المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي بن مشوح العنزي

صفحة ٢٠ من ٢٦

304 فقه الهند 305 فقه الهند : بعد عر� م القائل بجواز عقد ال ، فالحاج)1(ب الكب لي � كال فجاء في قرار مجمع الفقه الإ -اإن عق1« للطرفن، اإذا توافرت فيه الأركان وال بيان جن– ي– 2 اأن يحدد فيه الأجل– واأو يج– 3 .)2(لآجال محددة �لم� ال ؛ جاء في موؤتمر ا)3(ال من هذا البحث.183 انظر )1( .67/3 قرار مجلة مجمع الفقه الإ )2( ،97/1، قرارات الهيئة ال67/3 انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإ)3( ، عقد ال150المعاي

عدد الصفحات ٣٠٥

306 فقه الهند 307 فقه الهند ناع الموازي...س�لؤتمر جوالبنوك الإ ���س���سرعيسؤو���سيو ناع الموازي، بما س�لة السناع، وخاس�لوابط لعقدي السوال إلى الوقوع في ابط س المنر رعية؛ لئلا يتحول مع التطبيق العملي غس يتف 1(رعيةسالمحذورات ال نس�ل���سوال ���سأن يتملك اا نس �ل� �ل بس أن يتا رعيس ال مان السأن يكوناًا حقيقيًا قبل بيعها، و سها قبس أن يقبا حقيقيً 2(نِعس تجاه ا ناع الموازيس�لأثر الهنداالفرع الثاني: يط س��نس�لأنتجت ااالهند 3(اد الإسقتلت والناعسال اريسناعية، ومساريع الستطبيق 5(ةرناع الموازي كثس�ل، والأمثلة التي يمكن تطبيقها بعقد ا4(ناعةسال 534/2بيليسارف، للس�ل، الخدمات ا240/1آخريناقر وسرة، لمحمد الأسادية معاسايا اقتس= ق ت البنوك الإلا��ؤتمر اويس تو )1( .�هالجامعة الأردنية ؤتمر اويس انظ )2( من بحوثسورسقسناع، لمحمد الأس�له، عقالإ بيلي سارف، للس�ل، الخدمات ا241/1آخريناقر وسرة، لمحمد الأسادية معاسايا اقتسفقهية في ق 366ضمن، للحقيل،س، ربح مالم ي535/2 .67/3 انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإ )3( .157ضرة، للقره داغي،س انظر: بحوث في فقه المعاملات المالية المعا )4( .98/1رف الراجحيسرعيةس انظر: قرارات الهيئة ال )5(

عدد الصفحات ٣٠٦

306 فقه الهند 307 فقه الهند المبحث الثالث الصكوك الإسلامية المطلب الأول: تعريف ال ، قال اب)1(ال ، ويطلق )2(اأ ، وهو تعريب لكلمة جك )3(الذي تكت ال .)4(الفار اأم � ا .)5(ا وعرفت باأنها )6(منافع، اأو خدمات، تخول مالكها منافع، وتحمله م ويمكن تعريف ال � ويطل .456/10، ل1596/4 انظر: ال )1( .276/3 معجم مقايي )2( .217، التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي،345/1 انظر: ا )3( .243/27، تاج العرو457/10 انظر: ل )4( .238 المعاير ال )5( .322 عقود التمويل ا )6(

عدد الصفحات ٣٠٧

308 فقه الهند 309 فقه الهند .1( النرعية، للتفريق بينها وبسكوك على السال لاميةشكوك الإشلامية في الشة المالية الإشالمطلب الثاني: الهند �لأن يدفا���سال 2(���سأو ترتيب نفا�لا اط سأو الناروع، سائعة، وحاملهس ةس ك فيمثل حس أما الا ، معاملة ربوي كوك عليها، سأو غلة العقائة عن ربح، س�لا إاكوك تطوير وهندس ، فالفلحامله غنم 5(رعيةسوابط السأحاوهو من يغ سدارها بجميعسإاكيكه، ويمكن سأنواع متعددة بحا كوك سولل 6(ناع، ومزارعةسإجارة، ومرابحة، وااربة، وسالعقود الإ كوك شلاميش��ش��شالمطل لاميةشالإ كوك الإسالفرع الأول: حكم ال رعي عن السكسال أن سا؛ جاء في قرار مجم7(رعيسوابستم فيه 238ضؤورعية للمس�� انظ )1( .88/8 .291ض انظر: الأ )2( .353/14 انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )3( 384ضمن، للحقيل،س، ربح مالم ي323ضة،رارف الإس انظر:عقود التمويل ا )4( .329ض انظر: الأ )5( .239-238ضؤورعية للمس الر انظر: المعاي )6( ؤورعية للمس الر، المعاي88/8 انظ )7(

عدد الصفحات ٣٠٨

308 فقه الهند 309 فقه الهند ال ال لمالكيها فائدة اأو نفع مقطوع، واإنما تكون لهم ن . )1(من هذه ال وتختل ال تحكمه ، وبما اأن ال)2(العق فلابد اأن تبتعد كل البعد عن التعامل بالربا؛ لذا يجب اأن يتم مراعاة الأمور التالية: : اإذا كان التداول قبل العمل في ا� .)3(لأنه مبادلة مال بمال : اإذا كان التداول بعد العمل با� ، اأم)4(التعام والأعي .)5(الغالب فيها الأعيان والمنافع ، عقود التمويل ا302، بح240���� .329، الأ322لحامد مرة، .62/11 قرار مجلة مجمع الفقه الإ )1( .199 انظر: الهند )2( ، المعاير ال88/8 انظ )3( .328، الأ243� المراجع ال )4( المراجع ال )5(

عدد الصفحات ٣٠٩

310 فقه الهند 311 فقه الهند رائها من سأن يتعهد با المال بضأاك رسدر السمن مسأن يا يجوز ل: لثال�أم� ضأاإلى راأو من امن له ربحًا مقطوعًا سأن يا أو ادار، س�لحملتها بالقيمة ا 1(�لالمال، فلا بد من ا ك، سور دخولها في ملكيس يتلكس دارس إا يجوز ل: ب�لر�أم� لسوريًا، والربح الحاس أن تتنازل عنها؛ لأن البيعا يمكن لكمراف 2(منسك ربح مالم يسلحامل ال كوك الإسأثر الهنداالفرع الثاني: ة التي رالسكسأنتجت الاالهند كس؛ فال3(اد الإسقتليسأداة مهمة لتناتقدمه ت ل مجاضألوانها، وتااريع بكافة سالتمويلية لبناء ا 4(اريع تنمويةسا الح س ذلك من ارإلى غا، 6(ةسروعيتها، ومخاطرها المنخفسمع اطمئنان حاملها 7(كوك الإسالتي تحققها ال ؤورعية للمس الر، المعاي88/8 انظ )1( .387ضمن، للحقيل،س، ربح مالم ي244ض� .389ضمن، للحقيل،س انظر: ربح مالم ي )2( .291ض انظر: بحوث في فقه البنوك الإ )3( .327ضة،رارف الإس انظر: عقود التمويل ا )4( .201ض المال العامل، للنعيمي،ضأا انظر: الهند )5( .328ضة،رارف الإس انظر: عقود التمويل ا )6( .328-325ض المرجع ال )7(

عدد الصفحات ٣١٠

310 فقه الهند 311 فقه الهند المبحث الرابع التورق المصرفي المطلب الأول: تعريف التورق ا � الفقهي الإ الذهب اأو الف باأن ينوب عنه في بيعها – اإما ب–يلتزم ا .)1(على م وعرف اأي يبي .)2(طرف اآخر والتعريف ال من الذهب اأو الف المطلب الثاني: الهند � في الرب البائع(ا ق)1( ه1424 /10/23-19الدورة ال .380 ق )2(

عدد الصفحات ٣١١

312 فقه الهند 313 فقه الهند ، وي1(إنجاز المعاملالتقلي ���سم 2(رةستري النهائي مباسا رفيشلامية في التورق اشة المالية الإشة للهندشالمطلب الثالث: درا رفيسالفرع الأول: حكم التورق ا :نرفي على قولسرون في حكم التورق اساختلف الفقهاء المعا 3(رينسأي جمهور المعاارفي محرم. وهو رسأن التورق اا: أول�لقول� .)4(رينسأي بعارفي جائز. وهو رسأن التورق اا: لثاني�لقول� حاب هذا القول بالأدلة التي تمنع التورق، وقدسأااأول: �لق�� ات الس� رعية التيس���سأن التورق اا���سو تجعله ممنوعًا، وهي: تري، سأن يبيع الارف في سأن التنظيم في عملية التورق بتوا - 1 قبل هناك تملك حقيقي للضمن، فليسإلى ربح مالم ياؤول وي 261ض انظر: بيع العينة والتورق، لهناء الحنيطي، )1( .381ض المرجع ال )2( ارف في الوقتسوع التورق كما تجريه بعسأن موا���س انظ )3( أنساه، قرار مجمع الفقه الإ1424 /10/23-19رة، القرار الثاني، في الفترةسر، الدورة السالحا رة للمجمسأعمال وبحوث الا)، 19/5(179أنواعه، قرار رقاالت رة، للخثلان، ست المالية المعالا��، فقه المعام1424���س� المكرم 202-201ض، بيع العينة والتورق، لهناء الحنيطي،122ض� رة للمجمعسأعمال وبحوث الدورة الا منهم ابن منيع، ومحمد العثماني، ومحمد القري، ونزيه حماد. انظر: )4( رفيةس، في فقه المعاملات المالية وا359/2،�ه1424والس� الفقهي في مكة المكرمة، المنعقدة 184ضرة، لنزيه حماد،سالمعا

عدد الصفحات ٣١٢

312 فقه الهند 313 فقه الهند لي .)1(تقييمها، وال « -2 ي .)2(� - اأن المعامل3 .)3(ل تكت -اأن واق4 فيه .)4(معظم اأحوالها : ا� الفردي، وقد : اأن التورق ا� ، التورق كما تجريه ا349 انظر: ربح مالم ي )1( ه،1424� 24-19� .530/2 ق)2( ه1424 /10/23-19الدورة ال انظر: التورق كما تجريه ا)3( .530/2ه1424� 24-19ع ، قرار المجمع الفقه407 انظ )4( ب ه1424 /10/23-19

عدد الصفحات ٣١٣

314 فقه الهند 315 فقه الهند أقل، ودون اود من التورق الفردي بتكلفة س ما دل الدليل على منعه، وتحقق الغرل إا 1(الحسيل اسريعة جاءت لتحسأو عناء، والاقة سم الح التي يحققها، فهو من سأكثر مارفي سأن المفاا : بسيناق أدلة القول الأول على منعه.الحة الملغاة، وقد دلت سقبيل ا 2(رس التورق الفردي، والتورق ان فرق بلأنه ا: لثاني�لدليل� رفي؛س التورق الذي تكلم عنه الفقهن: بالفسنوق ارف في الوقت سوع التورق كما تجريه بعسأن موساج التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء...فالتورق الحقيقي ررسالحا اً حقيقياً سها قبس تري ويقبس آجل تدخل في ملك اا راء حقيقي لس يقوم على ول سإليه، قامانس وتق رف الذي س يدخل في ملك ال الآجن الثمنن يتمكن، والفرق بل علي ضخسول على زيادةسأ علاط يتوافر في المعاملة المبينلأحوالها، وه اورية في معظ ستلا � �بمعام 3(ارفسبع ة، سإلى مناقاة ما يحتاج منها سأدلة كل قول، ومناقا ، ون : بعد عرلترجيح� ���سأن التورق ااأن الراج اأعلا � �تب بط سرعية، وسبتعاد علحسأاذكره 179-178ضرة، لنزيه حماد،سرفية المعاس انظر: في فقه المعاملات المالية وا )1( أعمال وبحوثامن سورس ���سارف الإس انظر:حك )2( 1424والس� 24-19رة للمجمع الفقهي في مكة المكرمة، المنعقدةسالدورة ال ر، سارف في الوقت الحاسوع التورق كما تجريه بعسأن موسا قرار المجمع الفقهي الإ )3( 1424 /10/23-19رة، القرار الثاني، في الفترةسالدورة ال

عدد الصفحات ٣١٤

314 فقه الهند 315 فقه الهند الت مملوك العمي لأكثره . وهذا يحتاج لوجود هيئة)1(بالفائدة الربوية . )2(دورية عن مدى التزام ا الفرع الثاني: اأثر الهند عل الت ، وانتفاع ا)3(العمي ، اإلى غ)4(مع ، اأما على الق)5(ا فيه ل تعد اإ ا ذلك من المحاذير ال .798/2 انظر:قرارات الهيئة ال )1( .126 انظر: فقه المعاملات المالية المعا )2( .261 انظر: بيع العينة والتورق، لهناء الحنيطي، )3( .179 انظر: في فقه المعاملات المالية وا )4( -261، بيع العينة والت22 انظ )5( .262

عدد الصفحات ٣١٥

316 فقه الهند 317 فقه الهند

عدد الصفحات ٣١٦

316 فقه الهند 317 فقه الهند :� بيع المرابحة للآمر بالشراء المطلب الأول: تعريف بيع المرابحة للاآمر بال . اأما المرابح)1(� ، ف)2(م .)4(، وال)3(واحد، يدل على . وتعريفات المرابحة في )5(والمرابحة في ال .)6(المذاهب الفقهية قريبة من هذا المعنى اأم اآخ .)7(ويربحه فيها مقدارًا محددًا .)8(والتعريفات الأخرى لبيع المرابحة للاآمر بال من هذا البحث.204 انظر )1( .442/2، ل221/6 انظر: العن، للفراهيدي )2( .474/2 انظر: معجم مقايي )3( .519/23، تاج العرو497/1 انظر: مجمل اللغة،لبن فار )4( .136/4 المغني، لبن قدامة )5( .528/3، رو159/3، ال137 انظر: بداية المبتدي، للمرغيناني، )6( .334 انظر: عقود التحوط، لطلال الدو )7( انظ)8( ، بي28، بيع المرابح71/1معا بال . 832،807الخام

عدد الصفحات ٣١٧

318 فقه الهند 319 فقه الهند أو المرابحة اأخرى، فيا راء م سآمر باللا ولبيع المرابحة ل 1(رفيةسأو المرابحة ااراء، سللواعد بال آمر لالامية في بيش��شالمطلب الث بال راء تطوير وهندسآمر باللافي بي �� الأقنالتلفي مرحلة الوعد، ومرحلة المعاقدة، فهي مركبة نأما المرابحة المركبة تمر بمرحلتاواحدة، رف بالبيع بطريق المرابحة، مع بيع السراء من العميل، ووعد من اسمن وعد بال 3(افعي بجواز المرابحة مع الوعدس قول الن، وفيها تلفيق بفي المعاقدة النهائية إلى اإذا كان الوعد الذي فيها ملزمًا، فالمواعدة تنق ا، 4(برمة بالإلزام بالوعساب 5( ملزمةرمواعدة ملزمة، ومواعدة غ ء�رصآمر باللابحة ل�لمر� بيع فلامية صإ�لمالية�ةص ة للهندص � �لثالث: در�لمطلب� راءسآمر باللاالفرع الأول: حكم بيع المرابحة ل لوعد فيها غير ملزم� كان�ء�رصآمر باللابحة ل�لمر�أولى: حكم بيع�ألةصا�لم� ملزمرإذا كان الوعد فيها غاراء سآمر باللا اختل :نعلى قول 261-260ض، العقود المالية المركبة، للعمراني،382/2بيليسارف، للس�ل انظر: الخدمات ا )1( ،ضور في مجلسري، منسراء، لرفيسآمر باللا انظ )2( .841ض� .39/3افعيس انظر: الأم، لل )3( .93ضبرمة الكوفي، لمحمد العاني،س، فقه الإمام ابن278/6بن حزمل انظر: المحلى، )4( اديةسايا اقتسمن بحوث فقهية في قسورسقر، منس انظ )5( .71/1آخريناقر وسرة، لمحمد الأسمعا

عدد الصفحات ٣١٨

318 فقه الهند 319 فقه الهند ، وظاهر اختيار )2(، وال)1(: اأنه بيع� ،)3(ابن تيمية .237/30، المب40 انظر: المخارج في الحيل، لمحمد بن ا )1( . اإ39/3 انظ )2( .93/2، المنثور في القواعد، للزرك115/5انظر: رو . وقد ن226-223/1، جام303-302/29 مجم )3( اب ، واأحال 348-347/12ا ، وبالرجوع اإلى جامع ا226/1في الحا الت رجلٍ فطلبَ منه دراهم، فقال الرجل: ما عندي اإل قما اأج الب ، فلاأن مقف مثل هذقب ال يك لق اب فالمحرم عند ابن تيمية هو مجم فل برب وج بال . وفي هذا 303-302/29في ال ا اأجل اأنه محرم، اإنما المنهي عنه عند ابن تيمية اأن يكون المق

عدد الصفحات ٣١٩

320 فقه الهند 321 فقه الهند .2(رينس، وجمهور المعا واختاره ابن القيم رين ابن س، واختاره من المعا3(أنه بيع محرم. وهو مذها: لثاني�لق� .)4(نعثيم ل ما دل الدليل على منعه، ولإال في المعاملات ا سأن الأا : أول�لق�دلي إن البائع ا ملرإذا كان الوعد غاراء سآملا دلي تري، س يلأو اتري س يرجع، وقد يل أو اتري ربما يرج سأن اا ي لنفتر � � �سي 5(مان السوعليه أن هذه المعاملة حيلا: لثاني�لق�دلي 6(ل لهاسبزيادة، والبيع حيلة للتو أنه محرما محرمًا لذكر ابن تيمية نتري الس أن يا تري على س البائع وان تفاق بل ا أن يتفق البائع مع اأن ابا د المال، فالذي ظهر لي سأو لقا أو للاتجار بها، اى التر � � �سا وده من السإذا لم يكن مقاأجل اإلى اإليه بربح اتري البائع السأن ياتري على سا ألة، اًا في الكتب المعتمدة في المذهب الحنبلي عن حكم هذه ا سأجد نا .لم 23/4بن القيمل، نإعلام الموقع ا انظر: )1( أياأن راأن المعروف ابن القيم، مع ل نإعلام الموقع اإلى اأحال اأن هذا القول مذهب الحنابلة، و ا نوقد ذكر بع قر، س يعد مذهبًا للحنابلة. انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإ لأهميته- اعلى –ابن القيم �ل، الخدمات ا103/1آخريناقر وسرة، لمحمد الأسادية معاسايا اقتسمن بحوث فقهية في قسورسمن 527/2ية/ لعياد العنزيسروط التعويس، ال396/2بيليسارف، للسا 40،برقمضراء، العسآمر باللاأن الوفاء بالوعد والمرابحا���س انظ )2( أنساه، قرار مجمع الفقه الإ1403رف الإسؤتمر الثاني للمويس، تو2/41 92ضؤورعية للمس الره، المعايالمرابحة، ابن باز 407ضبن جزي،ل الفقهية، ن، القوان 86/7دسبن رليل، س انظر: البيان والتح )3( 242/1 نبن عثيمل، لقاءات الباب المفتوح، 211 /8 نبن عثيمل انظر: الممتع، )4( اديةسايا اقتسمن بحوث فقهية في قسورسقر، منس انظ )5( 103/1آخريناقر وسرة، لمحمد الأسمعا 211 /8 نبن عثيمل، الممتع، 89/3 للدرديرررح الكبسية الدس انظر: حا )6(

عدد الصفحات ٣٢٠