208 فقه الهند 209 فقه الهند اأو كان فاح باب اأولى، فالحاجة تنزل منزلة ال مطلقًا. : اأن هناك اختلافًا وتداخلاً في م � مفهوم الحاجة وال القاع ولي تتمي . واأق)1(»م اأنه لي ، وكل م)2(وت وخ عند الجويني، ولكن ما الحاجة التي تنزل منزلة ال الحاج : التي تبن ذلك ومن ن ،)3(والت الحاجة في حق النا« ا اإلى ال .480-479 غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني، )1( .480-479 المرجع ال )2( .483-481 المرجع ال )3(
عدد الصفحات ٢٠٩210 فقه الهند 211 فقه الهند ضرار، واسإذًا دفع الا . ومنه1(رورة في حق الآحادستع 3(رار وتوقعهسإنا اعتمدنا الا. ومنهاعل أخذون ما ا يضأن النااأثبتنا ال من مجموع ما نفينا و سويتح«4(رار بهاسدرء ال أدراج الكلام عنينا ارار الذي ذكرنس آل، والا أو في الما ���سل ، 5(»ضأمور المعاارف والتقلب في سد عن التس عف يس أوا به ما يتوقع منه ف أن يكون الحرام اإباحة المحرم ا���سترط الجويني لتنزيل الحاجة منزلة الس ث إذا عماإن جميع ما أهله، فقالا أطبا إذا طبق اأن الحرام ا. وقد ذكر في بداية تقري6(إلى الحلالاالط أخذوا منه قدر الحاجة، اأن يا، فلهم ��إلى طلب الحلالا أهله، ولم يجدوا االزم 7(»ضآحاد النااإحلال الميتة في حقوق ارورة التي نرعاها في سترط الس تلو ���سأنها تنزل منزلة الافالحاج الح الدنيا على اس تجري بفقدها ملأو اأو خوف هلاك، ارر، س� رورة عندسأهل العلا من ررورة عنس المفه 8(ائه بتركه الأكلسأعاأو بعارر على نفسالحنفية 479-478ض المرجع ال )1( .480ض المرجع ال )2( .482ض المرجع ال )3( المرجع ال )4( المرجع ال )5( .487ض المرجع ال )6( .478ض غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني ، )7( .159/1 ضاسآن، للجاأحكام القرا )8(
عدد الصفحات ٢١٠210 فقه الهند 211 فقه الهند .)1(»ومنها عند المالكية ومنه اأو زيادت .)2(»يجد حلالً ياأكله ومنه قال اأحمد: اإذا كان يخ .)3(عن ا وم ال .)4(اأو بالمال، وتوابعها فمفه فالحاج الجوين ال تنزل منزل ودون مراع م من الحرام ما ل تبيحه اإل ال .17/2 الموافقات، لل )1( .159-158/6 مغني المحتاج، لل )2( .415/9 المغني، لبن قدامه )3( .68-67 نظرية ال )4(
عدد الصفحات ٢١١212 فقه الهند 213 فقه الهند رورة س تبيح ما تبيحه الل� �رورة عند غس ���سال .رأكل مال الغاأكل الميتة، وامما بعُد عن الحل؛ك رورة سأمثلةً للحاجة العامة التي تنا أن الجويني ذك ا لثال�أم� ضإنها؛1(حيسإباحا���سالخا نة ملاكها بها علسور عسإلى ااالحاج رار س� ضآحاد الجنا لن ضإن الكافة لو منعوا عما م 3(رورةسأو حاجة منزلة منزلة الا���سأنها ، والبيع ذكر 2(» محالل إذا لم يُخا إلى المخطوب ا 4( يلالحي 6( ولي لهالأة التي اية الل ، وو5(هادة عليهاسل الّنأة عند تحم اإلى وجا 7(ياع مالها، وله خطر وقدر يجوز لها الخروجسإذا خافتاأة المعتدة اوالمر السأو اختلال في ما���سالت إن كانت تختلف اها، ورأو غاياع الحق سأوا عدم ا أوا يس ك يدخل، وكل لها سه، وبعر رورة عند غس ها يدخل في مفهوم الس رر، وبعس في مقدار ال إباحة بعارورة في سه إن كان ا وضوالترب«:المحرم 67/8 انظر: نهاية المطلب، للجويني )1( .79/2 البرهان، للجويني )2( .83/2 المرجع ال )3( .36/12 انظر: نهاية المطلب، للجويني )4( .36/12 المرجع ال )5( .148/12 المرجع ال )6( .256-255/15 المرجع ال )7(
عدد الصفحات ٢١٢212 فقه الهند 213 فقه الهند واجب ، اأو المحرم للذريعة كما في ك)1(درج ولم يذكر الجوين،لي اط اأوغر القبيح كما فالجويني مع تقعيده لهذه القاعدة لم ينزل الحاجة العامة منزلة ال مطلقًا في اإباحة كل محرم؛ ل من حيث تقعيدها، ول من حيث الأمثلة، فلا تبيح الحاجة العام م � بن ، وجواز المحرمات التي ل تبيحها اإل ال)2(اأن يطَّرد حتى ل ينخرم اأكل مال الغر، للحاجة، خرم للمعنى الذي بني عليه الباب. . )3(: اأن الزرك � ؛)4(وذك وت الحاجة العامة، ول يوجد فيها مثال لحاجة اأباحت محرمًا من المحرمات التي ل تبيحها اإل ال .256/15 المرجع ال )1( .255/15 نهاية المطلب، للجويني )2( .25/2 المنثور، للزرك )3( .25/2 المرجع ال )4(
عدد الصفحات ٢١٣214 فقه الهند 215 فقه الهند ، 1(ةسأو خاا���سي، فقالس الجوين ًكالس إا يغة الجديدة للقاعدةس ي، وهذه الس الأمثلة التي ذكرها الزركض وذكر نف أما الإطلاق فقاة، سم ود سإن كان المقاة، فسأما اا مراد، ورق في القاعلا��أن الإطا إن تعذر عليهم اأنها ؛ فق2(نأو بلد معاأها ���سبالخا رورات، سأوقات الااء سروا علىس ل، ولو اقتلا � �يل اس �تح رورة،سنقطعل 3(أقدار حاجتهم كمااأخذوا افلي احب سإن المقا، ف4(ضآحاد النااة س���سإن كان المقا أما رورةسأن المرعي في حق الآحاالقاع اع سأة معتدة لو لم تخرج لا: وهي امضآحاد النااة بس���سالمطل الذي هو من قبيل الأمورِ ض التربن ، وقارن بض ماله ياع س� نأول درجة الوجوب، وباإلى اأكدة المترقِّية من نهاية الن االتابع لو ضأا بلا��يع، ولس إذا كان يا أن ا ا، واخت 5(ديسا ياع المال، سررسورة فيهاس. فهذه ال6(ياع علسإن فراخرج ول س الجويني حررورة عند الجويني، وعند غسرر يُنزِل الحاجة العامة منزلة ال سوال 88ضباه والنظائر، للس الأ )1( .1005/2طفى الزرقا.انظر:المدخل الفقهي العام، للزرقاسيخ مسإلى هذا المعنى الا ممن ذهب )2( .488ض انظر: غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني، )3( .262ضرعية، لوهبة الزحيلي،سرورة السإلى هذا المعنى الدكتور وهبة الزحيلي.انظر: نظرية الا ممن ذهب )4( .256-255/15 انظر: نهاية المطلب، للجويني )5( .256/15 المرجع ال )6(
عدد الصفحات ٢١٤214 فقه الهند 215 فقه الهند ال ال ال الخا المحرمات هي الحاجة فقط. اإن عدم مراعاة هذه الأمور يوقع في اإ ت الذي الحاج في التطبيق عن ولم يق فال ال وم ، وهو)1(ال ، فقد جوزه م)3(. وه)2(مت ، ومعلوم اأن الربا )4(بل .266، نظرية ال1006/2 انظر: المدخل الفقهي العام، للزرقا )1( 30 مجلة الأحكام العدلية، )2( .523/4 انظر: حا )3( .266، نظرية ال68 انظر: الأ )4(
عدد الصفحات ٢١٥216 فقه الهند 217 فقه الهند أن الحاجة ارورة التس بالباطل، وهو من قض أما أكل ام من ررورة بقس اللإا تبيحه ل تبيحهل رورة، جاء في س ولم ينزلوا الحاجة العامة هنا منزلة الالعلم إن حقيقاأن بيع الوفاءساق إدراج هذا البيع ا. ف2(»حته قال جمهور العلمسنفعً أُدخل تحتها اكلة التيس للقاعً مث أن القاعدة لياهذا المثال كتطبيق لها، ومنْعُ جمهور العلماء لهذا البيع يدل على تنزل هذه الحاجة لرورة، ومع ذل سإطلاقها رورة في جوازها.سمنزلة ال مدى نل بهذه القاعدة على جواز بعل�لأمثلة ااومن إفتاء والبحوث لا الأوربي لضأفتاكلس ا من س�� ار���سبج رورة عامة كانت س قاعدةضالركائ تنزل الحاجة لرورة، وس اللإا تجيزها لأن الربا من المحرمات التي ا، مع 3(���سأو خاا إني اأما اااحب القاعدةسرورة في جوازه، فقد جاء عن الجوينيسبمنزلة ال ؤويوإليه حاجته، والكِنُّ الذي ي ا ضأظهر ماا أرى ما إباحة ما ا���س. ومع ذل4( غنل���مم أن التمويل العقاريسا، وجاء في قرار مجل5(رورةستبيح 8/6بن نجيمل انظر:البحر الرائق، )1( .68/4 انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإ )2( http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-5520.htm انظر الرابط )3( .486ض غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني، )4( .86/2 انظر: البرهان، للجويني )5(
عدد الصفحات ٢١٦216 فقه الهند 217 فقه الهند لبن بالط ونحوه ، وال)1(التعام � الأ القاع ع فالحاجة تنزل منزلة ال ، اأو م)2(م مف«ف ؛ كالغرر؛)4(، اأو ما كان في مرتبة و)3(م ، )7(، اأو كان الحرام بعيدًا عن الحل)6(، اأما ما كان محرمًا لذات )5(الغ ، قال )8(والنهي في مرتبة عليا؛كالربا فلا توؤثر فيه الحاجة، ول تجيز منه ل قليلاً ول كثرًا .)9(ابن تيمية .52/1 انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإ )1( .107/2 اإعلام الموقعن، لبن القيم )2( .86/2 انظر: البرهان، للجويني )3( .225 انظر )4( .172 القواعد النورانية، لبن تيمية، )5( .107/2 انظر: اإعلام الموقعن، لبن القيم )6( .86/2 انظر: البرهان، للجويني )7( من هذا البحث ذكر قول بع116� .230/6 انظر: التاج والإكليل، للمواق )8( اإن الحاجة تجيز ربا الف .236 /32 مجموع الفتاوى، لبن تيمية )9(
عدد الصفحات ٢١٧218 فقه الهند 219 فقه الهند أن يمعن النظر في قوتها، وقوة الحرام الذي اإذا كانت هناك حاجة فلا بد للفقيه ا ف إباحة هذا ارورة في س� يء، يقعسإنا ؟، فل أو االمح 1( ينخرملأن يطَّرد حتى اي سمعتاداً، فذلك المعنى يقت ما لإا بالنهي عنهض وبع ه من سابط الذي اسريرسديسا ة المتعلقة رأقوال الفقهاء، ومن الفا الواردة في الغرر، ومن ضوس الن روط الآتية:سأن تتوفر فيه الابد لؤثر وأن الغرر الماأحكام الغرر...اب ات المالية.سأن يكون في عقود المعاوا-1 ًارأن يكون كث ا- 2 الةسأاأن يكون في المعقود عليه ا-3 .)2( تدعو للعقد حاجةلأا- 4 بيعةف ي بيعتفلوقوع �لثالثة: عدم�ألةصا�لم� « ، قالأبي هريرةاه عن رو في نأجمع العلماء علا. وق 3( بَيْعَِ ِ ف يْ� �عَ×ِ�ُصرَ 255/15 نهاية المطلب، للجويني )1( .584ضرير،سديق السأثره في العقود في الفقه الإا الغرر و )2( 1231 في بيعن رواه الترم )3( ححه الترمذي، وابنس. والحديث، برقأبي هريرةاأحمد، م ا، و 4632 في بيعة، برقنب واحد رعفه غسأبي هريرة، ومحمد بن عمرواأبيا عبدالبر. وقد تفرد بهذا الحديث محمد بن عمرو عن أن روايته اإلى اافة سإا يحتمل التفرد، لأحواله فمثله اأحا عفاء، وعلى سمن الأئمة، وذكره العقيلي وابن عدي في ال قيل يتقون حديثه. ض«:نأحمد بن حنبل، قال ابن معا ونطربة كما ذكر ذلك ابن معسأبياعن عن= أبياأخرى عن اأيه ثم يحدث به مرة ائ من ر سأبيا ل
عدد الصفحات ٢١٨218 فقه الهند 219 فقه الهند ، اأ)2(، وقد وردت تف)1(بيعة -اأن يقول: اأبيعك هذا الثوب بنقد بع1 ، وا)4(. وهو قول عند الحنفية)3(البيعتن، فاإذا فارقه على اأحدهما فلا باأ ، والعلة على )8(، وقول لبن ح)7(، وق)6(، وقول لل)5(المالكي .)9(هذا التف =اأب زي وج ناف من هذا البحث. اإ158عمرو بن اأن ط ، 449-448/6ال ، الكامل109/4، ال363الطبق ، المرا185، العلل ومعرفة الرجال، لأحمد رواية المروذي،216/26، تهذيب الكمال، للمزي456/7 .194، العلل الكبر، للترمذي،31/3،387/1، العلل ومعرفة الرجال، لأحمد رواية ابنه عبدا249حاتم، ، بداية المجتهد، لبن ر302/1 ممن نقل الإجماع: ابن هبرة، وابن ر)1( .343-340/2، مو338/9، المجموع، للنووي168-167/3 . وجاء فيه451/6 ال )2( فقال لي:بيعتن في بيعة اأكثر من اأن يبلغ لك تف .525/3 انظر )3( .447/6، فتح القدير، لبن الهمام158/5 انظر:بدائع ال )4( .72/5،20/3 انظر: المدونة، للاإمام مالك )5( .20/2، المهذب، لل186/8 انظر: مخت )6( .350/4، الن11/2 انظر: الكافي، لبن قدامة )7( .501/7 انظر: المحلى، لبن حزم )8( .224/6، التاج والإكليل، للمواق158/5 انظر: بدائع ال )9(
عدد الصفحات ٢١٩220 فقه الهند 221 فقه الهند أن اأبيعا أن يق ا؛ ك 1(ط عقتر � � �سأن يا -2 هور عندس. وهو ا2(إذا وجبتاتبيعن 6(بن حزمل، وقول 5(هور عند الحنابلةس، وا4(افعيةس، وقول للالحنفية ين رأن كلا التفا. واختار بع8(للا���لأو اا، 7(��ه 9(حيحس� نال ، وهي ًأقل حال اتريها ممن باعها عليه ب سأن يا ؤجو أن يبيا -3 11(ات الإمام مالك للحديثرأحد تفا. وهذا 10(ألة العينةام 659/3ر الخرقيسي على مختسرح الزركس انظر )1( .525/3 الترمذين انظر )2( .203/1ة، للزبيدير، الجوهرة الن16/13 انظر: المب )3( 75/3افعيس انظر: الأم، لل )4( .659/3ر الخرقيسي على مختسرح الزركس،176/4بن قدامةل انظر: المغني، )5( .501/7بن حزملانظر: المحلى، )6( .194/8 انظر: فتح العزيز، للرافعي )7( فقة واحدة، لحمد فخري عزام، بحثس، حك32ضناعة الهندس انظ )8( أولا-ربيع 3آل البيا���سمن 72-71ض،�ه1428 .146/6بن العربيلأ مالك، ارح موطس انظر: ا )9( أما بيع العينة: فمعناه انه تحيل في بيع دراهما. قال ابن عبدال 86ض انظ)10( .672/2بن عبداللأهل المدينة، اأجل بينهمااإلى اأكثر منها ابدراهم في بيعة ن.قال ابن عبدال450/6 بر��بل�ل ا )11( رأن هذا التفا الذين ذكروا نأحدها العينةا أوجه: اأن ذلك عنده على ثلاثة اواحدة، و في القرن الثامنلإاأنها :ر أخرًا، قال العمراني عن هذا التفا متل إا للحدي أهل العلم لم يفا� � الر � �� �تف 88ضأخرًا اإنما جاء مت االعينة 51/6بن تيميةل انظر: الفتاوى الكبرى، )12(
عدد الصفحات ٢٢٠220 فقه الهند 221 فقه الهند .)2(. والعلة على هذا التف)1(وابن القيم وتف الحديث ينهى عن الجمع بن عقدين اأو اأكثر اإذا اأدى هذا الجمع اإلى الوقوع في المحذور .)3(ال والأق (عل بيعت واحد دون تحديد لأحدهما؛ وهو التف اأح للثمن يوؤدي اإلى النزاع. اأم ف العق ت اأم الذي اأوتي جوامع الكلم نهى × ويبعد اأن ياتي عن النبي×العينة معروف زمن النبي ع .153/3 انظر: اإعلام الموقعن، لبن القيم )1( .52/6 انظر: الفتاوى الكبرى، لبن تيمية )2( ، المعاملات المالية، للدبيان90، العقود المالية المركبة، للعمراني،34 انظر )3( ، حك417/11 .74ه1428-ربيع اأول1-العدد3الإ
عدد الصفحات ٢٢١222 فقه الهند 223 فقه الهند أهل البيان لفظ اي الله عنهم وهم سحابة رس أن يترك الا معنى، وكذا يبعد نأب الفظً أن البيع اإلى اافة سإا ���سإيا إلى بيان وا أخرى تحتاج األفاظ اإلى ا� �العين آخر، وهي ماآخر في وقت االثاني لل في بيعة.نأنها بيعتادق عليها سفلا ي في ن��ريس����أما رعي، سإلى الوقاأدى هذا الجمع اأذا اأكثر اأو ا عقدي نبيع أت بحكم اإبطال لمعنى الحديث، فالحديث على هذا المعنى لم ياأن هذا افيُع رعي فهو محذور ومنهي عنه بالأدلة سإاأدى اإذا ا العقود نجدي ضؤوأن يا���س�لا أوا أو الغ االأخ أكيد الأحكام اؤكدًا لحكم موجود، فت وأتى م اأن هذا الحديث احكمًا جديدًا، وعلى افترا ن كي يُتب رإلى جهد كب األفاظ بعيدة عنها، تحتاج ا ب لألفاظ هذه الأحكام، ا ضيك ؤكدة لتلك الأحكام.وأن هذه الألفاظ ما م�لحر�لثاني: عدم كونها حيلة للتو�لفرع� إن المفااإلى الحرام، فا���س���سوم الموج 2( ﮊﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮋ : نتعالى عن المنافق أن مخادعة ا هذا الوجه: ضلة من هذه الآية بقولهل ابن تيمية وجه الدض ويلخ .3(»الله حرام، والحيل مخادعة � ًأظهر قول اد والنيات، فمن سمعاملة العبد مع ربه مبناها على المقا إناو 445/29بن تيميةل انظر: مجموع الفتاوى، )1( .9� )2( .21/6بن تيميةل الفتاوى الكبرى، )3(
عدد الصفحات ٢٢٢222 فقه الهند 223 فقه الهند يك قال اأيوب ال، )1(قبل النا .)2(لو اأتوا الأمر عيان واإن هدف الهند ثم تحقيق ر ومن ثم كان للمتحايل، وهروبهم عنه، قال ابن حجر .)3(المع ومن اأبرز ، قال ابن القيم)4(اأو غره مق . وقال)5(المنهى عن لي القر .)6(ل بحيلة ول بغرها الفرع الثالث: عدم كونها ذريعة للتو الت ق؛ المح .191-190/6 المرجع ال )1( رواه البخاري معلقًا في كتاب الحيل، باب ما ينهى من الخداع في البيوع )2( .336/12 فتح الباري، لبن حجر )3( .135/2 انظر: وبل الغمام، لل )4( .105/2 اإغاثة اللهفان من م )5( .186/3 اإعلام الموقعن، لبن القيم )6(
عدد الصفحات ٢٢٣224 فقه الهند 225 فقه الهند أاإليها كاناي سأا بل إا إليها إلى غاياتها اائهس إفا ���سفو ائها سإفاوارتباطاته 1(���سود، وكلاهما مقسود تابعسإلى غايتها أبي داود والترمذي عن عبد الله ابن اإلى المحرم ما جاء عند اول سالنه 2(»َص يَحِل لاَ« :×ي الله عنهمس رضعم إجماع الأمة على جواز ا؛ قال القرا3(إلى الربااأن الجما و 4(��، وتحريمهما مجتمعنالبي 5(إلى المحرم قاعدةاول سعن التذرع للو ، قال سن��إليه جمع باؤول ووالق ؛ لأن سلاًأا إباحتها اأتا تل ريعة سإن الا إلى الحرام فا ت سأفا اب إليه، اي سأن يباح ويحرم ما يفا ور س، فلا يتسن النقين إباحتها 6( الأولنإباحتها، والثاني باطل قطعًا فتعا أو ابد من تحريمها لبل العقودسالفرع الرابع: عدم منافاتها الحكمة التي حرمت لأجلها بع أ مفاإما تاالح العباد؛ فهي سد، ولتحقس ريعس بني السإقاماريس ���س���س« �����، ف7(لحسأو تجلا 108/3 المرجع ال )1( .158ض� )2( .296-295/9أباديلاية عون المعبود، لسبن القيم بحال، ن انظر: تهذيب ال )3( .266/3 الفروق، للقرا )4( .185/5اطبيس، الموافقات، لل33/2 انظر: الفروق، للقرا )5( .243/9أباديلاية عون المعبود، لسبن القيم بحال، ن تهذيب ال )6( .11/1 انظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبدال )7(
عدد الصفحات ٢٢٤