176 فقه الهند 177 فقه الهند .)1(الإجماع على منع تلفيق المقلد ، ومنهم من )2(: جواز تلفيق المقلد ب� ا .)3(اأن تدعو اإلى التلفيق ال• .)4(اأن يكون التلفيق في غر ما عمل به تقليدا• . )5(األ يكون التلفيق للتتبع رخ• .)6(واأل يوؤدي التلفيق اإلى نق• .)7(واأل يترتب على التلفيق خرق للاإجماع• .)8(يوؤدي اإلى حالةٍ مركبةٍ ل يقرها اأحد من المجتهدين واأل• ، 508/3،383،75/1 حك)1( .330/3الفتاوى الفقهية الكبرى، لبن حجر الهيتمي منه)2( .288، فتاوى20/1، حا258/7الهمام م)3( .212، عمدة التحقيق، للبا428/2الزحيلي من الذين ن)4( .3963/9، نفائ254/4،تي351/3والتحبر، لبن اأمر الحاج ، 390/1 من الذين ن )5( .210عمدة التحقيق، للبا ،التلفيق في الجتهاد 224 م)6( . بل نقل الزرك11والتقلي من باب اأولى، قال . 337-336/8وبترك اجتهاده، ، 3964/9 م)7( .352/3التقرير والتحبر، لبن اأمر الحاج ، وقد ن1/ 74، رقم8 انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإ )8(
عدد الصفحات ١٧٧178 فقه الهند 179 فقه الهند أول:�لقول�� أناكفيس، ق1(أن التلفيق باطلاأجمعا أن العلماء اأول:�لدلي� .الحكم الملفق باطل بالإجماع 3(إجماع فيهاا لألة خلافية، واأن هذه ااب: سنوق إفاإلى الخباؤدي وأن التلفيق ي الث�لدلي� .)4(ريعةسال إفاإلى الخبط والخلط، وفتح باؤدي وأن التلفيق الا ب: سنوق روط س بد منل نقل روط، ونحن سريعس ال 5(بطهسللتلفيق ت علم عندهلروط؛ وذلك لأنه سأن المقلد لن يتقيد بهذه الا بيجاب: رورة والحاجة، ست اللإدراك له بحا لروط، و سهر أو غا المذاهب، ضأو رخا ريعة. سإفارط؛ وذلك سفمتى فتح له الباب فلن يتقيد ب 6(أحد من المذاهب بجوازهااألة الملفقة لم يقل اأن هذه االثالث: �لدليل� إاإلى المذهب ذاته، ولكن لو نظر اأن كل مذهب يحكم ببطلانها بالنظر اب : سنوق المذهب الآخر فلا يحكم ببطلانها يجوز له لأن المقلد التزم مذهبًا معينًا، وما ب�لر�لدلي� .330/3بن حجر الهيتميل، الفتاوى الفقهية الكبرى، 75/1ية ابن عابدينس انظر: حا )1( .75/1ية ابن عابدينس حا )2( .425/2ول الفقه، لوهبة الزحيليسأا، 200ض انظر: عمدة التحقيق، للباني، )3( 171ض انظر: التحقيق في بطلان التلفيق، لل )4( 40ض انظر: التلفيق وحكمه في الفقه الإ )5( .390/1أولي النهى، للرحيباا، مطالب 330/3بن حجر الهيتميل انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى، )6( .94ضجتهاد والتقليد، للموروي الحنفي،ل انظر:القول ال )7(
عدد الصفحات ١٧٨178 فقه الهند 179 فقه الهند .)1(الخروج منه في ما يعر باأنه ل واجب اإل ما اأوجبه الله ورنوق .)2( من النا � .)3(اأن التلفيق هو عن التقليد، فمن قال بالتقليد فلابد له اأن يقول بالتلفيق� بنوق .)4(� اأنه لم يرد عن اأحد من ال� .)5(� اأن مذاهب الأئمة لم تكن معلومة، ول مدونةنوق ، واأئمة المذاهب دونوا المذاهب بعد العه .)6(وهذبوا ا لم يكن يلفق بن اآراء المجتهدين من : اأن المقلد في عهد ال� فيه، من عند نفال بل كان ي اأن م� .)7(التلفيق فيه حرج وم .252/2، اإر375/8، البحرالمحيط، للزرك154/4 انظر:ا )1( .390/1، مطالب اأولى النهى، للرحيبا222/20 انظر: مجموع الفتاوى، لبن تيمية )2( 182 انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، للباني، )3( .171 انظر: التحقيق في بطلان التلفيق، لل )4( .390/1، مطالب اأولى النهى، للرحيبا222/20 انظر: مجموع الفتاوى، لبن تيمية )5( .41، التلفيق وحكمه في الفقه الإ406 انظر: نهاية ال )6( .426/2، اأ193 انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، للبا )7(
عدد الصفحات ١٧٩180 فقه الهند 181 فقه الهند ولها، سأاريعة وسئلريعة المعتبر هو مسأن ياب: سنوق ريعة التيسد السأن من مقاا المعتد بها، وكما ر التلفيق طريقًا من طرق التيض ولي إلى الأهواء، وتقحم اأن ترد اريعة م سا حفظ الس أيا دها سإن من مقاا ورف 1(دسد بالمقاسرب المقاسالجهلاء، فلا ت لإذ ا من عبر إفا إلى اؤدي وأن منع التلفيق يا ب�لر�لدلي� .)2(نتكاد تجد عاميًا يفعل عبادة موافقة لمذهب مع ��أننا نفرق با: بسيناق أخذوه، ومن جاءنا منهم اأي الذي اأهل العلم ويتقيدوا بالر األا أن يا ابت ًا عليه، ورفعًا رآراء العلماء المعتبرة فلا نفا نبعد الفعل وقد لفق في عبادته ب للحرج نة، تبسإلى مناقاة ما يحتاج منها سأدلتها، ومناقا بعد عرلترجي� أعلم- هواأقرب الأق اأن اة، و س تل ن الأدلثر � �أكا أن الي أهل األ اأن يا أراء العلماء، بل فرا ن يجوز له التلفيق ب لأن المقلد االقول الأول، و أيه، دون اأخذ براأهل العلم ويااء من سأل منا أن يا أخذه، وله اأي الذي االعلم، ويلتزم الر للاً أها ض هذه الآراء؛ لأنه لين يجوز له التلفيق بل ، ون أي عالم معا أن يلتزم را ومعرفة الأدلة التي يبني عليها الأئمة اختياراتهم وترجيحاتهم فيلفق بينها. 42ض، التلفيق وحكمه في الفقه الإ31ض المذاهب الفقهية، للعتيبين انظر:التلفيق ب )1( .426/2ول الفقه الإسأا، 192 انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، للبا )2( بطلانهانحتها على مذهبه ثم تبسلى ظانً سإذاا أن له التقليد بعد العمل كما ايس ج )3( إذا كان الأمر قدا«:نلاةس ه فله تقليده، ويجتزي بتلك الر حتها على مذهب غس مذهب يخنا عبسأفتى بالقاقة وس منأحاإفتائاوق ية س ما وقع وما لم يقعن من فعل ومننأحيانًا ويقول لي: هناك فرق با رحمه الله- يفعل ذلك 401/26 ن، مجموع فتاوى ورابن عابدين
عدد الصفحات ١٨٠180 فقه الهند 181 فقه الهند المطلب الرابع: التلفيق وتتبع رخ � .)1(اأهون عليه واأي ؛ وراأى اأنهما)2(وق واحد، ومع اأن التلفيق وتتبع الرخ يختلفان فيما لو لم يكن التلفيق عن هوى، ويختلفان اأي المذاه ، ومما يدل على اختلافهم)3(وخ )4(التلفيق ي م . وقال المعلمي)5(المذاه .)6(وتتبع الرخ المطلب الخام التلفي المالي ، والمتعلقة بال22في ال .351/3. وانظر: التقرير والتحبر،لبن اأمر الحاج431/2 اأ )1( .236 قواعد الفقه، لمحمد البركتي، )2( .18 انظر: التلفيق بن المذاهب الفقهية، للعتيبي )3( ه، قال حاتم بن368ه )4( محم .326/7، الأعلام، للزركلي545/17ه.انظر430تو .378/8.وانظر:البحر المحيط، للزرك232� )5( .585/2 التنكيل، للمعلمي )6(
عدد الصفحات ١٨١182 فقه الهند 183 فقه الهند يع من مال سمن ما يسمانًس ريكهس أن يطلب منا رف سأنه يجا تهس وخ 1( بمذهب الحنفية والمالكية والحنابلةلاً ريك، عمس من السر أو تقا ركة بتعد سال مان س، والغر2( بمذهلاً ريكه، عمس أخذ رهنًا ما أن يا يج 3(إلى ااطمئنان لوالرهن توثيق الحق وا أداة لهذه اإاففت الهند راء مع الوعد الملزم هو عبسآملاوكذل برمة س، وقول ابن4(افعي بجواز المرابحة مع الوعدس قنا 5( ��وال أن يعراإن لم يكن فعليه اجتهل أهل اا من ضأن يكون المهندا للعق حاب سأاعها سروط التس أن يلتزم الا أو اجتهل أهل اا تلفي 7(أجازوا تلفيق المقلد؛ كي يبتعد عن التلفيق الممنوعاالقول الذين 382/3اف القناع، للبهوتيس، ك82/4دسبن رل، بداية المجتهد، 4-3/6نائع، للكاس انظر: بدائع ال )1( .249/5يسر خليل، للخرسرح مختس انظر )2( .1166ض،نؤلفوادية، لمجموعة من المسقتل انظر: الفتاوى ا )3( .39/3افعيس انظر: الأم، لل )4( 72برمة، من فقهسأبوابي، سبرمة بس برمة بن عمر بنس ه )5( اء الكوفة، توساعرًا، كريمًا، جوادًا، تولى ق سبه النس ًا، ير، خ لاًارمًا، عاق سبرمة عفيفًا،س ابن 26-9ضبرمة الكوفي، لمحمد العاني،س، فقه الإمام ابن347/6أعلام النبلاء، للذهبيا ره.انظر144 .93ضبرمة الكوفي، لمحمد العاني،س، فقه الإمام ابن278/6بن حزمل انظر: المحلى، )6( جاء في قرار مجلة مجمع الفقه الإ )7( إلى نقاأدى اإذا ا���سإلى نقا أدى اإذا ا لمجض إلى الأخا أدى اإذا اأ - ا إلى حالة اأدى اإذا ا - �أو ما يا إلى مخالفا أدى اإذا ام أحد من المجتهدينا يقرها لمركبة
عدد الصفحات ١٨٢182 فقه الهند 183 فقه الهند المبحث ال تركيب العقود تطورت المعاملات المالية في الع الحتياط ، واأدى ذل)1(في الحا ؛ حيث )2(الأ وجدت فيها حلولً لما تواجهه من مخاطر، و المبحث درا المطلب الأول: تعريف العقود المالية المركبة قبل تعريف العقود المالية المركبة لبد من تعريف كل م بعدها التو ، ق)3(فالعق .)4(والقاف والدال اأ واأم .)5(ارتباط الإيجاب بالقبول .)6(وقد .7-6 انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، )1( .6 انظر: العقود المركبة في الفقه الإ )2( .300، القامو86/4 انظر: معجم مقايي )3( .86/4 معجم مقايي )4( .29 مجلة الأحكام العدلية، )5( من هذا البحث20 انظر )6(
عدد الصفحات ١٨٣184 فقه الهند 185 فقه الهند ؤنث مركوأماو «�، ف1(إليهامه سه، وس ه على بعس يء بعس ع الس يركب تركيبًا، والتركيب في اللغة و 2(يئاسيءس، وهو علوضل واحد مطرد منقاسأاوالكاف والباء ياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسطلاح، فهوس�لأماو الواحد طلحات يمكن تعريف العقود المالية المركبة؛ وقد عرف الدكتور سوبعد تعريف هذه ا فقة) سإبرام معاملةاأن يتفق الطرفان على اكل عام، وهيس نزيه حماد العقود المركبة ب 4(أكاتمل على عقدين فست ال، بمثابة سنفل تقبل التفريق والتجزئة واللتزامل وا 5(آثار العقد الواحدا مالية، رأو غا جميع العقود المركبة،ّنوه مالي.ر، والزواج عقد غ6(أمثلته التي ذكرها الدكتور: البيع، والهبة، والزواجاومن أنهاا، بضكل خاسأما الدكتور العمراني فقد عرف العقود المالية المركبة باو على–تمل عليها العقد سالعقود المالية المتعدد التي ي 7(آثار العقد الواحدالتزامات المترتبة عليها بمثابة لجميع الحقوق وا 91ضأبادي،اوز ر المحيط، للفض، القامو379 /1ريس البلاغة، للزضأا انظر: )1( .432/2 ضبن فارل اللغة، ض معجم مقايي )2( .46ض العقود المالية المركبة، للعمراني، )3( ارسختلأمثلة هنا، وحذفتها رغبة في اا ذكر الدكتور )4( اد، لنزيه حماد،سقتل رة في المال واسايا فقهية معا س. وانظر: ق7ض العقود المركبة في الفقه الإ )5( .263ض� .263ضاد، لنزيه حماد،سقتلرة في المال واسايا فقهية معاس انظر: ق )6( .46ض انظر:العقود المالية المركبة، للعمراني، )7(
عدد الصفحات ١٨٤184 فقه الهند 185 فقه الهند وه المركبة غر المالية. المطلب الثاني: اأنواع العقود المالية المركبة للعقود المركبة نوعان، وهما: : العقود المجتمعة؛ وه� ، مث)1(ب .)2(الأخرى باألف : العقود المتقابلة؛ وهي العقود المركبة التي يكون فيها العقد الثاني في � ،)4(، وهي ما يعبر عنها الفقه)3(مقابل .)5(مثل اأن يقول: بعتك داري بكذا على اأن توؤجرني دارك بكذا وق ، والعقود المتجان)6(عق ، وكلها ترجع للنوعن ال)7(اختلاف في الأحكام اأن تك ق .58 انظر:العقود المالية المركبة، للعمراني، )1( .178/4 انظر: المغني، لبن قدامة )2( .57 انظر:العقود المالية المركبة، للعمراني، )3( .288/2،660/3 انظر )4( .176/4 انظر: المغني، لبن قدامة )5( .65 انظر:العقود المالية المركبة، للعمراني، )6( .66 المرجع ال )7(
عدد الصفحات ١٨٥186 فقه الهند 187 فقه الهند ، وجاء في تعريف نزيه حمادالمتقابل تمل س، وج2(المتقابلة أواموجب را في تعريفهما للعقود المركبة على س، فاقت3(التقابل أواعليه أن كل الأنواع الأخرى تدخل فيها.الة على ل دن النالنوع المطلب الثالث: حكم تركيب العقود المالية ؤيد ذلك:و؛ ومما ي4(رون على جواز تركيب العقود الماليةساتفق الفقهاء المعا 5(أكثر من عقد في معاملةا على جواز اجتماع ن-اتفاق الفقهاء المتقدم 1 تملة على عقدينسأجد خلافًا في ذلك؛ وذلك لأن المعاملة م ا، ولم 6(رعي حاظرسدلي 7(جتماعلنفراد، فكذلك حالة الكل واحد منهما جائز حال ا ريعة هو حريس الضوسئل نلى دس���سأنا-2 حيح يمنع منس� ضأو قياا ض���سب ل في العقود س؛ فالأ8(ه على خلاف القاعسوسذل 58ض العقود المالية المركبة، للعمراني، )1( .263ضاد، لنزيه حماد،سقتلرة في المال واسايا فقهية معاس ق )2( .46ض انظر:العقود المالية المركبة، للعمراني، )3( ارف الإس عقود انتراط الربط بس انظ )4( ورس، العقود ا�هوالتدري 8ض العقود المركبة في الفقه الإ970ضر،سمجلة مجمع الفقه الإ 97ضرة، للعايديس، فقه الأولويات في المعاملات المالية المعا91ضالمالية المركبة، للعمراني، افعي، للعمراني س، البيان في مذهب الإمام ال168/3إمام مالكلا، المدونة، ل174/4 الحقائق، للزيلعين انظر: تبي )5( .178/4بن قدامةل، المغني، 148 /5 .8ض انظر: العقود المركبة في الفقه الإ )6( .389/4بن مفلحل، المبدع، 45/2اريسأنلاأا، 58/6نائع، للكاس انظر:بدائع ال )7( .97ضرة، للعايدي،س فقه الأولويات في المعاملات المالية المعا )8(
عدد الصفحات ١٨٦186 فقه الهند 187 فقه الهند .)1(وال المطلب الرابع اإذا كان الأ تحريمه فلابد من في المحظور ال ؛ كا)2(-األ يك1 ، فق)3(والبي . وقد اأجمع الفقهاء على المنع من )4(»لاَ يَحِل « :×قال: قال ر ، ج)5(ذلك .)6(الإجماع ال من هذا البحث.87،75 انظر )1( .179، العقود المالية المركبة، للعمراني،13 انظر: العقود المركبة في الفقه الإ )2( .268 انظر: ق )3( ، والترمذي، كت3504 رواه اأب )4( . والحديث4631،4630، والن1234كراهي � القط كان ل ي يعتبر به، فاأما اأن يكون حجة ف هي عن اأبيه عن جده، و ، 64/22وممن ن .48/8، تهذيب التهذيب، لبن حجر263/3، ميزان العتدال، للذهبي84ال ، مو83/30، مجم29/5 انظ )5( .163/4الإ .163/4 مو )6(
عدد الصفحات ١٨٧188 فقه الهند 189 فقه الهند د في س، بحيث1( العقود ون يكون الجمع بلأا- 2 إال سأو التوا تفل ؛ كا2(إلى الأمر المحظوراالتط الربا اد في الموجبات سإذا ترتب على ذلك تا في الأحكام ن عقدين مختلف ن يكون الجمع ب لأ ا- 3 والآثار، وذلك في حالة توارد عقدين على محل واحد في وقت واحد 5(اربس المال للمضأاإقراااربة وس انأو الجمع با وبيعها، ن هبة عنب ة الماليةشالمطلب الخام ناعة الهندسأداة ياإلى تركيب العقود المالية كا المالي ضأ المهندا يلج المالي عق راء، هو عبارة سآمر باللاأعم من العقود المالية المركبة؛ فبيع المرابحة لافالهند ���سراء مسع لتزام الموجود في هذه ل، فهذه معاملة مركب6(لتزام بالوعدلالمرابح الملزم، فهي معاملة ريغة الوعد غسإذا كانت علىاأما ا، وهي هندالمعاملة 8(أحكام العقود الماليا تدخل في لأنها لإ اذات علاق 185ض، العقود المالية المركبة، للعمراني،275ضاد، لنزيه حماد،سقتلرة في المال واسايا فقهية معاس انظر: ق )1( .22ض العقود المركبة في الفقه الإ )2( .185ض، العقود المالية المركبة، للعمراني،19ض انظر: العقود المركبة في الفقه الإ )3( .185ض، العقود المالية المركبة، للعمراني،284ضاد، لنزيه حماد،سقتلرة في المال واسايا فقهية معاس انظر: ق )4( .284ضاد، لنزيه حماد،سقتلرة في المال واسايا فقهية معاس انظر: ق )5( .28ضاوي،سراء، للقرسآمر باللا انظر: بيع المرابحة ل )6( .266ض انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، )7( .266ض المرجع ال )8(
عدد الصفحات ١٨٨188 فقه الهند 189 فقه الهند فهي هند وم بالتملي الثم ؛)1(مالي ؛ )2(اإب لذل المالي للاجتماع تاأثرًا في اأحكام ل تكون حالة النفراد...فقد نهى عليه ال .)4(، وكل منهما لو انفرد لجاز)3(بيع و انظ)1( http://iefpedia.com/arab/والتمويل الإ ).12/4(110 قرار مجلة مجمع الفقه الإ )2( .158� )3( .468/3 الموافقات، لل )4(
عدد الصفحات ١٨٩190 فقه الهند 191 فقه الهند
عدد الصفحات ١٩٠190 فقه الهند 191 فقه الهند الف ضوابط الهندسة المالية الإسلامية وفيه مبحثان: تحُق الإ وج ورغبته فتنزل ، والذي يحمي ا)1(ال الإ وللهند الهند المبحث الأول الضوابط الخاصة بالمهندس المالي طال ، ول)2(بالعل للهند انظ)1( .50ه،1429رم7-6للاقت انظر:ا )2( ،10العدد
عدد الصفحات ١٩١192 فقه الهند 193 فقه الهند روط المجتهد من علم سيل عند تناولهم لسؤنا بالتفورعية، والتي ذكرها علماسالعلوم ال 1(هارول الفقه، واللغة العربية، والمجمع عليه والمختلف فيه، وغسأابالكتاب وال أن ا هذه العملية الذي يقرر النتيجة يجب ضإن مهندا يخ عبدالله بن بيهس أو كما الح المعتبرة فيها، متمرس ًا باسرريعة، بس ًا في ال سيكون مرتا جتهاد لروط اسطدم بسجتهاد؛ لئلا نلطلسرتيالطلح اسآثرنا ماوق ريسأن معظاهس أن الواقا لإ ا، 2(يسعبسال ؤهلات العلمية، و يملكون الملإليها من البنوك التقليدية فهم اارف الإس ا المالي-ضأن تتوفر في المهندابد ل؛ لذا 3(ارف الإسويجهلون طبيعة العمل في ا رفية، والعلم بالسؤون اسورفي والسفتان؛ وهما: الخبرة بالعمل اسعلى الأقل .ن التالينوحاجاته، وبيانهما في المطلب رفيةشؤون اورفي، والشالمطلب الأول: الخبرة بالعمل ا رفي، سأن يمتلكها الخبرة بالعمل اا المالي ضفات التي ينبغي للمهندس أهم الا م يء، س المعرفنرفيسؤون او���سوال أهمية المعلومة التي ا الله تعالى ن، وقد ب 4( محالليء يفيد قوة عليه س« �ف ﮄ ﮋ 5( ﮊﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮋ يء؛ فقال تعالى:س بالرأتي من الخبات �«:×أهل الخبرة، فقالاإلى ا النخل رأب ا العلم بت ×6( ﮊﮅ ﮆ روط المجتهد.سيل لس، ففيهما تف8/1رح المنهاج، للس، الإبهاج334/2بن قدامةلة الناظر، س انظر: رو )1( .188ضد، لعبدالله بن بيه،ساهد من المقاس م )2( ور في مجلة حوار الأربعاء التيسل عبدالكريم محمد، بحث منس���سإدارة المخاطر في اا انظ )3( .278ضم،2008-2007اد الإسقتلأبحاث اادر من مركز ست 21ضبن تيمية،ل، ن الرد على المنطقي )4( .14� )5( .59� )6(
عدد الصفحات ١٩٢