المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي بن مشوح العنزي

صفحة ١٨ من ٢٦

272 فقه الهند 273 فقه الهند ، )2(، وا)1(: اأن بيع التورق جائز. وهو مذهب الحنفية� .)4(، والحنابلة)3(ومذهب ال ، )6(، وقول عند المالكية)5(: اأن بيع التورق مكروه. وهو قول عند الحنفية� .)8(، اختارها ابن تيميه في اأحد قوليه)7(ورواية عند الحنابلة ، اختارها ابن تيمية )9(: اأن بيع التورق محرم. وهو رواية عند الحنابلة� .)11(، واختارها ابن القيم)10(في اأ .326/5، حا213/7 انظر: فتح القدير، لبن الهمام )1( .404/4، مواهب الجليل، للحطاب42/2 انظر: المقدمات الممهدات، لبن ر )2( . ال418 /3، رو79/3 انظ )3( اأو .26/2،337 /4 انظر: الإن )4( .325 /5، حا163/4 انظر: تبين الحقائق، للزيلعي )5( . اإذا لم يكن من اأهل العين404/4 انظ )6( قول بالكراهة قال الحطاب اإن كان من اأهل العينة فالمذهب الكراهة؛ لأن اأهل العينة يتهمون فيما ل يتهم فيه اأهل ال ، ال106/5،404/4جائ .89/3الكبر، للدردير 337/4، الإن316/6 انظر: الفروع، لبن مفلح )7( . قال ابن تيمية447،442،303/29 انظ )8( ب .302 /29والأقوى كراهته .9/4، ا337/4 انظر: الإن )9( ، اإع190، الختيارات الفقهي392/5 انظ)10( .316/6، الفروع، لبن مفلح135/3 .157،135/3 انظر: اإعلام الموقعن لبن القيم)11(

عدد الصفحات ٢٧٣

274 فقه الهند 275 فقه الهند أول:�لقول�� .)1(ﮊ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮋ قول الله تعالى: أول:�لدليل� ما قام الدليللإال في البيع الإباحة، سأن الأا : دلت الآية على آية�لدلالة من �وجه على منعه، والتورق داخل في عموم البيع، ولم يقم دليل على منعه ل في الحيل التحريم، وهو سأن الأال في المعاملات الحل، يقابل سأن الأا ب:سنوق ول سأن التورق حيلة للحا نزاع في ل مقدم على العام، و ضل الأول، والخاس من الأض أخا على النقد، فهو محرم حتى يثبت الدليل على خلاف ذلك أما الحيل للفالة للمحظ سأن الحيل المحرمة ها ب� بْتَعْ�هِ�لجَمْ�«���سوا أن اد الرجل سأرا × يعد محظورًا؛ فالنبل ول علس ، وا4(هِ�بِالدَّرَ ها من البيوع يريد رأو غال على الجيد، وكذلك الذي يبيع بال سيبيع التمر الرديء ليح 5(ول على مباحسالنقد، فالحيلة في التورق لي أَنَّ رَ ا���سأبي هريرة را أبا عن لث�لدلي� �« :×ِللهَّ َ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِي برَ� � عَلَى خَيْ لاً� � ا×ِللهَّ ا ِ، نَّْاعَ سَّاعَ مِ سأْخُذُ ال اإِنَّا لَنَ اِ للهَِّ يَللهَّ َ وَالقَالَ: ؟�َ هَكَ ��ْتمَ بْتَعْ �هِ�لجَمْ�« :×ِللهَّ ِ بِالثَّلاَثَ ْ� �َّاعَ سوَال 275� )1( .96/19 انظر: مجموع فتاوى ابن باز )2( .377ضاد والتمويل الإسقتلايا في اس انظر: ق )3( .39ض� )4( رةسأعمال وبحوث الامن سورس ارف الإس انظر:حك )5( 1424والس� للمجمع الفقهي في مكة المكرمة، المنعقدة

عدد الصفحات ٢٧٤

274 فقه الهند 275 فقه الهند .)1( متفق عليهبِالدَّرَ اأن الرجل في هوج للح بالتم ال ا .)2(� : باأن هنوق والت .)3(هذا الحديث فهو جواب للمانعن منها مطلقًا : باأن العينة الثنائية والثلاثية فيها التواطوؤ على عود ال� ، واإنما فيه)4(للتو تملك للمبيع تملكًا حقيقيًا، غنمًا وغرمًا، فبن ال ؛)5(اأن الحاجة ما� يج .)6(المعاملة حتى يتخل .39� )1( .464-463/11 انظر: المعاملات المالية، للدبيان )2( .370 انظر: ق )3( انظر:حك )4( .349/2ه،1424� 24-19للمجمع الفقهي في مكة المكرمة، المنعقدة .359/4 انظر: اأبحاث هيئة كبار العلماء )5( .99/19 مجموع فتاوى ابن باز )6(

عدد الصفحات ٢٧٥

276 فقه الهند 277 فقه الهند ريب فيه، لكنه ل�ل يكفي لأن مجرد الحاجة اب : سنوق ت النافعة لأنواع المباداادر الحرج، وفي سأعظم ما أبواب الربا؛ لأن الربا من اي غنية عن الحرام إما اه ستري الس أن التورق معاملة جائا : ب� رعي عن التعاملس، وهو مخرج2(حيسها، وكلاهما غرسإما عوا��ع يثبت دليل على تحريمه.ل، وبالربا نتفاع له اسأو غراه التجارة ستري الس قال ابن تيميةب�لر�لدلي� تري السأن يافكم 4(تفاقلأجل بااإلى اؤه ورا سأو القنيا ل على المال، بل هو ستري السأن يال على المال، فكذلك المحتاج يجوز له سليح ماله، وهذا يريد دفع حاجته.رأولى، فالتاجر يريد تكثا وده الربس���سيء علىس للضأن هذا قيااب: سنوق لر، وسالحا ل على النقدسبح، والمتورق يبيع ليحروده اسمق 5( هذا على هذا؟ض بخلإاوله عليه سيمكن ح أما الزيادة ار، س خل أن بيع المتورق لل ا: ب يجاب ؤجلة يزيد على ثمنها وفي ال رًا، فلا ظلم على سأقل حاا ؤجل بثمن وأنه في الا ���سفي الحا خلالمتورق، و 378-377ضاد والتمويل الإسقتلايا في اس انظر: ق )1( .7ض،نبن عثيمل المداينة، )2( رة للمجمعسأعمال وبحوث الدورة الامس ورس ���س انظ )3( 1424والس� الفقهي في مكة المكرمة، المنعقدة 30/29بن تيميةل مجموع الفتاوى، )4( .376-375ضاد والتمويل الإسقتلايا في اس انظر: ق )5(

عدد الصفحات ٢٧٦

276 فقه الهند 277 فقه الهند � اأدلة القائلن بالكراهة، والقائلن بالتحريم، واحدة، فابن تيمية ذكر نف .)2(، واختياره لرواية التحر)1(اختياره لرواية الكراهة عَنْ بَيْعِ ׫ قال: عن علي بن اأبي طالب� .)3(رواه اأبو داود وغره نهى عن بي: اأن النبيوج .)4(لبيع ال ، والذي ي)5(: بنوق بغر للنقد لأمر حاجي، اأو اأمر تكميلي، كما هو م .)6(اطراد حكم بيع ا �« : يَقُولُ ×، قال× عن ابن عمر� َخَذْتُْ بِالْعِينَةِ، وَ .)7(رواه اأبو داود وغرهيَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُو .50-45/6 انظر: الفتاوى الكبرى، لبن تيمية )1( .447،442،431،303/29 انظر: مجموع الفتاوى، لبن تيمية )2( . والحديث937، برقم، اأحمد، م3382 كتاب البيوع، باب في بيع ا )3( � .75/3، معالم ال295/2اإ .135/3، اإعلام الموقعن، لبن القيم50/6 انظر: الفتاوى الكبرى، لبن تيمية )4( انظر تخريج الحديث )5( .71 انظر: بيع التق )6( .218� )7(

عدد الصفحات ٢٧٧

278 فقه الهند 279 فقه الهند قيقة العينة، س نهى ع×أن النبيا: لحديث�لدلال�وج 1(رعًا سورها، وهذا يس ورة منس و التورق ن، وهناك ف2(لس يلعيف سأن الحديثا ب: سنوق تراها منه سإن اا البائع الأول؛ قال ابن القيمرتري للسأن ااوالعينة، من جهة ود في سأن البيع مقا. ومن جه 3(ه فهي التورقرإن باعها من غابائعه العينة التي ض يكون معلومًا عند البائع، بعك لراء الس د المتورقس التورق، وق 4(تري على عود الس البائع وانتفاق بلتتم با ود.س مقر� إذا اا قالضنفه عن ابن عباس: ما رواه عبداللثال�لدلي� إنما ذلك ورقاإذا اا به، وض أا بنق بورق دق على المتورق فهو يقوم الس يضأن كلام ابن عباا: أثر�لدلال�وج إلى اتريها سوده دراهم بدراهم، يقوم الس بنقد ويبتاعها بن 5(أكثر من ذلكاأجل با ه على هذا المعنىر مراد بهذا الأثرأن هذا المعنى غاب: سيناق 6(أكثر، وقد نقل ابن تيمية الإجماع على جوازهاأجل بثم اإلى االبي 341ضاد والتمويل الإسقتلايا في اس، ق157/3بن القيمل، نإعلام الموقعا انظر: )1( .218ض انظر تخريج الحديث )2( .250/9أباديلاية عون المعبود، لسبن القيم بحال، ن تهذيب ال )3( .10ض،ربسرة، لعثمانس انظر: التورق الفقهي وتطبيقاته المعا )4( .442/29بن تيميةل انظر: مجموع الفتاوى، )5( أعطني هذها فقال: ضإلى تاجر عنا . وفيه449/29 المرج )6( =تري علىسأجاب: اا؟ فلأم اأجل فهل يجوز ذلك؟ اإلى ا ن بخمل إا أبيعها ا وما نتراها بثلاث سالقطعة فقال التاجر م

عدد الصفحات ٢٧٨

278 فقه الهند 279 فقه الهند «:)1(الأثر هو ما قاله اأبو عبيد بعه بها فما زدت عليها فلك، فاإن باعه باأكثر من ثلاثن بالنقد فهو جائز، وياأخذ ما زاد ، )2(عل اأن«:ويوؤي . وقد اأورد )3(اأن يدف عبدالرزاق الأثر في م ، وهذا المعنى ل ي)4(اإن باعه بدين؟ اأن المعنى الذي لأجله ح� اأخذ دراهم بدراهم اأكثر منها اإلى اأجل؛ لما في ذلك من .)5(وهذا المعنى موجود في التورق، واإنما الأعمال بالنيات : باأن هذا تعلينوق ، وق)6(وعدمً =ثلاث يكون مق ه157 ه )1( اإ اأب .490/10� .354/23ه224و ، 235/3. وانظ232/4 غري )2( .125/4النهاية في غريب الحديث والأثر، لبن الأثر ، ورواه البيهقي في ال232/4 غريب الحديث، لأبي عبيد القا )3( .11656الإجارة حتى تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة، برقم .234/8 م )4( .135/3، اإعلام الموقعن، لبن القيم434 /29 انظر: مجموع الفتاوى، لبن تيمية )5( .22 انظر: التورق كما تجريه ا )6(

عدد الصفحات ٢٧٩

280 فقه الهند 281 فقه الهند أقل، والا بنقود ثر� �أكا يل نقود ست هولا � �في المعام ألة العينة، ا واحضخس���سإذا كان البيع والاإا و رر علس، وما ذكرتم من ال1(إن ذلك يتخذ حيلة علاف ترى السأكل للمال بالباطاأنه اعلي رر س� ل، وهذه الزيادة في الثمن 3( تقولون بتحريمهال، ومع ذلك 2(أو للقنيةاللتج ؤجلة يزيد على ثمنها وأكل للمال بالباطل، لأنها بمقابلة الأجل، فثمن الا لفيه رًا، والبيع الثاني سأقل حاا ؤجل بثمن وأنه في الا ���سفي الحا ظلم فيه على المتورق.لرر، وسر، فس البائع يكون برالذي يتم لغ نة، تبسإلى مناقاة ما يحتاج منها سأدلتها، ومناقا : بعد عرلترجي� لسأن بيع التورق جائز؛ وذلك لأن الأاأن الراجح هو القول الأول القائل اأعلم- الي -والله أدلة ا، وضلحة التي يحققها التسحة والجواز، وللمست اللا��في المعام تها.س في مناقن تقوى على المنع كما تبل نالمانع لتورق� فلمالية �ةصلهند�لثا�لفرع� أنتجت التورقاإن الهندا على القول الراجح الذي يجيز التورق ف تري على المال، والس���سرعيًا عن الربا، يس مخرجً تعد لإن الهندا أما على القول الذي يحرم التورق فا ت تختلف عن حكم لل للربا، فه سإا العينة. 51-50/19 مجموع فتاوى ابن باز )1( .472-471/11 انظر: المعاملات المالية، للدبيان )2( تفاقلأجل بااإلى اؤه و���سأو القنية فهذا يجوزا نتفاع ل���سأو غرا ه التجارة سي الذي غرتر � � �س ق )3( .30/29بن تيميةلمجموع الفتاوى،

عدد الصفحات ٢٨٠

280 فقه الهند 281 فقه الهند المبحث ال الإجارة الموصوفة في الذمة المطلب الأول:تعريف الإجارة المو قب والو ، قال ابن منظور)1(فالإج الأج .)2(اأجر في عمل والإج .)3(معلوم وتعريف .)4(اللفظ قلي ، قال ابن فار)5(والو ، والتحلية هنا بمعنى التجلية.)6(»والفاء: اأ .10/4، ل62/1، معجم مقايي173/6 انظر: العن، للفراهيدي )1( .10/4 ل )2( .339/1 منتهى الإرادات، لبن النجار )3( ،403/2، اأ389/5، مواهب الجليل، للحطاب186 انظر: بداية المبتدي، للمرغيناني، )4( .241/2� .356/9، ل115/6 انظر: معجم مقايي )5( .115/6 معجم مقايي )6(

عدد الصفحات ٢٨١

282 فقه الهند 283 فقه الهند فًا س،1(اعته منهسإاوالذم إيجاب له وعليه، ومنهم من جعلها ذاتًا، لا ل لاًأه ا به ضخس السر ف يس أنها وا فعرفها ب 2( لها عهدضأنها نفافعرفها ب ؛ بل لاًوفة في الذمة فلم يفرد لها الفقهاء المتقدمون تعريفًا مس أما الإجارة الموا و نإجارة عاإلى اأقايكتفون بتعريف الإجارة ثم يذكرونها في التي ن في كون العضوفة في الذمة تختس، والإجارة المو3( وفة في الذمةسمو أوامعينة، أنها: عقد اأن تعرف باؤجو وفة في ذمة المس معينة، بل مور نتفاع بها غل ي ؤجر، مدة معلومة، بعووعلى منفعة مباحة، متعلقة بذمة الم لذمة� فلمو�إجارة� فلامية صإ�لمالية�ةصلهند�لثا�لمطلب� على بدايةضإذا لم ينا معينة، فنأن تكون العاأن تكون منجزة، وال في الإجارة سالأ أطلق، ولم يذكر الذمة، اإن اأ ما إن الإجارة تبدا العق وفة في الذمة تطوير وهندس، والإجارة المو4( معيننإجارة عاكانت وفة س معينة، بل مور فيها غنإلى ااافة س منجزة، بل مر فالإجارة فيها غ فيه، نروع معسافسأواأجر مبنىً ذا ا، كما ل5(ؤجروفي ذم يجد النقد لبناء لأنا أجر ينتفع با � �أجا من تس ؤجو فالم وفة في س���سفسالمبن ؤجر مقتدر يحقق له ذلك.وأن يتعاقد مع ماالذمة 221/12بن منظل، ل346/2 ضبل اللغة، ض انظ )1( .107ض� .107ض التعريفات، للجرجاني، )2( .241/2رح منتهى الإرادات، للبهوتيس،167/2دسبن رل انظر: المقدمات الممهدات، )3( .256/1 انظر: المو )4( .328ضرة، لنزيه حماد،سرفية المعاس انظر: في فقه المعاملات المالية وا )5(

عدد الصفحات ٢٨٢

282 فقه الهند 283 فقه الهند المطل المو الفرع الأول: حكم الإجارة المو �لم� اختلف الفقهاء في حكم الإجارة المو ، )1(: اإن الإج� .)3(، والحنابلة)2(وال .)4(: اإن الإجارة المو� : اأنه كما يجوز اأن يبيع البائعدلي .)5(يوؤجر منفعة عن مو ، وما لي)6(: اأن المنافع ل تعد اأموالدلي .)7(في ؛ لأنه)8(: باأننوق .)9(في حال الحياة، وبعد الموت، وت .167/2، المقدمات الممهدات، لبن ر159/2 انظر: التلقن، للبغدادي )1( .173/5، رو71/8 انظر: نهاية المطلب، للجويني )2( .546/3، ك172/2 انظر: الكافي، لبن قدامة )3( .86، مجلة الأحكام العدلية،231/2، درر الحكام، لملا خ121/5 انظر: تبين الحقائق، للزيلعي )4( .160/7، الفروع، لبن مفلح174/5 انظر: رو )5( .502/4، حا79/11 انظر:المب )6( .86 انظر: مجلة الأحكام العدلية، )7( .392/7 انظر: الحاوي الكبر، للماوردي )8( .322/5 المغني، لبن قدامة )9(

عدد الصفحات ٢٨٣

284 فقه الهند 285 فقه الهند ة، سإلى مناقاة ما احتاج منها س، ودليل كل قول، ومناقن : بعد عرلترجيح� وفةسأن الراجاأعلا � �تب أمام ما ورد عليه من اعف دليل القول الثاني سالذمة؛ وذلك لقوة ما ا ة.سمناق لذمة� فلمو�إجارة� فأجرة �أجيلالثانية: حكم ت�ألةصا�لم� وفسأجيااختل أقوال:ا يجوز، وهو مذهب لوفة في الذمة سأجيل الأجرة في الإجارة الموا إن تا : أول�لقول� .)2(افعيةسح عند الس، والأالمالكية إذا كان ا يجوز لوفة في الذم سأجيا إن تا : لث�لق� 3(افعيس لفظ الرإذا كان بغابلف الحنابلة وفة في الذمة يجوز مطلقًا. وهو سأجيل الأجرة في الإجا إن تا : لثال�لق� وجه عند الحنابلة ترط فيها سوفة في الذمةسأن الإجارة الموا: أول�لق�دلي 6(ترط فيه تعجيل الثمنستعجيل الأجرة كال 500/7 انظر: التاج والإكليل، للمواق )1( 174/5، للنووينة الطالبس انظر: رو )2( .443/3ربينيس، مغني المحتاج، لل252/2ازيسر انظر:المهذب، لل )3( .564/3اف القناع، للبهوتيس، ك252/2رح منتهى الإرادات، للبهوتيس انظر )4( .273/1بن مفلحل، النكت، 175/2بن قدامةل انظر: الكافي، )5( .209/1ألا، جواهر العقود، ل236/2دسبن رل انظر: المقدمات الممهدات، )6(

عدد الصفحات ٢٨٤

284 فقه الهند 285 فقه الهند : بالفيناق العو اإجارة العن المعينة، والمو المنفعة. : اأن الإجدلي .)1(حكم ال : بعدم التيناق اأح عليه اأحكام الإجارة، بل اأحكام ال : اأن الأجدلي .)2(فجاز تاأجيله، كما لو كان الإجارة على عن معينة بنوق ا .)3(وهي الأجرة، وهذا بخلاف اإجارة الذمة، فا : بعيج العق يجوز تاأجيل العو مقابل المنفعة، يجوز تاأجيلها حتى ي .613/3، مطالب اأولي النهى، للرحيبا252/2 انظر )1( .273/1، النكت، لبن مفلح175/2 انظر: الكافي، لبن قدامة )2( .360/1 اأحكام التمويل ا )3(

عدد الصفحات ٢٨٥

286 فقه الهند 287 فقه الهند ة، سإلى مناقاة ما يحتاج منها س: بعد عرلترجيح� أجيل الأجرة في الإجارةاأن الراجح هو القول الثالث القائل بجواز تاأعلم- ا لي-والله نتب إجارة، ومنها اة بها، وت سأحكامًا خا اوفس المو ختلافها عنها.ل على بيع الأعيان ض تقال، ونأجيل البدلاجواز ت وفة في الذمةسأثر الهنداالفرع الثاني: إن الهنداوفة في الذمة فسعل ؤجر وأجر؛ فالماؤجر واوالح للمسوفة في الذمة لتحقق مسأنتجت الإجارة المواالإ أو مقا ��ولس قبل وجودها، وحن � �أجا مس ي إجارة جديدًا بعد اأن يبرم عقد اأو اأن يبيعها، اإمكانه ا من أن العا � �الع فات س ذات موان يجلأنه قد اأجر ينتفع ب اانته ؤجر مقتدر وأن يتعاقد مع ماوفة في الذمة م سمعين نهتمام بالعلؤجرة، ويتطلب منه او المن عن العً ؤولو ؤجر يظل مو أن الما يحقق له ذلك، و إلى اها، ريانة الطارئة، وغ سلاحية، والس يانة الإس إبرام العديد من العقود كعقود الا و أما على ا، 1(اد العام ككلس المتعاقدين، وللاقتنالح التي تعود للطرفس ذلك من ارغ إاتعد ل إن الهندا وفة في الذمة، فس القول الذي يحرم الإجارة المو تثبت في الذمة. ل، وً أموالا تعد لوهي ء، لمحمد الطبطبائي، بحث لا��ؤو انظ )1( رة، العدد الرابعسادرة مسريعة والدراس���سمن 153-125ضه،والخم

عدد الصفحات ٢٨٦

286 فقه الهند 287 فقه الهند الف تطبيقات معاصرة للهندسة المالية الإسلامية وفيه ثمانية مباحث: المبحث الأول السَّلَم الموازي المطلب الأول:تعريف ال قب الموازي ثانيًا ثم نعرف م و«،)1(فال ، وال)2(لت .)3(اأهل العراق واأم . ورُد هذا )5(، اأو)4(� ، ولم يبن اأن المبيع)6(التعري .)7(مو ، ا295/12، ل90/3 انظ )1( .286/1 .171-170/4 المبدع، لبن مفلح )2( .87/2،388/5 انظر: الحاوي، للماوردي )3( .110/4، تبين الحقائق، للزيلعي74/3، الهداية، للمرغينا124/12 انظر: المب )4( .168/6، البحر الرائق، لبن نجيم327/8، البناية، للعيني69/7 انظر: العناية، للبابرتي )5( .168/6، البحر الرائق، لبن نجيم69/7 انظر: العناية، للبابرتي )6( .479 انظر: مجلة مجمع الفقه الإ )7(

عدد الصفحات ٢٨٧

288 فقه الهند 289 فقه الهند ؤنا رحمة الله عليهوحد علما«:)1(أماو أجل اإلى اأو ما رة، س حان فة بعس ور بالس ه 3(أياإلى ثلاثة ا مال ال ضأا � �أخا ، والمالكي2(»معل أو ارة س؛ لذلك ق4(���سأن ما قرب من الاقاع ما هو في حكمها 5(»لاًوف في الذمة ببدل يعطى عاج سأنها افعية الس وع ���سافعيسوال أنهاوا على ذلس الحنابلة الذين نض، بعكلاً � �ؤجو م أن يكون الا، فلا بد 6( العقدضؤجل بثمن مقبوووف في الذمة مسعلى مو العقد خلافًا للمالكية، والحنفية ض مال الض أا افعية، ورس خلافًا لللاً � �ؤجو م أجيل اا العقد، وتض مضأاتراط تعجيل رسيوافق فيه تعريف الضأجود؛ لأنه عام وخال من القيود، بعكاافعية سوتعريف ال المذهب.ر يدخل فيه تعريف الل المذهب، وضالأخرى ففيه قيود تخ رانيفه تفسأهم تالاح، والتعبد، ومن ستهر بالس أبي بكر القرطبي، من كبار المفا أحمد بن ا هو محمد بن )1( أعظمهاا ورأجل التفااآنا آي القا من من الس لماتن آن والمبا أحكام القرا « ��آن، اا الق 584/7بن العمادلذرات الذهب، س،317ضبن فرحون،ل. انظر: الديباج المذهب، �هنفعاً، تو 378/3آن، للقرطبيا الجامع لأحكام القر )2( .692/2بن عبداللأهل المدينة، ا، الكافي في فقه 80/3إمام مالكلا انظر: المدونة، ل )3( 418/1اطبيس الموافقات، لل )4( .3/4، للنووينة الطالبس، رو207/9 انظر: فتح العزيز، للرافعي )5( 84/5اف، للمرداويس انظر: الإن )6( 36/2ليسختيار، للمول، ا127/12 انظر: المب )7(

عدد الصفحات ٢٨٨