336 فقه الهند 337 فقه الهند : باأن المنهي عنه في الجمع بن العقدين اإذا كانا متناقيجاب عل واأحكام البيع في وقت البيع، فلا يدخل في النهي في الجمع بن العقدين، وال ، فاإن ح)1(تعلي محف فيها لي . )2(للعدل؛ لأنه ، )3(: اأن الوعد في عقد الإج� .)4(وقد : بالت� وه ، وما فيها م)5(البائ ؛ كمن يبيع بيعًا وي)6(كان هن ، وتاأخر ت الجمل من جابر×تاأجي و ، اإع207 منه)1( .86، المناظرات الفقهية، لل300/3 .210 انظر: نظرية العقد، لبن تيمية، )2( .621 انظر: ا )3( من هذا البحث277 انظر )4( انظ )5( .405/1 .308 انظر: تاأجيل البدلن في عقود المعاو )6(
عدد الصفحات ٣٣٧338 فقه الهند 339 فقه الهند ل للبيع الذي هو سأن كل هذه الوا: ب�لر�لوج� .)1(د الحقيقي للمتعاقدينسالمق أن العلماء اتفقوا على اد مباح، وقدس أن الوا : بيج 2(د مباحًا سإذا كانت الوا جواز الحيلة لثالث:�لقول�� بَيْعَةٍِ ِ فْ عَنْ بَيْعَتَي ×ِ�ُولُ ص« ، قالأبي هريرةاعن أول: �لدليل� .)3(هرالترمذي وغ رواه دق س�� نهى عن بيعت×أن النبيا: لحدي�لدلال�وج ر واحدة، وهو غن عقدين على عنإنه جمع باعل نأحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العام أجر، والمبيع اإلى اا فقط نتري، والإجارة توجب انتقال منافس إلى اا بمنافعه .4(ؤجرهاومان مسأجرة منا انتري بعينه ومنافعه، والعسمون على اسم الواحدة ن عقد البيع والإجارة على العنإذا كان الجمع بادق سأن هذا يا ب: سنوق نل بس موجود في الإجارة المنتهية بالتمليك حيث يتم فيها الفرفي وقت واحد، وهذا غ 5( في وقت واحدن يردان على العلالعقدين، و تمل س، وي6( البينتمل على غرر لتردده بسأن العقد يا: لث�لدلي� .652/2رة، للقره داغيس انظر: بحوث في فقه المعاملات المالية المعا )1( 96ض انظر )2( .185ض� )3( 198 انظر: قرار هيئة كبار العلماء العلماء رقم )4( .179ض انظر: عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، لمحمد الحاج، )5( .36ضه،1422ر،سور في مجلة العدل، العدد الثالث عس انظر: الإجارة المنتهية بالتمليك، لمحمد المنيعي، بحث من )6(
عدد الصفحات ٣٣٨338 فقه الهند 339 فقه الهند عل من .)1(ول يخفى ما في هذا من الظلم، واأكل لأموال النا : باأنه ل تخلو معاملة من غرر، والإجارة المنتهية بالتمليك ل تحتوي على غرر نوق فاح ، واإذا)2(الإج منه العن فما دفعه فهو مقابل المنفعة، وهو قد ر كان من غ .)3(حفظًا للحقوق « :� اأ .)4(حقوقهم في ذمم الفقراء : بنوق ، اإ)5(القر .)6(اأن ينتفعوا باأعيان، ويتملكوا اأعيانًا ل ي ه.، الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، لبن بيه من1420/11/6، وتاريخ198 انظر: قرار هيئة كبار العلماء، رقم )1( .2161مجلة مجمع الفقه الإ .182 انظر: عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، لمحمد الحاج، )2( .155ه،1433 انظر: التاأجر التمويلي، لل )3( ه1420/11/6، وتاريخ198 انظر: قرار هيئة كبار العلماء العلماء رقم )4( .59 انظر: عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، لل )5( .182 انظر: عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، لمحمد الحاج، )6(
عدد الصفحات ٣٣٩340 فقه الهند 341 فقه الهند ة سإلى مناقاة ما يحتاج منها سأدلة كل قول، ومناقا : بعد عرلترجيح� لسأن الراجح جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك متى ما تم الفاأعلم- ا لي-والله نتب أن يتم العقد منذ ا بوقت واحد، ويج نأحكامهما علا � �ب ترط عليه عدم نقل الملكية ستري غنمه، وعليه غرمه، ويسأنه عقد بيع، للماالبداي تري، له غنمه وعليه غرمه، سأن تنتقل ملكيته للماأو انتهاء منل بعد ال إا ل سؤدي كامل الثمن؛ وذلك لأن الأورف بالمبيع حتى يستراط عدم التس وانمع رهن الع ما دل الدليل على منعه، ولم يثبت دليل يمنع الإجارة لإاحس ت اللا � �في المعام في وقت نأحكام الملاأحكام الإجارة واإذا كانت ا لإ االمنتهي واحد. أثر الهنداالفرع الثاني: إن الهنداعل تري سالح التسأنتجا من حقه، فمتى س تتحقلأعيا ���سيح 1(��إلى غاؤجرة، و الم ني بالأقتر � � �سأخا تعد لإن الهندا أما نرعيسإا ول الغرر فيها. س البيع والإجارة، وحن، وتردد المعاملة بسنعقدين متناق * * * 619-618ض، ا632/2رة، للقره داغيس انظر: بحوث في فقه المعاملات المالية المعا )1(
عدد الصفحات ٣٤٠340 فقه الهند 341 فقه الهند المبحث ال المشاركة المنتهية بالتمليك المطلب الأول:تعريف ا ا . وا)1(� .)2(عن المعنى اللغوي و يعط .)3(دفعات ح .)4(والتعريفات الأخرى للم وت .)5(المنتهية بالتمليك المطلب الثاني: الهند ا وفيه .448/10، ل265/3 انظر:معجم مقايي )1( .443/10، المغني، لبن قدامة36/3 انظر:المقدمات الممهدات، لبن ر )2( .339-338،نقلاً من كتاب المعاملات المالية المعا 286 ال )3( ، ا171 انظ )4( . البنوك الإ937الفقه الإ .388/1، درا505/11موؤلفات ور .236، العقود المالية المركبة، للعمراني،389/1 انظر: درا )5(
عدد الصفحات ٣٤١342 فقه الهند 343 فقه الهند اركة الدائمة، فهي تختلف ساركة التي فيها تطويسركسكال اركة س، فالهند1(�لر واحد وهو: اساركة الدائمة في عنسعن ا بتكار، والتطوير.ل انالمنتهية بالتمليك تجمع ب لاميشة الماليش��شالمطل المنتهية بالتمليك اركة المنتهية بالتمليكسالفرع الأول: حكم ا :ناركة المنتهية بالتمليك على قولسرون في حكم اساختلف الفقهاء المعا 2(رينسأنها جائزة. وهو قول جمهور المعاا: أول�لقول� .)3(رينسأنها محرمة. وهو قول بعا: لثاني�لقول� ما دل الدليل علىلإاحة والجواز س���سأن الأا : أول�لق�دلي يوجد لريكة، وسةستري حسريك يسأن الااركة المنتهية بالتملي سمنع 4(ل الجوازسأادليل يمنع من ذلك فهي باقية على لثاني:�لقول�� اركة المنتهية بالتمليك قرس أن حقيقا : أول�لدلي� أ مناأابيهة ببيع الوفس اركس ولي 5(يئاس فلا يدفعنإن لم يرد العاإنما في بيع الوفاء ابمبلغ يدفعه، 236ض، العقود المالية المركبة، للعمراني،496/2بيليسارف، للس�ل انظر: الخدمات ا )1( ر، رقمس عض، قرار مجلة مجمع الفقه الإ171ضؤورعية للمس الر انظر: المعاي )2( .499/2بيليسارف، للس�ل، الخدمات ا1399رف الإسؤتمر او، قرار م2/136 اركةسات بحوث اس فهمي. انظر: مناقنالح المرزوقس، والدكتورض منه )3( .1026ض،1024ض،1036ضالمنتهية بالتمليك في مجلة مجمع الفقه الإ 499/2بيليسارف، للس�ل انظر: الخدمات ا )4( .1036ضاركة المنتهية بالتمليك في مجلة مجمع الفقه الإس لبحوث اض انظر: مداخلة الدكتور علي ال )5(
عدد الصفحات ٣٤٢342 فقه الهند 343 فقه الهند : بالفرق بن بيع الوفاء، وانوق يك متى ما رد البائع الثمن، اأما ا .)1(وا اأن ا :� حيث ين .)2(المالك الأ : بالفرق بن بيع العينة وانوق وا وبي،)3(ي وا .)4(الغالب تتغر الأ : اأنه في ا� غر مملوكة لل .)5(بيع مالي : باأن هذا الدليل ل يكيناق � يرد الدليل بمنعه .342 انظر: المعاملات المالية المعا )1( .1026 انظر: مداخلة الدكتور ح )2( .1028 انظر: مداخلة الدكتور محمد القري لبحوث ا)3( .1043 انظر: مداخلة الدكتور القره داغي لبحوث ا )4( .155/15 انظر: المعاملات المالية، للدبيان )5(
عدد الصفحات ٣٤٣344 فقه الهند 345 فقه الهند ركة، سته من السراء حسريكهس علىنريكسأحد الاتراط سأن اا : ب�لر�لدلي� أخذه منفعة على القراإلى قرا المال يحوله ضأا مانًا لرس إن في هذاا ف 1(إلى الربااؤول وفي روطًا تحميه سعوا لهاس اركة وس أن المجيزيا : بسيناق ة الطرف الآخس��أحد الطرفا���سروطهمس فم 2( ريكهسةسريك حسمان السركة، لما في ذلك منساء السإناة عند سا ة، سإلى مناقاة ما يحتاج منها سأدلة كل قول، ومناقا ، ون : بعد عرلترجيح� اركة المنتهية بالتمليك؛سأن الراجح هو القول الأول القائل بجواز ااأعلم- ا لي-والله نتب تقوى لأدلا ما دل الدليل على منعه، ول إا ت الحل لا� ����سلأن الأ حاب هذا سأاعها سحتياطات التل وابط واس تها، وللس عل 3(إذن الله- من الوقاب–الق ة ساركة المتناقسرعيةسوابطهسة وساركة المتناقسأن اساالفق وابط الآتية:سركات، وروعيت فيها السإذا التُزم فيها بالأحكام العامة للا روعة سم اء سإناة عند سة الطرف الآخر بمثل قيمة اس حن أحد الطرفا راء سأ - عدم التعهد با أن يتم تحديد ثمن اريكه، بل ينبغي سةس ريك حس مان الس ركة، لما في ذلك منس ال تفاق عليه عند البيع.لأو بما يتم ااة بالقيمة السبيع ا يانسأو الا� �أما روفس � �أحا ��� ّناط تحم تر� � �سب - ع .ض�ساركة بقدر اسل على وعاء اّن روفات، بل تحمس ا 157/15 المرجع ال )1( .2/136ر، رقمس عض قرار مجلة مجمع الفقه الإ )2( 171ضؤورعية للمس الر، المعاي1399رف الإسؤو انظ )3( .2/136ر، رقمس عضمجلة مجمع الفقه الإ
عدد الصفحات ٣٤٤344 فقه الهند 345 فقه الهند ج - تحدي الأرباح اأو ن د - الف ، )1(ه وي في الذمة مما يقدر على ت � عل الإ فهي اأحد م ، اأما على )2(اإ الق وه م * * * .2/136 قرار مجلة مجمع الفقه الإ )1( انظ)2( .505/11الطيار
عدد الصفحات ٣٤٥346 فقه الهند 347 فقه الهند المبحث الثامن بطاقات الائتمان ئتمانلالمطلب الأول: تعريف بطاقات ا ئتمان ل، ثم اً أولا بد من تعريف البطاق لئتمان، لطلح بطاقس قب طلح.سثانيًا، الكلمتان اللتان يتركب منهما هذا ا جاء في المحكم 1(ةرغسفالبطاقة في اللغة: الورقة، والرقعة ال 2( الثَّوْب وفيهَا رقم ثمنفيِ َة، تكون رَّغِ سوالبطاق طلاح بمعناها اللغوي.س�لوالبطاقة في ا 3(د بطاقة من هدب الثوبسلأنها ت د الخوف، سأخا���سئتملوا لان متقاربان: سأا«:ض، يقول اب4(���سوالأمان أمنتا، ويقال 5(���سأحدهما 6(أي وثقت بهاواحد: أو امتلاك اأنها ادي، وعرف عندهم بس طلح اقتس ئتمل وا ئتمان لأما عند الفقهاء فلا يخرج معنى اا. ال عن معناه اللغوي 21/10بن منظورل، ل295/6بنل، المحكم، 1450/4حاح، للفارابيس انظر: ال )1( .295/6بنل المحكم، )2( .21/10بن منظورل، ل1450/4حاح، للفارابيس انظر: ال )3( .21/13بن منظورل، ل2071/5حاح، للفارابيس انظر: ال )4( .133/1 ضبن فارل اللغة، ض معجم مقايي )5( .21/13بن منظورل، ل2071/5حاح، للفارابيس انظر: ال )6( .192ضائية، لعبدالعزيز فهمي هيكل،سادية والإحسطلحات الإقتس مو )7( 449/3��ة الطالبس، رو604/2���سبن رليل، س، البي67/19 انظ )8(
عدد الصفحات ٣٤٦346 فقه الهند 347 فقه الهند اأم م الخدم .)1(ومن اأنواع هذا ا وهن ، ويمكن اأن تعرف بتعريف مخت)2(المجمع وال وي هو كلمة � في ، وخالفه غ)3(الأ ، ول م)4(البطاقة المطلب الثاني: الهند البطاق ، فهي تجمع بن القر)5(التقليدي الحوالة، على ح . 267 /4ك . 1/63 قرار مجلة مجمع الفقه الإ )1( .389-388، عقود التمويل ا350 انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، )2( .22-21 انظر: البطاقات البنكية، لعبدالوهاب اأبو )3( .153-152 انظر: فقه المعاملات المالية المعا )4( .156 انظر: ق )5(
عدد الصفحات ٣٤٧348 فقه الهند 349 فقه الهند ئتمانية ل، وقد طورت بع1(���سالتاجر وم دفع رأخائتمان ترتب فوائد على تل؛ لأن معظم بطاقات ارأخاترط فوائد على التسفلم ت 2(أو المطالبةاإذا تجاوز فترة ال احام بتكار، والتطوير. ل انئتمانية تجمع بلفي البطاقات ا : نئتمانية قلوتنق يد؛ وهي سر من الرس: بطاقات مغطاة، وتأول�مص لق� .)3(م يكون من حستمنح للعميل الذي له ح :نإلى نوعا مغطاة؛ وهي تتنوع ر: بطاقات غلثاني�مصلق� المتجرأو غا� �ئتمل :بطاقأول�لن� ئتمانية، مع دفع غرامةل تلغى بطاقته الإاإنا، فنإلى حد معاقترال ا 4(أخرا التنأخذ فوائد على القرا تلارف الإ س، وبعر أخا مالية على الت ارًا في العالم، س انتثر � �أو المتجدد؛ وهي الأكا ئتمل : بطاقات الث�لن� أقا� �إلى حد معا قترال ويح روطة، وهس م 5(ل الحد الأعلى لبطاقتهسأن ياإلى اأخرى اقترالا 190-185ضيد،سارف الإسامل في معاملات وعمليس انظ )1( .237-231ضرة، للعايدي،سالمالية المعا 526ضور في مجلة مجمع الفقه الإسأبو غدة، منائتمان، لعبدالل انظر: بطاقة ا )2( ورس المغطرئتمان غل، بطاقات ا16ضؤورعية للمس�� انظ )3( .1384ضر،سمجلة مجمع الفقه الإ 136ضأبوا، البطاقات البنكية، لعبدالوهاب 16ضؤورعية للمس الر انظر: المعاي )4( .390ضة،رالتمويل ا 136ضأبا، البطاقات البنكي16ضؤورعيس الر انظ )5( .149ضاد، لنزيه حماد،سقتلرة في المال واسايا فقهية معاسق
عدد الصفحات ٣٤٨348 فقه الهند 349 فقه الهند المطلب الثالث: درا � البطاق ؛ لأن العميل ي)1(م فيه . وجاء في قرار مجمع الفقه )2(بغط الإ .)3(بها، اإذا لم تت ؛)4(اأم ، جاء في )5(الربوي قرار مجمع الفقه الإ اإ ربوية،حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على ال ثانيا: يجوز اإ .)6(الدين ، المعاير ال5/139 انظ )1( .527/13، فتاوى اللجنة الدائمة17� .536 مجلة مجمع الفقه الإ )2( .5/139 قرار مجمع الفقه الإ )3( ، المعاير ال2/108 انظ )4( .520/13، فتاوى اللجنة الدائمة17� .419/1، ال419 انظر: عقود التمويل ا )5( .2/108 قرار مجمع الفقه الإ )6(
عدد الصفحات ٣٤٩350 فقه الهند 351 فقه الهند ئتمانلأثر الهنداالفرع الثاني: المغطاة التي رئتمانية المغطاة وغلأنتجت البطاقاالهند ة التي تحققهرالح الكبسرط الزيسح �لياعهسأوالحامليه من س���سدرهس��ا دري البطاقة، وهسأداء حقوقهم من ماحس لأ ئتمانية بكلدري البطاقست التجارية، مع انتفاع ملا��المح �لاك والتجديتر���س�لأخاو ذلك من رإلى غارعس ئتمانية، معل لحامل المغطاة التي رئتمانية غلأما البطاقات اا، 1(ئتمانيةلالح التي تحققها البطاقات اسا إا تعد لإن الهندا رط الربوي فس لم يح ل الدين.سأاتمل عليه من الزيادة الربوية على ستحريمها؛ لما ت * * * 181ضيد،سارف الإست وعمليات الا��امل في معامس انظ )1( .228-227ضرة، للعايدي،سالمعا
عدد الصفحات ٣٥٠350 فقه الهند 351 فقه الهند وبع نهايت من نتائج: - اإن الهند1 حيث ا - اإن للهند2 من البديل، والعلاج للاأزمات المالية التي ي - اإن للهند3 الخالي لمعتقداتهم الدينية. - تتمي4 الأولى: ا - م5 بمعرفة اأ - تتف6 ويط ال - اإن للهند7 ع العط
عدد الصفحات ٣٥١352 فقه الهند 353 فقه الهند ما دل الدليل على لإاحة سل في العقس إن الأا ا ما دل الدليل على منعه.لإاحة واللزوم سروط السل في السمنعه، والأ 8 �لرعيس الضرعيسوالمخ والتلفيق، وتركيب العقود. المالي، ضة بالمهندسوابط خاسة بها، وسوابط خاسإن للهندا- 9 ؤونسو���سالخبرة بالعمل ا اضة بالمهندسوابسأما ة بالهندسوابسأمارفيسا و، ���سالإ كلية للعقود.سالعيوب ال أو التذرع اأو التحاي ا، ضرعيس - م10 أو منافاة الحكمة التي حرمت لأجلها بعال للحرام، سللتو ن تجمع بلأاكلية للعقود ينبغي س- ل11 في التكييف الفقهي للمعاملات المحرمة،ر تكلأاة، وسالعق كلية.س تكون مجرد قيودلأاو �ل- من تطبيقات الهند12 وفة في الذمةسالعينة، وال إا تعد لإن الهندا - 13 روطًا في بداية العقد سبيع الوفاء قر إذا كان ثمن الا�لإن الهندا - 14 الرأخاي في تتر���سأو كان موحدًا في ال ا� �يتف وينتفع البائع في كثرة العملاء. ل للربا.سإا تعد لإن الهندا- 15
عدد الصفحات ٣٥٢