المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي بن مشوح العنزي

صفحة ٥ من ٢٦

64 فقه الهند 65 فقه الهند ، بل األزمه بنوع واحد من الكفارات، وهو)1(بذلك الن المل ، ف)2(كان الع كفارة ×فهذه م عتق الرقبة على كفارة ح �تح لم .)3(بالراأي : وه�لم�-3 ؛ مثل جمع القراآن في زمن ال)5(، ولكنها محققة لمق)4(بالإلغاء ، فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَ ×، قال والن )1( فَهَلْ تَ قَالَ: لَ، قَالَ «اأَهْلَ »فَهَلْ تَِدُ مَا تُطْعِمُ »تَ َفْقَرَ مِن » تَ بِعَ× » »َطْعِمْهُ � حَتَّى بَدَتْ اأَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ × ، وم1936يك رم .1111حتى ي ، 327/1 الجمه )2( .140/3، المغني، لبن قدامة377/5، مغني المحتاج، لل67/2بداية المجتهد، لبن ر .174 ا )3( .611، العت174 انظر: ا )4( .342 انظر )5(

عدد الصفحات ٦٥

66 فقه الهند 67 فقه الهند ارع، فجمع سود السإلغائها، وهي محققة لمقاأو ا على اعتبارها ضلحة لم يرد فيها نس م 1(ارعسودة للسريعة، وهي مقسآن حفظ للاالقر لأنه ا رارع، غ سه البر � �إلى دليل قد اعتا لحة المرس أن تكا بل و 2( البعيد لهاضإنما يتناول الجناها، وسوسدليل يتناولها بخ تها:� ذف�لم�يمصثانيًا: تق أقالحة من حيث قوتها في ذاتها ثلاثة ستنق ل، بحيث ضلحة التي تتوقف عليها حيس : وه���صل��لم �-1 بهسأاإلى فا ؤول حالة الأم وإذا اختلت ت اي ي هذا سأرادها الله من خلق الإنا تكون على الحالة التي لبحي 3(أو بتاًا، سهم بعس أن يقتا محلال الأمة بس إلى اا ل لا� �ختل ا الح الدين س بلأنها ارورية، فمعناه سأما اطبس يق الح الدنيا على اسإذا فقاوالدني 4(��وف ول الخمسروريات الخمسرورية بحفظ السلحة السالغزالي للم 5(الحسأقوى المراتب في اارورات، فهي سحفظها واقع في رتبة ال الحها، سقتنللحس : وهلحاجي��لم �-2 منتظمة،ر مراعاته لكانت في حاللأمورهاوانتظ أثرهاالس، ا285/1��أثرها الفقهات الأفعلآا انظ )1( .109ضلعبدالعزيز العمار، 230ضلحة، للبوطي،سوابط اس انظر )2( .300ضور،سبن عالريعة، سد الس انظر: مقا )3( .18-17/2اطبيس الموافقات، لل )4( .174ضفى، للغزالي،س ا )5(

عدد الصفحات ٦٦

66 فقه الهند 67 فقه الهند ، قال ال)1(لكنه اأنه اللاحقة بفوت المطلوب، فاإذا لم تراع دخل على المكلفن- على الجملة- الحرج وا ، ويمُث )2(ولكن والإج .)3(بالمر : وه�لم�-3 ، قال ابن)4(والتي عا منظر المجتمع في مراأى بقية الأمم، حتى تكون الأمة الإ ، ومن اأمثلتها)5(اأو التق .)6(وغرها من مكارم الأخلاق ثالثا: تق تنق : وهي ام-1 .)7(وحفظ القراآن من الت .306 انظر: مقا )1( .21/2 الموافقات، لل )2( .307-306، مقا22-21/2 انظر: الموافقات، لل )3( .175 انظر: ا )4( .307 مقا )5( .23-22/2 انظر: الموافقات، لل )6( .313، مقا99 انظر )7(

عدد الصفحات ٦٧

68 فقه الهند 69 فقه الهند ضلحة المتعلقة بحق جماعة من الأمة، وليس: وهي ام2 حاب مهنة معينة،سأاالح المتعلق بسأو اا، نالح المتعلقة ببلد مع سعامة لكل الأمة؛ كا راء غسحتكام للقل، وكا1(�� في البلاد غن��أماكت رعي.ساءس يوجد فيها قلرعي في البلاد التي سال لحة فس؛ كم2( فردًا معينًا ضلحة التي تخس : وهي ام3 رر الواقع عليهاسأة من زوجها بالحة تطليق امرسأو ما، ضخس لضفيه غ لحةسأدلة اعتبار ااالفرع الثالث: إن اريعس الذي بنيضلحساعتب والمعاد، وهي عدل ضالسأاريعسال إلى األة خرجت عا الح كلهس كله إلى العبث؛ اإلى المفا لحة سدها، وعن اس إا ا 3(ريعةسفلي ة، منها:رلحة كثسريعة الإسأدلة اعتبار الاو 4( ﮊﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮋ : قول الله تعالى: أول�لدليل� بها مبنية×ريعة التي بعسأنه لو لم تكن الاآية:�لدلال�وج أراإذ لو ا رحمة، بل نقمة عليه ×إرالحس عل أراقةً تخالف الرحمة الت سلحس مل 5(نقياد والقبوللإلى ااأقرب الحة سأنه بني على ما ؛ فتعقل المعنى، ومعرفة ×الر 314ضور،سبن عالريعة الإسد الس انظر: مقا )1( .314ضور،سبن عالريعة الإسد الس، مقا99ضفاء الغليل، للغزالي،س انظر )2( .11/3بن القيمل، نإعلام الموقعا )3( .107� )4( .329/4ر ابن الحاجب، للس انظر: رفع الحاجب عن مخت )5(

عدد الصفحات ٦٨

68 فقه الهند 69 فقه الهند من خلال ا� ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮋ اأ ﯣ ﯤ ﯥ ﮋ ، وفرَ)1( ﮊﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ )2(. ﮊ ﯦ ﯧ ﯨ ، اإلى جانب الكثر )3( ﮊﭯ ﭰ ﮋ وفر م .)4(م عملوا اأمورًا لمجرد تحقق ا اأن المجتهدين من ال� لما اقترح لأبي بكردون تق لزيد عندما اأمره بجمع ، وكذلك ق)5(علي لما اأمر بت، وق)6(القراآن بناء ، فتبن من ذلك اأن المتقرر عندهم )8(، وغرها كثر)7(يَ .)9(ال .6� )1( .45� )2( ،183� )3( .89،13-12/2 انظر: الموافقات، لل )4( ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮋ رواه البخ )5( .4679 برقم، ﮊﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ المرجع ال )6( .52� )7( .213/3،446 انظر )8( .31/1 انظر: الطرق الحكمية، لبن القيم )9(

عدد الصفحات ٦٩

70 فقه الهند 71 فقه الهند ، 1(رارس� ل���س� لريعسأن ما: ب�لر�لدلي� ي الله عنهما، قال: قالس رضإلى الحديث الذي رواه ابن ماجه، عن ابن عبااا إن الأمة مجمعة اح فسإن لم يا، وهذا الحديث و2(»رَ�ِص� لاََص� لاَ« :×ر لحة؛ سإثبات اارر، لزم منه سرع الس إذا نفى الا � �أدلة كثا عل 3( والان سلأنهما نقي 4(ورةس�مح ر���سولسأن الأا: لخام�لدلي� أن تبنىا، فلابد 5(»×ريعة محمسإا تخلو واقعة عل أنا أهدافها اريعة، وس���س فيما يتوافق مع مقاضلحة للناسه 6(لاحيتها الدائمة لكل زمان ومكانسريعة، وسالكلية؛ كي يتحقق خلود ال لحة، وقد اتفق العلماء على سريعة الإسأبرز الأدلة في اعتبار الاهذه هي نإذا قااإذا افتقدت المذاهب وجدتهم ا«:اعتبارها، قال القرا 72ضبن نجيم،لباه والنظائر، س، الأ7ضباه والنظائر، للس انظر: الأ )1( أحمداعيف؛ فقد جاء عند ابن ماجه وس. والحديث2341ر بجاره، برقمسكتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما ي )2( هم بالكذب،س، وجابر الجعفي ترك الأئمة حديثضم إاامت، وسإاًا من طريق سأيا أحمد اوج حيحس يلإن هذا الحديث اامت. وقال ابن عبدالبر عن هذا الحديثس لم يدرك عبادة بن ال »ر����ص���ص� لاح حديثساب 256/1بن حجرل، تهذيب التهذيب، 204/1عتدال، للذهبيل، ميزان االكمال، للمزي 208/2بن رجبل، جامع العلوم والحكم، 158/20بن عبدالل 238ض، للطوفي،نرح الأربعس� في ن انظر: التعي )3( .457ض انظر: المنخول، للغزالي، )4( .162/2 البرهان، للجويني )5( .43/2ول الفقه الإسأا انظر: )6( ةرنفاتهسول،مسإماماً في الفقه والأا القرافي المالكي، كان ضإدريا أحما ه )7(

عدد الصفحات ٧٠

70 فقه الهند 71 فقه الهند ا ، وقال )2(، وهذا هو ا)1(بمطل «:)4(، وقال الطو)3(اأي العلم المفا .)5(بها، بل الجميع قائلون بها، غر اأنه قال بها اأكثر منهم وق المحقق البع اعتبارها، قال الجويني ، واإن لم ي)6(اإلى اعتم الن . معجم الموؤلفن، لعمر بن 62 ه684وهو من اأجل كتب المالكية، تو .158/1عبدالغني « )1( .270/3� .394� )2( .446 المرجع ال )3( ه )4( ه. انظر716ه، وله عدة ت657ع .105-81، ا128-127/3الأعلام، للزركلي .244 التعين )5( وق )6( .161/2البرهان، للجويني»اأ

عدد الصفحات ٧١

72 فقه الهند 73 فقه الهند .1(ريعةسول قارة في السأحكام ثابتة الأاإلى االح اسالمعتبرة وفاقًا وبا ���سود السلحسإذا فاوق للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة معنى لإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناا«:)3(يسوقال الزرك 4( ذلكلإالحة المرسللم من الفروع التي بنى علماء المذاهب فتاواهم روفي ثنايا كتب المذاهب الفقهية الكث 5(لحةسعلى تحقيق ا 6(لحةسإلى اا�لحة ا س ذلك، فلا ينبغي الترددن وبعدما تب 7( فيهض نلريعيس ب الطرق التس أخا لحة هيس إن اا ريس في الت 8(إذا التباأمور الأمة عند نوازلها، ونوائبها ا رالمت لحةسوابط اسالفرع الرابع أهل الأهاتل أوا لحس ا بد للحس بتحقيق ان إلى تحقيق رغباتهم ما ع 161/2 البرهان، للجويني )1( .179ضفى، للغزالي،س ا )2( ول كتاباسول والحديث، جمع في الأسافعي، عنى بالفقسي الس ه )3( .انظر: طبقات�ه794لاح، وجمع الجوامع للسبن اللرح علوم الحديث سأا البحر في ثلاثة 572/8بن العمادلذرات الذهب، س،167/3هبةسيسبن قالافعية، سال 275/7يس البحر المحيط، للزرك )4( أثرها في المعاملات، لعبدالعزيز العمار،االح المرس،ا75-56ضطفى زيد،سريع،سلحة في التس انظ )5( لحةسًا من الأمثلة لفتاوى علماء المذاهب التي بُنيت على ار.فقد ذكرا كث 152-138ض� .309ضور،سبن عالريعة الإسد الس انظر: مقا )6( .85ض فيه، لعبدالوهاب خلاف،ض نلريع الإسادر التس م )7( .315ضور،سبن عالريعة الإسد الس انظر: مقا )8(

عدد الصفحات ٧٢

72 فقه الهند 73 فقه الهند للم -اأن تك1 .)1(بها، ولي ، ق)2(- اأن ترج2 الواق .)3(فيها: اأنه يجوز ال - اأن تك3 .)4(وهي عند التاأمل م -ع4 م تق باأف ، قال ابن القيم)5(ا .)6(ا ، وقد)7(وق اأن ما يعار .119، ا627 انظر: العت )1( .632 انظر: العت )2( .99� )3( .315، مقا76 انظر: علم اأ )4( .266-260 انظر )5( .217/3 اإعلام الموقعن، لبن القيم )6( .76 انظر:علم اأ )7(

عدد الصفحات ٧٣

74 فقه الهند 75 فقه الهند لحة هسأن يكون المقاوابس إلى ها ���سأن يا بل و لحة سارع، وهم الذين يميزون اسد السلحة لمقاسفالعلماء هم الذين يعرفون موافقة ا الح س انت الأمور، وهم الذين يميزون بلآالحة الوهمية، ويدركون مسالحقيقة من ا الح الذين سأهل الذكر في معرفة ااأهم منها، وهم الحة سلحة على مس فلا يقدمون ا 1( ﮊﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮋ ؤالهم، قال الله تعالى: وأمر الله با لحة في الهندسالفرع الخام ارع لهسلحسا ارع، وقد سود السرع بها، ولم يلغها، وهي ملائمة لمقسأمر الاالسا تطوير ×ها، فقسوس عليها بخضدل إن اكوك، وس ابتحابة سبع الح معتبرة، كما سالح التي تقوم بها الهندسمن اسكان م إلغاء هذه الزيادة، وهذه من اتمل على الزيادة الربوية، بستقوم بتطوير المعاملات التي ت ارع، لكن السالسا العموم من حيث هي ابتكار وتطوير لمنتجات مالية. الح الحاجية التي سلحة الهندسوم رورية سالح السإلى قوة اال س تل يق في عدم وجودها، ولكنها س حرج وض يقع على النا أمورهم على العقود ا ر تض محلالهم بعدم وجودها، فالناس إلى هلاكهم واا ؤدي والتي ت هدها العالم، سقة وحسالقد ريعة الإس توافق الل من العقود ار ووجود الكث أموالهم، فالهندايريدون المتاجرة ب 43� )1(

عدد الصفحات ٧٤

74 فقه الهند 75 فقه الهند للعقود القديمة، وما تقوم به من تطوير للعقود ا الإ وم يحتاجها عامة النا وه والكفاءة القت وم للم الجان يوج القت الدين الإ وتوفر تمويل حقيقي وم وعل م غر منافية لها. المطلب الثاني: رفع الحرج والتي ، فال)1(من الأ ، وعند التاأمل في )3( ﮊ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮋ )2(عب .310 /1،حجة الله البالغة، للدهلوي192/3 انظر: الموافقات، لل )1( .284 /22 انظر: المو )2( .220� )3(

عدد الصفحات ٧٥

76 فقه الهند 77 فقه الهند أنها كلها تندرج تحت ا الكبرى التي عليها مدار الفقه الإض القواع في حرج، ض���سأا يزول ل نإعمال قاعدةا دهاس إعمال قاعدةا ف ك لما اس��، ولو زال اليقن بثبات اليقض���سبال إعماكوك، وكثرتهس ولوقع وماتهم، ولوقعوا سإعمالها لطالا لإليا ضمرج المعتادة، رقس»رقة تجلسإعمافي ا رر الذي س مضرارس� ل���س� لإعماوكذل إلى تعديد نعا«:يوقعه 3(ريعسد التسأعظم مقاا، فرفع الحرجلطال المرام الفرع الأول: تعريف رفع الحرج بد مل��رف إلى تعريف رفع الحرج مركبًا.ا ل عن طريق تعريفهما سحدة حتى نتو ل واحد، يدل سأا نع، فالس يطلق على خلاف الوللغ� ففالرف 5(عهسأزيل عن مواإذا ايء س، ومن معاني الرفع الإزالة، فرفع ال4(عسعل ود هنا.سومعنى الإزالة هو المق ة الأحوذي سنفاتهس، من م�ه468بيلي، المالكي، ولدس هو محمد بن عبدالله، ابن العربي الأندل )1( بن فرحون،ل. انظر: الديب�ه543آناأحكام القراأبي عيا���س� في .198/20أعلام النبلاء، للذهبيا ر� .281ض� .309 /3بن العربيلآن، اأحكام القرا )2( .48ضول الفقه، لعبدالله الجديع،سأا علم ر تي )3( .423/2 ضبن فارل اللغة، ض انظر:معجم مقايي )4( .87/8بن منظورل انظر: ل )5(

عدد الصفحات ٧٦

76 فقه الهند 77 فقه الهند .)1( ل يخرج عن المعنى اللغوي فهو بمعنى الإزالةو ، فا)2(: فيدل على ال� .)3(على تجمع ال فلو اأنهم يكتفون بمعناه اللغوي، وقد وجدت للمعا ال تعريف الدكتور يعقوب الباح بدن .)4(معار ومنه .)5(النف .)6(ومنها تعريف الدكتور عثمان ويوؤخ ووقت لل وتعري الحرج، والحرج اأعم كما .25 انظر: رفع الحرج في ال )1( .234/2، ل305/1 انظر: ال )2( .50/2 انظر: معجم مقايي )3( .38 رفع الحرج في ال )4( .47 رفع الحرج في ال )5( .188 القواعد الكلية وال )6(

عدد الصفحات ٧٧

78 فقه الهند 79 فقه الهند إلى اقة فوق المعتاد هي الحرج الذي يحتاج سأقرب تعريف للحرج فاا رب سوتعريف أو زمان وقوعها.ارفع، مهما كان موقعها .ن تعريفهما مركبنوبعدما تمت معرفة معنى الرفع، ومعنى الحرج منفردين، نب أو بقاء الحرج على اأنها بن فرف 1(أاأو تداركه بعد تحقق اأو بتخفيفه، اوله ابتداءً، سالعباد بمنع ح ار سأا من هذا الدور ن وهذا التعريف يلزم منه الدور، ولكي يخرج الدكتور الباح افة معنى الحرج سإاإلى معنى الحرج الذي قا إلى الرجوع ايس في الحا قة سأوقع على العبد ماأو بقاء ما ابح تعريف رفع الحرجس إلى هذا التعريف يا أو فيهما اأو عليهما معًا في الدني اأو على نف ازائ أو ا مر أو بما يتعلا د منه، سأا معارر ، غً آلا أو ما ًمعً أاأو تداركه بعد تحقق اأو بتخفيفه، اوله ابتداءً، سأكثر منه على العباد بمنع حا أن يوجز الحادُّ في الحدِّ اروط الحد(التعريس وه ���س كلامن، ق2(�لعل وله سًا زيادة سأيا آخذ على تعريف الحرج، وا عن المسلاً ، فالإيجاز ما قدرت حاجة لذكرها في التعريف؛ لأن منع لأا أو تداركه بعد تحقق اأو بتخفيفه، اابتداءً، مل سأو يخففه قبل الوقاوله ابتداءً سمس وق أو يخففه. اأاتداركه بعد تحقق قة الزائدة عن سأو بقاأن� وبع المعتاد. 48ض،نريعة الإس رفع الحرج في ال )1( .86/1 المهذب، لعبدالكريم النملة )2( .14ضفى، للغزالي،س ا )3(

عدد الصفحات ٧٨

78 فقه الهند 79 فقه الهند الفرع الثاني: الأدلة على رفع الحرج. الأدلة على رفع الحرج في ال :الآيات القراآنية الدالة على رفع الحرج، والتي� .)1( ﮊ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮋ التكليف بما لي ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮋ وقوله تعالى: .)2( ﮊﮍ ﮎ ﮏ ﮐ .)3( ﮊﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮋ وقوله: .)4( ﮊ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮋ وقوله: .)5( ﮊ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮋ وقوله: : اأن هذه الآيات تدل علوج ولم يُ عنه اأونهيً ومنحة من تكاليفه، ل ،)6(له .78� )1( .6� )2( .185� )3( .28� )4( .286� )5( .138-137/14 انظر:مجموع الفتاوى، لبن تيمية )6(

عدد الصفحات ٧٩

80 فقه الهند 81 فقه الهند ، 1( علإليه، وياأوا ول إا ���سي على ضوساطبيسر، قال السأنا من ثر� �أكا والآي 2(آن-كافيةاأي القرا–رفع الحرج فيه كقول ، ����الأحاديلثاني:�لدلي� رواه البخاريَّمْحَةُ صل�لحَنِيفِيَّةُ �ِ� لىَلدِّينِ ��« :×النبي َحَدٌ لدِّينَ �َصْصلدِّينَ يُ ��« قال× عن النبيأبي هرياوع َةِلجْ لدُّ�َيْءٍ مِنَ صلرَّوْحَةِ وَ � بِالْغَدْوَةِ وَ �ْتَعِينُو ص� �، وَ �ِرُو ص، وَ� وَقَارِبُو�َص غَلَبَهُ، فَ لاَّ� رواه البخاري لاََّ�� بَ×ِ�ُصَ رَيرِّ « :أنها قالتاي الله عنها، سة رس وع ُصنْتَقَمَ رَ�لنَّا�َبْعَدَ � إِنْ كَانَ اِثْمًا، فَ ْ يَكُ ََصَخَ � متفق عليهِ بِهَاللهَِّ ِ، فَيَنْتَقِمَ �َنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ � َّلاِهِ ص لِنَفْ×ِ� أحباأن اأن ديا : في هذه الأحاديث بيان أحادي�لدلال�وج أياأمريا ن ب رإذا خ ا ×أن النبياإلى الله الحنيفاالدي ًا سإذا كان مناقا إثمًا، والحرج يناقا م يختاره، ل ×أمر به، والنبيا يللهما فهو مناق لقة، سأوامره يراعي فيها التوا عنه، و ضأبعد الناا وه 104/2ولية، للطوسإلى المباحث الأاارات الإلهية س الإ )1( .350/4اطبيس الموافقات، لل )2( رواه البخاري معلقًا في كتاب الإيمان، باب الدين ي )3( .39كتاب الإيمان، باب الدين ي )4( ×ائس، وم، برق×فة النبيس رواه البخاري،كت )5( .2327أاآثام واختياره من المباح، لال

عدد الصفحات ٨٠