192 فقه الهند 193 فقه الهند ﭵ ﭶ ﭷ ﮋ للملك: ڠ. وقال نبين)1(رواه م� . فاأ)2( ﮊﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ؛ فالأمر الذي يريد )3(الخبرة في ذلك، والكفاية فيه الولية؛ ومنها العلم؛ والمراد به هنا: ، )4(في حاجة اإلى الخبرة وح«اأن يت ، وم)5(وفي م القيم . فقول الخبر اأولى بالقبول؛ لأنه اأعلم ببواطن )6(»واإنما هذا من . فالهند)7(الأمور ، )8(« والع والنظري ، والمهند)9(الت .37� )1( .55� )2( .150/16 انظر: جامع البيان في تاأويل القراآن، للطبري )3( .2005/4 في ظلال القراآن، ل )4( ، المغني،250/2، المه397/10، الذخرة، للقرا271/8 انظ )5( .203/6لبن قدامة .4/4 اإعلام الموقعن، لبن القيم )6( .31/18 انظر: مجموع الفتاوى، لبن تيمية )7( .270 ا )8( .146-145 انظر: المقدمة في منهج الفقه الإ )9(
عدد الصفحات ١٩٣194 فقه الهند 195 فقه الهند رف القيام على عمل دورات تدريبية تنمي مهاراته، وتطور خبراته؛ كي سيحت 1(ل مسأفاؤدي عمله على وي وق وحاجاتهشالمطلب الثاني: العلم بال حتياجات المختلفة لم أن تكون الحاجات التي يتطلبها الاللم ؤثر على وإلى معرفة كل ما ياافس ، بالإ2(أدوات والأوراق الماليةلابتلبا اد، وتوجهات سقتلأحوال اات، ولا��أاعمل 3( الجديدةنريعات والقوانسال أن يقوم بالهندا ل نفت س الن المالي بعدما يمتلك هاتض والمهند رعية لما سداقية السأكد مابد من التلعتمل يكف ل إن لم يكن من اجتهل أهل اا بعرل إا يتم ل���تم أحكامهااارف على س للمر أثا تل رعية التي سالمجتهدين؛ كالمجامع الفقهية، والهيئات ال منإلى نوعاالفقهي المالي هو النوع الأول، والنوع الثاني يقوم ض. والذي يقوم به المهندالواج ه فيما هو ر« ���ب ل س، وباجتماعهما يجتمقرب حيح.سإلى الحكم الاإذن الله اب 335ضآخرين،ابن علي بلعزوز ولإدارة المخاطر، ا انظر: )1( .34ض الهند )2( .369ضآخرين،ابن علي بلعزوز ولإدارة المخاطر، ا انظر: )3( .69/1بن القيمل، نإعلام الموقعا انظر: )4( .75ض الك )5(
عدد الصفحات ١٩٤194 فقه الهند 195 فقه الهند المبحث الثاني الضوابط الخاصة بالهندسة المالية الإسلامية الاأم المالية لل المطلب الأول: عدم مخالفة الهند من اأهم ال ال تقليدي مخالف يلزم مراعاة الفروع التالية. الفرع الأول: عدم المخالفة للن اإذا ورد في ال يق الغرر، وعن بيعتن في بيعة، وبيانها في ا �لم� ؛ قال ابن فار)1(الربا في اللغة: الزيادة، والنم .)2(المعتل، وكذلك المهموز منه يدل على اأ والرب . )3(يجب فيه القب 304 /14 ل195/15 انظر:تهذيب اللغة، للاأزهري )1( .483/2 معجم مقايي )2( .7 الربا، ل )3(
عدد الصفحات ١٩٥196 فقه الهند 197 فقه الهند ريعة تنهى عن الربا، وتحذر من التعامل به؛ قال سة في الر كثضوسوق ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮋ :وقال تعالى. 1(ﮊ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮋ الله تعالى: « :، قالوع. 2( ﮊﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ أبِي هريرة، قال: قال را . وعن رواه ملرِّبَا وَمُوكِلَهُ ��×للهِ�ُصرَ ِثْلٍ، ِ ب لاًَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْ صَّةُ بِالْفِ صلْفِ�ِثْلٍ، وَ ِ ب لاًلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْ � « :× بالنهي عنهضوس. والربا الذي جرواه مدَ فَهُ�ْص� �دَ�فَمَ 5(لسنوع 6( متناول لهذا كلهض ذلك، فالنرل، والقرسورب أو عند حلول اأمثلة التعامل بالربا في البنوك، الفوائد على القرا رفي بالفوائد، سأن حكم التعامل اساالأجل، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإ أجله اأو فائدة على الدين الذي حل اأن كل زيادة اارف الإس وحك أو الفائدة) على القراأجيله، وكذلك الزيادة (اوعجز عن الوفاء به مقابل ت وجاء في قرار مجم 7(رعًا سورتان ربس العق تري المدين في دفسأخر ااإذا تاأن بيا���سب 275� )1( .278� )2( أبي جحيفة، كتابا، وللبخاري نحوه م1597آكل الربا كت )3( .2086اهده وكاتبه، برقمسآكل الربا واالبيوع، باب أبيا. وللبخاري نحوه من حديث 1588رف وبيع الورق نقس كت )4( 2176ة، برقمسة بالفسالبيوع، باب بيع الف 147ضر خليل،س، مخت111/12 انظر: المب )5( .155/1بن تيميةل الفتاوى الكبرى، )6( .3 مجلة مجمع الفقه الإ )7(
عدد الصفحات ١٩٦196 فقه الهند 197 فقه الهند .)1(يجوز اإلزامه اأي زيادة على الدين، ب �لم� ، وغرر بنف)3(، وهو ال)2(الغ .)4(تغريرًا وتغرة: عر ، )6(، اأو)5(والغ .)7(وكلاهما بنف وق . )8( رواه م عَنْ بَيْعِ ׫ : قال،هريرة اأو نهيً وكان بيعًا يتبايعه اأهل ،× اأَنَّ رَ الله عنهم متفق »الجاهلي عَ׫ ، قال، وج)9(علي والملاموَلِبْ .2/53 مجلة مجمع الفقه الإ )1( .13/5، ل381/4 انظر: معجم مقايي )2( .381/4 انظر: معجم مقايي )3( .13/5 انظر: ل )4( .194/12 المب )5( .169، القواعد النورانية، لبن تيمية،22/29 مجموع الفتاوى، لبن تيمية )6( .54 انظر: الغرر واأثره في العقود في الفقه الإ )7( .1513 كتاب البيوع، باب بطلان بيع ا )8( ، وم2143 رواه البخ)9( .1514الحبلة، برقم
عدد الصفحات ١٩٧198 فقه الهند 199 فقه الهند إلى الرجل بثوبه، اأن ينبذ الرجل ا بذلك، والمناب لإ ا يقلبه لأو بالنهار، و ابي متفق عليه» ترال نظرٍ و رإليه ثوبا وينب ول كتاب البيوع، ولهذا قدمه سأال عظيم من سأا النهي عن بيع الغرر فهو أماالن يقدر لرة،كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما س منحر ة غر م على ت أمرين:اإلى ا والغرر المنهي عنه يعود 3(ي البيعسأحد عوا: الجهأول�أم� 5( المحض، والجهل بجن4(���س� فس، والجهل ب6(���سأوا ر هن المح 8(رعس، والجهل بمقدار المحل مثل بيع اللبن في الالحَمِل 9(ي البيعسأحد عواول س���س: اللث�أم� إبطال بيع الملاما، وم2144 رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الملام )1( برقم 156/10حيح مسرحس المنهاج )2( ادرة من جامعةسريعة والدراسور في مجلة الس انظر: قاعدة الغرر، لعبدالله ال )3( .173ضه،الكويت، ال 178ضرير،سديق السأثره في العقود في الفقه الإا انظر: الغرر و )4( .189ض المرجع ال )5( .191ض المرجع ال )6( .203ض المرجع ال )7( .271ض المرجع ال )8( ادرة من جامعةسريعة والدراسور في مجلة الس انظر: قاعدة الغرر، لعبدالله ال )9( .173ضه،الكويت، ال
عدد الصفحات ١٩٨198 فقه الهند 199 فقه الهند ، وبيع )2(، وعدم القدرة على ت)1(مثل بيع حبل الحبلة .)3(المعدوم مثل بيع الثمار قبل بدو ، اإل اأنه ل يمكن اإبط)4(والأ ، والغرر مكمل للبيع، و)6(، فلا يكاد يخلو عقد من الغ)5(اإلى اإغ ؛ لذا ا)7(كل تكمل الممنوع اأمورًا، وهي: : اأن يكون الغرر في غر عقود المعاو� ،)8(ع ؛ لتحقق المعنى الذي من اأجله منع الغرر )9(واألحق العلماء جميع عقود المعاو ، اأما )11(، وقد ذكر القرافي اأن الغرر)10(في البيع فيها العق .)12(الذي فيها غر موؤثر؛ لعدم وجود دليل على المنع .299 انظر: الغرر واأثره في العقود في الفقه الإ )1( .317 المرجع ال )2( .374 المرجع ال )3( .258/9 انظر: المجموع، للنووي )4( .26/2 انظر: الموافقات، لل )5( .41/5 انظر: المنتقى )6( .26/2 الموافقات، لل )7( .585 انظر: الغرر واأثره في العقود في الفقه الإ )8( .8/2 انظر: اإعلام الموقعن، لبن القيم )9( .585 انظر: الغرر واأثره في العقود في الفقه الإ )10( .354/4 الذخرة، للقرا )11( .585 انظر: الغرر واأثره في العقود في الفقه الإ )12(
عدد الصفحات ١٩٩200 فقه الهند 201 فقه الهند ، قال 2(»ً يثبت ا لإنها ف 1(أن يكون الغرر تابعًاا لثاني: �أمر� أجمعا. وقال النووي 3( يجوز في المتبلاب 4(؛ لأنه تابعً إن كان اللبن مجهول ارعه لبن و سا ود في العقد مس المقرالتابع غ ل الغرر رأن يا أجما � �أن يكا : لثال�أم� ؤثو المرابطًا للغرر الكث سع بعس ، وق5(ؤثوي هم يرى الغرر سأن العلماء اختلفوا في ما لإ ا، 6(ف بسار يوسالعق إنما يختلف العلماء في ا«:7(ؤثرو مرهم يراه غسؤثرًا، وبعو ال الذي يمنع رختلافهم فيما فيه من الغرر، وهل هو من حيز الكثلأعيان العقود؛ اف 9( يمنعها؟لأو من حيز القليل الذي احة، سال 58/4بن قدامةل، المغني، 173/3ية الدسانظر: حا )1( 298ضبن رجب،ل انظر: القواعد، )2( .58/4بن قدامةل المغني، )3( .326/9 المجموع، للنووي )4( ضاسآن، للجاأحكام القاهم انظر: ر، وابن العربي، والنض اس ���مم )5( بنلية الروس ، حا83/6بن العربيلأ مالك، ا���س، ا189/2 .228-222/2 نؤلفو، موقا 83/6بن العربيلأ مالك، ارح موط س، ا41/5أ، للباجيارح الموطس انظ )6( .71/2دسبن رل 258/9 انظر: المجموع، للنووي )7( إا، وارتحل فرجع � ه403أبا ه )8( نفات عديدة منهاس، وله مضع من الأندلساء بمواسرةس بعد ثلاث عضالأندل ي عياس. انظر: ترتيب ا� ه474ولسأحكام الأا���سإحكام الفا أا ���س� .536/18أعلام النبلاء، للذهبيا ر،117/8 .41/5أ، للباجيارح الموطس انظر: المنتقى )9(
عدد الصفحات ٢٠٠200 فقه الهند 201 فقه الهند فعلى هذا اأ جائ .)1(األحق بالكثر، ولنحطاطه عن الكثر األحق بالقليل ، قال الدكتور ال)2(فمو و مهم ؛ ولحل هذا الإ)3(ي م : اأن ت�لم� .)4(ح : اأن يو�لم� ف .)5(المالكية؛ وهو ما غلب على العقد حتى ويناق فبينم خلافهم عل اختلاف الظروف، والأحوال، والع .266-265/3 الفروق، للقرا )1( انظر: قاعدة الغرر، لعبدالله ال)2( .182ه،1428،69، العدد22الكويت، ال .592 الغرر واأثره في العقود في الفقه الإ )3( .592 المرجع ال )4( .593 انظر: الغرر واأثره في العقود في الفقه الإ )5(
عدد الصفحات ٢٠١202 فقه الهند 203 فقه الهند ؛ فالعلماء نؤدي للنتيجة نفوأما دسؤثر؛ قال ابن رو المرؤثر، والغرر غو الغرر المنابط ليفرقوا بسعوا هذا السو ضأم لياؤثر في البيوع وحديث 1(»نأن الغرر ينقاأنهم اتفقوا اؤثو م ف به فيكون غررًا سأنه يغلب على العقد حتى يوا أى اهم ر س، فبعر ور فيها غرر كثس لهم ار سؤثرٍ، فاختلفوا فيه ف و م ر يغلب على العقد فيكون غررًا غ لأنه اأى اهم ر سؤثرًا، وبع وم ، والغرر القليرأقاالغ هذه ضريرسآه الدكتور الادد بينهمتر��ا كال قائمًا. سالأق إذا ترددت نتيجتها اة سأن المعاوا ابطًا للغرر، وهو: سواختار الدكتور إيجابية ا على حن أحد الطرفا فرية يربح فيها س: نتيجةن � �ب إن العبرة في الحكم علاينتف ود سإن كانت النتيجة الإيجابية هي الأرجح، وهي مقادها الطرفان، فس التي يقً احتمال إن كانت ا، ورفرية من الغرر اليس، كانت المعاملة جائزة، واحتمال النتيجة النالطرف 2(، فيكون العقد ممنوعًا ضفرية هي الأرجح، فهذا غرر فاحس احتمال النتيجة ال أناأي الا به الضأي بما نوقا هضويناق العلماء، ويكون عندنا ن، ون مترجح لأحد الطرفر حتمال فيها غل ا فرية ممنوعسإيجابية جائزة، ونتيجةاأقا ثلاث العلماء.نمحل اختلاف ب 175/3دسبن رل بداية المجتهد، )1( .266ضاد والتمويل الإسقتلايا في اس انظر: ق )2(
عدد الصفحات ٢٠٢202 فقه الهند 203 فقه الهند م م ت النتيج بالأرج ال واختار الدكتور عبدالله ال الموؤثر بكثرة ا اأن تك الثمار قبل بدو .)1(ال ويناق مب حدث جدي التي ينبغي اأن ننتظرها حتى نعرف هل ا ول مت قليل اأو مت قاع)1( .185ه،1428،69، العدد22الكويت، ال
عدد الصفحات ٢٠٣204 فقه الهند 205 فقه الهند ر الغرر المتنابطًس لحس تل ومس ة اثر � �فك المت حتراز منه، ل يمكن الابط الغرر الممنوع هو ما سأنا ري سواختار الدكتور رفيق ا إلى عبارة غرر اأي يقول الدكتورا ، وعلى هذا الر1( يمكن اجتنابهلأو ما ا لأو قليا ر، يض أو فاحا � �كث يمكن اجتنابه أن تكاابط ال سإلى الا ���سأا آخر اوفي م يمكن لأو اإليه، ا يمكن اجتنابه مع الحاجة لابط الغرر المحرم هو الغرر الذي سفيقول 3(أو يتعاأي هو الغرر الذي يتعذر اقة، س�بم لإااجتنابه أ ساري نفسختيار الدكتور رفيق الأول من انتقد هذا ااو ابط للكثرة سكلة البحث عنسإذ ننتقل من ماكلة القديمة؛ سكلة جديدة في مقابل اس م أن الغرر ينقا. فنعود للنتيجة الأولى، وهو 4(ابط للعسإاوالقل يمكن اجتنابه، وغرر متردد بينهما.لأقا إذا ا لإ ا يجوز لا� �، فر بحكم الغرر الكثر ابط جعل الغس والدكت ، والغرر ر الغرر الكثنأن العلماء فرقوا بادع ري، بحث سرير، لرفيق اسة لكتاب الس، الغرر عر141ضري،س انظر:فقه المعاملات المالية، لرفيق ا )1( اد الإسقتلأبحاث اادر من مركز سور في مجلة حوار الأربعاء التي تس من 33ضم،2010-2009 در من مركزسور في مجلة حوار الأربعاء التي تسري، بحث منسرير، لرفيق اسة لكتس الغ )2( .38ضم،2010-2009اد الإسقتلأبحاث اا 141ضري،س انظر:فقه المعاملات المالية، لرفيق ا )3( در من مركزسور في مجلة حوار الأربعاء التي تسري، بحث منسرير، لرفيق اسة لكتس الغ )4( .38ضم،2010-2009اد الإسقتلأبحاث اا
عدد الصفحات ٢٠٤204 فقه الهند 205 فقه الهند الي اأما الغرر الي اأنه ، والمق)1(ه .)2(هنا الحاجة قال النووي .)3(اأو كان الغرر حقرًا، جاز البيع، واإل ف ق .)4(ي فهذه الن ل .)5(ي وبع الن م .175/3 بداية المجتهد، لبن ر )1( يق )2( وال كلم .602-601في العقود في الفقه الإ .258/9 المجموع، للنووي )3( .346/20 مجموع الفتاوى، لبن تيمية )4( .228-222/2 انظر:مو )5(
عدد الصفحات ٢٠٥206 فقه الهند 207 فقه الهند ، فيكرابط للغس���سف هنا هو ولا��ابسوال منه رأن الياأنه محرم وممنوع، وال في الغ سؤثر؛ فالأو ؤثر، وما عداه غرر مو � �غ ل وهو المنع، يقلل من س ثم يكرابط للغرر اليسعسمعف ، فعندماربط الكثسأابطه س�لف؛ لأن ا لا� �ا ل، س وترك الباق1( المحرم ذكض ع× أابط القليل سف 2(ضأنه ما يتا ذكروا روالعلماء لما تكلموا عن الغرر الي تتبعه لفي أوا تتبعها همة لأخذ اللقطة الت اأجا ريعة لما س؛ فال3(»ضأواهم أن هذا هو القدر المتا دون تعريض النا رابط الغرر اليسأن يكونالح س� � قليل بض أوا تتبعه همة لم ك سإنال المنع،سأا، وما عداه يبقى على ضأوا تتبعه همة لالمعفو عنه هو: ما لأن يكون ثما لإ ال، سإبقا 4(� �في كون يمكن التحرز منه. المحرم من الثياب؟ قال ضأن رجلا قال: يا راي الله عنهما، س الحديث عن عبد الله بن عمر رض ن )1( ِ، نَْ يَجِدُ نَعْلَ لأَحَدٌ ا َّإِلاَ الخِفَافَ لَ، وَ ضَانِبرَ َ اللَ اللَ العَمَائِ لَ، وَ ضُ القُمُ ضَ يَلْبَل« :×ر ٌضأَوْ وَرْاَيْئًا مَ سَ تَلْبَلِ، وَ نَْ أ اِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا نْْ خُفَّ ضفَلْيَلْبَ أو ا، وم1543 المحض يلبلكت 1177 يباح وبيان تحريم الطيب عليه، برقملعمرة، وما 107/10 نبن عثيمل، الممتع، 357 /4بن حجرل انظر: فتح الباري، )2( .209/4اف القناع، للبهوتيس، ك119/5بن مفلحلرح المقنع، س المبدع )3( .75/5يسر خليل للخرسرح مختسية العدوي علىس حا )4(
عدد الصفحات ٢٠٦206 فقه الهند 207 فقه الهند ؛ فاإذا كانت )1( اأن تدعو اإليه الحاجة، ول يمكن التحرز منه اإل� هناك حاجة للغرر، ول يمكن التحرز منه اإل الغ ومف« ابن تيمية . وقال)2(تحر . وقال ابن ر)3(اإليه من البيع لأجل نوع من الغرر؛ بل يبيح ما يحتاج اإليه في ذلك و . والمق)4(جمع الأمرين ، ومنع)5(� ، وقال النووي)6(في عنه كاأ ب .)7(الغرر ول يمكن الحتراز عنه اإل والحاجة هي التي يفتقر اإليها من ا انظر:قاعدة الغرر، لعبدالله ال )1( .186ه،1428،69، العدد22الكويت، ال .172 القواعد النورانية، لبن تيمية، )2( .227/29 مجموع الفتاوى، لبن تيمية )3( .175/3 بداية المجتهد، لبن ر )4( .212/4 انظر: المغني، لبن قدامة )5( .301/5 المرجع ال )6( .258/9 المجموع، للنووي )7(
عدد الصفحات ٢٠٧208 فقه الهند 209 فقه الهند .1(الح العامةس يبلغ مبلغ الفلقة، ولكنه سالحرج وا إلى طلب اإذاا ، ف2(أن تقاأن تكون متعينة، واط للحاجة تر� � �سوي 3(أي الحرام- قدر الحاجةاأخذوا منه-اأن يا، فلهم لاًالحلال رورة سأنا وق ًا في النوازل رل بهل �ل� �ؤلفو من المر ، ث4(���سالخا إلى مراعاة ال بهل �لت المالية، وقبل ا لا� ����س���سالمعا الأمور التالية: لإا ي لأقا ���سأن الجوينا : أول�أم� يكتفيلرورة، وسرع فيه تحقق وقوع السعى الربعده عن الحل، ف أواه سرورة لفحس بال 5(رأكل الميتة وطعا؛ كضخس، بضورهسبت رع سًا، ب سأيا رورة سرع، فلا تبيحس وق 6(نكفاف عنه؛ كالقتل والزنا في حق المجبر عليهمالنقياد للتهلكة والا وهذا كالبيع ضخاسرع في الآحاد والأس ينظر اللرورة، ولكن سله بالس أا م رورة عند الجويني س، فال7( رعًس أوا البيع قبيحا في نف ضوم إباحة ا���سأباح المحا عل أما ما طلاحه، س القبيح على ار أو غا المح 21/2اطبيس الموافقات، لل )1( .607-605ضرير،سديق السأثره في العقود في الفقه الإاانظر: الغرر و )2( .478ض غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني، )3( .82/2 البرهان، للجويني )4( .86/2 المرجع ال )5( المرجع ال )6( .86/2 انظر: البرهان، للجويني )7(
عدد الصفحات ٢٠٨