، الفتاوى، لمحمود608-607/2 انظر: فتاوى محمد ر )3(

عدد الصفحات ١٣٩

140 فقه الهند 141 فقه الهند بطها، والذي سوابط تسبد منل، بل 1(وف لهسأو التاأو الرغبة فيه ايء سإلى الا التطلع أدوات ا���سلحة اس ينبغي عل وا في عقدس أن يرخا أمورًا قبل اأن يراعوا ااكلهس ���تح وهذه الأمور هي إلى مرتبة الأمر المنهي عنه، فما: النظ أول�أم� 2(ًار كث ل و لاً� � قليل تجيز منه لؤثو تلا � �ف أدلة قوية، اؤثر فيما ثبت النهي عنه بو تل، فالحاجة 3(روطسؤثر فيه الحاجة بوكالغ 480ض انظر: غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني، )1( أن تحريم رباا بنل مسأن الحاجة تجيز ربا الفاأهل العل ا. يرى بع 230/6 انظ )2( أجازت العرايا للحاجة؛اريعة سأن الا د، وتحريم الوس المقال ���سالف الول���سل من باب تحريم المقاس يل ���سوه أَيْنَ ا«: ×ٍّ، فَقَالَ لَ نيِ بِتَمْرٍ بَرْ × النَّبِيلىَ إِاَلٌ لا� �أبيا البخ عِنْدَ ذَلِكَ: × ، فَقَالَ النَّبِي ×َاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِي سِ بِنْ َاعَ سْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْ تمَهَ لة على لل دسأوه وهو من ربا الفا الربا مع التنأنه عا على × النبيضَ تَفْعَلْ لُ الرِّبَا، نُْ الرِّبَ ��َوَّهْ، عَ أ اَوَّهْ أ ا« أن يباعا ض لها لم يرخض مع حاجة النا×ل بالعرايا، فالنبيل�لأما اا ولد سأن تحرا أهل الخبرة ا يكون عن طريق ضها، والخرس أن تبا في العرايا ضل، بل رخس الرط أوا حددها بخم ×أن النبياة سأها إن كان من ا - ضوقلم ، وهذه القيود التي لا��أن البيع يتم متماثاأهم في تقديره، ويغلا ة يندر خطبر � �أهل اا الق أن اد، وعلى فر سل من باب تحريم المقاس أن تحريم ربا الفا تدل على ض للعرايا مع حاجة النا×عهسو إنه يجوز التبادل اإذا كانت هناك حاجة وتعذر العلم بالتماثل فاأنا معلومًا، فالعرايا تدل على ض فليسلاً هن الربوي ض الجننلة في العرايا على جواز التبادل بل دلإذا غلب على الظن وجود التماثل، وا الربوي بمثله ض الجنن ب لى الله سعها النبيساع هذه القيود التي ور العرايا على العرايا فلر غضأن يقياأراد ال. ومن سبمثله مع العلم بالتفا إعلام ا، 625/2بن تيميةلكلت، سأا آيات ا ر، تف109/25بن تيميةلعليه و 504ضد الأحكام المالية عند ابن القيم، لمحمد اليحيى،س، مقا104/2بن القيمل، نالموقع 225ضبن بيه،لناعة الفتوى وفقه الأقليات، س انظر )3(

عدد الصفحات ١٤٠

140 فقه الهند 141 فقه الهند بحي ب التي ل تو كمحرم بالحاج الأق ، قال )1(ي . وقال)2(اب ومف« . وقال)3(ال اأق .)4(� : اأن تتواف� .)5(بفواته، ولو لم يبا : اأن تكون الحاجة اإلى هذا العقد متعين� ، فعلى الت)6(من حاجته باأمر م .231-230 انظر )1( .341/20 مجموع الفتاوى، لبن تيمية )2( .236 /32 المرجع ال )3( .172 القواعد النورانية، لبن تيمية، )4( .53 انظر: عقد التاأمن، لوهبة الزحيلي، )5( انظ)6( .683م،2010، العدد الأول،26والقانونية، المجلد

عدد الصفحات ١٤١

142 فقه الهند 143 فقه الهند إلى اأن تكون الحاجة اإن مراعاة ا، ف1(فة العقدسفة الغرر، وسالغ ل سأن الأا، ور ينطوي على غرر كثنأماأناأى اأي من ر ا بُعد ر نالعق التجاري نأماإلى التاإن الحاجة ا؛ ف 2(أباحته الحاجة الملحة العامةافي إن اأينا اريس ديق الس � �أما � �غ بقنأماإلى التاأن الحاج اأرى اإني ابهة في جس � ل� �أما الت إن قواعد ا متعينة، وعلى هذا فرأنها غا لإ اإن كانت عامة، ا���سورته الحاس ثاب 3( حاجةر من غره فيه غرر كثسي بمنعه؛ لأنه عقد معاوسالفقه الإ ضاسختلأن يكون تقدير الغرر، والقمار، والخطر في العقد، لأهل اابع: �لر�أمر� الحكنأن يباأن الفقي سا� �اديس قتل م إنما هذا من اأنه، وسا هو مل حظ الفقيه، وضإن هذا غرر ومجهاالقائ إنما حظ الفقيه اأعلاأو غررًا فهم اإن عدوه قمارًا اأهل الخبرة بذلك، فا أن ا���س� ، وقال×أباحه، ويحرم كذا؛ لأن الله حرمه، وقال الله وقال رايح أخبر اأربابه اأنه بل سا منض غررًا، فلي أوا أن يرى هذا خطرًا وقمارًا اأما ا، و حابسال ، وكون لأم ا���سإليهم في كون هذا الوا إليهم فيه، كما به ، وكون هذه اللأم اه إلى ما اإليهم فيها مثلهم بالن ااف اس الأو 4(رعيةسفي الأحكام ال 600ضرير،سديق السأثره في العقود في الفقه الإا الغرر و )1( .153/4 المعاملات المالية، لدبيان الدبيان )2( .658ضرير،سديق السأثره في العقود في الفقه الإا الغرر و )3( .5-4/4بن القيمل، نإعلام الموقعا )4(

عدد الصفحات ١٤٢

142 فقه الهند 143 فقه الهند المبحث الثالث الاستحسان . بل بالغ بع)1(ق ، )2(في ال والعلم ، ويعد ال)3(في الو الهند المطلب الأول: تعريف ال ال .)4(عده ح : ال�وال . ونُ)5(هو ؛)7(. وانتقد هذا التعري)6(ه .)8(يقدر على التعبر عنه ل يدري اأنه وهم وخيال اأو تحقيق ول بد من ظهوره .198/5 الموافقات، لل )1( .199/5 انظر: الموافقات، لل )2( .277 انظر: رفع الحرج في ال )3( .73، مختار ال1189 انظر: القامو )4( .366 نهاية ال )5( .157/4 انظر: الإحكام في اأ )6( .190/3،173 انظر: ا )7( .173 ا )8(

عدد الصفحات ١٤٣

144 فقه الهند 145 فقه الهند . ونُ1(�ل: الثاني�لتعريف� .)3( عنهرحابه ينكرون هذا التفسأا،2(أبي حنيفةاإلى ا 4(آراء الرجالاإلى اأنه يفوا وانتُقد هذا التعريف ب «:ن الننقيطي منتقدًا التعريف س، يقول ال5(اءساء ماسالحجج وادعى كل من وما ،يءس� نإلى مجرد عقلها�ل له ا ض ظاهر؛ لأن المجتهد لين هذي 6(رعس يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرللم يعبر عنه ألة عن مثل ما حكم به في نظائرها ا�ل: الثالث�لتعريف� .)7(أقوىاإلى خلافه بوجه هو ا 8(أنواعهامس �ل� �أبا وهذا 9( ينكرلعن هذا التعريف انشتحش�لأنواع ااالمطلب الثاني: أنواع، وهي:ا به نل لي ببطلان بيع ما س؛ كالسان بالنصتحص�لا�أول�لنوع� .)10(× الوارد في جوازه عن النبيضيملك الإن 171ض المرجع ال )1( .3822/8رح التحرير، للمرداويس� ر انظر: التحب )2( .3/4ول البزدوي، للبخاري الحنفيسأارح سف الأس. وانظر: ك3822/8رح التحرير، للمرداويس� ر التحب )3( .3822/8رح التحرير، للمرداويس� ر انظر: التحب )4( .654ضاطبي،سام، للسعتل ا )5( .200ضنقيطي،سول الفقه، للسأا مذكرة في )6( .234/4 ضاسول، للجسول في الأس.وانظر: الف163/2يح، للتفتازاسرح التلويح على التوس� )7( .232ضأبو زهرة،اول الفقه، لمحمد سأا انظر: )8( .173ضفى، للغزالي،س ا )9( ادرة منسريعة والدراس���سمي، بحث منس�ل انظ )10(

عدد الصفحات ١٤٤