256 فقه الهند 257 فقه الهند وال الثم في ه .)1(غرر لم يف : بعد عر� تب ال ثمن ال لأن هذا الغرر مما يت ثم .)2(الثمن وقت البيع؛ لعلم الجميع به الفرع الثاني:اأثر الهند على القول الذي يجيز بيع ال ال في ال تاأخر ال مطلقً يتفاوت تفاوتًا كبرًا، فاإن الهند لتحريمه؛ لوجود الغرر المف .34/4 الفتاوى الكبرى، لبن تيمية )1( .68،64 انظر: بحوث في ق )2(
عدد الصفحات ٢٥٧258 فقه الهند 259 فقه الهند المبحث الثالث بيع العينة المطلب الأول: تعريف بيع العينة أخوذة من اأما تعريف العينة في اللغة فهي ما. 1(طلاحًس � .)2(ول النقد لطالب العينةسو، رس، وهو النقد الحانالع أجل اإلى اأن يبيع من رجلا « ������طلاح: فس �لأما و ة في ر���س، وللعينة3(أقل من الثماتريهسم 4(هرهاسأاالمذاهب الفقهية، وهذه لامية في بيع العينةشة المالية الإشالمطلب الثاني: الهند من الربضأخاإقراا المحت–تري سالمخرج الفقهي ببيع أوابا 5(أقارائهس ؤجو م من التعامل بالربا.ً ل على المال بالبيع بدلس أو المخرج ليحا با لامية في بيع العينةشة المالية الإشة للهندشالمطلب الثالث: درا الفرع الأول: حكم بيع العينة :ناختلف الفقهاء في حكم بيع العينة على قول 204ض انظر )1( .457/35، للزبيديض، تاج العرو203/4 ضبن فارل اللغة، ض انظر: معجم مقايي )2( .360 /3آن، للقرطبيا الجامع لأحكام القر )3( 672/2بن عبداللأهل المدينة، ا، الكافي في فقه 325/5ية ابن عابدينس انظر: حا )4( .25/2رح منتهى الإرادات، للبهوتيس� .21/4بن تيميةل انظر: الفتاوى الكبرى، )5(
عدد الصفحات ٢٥٨258 فقه الهند 259 فقه الهند .)3(، والحنابلة)2(، والمالكية)1(: اأن بيع العينة محرم. وهو قول الحنفية� .)5(، والظاهرية)4(: اأن بيع العينة جائز. وهو قول ال� � �« : يَقُولُ ×� ، قال×عن ابن عمر� َخَذْتُْ بِالْعِينَةِ، وَ .)6( رواه اأبو داود وغرهلاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُو اأن في الحديوج ا .)7(هذا الوعيد ال .213-212/7، العناية198/5 انظر: بدائع ال )1( .150، مخت108 انظر: الر )2( .185/3، ك132/4 انظر: المغني، لبن قدامة )3( .419-418/3، رو79/3 انظر: الأم، لل )4( .548/7 انظر: المحلى، لبن حزم )5( ، واأحمد، م3462 رواه اأبو داود، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، برقم )6( . وللحديث ثلاثة طرق كلها4825برقم عطاء الخر واأب الميزان هذا الحديث من مناكره. الطريق الثاني: عند اأحمد من رواية الأعم وعط عطاء، ويرى ابن حجر في التلخي الثال ، ميزان العتدال، للذهبي 583/12،413 /2، تهذيب الكمال، للمزي156،154انظر: المرا .48/3، التلخي392، تقريب التهذيب، لبن حجر،371/4،547/4 .397/1 انظر: في )7(
عدد الصفحات ٢٥٩260 فقه الهند 261 فقه الهند عفاء س، و1( على التحرلاً ينهل عيف سأن هذا الحديثا ب: سنوق حيحًا لم يتفرد به سإذ لو كان الحديثا ة فيه توجّنأهميته عل ابه ال سلة من هذه اسلة علىل في الحديث دض، ولي2(عفسء اللؤوه غلت عن الجهسأاإذا ا���سبانفراده 3( بترك الجهادلإا يكون لفالذل ي الله سة رسأنها دخلت على عائاأته، ا، عن امر 4(إاأبا : عن لثاني�لدلي� ، كاننؤمنوأم الماأة فقالت: يا األتها اما عنه تريتها منه بسأجل، ثم ااإلى اأرقم بثمان مائ اب والله ضتريت، وبئس والله مض���سة رسعلي أن يتوبا لإ ا ×أبطل جهاأنه قد اأرقم: اأخبري زيد بن اى، تر� � �سم ل؟ س مالي ورددت عليه الفضأاأخذت راإن اأيت اأر اي الله عنها: سة رس أة لعائا فقال ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮋ أو قالاالآي5( ﮊﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮋ قال 7(نف عبدالرزاقس الآية6( ﮊﯡ افعي...وطرحوا الأحاديث المذكورة في سرح هذا الحديثسوكاس انظر تخريج الحديث، وقال ال )1( عللهاننعاس، وقال ال245/5وكاسالباب 58-57/2نعاسولعلهم يقولون: حديث العينة فيه مقال فلا ينه 400/11 المعاملات المالية، للدبيان )2( .246/5وكاس انظر: نيل الأوطار، لل )3( 129وامًا قوامًا، توفي عام س بالكوفن أئمة التابعا أا أبو ا ه )4( .270/3عتدال، للذهبيل، ميزان اتهذيب الكمال، للمزي 275� )5( .279� )6( أم محبةاعيس . والأثر14812تراءها بنقد، برقس كت )7( افعي، وقال ابن عبدالسعفه الس يحتج بهمالأم محبة والعالية مجهولتان اوالعالية، قال الدارقطني
عدد الصفحات ٢٦٠260 فقه الهند 261 فقه الهند باأن هذا التغليوج البيع يدل على تحريمه، .)1( فجرى مجرى روايتها ذلك عنه×� ،)2(: باأن هذا الأثر ل يحتج به من حيث النوق الأعمال ال .)3(زيدًا التوبة براأيها ويكفره اجتهادها فهذا ما ل ينبغي اأن يظن بها ول يقبل عليها ،)4(: اأن العينة حيلة للتو� ، ق)5(»كث وموافقوه تو ، فالنووي ي)6(ي ، وقد)7(ل يرون تحريم الحيل، والعبرة عندهم بظاهر العقود دون مقا .)8(الخلاف في الحيل، وبيان رجحان تحريمها ، الأم، لل477/3وهو خبر ل يثبته اأهل العلم بالحديث، ول هو مما يحتج به عندهم .272/6، ال39-38/3 .132/4 المغني، لبن قدامه )1( انظر تخريج الأثر )2( .272/6 ال )3( .672/2، الكافي في فقه اأهل المدينة، لبن عبدال148/7 انظر: العناية )4( .102/2 الفواكه الدواني، للنفراوي )5( .21/11 المنهاج )6( .337/12 اانظر: فتح الباري، لبن حجر )7( من هذا البحث103 انظر )8(
عدد الصفحات ٢٦١262 فقه الهند 263 فقه الهند د البائع بها التحايل على الربا؛ سأن العينة محرمة حتى لا: ب�لر�لدلي� يةسد بها المحرم، خسإن لم يقاارع، وس� أولى بالتحريم من الذرائع،ا المحرم كان ضيء نفس د بالس إذا قا إلى المحرم، فا ائهس إفا د البائع الربا؛ سإن لم يقاأمثالها، واة التحريم في مّنوبهذا التحرير يظهر عل ذريعة، فيسر���سلأن ه 1(إلى الرباا ذريعة ضالنا لثاني:�لقول�� .)2(ﮊ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮋ قول الله تعالى: أول:�لدليل� ما دل الدليل على تحريمه، والعينةلإاأحل كل بيع اأن الله ا: آية�لدلال�وج من البيع الحلال؛ لعدم ثبوت الدليل بحرمتها من الأدلة التي تحرم سأن الدليل دل علىاب: سنوق إن الله اإنا العينة؛ لأن الله حرم الربا، والعينة ربًا ولي ���سإاورته ولفظه، وسلم يح اهد حالهما، سأنفاقائم ة بمائة ّنأن يعطيه مائا إلى اإظها ؤهمو فتواط 4(أذون فيه، بل من الربا المنهي عنها من البيع المضؤجلة، فهذا ليورين مسوع أَنَّ رَ ا���سأبي هريرة را أبيا عن لث�لدلي� �« :×ِللهَّ َ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِي برَ� � عَلَى خَيْ لاً� � ا×ِللهَّ ا 173/6بن تيميةل الفتاوى الكبرى، )1( .275� )2( .276/3ية الفروق للقراس انظر: تهذيب الفروق، لمحمد بن علي بحا )3( 352/1بن القيمليطان، سايد السإغاثة اللهفان من ما انظر: )4(
عدد الصفحات ٢٦٢262 فقه الهند 263 فقه الهند قَالَ: لَ وَاللهَِّ يَ تمَْ « :×وَال .)1( متفق عليهبِالدَّرَ لم يف×: اأن النبيوج من غره، فقط اأر .)2(بالجمع، فدل على جواز العينة : بنوق الجني � ال .)3(في بيع يكون و : اأن م� بالإجم .)4(والتاأجيل : باأنيناق دللة على اأن المتبايعن يريدان حقيقة البيع، بعك ي بدراهم وزيادة. .39� )1( .401-400/4، فتح الباري، لبن حجر156-155/10 انظر: تكملة المجموع، لل )2( .176-174/3، اإعلام الموقعن، لبن القيم483/4 انظر: المفهم، للقرطبي )3( .401/4 انظر: فتح الباري، لبن حجر )4(
عدد الصفحات ٢٦٣264 فقه الهند 265 فقه الهند ة، سإلى مناقاة ما يحتاج منه سأدلتهما ، ون : بعلترجي� أن بيع العينة محرم؛ وذلك لأناأن الراجح هو القول الأول القائل اأعلم- ا لي -والله نتب د الربا، فهي ذريعة للربا، وتمنع س يقلأن البائع ال للربا، ولو فر سالعين � أثر الهنداالفرع الثاني: أنتجت بيع العينة اإن الهندا عل أما على القول امان رجوعس رعيًا عن الربا، يس مخرجًا إا تعد لإن الهندا الراج ل للربا.ستحريمه؛ لأنها حيلة للتو * * *
عدد الصفحات ٢٦٤264 فقه الهند 265 فقه الهند المبحث الرابع السُفْتَجة المطلب الأول: تعريف ال ، وال)1(ال اأن يعطي مالً لآخر، وللاآخر مال في بلد المعطي فيوفيه اإياه ثم، اأي هناك، في .)2(الطريق ، وجاء في المو)3(وال الكويتي في بلد ويطلب من ا .)4(من المطلب الثاني: الهند ، وفي ال)5(الأ الأ � .)6(وباأمن الطريق اأي ،120 انظر: التعريفات، للجرجاني، )1( .39/6 انظر: تاج العرو )2( ، الإن84/2، المه532/6، التاج والإكليل، للمواق609/2 انظ )3( .415/5للمرداوي .25/25 المو )4( .363، الرو142/2، اأ727/2 انظر: الكافي، لبن عبدال )5( .534،531/29 انظر: مجموع الفتاوى، لبن تيمية )6(
عدد الصفحات ٢٦٥266 فقه الهند 267 فقه الهند ُفْتَجة شلامية في الش ة المالية الإش ة للهندش المطلب الثالث: درا الفرع الأول: حكم ال رإن كانت من غاؤونو إذا لم يكن لحملها اتف :نرط فقد اختلفوا على قولسإذا كانت باأما ا، و1(رطس� 2(���تج لأن ال ا: أول�لق� 4(افعيةسوال 7(أن الا : لث�لق� الحنابلة أدلة القول الأول:ا ٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ س« :×، قال: قال ر: عن عليأول�لدليل� .)12(أاأبي ا رواه الحارث بن رِبًا بن ل، المغني، 84/2ازيسر، المهذب، لل728-727/2 بر��بن عبدالل، الكافي، 37/14 انظ )1( رسؤونة؛ لقلة وقوعها في هذا العو. لم اتطرق للقدامة 395/7نائع، للكاس، بدائع ال22/3 انظر: تحفة الفقهاء، لل )2( أن يعم الخوف.انظر:التاجارورة؛ كسأجازها المالكية للا. و165ضر خليل،س، مخت293/5ة، للقرار انظر: الذخ )3( .332-231/5يسر خليل، للخرسرح مختس،والإكليل، للمواق 356/5 انظر: الحاوي، للماوردي )4( .415/5اف، للمرداويس، الإن240/4بن قدامةل انظر: المغني، )5( .347/6بن حزمل انظر: المحلى، )6( .566/2 ضاسبنل، عقد الجواهر الثمينة، 97/5 انظر: المنتقى، للباجي )7( .356/6بن مفلحلية الفروع سحيح الفروع للمرداوي بحاس، ت240/4بن قدامةل انظر: المغني، )8( .241-240/4بن قدامةل انظر: المغني، )9( .194ضختيارات الفقهية، للبعلي،ل، ا531-530/30بن تيميةل انظر: مجموع الفتاوى، )10( .295/1بن القيمل، نإعلام الموقعا انظر: )11( الأئمةعب تركه س. والحديث منكر؛ فيه كما في بغية الباحث عن زوائد م)12(
عدد الصفحات ٢٦٦266 فقه الهند 267 فقه الهند : اأن في الحديث النهي عن قروج ، وال)1(العلماء على معناه .)2(الطريق عنه ، واأنه لي)3(×: بنوق ؛ فالمحرم ه)4(محرم ، قال ابن القيم: )5(ا ، وهذا ل ينطبق على )6(« ، وهي)7(المنفعة في ال ، قال ابن تيمية)8(وهم راأى النفع باأمن خطر الطريق في نقل دراهمه اإلى ذلك البلد، وقد انتفع المق بالوف ، الكامل 256 في هذا الباب×=واأنك ، المغن246/2، ميزان العتدال، للذهبي531/4� في .78/2، خ403� ،142/6 ممن نقل الإجماع: ابن المنذر، وابن حزم، والقرطبي، وابن قدامة، وغرهم. انظر: الإ)1( ، مو240/4، المغني، لبن قدامة241/3، اأحكام الق348-347/6المحل .169/4لمجموعة من الموؤلفن .170/13، تكملة المجموع، للمطيعي89/2، الفواكه الدواني، للنفراوي37 /14 انظر: المب )2( انظر تخريج الحديث )3( .361/6 انظر: المحلى، لبن حزم )4( .341 المنفعة في القر )5( .297/9 تهذيب ال )6( .240/4 انظر: المغني، لبن قدامة )7( .297/9 تهذيب ال )8(
عدد الصفحات ٢٦٧268 فقه الهند 269 فقه الهند .1(رهمسإنما ينهى عما يالحهم، وسينهى عما ينفعهم وي ��� ُّصل� «:× أنه قال: قال راعلث�لدلي� . رواه ابن عديمٌ�حَرَ 3(ريحًا عن ال سأن في الحديث نهيًاا لحديث: �لدلالة من�وجه 4(× يثبت عن النبيلأن الحديث ا ب:سنوق قالت:،ي الله عنهمسأة عبدالله بن ما علثال�لدلي� نيِ قَالَتْ: فَجَاءَ ،� �َعِ سْرِينَ سَ وَعِ ��ْرًا بِخَيْ تمََ وَ ن خَمْ × رَنيِ أَعْطَ ا َهُ مِنْكِ سَقْبَ أ اَدِينَةِ فَ لمَْ هَا هُنَا بِا برَأُوتِيَكِ مَالَكِ بِخَيْ اأَنْ ا: هَلْ لَكِ ليِ فَقَالَ ،ِمُ بْنُ عَدِيٍّ سعَا ،َطَّابِ لخْ قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ ا ،َلَ عَنْ ذَلِ أ اَ أ ا، حَتَّى ََ؟ فَقَالَتْ: ل برَبِكَيْلِ 5(َ ذَلِكَ نَّْمَانِ فِيمَا بَ س تَفْعَلِي فَكَيْفَ لَكِ بِال َفَقَالَ � أن هذه المعاملة التيا : بأث�لدلال�وج نهى عنها؛ مما يدل على تحريمها 531/29بن تيميةل انظر: مجموع الفتاوى، )1( أنكروااوع؛ فيه عمر بن موس. والحديث مو432/1عفاءس في الكامل في ال )2( ريعة،س، تنزيه ال249/2بن الجوزيلوعات، س، المو431/1بن عديلعفاء، سحديثهما. انظر: الكامل في ال للكنا 493/8رح الهداية، للعينيس انظر: البناية )3( انظر تخريج الحديث )4( نفه، كتاب البيوع، في بابس، وعبدالرزاق في م10945 الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في الن ال )5( عسأنكروا حديثه، واتهم بالواعيف؛ ففي السال هو عتبضأبو عميا، قض أبوعميا أما و أو هو وهم من بعا) محرف، ضأدري هل قوله:(عن ابن عباا أعلم، فلا ا فيما ضيروي عن ابن عبال التهذيب، وهو 141/8نف عبدالرزاقس، م224-223/32ًا سأيا ور سالرواة، وفي الإ 35/14 انظر: المب )6(
عدد الصفحات ٢٦٨268 فقه الهند 269 فقه الهند ، وق)1( باأن الأثنوق ، ولي)2(جواز هذه المعاملة : اأن ا� .)3(مو باأن هذا منوق .)4(المقر � ، فقد روي)5(الآثار الواردة عن ال� ،)6(«:ع وروي ع َرْ َرْ المَْ َنَّ ابْنَ الزُّبَرِْ يَ ، وعند عبدال )7(الحِْجَ انظر تخريج الأثر. )1( فقد روي عن علي، وابن عبا )2( .170/13، تكملة المجموع، للمطيعي84/2 انظر: المهذب، لل )3( .160 المنفعة في القر )4( .42/4 انظر: المغني، لبن قدامة )5( . والأثر21021 كت)6( في .12/3، ميزان العتدال، للذهبي84/19 . والأثر21023 كت )7( حج .459-458/1، ميزان العتدال، للذهبي420/5
عدد الصفحات ٢٦٩270 فقه الهند 271 فقه الهند .1(َ بِهِ ضأْا بَ ٍَ، فَقَالَ: ل ض ابْنِ عَبَّا لىَإِا الْعُمَّالِ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لىَِ إ ا، ثُمَّ يَكْتُبُ لَهُمْ ًأَمْوَال ا مخالف لما 2(حابةسح عن الس تلأن هذه الآثار ا: ب سنوق بدليل.لإاهم حجة على بعس قول بعضروي عنهم، ولي ل في المعاملات الحل، ولم يرد دليل على تحريم الس أن الأا : لث�لدلي� تقوى على تحريمهال نأدلة المخالفاو أن كل قراأن الا : بسنوق جر نفعًا فهو ربا ة للمقرسأن المنفعة المحرماة بسوق المقرض تخل رطهس إذاا 4(أمن خطر الطريق، مع زيادة انتفاع المقافكلاهما ي لي-نة، تبسإلى مناقاة ما يحتاج منها سأدلتهما، ومناقا ، ون بعد عرلترجيح:� رط؛ لأنسإن كانت باأن القول الراجح هو القول الثا أعلا والله نلحة للطرفس لم تقو علن أدلة المخالفا ���سالأ .5(رهمسإنما ينهى عما يالحهم، وس ينهى عما ينفعهم ويلارع سأحدهما،ارة بسدون م ، ضعيف؛ فهو من رواية ابن جريج عن عطاء، وابن جريج مدلس. والأثر14642 كت )1( أثبتاأنه من ا فمال إا ض يدلل ضإنه قبيح التدليا ابن جريج فض قال الدارقطني إنه اأو عن عطاء فائ يقول ابن جريج قال عطاء، سأحمدا ًا؛ قال الإمام سأيا عنه ضأنه يدلا لإ ا في عطاء، ضالنا 659/2عتدال، للذهبيل، ميزان الم ي 102ضبن عبدالهادي،لأو ذم، اأحمد بمدح ا، بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام 405/6بن حجرل انظر تخريج الآثار. )2( 37 /14 انظر: المب )3( .295/1بن القيمل، نإعلام الموقعا، 531/29بن تيميةل، مجموع الفتاوى، 240/4بن قدامةل انظر: المغني، )4( .531/29بن تيميةل انظر: مجموع الفتاوى، )5(
عدد الصفحات ٢٧٠270 فقه الهند 271 فقه الهند الفرع الثاني: اأثر الهند عل ال دراهمه اإلى ذلك البلد، وينتفع المق ، اأما على القول الذي يح)1(فكلاهم المالي م * * * المرجع ال )1(
عدد الصفحات ٢٧١272 فقه الهند 273 فقه الهند المبحث الخام التورق المطلب الأول: تعريف التورق و يقال رجل 1(أخوذ من الوَرَق، والوَرَقُ يطلق علا الت 2(مُ� المال، والر أي كثا اق ّنور أقل ا البائع برتريسأن ياطلاح هوس�لوالتورق في ا 3(ل بذلك على النقدستراها به؛ ليحسمما ا أما المذاهب الفقهية الأخرى فيذكرون ا، 4( بالمذهب الحنبليضطلح التورق خاسوم 5(أثناء كلامهم عن العينةاورة التورق س� لامية في التورقشة المالية الإشالمطلب الثاني:الهند من الربضأخاإقراا ؤجل ثم بيعها وتراءسرعي، باسالمخرج ال أوابا أو المخرج اأقل، فالهندا ه نقدًا بثمن رلغ من التعامل بالربا.ً ل على المال عن طريق البيع بدلس ليح لامية في التورقشة المالية الإشة للهندشالمطلب الثالث: درا الفرع الأول: حكم التورق أقوال:ااختلف الفقهاء في حكم بيع التورق على ثلاثة 101/6 ضبن فارل اللغة، ض انظر: معجم مقايي )1( .336ضحاح، للرازي،س، مختار ال375/10بن منظورل انظر: ل )2( .153ضادية، لنزيه حماد،سقتلطلحات المالية واس، معجم ا147/14 المو )3( .26/2رح منتهى الإرادات، للبهوتيس،316/6بن مفلحل انظر: الفروع، )4( .79/3افعيس، الأم، لل211/7بن الهمامل انظر: فتح القدير، )5(
عدد الصفحات ٢٧٢