112 فقه الهند 113 فقه الهند اأم اأعمال لي مق كمن حلف األ يلب الله، فيتحي ، ث)1(ا .)2(العلماء ه اأق يدخلان في الق التجاه الثاني: اأق ، فالحيل عندهم تنق)3(وهذا التجاه ويق� اإليه ثلاثة اأنواع : اأن تكون الو� ، وقد راأى ابن القيم اأن فاعله)4(عن ، اأما ابن تيمية فرى اأن ذلك)5(ياأث .358 انظر: مقا )1( .359 مقا )2( .259/3، اإعلام الموقعن، لبن القيم108/6 انظر: الفتاوى الكبرى، لبن تيمية )3( .260/3، اإعلام الموقعن، لبن القيم109/6 انظر: الفتاوى الكبرى، لبن تيمية )4( .260/3 انظر: اإعلام الموقعن، لبن القيم )5(
عدد الصفحات ١١٣114 فقه الهند 115 فقه الهند الفقهاء؛ وذلك بالنظر لمفنف بلا��. وهذا النوع محل خ1(إليه بكذب منها���سيتو ألة الظفر بالحق فقد منعها اروع، ومنه مسد اسلحة المقسالو 2(إذا كانا أجازها ابن القيم اآخرون، و اأجازها اقوم، و وهذه هي ،روعًا س���سروعس أن تكا لث�لن� إلى ماية سارع مفس بها الس الأ .والوكالة إلى ال س يعد من الحيل عند الفقهاء، لأن الحيل فيها مهارة وحذق للتول وهذا النوع ود الملك سول لمقسأا. فالبيع والإجارة 4(���سالمق روع.سا د، فيتخذها سع لهذا المقسروعة، لكنها لم توسأن تكون الوالثالث: �لن� .)5(روع،سد اسإلى هذا المقاالمتحيل و روعة، سرعيسوه 6(روعًا سود مس والمق ويق���صلثاني:حيل مق����صلق� أنواعاإليه ثلاثة اية سالمف أراد اإذا ا���سأن تكا : أول�لن� .109/6بن تيميةل انظر: الفتاوى الكبرى، )1( .21/4بن القيمل، نإعلام الموقعا انظر: )2( .260/3 المرجع ال )3( .58ض انظر: بيع العينة والتورق، لهناء الحنيطي، )4( .261/3بن القيمل، نإعلام الموقعا )5( .77ض انظر:الحيل الفقهية في المعاملات، لعي )6(
عدد الصفحات ١١٤114 فقه الهند 115 فقه الهند . وهذا النوع محرم )1(ف .)2(بالتفاق اأن تك� .)3(الطريق وه فيه حكم، وهي ظاهرة للتو اأن تكون الو� .)4(كمن ينكح امراأة ليحللها لزوجها الأول بعد التطليقة الثالثة طريقًا اإلى الحرام، واأك تيمية . وقال ابن القيم)5(اأك .)6(وهو الذي ق ه مق ومنها ما ل يدخل في مفهوم الحيل عند الفقهاء كما .259/3، اإعلام الموقعن، لبن القيم109-108/6 انظر: الفتاوى الكبرى، لبن تيمية )1( .108/6 انظر: الفتاوى الكبرى، لبن تيمية )2( .260-259/3، اإعلام الموقعن، لبن القيم109/6 انظر: الفتاوى الكبرى، لبن تيمية )3( .260/3، اإعلام الموقعن، لبن القيم110/6 انظر: الفتاوى الكبرى، لبن تيمية )4( .110/6 الفتاوى الكبرى، لبن تيمية )5( .260/3 اإعلام الموقعن، لبن القيم )6(
عدد الصفحات ١١٥116 فقه الهند 117 فقه الهند أقاأن الحيل تنقا من هذا التقضأن نا ويمكن روعًا. سد منها مس روعة والمقس :حيل جائزة، وهي ما كانت وأول�مص لق� د منها محرمًا س:حيل محرمة، وهي ما كانت ولثاني�مص لق� :نإلى نوعا:حيل محتلف فيها، وتنقلثالث�مصلق� روعًا سد منها مس :حيل وأول�لنوع� رعي. وهذاس الحكم الر���سروعة، والمقس:حيل ولثاني�لن� ًارالنوع هو الذي اختلف فيه الفقهاء كث المطلب الثالث: حكم الحيل. : نأقااختلف الفقهاء في حكم الق : تحريم الحيل. وهو قول المالكيةأول�لقول� 4(افعيةس، وال: جواز الحيل. وهو قول الحنفيةلثاني�لقول� أواألفاظها يس � في بر � �ف بينهلا � �ختل و معانيها؟ أول:�لقول�� ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮋ :قول الله تعالىأول: �لدلي� ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ 623/3اويسية الس، حا109/3اطبيس انظر: الموافقات، لل )1( .121/9اف، للمرداويس، الإن43/4بن قدامةل انظر: المغني، )2( .387/11رح الهداية، للعينيس، البناية210/30 انظر: المب )3( .47ضلاح،س، فتاوى ابن ال93/2يس، المنثور في القواعد، للزرك115/5، للنووينة الطالبس انظر: رو )4( .554/7بن حزمل انظر:المحلى، )5( .326/12بن حجرل فتح الباري، )6(
عدد الصفحات ١١٦116 فقه الهند 117 فقه الهند ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ .)1( ﮊﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ اأن اأهل القريوج ، فاأخذهم الله )2(تعاط .)3(بالعذاب وم .)4( ﮊﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮋ : قول الله تعالى: � اأن المنافقنوج ؛ فذمهم الله على هذه المخادعة، فالحيل مذمومة؛ لأنها مخادعة لله، قال )5(الفا « :)6(اأيوب ال .)7(علي بالفرق بن حييناق الف ا .166-163� )1( .493/3 تف )2( .28/6 انظر: الفتاوى الكبرى، لبن تيمية )3( .142� )4( .109/3 الموافقات، لل )5( ه، كان اإمامًا، حافظًا، ثقةً، كثر التب 66 ه )6( .15/6،457/3ه. انظر: تهذيب الكمال، للمزي131الرجال، تو رواه البخاري معلقًا في كتاب الحيل، باب ما ينهى من الخداع في البيوع. )7(
عدد الصفحات ١١٧118 فقه الهند 119 فقه الهند آدميًا.ا أنما يخادعون اأنهم يخادعون الله ك افوا ب سأن يوا ح سي 1( ﮊﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮋ قول الله تعالى: لثالث:�لدليل� ،نحتيال على حق الأرادوا ااحاب الجنةس أا أن اآية: �لدلال�وج 2(إهلاك مالهم؛ مما يدل على تحريم الحيل ااعاقبهم الله ب ، ×ِللهَّ أَناي الله عنهما، سعب�لر�لدلي� »أَ�لخِنْزِيرِ وَ �لمَيْتَةِ وَ �لخَمْرِ، وَ �ُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ صَ وَرَ��َكَّةَ بمِيَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ إِنَّهَا يُطْلَ اُحُ سأَيْتَاأَرَ اِ، للهَّفَقِي ُ �قَاتَلَعِنْدَ ذَلِكَ ×ِللهَّ »مٌ�لاَ، هُوَ حَرَ ُ؟ فَقَالَ ضْبِ سوَيَ .» ثَمَنَهُ�أَكَلُواُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَ صَّا حَرَّمَ لمََ �ليَهُودَ� حسأن اليهالحديث: �لدلال�وج 4(أكلاحوم، ثم سإذابة الا عل هيئته وتبديل ر حكمه بتغر يتغلأنه اإلى محرم، و ايل سعلى بطلان كل حيلة تحتال للتو ا َّدَقَةِ الَّتِي فَرَ سَةَ ال سأَبَا بَكْرٍ، كَتَبَ لَ اَنَّ أ ا: ضأناعن لخام�لدلي� »ل�ْصْتَمِعٍ، خَ َُ م َْ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَي ْوَلاَ يُجْمَعُ بَي « :×ِللهَّ رَ البخاري 17� )1( .410ضبن الجوزي،ل الغريب، ر انظر: تذكرة الأريب في تف )2( 2236نام، برقمس رواه البخ )3( .1581نام، برقمسالخمر والميتة والخنزير والأ 491/4أ مالكارح الزرقاني على موطس انظر )4( .435/4 تحفة الأحوذي، للمباركفوري )5( .6955دقة، برقمسية الس متفرق خن يجمع بل مجتمع ون يفرق بلأا كتاب الحيل، باب في الزكاة و )6(
عدد الصفحات ١١٨118 فقه الهند 119 فقه الهند في الحديث دللة على النهي عن اتخوج : واإنما ق)2(ق« :قال ابن بطال، )1(تنق هذا الباب اأن يعرفك اأن كل حيلة يتحيل بها اأحد فى اإ لما منع من جمع الغن×لأن النب اأنه من رام اأن ينق)3(وفه .)4(»يحتالها اأنه ل يفلح اأن الله اأوج� وم .)5(الحكم، وا � .)6( ﮊﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮋ :قول الله تعالى� بن الله تعالى اأن من يتق الله يجعل له مخرجًا، ول ريب اأن وجه .)7(هذه الحيل مخارج مما .110/24 انظر: عمدة القاري )1( ه )2( ه435م .12/1، المخت975/17انظر ، وم46 رواه البخ )3( .11هي اأحد اأركان الإ .315-314/8� )4( .121/3، الموافقات، لل167-166/6 انظر: الفتاوى الكبرى، لبن تيمية )5( .2� )6( .153/3 انظر: اإعلام الموقعن، لبن القيم )7(
عدد الصفحات ١١٩120 فقه الهند 121 فقه الهند أن الله يَجْعَل لمن ا؛ فالآية تدل عل 1( علاقة لها بالحيلأن ها : سنوق ويعطيه ضايسْرَجاً مما هو فيه من الغموم والوقوع في ا مخَيتقي أما الحيل فهي بحث الفقيه ا، 2( يحتل يخطره بباله ول وَيَرْزُقهُ من وجه ضا أو فعل اإا من التقوى التحايض يق، وليس ع رعية سيق، بل قد يكون التحايل على الأحكام الس من الضإخراج النااالمحرمات، بحجة ايق.س� .)3(ﮊ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮋ :قول الله تعالىلثاني: �لدليل� أمرهاربة، فسربن زوجته مئةسأقا ڠ أيوباأن ا :آي�لدلال�وج رعها الله لنبيه سربة واحدة، وتلك وسربهاس فيضيسأخاأن ياالله 4(لة على جواز الحيللليتحلل عن يمينه، وفيها د إن ارع لنا فسأنهارعًا لنا، وعلى فرس � ضرع مس أنا ب: سنوق عبرة؛ ويدل ر���ساسأيوب؛ فلو كان عامًا لم يكن في اقت ا ب ضه ، وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل؛ ﮊ ﭤ ﭥ ﭦﮋ قوله تعالى: ضاسختلعل 5(برهسأفتاه بهذا جزاء له علىاإنما ا ۵أن الله افعلم أَنَّ رَ اي الله عنهما: سأبي هريا أبيا عن لثال�لدلي� �« :×ِللهَّ َ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِي برَ� � عَلَى خَيْ لاً� � ا×ِللهَّ ا ِ، نَّْاعَ سَّاعَ مِ سأْخُذُ ال اإِنَّا لَنَ اِ للهَِّ يَللهَّ َ وَالقَالَ: ؟�َ هَكَ ��ْتمَ 86ضإبراهيم،ا انظر: الحيل الفقهية في المعاملات المالية، لمحمد )1( .555/4ريساف، للزس الك )2( .44، الآيةض� )3( .316ضلحة، للبوطي،سوابط اس،602/2 الن انظر:اللباب في الجمع ب )4( .165/3بن القيمل، نإعلام الموقعا، 187/6بن تيميةل انظر:الفتاوى الكبرى، )5(
عدد الصفحات ١٢٠120 فقه الهند 121 فقه الهند « :×وَال .)1(متفق عليهبِالدَّرَ اأمر الرج×اأن النبيوج اأخ ي .)2( بها مما يدل على جواز الحيل×لغر اإلى ×باأن في الحديث قنوق م×، والحيلة التي اأر)3(اإ اإلى مق المقا .)4(فلي ع� � »� فَقَالَ ×اإِلىَ رَ فَخُذُو ذَلِكَ، لَوْ .)5(»� .39� )1( .318-317� )2( .7 انظر: المخارج ال )3( .134/6 الفتاوى الكبرى، لبن تيمية )4( ، وابن ماج4472 رواه اأب)5( . وقد21935، واأحمد، حديث2574الكب
عدد الصفحات ١٢١122 فقه الهند 123 فقه الهند ل؛ س هو الحد الواجب في الأضرب بالعثكال ليسأن الالحديث: �لدلال�وج »َوْطٍ صَرْبَ مِائَةِ صجْلِدُوهُ �إلى هذاادهم سأن يرا قبل ×بدليل قوله 1(لة على جواز الحيللإاإلى ال سحيلة للتو حته فالحديث س، وعلى فر2(حتجاج بهلح اس يلعيف سأن الحديثا ب: سنوق أنه اأُخبر اأمر بجلده مئةا الحد، بل × من الحيل، ولم يضلي ربة واحدة، فالحديث بيان لحد المريسمراخسأمر بجلده بعثكال فيه مئةامري ؤه، فهو يرجى برلقدامة إا ضولي مراخ النخل، س، ورغسيب السؤمن معه التلف؛ كالقوؤخر، بو يلالحد في الحال و 3(ربسرب بهسمراخ، فسغث فيه مئسإن خيف عليه ماف لة على جواز الحيل.ل في الحديث دضولي د والنيات سأما المقاا الحكم بالظاهلإا لهم ض ليض أن الناا لخام�لدلي� أن ينقطع كل احتمال مخالفاإلى احة العق سريعةس أوقفت الا إلى الله، ولو افحكمه أن اعاف المفاس أا ضللظاه افعيس، قال ال4(ت المحجوبة عن الظاهرلحتمالتعود عليهم جراء ا أتيه به ا بما ي× لرلإاأن يحكا الخل إذا كان راه من التوفيق، فرالوحي وبما جعل الله تعالى فيه مما لم يجعل في غ . لاًلى الله عليه وس أمامة عن النبا أبي اأنه من رواية ا���سإا في =اختل 401/8 الكبرى، للبيهقين، الانظر:العلل، للدارقطني 321ضلحة، للبوطي،سوابط اس انظر )1( انظر تخريج الحديث )2( .48/9بن قدامةل المغني، )3( .310ضلحة، للبوطي،سوابط اس انظر )4(
عدد الصفحات ١٢٢122 فقه الهند 123 فقه الهند لم يتول اأن يق× .)1(اإياه ما ل يعرف غره فغره اأولى اأن ل يحكم اإل على الظاهر بيناق منه اأم تُنق مث م اإذا ح . ومعاملة النا)2(ع قب×فالنب الحي الظاهر والباطن. � بع والله اأعلم- اأن الراجح هو القول الأول، القائل بتحريم الحيل؛ وذلك لقوة اأدلته، و اأدل اأن تغليبً .86/7 الأم، لل )1( .413-412/29 مجموع الفتاوى، لبن تيمية )2(
عدد الصفحات ١٢٣124 فقه الهند 125 فقه الهند أكبر من اارع سودة للس لحة مقس إذا كان فيها تحقيق ما لإ ال فيها عندهم البطلان سالأ مف لنوعي قلاً أجاز حيا أنا أجازها ابن القيم نجد افف لكل نوع:ً أذكر مثالا المختلف فيها، و روع، قال ابسد منهس:حيأول�لن� إناآخرون وقالوا:ا فيها، المنن ألا م أن اإنفاق فله لا الموجب ل نكان لة لألة، وعليه تدل الاأعدل الأقوال في ااإعلامه...وهذا ا رأخذ قدر حقه من غ اي 2(أاريحة، والقائلون به س� رعي، قال ابنس الحكم الرد منها تغيسروعة، والمقس:حيل ولثاني�لنوع� أة، وكاناإذا وقع الطلاق الثلاث بالمراثلا��القي أعز عليهم من التعرادينها ودين وليها وزوجها المطلق أخرجت من مالهاأنها ا يطيبها بل يزيدهل يحلهل ترى بس لبع ؤثر و منوي ممن تلروط، وسإياه انفاالمملوك ثم وهبها 3(رطه، وهو الزوجسنيته و نأجاز الحيلة في المثالاأنه ا لإ ا على المجيزين للحيل رديده النك س فابن القيم مع ت ارع سودة للسلحسأى في الحيلة تحقيق ماأنا لإ اأويل له ا يوجل � �ال أعظم من مفا 359-355ضور،سبن عالريعة الإسد الس، مقا123-109/3اطبيس انظر: الموافقات، لل )1( .21/4بن القيمل، نإعلام الموقعا )2( .36/4 المرجع ال )3(
عدد الصفحات ١٢٤124 فقه الهند 125 فقه الهند فعلى هذا فالأ « ، فمتى كان في الحيلة)1(كل حيلة؛ فاإنما يبطل منها ما كان م تحقي وتحقيقًا لمق المطلب الرابع لب وحتى ل يقع ا - اأن تك1 باعتباره ته .)2(النهي - اأن يكون النظر في تقرير م2 ، ول)3(« يفت .)4(ال -األ تت3 الحيل .33/3 الموافقات، لل )1( .124/3 المرجع ال )2( .4092/9 نفائ )3( .4092/9 المرجع ال )4(
عدد الصفحات ١٢٥126 فقه الهند 127 فقه الهند . وقد ذكر ابن القيم من هذه الحيل الجائزة مئة 1( تحليل حرامل���تح .)2(ر مثالسو لاميةشة المالية الإشالمطلب الخام ارف الإسأكثر الأدوات التاالحي ناعة الحيل الفقهية سارية للبنوك هوس�لأن عمل بعاحتى ليُخيل للناظر أن اإا رفًس ئ مس أحدهما ؛ حتى ق 3(أعماالت رعية، حتسأخا���سوس يطب هس. ويُعبر بع 4(أمرا القر رعية س وتدلي ضرعيس الفقهي أن ا؛ مما نتج عن هذه المعاملات التي بنيت على الحيل 5(أقا 6(ارف الإس البنوك الربوية وانقرب أن تبتعد كل البعد عن الحيل الفقهية المحرمة؛ وذلك لتحافظ على اارف الإ سا ي سرعية التي ترس للظفر بالمعاملات اللإا لم يتعاملض أمانتها إذا األون عا يل ���سأكثرها الله عنه ���سلون اس، وهم يف7(ارف الإس ���س� وابطسباط معاملاتها بسأقل جودة؛ لأجل اناها من البنوك حتى لو كانت خدماتها رغ 17/4بن القيمل، نإعلام الموقعا )1( .37/4-261/3 المرجع ال )2( .188ضرفية لبيع المرابحة، لعطية فياس انظر: التطبيقات ا )3( .179ضري،سول الربا، لرفيق اسأا الجامع في )4( .329ض انظر: الحيل الفقهية في المعاملات، لعي )5( .12ضري،سارف الإس انظر: بحوث في ا )6( .446ض انظر:تجربة البنوك التجارية ال )7(
عدد الصفحات ١٢٦126 فقه الهند 127 فقه الهند ، فاإذا فوجئوا اأن المعاملة لم تكن)1(ال الإ .)2(يخل بالمقا واإذا اأرادت ا عليه تمت هند للم يكون على يق القت بطريق الحيل، ثم ما لبثت الأزمة اأن وقعت، وتبن اأن ا اأ .)3(وفقه ما .162 انظر:ا )1( .342-340 انظر: الحيل الفقهية في المعاملات، لعي )2( الحيل الفقهية بن البوطي وابن قيم الجوزية، لرفيق ا )3( .258م،2009-2008مركز اأبحاث القت
عدد الصفحات ١٢٧129 فقه الهند
عدد الصفحات ١٢٨