المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي بن مشوح العنزي

صفحة ٢١ من ٢٦

320 فقه الهند 321 فقه الهند : بعنوق حقيقي، ثم يبيعها للاآمر، ويتعر المعامل .)1(� : بعد عر� تبن لي-والله اأعلم- اأن الراجح هو القول الأول القائل بجواز بيع المرابحة للاآمر بال اإذا كان الوع اأمام ما ورد عليه من مناق �لم� اختل ملزمًا، على ثلاثة اأقوال: .)2(: اأنه بيع محرم. وهو قول جمع من المعا� .)3(: اأنه بيع� .30 انظر: بيع المرابحة للاآمر بال )1( منهم: ابن باز، والأ )2( ، بي68/19مجم ، بيع المرابحة 237/13، فت75/1فقهي ، قرارات الهيئة 832للاآم .330/1ال منه )3( ه. انظر: بي1403ه، وق1399بدب ، بيع المرابحة للاآم30بال التطبيقية في ا .894،807�

عدد الصفحات ٣٢١

322 فقه الهند 323 فقه الهند إذا كان الإلاحيس أنا : لثال�لق� .)1(رينسالمعا :أول�لقول�� عَنْ ×ِ�ُولُ ص«: قال ض: عن عبد الله بن عمرو بن العاأول�لدليل� .)2(هرأبو داود وغارواه ْمَنْ صْ يَُ َلَفٍ وَبَيْعٍ... وعَنْ بَيْعِ مَا لَيْ ص� عند البائع، وعنض نهى عن بيع ما لي×أن النبيا: لحدي�لدلال�وج راء السمن؛ والإلزام بالوعد علىسربح مالم ي ضإنا في حقيقت 3(منس في ربح مالم يلاً عنده، وداخ عنده، ولم يربح ما لم ضأن البنك لم يبع ما ليا بأول:�لوجه� :يم سنوق نمانه، وما يجري بينه وبسمسي 4( عقدًا ضإنما هو وعد، وليا تري في المرة الأولى سا ���ساء العقد على السإناأن المتعاقدين ملزمان عل ا: ب� تفلأو التعديل على اا لهمض الأول، ولي ، ضور في مجلة مجمع الفقه الإسراء، منسآمر باللارير في بحث المرابحة لسديق الس منهم: ال )1( 2/41-40، برقمضدر به قرار المجمع الفقهي، العدد الخامس. و740ض� أن يكون الإلزاماحاب هس أا . واختار بع 93ضرعيةس الرؤوللم ور في مجلة مجمسرير، منسديسراء، للسآمر باللاأماللم 555/2ية، لعياد العنزيسروط التعويس، ال742ض،ضالعدد الخام 158ض� )2( اديةسايا اقتسمن بحوث فقهية في قسورسقر، منس انظ )3( ور في مجلةسأبو زياراء، لبكر سآمر باللا ، بي72/1آخريناقر وس���سمعا 732ض،ضمجمع الفقه الإ 60-54ضاوي،سراء، للقرسآمر باللا، بيع المرابحة ل433ضرفية، لس انظر: تطوير الأعمال ا )4(

عدد الصفحات ٣٢٢

322 فقه الهند 323 فقه الهند على اأن العقد الثاني اإنما هو .)1(وعدًا، فالعبرة في العقود بالمعاني، ل بالألفاظ والمبا : اأن النه� وه ، وفي بيع المرابحة يكون )2(فيك البيع لمو : ب� على ت .)3(المعينة، والمو : باأن عيُ عل للغر قبل تملكها، والأعيان التي ل يقدر على ت على ت عَنْ بَيْعَتَيِْ فِ بَيْعَةٍ ׫ ، قال: عن اأبي هريرة� .)4(الترمذي وغره رواه نهى عن بيعتن في بيعة، والإلزام بالوعد ×: اأن النبيوج .)5(� انظ)1( .404-403/2، الخدمات ال742� .301/1، اإعلام الموقعن، لبن القيم29/20 انظر: مجموع الفتاوى، لبن تيمية )2( .278، العقود المالية المركبة، للعمراني،404/2 انظر: الخدمات ال )3( .185� )4( .740 انظر: المرابحة للاآمر بال)5(

عدد الصفحات ٣٢٣

324 فقه الهند 325 فقه الهند ، بل هو ن��يجمع بلراء سآملا : بعسيناق أخر فيها اه بيعًا، فالبيعة واحدة ت سرإذا كان الإلزام بالوعد يا عب ه بيعًا، فالبيعة واحسر يل إذا كان الإلا ت راء.سآمر باللال بهذا الحديث للنهي عن بيع المرابحة لل�لح اسالمبيع، فلا ي راء مع الإلزام بالوعد حيلة لبيع سآمر باللاأن حقيقة بيع المرابحة لا: لثالث�لدليل� .)1(أجل بينهمااإلى اأكثر منه انقد بنقد ود فيها حقيقة سوري، والس� ل: بعدم التسنوق رف الحيلة سأراد اا، ولو 2(تجار، فهو خالي من الحيلة الربويةلأو ااالتملك ل منها.لاً أكثر دخا أقل كلفة من المرابحة، وا تخذ العديد من الحيل التي هي لالربوية 3(أجمعاأن العلم ا: ب�لر�لدلي� العميلل، فلا البنك ينؤجل البدلوالمرابحة مع الإلزام بالوعد م ي إن الذي يحدث ا، فنؤجو مضأن البيع ليا:أول�لوجه� :ي�� من وجهسنوق رائها سأمارف الس بيع، وعند تملل���س� � بً أولا 5(هسأو بعاأجيل الثمن كله اوحيازتها، وعندئذ يتم العقد والت ادية سايا اقتسمن بحوث فقهية في قسورسقر، منس انظ )1( ور في مجلة مجمعسأبو زياراء، لبكر سآمر باللا ، بيع المرابحة ل73/1آخرياقر وس���سمعا 734ض،ضالفقه الإ 34-30ضاوي،سراء، للقرسآمر باللا انظر: بيع المرابحة ل )2( 132ضبن المنذر،ل يجوزل أن بيع الدين بالدين اأجمعوا على ا قال ابن المنذر )3( .37/4بن قدامةل، المغني، 395/8 61���سري، منسراء، لرفيق اسآملا انظ )4( .26ض� .11ضه،64ور في مجلة الأمة القطرية، العددساوي، منس انظر: رد الدكتور يو )5(

عدد الصفحات ٣٢٤

324 فقه الهند 325 فقه الهند : باأن هذا م� .)1(فقد تمت المبايعة في المواعدة الأولى، وت : اأن الإجماع على اأن بيع الدي� ، والمنهي عنه)2(ال لم يك ، وبيع المرابحة للاآمر بال)3(كان النهي عن بيع الدين بالدين، لن اأن ال� .)4(المرابحة مع الإلزام بالوعد اإ : باأن خيار المجلنوق .)5(ر اأن الر� بالوعد في المرابحة يتنافى مع الر .)6(الثاني، فيكون العقد باطلاً؛ لعدم توفر .542 /2 انظر: ال )1( .95-81 انظر: الربا، لل )2( .294/1 اإعلام الموقعن، لبن القيم )3( انظ)4( .405/2، الخدمات ال850 .543 /2 انظر: ال )5( انظ)6( ، بيع المرابحة للاآمر بال104/1معا .851الإ

عدد الصفحات ٣٢٥

326 فقه الهند 327 فقه الهند الوعد نا موجود حسإن الرا الوعد عقدًا، ف سرإذا كان الإلزام يا أنا ب: سيناق من المتعاقدين. لثاني:�لقول�� دليلل ما دل الدليل على تحريمه، ولإال في المعاملات الحل سأن الأا أول: �لدليل� .)1(لسيدل على تحريم المربحة مع الوعد الملزم، فتكون مباحة بناءً على الأ أدلة القابجمي: سنوق ذكرها. أن بيع المرابحة يتفق مع قول العلماء الذيالث�لدلي� إذا دخاأي المالكيا أو على را ، مطلقً أي اترى السأمور اا؛ فالم3(���س� تسإذا اقتااءً سأن نلزم به قا إنا يمكننا ا، ف م 5(لحة في بيع المرابحة الإلزام بالوعدست اسلحة ذلك، وقد اقتسا ���سأن المقابأول: �لوج� مس نوق سرودهم؛ لأنه يسة فلم يكن مقسأما الوعد في المعاوا� �المتقدم حينئذ عقداً إنما كان في المعروف ا نأن الإلزام بالوعد عند العلماء المتقدم ا ي لأنا : بيج 20-15ضاوي،سراء، للقرسآمر باللا انظر: بيع المرابحة ل )1( .29/11بن مفلحل، الفروع، 278/6بن حزمل انظر: المحلى، )2( .256-254ض،ض، فتح العلي المالك، لعلي25/4 انظر: الفروق، للقرا )3( .439-438/3نقيطيسواء البيان، للسأا، 317ض انظر: الأذكار، للنووي، )4( 1399رف الإسؤتمر او انظر: قرار م )5( .465ضأحكامه، للتركي،ا انظر: بيع التق )6(

عدد الصفحات ٣٢٦

326 فقه الهند 327 فقه الهند فق «: )1(عنهم الإلزام من الطرفن، فقد جاء في فتاوى قا � . وقال الحطاب)2(ق ويجوز للم ويل منه، ول يكون للم ، فهذه ن)3(اإن اأراد البائع، ورد اإليه الإلزام الذي فيها من طرف الواعد فقط. : اأن الن� الوف ، وجاء في اإي)4(اأ مالك مالك المواعدة في العدة، وعلى بيع الطعام قبل قب ، والمرابح)5(عن .)6(ملزمًا اأو غر ملزم؛ لأنه من بيع ما لي هو ح )1( .224/2، الأعلام، للزركلي205/1ه. انظر: الجواهر ا592« .209/3. وانظر: الفتاوى الهندية81/2 فتاوى قا )2( .240 تحرير الكلام في م )3( .2165 الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، لبن بيه، من )4( .114 اإي )5( .406/4، مواهب الجليل، للحطاب86/7 انظر: البيان والتح )6(

عدد الصفحات ٣٢٧

328 فقه الهند 329 فقه الهند لحة في الإلزام بالوعسأن اا: لثال�لوج� أدلة القول الأولارعيةسمن مناهي ررًا سراءس آملا أن في تا : لثال�لدلي� رفس من اضخسرر؛ فقد يطلبسريعة جسأحدهما، والاب أوا� �بالطرف به، ضنع الخاست المتوفرة في الآلة نادرة هي عبارة عن جزء متمم في مجموع الآاراء س� رف حاجةسرر، وقد يسرف خس���سث 1(احب الحاجةسرر بسإيقاع الاآلة فيمتنع عن الوفاء بما وعد مما يتلا الطالب ل إمكان ا، وب2(أن يتحمل البائع قدرًا ما أن التجارة مبنيا : بسنوق ها سي التر���سرط عندما يسترط لنفسأن يا���سا إلى ارف سها ردها اس إن رفا إن قبلها تم البيع ولزمتا عل رف سأن يواعد اا، ويندر 3(���سأمن من الاتراها منسم ارف والتجار عمومًا سرف، واس ر بس يفي بما وعده؛ لأن ذلك مل ًا ثم سخس � إخلاف الوعدا علىضأحرا إذا ا، ون��راء قولسآمر باللاألاأن في ما: ب�لر�لدلي� أحدهما بالإباحة، والآخر بالحظر، وهما متكافئان من حيث قوةان، لألة قو اوج رنا س في عضأن جمهور النااًا سوس ���سأفا رالدلي أكثرهم من رقة ا والرفق، رعاير إلى التيا أحا 4(ر، وما ابتلوا به من كثرة المغريات بالإثم، والمعوقات عن الخنعف اليقسالدين، و 816 ض،ضور في مجلة مجمع الفقه الإسراء، لسآمر باللا انظر: بيع المرابحة ل )1( .402/2بيليسارف، للس�ل انظر: الخدمات ا )2( .744 ض،ضور في مجلة مجمع الفقه الإسرير، منسديق السراء، للسآمر باللا انظر: المرابحة ل )3( .26-25ضاوي،سارف الإسراء كما تجريه اسآمر باللا بيع المرابحة ل )4(

عدد الصفحات ٣٢٨

328 فقه الهند 329 فقه الهند : باأن الواجب عند اختلاف العلماء الأخذ بما هو اأرجح دليلاً؛ لأن ذلك اأقرب نوق اإلى تنفي له .)1(ال : اأن الإلزام بالوعدلي بي .)2(تنتفي : باأن هذه التفرقة تفتقر اإلى الدليل، والمحاذير النوق موجودة في اإلزام اأحدهما، .)3(فيه : بعد عر� لي-والله اأعل اأن البائ تف غ يدري هل يح يدخل في النهي، وعلى هذا التف اإن كان انظ)1( .90-89/1معا .555 /2، ال3،2/41-40 انظر: قرار المجمع الفقهي، العدد الخام )2( .359، عقود التحوط، لطلال الدو407/2 انظر: الخدمات ال )3(

عدد الصفحات ٣٢٩

330 فقه الهند 331 فقه الهند وف بالذمة مما يقدر على سإذا كان البيع لمواراء بالوعد الملزم سآمر باللا بي ت راءسآمر باللاأثر الهندا الفرع الثاني: أو ا، نإذا كان الوعد ملزمًا للطرف اراء سآمر باللا على القول الذي يبيح بيع الرابحة ل إذا كان الوعد فيها اراء سآمر باللا لأحدهما، وعلى القول الراجح الذي يبيح بيع المرابحة ل وفًا بالذمس أو كان المبيع فيها موا ، ن� �غ راء؛ لأنه يغطي جانبًا من سآمر باللا أنتجت بيع المرابحة لا إن الهندا ف احب ساركة، فيحددساربس يمكن تحقيقها عن طريق الجوان احب الحاجة، مع ما سراء بناءً على طلب سرف بالس الحاج تاجرًا يقتني الض رف ليس رفي، فاس يتمتع به من مرونة وملائمة لطبيعة العمل ا ذلك من فوائد المرابحة رإلى غاائع والخدمات، ولكنه مدير مدبر للاحتياجات، سوالب أو اراء مطلقًا، سآملا أما على القا ، 1(راءسآملال رائها، سرفس مملوكة ثم ينأو كان المبيع لعاإذا كان الوعا إن الهندارف علس يقدر الوفسأو موا إا تعد لراء سآملا في بي الوعد سرأن الإلزام يا ملزم، ورأو غاهذه المعاملة حيلة ربوية، حاب القول الأول، وسأارعية التي نبه لها سعق اريع سار اساد، وانتسقتل يكون لها ملإلى هذه المعاملة، واارف سا 2(�لا 809 ض،ضور في مجلة مجمع الفقه الإسراء، لسآمر باللا انظر: بيع المرابحة ل )1( .284ض انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، )2(

عدد الصفحات ٣٣٠

330 فقه الهند 331 فقه الهند المبحث ال الإجارة المنتهية بالتمليك المطلب الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك � ، والملك في ال)1(مال اأم يوؤج خ .)2(جديد ويوؤخذ على هذا التعريف اأنه غر جامع؛ فهناك ل تدخل وع .)3(مدة الإجارة اأو في اأثنائها، ويتم التمليك باإحدى الطرق المبينة في المعيار وانتُقد هذا التعريف باأنه غر جامعٍ اأي ح .)4(روؤية الهيئة .)5(تمليك المنفعة، ثم تمليك العن نف وعرف كذلك باأنه .352/5، معجم مقايي380/5 انظر: العن، للفراهيدي )1( .48 الإجارة المنتهية بالتمليك، لخالد الحافي، )2( .127 المعاير ال )3( .194 انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، )4( .2110 الإيجار المنتهي بالتمليك، )5(

عدد الصفحات ٣٣١

332 فقه الهند 333 فقه الهند ، لكن هذا 1(أخرى قريباأجود التعريفا وه ؤداها.وؤدي مورها، ويسأخا أخاطلحات سإجلا ول والإجارة مع الوعد بالتمليك، والإجارة التمليكية، والإجارة التمويلية لاميشة الماليشالمطل بالتمليك أما في اؤجر بعد انتهو إلى الما نأن تعود الع ا���س-الأ أن تنتقل ملكية االإجارة المنتهية بالتمليك ففيها تطوير وهند أو اأو بعقد بيع جديد، اإما تلقائيًا دون عقد، اأجر بعد انتهاء مدة الإجارة، اإلى اا نالع 3(أجرةا انهبة الع لإاتري عند عقد البيع، سإلى اا نأن تنتقل ملكية الع ا���س- الأ أنا بعد انتهائه من لإا تنتقل له ملكية ال لأ اتري سترط البائع على اس أن يا بالتق � إجارة تنتهياورة الأولى: عقد سهرها:الس أا ور، سإجلا ول ورة الثانية: سآخر، الااء عقد سإنا بتمل 617/2رة، للقره داغيست المالية المعالا��، بحوث في فقه المعام39 ضأبو غدة،اؤجل، لعبدال و انظ )1( .397ضر،سور في مجلة مجمع الفقه الإسالإيجار المنتهي بالتمليك، لمحمد الألفي، من 200-198ض، العق193ضأحكامه، للتركي،ا انظ )2( .617/2رة، للقره داغيسالمعاملات المالية المعا 618-617/2رة، للقره داغيس انظر: بحوث في فقه المعاملات المالية المعا )3( .88ض انظر: الإجارة المنتهية بالتمليك، لخالد الحافي، )4(

عدد الصفحات ٣٣٢

332 فقه الهند 333 فقه الهند عق .)1(الرابعة:عقد اإجارة مع المطل بالتمليك الفرع الأول: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك .)2(: اأنها جائزة. وهو قول بع� . وهو قول)3(اأنه� .)4(جمهور المعا .)5(: اأنها محرمة. وهو قول جمع من المعا� ، بحوث196-195، العقود المالية المركب197-195 انظ )1( .635-633/2فقه المعاملات المالية المعا منه)2( ، التاأج8862، ورقم8262انظ ، البيع بالتق2105ا ، ورقة 89، نقلاً من كتاب الإجارة المنتهية بالتمليك، لخالد الحافي، 26والبيوع الئتمانية الأخرى، لأبي الليل، ال .198بالتمليك رقم يترت )3( ،4/110ونفق .254-250عقود التمويل ا ، وق4/110� )4( م. وفتوى الهيئة1987 /3/11-7، وفتوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي في الفترة117الإ .115-114/1ال ، 198 منهم: ابن عثيمن، وبكر اأبو زيد، ومحمد المختار ال )5( ، وفتوى ال198ه. انظ1420/11/6وتاري

عدد الصفحات ٣٣٣

334 فقه الهند 335 فقه الهند أول:�لقول�� ���سأنه بيع تقاأن حقيقا : أول�لدلي� ورية،س بعدلإاتري سللم 1( ما دل الدليل على منعهلإاحة سروط الس ل في الس والعبرة في العقود بالحقائق، والأ على نمان العسأن يكونا���سأن منا : بأول�لوجه� :م سنوق 2(وريةسأن الإجارة حقيقية، ولياؤجر مما يدل على والم رط عدم نقل سأنه بياحة العقد بناءً على سأن القا : لث�لوج� إناى العقد، فسرط يناقس يل بعل إا الملكي 3(تري بمجرد العقدسى العقد نقل الملكية للمسمقت ى العقد الإطلاق وعدم التقييد، سى العقد، فمقتسروط تنافي مقتسأن كل الا: بيجاب حيح في سدسإذا كان لأحد المتعاقدين قاحيح سرطس ى العقدس رط المنس وال رط عدم سارع، وسود السأو مقاود العق س ينافي مقل أا رط ستراطس ا تري سارع؛ فاس فيه مخالفة للضود من العقد، وليس ينلتري سنق ، وفيه نأو هبة فهو كرهن العارف بهس يتل في هذه الفترة، لكنه نينتف تري بذلك سي اسإذا راي، فسرط التجارة التراسحيح للبائع ليحفظ حقه، وس���سق 4( دليل يمنع منهل ما دل الدليل على منعه، ولإاحة سروط الس ل في الس فهذا له، والأ 239ضالمنتهية بالتمليك، لمحمد الحاج، ور في مجلة مجمع الفقه الإسروعة فيه، لعبد الله محمد، منسور اس��أجا انظ )1( .2105ض،ضالعدد الخام 154-153ضه،1433ر،سور في مجلة الجمعية الفقهية، العدد الحادي عسبيلي، منس التمويلي، للرأجا انظر: الت )2( .91ض انظر: الإجارة المنتهية بالتمليك، لخالد الحافي، )3( .86ض، المناظرات الفقهية، لل156/29بن تيميةل انظر: مجموع الفتاوى، )4(

عدد الصفحات ٣٣٤

334 فقه الهند 335 فقه الهند : اأن� ، وا)1(ال ما دفعه، وهذه الأق الموؤج فالقول بجوازه على اأنه عقد بيع بثمن مق .)2(تحول دون القول بذلك : اأن عقود الإج� ورهن للعن، فلا يت .)3(� : بما نوقنوق وتردد العقد بن ح المنتهية بالتمليك فهو عقد لزم للموؤجر، وغر لزم للم .)4(للموؤجر 154ه،1433 انظر: التاأجر التمويلي، لل )1( ،2134 انظ)2( .92الإجارة المنتهية بالتمليك، لخالد الحافي، انظ)3( . و198الإج «م المنته ول لل عليه .8862:رقم فتوى، http://www.ibn-jebreen.comوالله اأعلم .209 انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، )4(

عدد الصفحات ٣٣٥

336 فقه الهند 337 فقه الهند أحكام اأجريت اإذا تمايز عقد الإجارة عن عقد التمليك، و اأنه ا: لث�لقول�دلي مانع منلحيح وسكل عق ؤجر وأن يعد الماأو انتهاء مل أجا هبتها للم أوا � �اط بيتر � � �سا 1(أو هبتها له بعد انتهاء مدة الإجارةا، نأجر ببيع العاا إنما اأن الهبة في عقد الإجا : أول�لوج�م سنوق مقابل العونؤجر يهب العوهي مقابل العو 2(أجر، فهي هبة ثواب، وحكمها حكم البيعايدفعه ا أجاأن الهبة مقابا يلأنا : بيج أجرة المثل كماأجرة،ا��في مقاب اهما، ولهما س، فهما تعاقدا علثر��أكاأو كانا ، 3(��الباحث أجر باتفاق على الأجرة التي يريدان، والهبة في مقابل التزام الالحرية في ا عليه، فهي لي سن عقدين متناقنتراط البيع في عقسأن اا: لث�لوج� ةسفتها، خاس� رأن تتغا بد ل بعد تمام مدة الإجارة نفي عقد واحد، وفيه غرر؛ لأن الع ، فيكون عقد البيع قد وقع على مبيع نأن مدة الإجارة طويلة في الغالب، بل قد تتلف العاو ًا بعد سأيا ً بالقيمة الن فة، وفي ربط ثمن العس مجه 4(نلتمام المدة، فالثمن والمثمن مجهو 156-155ضه،1433ر،سور في مجلة الجمعية الفقهية، العدد الحادي عسبيلي، منس التمويلي، للرأجا انظر: الت )1( عليهضح. نسرط في الهبة ثوابا معلوما،سإنا. قال ابن قدامة211ض انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، )2( .67/6بن قدامةلأحمد؛ لأنه تمليك بعوا 144-142ض انظر: الإجارة المنتهية بالتمليك، لخالد الحافي، )3( .434ضرير على بحوث الإجارة المنتهية بالتمليك في مجلة مجمع الفقه الإس انظر: تعقيب ال )4(

عدد الصفحات ٣٣٦