48 فقه الهند 49 فقه الهند يع بتعديلها، اأو تبديلها، وتعد م×الإ � المَدِينَةَ وَهُمْ يُ ×، قال: (قَدِمَ النَّبِي عن ابن عبا� َ «: ال .)1(متفق عليهمَعْلُومٍ لما قدم المدينة وجد من× اأن النبيوجه المالي عل ال فربح ، ومن المفا)2(المبيع ب عليه باإج×تحدي عل الت الهند .×ح عن اأبي� ، وم2240 رواه البخ)1( .1604برقم .71/7 فتح القدير، لبن الهمام )2(
عدد الصفحات ٤٩50 فقه الهند 51 فقه الهند َ َْرِ خَيْب تمَ�« :×ِللهَّ َ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَ برَ عَلَى خَيْ لاً ا× ِنْ َّاعَ سِ، وَالنْ َّاعَ سَّاعَ مِنْ هَ سأْخُذُ ال اإِنَّا لَنَ اِ للهَِّ يَا رَللهَّ َ وَالقَ؟�هَكَ هِمِ �بْتَ�هِمِ، ثُ �لجَمْ�« :×ِللهَّ بِالثَّلاَثَ متفق عليهجَنِيبًا ن على خيبر لما ب×أن الرجل الا لحديث:�لدلال�وج ��اعس، والناعساع مسأخذون الاأنهم يا ×للنب آثارا عنه لما ي×ل الذي نهسمف عن العقد المالي المحرم، وهذا لاًإيجاد عقد مالي مباح بدي ا ب ×المجتم أن يبيع التمر الرديء اإلى اد الرجل سأرا أن اإا يعد هند ل، سي بالدراهتر � � �سبالدراه بالثلاثة ناعس��اعساع بالسل من جسودف د هذه الهندسم أي الحديث- الحسم ل سأعلم، الفاود بذلس ل، والمقس دال عل ��ب ارع، ومن حكم هذا سود الس تحقق مقن العمليتن هاتنل بسإذا تحقاال 2201 منه، برقمرأراد بيع تمر بتمر خاإذا ا رواه البخاري، كتاب البيوع، باب )1( بيع الطعام مثلا بمثل، برقم ِّ، ُُّ بِالْب ُلْب�َّةِ، وَ صَّةُ بِالْفِ صلْفِ�لذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَ � « :×امت، قال: قال رسكما جاء في حديث عبادة بن ال )2( ْأَ �خْتَلَفَتْ هَذِهِ � �إِذَا بِيَدٍ، فَ �ءٍ، يَدً �َصءً بِ�َصِثْلٍ، ِ ب لاًِلْحِ، مِثْ لمِْلْحُ بِا �لتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَ ���� َّص��� َّصل�وَ رف وبيع الذهب بالورق نقدًا، س. رواه م بِيَدٍ� كَانَ يَدً �ِص كَيْفَ�فَبِيعُو برقم
عدد الصفحات ٥٠50 فقه الهند 51 فقه الهند الف .)1(القوت عبر ال ، ×َنَّهُ كَانَ يَ : (اأ عن جابر� »بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ فَ َتَيْتُهُ بِالجَْمَلِ وَنَقَدَنيِ َهْلِ » بِعْنِي« مَا كُنْتُ لاِآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ، ثَمَنَ .)2(»فَهُوَ مَالُكَ اأن الأوج وم × ا، اإل اأن جاب)3(والإعط الجم على هذا ال×م « :)4( عليه، قال اب×لمق كان ال .23� )1( ، وم2718 رواه البخاري، كتاب ال )2( .715ا .480/3 انظر: المغني، لبن قدامة )3( ه، الع661 ه )4( حنبل وغره ، الدرر الكامنة في اأعيان المائة الثامنة، لبن 491/4ه.انظر: ذيل طبقات الحنابلة، لل728القلعة بدم .168/1حجر الع
عدد الصفحات ٥١52 فقه الهند 53 فقه الهند رط في عقد من العقود سأن منا، وقال1(»مخالفً ، لاً يعد تعدي رط من جابرس، وهذا ال2(رطًا يناق س� هذه الهند×أقر النبياإا وتطويرًا، وهند أن يبيعا لحة، فقد يحتاج البائع سمن م تري، وكانت مدة سي اسإذا راإلى بلدٍ بعينه، ف اأو اأو ركا هس � أو مخالفة لله وراود العقد، سلحة دون منافاة لمقس�لا أقر على تطويرها، اأو ا بتطوير العقود فيها، ×فهذه الأمثلة الثلاثة التي قام النبي رعية سروعيسأدلاتع للهند * * * 156 /29بن تيميةل مجموع الفتاوى، )1( .23ضبن تيمية،ل نظرية العقد، )2(
عدد الصفحات ٥٢52 فقه الهند 53 فقه الهند المبحث الثاني المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من اجتهادات الصحابة م «:)1(م وعوائده الأي والأم .)2(عباده � ×وق اأَنَّهُ (:حك � يَقُ×اللهَِّ ال×، وقد اأقر النبي)3(»َخْطَ � قريظ لاَ يُ لَنَا لمََّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ ×، قالاب َدْرَكَ بَعْ » � هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون ا )1( ه، ا732م .330 /3ه.انظر: الأعلام، للزركلي808 .23 مقدمة ابن خلدون، )2( ، وم7352 رواه البخاري، كتاب العت)3( .1716كتاب الأق
عدد الصفحات ٥٣54 فقه الهند 55 فقه الهند ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا ×ْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِ لمََلِّي، سُهُمْ: بَلْ نُ سأْتِيَهَانَ جتهاد، لجيع لهم على اسختلاف تل على هذا ا ×إقراره لهما، وفي مِنْهُمْ جيع للفقهاء سواب، وفي ذلس كانت علنأي الطائفتا� � لم يب×إن النباب 2(وابسأقرب للا كان نأي الطائفت ا ليجتهدوا حابة سؤوا من بعوالذي للحُكم، قال النووي لاًأه امًا �جتهاد لمن كان عالل جيع على اس الت×فمنهج ر إذا اجتهد الحاكم- في حاكم اأي حديث اأن هذا الحديث- اأجمع اا العلم 3(أهل للحكماعالم أولى ا، وكانوا × على النهج الذي رحابة سولق تى نواحي سجتهاداتل مرته، فكان لهم الكثر باتبضالنا إن اجتهاد في ملحابة من اسأحد من علماء الا«:الحياة، يقول الجويني كل واحد منهم سرح النقل المتواتر في مسألة واحدة، فقداجتهاد في مللم ينقل عنهم ا أنهم يتفاعلون ا، وكان منهجهم 5(أفتى بهااأو اى فيها، سجتهاد في مل ل اس أا إلى ا أو اايا في ال س�لايا التي تحتاج سمع الق 946إا لاة الطالب والمطلوب راكبًا وس لاة الخوف، بابس رواه البخ )1( .1770، برقمسنأهم الأمرين المتعارا، باب المبادرة بالغزو وتقديم روال يبون، ...، وقالت طائفة سأخروها هم ااوب؟ فقالت طائفة: الذين سأا أيهما كان ا قال ابن القيم )2( .131 /3ب السلوها في الطريق في وقتها حازوا قسأخرى: بل الذينا 240 /12حيح مسرحس المنهاج )3( ه على والده، وجاورّنه، وتفق 419افعي، ولدسأبو المعالي الجويني، عبدالملك بن عبدالله بن يوا هو )4( انيفهسأوعية العلم، ومن تاأحد ا، وكان نإمام الحرم اأعوام، ومن ثم قيل له اأربعة ابيبتس بمك ر،338/5بن العمادلذرات الذهب، سه. انظرفي دراي 468/18أعلام النبلاء، للذهبيا 14 /2 البرهان، للجويني )5(
عدد الصفحات ٥٤54 فقه الهند 55 فقه الهند ، فما كانوا يوؤجلون النظر )1(الق ، وفتحوا )2(في معا مثلوا «:)3(بذل الوقائ .)4(للعلماء باب الجتهاد، ونهجوا لهم طريقه، وبينوا لهم في جان وفي الق نجد بع -في قعن عبدالله بن الزبر� كَانَ دَيْنُ .)5(َخْ � : في هذا الحديثوج ق حتى لوللمُقر في كتاب اجتهادات ال )1( .215 انظر: اأ )2( ه، حنبلي المذهب، كان من كبار691 هو محمد بن اأبي بكر بن اأيوب بن )3( الفقهاء، تتلمذ على ابن تيمية وانت ، الدرر 171/5ه751في ه .137/5الكامنة في اأعيان المائة الثامنة، لبن حجر الع .166/1 اإعلام الموقعن، لبن القيم )4( . في حديث طويل،3129 وولة الأمر، برقم× كت)5( وذك عج قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه، اإل قلت: يا مولى الزبر اق
عدد الصفحات ٥٥56 فقه الهند 57 فقه الهند رف بهذا المال في التجارة ونحوها، قال سبحي سريع فيظن به التقسأن ياى على المال سأنه كان يخا ه بذلك س«:اب أبقااحب المال، وسأوثامونس أن يجعله ما أى افي حفظ ر، وهذا التعديل علاب اديًا س� �لحة لكلا الطرفس منت اس إا يع أن اأن يبقى المال في دائرة التداول، قال الدكتا للمجتم أن يتعطل عا يريل ��الزب معتبرًا أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: ا: 5(َرْوَانَ لمَِنَّهُ قَالَ أ ا،أبي هريرةاعن لثاني:�لمثال� عَنْ بَيْعِ ×��� ِّسَحْلَلْتَ بَيْعَ ال أ اَبُو هُرَيْ أ امَ ر، وحفظ القران وهو ابن س في م�ه773افعي ويعرف بابن حجر، ولدسأحمد بن علي بن محمد العا هو )1( منر هجرة بعد الفتحلأنه يقال اأحد مثله حتى اؤلف وحيح البخاري وس ���ست 36 / 2���س. انظر: ال� ه852نفسا 87/1وكاسلل أهل العلم والمعرفة، عني بالحديث العناية ا ه )2( . انظر: ترتيب المدارك،�ه474، وقيل�ه449 الفائدة، توراً،كثر رحًا لكتاب البخ سألفا التام 47/18أعلام النبلاء، للذهبيا ر،160/8ي عياسللقا 230/6بن حجرل فتح الباري، )3( .38ض المال العامل، ليحيى النعيمي،ضأا الهند )4( لأ بالطائف، سا للهجرة، ون2أبو عبد الملك، الأماأمية، ا بن ضأبي العاا ه )5( تهسأيام عثمان جعله في خااحابس واحد من الر حبة، وكان يعد من الفقهاء، وروى عن غس يثب أيام معاوية، وبويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية، ومدة حكمه اإمرة المدينة اواتخذه كاتبًا له، ولي بن لحابة، سابة في تمييز الس ، الإ476/3أعلام النبلاء، للذهبيا ره.انظر18هر وسأات حجر
عدد الصفحات ٥٦56 فقه الهند 57 فقه الهند : )1(الطَّعَ .)2(فَنَظَرْتُ اإِلىَ حَرَ تم ابتكار ال : اأنه في عوج منت ، وفي ابتكار )4(، وه)3(م ، وهذا البتكار يعد هند)5(ال اإذ م بيع هالإ تحاف اأَنَّ « :)6(ال ابْنَ عُمَرَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ر ، وورد عندهما اأي)8(، وَهِيَ ال )7(الْقُطُ ه )1( ه،كان34خلافة عثمان .138/3، الأعلام، للزركلي444/4ه.انظر107تو .1528 كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل قب )2( .433/3،285 /4 انظر: المنتقى )3( .28 انظر: النظام ا )4( .40 انظر:الهند )5( ه، وهو اأول50 ه)6( »2200من دون الأحاديث النبوية، ودون معها فقه ال .326/5� .419/26 ه. انظر: تهذيب الكمال، للمزي124 القطوط: الجوائز والأرزاق،)7( .252/2، غريب الحديث، لبن الجوزي142/8للبغوي ، وم14168 م)8(
عدد الصفحات ٥٧58 فقه الهند 59 فقه الهند َكَّاكَ سِيترَ ْس كَانَ يَ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِ ا، قال1(نَاف 2(أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِ ا الرِّزْقِ، فَنَهَى عُمَرُ َمِّنُ سَنَّهُ كَانَ يُ أ ا الكبرىن ما جاء عند البيهقي في اللثالث:�لمثال� َنَّ عَلِيًّا أ اًا سأيا ، وج3( ذَاكَ َّإِلاِ ضْلُحُ لِلنَّا س يََ َّائِ سَّب سال .4(َرْمَنُ الْأَجِ سكَانَ يَ : هو الحائز نأمانة، والأماأن الأجراء يدهم على المال يد اأثرين:�لدلالة من �وجه 5(د تملكهس قرإذن مالكه، بغاأو اارع، سإذن الا للم أن ا لإ ا، 6(أو تفريطا تعد، رمن ما تلف بيده بغ س يل نإذن من مالكه، والأم اأخذوا المال ب ا منوا لأدى بهم الحال-سمينهم، فلو لم يسلحة في تسأن ااأى ا ر أبي طالباعلي بن فقد 21078كاك الرزق، برقمسية، باب في بيعس=كتاب البيوع والأق أبي اأحمد وا ن، فقد جاء عن ابن مع ، ولم ي الضولد في نف . انظر: تهذيب الكمال، للمأن الزهري لم ياح 450/9بن حجرل بالمدينة، كان علامة في فقه الدين، متفقًا على نأئمة التابع اأبو عبد الله مولى عبد الله بن عمر، من ا هو نافع المدني )1( ر ليعلمسإلى ماأرا أ في جميع ما رواه، ا يعرف له خط ل� �ريا 412/10بن حجرله.انظر: تهذيب التهذيب، 117، توفي عامنأهلها الا يبة، سأبيانف ابن س، وم14170أن تقبانعاني، كتاب البيوع، باب الأرزاق قبل سنس م )2( أ نافعًا، وقد جاءا . والأثر منقطع؛ لجهالة الذي نب21079كاك الرزق، برقمسية، باب في بيعسكتاب البيوع والأق حيح.سإا، عن نافع عن ابن عمر عن عمر، بنحو هذا الأثر و21080يبة،برقمسأبيانف ابن سم أبي جعفر ا نأحمد: منقطا .والأث11666��مس كت )3( .338/8 والآثار، للبيهقينأهل الحديث. انظر: معرفة الا يثبت عند لافعي: سوعلي، وقال ال لم يض عن علي، وخض. والأثر من رواية خ11667 الأجراء، برقمنمسكتاب الإجارة، باب ما جاء في ت )4( .176/3بن حجرل، تهذيب التهذيب، علي. انظر: تهذيب الكمال، للمزي 100ضمن،س، ربح مالم ي112/8ة، للقرار، الذخ87/6نائع، للكاس انظر: بدائع ال )5( 320 /3 الحقائق، للزيلعين انظر: تبي )6(
عدد الصفحات ٥٨58 فقه الهند 59 فقه الهند ، )1(جريً والقول بعدم ت ، )2(عدم انتفاع النا ، خاوفي ذل رحمه الله يذهب اإلى اأنه ل ف تعديل على العقد، وتطوير ، وفي ت)3(يفت له؛ كي يحمي اأموال النا وفي ه ابت ، وهم خر م .×قدوة بعد ر * * * .402 انظر: تطوير الأعمال ا )1( .447 انظر: اأحكام المعاملات ال )2( .267 /2 المهذب، لل )3(
عدد الصفحات ٥٩60 فقه الهند 61 فقه الهند المبحث الثالث المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من المقاصد الشرعية 1(ريعيسرح التسد هي الركن في بناء السد وحكم؛ فالمقاسرع الله الدين لمقاس� د التي للعبادسالسريعة من استملت عليه الس ينكلو ﯿ ﮋ يئًس يفعلل ، فالله تعالى 2( والمعضفي المعا ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮋ 3( ﮊﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ تمل عليه خلق الإنسأعظم ما اا، ومن 4( ﮊﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ريعة التي س لعبادة الله وامتثلإا، فالإن5(ريعة لس���سأعظما ﭳ ﭴ ﭵ ﮋ 6( عليهاضعهسو ارع سد السبد له من فهم مقلؤدي الإنو ، ولي7( ﮊﭶ ﭷ ﭸ رعت س مارؤديها على غوارع في هذه العبادة قسد الس فهم لمقرمنه إن ا« :)8(اطبيسأمر به، يقول الاأو التارك ما اأمر به، ا ما رلأجله، وبذلك يكون كالفاعل لغ 517ضريعة الإسول السأا، مناظرات في 8/2اطبيس انظر: الموافقات، لل )1( .180-179 /8بن تيميةل مجموع الفتاوى، )2( .38� )3( .115ؤمنون، الآيةو� )4( .179ضور،سبن عالريعة، سد الس انظر: مقا )5( .112ضريعة الإسد الس انظر: مقا )6( .56� )7( وليًا فقيهًا بارعًا سأا إمامًا محققًا ااطبي المالكي، كان س بالر هس إا أبو اإبراهيم بن موا هو )8( بوفيات الأعيان وحوادثنه. انظر: تذكرة المح790امسعتلانيفهسالعلوم، من ت 231ضجرة النور الزكية، لمحمد مخلوف،س،703/2، للفانال
عدد الصفحات ٦٠60 فقه الهند 61 فقه الهند الآخذ با لأن ال المعلوم؛ فلم ياأت بذلك ا .)1(حيث وفي الهند عل الهند - اأنها تحقق م1 - اأنها ترفع الحرج عن النا2 المطلب الأول: تحقيق ا م «:)3(، يق)2(ا مار م لدف .)4(بذلك .30/3 الموافقات، لل )1( .512/10 مجموع الفتاوى، لبن تيمية )2( ه577 ه )3( المذه ه660الك .109/2، طبقات ال209/8لل .53 الفوائد في اخت )4(
عدد الصفحات ٦١62 فقه الهند 63 فقه الهند لحة.سالفرع الأول: تعريف ا اد واللام س،1(الحسد المفسلحةس: اللغة� ف�لم � .)2(ل واحد يدل على خلاف الفسأاوالحاء 4(رعس���سأنه��ب: عرفه�لا� فو أن يحفظ عليهم دينهم ونفارع من الخلق خمس ود الس وقال لحة، وكل ما يفوت سول الخمسمن حفظ هذه الأسون 5(لحةسول فهو مفسهذه الأ ارع الحكيم لعباده، من سدها السأنها��وعرفه 6( فيما بينهانأموالهم، طبق ترتيب معاحفظ دينهم، ونفو إلى حقيقة اأ البوطا أا لحس فالغ لحة سر اس، لكن ابن تيمي7(أاإلى ا للحس ا الس اض يخضبحف الح المرس كذلك، بض والأموال والأعراضالنفو ار عن هذه الأمسار وما ذكروه مسجل 187ضحاح، للرازي،س، مختار ال517/2بن منظورل انظر: ل )1( .303/3 ضبن فارل اللغة، ض معجم مقايي )2( في المدرض ه، ت450افعي، ولدسأحمد الطوا ه )3( 505فىس و،إحياء علوم الديناانيفهسالنظامي 323/19أعلام النبلاء، للذهبيا ر،191/6افعية الكبرى، للسال 174ضفى، للغزالي،س ا )4( .174ضفى، للغزالي،س ا )5( .37ضلحة، للبوطي،سوابط اس� )6( .246-245ض،نريعة الإس رفع الحرج في ال )7(
عدد الصفحات ٦٢62 فقه الهند 63 فقه الهند ؛ لذا يعرف ابن تيمية ا)1(اأحد الق .)2(منفعة راجحة؛ ولي وكلام اب فا المر الخم وهن وتعري تعري ا ابن تيمية، فيكون تعريف ا اأمور دينهم ودنياهم، ولي الفرع الثاني: اأق تنق ، وهذه الأق)3(بينها، وترجيح بع � تنق : وه�لم�-1 .343/11 مجموع الفتاوى، لبن تيمية )1( .343-342/11 المرجع ال )2( .285/1 انظر: اعتبار ماآلت الأفعال واأثرها الفقهي، لوليد ا )3(
عدد الصفحات ٦٣64 فقه الهند 65 فقه الهند .1(هارإلى المخطوبة وغالحة النظر سلحة قطع يد السالجهاد، وم لحة س؛ مثل م2(رع بالبطلانسهد لها السلحة التيس: وهي الملغاة��لم � -2 ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮋ ���سألغاالمراب لحس، وا3(ﮊﭫ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮋ ة في الخمر رلحة لوجود المفاسارع هسألغى الا، وم4(ﮊ ﯱ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮋ والمي 5( ﮊﭜ ﭝ ﭞ ﭟ إعتاق اأمر باأنكر عليه حيا، فلما نهريس ومس إن عليكا ���سنه إعتاق رقبة في جنب اأمرته بذلك لا رقب اطبيس، قال ال6(وم لينزجر بهسإيجاب الالحة في سهوته، فكانت اس ���سق 8(لحةس الكتاب باض، قالفتي ان سأن كفارة الجماع في رما للملك نأن هذا العا ن هذه الفتيا من جهة لا� �وبط من إطعاما أوا ، نهرين متتابع سيامس أوا لها ثلاثة مراتب؛ عتق رقبة، 248-246ض،نريعة الإس، رفع الحرج في ال173ضفى، للغزالي،س انظر: ا )1( .285/1 نأثرها الفقهي، لوليد اات الأفعال ولآام 174ضفى، للغزالي،س انظر: ا )2( .275� )3( .219� )4( .90� )5( .174ضفى، للغزالي،س ا )6( .610ضاطبي،سام، للسعتل ا )7( .174ضفى، للغزالي،س ا )8(
عدد الصفحات ٦٤