80 فقه الهند 81 فقه الهند يح .)1(� عن كل ما ي×: الأحاديث التي تدل على بعد النبي� َ َنْ « قال×عن النبيفعن اأبي هريرة .)2(.متفق عليهُقْتَلُ ُحْيَا، ثُم ُقْتَلُ ثُم ُحْيَا، ثُم ُقْتَلُ فِ َ وَلَوَدِدْتُ َوْ عَلَى ُمَّتِي َ َنْ « قال× اأن روعن اأبي هريرة .)3(.متفق عليهَمَرْتُهُمْ بِال لاَأ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، ×وعن عائ .ُمَّتِي َنْ �« : وحت .)4(متفق عليه ترك الأمر بهذه الأمور مع ما فيها من ×: اأن النبوج الف .)5(الأمة اأ×الأحاديث النبوية التي تدل على نهي النبي� كما جاء عن اأبي م،والتعمق، واأمرهم باأن يكلفوا من الأعمال ما يطيقون فقال: اإني لأتاأخر عن×، ق .312/1 اإعانة ا )1( ، وم36 رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، برقم )2( .1876� في .252، وم887 رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب ال )3( ، وم569 رواه البخ)4( .638ال .375/5 فتح الباري، لبن رجب )5(
عدد الصفحات ٨١82 فقه الهند 83 فقه الهند ب يومئذ سد مما غسأاب في موعظة قط س غ×أيت النبيان، مما يطيل بنا فما رلا��ف ��� َّصل�إِنَّ خَلْفَهُ النَّا�لنَّا�يَافقال »لحَاجَةِ � �لكَبِيرَ وَذَ�وَ »ُتَنَطِّعُ �هَلَكَ « :×، قال: قال رعب وعن م لي س���س كان يحتجر ح×أن النبياي الله عنه س���سوع لون س في×إلى النبا يثوبون ض عليض علي إِنَّ اأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَ � مِنَ �لنَّا�«أقبل فقالالاتسب .متفق عليهمَ وَ�ِ مَا دَ � لىَِ أَعْمَالِ �َحَب ، وَ �َلُّوتمَ َلُّ حَتَّى ََ لاَ ي� معناها تدلض في نفرها كثرهذه الأحاديأحادي�لدلال�وج حابة عن سأا على طريق الي× النبيرعلى هم س يوقع بعلأاأحكامه، وايق من سالتنطع والتكلف الذي ي لاة.سإمامة الاأمورهم كاأمرًا من اإذا كان متوليًا اة سيق خاس ًا في الحرج وال سبع أن الحرج مرفاأدلا رعيس الض : الرخلخام�لدلي� إن هذااطرار، فس�ل���س القضالأمة، 4(.»قةسنمط يدل قطعا على مطلق رفع الحرج وا أمر الأئمة الاة، ب س، وم704إذا طول، برقاإمامه ا���س رواه البخ )1( .466لاة في تمام، برقمسبتخفيف ال 2670 كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، برقم )2( ة الا���س، وم5861 ونحوه، برقسر علض، باب الجلوض رواه البخ )3( .782ه، برقمريلة العمل الدائم من قيام الليل وغسرها، باب فسوق 212/2اطبيس الموافقات، لل )4(
عدد الصفحات ٨٢82 فقه الهند 83 فقه الهند اأن العق� .)1(قا : اإجماع علماء ا� .)2(اأن الحرج مرفوع عن هذه الأمة، ولم يعلم في ذلك مخالف هذه بع .)3(ال الفرع الثالث:رفع الحرج في الهند الهند -اأن اأك1 ا المعاملات المالية بما يتوافق مع ال -اأن المجتمعات في تطور كما هي2 النا لحاجاته المحافظة على م -اأن النظ3 ال مع الغرب .195، القواعد الكلية وال212/2 الموافقات، لل )1( .195، القواعد الكلية وال68 انظر: رفع الحرج، ليعقوب الباح )2( .520/1 الموافقات، لل )3(
عدد الصفحات ٨٣84 فقه الهند 85 فقه الهند إذن الله.اادي الإسقتلالتبعية للغرب، وفر ن مرت الماليلا��- في حال4 رأموالهم، وفي ذلك حرج عليهاع رع.سأموالهم دون مخالفة للاالمعاملات الإ ، ضإاارف سأن الهندا - 5 ��يب اسريعسوفقً البنوك التقليدية. آفاق المنافاارف الإ سأن الهندا - 6 داقيةسفة اس وتك،رعيةسأهدافها وفق الأطر الا هدها سأزمات المالية التي يلاأن الهندا- 7 يخفى ما تلالعالم، و أن الهندا- 8 يواجهونها وعلى هذا فينبغي قبول الهند إااد س عليهم بما تقدمهم لهم من نظام اقتر ، والتيض من رفع للحرج عن النا ادية.سقتلرعية، والكفاءة اسداقية الس ان يتبع النظم الغربية، ويجمع لهم بل
عدد الصفحات ٨٤84 فقه الهند 85 فقه الهند المبحث الرابع المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من القواعد الفقهية للقواع ، فهي)1(وتُطلع الفقيه على ما غاب عنه من ماآخذ الفقه، وتُقرب عليه كل متباعد النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، وي عن قواع)3(، يقول ابن نجيم)2(مناه « :)5(، ويقول ال)4(الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه اإلى درجة الجتهاد التحقي .)6(لرجع اإليها عند الغمو وم في العق والل .3 انظر: القواعد، لبن رجب، )1( .3/1 الفروق، للقرا )2( ه، كان على خلق عظيم926هو زين الدين بن اإبراهيم بن محمد، ال )3( م .1516/2،81/1، ك64/3ه970� .14 الأ )4( ، تولى من727 ه)5( وامتح .6/1، مقدمة الأ104/3ه771� .10/1 الأ )6(
عدد الصفحات ٨٥86 فقه الهند 87 فقه الهند أو عقود ماتعديلاً وتطويرًا لعقود قد أوا الإ بيان حكم ن التالينروط على هذه العقسافة بعسإاوم �لحة اس، ومدىن القاعدتنهات ما دل الدليل على منعهلإاحة شل في العقود الشالمطلب الأول: الأ أو ا ما دل الدليل على منعه، لإ احة سل في العقود، هل هو الس اختل أقوال:احته؟، على ثلاثة س ما دل الدليل علىلإاالف أكثر ا ما دل الدليل على منعه. وهو قول لإ احس ل في العقود الس : الأأول�لق� 3(افعيةس، والالحنفية حته. وهو قول س ما دل الدليل عللإا���س: الألث�لق� الظاهرية رع. وهو قول س بدليل من اللإا ف لحة و س يحكم على العقد بل لثال�لق� .)8(افعيةسمن التقي الدين ال 57ضبن نجيم،لباه والنظائر، س، الأ3/7بن الهمامل، فتح القدير، 87/4 الحقائق، للزيلعين انظر: تبي )1( .61/2دسبن رل، المقدمات الممهدات، 155/1ة، للقرار انظر: الذخ )2( .3/5، للماوردير، الحاوي الكب3/3افعيس انظر: الأم، لل )3( .261ضبن تيمية،ل، القواعد النورانية، 299/3اف القناع، للبهوتيس انظر: ك )4( هسرع. وقد حكى بعسأدلة الاياء الإباحسل في الأسأن الأا ق )5( العلوم والحكم 2/5بن حزملول الأحكام، سأا انظر: الإحكام في )6( ام، ومنساء السه، تولى ق683افعي، ولدس ه )7( رح المنهاجسبتهاجلآن العظيما القررؤلفاتوم 285ضأدنوي،لا ، طبقات المف139/10افعية الكبرى، للس. انظر:طبقات ال�هتو 253/1باه والنظائر، للس انظر: الأ )8(
عدد الصفحات ٨٦86 فقه الهند 87 فقه الهند � الآي� ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮋ ، وقول)1( ﮊ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮋ .)3( ﮊﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮋ ، وقوله تعالى: )2( ﮊﯠ اأن الآيات جاءت بالأمر بالوفوج ي العقود ال العه ترت .)4(قد اأمر بمق بنوق .)5(والعهود التي جاء في الكتاب وال .)6(باأنه ل وجه لهذا التخ� .)7( ﮊ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮋ : قول الله تعالى: � : اأن لفظ البيع لفظ عوج نهى عن بيوع كانوا يعتادونها، ولم يبن الجائز، ×جميعها، اإل ما خ .1� )1( .34� )2( .91� )3( .146 /29 مجموع الفتاوى، لبن تيمية )4( .15-14/5 انظر: الإحكام في اأ )5( .262/1 انظر: اإعلام الموقعن، لبن القيم )6( .275� )7(
عدد الصفحات ٨٧88 فقه الهند 89 فقه الهند ، قال ابن 1( منهض ما خلإاإباحة جميا أن الآية الكرا ف منه بالدليل، ض ما خلإاكل بيع، ﮊ ﭧ ﭨ ﭩ ﮋ قوله تع «:)2(دسر ل الإباحة، ولذلك قلنا سأاة؛ فبقي ما عداها على ررع بيوع كث سأدلة الا منه بض وق 3(» ورد فيها النهيلرع، وسإنها جائزة، ما لم يحظرها الافي البيوع الجائزة: 4( ﮊﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮋ : قول الله تعالى: لثالث�لدليل� ل تحريمهسل لنا ما حرم علينا، فكل ما لم يفسأن الله فا: آية�لدلالة من �وجه يجوز تحريم ما عفا لإباحة ما حرمه الله، فكذلك ا يجوز لأنه افلا يجوز تحريمه، وكما عنه ولم يحرمه ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮋ ق ب�لر�لدلي� .)6(ﮊ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ إباحامس أن لفا :آي�لدلال�وج إذا اإذا كان كذلك فا، و8(كلا��ي اس���س، والتج 146/9 انظر: المجموع، للنووي )1( د القرطبي، من كبار فقهاء المالكية، كان مقدمًا في الفقه على جميعس أحمد بن را أحمد بن اأبوالوليد، محمد بن ا هو )2( كلات،سإليه المفزع في ااأليف، ودقة الفقه، وكان احة النظر، وجودة الت س���سأها يلسانيفهس في العلوم. ومن تنول والفروع والفرائسًا بالأسرب 501/19أعلام النبلاء، للذهبيا ر� .278بن فرحونل. انظر: الديباج المذهب، �هتو 62/2دسبن رل المقدمات الممهدات، )3( .119� )4( .262/1بن القيمل، نإعلام الموقعاانظر: )5( .29� )6( .438/2آن، للكيا الهرااأحكام القرا، 131/3 ضاسآن، للجاأحكام القرا انظر: )7( .494 ض غياث الأمم في الثياث الظلم، للجويني، )8(
عدد الصفحات ٨٨88 فقه الهند 89 فقه الهند ترا .)1(ور ﮙ ﮚ ﮛ ﮋ الآيات التي فيها ح� .)2( ﮊﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﮋ وقول ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ .)3( ﮊﰂ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮋ وقول .)4( ﮊﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ : اأن في حوج على الإباحة، .)5(حكم على المكلفن غر م �« قال× عن� .)6(متفق عليهَجْلِ مَ جُرْمًا، مَنْ .155/29 انظر: مجموع الفتاوى، لبن تيمية )1( .145� )2( .151� )3( .33� )4( .490 غياث الأمم في الثياث الظلم، للجويني، )5( ،7289 رواه البخ)6( وم .2358تكليف وما ل يقع، ونحو ذلك، برقم
عدد الصفحات ٨٩90 فقه الهند 91 فقه الهند أل عن ا في الحديث عظم جرم من ين ب×أن النبيا: لحديث�لدلالة من �وجه أن النبي اياء الحل، وسل في الأسأن الأالة على لألته، وفي ذلك د ا���س� ؤال، قال ابن حجروحابة عن السأال، فنه س يري× .)1(رع بخلاف ذلكسياء الإباحة حتى يرد السل في الأسأن الأاالحديث بيان إلى المعاني، التفات لل في العادات ا سأن الأا �لإن ا ا: ���صل�لدليل� ؤا، مالم تحرمهواسأن يتبايعوا كيفاالحهم س، ومن م2(الح العبادسريعة جاءتسوال ريعة قد جاءت في هذه العسإن الاريعسال ينبغي، وال بد منه، وكرهت ما لأوجبت ما افحرمت منها ما فيه ف ضإذا كان كذلك: فالناافاتهسأنواع هذه العادات ومقاديرها والحس م 3(ريعةساءوا، ما لم تحرم السأجرون كيفايتبايعون وي لثاني:�لقول�� ي حدود الله؛ّنالآيأول: �لدلي� ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮋ 4( ﮊﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮋ كق ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮋ 5( ﮊﯷ ﯸ ﯹ 6( ﮊﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ّن الوعيد نّن في الآيات اكتمال الدين، وب نأن الله عز وجل ب اآيات: �لدلالة من �وجه 269/13بن حجرل فتح الباري، )1( .520/2اطبيس انظر: الموافقات، لل )2( .18 /29بن تيميةل مجموع الفتاوى، )3( .3� )4( .229� )5( .14� )6(
عدد الصفحات ٩٠90 فقه الهند 91 فقه الهند .)1(لمن يتعدى حدود الله، بنوق جمي ، ومن الأمور التي تتطور في هذه الحياة )2(فيما يتطور فيها ويتحور بتغر الزمان والمكان العق ،)3(� هو تحريم ما اأحله الله، اأو اإباحة ما حرمه، اأو اإ .)4(وعفا عنه، بل تحريمه هو نف « قال× عن عائ� .)5( متفق عليه� في الحديث بيانوجه اإل م ، وهو ×؛ وذل)6(بعين .مردود على ؛ وذلك ×بيناق .79/4 الفتاوى الكبرى، لبن تيمية )1( .843-842/2 انظر: في ظلال القراآن، ل )2( .161/2 انظر: القواعد وال )3( .262/1 اإعلام الموقعن، لبن القيم )4( ،« رواه البخ )5( ، وم2697كت .1718الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، باللفظن، برقم .32 /5 الإحكام في اأ )6(
عدد الصفحات ٩١92 فقه الهند 93 فقه الهند فلم يتط×أما العقود التاأما لمخالفته حاب القول سإن في الحديث حجاأراد، بل احتجل ���سي العقلإا لم يَرُد من العقود ×أن النباالأول؛ وذل لها الجواز.سأاأن اقبول ما عداها من العقود، و إلى دليل، وكذلك الفارعي يحتاج سحة حكمس أن الا : لثالث�لقول�دليل أو عقاحيح سإلى دليل، فلا نقا رعس � .)1(لسحكم الأ ل في العقود سأن الأاأن الأدلة دلت عل احاب القول الأول ي سأا أن ا: بسيناق أن الأدلة دلت احاب القول الثاني يرون سأا ما دل الدليل على فل إا حة، سال ل الذي سًا ما الأ سأيا حتس ما دل الدليل علىل إا ���سأن الأا عل إلى دليل؟ارعي يحتاج سل حكمس هذا الأضأليابقيت عليه العقود؟ أحدهما ا م ضا، وليس إذا تعارا حس وق ل في العقود سأن الأا���سحة معه الأسأن مدعالة على ل، وفي ذلمرج حة.سال ة، سإلى مناقاة ما يحتاج منها سأدلة كل قول، ومناقا بعد عرلترجيح: � ما دل الدليللإاحة العقود سأن الراجح هو القول الأول، القائل با أعلم- ا لي-والله نتب ة التي وردت سأمام المناقا الآخرين نأدلا عف سأدلته، وا عل «ضحته يجعل الناس ما دل الدليل علىلإاأن القول بفا عليها، و رعية، والأدلة سادر السالعق 253 /1باه والنظائر، للس الأ )1( .255 /1 المرجع ال )2(
عدد الصفحات ٩٢92 فقه الهند 93 فقه الهند الفقهي األ هذا القول اأن يعقدوا ما ؛ وفي ذلك ح)1(ويوج النا وعلى هذا الأ . منها اإل ما ا المطلب الثاني: الأ منعه في قاع ح ، وبع)2(الق ، وبع)3(ن ، وبع)4(والحنابل ، وال)5(بال : اأن المذاه� ذل .259 الملكية ونظرية العقد في ال )1( .1188/2 انظر: مبداأ الر )2( .121، ال297 انظر )3( .260، ابن حنبل حياته وع337 انظر: نظرية ال )4( .61/1 انظر: ال )5(
عدد الصفحات ٩٣94 فقه الهند 95 فقه الهند ول سأ في تخريج الأات الخطلإن احتمااإذا كان الأمر كذلك فا، و1(���سالفقهي إذا كانت مبنية على ا�لإلى المذهب، ال س يمكن القطع بنل أمر ممكن، وا أو ااف التخريجات 3(روط هو ابسل في السأول ماأن ا: لث�أم� إلى المذاهب، فابن حزم وهواًا في ن سأيا تيمي ل���سحة العقس له الذين أدلا ضيناق حة سأدلةا ض، وبعدما ناق4( لنان المخالفن والمالكينأول ذلاحجة لهم فيه وهذا . 5( بهن والمالكين���سال حسروط الس���سأن الأاأن الحنفياي إجازته، ارع بس ما ورد اللإاروط فيها ونحو ذلك: الحظر، سل في العقود والس يق ول سأا من رأبي حنيفة تنبنا ول سأا من رأها فه 6(أحمداحاب مالسأا���سأا افعس ال 121ضرة، لليمني،سأثره في العقود المعاارط الجزائي وس انظر: ال )1( .40ض،ن، ليعقوب الباحنوليس انظر:التخريج عند الفقهاء والأ )2( رفس المملكة، فانربن حزم الوزارة وتدبل، كانت �ه384أحمد بنا هو علي بن )3( أهاأليا إلى التا عنه رح المجلى سول الأحكامسأانفاتهس به لس انعس ا 184/18أعلام النبلاء، للذهبيا ر. انظر�هبالحجج والآثار 795/15 ربن كثلالبداية والنهاية، 19/5بن حزملول الأحكام، سأا الإحكام في )4( .24/5بن حزملول الأحكام، سأا الإحكام في )5( .127-126/29بن تيميةل مجموع الفتاوى، )6(
عدد الصفحات ٩٤94 فقه الهند 95 فقه الهند يخال يع ا لم يق بذلك كثرًا من معاملات النا . وهذا القول من ابن القيم يخالف قول)1(الأ ابن تيمية؛ حيث ن ن ا الأئمة في ن : اأن العقود وال� . وهذا اأحد الأ)2(»والأوع ، )3(بع ق الأربع . ولع)4(اإذًا؟ ن واح .259 /1 اإعلام الموقعن، لبن القيم )1( .13/5 الإحكام في اأ )2( .122، ال1188/2 انظر: مبداأ الر )3( .122 ال )4(
عدد الصفحات ٩٥96 فقه الهند 97 فقه الهند روط، فقد قال سل في العقسروط عند الأئمسفغل أحيانًا بطلان اأحمدَ قد يعل اإن اروطس ل في العقس بع في وقف الإننإحدى الروايتا، كما قاله في ض قيال أثر وا العقد بكونه لم يرد فيه ل العقد سأاأحمد ليا . فالرواية التي نقلها ابنف ل عنده جواز الوقف، سرط، فالإمام لم يبطل الوقف لكونه وقفًا فالأ سإا أن يكون الوقف علارط عنده وه سن اللا � �أبطا لك أنها ا ب���صل�حابه قد يعللون فسأااب رط في الرواية سأن ابن تيمية يتكلم عن حكم الا. مما يدل على 2(ى العقدستخالف مقت أبي ا���سأا عن العقض أحمد، وليا الت حح في العقود س يلأنه اي سوله تقتس أا أبو حنيفة فا أما اروطس حنيفي روط، سأنا. وهذا يدل على 3( اهس يخالف مقت���ص� حة، ثم قالس���سل في العقود والسأن الأاث أكثرها يجري على هذا القول. ومالك قريب منه، لكن اة عن سوس أحمد المنا ���سأا « منه،روطصللحيحًا سأكثر تا في الفقهاء الأربعة ض. فليروطص للحيحًا سأكثر تا أحمد ا ، ضقيا أواأثر ا من ضروط فيها يثبته بدليل خاس أحمد من العقود والا ححه سوعامة ما ي يخالف ���ص� يعارلحس� � يجعل لكن إلى اروط عنس أنه يغلا . وهذا يدل على 4(���سمقت 5( »...روطصل�إبطالاه في رروط، ثم قالس ل في العقود والس الأ 127/29بن تيميةل مجموع الفتاوى، )1( .127/29 المرجع ال )2( المرجع ال )3( .133-132/29 المرجع ال )4( .133/29 المرجع ال )5(
عدد الصفحات ٩٦