288 فقه الهند 289 فقه الهند ، وربما اأبدلت ال)1(وا . وهي في ال)2(اآزاه اأم ، وانتقد هذا التعريف باأنه غر مانع؛ فهو )3(� .)4(ي وع ، ويوؤخذ على هذا التعريف باأنه غر جامع؛ لأنه لم )5(م يبن مع من يكون العقد الثاني، وهل هناك ارتباط بن العقدين اأو ل؟. ولع ا لل .)6(يعلق العقد الثاني على نفاذ العقد الأول المطلب الثاني:الهند المدينة، ×تبن فيما وجع ، المعجم الو32/14، ل495/3 انظر: المحكم، لبن )1( .1030/2 .658/2 انظر: ا )2( .282 ال )3( .456/1 انظر: اأحكام التمويل ا )4( . نقلاً من كتاب اأحكام التمويل 111 المعاي )5( .456/1ا . ذكر مثالً في التعريف؛ ورغبة في الخت 141 المعاير ال )6(
عدد الصفحات ٢٨٩290 فقه الهند 291 فقه الهند ، وال1(أجل التاأو بال بس وتندفع المفا الح التي يحققها السإاآخر وهندا تطوير ارف ساطات اساد الإسقتلأداة تمويافه تري س؛ بحيث يالإ أو اناعية، سأو الا أجل، من المنتجات الزراعي اإلى اوفس ���سا ��فته، وفي الفترة بسبسهرغ روط مماثلة للسآخر مااء عقد سإنا ���سا تري كمية محددة س يلاً � �أن يربط با تراهس ا انع الغزل، والنساء عقد جديد مع مسإنا، ثم يقوم بنمن القطن من المزارع أن يعلق عقدًا افات في المبيس له على عقد أجل، ثم اإلى اوفة في الذم س���سأو يقا روط التي باعها سفات والس المواضآخر من طرف ثالثاي بعقدتر � � �سي العقدين، فكل عقد منأن يكافي ال الآخر 38 ض انظر )1( .2/89رة، العدد التاسأن السا قرار مجلة مجمع الفقه الإ )2( 141ضؤورعية للمس الر، المعاي79/1رف الراجحيسرعيةس انظ )3( .216/1آخريناقر وسرة، لمحمد الأسادية معاسايا اقتسمن بحوث فقهية في قسورسقر، منسال آخرين اقر وسرة، لمحمسادية معاسايسمن بحسورسقر، منس عق )4( .216/1
عدد الصفحات ٢٩٠290 فقه الهند 291 فقه الهند المطلب الثالث: درا الفرع الأول: حكم ال �لم� ، وا)1(اأجمع العلماء على جواز ال ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮋ : قول الله تعالى: � .)2( ﮊ ﭚ اأن الآية دلوج ، وقد ج)3(الدي .)4(َحَلَّهُ اللهَُّ، وَاأَذِنَ فِيهِ، ثم قراأ هذه الآية َ قال المدين×، ق ع� «بالتمر ال .)5(»َجَلٍ مَعْلُومٍ � اأن يكون ال×اأن في اأمر النبيوج ووزن معلوم، اإلى اأجل معلوم؛ دللة على جوازه بهذه ال ، 110/4���مم )1( ، مو495/29، مجموع الفتاوى، لبن تيمية224/5، الذخرة، للقرا94/3الأم، لل .592-587/2من الموؤلفن .281� )2( .94/3 انظر: الأم، لل )3( ، م14064 م )4( . ا22319البيوع والأق ، وقال3130� .276/3كتاب ال .38� )5(
عدد الصفحات ٢٩١292 فقه الهند 293 فقه الهند ي الله عنهما، سأوفى، راأبي اأبزى، وعبد الله بن ا: عبد الرحمن بن لثال�لدلي� ��� َّصل�أْتِينَاا، فَ×ِ�ُصَ مَِ لمَغَ�«:لقا رواه البخاريَمَّى ص� لىَلزَّبِيبِ، �َّعِيرِ، وَ صل�لحِنْطَةِ، وَ � ِْلِفُهُمْ ف صفَنُ ر النبي س كانوا يتعاملون بالحابة سأن الا: لحديث�لدلالة من �وجه ، ولم ينههم عنه؛ مما يدل على جوازه.× أهل العلماأجمع ا، قال ابن المنذر 2(إجماع العلماء على جواز الا: ب�لر�لدلي� أواهور العرب، سأجل معلوم منا أن ما عل 3(إلى الأجل المعلوماأن البيع جائز، وكذلك قالوا في الاأيام معروفة العدد، اإلى ا زي�لمو�لمصل�لثانية: حكم�ألةصا�لم� :نرون في حكم الساختلف الفقهاء المعا أي ا العقدين. وهذا رن���سإذا تحقق فيه الفا: جأول�لق� ل، بل ق4(رينسجمه 5(روعيتهس الفقهاء في جوازه ومنخلاف ب ديسأي الدكتا���س لللإا: منلث�لق� .)6(ريرسال 2254أجل معلوم، برقماإلى ا كتاب ال )1( .592-587/2 نؤلفو انظر: مو )2( .134ضبن المنذر،ل. وانظر: الإجماع، 104/6بن المنذرلراف، س الإ )3( ؤتمر اويات وفتاوى مس، تو2/89 انظ )4( 23-21ت البنلا��في معام 134ضؤورعية للمس الر، المعاي79/1رف الراجحيسرعيةسقرارات الهيئة ال 216/1آخريناقر وسرة، لمحمد الأسادية معاسايا اقتسمن بحوث فقهية في قسورسقر، منسلمحمد الأ 443ضور في مجلة مجمع الفقه الإسرة، لنزيه حماد، منس ال )5( .457ضات بحوث السرير في مناقسديق الس انظر: مداخلة ال )6(
عدد الصفحات ٢٩٢292 فقه الهند 293 فقه الهند � اأدل .)1(الموازي : � : اأن ال� .)2(من ال : باأن لجواز اليناق لب الأول، فالعق عمومًا، ل يكون ، بل الأ×ذل المحظ الربح والتجارة في ال يمنع ال : اأن في ال� .)3(قبل اأن ت : باأن النوق تاج ب .443 انظر: ال )1( .457 انظر: مداخلة ال)2( .457 انظر: مداخلة ال)3(
عدد الصفحات ٢٩٣294 فقه الهند 295 فقه الهند إلى اؤدي و، وي نارف الإس أكبر للما الح سرر يقابلس ال 1(اديةسة اقتسنه نة، تبسإلى مناقاة ما يحتاج منها سأدلتها، ومناقا : بعد عرلترجي� إذا تحققاأن الا أن الراجا أعلا لي -والله أمام ما ورد اأدلة القول الثاني اعف سأدلته مقابلا العقدين؛ وذلك لقوة نل ب سفي ادية سقتلالح اسحة والجواز، وللمسل في المعاملات السة، ولأن الأسعليه ؤتمر اوالتي يحققها ال إحياء اؤوارف الإسؤتمر او���سالإ الح في سنس�لهذي 2(ناعة، والزراعةسيط التجارة، والستن أثر الهنداالفرع الثاني: إن الهندارين فسعل ��الح الكبسأنتجت الاالإ قسنفعًا بالغً ��ا ، عن طريق نناعيس�� الزراعينغار المنتجسويمكن تمويل، 3(إنتاجهماتحقي مالضأاأولية كرام أوا ت، لآ اورة معدات، و سإمدادها الح؛ سهرإلى غا، 4(إعاول على بعسمقاب 293-292ضأثرها في المعاملات، للعمار،االح المرس انظر: ا )1( ت البنوك الإلا��ؤتمر اويس تو )2( الجامعة الأردنية 2/89رة، العدد التاسأن السا انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإ )3( المرجع ال )4(
عدد الصفحات ٢٩٤294 فقه الهند 295 فقه الهند فال ا اأكان تموي ومتعددة من العملاء، ، اأما )1(م عل وهي * * * المرجع ال )1(
عدد الصفحات ٢٩٥297 فقه الهند
عدد الصفحات ٢٩٦297 فقه الهند المبحث الثاني الاستصناع الموازي المطلب الأول:تعريف ال قبل تعريف م ، قال ابن فار)1(فال ؛ يق)2(� والع .)3(ي � .)4(وال ، اأما المذاهب )5(ويع .)6(فال الفقهية الأخرى .)7(وقد اأم ، ويوؤخذ على هذا التعري)8(ال يبن وجود عقدين في ال م .179، مختار ال1245/3 انظر: ال )1( .313/3 معجم مقايي )2( .209/8 انظر: ل )3( .31، مجلة الأحكام العدلية،2/5. وانظر: بدائع ال362/2 تحفة الفقهاء، لل )4( .84/15، المب576/2 انظر: النتف في الفتاوى، لل )5( .300/4، الإن72/2، المهذب، لل517/6 انظر: التاج والإكليل، للمواق )6( من هذا البحث243 انظر )7( . نقلاً من كتاب اأحكام التمويل 78 المعاي)8( .428/1ا
عدد الصفحات ٢٩٧298 فقه الهند 299 فقه الهند أحدهما مع ا، نل سإبرام عقدين منفا ناع الموازي هو: سولعل التعريف الأقرب ل نعًا سانع يكون البنك فيه مس انعًا، والعقد الآخر مع الس رف فيهس العمي لما طلبه العميل في العقد الأول ناع الموازيشتش�للامية في اشة المالية الإشالمطلب الثاني:الهند ترط سأن يكون تطويرًا لعقد ال اإما اناع هندس �لفي ا أو ابتكارًا لعقد ا، 2(ترط فيه ذلكسناع فلا يس�لأما مال الضأافي ناع اس �ل، وا 3(ه من العقر بغل علاقة له باللجدي ناعة، وفي فتح سيس في تنرلي؛ لسناع الأس�لوتطوي إبرام عقدين كل ااد الإس قتل ت وال ���مج نعًاس انعًا في عقس رفس ل عس عق أن ارف سفات المحس المواض العق بطة سنوعات منسول على مسانع للحسنعًا مع الس فته مس ناع بس يبرم عقد ا فات التي سنوعات مطابقة للسناع مسآخر بعقد اافس بال انع سانعًا، ثم يتعاقد معس فتهس ناع بس أو يبرم عقد اا تم تحديدها في العقد الأول، ننوعات التي تم تحديدها في العقد الأول، دون ربط بسراء اسناع مواز لسبعقد ا العقدين 158ضؤورعية للمس الر انظر: المعاي )1( .116/7 انظر: العناية، للبابرتي )2( قرسرة، لمحمد الأسادية معاسايا اقتسمن بحوث فقهيسورسقر، منسناع، لمحمد الأس�ل انظ )3( .744ضور في مجلة مجمع الفقه الإسناع، للزرقا، منس�ل، عقد ا227/1آخريناو 150ضؤورعية للمس الر انظر: المعاي )4(
عدد الصفحات ٢٩٨298 فقه الهند 299 فقه الهند المطل الموازي الفرع الأول: حكم ال �لم� اختلف الفقهاء في حكم ال ، )2(، وال)1(: عدم جواز عقد ال� .)4(، والظاهرية)3(والحنابلة ، وق)5(: ج� .)6(الحنابلة � يَا رَ: (قال، : ع� )رواه« :× مِنِّي الْبَيْعَ لَيْ .)7(اأبو داود وغره .540-539/4، مواهب الجليل، للحطاب69-68/3 انظر: المدونة، للاإمام مالك )1( .72/2، المهذب، لل95/3 انظر: الأم، لل )2( .165/3، ك300/4 انظر: الإن )3( .46/8 انظر: المحلى )4( .209/5، بدائع ال138/12 انظر: المب )5( ،25/3، الختيارات الجلي300/4 انظ )6( .346/10الممتع، لبن عثيمن ، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في 3503 رواه اأبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما لي )7( ، والطبرا4613، والن1232كراهي . والحديث207/3في المعج
عدد الصفحات ٢٩٩300 فقه الهند 301 فقه الهند عنض نه×أن النبيا: لحدي�لدلال�وج 2( عند البائع، فهو داخل في النهيضناع بيع لما ليس�ل، وا1(أجمع العلماء على ذلكا إذا كانا عند البائع، ضأن النهي عن بيع ما ليا : بسنوق يقدر على تلأو بيع ما ايلها، سه ثم ير لي إذ ا كذلك؛ ضناع فليس �لأما ا ا، 3(ل؟س يحلأو ال س يدري هل يحل يئا سمن لهس قد وله وقت الوفاء؛ س معينة، ويغلب على الظن حن بيعًا لع ضوف في الذمة، وليس هو بيع لمو 4( بما جرى العرف التعامل به، والقدرة على تلإا يكون لناع س�للأن ا رواه لْكَالِئِ بِالْكَالِئِ �نَهَى عَنْ بَيْعِ «:×أن النبيا ،: عن ابن عمرلثاني�لدليل� .)5(هرالدارقطني وغ أي الدين ا نهى عن بي× النبيلحديث�لدلال�وج على ض=م أبيه عن جده، اعيب عن س عند البائع من طريق عمرو بنض � �ذل 158-157/1أبي خيثمةابل ، رعس بيان158ضوق عتدال، للذهبي ل، ميزان ا318/2بن القطانل، بيان الوهم والإيهام، 305ضيل، للعلائي،سجام 527/3 الترمذين، ،322/5بن حجرل، تهذيب التهذيب، 461/2 بنل، المغني، 189/2 ضاسآن، للجاأحاهم. انظر: ر، وابن قدامض اس ���مم )1( .206/2 نؤلفو، موقدامة 300/4اف، للمرداويس، الإن147/6بن مفلحل انظر: الفروع، )2( .301/1بن القيمل، نإعلام الموقعا، 29/20بن تيميةل انظر: مجموع الفتاوى، )3( .47ضناع، لبدران،س�ل انظر: عقد ا )4( 3060 رواه الدارقطن )5( أهل الحديث يوهناافعي عن هس أنكر الأئمة حديثه. وقا في 193/13حيح. انظر:العلل، للدارقطنيس في هذا حديثضأحمد بن حنبل: وليا وقال 14-13/15أحمدا، الجامع لعلوم الإمام 71/3بن حجرل، ر الحب ضالتلخي
عدد الصفحات ٣٠٠300 فقه الهند 301 فقه الهند ، وعقد ال)2(، واأجم)1(بالدي .)3(تاأجيل البدلن فهو بيع دين بدين ، واأما الإجماع على اأن بيع الدين )4(: باأن الحديثنوق ، والمنهي عنه )5(بالدين ل يجوز، فلا ينطبق على جميع ال � في بغ ، وهذا بخلاف ال)6(بل كلاهما ا .)7(العو � للخاتم، و×الأحادي� ا×اأَنَّ النَّبِي عن عبدالله بن عمر ر: للخ مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَ »ِنيِّ كُنْتُ � المِنْبرََ، فَحَمِدَ اللهََّ وَاأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ .)8(النَّا .37/4، المغني، لبن قدامة376/3 انظر: المدونة، للاإمام مالك )1( . وانظر: البناية، للعيني132 قال ابن المنذر )2( .37/4، المغني، لبن قدامة395/8 .476/6، التاج والإكليل، للمواق300/4 انظر: المنتقى، للباجي )3( انظر تخريج الحديث )4( .95-81 انظر: الربا، لل )5( .294/1 اإعلام الموقعن، لبن القيم )6( .525/2 انظر: الخدمات ال )7( ، وم5876 رواه البخاري، كتاب اللبا)8( .2091خاتم الذهب، برقم
عدد الصفحات ٣٠١302 فقه الهند 303 فقه الهند ًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، تمَخَا ×ِللهَّ يَدِ رَ فيِأَى اَنَّهُ رَ أ ا« : بن مالكضأناوعن َهُ، فَطَرَحَ تمَ خَا ×ِللهَّ ْطَنَعُوا الخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِ سَ ا ضإِنَّ النَّا اثُمَّ متفق عليه»ُ خَوَاتِيمَهُمْ ضالنَّا ْنَا صًا، وَنَقَتمَ تَّخَذْنَا خَا ��ًا، قَالَ تمَ خَا ×َنَعَ النَّبِي س�( : بن مالكضأناوعن »َنَّ عَلَيْهِ صًا، فَلاَ يَنْقُ صفِيهِ نَقْ نعس احابتس و×أن النبا: أحادي�لدلال�وج ل للخاتم؛ لأنه من الذهب، و×ناع، وطرح النبيس�لالخواتم؛ مما يدل على جواز ا 11(ناعس�لعلاقة له بحكم ا ض قحابته س و×أن النبياأنه ما : بسنوق أو دفعوا المادة الخام للخا���سناعًا ب سالعق 12(ناعاً، وهو جائز عند الجميعس ال إجارة ا إلينا؛ لأن هذا مما تتوفر الدواعي على نقله، ايء من ذلك لنقل سأنه لو وقعا : ب� .)13(نع منها الخاس يملكون المادة التي يلحابة فقراء، سًا من الرإن كث اثم ؤجل؛ لأن ونس�لل بهذه الأحاديل�للح اس يلأنا : برُد أعطاه ا ×أن يكاإن ما يجوز، فل ���سنس �لا في الحديث ما ضأجيل، وليا تر قائم عنده من غ×نعه والنبيسأو ااا 2093، باب في طرح الخواتم، برقمض، وم5868ة، برقمس، باب خاتم الفض رواه البخاري، كتاب اللبا )9( × النبيض، باب لبض، وم5874ر، برقمس، باب الخاتم في الخنض رواه البخاري، كتاب اللبا )10( .2092 الخلفاء له من بعده، برقمضه محمد رسخاتما من ورق نق 115/7بن الهمامل، فتح القدير، 123/4 الحقائق، للزيلعين انظر: تبي )11( .1048 ضور في مجلة مجمع الفقه الإسناع، للثبيتي، منس�ل ا )12( يةسروط التعويس، ال1048 ضور في مجلة مجمع الفقه الإسناع، للثبيتي، منس�ل ا )13( المعاملات المالية، لعياد العنزي
عدد الصفحات ٣٠٢302 فقه الهند 303 فقه الهند .)1(يدل على اأن العقد لم يقع ناجزًا اإِلىَ فُلاَنَةَ - امْرَاأَةٍ مِنَ ×، قَالَ: اأَرْ عن� َنْ يَعْمَلَ لِ « الأَنْ َرْ َمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَاأ فَاأ � .)2(، فَاأَمَرَ بِهَا فَوُ × ا×: اأن النبيوج .)3(ال اأن تعمل له منبرًا، كما ×: باأن المراأة متبرعة، وهي التنوق َجْعَ َلَ اأ َةً قَالَتْ: يَ َنَّ امْرَاأ اأ «:ج فلما ح«،)4(فَعَمِلَ �« :تَقْعُ القب .)5(بذلته : اأنه ل ي� يتعاق .)6(عملي، وهو من اأقوى الحجج على جوازه .549/2 انظر: الخدمات ال )1( ، وم917 رواه البخاري،كت)2( .544في ال والخطوتن .123/4، تبين الحقائق، للزيلعي139/12 انظر: المب )3( .448 كتاب ال )4( .544/1 فتح الباري، لبن حجر )5( ، عقد346/10، الممتع، لبن عثيم106/2، مجمع الأنه115/7 انظ )6( .744ال
عدد الصفحات ٣٠٣304 فقه الهند 305 فقه الهند أوا عدم الجواز هم الجمهور، وهم ا يعد حجل ضأن عمل الناا : بسنوق 1(أوا جوازهاأكثر من الذين را أو نعل من اإلى خف اإليه؛ لأن الإنا أن الحاجة تدع ا« :ب�لر�لدلي� ة، وقلما يتفقسوسفةس وضوس، على قدرضوس، ونوعضوس�مخ ضجن 2( في الحرجضنع، فلو لم يجز؛ لوقع الناسأن ياإلى انوعًا؛ فيحتاج سوجوده م أباحاأن يرفعا أن ها : بسنوق 3(ناعات، والإجارة، والمواعدةسال ، ض تفي بحاجة النالناع قائمة والعقس �لإلى ا اأن الحاجة ا: ب � الذي قد يجعلريء الكثسحته تعجيل الثمسترط لسفال ضى الغسى على ماله المدفوع مسقسنسا أنواع المواد ا دراية عنده بلنس نس في ا ها، ر��ناعات الكبسة في السفاتها، خاسا بعد لإاروط خس انس أخل الا ول يفي بما وعد، لنع قد سأن اا انع بس محاكمة قد تطول، والمواعدة فيها خطر على ال حتيال والتزوير لخمة، وقد تعسفقات التجارية الس���س���سفيت انع سنس�لإلى اا���مم ضوالغ 4(نع من كل هذه الأخطارسوا 779ضور في مجلة مجمع الفقه الإس، منضناع، للس�ل انظر: عقد ا )1( .3/5نائع، للكاس بدائع ال )2( .779ضور في مجلة مجمع الفقه الإس، منضناع، للس�ل انظر: عقد ا )3( �ل، الخدمات ا1050 ضور في مجلة مجمع الفقه الإسناع، للثبيتي، منس�ل انظر: ا )4( .527-526/2بيليسارف، للسفي ا
عدد الصفحات ٣٠٤