المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي بن مشوح العنزي

صفحة ١٦ من ٢٦

240 فقه الهند 241 فقه الهند م ، وفي الفق)1(ق ، وكذلك في المعاملات المالية المعا)2(المالي للهند الإ العين لبع الموازي، وال بال وبيان ذلك في الف .5� )1( .3 المرجع ال )2(

عدد الصفحات ٢٤١

242 فقه الهند 243 فقه الهند

عدد الصفحات ٢٤٢

242 فقه الهند 243 فقه الهند الف تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي وفيه المبحث الأول بيع الوفاء المطلب الأول: تعريف بيع الوفاء بيع الوفاء مركب اإ حده، ثم يتم تعريفه مركبًا منهما. ، قال ابن )1(فالبي فار .)2(واحد . وله تعريفات اأخرى )3(والبيع في ال .)4(قريبة من هذا المعنى والوف ال .)5(اأخذته كله حتى لم تترك منه .69/1، ا23/8 انظر: ل )1( .327/1 معجم مقايي )2( .480/3 المغني، لبن قدامة )3( .149/9، المجموع، للنووي222/4، مواهب الجليل، للحطاب181/12 انظر: المب )4( .343، مختار ال129/6 انظر: معجم مقايي )5(

عدد الصفحات ٢٤٣

244 فقه الهند 245 فقه الهند يخرج عن المعنى اللغوي.لطلاح س�لوالوفاء في ا أن البائع متى ارط سوبعد تعريف البيع والوفاء، يتم تعريف بيع الوفاء؛ وهو 1(إليه المبيعاتري سرد الثمن يرد ا بالمذهضطلس وبي 2(أو الطاعةاًا سأيا الفقهي و 8(افعية يس، وعند الالثنيا لامية في بيع الوفاءشة المالية الإشالمطلب الثاني: الهند أنه في ا لإ اتريه، سرف بما يس تري، ويكون حر التس أن يكون الملك للما ���سمقت يف سأارعي، فسأو المخرج الاأُجري تعديل على عقد البيع باابي ���س� 10(مان رد القرسنتفاع باللل على استري يحسل على القرسيح أن يرد المبيع متى ابح من حق البائع سأا تراه، وس رف بما اس يملك حرية التل ي تر� � �سفا 30ض مجلة الأحكام العدلية، )1( 333/2ية ابن عابدينس انظر: حا )2( 333/2ية ابن عابدينس، حا8/6بن نجيمل، البحر الرائق، 184/5 الحقائق، للزيلعين انظر: تبي )3( .276/5ية ابن عابدينس، حا190/7بن نجيمل، البحر الرائق، 207/2 انظر: درر الحكام، لملا خ )4( .242ضمانات، للبغدادي،س، مجمع ال276/5ية ابن عابدينس، حا139/7بن مازةل انظر: المحيط البرهاني، )5( . 8/6بن نجيمل انظر:البحر الرائق، )6( .52 /5 ض، منح الجليل، لعلي336/7دسبن رليل، س انظر: البيان والتح )7( .296/4رواسية الس انظر: تحفة المحتاج، للهيتمي مع حا )8( .332/4بن قالية الروس، حا58/2 انظر: الإقناع، للحجاوي )9( .156ضطفى الزرقا،س انظر: عقد البيع، )10(

عدد الصفحات ٢٤٤

244 فقه الهند 245 فقه الهند م ا ا المطلب الثالث: درا الفرع الأول: حكم بيع الوفاء اختلف الفقهاء في حكم بيع الوفاء على قولن: : اأن بيع الوفاء محرم. � .)4(، والحنابلة)3(، وال)2(، ومذهب المالكية)1(وهو قول بع : اأن بيع الوفاء جائز.� .)5(وهو المذهب عند الحنفية � ׫ عن جابر بن عبدالله ر� .)6( رواه معَنِ نهى عن الثنيا، وه×: اأن النبيوج ، وفي بيع الوفاء ا)7(� .209/3، الفتاوى الهندية184 /5، تبين الحقائق، للزيلعي236/9 انظر: العناية )1( .71/3، ال373/4 انظر: مواهب الجليل، للحطاب )2( .133، بغية ا296/4 انظر: تحفة المحتاج، للهيتمي مع حا )3( .4/3، مطالب اأولي النهى، للرحيبا149/3 انظر: ك )4( .277 /5، حا184 /5 انظر: تبين الحقائق، للزيلعي )5( كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو )6( .1536بيع ال .426/4، تحفة الأحوذي، للمباركفوري195/10 انظر: المنهاج )7(

عدد الصفحات ٢٤٥

246 فقه الهند 247 فقه الهند تري، والمدة التي يرد فيها الثمن مجهولة؛ فهي من الثنيا الممنوعة سم 1( الحديثضبن ضأبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاا: ما جلثاني�لدلي� .)2(»َلَفٌ وَبَيْعٌ ص يَحِل لاَ« :× قال: قال ر الن نهى عن الجم×أن النبيا: لحديث�لدلال�وج 4( الن، وبيع الوفاء يجمع ب3(أجما 5(إن لم يجئ كان بيعًاا إن جاء بالثمن كانا ; البيع والنمترددًا ب أماأن الا أن المراد بالحدي اب: سنوق 6( متميز، فلا يدخل في معنى الحديثرأو يكونا إما يكون للبيع افالثمن »َرْطٍ صنَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ «:×أن النبيا، ض: عن عمرو بن العالثالث�لدليل� الطبرا رط بالبيع، والنهي س نهى ع×أن النبيالحديث: �لدلال�وج 8(رط، فدل على فسيدل على ف 9(لح للاحتجاج بهس يلعيف، سأن هذا الحديثاب: سيناق 226-225 /1ر، لوهبة الزحيليسايا الفقه والفكر المعاس، ق210/4أ، للباجيارح الموطس انظر: المنتقى )1( .158ض� )2( 83/30بل، مجم29/5أ، للباجيا���س انظ )3( .163/4 نؤلفوالإ 52/5 ض، منح الجليل، لعلي210/4أ، للباجيارح الموطس انظر: المنتقى )4( .179/3دسبن رل بداية المجتهد، )5( .210/4أ، للباجيارح الموطس انظر: المنتقى )6( .80ض� )7( .184/5 الحقائق، للزيلعينلبي على تبيسية الس انظر: حا )8( .80ض� )9(

عدد الصفحات ٢٤٦

246 فقه الهند 247 فقه الهند اأن في بي� .)1(� : بنوق ، واإن كان يتنافى مع مقت)2(ال .)3(لأحد اأطراف العقد؛ فلا ينبغي اإهدارها : باأن اليج ، ول عبره با)4(باط العق فا وه اأن المعامل البيع، والجهالة نوع من الغرر، نهى ال ، فهو حيل)5(اأن حقيق� اأما بيع الأمانة الذي م«:؛ قال ابن تيمية)6(للربا بالثمن اأعاد عليه ملكه ذلك ينتفع به ا ، تحفة المحتاج، 373/4، مواهب الجليل، للحط184/5 انظ )1( .296/4للهيتمي .246/8 الممتع، لبن عثيمن )2( انظ)3( .632ه،1432،84، العدد26الإ .156/29 انظر: مجموع الفتاوى، لبن تيمية )4( .334/29، مجموع الفتاوى، لبن تيمية210/4 انظر: المنتقى )5( .523/4 انظر: حا )6(

عدد الصفحات ٢٤٧

248 فقه الهند 249 فقه الهند ���سإذا تنازعوا في الاًا بالعق�رط مقترنس إذا كان الا باتف إلى اإعطاء دراهم اإنما ها ودهما سأنا حيح سالعق .1(أجل ومنفعة الدراهم هي الربحا لثاني:�لقول�� بحاجة لبيع الوفاء، والحاجضأن عاما أول:�لدلي� .)3(ضأبيح لحاجة النااناع س�ل، فهو كا2(ةسرورة الخاسال ناع س�لأما ااأن النهي عن بيع الوفاء؛ لأنا ب: سيناق رورة س تنزل منزلة الل الربا والغرر؛ فالحاجة نفالنهي عنه لما فيه من الغرر، وفرق ب لإا تبيحه لروط، فالرب سإباحا رورة في سإباحا في 4(رورة، وقدسال أن حقيقة بيع الوفاء عبارة عا: لث�لدلي� .)5(أذن له في ذلكاإذن مالكه، وقد انتفاع به بلا أحكامه اأن الرها ب: سنوق أما بيع الوفاء فغايته توثيق الدين وانتفاع الدائن اا ا جر سار قرسرط رهنًا ينتف س، وهبالعق منفعة 36/30بن تيميةل مجموع الفتاوى، )1( 68ضبن نجيم،لباه والنظائر، س انظر: الأ )2( .184/5 الحقائق، للزيلعين انظر: تبي )3( 183 ض انظر )4( .210ضرح القواعد الفقهية، للزرقا،س،183/5 الحقائق، للزيلعين انظر: تبي )5( .226/1ر، لوهبة الزحيليسايا الفقه والفكر المعاس، ق207/2 انظر: درر الحكام، لملا خ )6( .246/6، للماوردير انظر: الحاوي الكب )7(

عدد الصفحات ٢٤٨

248 فقه الهند 249 فقه الهند ، وجرى )1(: اأن النا� التعام .)2(العلماء : باأنيناق المحظ ، وبيع الوفاء )3(الع مخالف لل : اأن بي� .)4(اأجازه الحنابلة اأن البيع بمن وجهي يناق . )5(� ،)6(: اأن� ؛ لأنها)8(، بل نقل الإجم)7(وكذل م .)9(المنع من الت .184/5 انظر: تبين الحقائق، للزيلعي )1( .133 انظر: بغية ا )2( .245، القواعد الكلية، ل219 انظر )3( .577 انظر: ا )4( .197/3، الإحكام، للاآمدي249/2 انظر: رو )5( .373/4، الإن502/3 انظر: المغني، لبن قدامة )6( .225/9، المجموع، للنووي152، مخت174/5 انظر: بدائع ال )7( .6/6، البحر الرائق، لبن نجيم50/8، البناية178/5 انظر: بدائع ال )8( .502/3 انظر: المغني، لبن قدامة )9(

عدد الصفحات ٢٤٩

250 فقه الهند 251 فقه الهند ة، سإلى مناقاة ما يحتاج منه سأدلتهما ، ون : بعلترجي� إن بيع الوفاء محرم؛ لقوةاأن القول الراجح هو القول الأول القائل اأعلم- ا لي-والله نتب ة؛ ولأن حقيقة بيع سأمام ما ورد عليها ماأدلة القول الثاني اعف سأدلتا أن الباعث لهذه ا حقيقة له؛ ومما يدل على ذلك لوري سالوف لإاحاب الأموال القر سأا للقرض إنما هو حاجة الناا البيع، ضالمعامل 1( يعد ربًا في نظرهمل بمنفعة، فتعاملوا ببيع الوفاء ليحتالوا على نفع الدائن من طريق 2(إليهالوا سأي طريق وا « إن حقيقة هذا البيا أن بيسا مجم 3(»حته قال جمهور العلماءستحايل على الربا، وبعدم أثر الهنداالفرع الثاني: أنتجت بيع الوفاء اإن الهندا عل تري سل على القرسرعيًا يحقق منفعة متبادلس مخرجً أما على القول الراجح الذي يحرم ا، 4(مان رد القرسنتفاع بالل���سيح ل في سإا تع لإن الهندا بي أنه في بيع الوفاء اا لإ اأن يرد المقا القر ل سوريًا ينتفع بها المقرس إلى الزيادة على القرا ل سليتو نتفاع بالل���سالمق ل للربا.سالقر رعية، سرورة الس، نظرية ال432ضأحكام المعاملات المالية، لعلا، 523 /4يس انظ )1( .266ضلوهبة الزحيلي، 432ضأحكام المعاملات المالية، لعلي الخفيف،ا )2( .68/4 انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإ )3( .156ضطفى الزرقا،س انظر: عقد البيع، )4(

عدد الصفحات ٢٥٠

250 فقه الهند 251 فقه الهند المبحث الثاني بيع الاستجرار المطلب الأول: تعريف بيع ال . اأما ال)1(� ، وج)2(يج . )4(، واأجررت الدين اإذا مددت وقت ال)3(ا ول يخرج معنى ال واأما بيع ال ، اأو)5(عل ، )7(، والمعن)6(بع ، واأما الحنابلة فيذكرون له)9(، اأما المالكية في)8(وال .)10(دون اأن ترد له ت من هذا البحث.204 انظر )1( .410/1 انظر: معجم مقايي )2( .125/4 انظر: ل )3( .96 /1 انظر: ا )4( .516/4 الدر المختار، للح )5( .43/9 المو )6( .516/4، الدر المختار مع حا243/6 انظر: البحر الرائق، لبن نجيم )7( .7/3، اإعانة الطالبن، للدمياطي375/3، نهاية المحتاج، للرملي217/4 انظر: تحفة المحتاج، للهيتمي )8( .384/5، منح الجليل، لعلي538/4، مواهب الجليل، للحطاب208/7 انظر: البيان والتح )9( .298 /1، النكت، لبن مفلح108/4، ك256 انظر: م)10(

عدد الصفحات ٢٥١

252 فقه الهند 253 فقه الهند تجرارش�للامية في بيع اشة المالية الإشالمطلب الثاني: الهند ن لأن كل واحلإاأن البيا ���سالأ تري س�لأنه في بيع اا لإ ا، 1(احبه وقس���يم هر،س الضأاإما عند رايئًا، ويس يئًا فس أخا أن يا م أخذ اأن يا�ل؛ فالهند2(أو الا تري بهسؤخر دفع ثمنها، فينتفع اويئًس يئًا فس ي حوائجهتر � � �سا معه.نالبائع بكثرة المتعامل تجرارش�للامية في بيع اشة المالية الإشة للهندشالمطلب الثالث: درا �لالفرع الأول: حكم بيع ا 3(إذا كان الثما �لاتف :ن على قولً إذا كان الثمن مجهولا واختلفوا في حكمه 6(افعيةس، وال4(أنا: أول�لق� .480/3بن قدامةل انظر: المغني، )1( .5/4بن القيمل، نإعلام الموقعا انظر: )2( اف،س، الإن326/2ربينيس، مغني المحتاج، لل516/4ية ابن عابدينس انظر: حا )3( له عند البائعسأاأن يك اأخا رع في سأن يا : الأول: نرط سط المالكيتر � � �س. واللم بد من التلفلأنه اافعي سهس وا فقه بيعًا كان بيعًاض إلى العرف فكلما عده الناا رع لفظ له فوجب الرجوع سأحل البيع ولم يثبت في الا 385-384/5 ضلعلي 516/4ية ابن عابدينس انظر: حا )4( 208/7دسبن رليل، س انظر: البيان والتح )5( 326/2ربينيس انظر: مغني المحتاج، لل )6(

عدد الصفحات ٢٥٢

252 فقه الهند 253 فقه الهند .)3(، ونقل الإجماع على ذلك)2(، والظاهرية)1(والحنابلة ، )5(، ورواية عند الحنابلة)4(: اأنه بيع جائز. وهو وجه عن� .)7(، وابن القيم)6(اختارها ابن تيمية : � عَنْ بَيْعِ ׫ : قال،: ع� .)8( رواه موَعَنْ بَيْعِ نهى عن بيع الغرر؛ والبيع مع جهل الثمن ×: اأن النبيوجه .)9(غرر يوؤدي اإلى ا نهى عن بيع المبيع الذي هو غرر، ×: باأن النبي� :من وجهي نوق فالمبي .)10(ي : باأنه ل ييجاب ، والجهل به يوؤدي اإلى ا)11(بالمبيع؛ .174/3، ك310/4 انظر: الإن )1( .367/7 انظر: المحلى، لبن حزم )2( .164-163/9 قال النووي عن بيع ال )3( . قال النووي عن هذا الوجه326/2، مغني المحتاج، لل333/9 انظر: المجموع، للنووي )4( .5/4، اإعلام الموقعن، لبن القيم310/4 انظر: الإن )5( .155، نظرية العقد، لبن تيمية،345 /29 انظر: مجموع الفتاوى، لبن تيمية )6( .5/4 انظر: اإعلام الموقعن، لبن القيم )7( .167� )8( .941/4، الموطاأ، للاإمام مالك15/8 انظر: البناية )9( .207 انظر: نظرية العقد، لبن تيمية،)10( .312 الرو)11(

عدد الصفحات ٢٥٣

254 فقه الهند 255 فقه الهند .1(أن الجهل بالثمن غرراآخر اع سوقد ذكر ابن تيمية في مو إن ا، ثم 2(إلى علاؤول وأنا : بلث�لوج� .)3(ططس� ل وضإن فاتت فثمن المثل، فلا وكاا الّن ترادل إا يا به، وس ترا ومة، ثم رد سختلاف وال يحدث الإنما نهى عن الغرر لكي اارع سأن الا : بيج ة في س رارأن يبيع بثمن المثل وهو غاإجبار البائع ا���سول للقس الو أوا ال ًا، ولو جاز البيع بجهالة الثمن على هذه الكيفية، لجاز رأا ال أو يعواا الثم ّن تراد لإ ايا و سإن تراا بجهال والأول مثله. 4( يجوز مع الجهل بالثمنلأن البيع اإجماع العلماء ا: لثاني�لدليل� .)5(ألة؛ لثبوت الخلاف فيهااحة الإجماع في هذه اسبعدم: سنوق لثاني:�لقول�� .)6(ﮊ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮋ : قول الله تعالىأول: �لدليل� يسإذا تم الترااي، وسول التراسترط في البيع حسأن الله اا: آية�لدلالة من �وجه ل من سي يحسالجه رس يلحيح، وستري فالبيعس��ب 7(إن غبنه فله الخيارا، فضغالب الخلق بال 35/4بن تيميةل انظر: الفتاوى الكبرى، )1( .333/9 انظر: المجموع، للنووي )2( 156-154ض انظر: نظرية العقد، )3( 15/8���س���مم )4( .459/4بن قالية الروس، حا131/6بن المنذرلراف، س، الإ433/6بن عبدالل�لا 292/2 نؤلفو انظر: مو )5( .29� )6( .155ضبن تيميه،ل انظر: نظرية العقد، )7(

عدد الصفحات ٢٥٤

254 فقه الهند 255 فقه الهند باأن الترايناق . لكن ل بد من مراعاة ال)1( ﮊ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮋ قال تعالى: ، ومن ال)2(ال الغرر. فيِ×: عن ابن عمر ر� فَكُنْ »بِعْنِيهِ لِعُمَرَ ×يَتَقَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ « :×، فَقَالَ النَّبِي ×»بِعْنِيهِقَالَ .)3(» تَ « ×: اأن النبيوج .)4(بن عمر، ولم يقدر ثمنه باأن الحديث لييناق يدل على البيع، وال)5(رواية « :� الطعم، ومن الفاكه)6(ومن اللح .29� )1( .499/29 مجموع الفتاوى، لبن تيمية )2( كتاب البيوع، باب اإذا ا )3( .2115فاأعتقه، برقم .155 انظر: نظرية العقد، لبن تيمية، )4( رواه البخ )5( .2610 .460/12 الفامي: بائع ال )6(

عدد الصفحات ٢٥٥

256 فقه الهند 257 فقه الهند .1(»ضه من النارتري بما يبيع البائع لغسى اسيان بالسبل يترا إذا خالف اة س خالاً يعل ضأن عمل الناا : أول�لوجه� :ي� � مس يناق أما ا؛ وقد قال النووي منكرًا هذا العمل 2(رعسرع؛ فالعادة محكمة ما لم تخالف السال أخايئًا، ولم يتلفظس يئًس أخا إذا ا يعد ل معاطاة، ول ببيع لفظي، وض، فهذا باطل بلا خلاف؛ لأنه ليض من الناريفعله كث ضًا من النارإن كث ا نغتر بكثرة من يفعله، ف لبيعًا؛ فهو باطل ولنعلم هذا ولنحترز منه، و معاطاة ثم بعد مدة يحال مبايعة، ورأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غاي ويعطيه العو من البائع، والتي ذكرها ابن تيمية؛ ضأخذها النااياء التي يسأن الأا لثاني:�لوجه� إنما تدلا تدل على جل كالخب ؤثرًا، و الغرر فيها م ض تتفاوت، فليل أا ياء مما يُتس أن هذه الأا على أو بما تريد...وكذا اأو بما حل به، ا يجوز البيع به: البيع بقيمته، لقال ابن الهمام 4( يتفاوت؛ كالخبز واللحمليئا سأن يكونا لإا ض يجوز بمثل ما يبيع النال أن النكاح يجوز دون ذكر المهر، فكذلك ا على النكاح، فكما ض: القياب�لر�لدلي� .)5(إعطاء الأموالاترطه في سترط العوس أولى؛ لأن الله اا البيع من باب ود الأعظم فيه، س المقضأو هو لياودًا، س مقض أن العوا : بسيناق داق، والكتابس���بم ضإن العوايق 155ضبن تيمية،ل انظر: نظرية العقد، )1( .245ض،ربس، القواعد الكلية، ل219ضرح القواعد الفقهية، للزرقا،س انظر )2( .164-163/9 المجموع، للنووي )3( .260/6بن الهمامل فتح القدير، )4( .155ضبن تيمية،ل انظر: نظرية العقد، )5(

عدد الصفحات ٢٥٦