22 ن يكون سائر الأزمان وقتا له و إن قالوا : الفعل يختص الزمان ، فلا يصلح أ: ، فقالـــــــ الأمر في أيهما ختص زمانا بعينه تخيير المكلف لإيقاعه فيها ، قيل ، لهم : هذا باطل ، لأنه ليس في الحوادث ما ي، و لو قيل إن الفعل الموقع في المكان يختص المكان ، و محال وجوده مبتدأ و ... فبطل ما قالوه ، بل خاص كلها معادا في غيره لكان أولى ، و ذلك هو الصواب ... ، و إذا ثبت ذلك لم يجز أن يكون الأش دة من عــــــ رد أيضا و .في أيها شاء ، فسقط ما قالوه ا ن خيَّر المكلف في فعلهامكانا للفعل الواحد ، و خرج عن وقته ه المكلفإذا أخر ف ،أنه يفيد الوجوب و ، بدلالة الأمر المطلقعلى من رد عليه ـــــــ أوجه ـــــــ و ال لهم ما قلتموه باطل من وجوه يق :ل فقا ـــــــــهي الندب دلالة أخرى فرعية و من دلالته الأصلية إلى ــــــــ فقال : هذه البعض منها ــــــــ أحدها : ليس الأمر على ما ادعيتم ، لأننا قد بينا فيما سلف 4 )، و رجح أنه محتمل بين لا دليل في عقل و لا سمع يدل على أن أنهلى أحدهما إلا بقرينة و دليل الإيجاب و الندب و لا يحمل ع مجرد الأمر على الوجوب فأغنى ذلك عن رده . ــ ــــــ الآخر : و الوجه أنه لو سُلِّم لكم ذلك لم يوجب العقل تقديم فعل الواجب من حيث كان واجبا ، لأن الواجب قد يكون معجلا و يكون متراخيا و مؤجلا و يكون مضيقا و موسعا بوقت ممتد ، و ذلك لم يكن الوجوب موجبا للتعجيل ) ، و إذا ثبت... قد ينص على توسعته 1 ). فقال : ( ... لأن ، على القائلين بهذا القولأبو الحسين البصري السياق رد في نفس وــــــــ بين إيقاعه في أول الأوقات و فيما بعده ، ما لم يغلب على الفعل قد يجب ، و إن كان المكلف مخيرا ــ ثمـــــ ، يفارق النوافلظنه فواته إن لم يفعله ، فمتى غلب على ظنه ذلك ، لم يجز له الإخلال ، و بذلك : السيد إذا أمر عبده بشيء ، و لم يعلم حاجته إليه في الحال ، و لم يعلم إلا الأمر فقطــ دليل آخرقال ـــــ وهذه الحجة لا يسلمها الخصم ، لأنه يقول : متى لم يعلم العبد من قصد ؛فإنه لا يفهم منه التعجيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قد د عن القرائن ) ، ف) ، تحت عنوان : ( دلالة الأمر المجر لا دخل للمباح في ذلك. لالته ، و أيهما دلت عليه القرينة فهي دفهو مشترك بين الحكمين ، بل يدل بإطلاقه على الوجوببين أنه لا ، ( بتصرف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٤20 ) به د الذم إذا لم يعجل المأمويعقل من الأمر التعجيل ، و يستحق العب السيد أنه يبيحه التأخير فإنه 4 ) مور فعل المأ بفعله و ئتبر ذمة الفاعل جعل على من ـــــــ رحمه الله ـــــــ الإمام الباقلاني ردقد و ــــــ ـــ عندها لا يجوز تأخير الأمر ، و خر المأمور به بعد الفعل كان غير مجزئبه مباشرة بعد الأمر ، فإذا أُ فعلا معينا ، و إنما يقال لهم ليس الأمر في هذا على ما قلتم ، و أن مطلق الأمر يقتضي ( :فقال يقتضي إيقاع واحد من الجنس غير معين ، فلا وجه لدعواكم تعيينه ، وهو بمثابة أن يقال قد أمرتك بفعل ركعة واحدة أو ركعة في يومك هذا ، و أنت مخير في فعلها في أي وقت شئت من ساعاته ، و قد اتفق المأمور به معجلا لأجل أنه فعل واحد ، على صحة أمره على هذا الوجه ، ثم لم يوجب ذلك أن يكون قد أورد و ــــــــــإذا كان كذلك بطل ما قالوه لأنه و إن كان وحدا فهو واحد من الجنس غير معين ، و غير مأمور الأمرتأخير ، و ما يقع إثر أن المقدم من الأمر مأمور به إجماعا احتمالا على من ادعى به ، و خلاف من ان الأول مأمور به ليس بدال على أن ما بعده ليس مأمور : إجماعهم على أ فقالـــــــــ به أن تكون الكلمة خالف في ذلك غير قادح فيما قلناه ، لأنه مخطئ فيه ، و لو كان ما قالوه واجبا لوجب مها في أول النهار لإجماعهم على أنه إذا قدو الركعة واجبة بأول النهار ، و إن جعل له في ذلك الخيار و يدل على ذلك أيضا أن :ــ ـــــل قاثم ــــــ. ا فسد هذا باتفاق سقط ما قالوه كان مؤديا للواجب ، و لمَّ له عنهم يحج مثله و قد بينا في قل نمدعي اقتضاء الأمر للفور في حكم اللغة يحتاج إلى توقيف منهم ، و ن ننقل أها ، و الجواب عن عكس المطالبة بغير فصل سلف تعذر نقل توقيف على هذه الدعوى و أمثال ــ أن لو ـــــأيضا ــــ و يدل على ذلك ــنحن عن أهل اللغة بأن الفعل على التراخي بما ينبه على الجواب ، لوجب أن يكون ما يقارنه من الدليل على أن لنا تأخيره ، أو كان مجرد الأمر يقتضي الفور و التعجيل على توقيته بوقت معين مخرجا له عن حكم مقتضاه ، و أن يكون أمرا على وجه المجاز ، و ذلك باطل المجازباتفاق ، و قد بينا في فصول الخطاب في الحقيقة و 1 )أن كل قرينة تصرف الخطاب عما بما يغني عن رده ، فبطل ما قالوه )وضع له إلى سواه فقد أخرجته عن الحقيقة إلى المجاز 1 ). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأليف أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي ، بتعاون ( محمد بكر وَ المعتمد في أصول الفقه ، كتاب 414 . ) 111 . ) ) . ( بتصرف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٥21 الفعل على العزم على ورد الأمر بالفعل مطلقا ، وجب: ( إذا ــــــــ رحمه الله ــــــــ يرازيالش قالو ـــــــــ فإن قلنا : إن الأمر يقتضي التكرار على الفعل على الفور بنية على التكرار؟الفور ... ، وهل يقتضي اعة ، فلا يجوز إخلاؤها ، لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطالاستطاعة ، وجب الفعل على الفورحسب فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا ؟ فيه وجهان : الأمر يقتضي مرة واحدة ،نا : إن و إن قل، من فعل أحدها : ــــ . أنه لا يقتضي الفعل على الفور الثاني :ــــ و يقتضي ذلك على الفور ، وهو قول الصيرفي ، و القاضي أبي حامد ، الأول أصح ، لأن قوله : يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون الثاني ، فإذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول ، وجب أن يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثاني ) ( 4 ) . و العلماء بعد أن ساق أقوال ــــــــ رحمه الله ـــــــــ السمعاني الإمام صاحب قواطع الأدلة ـ قال ــــــ : ( و اعلم أن قولنا إنه على التراخي ، ليس معناه على أنه يؤخره عن أول أوقات آراءهم في المسألة الفعل ، لكن معناه ، أنه ليس على التعجيل ، و الجملة : أن قوله ( افعل ) ليس فيه عندنا دليل إلا على ليل و ليس في لفظ قوله ( افعل ) د... لوقت بحال ير أن يكون له تعرض لطلب الفعل فحسب من غ ،على صفة الفور و التعجيل فنقول : قوله ( افعل ) صيغة موضوعة لطلب الفعل ، فلا يقتضي إلا لها ، و لا فإنها لا تفيد إلا ما وُضع ، مجرد طلب الفعل من غير زيادة كسائر الصيغ الموضوعة للأشياء الماضي ، ثم ل عن الفع ي المستقبل بصيغة الخبرب الفعل فيعتبر صيغة طل أقرب ماتفيد زيادة عليها ، و أخبر عن فعل في الماضي ، لم يدل الخبر عن الفعل إلا على مجرد الفعل ، و يكون خبر الفاعل عن لو ( افعل ) ليس واحد ، كذلك هاهنا ، و هذا لأن قوله لغيره عيدة على وجهقريبة أو ب الفعل بعد فعله بمدة و على فيه تعرض للوقت بوجه ما و إنما هو مجرد طلب الفعل ، و ليس فيه دليل على و قت متقدم لا يتقيد له اللفظ ، و هو كالمكان ، فإنه وقت متأخر ، و لا يجوز أن يدل اللفظ على ما لا يتعرض ر مطلق من غير الوه تقييد أمالأمر بمكان دون مكان ، لما بينا أنه لا يتعرض له الأمر ، فصار ما ق يَّتُهُ إيقاع الفعل و نزيد ما قلناه إيضاحا : إن قوله ( افعل ) قَضِ . ، و هذا لا يجوز .. ،دليل على التقييد الحاجة فحسب إلا أن الزمان من ضرورته ، لأن الفعل من العباد لا يصير موقعا إلا في زمان ، فصارت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٦26 وهو ـــــــلثاني و الثالث في هذا المعنى ا ، و الزمان الأول والفعل موقعا الزمان ليحصل إلى ماسة في هذا المعنى بطل التخصيص و التقييد بزمان واحد ، و إذا استوت الأزمنة ـــــــحصول وقوع الفعل الخ . ...دون زمان ، و صار كما لو قال : افعل كذا في أي زمان شئت ــــ لا يقتضي هذه الدلالة من حيث بيان أن الأمر لا يقتضي التعجيل بلفظه ، ثم ي دلُّ على أنه : ، فنقول التعجيل بفائدته بفائدته ، لكان يقتضيه من حيث أن الأمر يفيد لو كان يقتضي التعجيل الوجوب ، و لا يتم الوجوب مع القول بجواز التراخي ، و هذا لا يصح ، لأن الفعل يجوز أن يكون واجبا على المكلف و إن كان مخيرا بين فعله في أول الوقت و فعله فيما بعد ، فيجوز له التأخير ما لم يغلب ، فمتى غلب على ظنه فواته إن لم يفعله ، حرم التأخير ، فيكون هذا الأمر على ظنه فواته إن لم يفعله زمان العمر منه ، فيصير واجبا عليه بوصف يَ خلمنه في مدة عمره بشرط أن لا يُ مقتضيا طلب الفعل التوسع لا بوصف التضييق ، و التكليف على هذا الوجه لا يمنع معقول و لا مشروع ، أما المعقول ، فلأنه لو صرح بمثل هذا الأمر لم يكن مستنكرا عند أحد من العقلاء ، ولو قال السيد لغلامه : افعل كذا أو سنة كذا ، و مراده : أن يأتي به في أي و قت يختار من هذه المدة غدا ، أو قال : افعل في شهر كذا بشرط أن لا يخلي المدة منه ، فإنه يكون صحيحا غير مستبعد و لا مستنكر . و أما المشروع ، فقد ورد الشرع بمثاله ، و ذلك في الصلوات المفروضات في الأزمنة المعلومة لها ، و كذلك القضاء الواجب عند جمع أهل العلم على لصوم بعذر ، و الكفارات الواجبات و الزكوات على أصولهم ، و لهذا المعنى أترك ا أجمع أهل العلم ، و لهذا المعنى أنه في أي زمان فعله يكون مؤديا ، و يحسن أن يوصف بالامتثال لأمره فثبت ،على التراخي فعال على الفور أوأيضا أن الإيمان على الأفعال يحصل البر فيها سواء أتى بالأ فائدته ، و القول بالشيء بلا دليل الأمر و لا من جهة أنه لا دليل على صفة الفورية لا من جهة لفظ عليه باطل ) 4 ) . الذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم و( : ـــــ ــــــ رحمه الله ــــلإمام السرخسي قال او ــ ـــــــ أنه على التراخي فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر ... ، و حجتنا في ذلك أن الله مر مقيد ، و قوله افعل مطلق و أوجب الائتمار على الفور ، وهذا قول القائل لعبده افعل كذا الساعة ي هو حكم المقيد فيما مافلا يجوز أن يكون حكم المطلق ، بين المطلق و المقيد مغايرة على سبيل المنافاة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 419 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٧27 ن في ذلك إلغاء صفة الإطلاق و إثبات التقييد من غير دليل ، فإنه ليس في الصيغة لأ، هيثبت التقييد ب قال لعبده من وهو نظير تقييد المحل ، فإن ، فإثباته يكون زيادة ا يدل على التقييد في وقت الأداءم ولو قال ، ى أول من يدخل إذا كان فقيرا تصدق بهذا الدرهم على أول فقير يدخل ، يلزمه أن يتصدق عل له أن يتصدق به على أي و كان ، لم يلزمه أن يتصدق به على أول فقير يدخل، تصدق بهذا الدرهم ليه أنه يتحقق الامتثال بالأداء و الدليل ع، ق فتعيين المحل فيه يكون زيادة لأن الأمر مطل فقير شاء ، في أي جزء عينه من أوقات الإمكان في عمره ، و لو تعين للأداء الجزء الأول لم يكن ممتثلا بالأداء ) الواجب متى أداه إيضاح لما قلنا يعلى أنه مؤدبعده ، و في اتفاق الكل 4 ). الأمر لا يفيد الفور خلافا لقوم ، لنا وجوه : ( : ـــــــ رحمه الله ـــــــ ل الإمام الرازي قاو ــ ـــــــ ــــــــ الأول : حقيقة في أن صيغة الأمر وردت تارة مع الفور و أخرى مع التراخي فوجب جعلها لا تفيد الفورية التي بها الامتياز دفعا للاشتراك . المشترك و حينئذ يلزم أن ـــــــــ الثاني : في الوجود فأما تعيين الوقت فلا أن صيغة الأمر لا تفيد إلا طلب إدخال الماهية و إلا لجعلت تلك الدلالة في صيغة الماضي و المضارع . ، لالة للمصدر عليه د ـــــــــ الثالث : .الأول تكرارا و لا الثاني نقضا كنيعل على الفور أو على التراخي لم لو قال : اف ـــــــــ الرابع : لو قلنا هذه الصيغة تفيد الطلب الذي هو القدر المشترك بين الفور و التراخي لم يكن أما لو قلنا إنها وضعت للفورية كان عدم حصول الفورية ، عدم حصول الفورية تركا للعمل بمقتضى اللفظ تركا للعمل بمقتضى اللفظ فكان الأول أولى . ـــــــــالخامس : و الايجاب على الفور يقتضي حصول ، ذكرنا أن النافي لحصول الإيجاب قائم عن إثبات الوجوب مع قطع النظرو أما ، حدهما إيجاب أصل الفعل و الثاني إيجاب الفورية ، أالجانبين الفورية تعليل ) لمخالفة ذلك النافي فكان أولى 1 ). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) : أصول السرخسي ، للإمام أحمد بن أبي سهل السرخسي ، تحقيق : أبي الوفاء الأفغاني ، دار الكتب العلمية ( بيروت ــــ 18 . ) 15 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٨28 ـ: ( ... ثم الأمر المطلق عن الوقت كالأمر جلال الدين الخبازي ــــــــ رحمه الله ـــــــ قالو ــ ـــــ الأداء على الفور في الصحيح الكفارات و قضاء رمضان ، لا يوجببالزكاة و العشر و صدقة الفطر و ب أصحابنا ، خلافا للشافعي هذممن 4 )، لأنه صح أن يقال : ــــــــ رحمهما الله ــــــــ و أبي الحسن الكرخي لا ينقلب لو كان للفور لكان هذا تناقضا أو تكرارا ، و هذا افعل الساعة ، أو بعد ساعة ، أو بعد يوم ، و لأنا لا نقيده بزمان ) 1 ). . الثاني : القائلين بالفور و أدلتهم مطلبلا : (ـــــــ رحمه الله ــــــــ الحليم بن عبد السلام أبو المحاسن عبد ـ قال ــــــــ إذا لم يرد بالأمر التكرار إما بذلك ، فهو على الفور عند أصحابنا ) لدليل ، و إما بإطلاقه عند من يقول 1 ). ــ في ذلك نص ، و لكن ــــــ رحمه الله ــــــ( ليس عند مالك ـ :ـــــــــ رحمه الله ـــــــــ الإمام الباجي لقاــ ـــــــ { وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْفأمر بالمسارعة ، هذا عام في كل عمل، و { مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍيدل على وجوب المبادرة إلى ما يسقط الذنوب ، و يوجب غفرانها ، لأن المغفرة إنما تكون للذنب ، و ليس في ظاهر الآية إلا وجوب التوبة ، و ما يوجب التكفير للذنوب التي ه من الأفعال يستحق عليها العقاب ، و هذا ما لا خلاف في وجوب المبادرة إليه ، و من زعمت أن غير بمنزلته ، فعليه قيام الدليل ، قيل له : سائر أفعال الطاعات و الحسنات يغفر به 1 ) السيئات ، قال ا { َسَنـَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئـَاتِ إِنَّ الْحمن الله به المبادرة إلى فعل ما أمر ، و ) الطاعات و الشرائع مما يغفر به السيئات ، فثبت ما قلناه ، و الله أعلم 1 ). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .) من هذا البحث 11 . ) 449 ) ) : الإشارة في أصول 181 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٩29 ـ: ( قال قائلون : إن الأوامر على التراخي ، و قال الظاهري ــــــ رحمه الله ـــــــقال ابن حزم ــ ـــــــ باح التراخي فيها نص آخر أو إجماع ، و هذا هو الذي لا يجوز أ: فرض الأوامر البدار ، إلا ما آخرون { مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ } {فـَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ} ردقد و؛ ـــــــ لمنا أن و عفقال : ـــــــــ بدار إلى فعل الخيراتعلى من قال أن الآية لا تدل بظاهرها على المسارعة و ال {رَّبِّكُمْ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنإنما هو سارعوا إلى الأعمال الموجبة للمغفرة من ، الحذف الذي دلت عليه الحال ...ربكم ، إذ لا سبيل إلى المسارعة إلى المغفرة ، إلا بذلك ، و هذا من أمر بأن و تعالى بالمسارعة إلى الطاعات هو أمر الله: ـــــــ قائلا مبينا معناها ، نفس الآية ب ــــــ ثم استدل على تلك فعلنا يكون الصفة من المسارعة ، فالمسارعة المأمورة بها صفة لفعلنا ، فمن تركها عصى ، و أمره تعالى بالتتابع في صيام الظهار و و الم يشترط الوقت و لا التتابع ، كان مؤديا لما أداه غير مسارع م الصفة ، فالمتابعة المأمور بها هنالك صفة ك الصيامان على هذهلمر بأن يكون ذكفارة القتل ، هو أ مما و ـــــــــ : و قال أيضا ، ــــــــ ن أمر الله تعالى بهما ...فإذا لم يكونا متتابعين ، فليس للذي للشهرين ، إلى الطاعة ، قول الله تعالى : يوجب أيضا فرض المبادرة { } ، و ، و هذا و إن كان إنما أوجب أن يقوله عليه السلام تأخر قوم عن الصف الأول لبعض الأمر المكروه ، فهو محمول على ظاهره ، و و : ـــــــــ ثم واصل استدلاله قائلا ــــــــ ؛على ما قد أثبتنا وجوبه في الفصل الذي قبل هذا مقتضى لفظه ، ــــــــ قدم رسول الله ( يكفي في ذلك مما حدثناه عبد الله بن يوسف ... عن ذكوان مولى عائشة أنها قالت : يه و سلمصلى الله عل ا شعرت مَ وَ ؟ أدخله الله النار ، قال : أَغضبك يا رسول اللهأوهو غضبان ، فقلت : من ـــــــ أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ، و لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي ن أمره كله على أالشك جملة ، و بين عليه السلام ، فرفع هذا الحديث ) حتى اشتريته ، ثم أحل كما حلوا وذ بالله العظيم من كل ما أغضب النبي عالفرض و على الفور ، و إن التردد حرام لا يحل ، و ن صلى الله ــــــ ـــــعليه و سلم ــقلنا : هو بلغه المنسوخ و لم يبلغه الناسخ ، ثم رد على المعترض قائلا : فإن اعترضوا بمن بمنزلة من لم يبلغه الأمر في أنه لم يلزم حكما فلا يلام على تركه حتى يبلغه ، و لا يعذب على تركه ــ بل حكمه الثبات على ما بلغه من المنسوخ ، لأنه مأمور به جملة ـــــو بالله تعالى التوفيق ـــــعلمه ــحتى ي : تى يبلغه الناسخ ، لقوله تعالى ح{ نذِرَكُم بِهِ وَمَن بـَلَغَ لأِ } تعالى في للهن الذي بلغه من أمر اأ، فصح القرآن أو على لسان رسول الله ـــــــــصلى الله عليه و سلم ــ هو اللازم له ، لقوله تعالى : أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ } أكد رده قائلا ــــــــ : و ، ـــــــ نه المنسوخ و يلزمه الناسخ، حتى يبلغه الأمر الناسخ فحينئذ يسقط ع ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٠01 و رآه جبير بن مطعم واقفا و أما احتجاجهم بتأخيره عليه السلام الحج ، فقد حج عليه السلام قبل الهجرة في من هذا كله بعرفة ، فأنكر جبير ذلك لأنه كان عليه السلام من الحمس الذين لا يقفون بعرفة ، و يك شركين أن لا يقربوا المسجد الحرام ، الحج حتى يعهد إلى الم ن الله تعالى أمره بتأخيرأننا على يقين من أ له أن يقول : قول الله تعلى آمرا و إنما قطعنا على ذلك ل َا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ إٍ نَّم }فصح يقينا إنه عليه بوحي ، و نه فعل ذلك عليه السلام به عزوجل ، فلما أخر الحج علمنا أالسلام لا يفعل إلا ما يوحي إليه ر الناس علمه ربه تعالى أنه لا يقبضه حتى يتم التعليم ، و يكمل التبليغ ، و يدخل السلام قد أ كان عليه و لعله إنما نزل عليه إذ حج عليه ،فلا ندري متى فرض الحج عليه ... ، و أيضاالله أفواجا في دين السلام حجة الوداع ، و هذا هو الأظهر لأنه لو نزل قبل ذلك لما أخر عليه السلام تعليم المناسك إلى حجة الوداع التي قال فيها : (( خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ))) 4 ) . يقتضي فعل الأمر المطلق ،: ( ـــــــ رحمه الله ـــــــــ ي يعلى البغدادالقاضي أبي قالو ـــــــــ نه يقول : الحج على ، لأـــــــ رحمه الله ـــــــ المأمور به على الفور عقيب الأمر ، و هذا ظاهر كلام أحمد ... ، .الفور دليلنا أنه لو كان على التراخي لم يخل المأمور به من أحد أمرين : إما أن يكون له تأخيره : أبدا ، حتى لا يلحقه التفريط ، و لا يستحق الوعيد إن مات قبل فعله ، أو يكون مفرطا مستحقا للوعيد إذا في حد خرج عن حد الواجب ، و صار : لا يكون مفرطا بتركه في حياته تركه حتى مات ، فإن قلنا ا ن قلنا يلحقه الوعيد بالموت و تركه ، فهو نافلة أو مباح ، و النوافل ، لأن ما كان المأمور مخيرا بين فعله يه دليلا يوصله إلى العلم ، أدى ذلك إلى أن يكون الله تعالى ألزمه إتيان عبادة في و قت لم ينصب له عل بعبادة في وقت مجهول ، كما لا يجوز أن يتعبده نهاه عن تأخيرها عنه ، و لا يجوز أن يتعبده اللهبه ، و : ــــــ ثم قال ــــــ ما ذهبنا إليه ، و هو كونه على الفور صح ،جهولة ، فإذا بطل هذان القسمان بعبادة م فأخره ، فإنه يحسن الواحد منا إذا أمر عبده بفعل فإن الأمر المطلق في الشاهد يقتضي التعجيل ، وهو ) يخه ، كذلك حكم الأمر في الغائب توب1 ). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طبعة محققة ، و مقابلة على ابن حزم ، ) : الإحكام في أصول الأحكام تصنيف الإمام الجليل فخر الأندلس أبي محمد علي النسختين الخطيتين المحفوظتين بدار الكتب المصرية ، و على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد شاكر ، تقديم : أ ، د : ) ، بتصرف 181 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤١01 ـالأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في : (رحمه الله ــــــــ ـــــــــ الكلوذانيقال الإمام ــ ـــــــ لنا أن لفظ الأمر يقتضي ذلك ، و الوجوب المستفاد من الأمر يقتضي ذلك ، أما ظاهر المذهب ... ، من ضرورة قوله افعل إيقاع الفعل المأمور به في وقت فوجب أن يقع في أقرب الأوقات إليه كعقد البيع قع الحكم و لما كان الملك فيه ينتقل في وقت انتقل في أقرب الأوقات إلى عقد البيع ، وكذلك الإيقاعات ي ت إليه وهو عقيب عقيبها لأنه أقرب الأوقات إليها ، كذلك الأمر يجب أن يقع الفعل في أقرب الأوقا ن كل لفظ اقتضى معنى يجب أن يقع ذلك عقيبه ... ، الأمر ، و هذا لأدليل آخر : أن السيد إذا أمر ن يعتذر إو ، ه على تأخير ذلك عبده أن يسقيه الماء فهم منه تعجيل سقيه الماء ، واستحسن العقلاء ذم من غير عذر ، فعلمنا أن الأمر يفيد ذلك ... ، السيد فيقول : إنما ضربته و ذممته لأني أمرته فتوانى دليل آخر :الأمر يتضمن الفعل و العزم و الاعتقاد ، ثم العزم و الاعتقاد على الفور ، كذلك الفعل ... ، دليل آخر : وب فحمله على وجوب الفعل عقيبه أحوط لأنه تبرأ ذمته مما وجب أن الأمر قد اقتضى الوج و لا يخاطر فيه ، دليل آخر : ر سقط عنه الفرض ، ولم أن الأمة اجتمعت على أنه إذا فعل عقيب الأم نه إذا فعله بعد ذلك سقط عنه الفرض فلم يجز تأخيره ، أتجمع على دليل آخر : اجتمعنا على أن الفعل ربة فمن أثبت قربة في آخر الوقت فعليه الدليل ، في أول الوقت ق دليل آخر : لو قال افعل عاجلا صح و كان حقيقة ، فلو لم يكن التعجيل مقتضى الأمر لكان مجازا ، دليل آخر : أنه استدعاء فعل بقول مطلق ... فاقتضى التعجيل كالإيجاب يقتضي القبول على الفور دليل آخر : لو لم يتعلق الأمر بالوقت الأول ، لتعلق بوقت مجهول ، و هذا لا يجوز لأن الحكيم لا يترك الذي يكلفه في حيرة دليل آخر : أن الأمر أحد نوعي خطاب التكليف فكان على الفور ، دليله النهي ... دليل آخر : إن المكلف إذا فعل المأمور به عليه ، فعلمنا أن الأمر قد تناول ذلك و هذا يمنع الإخلال عقيب الأمر سقط عنه الفرض و فعل ما وجب و إنما هو مثله لأن به لأنه بالإخلال به يفوت إذا كان ما يقع فيما بعد ليس هو ذلك المأمور به بعينه فلم يجز أن يفوت أفعال العباد تختص بالأوقات فما يصح أن يوجد في وقت لا يصح إيجاده في غيره ، ه ، لأن التكليف قد تناو المكلف ما علم دليل آخر : قادفيقتضي وجوبه و لا يتناول اعت الأمر يتناول الفعل به ، فإذا وجب تعجيل وجوب و أجمعنا أنه يجب تعجيل اعتقاد وجوب المأمور، وجوب المأمور به و المأمور به أولىر ما تناوله ، فبأن يقتضي وجوب تعجيل مع أن الأاعتقاد وجوب المأمور به م ... ، أحرى دليل آخر : أدى إلى أقسام كلها باطلة ، و ، أنه لو جاز تأخير المأمور به عن الوقت الثاني لا إلى غاية ، إما أن يجوز تأخيره إلى غاية أو فهو باطل ، بيان ذلك أنه لا يخلوما أدى إلى الباطل وصوفة نه ، لا يؤخره عنه ، أو مإلى غاية لم يخل إما أن يكون غاية معينة بوقت بعيفإن جاز تأخيره ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٢00 ) نه إن لم يفعل ، فاته فعله بغير أمارة أو بأمارة من مرض أو علو سنأبصفة وهو أن يغلب على ظنه 4 ) . مسائل ، مستدلا بجملة ـــــــ رحمه الله ــــــــ نصر هذا المذهب و أيده الشيخ ابن عقيلو قد ــ ـــــــ ـــــ رحمه الله الإمام أحمد كما فعل ، ي واحد على دليل جزئبذلك لم يقتصر و و فروعه الفقهية ، المذهب و لكنني أخذت هذا الأصل من أن أصل مذهبه ... : ( قالف ما استدل بوجوب الحج على الفور، ــــــ ل ه : < الصلاة تجب الاحتياط في أصوله و فروعه ، و من الاحتياط ، التقديم و الفور ، فمن ذلك قول و إن الزكاة تجب عليه بالحول ، و لا يعتبر إمكان الأداء ، و يجب الحج بأول الوقت وجوبا مستقرا فنحن نستدل بهذه المسائل الكثيرة أنها جاءت من أصل له ، ، الفور ، و صوم يوم الشك تعجيلا على وهو قوله بالتعجيل م يبن عليه لكنه يكون دليلا على الفرع إن لحتياط و الفور من ذلك القبيل ، و و الا ، وهو مذهب أكثرأصلا ، فهذا تحقيق مذهبنا هتعليل سيما إذا علل بالاحتياط ، فيصير صل الرجل ،أ على استدلقد وـــــــ إلخ ، ... ر الصيرفي ، و القاضي أبي حامد كمذهب أبي بأصحاب أبي حنيفة و على إيجاب آيات الله تعالى دلت: ، مواصلا كلامه قائلا ـــــــ عقلية خرى أدلة نقلية و أقوله بالفور ب له تعالىو قالمسارعة ، من ذلك : { فـَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ } :و قوله { وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ }فيه من حصول الثواب ، واغتنام ، و امتثال الأمر من الخيرات لما فعل قبل الفوات ، و قوله تعالى :الوقت الصالح لل { َنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ َا م م }، و لو كان على التراخي لما حسن العتب ، و من ذلك : عتب النبي ـ ــــــــصلى الله عليه و سلم ــعلى من دعاه يجبه ، و احتجاجه عليه بقوله : وهو في الصلاة فلم((ألم تسمع ... إلى قوله : { اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ }، ومن ذلك أن ضاء صلاته ، و هذا غاية في الفورله في التأخير إلى انق حَ سَ ، فما فَ أفعال مخصوصة ، كما أن الأمر استدعاء الفعل لأفعال مخصوصة ، النهي استدعاء الترك و الكف عن بالشيء نهي عن من ذلك : أن الأمر لا فرق ، و ر وثم النهي يقتضي الترك على الفور ، كذلك الأم بترك أضداده ، كالمأمور بالسكون ، لا ذلك أنه لا يتحقق المأمور ذو الضد الواحد إلا ضده معنى ، و ذين هما ضد كف عن الجلوس و الاضطجاع اللالحركة فلا يمكنه الامتثال إلا باليمكنه ذلك إلا بترك ، ومن ذلك : القيام ، و النهي يقتضي الفور فاقتضى فعل ضده الذي لا يصح الترك إلا به على الفور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 111 ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٣02 اعتقاد الوجوب ، و العزم على الفعل ، و فعل المأمور ، ثم إن الاعتقاد يقتضي ثلاثة أشياء : أن الأمر من ذلك : أن الأمر يقتضي الفعل ، لكونه استدعاء له ، و ، وفكذلك الفعل ، على الفور و العزم وجه لإثبات معنى ر ، فلاوقت ليس في صيغة الأم ير بين وقت والتراخي تأخير ليس في اللفظ ، وتخي و لا يظهر فيه ، ومن ذلك : أن الوقت الأول الذي يلي الأمر ، وقت يحصل فيه ظلا يتضمنه اللف لا مفسدة فيه ، وأنه يجوز النقل فيه ، ويكون ممتثلا ، والثاني و الثالث من و يقطع على أنه الإجزاء ، و غرضه ، و الفعل فيه بين أن يكون مفسدة أو غير مجزئ ، أو غير موافق لإرادة الآمر دَ ر الأوقات تج ث و الثال في الوقت الثاني كذل لا يجوز أن يطاع الأمر الموجب إلا بفعل متحقق فيه ما قصد به ، و التأخير ، دل نابإظهار صيغة الأمر فيه مع إمك الله سبحانه لما خص هذا الوقت مقدر ، ومن ذلك : أن لأخر الصيغة إلى الوقت الثاني )الفصلَ د بلا فصل ، إذ لو أرا على أنه استدعى الفعل عقيبه 4 ) . : ( الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر ـــــــ رحمه الله ــــــــو قال ابن قدامة ــ ــــــ المذهب ... ) 1 ) . اختاره الأكثر ) ،: ( و مقتضى الأمر المطلق الفورـــــــ رحمه الله ــــــ د رَ بْ ابن المِ ــ و قال ــــــ 1 ) . داء ثابت : ( ... يستدل الكرخي فيقول : وقت الأـــــــ رحمه الله ــــــــ ي ســـــــ قال الإمام السرخـ الحال دون مقتضى اللفظ ، و لا عموم لمقتضى اللفظ فكذلك لا عموم لما ثبت بمقتضى الحال و مقتضى داء ين الأبمقتضى الحال ، و أول أوقات إمكان الأداء مراد بالاتفاق حتى لو أدى فيه كان ممتثلا للأمر ب م وهو انتفاء التخيير في أول أوقات إمكان الأداء كما ثبت حكم الوجوب ، و و الترك ، فيثبت هذا الحك التفويت حرام بالاتفاق ، و في هذا التأخير تفويت لأنه لا يدري أيقدر على الأداء في الوقت الثاني أو لا تأخيره داء على وجه يكون معارضا للمتيقن به فيكونمال الثاني لا يثبت التمكن من الأيقدر ؟ و بالاحت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ، بتصرف 451 . ) إلى علم الأصول ، تأليف : الإمام يوسف بن حسن الحنبلي الدمشقي ، الشهير بــ : ( ابن المِبْرَد ) ، ) : شرح غاية السول م 189 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٤00 عن أول أوقات الإمكان تفويتا ، و لهذا استحسن ذمه على ذلك إذا عجز عن الأداء4 ) . ــــــــ. مــهــأدلتأقسامهم و مع بيانف ــوقــن بالـولــائــقــث : الــــثالـــاللب ــــطـــــمال ، و لا التراخي و الفور و استواء بالاشتراك لفريق قائ: على ثلاثة أقسام وقف ن بالو ــ القائلـــــ الواقفية القسم الثاني وو لا يعد مخالفا ، مور به أجزأه أتى المكلف بالمأ ففي أي الوقتين، جزم بأحدهما يُ ، أحد الأمرين تبينقرينة تظهرالتراخي ما لم ب لا بالوقف ولا حكميُ لا، وقف مطلقا بال نلو ئقا، ال الغلاة :راخي ، و تفصيل مذهبهم على النحو التالي تلاالمتوقفون في فوربال نو القائلالمعتدلون الثالثو الفريق ــــــــ الواقفيةالفرع الأول : . ن بالاشتراكوالقائل : ( و المختار : أنه لا يقتضي إلا الامتثال ، و يستوي ـــــــ رحمه اللهـــــــ مام الغزالي ــ قال الإـــــ فيه البدار و التأخير ، ... المسارع في الامتثال مبالغ في الطاعة ، مستوجب جميل الثناء ، و المأمور ورود الشرع ، و و لا يعد مخطئا باتفاق أهل اللغة قبل ،> فقام ، يعلم نفسه ممتثلا >< قم <إذا قيل له على المسارعين ، فقال عز من قائل : تعالىقد أثنى الله { وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ }، و قاليُسَارِعُونَ َابِقُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا س }ا ذا بطل هذا التوقف ، فنقول : لا معنى للتوقف في المؤخر ، لأن قوله ، و لزمان من ضرورة الغسل ، كالمكان لا يقتضي إلا طلب الغسل ، و ا ـــــمثلا ــ ــــــ<< اغسل هذا الثوب >> ــ يقتضي الأمر بالضرب و السيف في الضرب ، ثم لا السوط و الضرب ، و شخص في القتلكالو مضروبا مخصوصا ، و لا سوطا ، و لا مكانا للأمر ، فكذلك الزمان ، لأن اللافظ ساكت عن التعرض ــ بصدق الوعد ــــــلا بطريق القياس ـــــــ ضرب المثاليق سيان ، و يعتضد هذا بطر للزمان و المكان فهما دخلن الدار >> لم يلزمه و أخَّرَ ، ولو حلف << لأأل و اقتل >> فإنه صادق ، بادَرَ إذا قال << اغس اللغة أن قولهم < افعل > ينقل عن أهل ، و تحقيقه أن مدعي الفور متحكم ، وهو محتاج إلى أن البدار للبدار ، و لا سبيل إلى نقل ذلك ، لا تواترا و لا آحادا ) 1 ). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 . ) 411 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٥01 بعدما تكلم عن الخلاف في المسألة و رجح مذهب ــــــ رحمه الله ـــــــ الجوينيمام إقال و ــــــــ لصيغة في أول وقت الخطاب و القائلين بجواز الإتيان باالواقفية من ـــــــــ على حسب قوله ـــــــــ المعتدلين فقد تحزبوا حزبين : فذهب غلاتهم في : ( و أما الواقفية لا يخرج عن دائرة الخطاب كلاهما ، و آخره أوقع المخاطب فلو بين أحدهما ، و لم يتعين بقرينة التأخير إذا لم يتالفور و المصير إلى الوقف : إلى أن ما خوطب به عقيب فهم الصيغة لم يقطع بكونه ممتثلا ، و يجوز أن يكون غرض الآمر فيه أن يؤخر ، ب المقتصدون من الواقفية : إلى أن من بادر في أول الوقت و هذا سرف عظيم في حكم الوقف ، و ذه قطعا ، فإن أخر و أوقع الفعل المقتضى في آخر الوقت ، فلا يقطع بخروجه عن عهدة كان ممتثلا الخطاب ، و هذا هو المختار عندنا ) 4 ). ـ ــــ: تــــنــــبــــيــــه ـجويني ــــ رحمه الله ـــقول الإمام ال ـــــ (( قتصدون من الواقفية المذهب و )) منه سهو لعله، :بــقول جملة يمكن أن نغير الو ، ــــ رحمه الله ـــ (( واقفية بالاشتراك من الو ذهب القائلون )) لأن ، على هم فون دالمقتص و أما ، القائلين بالاشتراكمذهب و تدل على توحي هأفاظعبارته التي ساقها ب خلاف ذلك ، و سوف يأتي ــــــ إن شاء الله تعالى ــــــ بيان و توضيح مذهبهم . : ( و المختار أنه مهما فعل ، كان مقدما أو مؤخرا كان ممتثلا ــــــــ رحمه الله ـــــــــ قال الآمدي ــــــــ الدليل على ذلك أن الأمر حقيقة في طلب الفعل لا غير ، فمهما أتى لأمر و لا إثم عليه بالتأخير ، و ل للأمر و لا إثم عليه بالفعل في أي زمان كان ، مقدما أو مؤخرا ، كان آتيا بمدلول الأمر ، فيكون ممتثلا بالتأخير ، لكونه آتيا بما أُمر به على الوجه الذي أمر به ، و بيان ذلك أن مدلول الأمر طلب الفعل لا وجهان : ، غير ـــــــــ الأول : أنه دليل على طلب الفعل بالاجماع ، و الأصل عدم دلالته على أمر خارج و الزمان الأمر ، فإن ضرورة وقوع الفعل المأمور به ، فلا يلزم أن يكون داخلا في مدلول و إن كان لابد منه من الضرب ، و لا ون متعينا كما لا تتعين الآلة فيو لا يك، اللازم من الشيء أعم من الداخل في معناه الشخص المضروب ، و إن ذلك من ضرورات امتثال الأمر بالضرب . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 111 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٦06 ـــــــــالوجه الثاني : ذلك على التراخي ، و يصح مع ز ورود الأمر بالفعل على الفور وأنه يجو سوىلا مشترك بين الصورتين الأصل في الإطلاق الحقيقة ، و في الصورتين ، و أن يقال بوجود الأمر دون ما به في الصورتين عدم ما سواه ، فيجب أن يكون هو مدلول الأمرطلب الفعل ، لأن الأصل ) نفيا للتجوز و الاشتراك عن اللفظ، الاقتران من الزمان و غيره 4 ) . : ( فالحق قول من قال ناصرا مذهب القائلين بالاشتراك ـــــــ رحمه الله ـــــــ وكاني قال الإمام الش ـــــــــ : إنه لمطلق الطلب من غير تقييد بفور و لا تراخي ، و لا ينافي هذا اقتضاء بعض الأوامر للفور ، كقول القائل : < اسقني > ، < أطعمني > فإن ذلك إنما هو من حيث إن مثل هذا الطلب يراد منه الفور هذا ، إنما النزاع في الأوامر المجردة عن ، فكان ذلك قرينة على إرادته به ، و ليس النزاع في مثل الدلالة على خصوص الفور أو التراخي كما عرفت ) 1 ) . . ( المقتصدون )و المعتدلون الواقفية الغلاةالفرع الثاني : ـ ـــ الدليل لعدم وجود، فتوقفوا في الفور و التراخي وعدم القول بأحدهما من الواقفية أما الغلاة ـــــــ فقالوا بالفور و منهم ن وأما المعتدلي دئذ على الأصل حتى يثبت غيره ،نبقى عنف، المرجح لأحد المعنيين فحول القولين ، نقد أبطل هذيو ؟ ،أم ليس كذلك مر للأ صاحبه ممتثلايعد هل ، و توقفوا في التراخي ( و الدليل على فساد :قال حيث ـــــــ رحمه الله ــــــــاقلاني البو ساداة الفقهاء ، على رأسهم الإمام العلماء تأخيره و زروال المأثم بذلك ، القول بالوقف ... إن المتوقف إنما يتوقف في ذلك لطلب الدليل على جواز ، قاعه حرام القول بأن تقديم إييم الفعل من المأثم و العقاب ، و ليس يتوقف لطلب الدليل على سلامة تقدو تقديمه يقولون التراخي جميعا يقول إن تقديم فعله حسن جميل ، و القائلون بوجوب من قال بالفور و لأن حوط له في إنه إذا قدمه فقد أدى الواجب وبرئت ذمته ، و الأ القائلون بالتراخي يقولون :يأثم بالتأخير ، و ن ذلك ثبت أن مقدم فعله فاعل للمأمور به إذا كاإحازة الثواب تقديمه ، لأنه لا يأمن الموت إن أخره ، و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 151 . ) 118 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٧07 القائل بهذا ، فبطل ما قالوه ) لَ بِ الأمة قُ بإجماع 4 ) . نقول ـــــــ و قال أبي يعلى الفراء ــــــ رحمه الله ــــــ : ( و الدلالة على فساد قول من قال بالوقف ، أنا ـ : ما تقول في قول الله تعالى :لهذا القائل { إٍنَّ اللّهَ يـَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَة }يجب ، هل أن يتوقفوا و يطلبوا صفات البقرة من الرسول عليه السلام ؟! ، فإن قال : لا يجب ، المسألة ، فقد سلم لأن البقرة لا تخلو من صفة و لون ، كما أن الفعل لا ين البقرة ، و بين سائر الأفعال ،فإنه لا فرق ب التوقف لاحتمال أوقات الفعل ، فات البقرة ، لم يجب، و إذا لم يجز التوقف لاحتمال ص يخلو من وقت هي بين الصغيرة و تحتمل البكر و هي الصغيرة التي لم تلد و الفارض و فإن قال : يجب التوقف ، لأنها و الذلول ، و الملمعة و التي لا شية فيها ،فراء الفاقع لونها ، و السوداء الحالك لونها الكبيرة ، و الص رث ، قيل : هذا لا يُسقى عليها فتسقي الح ، و التي لا تثير الأرض و البينة الذل ، و المسلمة من العمل التوقف بطلب هذا البيان ، فقال :الله تعالى خطأ بني إسرائيل في هذا خلاف الشرع ، لأن { َلُواْ مَا فـَافْع }، و قال{ َلُونَ ُواْ يَفْع فَذَبَحُوهَا وَمَا كَاد }الله تعالى لم م المنبأ عن، و لأن موسى عليه الس كان ذلك موضع السؤال لسأله ، فإن قيل : فقد سأله ، فلو كان هذا خطأ لكان موسى يسأل عنها ، و لو ا عليه بنو لا يسأل ربه تعالى بعد سؤال بني إسرائيل ، قيل : لم يسأل عنه ، و إنما راجع ربه عزوجل بم ه ، و يدل عليه ما روي عن النبي و الوقف في غير موضع إسرائيل من المخالفة ، ــــــ صلى الله عليه و سلم ـــــــأنه ، قال : ( شدد بنو إسرائيل على أنفسهم ، فشدد الله عليهم ، أما إنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت عنهم ) {111 ) } و هذا يدل على ، ) خطئهم ، و أن صفات البقرة زيدت عليهم بعد وقفهم ، تغليظا عليهم ، و تشديدا في التكليف 1 ) . ( و أما الواقفية فقد توقفوا ، : و رأيهم المذهبين موضحا فكرةحمه الله ـــــــ ـــــــ و قال الآمدي ــــــ ر في المؤخر هل هوممتثل أو لا ؟ و أما المبادر فإنه ممتثل قطعا ... لكن منهم من قال : التوقف إنما هو و خالف في ذلك إجماع السلف ) من توقف في المبادر أيضا ، ومنهم 1 ). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 159 . ) 194 . ) 151 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٨08 . القول الفصل و بيانالأقوال ةمناقش المطلب الرابع :ــــ التمعن و تتبع أقوال العلماء و من خلال ـــــــ للقارئ الكريم ، بمشيئة الرحمن ـــــــ بينتسوف يــ ــــــ لم يُنقل عن أحد من أئمة المذاهب الوقف و أ بالفور أو التراخيأن القول ، أدلتهم و آرائهمالنظر في في لفرعية المبسوطة الجزئية ا هممسائللالدارسين ، هم يلإالمنتسبين العلماء بين قائمالنزاع الأربعة ، و و بعد لمذاهبرأى علماء امن خلال ذلك ف، الأبواب الفقهية من خلالو هناك و المنتشرة هنا ، كتبهم هصيغة الأمر عندأن لزاما على رأي صاحب المذهب يدلأن ، و النظر في جزئياتها تلك المسائل تتبع إنطلاقا من المذهبي هذا العالم يقول مثلا فعلى حسب نوع المسألة ، أو ، دالة إما على الفور أو التراخي رأي صاحب المذهب ، هو : ( إذن الأمر يدل على الفور و همذهبالفرع الفقهي الذي جاء به صاحب و إن فيحكم مباشرة و ينسب قوله ذلك أنه رأي مثلا : أبو حنيفة أو الشافعي أو ... ، وهكذا ... ) ، إلى الأئمة . تها نسبصحة و في هذه المسألةو أدلتهم الأئمة المحقيقين سنورد أقوالشاء الله لم ينقل عن ( :قال ، ميد بن علي أبو رنيد عبد الح، د : والإرشاد محقق التقريب ــــــــ أولهم الشافعي و لا عن أبي حنيفة نص في ذلك و لكن فروعهم تدل على ذلك ، وهذا خطأ في نقل المذاهب ، لا تبنى الأصول على الفروع ) فإن الفروع تبنى على الأصول ، و 4 ) . ، معمما الكلام دون نسبة أي قول في دلالة الأمر ـــــــ رحمه الله ــــــــ علي السبكي الإمام قال و ـــــــــ : ( ... لا يفيد الفور ، وهو قول معظم الشافعية و نسب إلى الشافعيةللشافعي 1 )نفسه ، قال إمام مجموعاته في الأصول ) في الحرمين : وهو اللائق بتصريحاته في الفقه ، و إن لم يصرح به 1 ) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلا عن ابن برهان في كتابه ( الوصول إلى ) ، 419 . ) : ( و نسب إلى الشافعي الأفضل أن يقولو يتم المعنى و تتضح الفكرة و لكن حتى يستقيم الكلام ،ما هو مدون الأصل كلامأيضا ، و يوضح ذلكجماعة ال، و ليس المذكرالغائب لمفرد أن النسبة لل على دي، ) ، لأن الضمير في كلمة ( نفسه ) . الله تعالى أعلى و أعلم و، الجويني اللاحقالإمام شيخ الإسلام : علي عبد الكافي السبكي ، تحقيق و تعليق ، د : شعبان محمد إسماعيل ، الإبهاج في شرح المنهاج ، 11 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٩