160 فقه الهند 161 فقه الهند ، وقد ذكر )1(وه ، وهي لي)3(، والحج)2(ابن القيم حيلاً فقهية في ا المطلب الخام بعدم ي حت ال -اأن تف1 � في .)4(فتحها قد توؤدي اإ ؛ كالنهي عن)5(- األ يعار2 ، ف)6(لذريع مَنْ قال×، اأنه حدثه، اأن ررواه م . وكفتح ذرائع الربا بحجة اأنه)7(»رَمَ ، وبحجة اإمداد بع)8(دول .358 انظر: مقا )1( .287/3 انظر: اإعلام الموقعن، لبن القيم )2( .272/3 المرجع ال )3( .71 الجتهاد المعا )4( .169 انظر: المعاملات المالية المعا )5( .447/3 انظر: الموطاأ، لمالك بن اأن )6( .1146 كتاب ال )7( .430/3 فتاوى معا )8(
عدد الصفحات ١٦١162 فقه الهند 163 فقه الهند أرباحها، ا مالها بفائض أا آت الحكومية بزيادة را ���سالمن إن ذلك معارا؛ ف1(ل الأربسفينتف ها من الآيات والأحاديث التي تنهى ر، ولغ2( ﮊ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮋ الله تع عن الربا. رعية رفع سد الس؛ فم3(رعيةسد الس يعارلأا- 3 تفتح ذريعة يلحقل حرجضأن تا ينبغي لا� �ا د مقدم علس حضالنا 4(دسعبدال أو من اآخا إلى زمان اأُعملت فيها تُنقل أا - 4 إاؤه وا سإفا أحوالهم، فما يك ا ر وتغ ضختلاف عل آخر؛ اإلى م ام لاًآخر قلي اأو مكان اؤه في زمان وا سإفا أو مكان قد يك اأو غالبًا في زمان اًا ر���سالمق تجمد لأاأو نا إقليمك ياأهل ا رإذا جاءك رجل من غ اعل أفتاأَجْاأله عا ���تج ل لال سأبدًا ات لح، والجمود علس بل 5(»سن، والند علماء اسفي الدي اوي عن س. فقد نقل القر84ض���س. وانظر: فوائد البنوك هي الربا الحرام، للقر305ضلتس الفت )1( .رندوق التوفسإباحة عائدالتوت تراجعه عن الفتوى بسيخسال 275� )2( .174ضأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتها، لأختر زيتي بنت عبدالعزيز،ارة وس انظر: المعاملات المالية المعا )3( .128/1الح الأنام، للعز بن عبدالس قواعد الأحكام في م )4( .177-176/1 الفروق، للقرا )5(
عدد الصفحات ١٦٢162 فقه الهند 163 فقه الهند كتاب ، وق)1(والأح ب .)2(اإليه ما يعلم اأن ال ه الذرائع المطلب ال اإعم فلا تكاد تجد عقدًا من العقود ا � ؛ لأنها ذريعة من)4(، فقد كان من)3(عق ذرائع الجور والظلم وعدم ا الط ، ب)5(وفيه .)6(� .11/3 اإعلام الموقعن، لبن القيم )1( .11/3 المرجع ال )2( عق )3( .41الإذعان في الفقه الإ ، 14 ن )4( .241/3 .57/2 انظر: القناع، للحجاوي )5( .227 انظر: المعاملات المالية المعا )6(
عدد الصفحات ١٦٣164 فقه الهند 165 فقه الهند الح سأنهاإلى ا نظ 1(أجازوهااوفي الط ادية سقتلإتمامهاإنجاز العقود وااديس اقت يع الوقت والنفقة في اس يلالدائب أدنى النفقات 2(جيعهاس�لد الرواج والتكستحقيق مقا :نوقد ق روطه ظلمًس منس ، ولم تتً : مأوللاا 3(رعًا سحيحس � أوا ع ر: ملث� روطسإلغاء الاأو بتعديل وا، رروطًا تعس مس ت التع تمل عليها عقود الإذعان، وسالح التي تس فتنوه تمل عليها.سذرائع المفا ���ست الا�� مروال اء المزيد من هذه سإناارف الإس جيع اس فت أجاز التورق اأدلة م امن س؛ فمن5(���سا هم.انظر: مجلة مجمع رإلى جواز عقود الإذعان، منهم: الجواهري، والفرفور، والندوي، وغارين س ذهب بع )1( .59ضأحكام عقد الإذعان في الفقه الإا، الفقه الإ 227ضأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتها، لأختر زيتي بنت عبدالعزيز،ارة وس انظر: المعاملات المالية المعا )2( .)14/6(132أن عقود الإذعان رقمسا انظر: قرار مجمع الفقه الإ )3( المرجع ال )4( .893ض،3 مجلة مجمع الفقه الإ )5(
عدد الصفحات ١٦٤164 فقه الهند 165 فقه الهند ا .)1(بتكلفة اأقل، ودون م وم الذرائ لظروفه المغريات بالإثم، والمعوقات عن الخر...وهذا يجعل الفقيه ي يحب اأن توؤت .)2(والتخفيف عن العامة وه الإ اأ ، )3(بالفت والذي ينبغي على العلماء المهتمن في دعم ا فتح الذرائع ل يدعم ا * * * .179 انظر: في فقه المعاملات المالية وا )1( .25 بيع المرابحة للاآمر بال )2( انظر:اأث )3( .492/5ه1434/6 /21-20من
عدد الصفحات ١٦٥167 فقه الهند
عدد الصفحات ١٦٦167 فقه الهند المبحث الخام التلفيق بع ا مذهبً اأنه)1(اإلى الأخذ بقول غره من الأئمة؛ فقد . مما )2(الحمام ثم اأخبر بفاأرة ميتة في بئر الحمام فقال ناأخذ بقول اإخواننا من اأهل المدينة دعا ذلك بع ، فخرج ما ي)3(اأي ع التلفي ، ول يبعد اأن يكون )4( المتاأخرةفي كت ه،113 ه )1( م .193/8، الأعلام، للزركلي220 /2ه182و .75/1 حا )2( اختل )3( التمذه الت الثال بمذه ، عقد 375/8، البحر المحي154/4القت ، مجموع الفتاوى، 252/2، اإر31الجي . 390/1، مطالب اأولى النهى، للرحيبا222/20لبن تيمية .94 انظر:عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، للباني، )4(
عدد الصفحات ١٦٧168 فقه الهند 169 فقه الهند ب والتحزب، ودخلول س���س بضح ال من ررنا فقسأما في عاور المتقدمة، س ه ور سأمور الحياة التا م رت، وتعقلا � �المعام ؤونه، سو على مذهر���سالأولى، وخ تس براث الفقهي الكبتر��بحسأاو إلى اها سم بعس أقوال الفقها ن�لط أبواب المعاملات اأهميته في اتى الأبس أهميةا بع إلى هندا من هذه العقود رالمالية؛ لكثرة ا لذلك.نأقوال الفقهاء، وفي هذا المبحث تبيا ن عن طريق التلفيق بلإا تتم لإا المطلب الأول: تعريف التلفيق م سم، فلفق الثوبسدر لَفَقَ يَلْفِقُ، وت س التلفي 2(إلى الآخر بخياطة، ونحوهااقيه سأحدا يقول بها لطلاحًس وا مجتهد أنه بيان لنتيجة التلفيق، دون بيان للطريقة التي يتم بها اؤخو وي يقل بكيفية ضخس أتا ًا قد ي سأيا ، و4(���سالو 5(أقوال الأئمةاأكثر من اأو ا ن قولنتلفيق ب 170ض الفتوى في الإ )1( .922ضأبادي،اوز ر المحيط، للفض، القامو330/10بن منظورل انظر: ل )2( .183ض عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، للباني، )3( .5ضر الميمان،سجتهاد والتقليد، لنال انظر: التلفيق في ا )4( .9ض المذاهب الفقهية، لغازي العتيبي،نانظر:التلفيق ب )5(
عدد الصفحات ١٦٨168 فقه الهند 169 فقه الهند وعُ .)1(اأبواب متفرقة، اأو باب واحد، اأو في اأجزاء الحكم الواحد ويوؤخذ على هذا التعريف اأنه اأدخل في التلفيق ما لي فالعلم يعدونه من التلفيق؛ لأنهم ي ، )2(م ويوؤخ م منه الأخذ من الأئمة داخل المذاهب الواحد. وعُ )3(واحدة ويوؤخ التلفي والف الأئم عل الأئمة في المذهب الواحد. و عل واحدة ذات جزئيات. .5 التلفيق في الجتهاد والتقليد، للميمان، )1( .11 انظر: التلفيق وحكمه في الفقه الإ )2( .10 التلفيق بن المذاهب الفقهية، للعتيبي، )3(
عدد الصفحات ١٦٩170 فقه الهند 171 فقه الهند ام التلفيقشأقاالمطلب الثاني: ية الفقهية سأو باعتبار القا الملفق، ضخس أقا ينق الملفقة. لملفق.� سخصل�لتلفيق باعتبار�يمص:تقلاً � لإا، 1(: تلفيق المجتهد، وتلفيق المقلدن الملفق قضخسينق أكثر اأن ا يذكرون ل نوعًا واح لإ ا يعدونه لالذي :ن حيث يذكرون التقليد باعتباره فرعا من فروعه؛ وذلك للإاالتلفيق أقفل باب اأخرة-وقا ���سطلس أن ما أول:����صل� .)3(جتهاد المطلقلأهل اا- فلا يوجد فيها 2(جتهاد من قرونلا أهل تقليد، ال وال أرباب اا جتهادل أهل اا أن ا لث����صل� .)4(إلى التلفيق الذي ااطروا سوا ور س، التلفيق في التقليد، لعارف ح333ض يل���سأا انظر: )1( .203ض،�ه1433فرس�-7آل البيت، المجلدافي المجلة الأردنية في الدرا إقامة الحواجز المنيعاجتهاد، وحظلإقفال باب اا���سأنا ديس إن تا « )2( ،ضررسإاأدى ا تدبر لإعمال روية و ابهم لأقوال فقهائهم ومتفقهتهم بدون سبع ديسأن هذا التانحطل هس ما هو من وج أنوار ار بس�لالله تع رية س المدارك البنريعة الغراء وبسأنوار الا نهديهما، ضعفت مدارك العقسهود لهم، فس انالحس من الل، ونومس��آراء رجا 150ضعتيادها على التقليد والجمودل 13ض انظر:التلفيق وحكمه في الفقه الإ )3( .229ض عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، للباني، )4(
عدد الصفحات ١٧٠170 فقه الهند 171 فقه الهند وال فه من مقت ، واأن المجتهد ق)1(ال ا ثانيًا: تق ينق ؛ كمن حج فمك� ، ثم طاف)3(، وقلم اأظفاره كما هو عن)2(بمق ، فهذا الحج )5(، ورمى يوم النفر قبل الزوال كما هو عند الحنفية)4(راكبا كما هو عند ال ملفق من مذاهب مختلفة، وكل مذهب ل يقول براأي المذهب الآخر في ا ؛ كمن تو� ، فهذا الو)7(، ثم)6(كم ملف .)8(للم .151 المرجع ال )1( .263/3 انظر: الذخرة، للقرا )2( .278/5 انظر: المحلى، لبن حزم )3( .190/2 انظر: الأم، لل )4( .68/4 انظر: المب )5( .3 انظر: الغاية والتقريب، لأبي )6( .148/1 انظر: الكافي في فقه اأهل المدينة، لبن عبدال )7( .254/4 انظر: تي )8(
عدد الصفحات ١٧١172 فقه الهند 173 فقه الهند ؛ كمن حد�لو�لمذهب� ف ي فقهي ي���صلثالث: ق����صلق� أبي يوا، وكان وقفه على نفوق يرى لأبو يو ا� � في مذهن الوق 2(ض يرى الوقف على النفلوقف الدراهم، وزفر في مذهب نأيا رنور، حتى التلفيق بسمل كل هذه الس والكلام عن حكم التلفيق ي داخل المذهب ن قولنواح 3(حة الحكم الملفقسالحنفي المطلب الثالث: حكم التلفيق مقلد كماضخسأوا مجتهد ضخس در منس أن يا إما التلفي بيان لحكم كل ن التالين حكم يختلف عن الآخر، وفي الفرعينق منهما. الفرع الأول:تلفيق المجتهد نإلى الجمع باؤديه اجتهاده وألة فياأن يجتهد المجتهد في ما تلفيق المجتهد: هو إحداث قول ا��وليس، و ي4(ألةا اض��قول أقوال:ا، وقد اختلفوا فيه على ثلاثة ثالث 6(نوليس يجوز مطلقًا، وهو قول جمهور الأ لإحداث قول ثالث اأن ا أول:�لقول� أبي حنيفة، ومن كبار فقهاءاحاب الإمام سأا ه، من 110أبو الهذيل، ولدا العنبري، ض ه )1( 38/8أعلام النبلاء، للذهبيا ر.انظرالمذهب الحنفي، تو 109/1بن عابدينل انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، )2( المرجع ال )3( .207ض انظر: التلفيق في التقليد، لعارف ح )4( .207ض، التلفيق في التقليد، لعارف ح333ض يلول الفقه الذي سأا انظر: )5( 328ضول، للقرافي،سرح تنقيح الفس،123ضبن العربي،لول، س، المح487/1بن الهمامل انظر: فتح القدير، )6(
عدد الصفحات ١٧٢172 فقه الهند 173 فقه الهند .)1(: اأن اإحداث قول ثالث جائز مطلقًا، وهو قول بع � : اأن اإح� .)2(ال � اأن اإجم� .)3(الإجماع على قول واحد دليل على بطلان ما عداه : بنوق .)4( اجتهادية، ولي اأن ذلك يوجب ن� عن .)5(وخلا الع باإننوق عن ، رو93، اللم516/6، البحر المحي268/1=الإح . 1113/4، العدة، لأبي يعلى326، ا430/1قدامة ، الإحكام، 387، التب560/1 روي ع )1( .229/1، اإر430/1، رو268/1للاآمدي روي ع)2( ، بيان المخت128/4، المح430/1، الإحكام، للاآمدي228الف .92/3،79، المخت590/1 .45/2، المعتمد، لأبي ا1113/4 انظر: العدة، لأبي يعلى )3( ، اأ89/3،269/1 انظ )4( .133لل .268/1، الإحكام، للاآمدي431/1 انظر:رو )5(
عدد الصفحات ١٧٣174 فقه الهند 175 فقه الهند ذلك رأمر، وتخطئة البعاهس في الأمر لثاني:�لقول�� رحوا بتحرس��حابسأن الاأول: �لدلي� .)2(إحداث قول ثالثا إحداث ارحوا بتحريم سحابة كذلك لو اجتمعوا على قول واحد لم يس أن الا ب:سنوق 3( يجوز لمخالفته لإجماعهملأنه االقول الثاني، مع جتهاد، والقل دلينف عللا��ختلأن االث�لدلي� .)4(جتهاد فكان جائزًا لحادث عن ا جتهاد في طلب لإذا كان ااجتهاد ل دلين ختلاف على قولل أن اا ب: سنوق أجمعوا على ا؛ لأنهم قد لا� �هما فر إحا أما ا، ف نا جتهاد في ذلك لإبطال حكم فيها فينقطع ااأجمعوا في حادثة على ابطلان 5(أجمعوا على بطلانها ما رجتهاد فيها على غل يمنع ذلك من الالحكم، و إحداث قول اإبطال اإجماع منها نأن الخلاف على قول ا ي لأنا بيج إبطاإحا ضإبطاله، وقياا وا عل سثال إبطال الحكا ���س مض قيا إبطاله.اوا على سالثالث الذي لم ين 292ضألا، نهاية ال269/1آمديلا انظر: الإحكام، ل )1( .430/1بن قدامةلة الناظر، سانظر: رو )2( .90/3ة، لللطوسر الروسرح مختس،430/1بن قدامةلة الناظر، س انظر: رو )3( .388ضازي،سررة، للس، التب269/1آمديلاانظر: الإحكام، ل )4( .388ضازي،سررة، للس انظر: التب )5(
عدد الصفحات ١٧٤174 فقه الهند 175 فقه الهند اأن ال� ال .)1(اإحداث قول اآخر باأن الدلينوق بعك بعده . )2(اأجمعوا عليه باإحداث حكم اآخر .)3( اأن اإحداث قول ثالث وقع في هذه الأمة من غر نكر� .)4(: باأن عدم نقل الإنكار ل يدل على عدم الإنكارنوق باأنيج العلماء القول الذي يخالف الن � اأ باأن القول الثالث اإذا رفع ما اتفق عليه القولن ال يرفع ما اتفق عليه القولن لم يخالفه، بل وافق كل واحد من القولن من وجه وخالفه من .)5(وجه، فهو جائز اإذ لي باأن اختلافهيناق .1114/4، العدة، للقا431/1 انظر:رو )1( .1114/4 انظر: العدة، للقا )2( .431/1، رو269/1 انظر:الإحكام، للاآمدي )3( .272/1 انظر: الإحكام، للاآمدي )4( .229/1، اإر269/1 انظر:الإحكام، للاآمدي )5(
عدد الصفحات ١٧٥176 فقه الهند 177 فقه الهند جتهاد ما لإن رفع هذا ااجتهاد فيهالولي د.رإجماعًا قطعيًا ف اأو اًا، سجتهاد نل ن الل اتفق عليه القو أن الأدلة ا لي ن���سأدلة كل قول، ومناقا بعلترجي� إحداث قاأن اأن الراجح اأعلم- امتكافئ ألة اأن هذه ااإقرارًا منهم با إجماعًا قطعيًا؛ لأن في اختلاف العلماء اأو اًا سهذا القول ن إذا اجتهاد لأنه قول جديل جتهل اجتهادي إجماعًا قطعيًا. اأو اًا، سخالف ن إجماعًا اأو اًا، سإذا خالف نا لإ ا وبناءً على هذا الترجيح يكون تلفيق المجتهد جائزًا، قطعيا. لمقلد�لثاني:تلفيق�لفرع� أواإما أو نظر منه، ا لمجتهدين � � ق هر المذاهب وغضأو لتتبع رخا���سأو للا لظن ول، ومس يكلأن هذا التلفيق اوليون عل ساتف جتهاديلإن كان في ماأما ، 1(���سبال :نحكمه على قول 2(��وليس منأول:�لق� .170ض، الفتوى في الإ428/2ول الفقه الإسأا )1( ،نإعانة الطالبا، 20/1ية الدس، حا79ضجتهاد والتقليد، للموروي،ل انظر: القول ال )2( 212ض، التلفيق في التقليد، لعارف ح171ض، التحقيق في بطلان التلفيق، للللدمياط تراط عدم التلفيق هسافعيسالحل 22ض نقلاً من التلفيق وحكمه في الفقه الإ133ضم، للحلواسفي حكم الو
عدد الصفحات ١٧٦