14- كِزَبة انٕرْش 129 14- نِخَ اب اىٔحْ ص ,1- باب ما جاءَ في الوترِ ,14- [110] ظؽيز٪ة ٔجؽي ا﵀ ث٨ي يٮقيٙى، ٝةؿ/ أػبر٩ة ٦ةلٟه، ٔ٨ ٩ةٚٓو كٔجؽً ا﵀ ث٨ً دًي٪ةرو، ٔ٨ اث٨ً ٔ٧ؿى/ أفي رصلن قأؿى رقٮؿى ا﵀ ﵁ ٔ٨ ولةً ال٤يي٢ً، ٚٞةؿ رقٮؿي ا﵀ ﵁« /ولةي ال٤يي٢ً ٦ىس نَى ٦ىس نَى ٕىحن كاظؽةن ، ٚإذا ػىشًِى أظؽيزي٥ الىُّجطى وىلًي رىك ديٮدًؿي لَ ٦ة ٝؽ وىلًي »(9). v قوله(كِتَابُ القِتْر) القِتر بالؽسر والقَتر -بالػتح-: الػَرْد، أو ما لؿ يشػع مـ العَدَد، وأهؾ الحجاز يُسَؿُّقن الػَرْد القَتْر، وأهؾ كجد يؽسرون القاو، وهل صلاة القِتر والقَتر ٕهؾ الحجاز ويؼرءون ﴿ﭖ ﭗ ﴾ [3]، والؽسر لتؿقؿ، وأهؾ كجد يؼرءون «وَالشَّ ػْ عِ وَ القِ تر» وقرأ حؿزة والؽِسائل «والقِتر » بالؽسر، وقرأ طاصؿ، وكافع، وابـ كثقر، وأ بق طؿرو، وابـ طامر ﴿ﭗ﴾ بالػتح، وهؿا لغتان معروفتان(2). (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ749( )145.) (2) يـظر«تاج العروس» (14 /335.)
عدد الصفحات ١٢٩ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 134 مطابؼة الحديث لؾترجؿة في ققلف(«تُقتِ ر لَف مَ ا قَ د صَ ؾَّك»). ومعنىقوله: «(تُقتِ رُ لَ ف مَ ا قَد صَ ؾَّ ك» أي: تصقر بف تؾؽ الركعة القاحدة وِتْرًا ، وبف احتج الشافعل طؾك أن الإيتار بركعة. قوله: «(فنذَا خَ شِ لَ أحدُ كُ ؿ الصُّ بحَ » أي: خاف أن يدركف الػجر قبؾ القتر(1). قوله («مَثْـك مَثْـك ») أي: ركعتقـ ركعتقـ، وقالقا: إن «مَثْ ـَ ك مَ ثْ ـَ ك» معدول طـ اثـقـ اثـقـ(2)،وَمثؾ ذلؽ: ثلاث ورباع، وٓ تستعؿؾ هذه إلػاظ إٓ كعقتًا أو أحقآً أو أخبارًا . فلمَّا الـعت : فـحق: ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ [3] فؿثـى وثلاث ورباع نعوت لأجـحة، ومعـى ذلك (أولي أجـحة اثـين اثـين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة). وأمَّا الحال : فـحو: ﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [6] فؿثـى وثلاث ورباع أحوال من الـساء. وأمَّا الأخبار : فحديث الباب «صَلََة اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى » فؿثـى الأولى خَبَرُ صلاة، ومثـى الثانية تؽرير له، وإنَّؿا كُرِّر لؼصد التوكيد لا لإفادة التؽرير في الؿؼصود(3)، وبالله التقفقؼ (1) «طؿدة الؼاري»7 /4)، و«تلسقس إحؽام»2 /243.) (2) «طؿدة الؼاري»7 /4.) (3) «شرح التصريح طؾك التقضقح» (2 /326.)
عدد الصفحات ١٣٠15- كِزَبة الاعزِغْمَبء 131 15- نِخَ اب الاظخِ عْ لَ اء ,1- باب الاشتسؼاءِ وخروجِ الـبيى ﷺ في الاشتسؼاءِ ,15- [9002] ظؽيز٪ة أثٮ جيٕىي٥و، ٝةؿ/ ظؽيز٪ة قٛيةفي، ٔ٨ ٔجؽً ا﵀ ث٨ً أبي ثسؿو، ٔ٨ ٔجيةدً ث٨ً دى٧ًي٥و، ٔ٨ ٔ٧ِّ٫، ٝةؿ/ «ػىؿىجى ا ﵁ يىكتىك ق كظىٮيؿى رًداءىق »(9). v قوله: (كِتَابُ الاستِسْؼَاء) الاستسؼاء في الؾغة: صؾب سؼقا الؿاء مـ الغقر لؾـػس، أو لؾغقر. وشرطًا: صؾبف مـ الله تعالك طـد حصقل الجَدْب طؾك هقئة مخصقصة. ومطابؼة الحديث لؾترجؿة ضاهرةٌ: ٕنها صقغت مـف. ومـ فقائد هذا الحديث: 1- مشروطقة آستسؼاء 2- سـقة الخروج لف 3- استحباب تحقيؾ الرداء للإمام ب لن يجعؾ القؿقـ شؿآً والشؿال يؿقـًا والظفر بطـًا والبطـ ضفرًا، والتحقيؾ يؽقن حال استؼبال الؼبؾة قبؾ الصلاة ٓ بعدها (2)، وبالله التقفقؼ. (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ894( )2.) (2) «طؿدة الؼاري»7 /37)،«تلسقس إحؽام»3 /37 - 39)،«تؿام الؿـة»(ص264)، و«سؾسؾة =
عدد الصفحات ١٣١ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 132 16- نِخَ اب اىهُ عُ ٔف ,1- باب الصلاةِ في كُسُوفِ الشيؿسِ ,16- [9070] ظؽيز٪ة ٔى٧ؿيك ث٨ي ٔىٮ فو، ٝةؿ/ ظؽيز٪ة ػةلده ، ٔ٨ يٮنيفى، ٔ٨ الحك٨ً، ٔ٨ أبي ثىس ؿىةى، ٝةؿ/ ٠٪ية ٔ٪ؽى رقٮؿً ا﵀ ﵁ ٚة٩سىكىٛىخً الن٧في، ٚٞةـى النبيُّ ﵁ يُىؿُّ رًداءىق ظتَّي دىػى٢ى المكضؽى، ٚؽىػى٤ ٪ة، ٚىىلًي ث٪ٕذىيًْ ظتَّي انَى٤ىخً الن٧في، ٚٞةؿ ة رىك﵁« /إفي الن٧فى كا٣ٞ٧ؿى ل يى٪١ىكًٛىةفً لً٧ىٮ تً أظؽو ، ٚإذا رأيذي٧يٮ٬٧ى ة ٚىى٤ُّٮا كاد ٔيٮا ظتَّي ييس نىٙى ٦ة ثس٥ » v قوله(كِتَابُ الؽُسُق ) الؽسق لغةً: التغقُّر إلك سقاد، ومـف كَسَػَ وَجفُف وحالُف، «وكَسَػتِ الشؿسُ : اسقدَّت وذهب شعاطفا»(1). ويطؾؼ الؽسقف والخسقف طؾك كؾ مـ الشؿس والؼؿر طؾك الؼقل إصح. وصلاة الؽسقف مشروطة، وهذا أمر متػؼ طؾقف، لؽـ اختؾػ في حؽؿفا: فالجؿفقر طؾك = إحاديث الضعقػة والؿقضقطة»12 /276)، برقؿ5629.) (1) «فتح الباري»2 /668.)
عدد الصفحات ١٣٢16- كِزَبة انكُغُٕف 133 أنها سـة ممكدة، وصرح أبق طقاكة $ في «صحقحف»(1) بقجقبها، لؽـ قال الحافظ$ -ولؿ أره لغقره إٓ ما حؽل طـ مالؽ- أكف أجراها مجرى الجؿعة(2). وقالالصـعاني $: «وكؼؾ الـقوي «شرح مسؾؿ »(3) الإجؿاع طؾك أنها سـة، وفقف كظر، فؼد صرح أبق طقاكة في «صحقحف»بلنها واجبة، وفي صلاة التطقع مـ «الحاوي الؽبقر » لؾؿاوردي وجف: أنها فرض كػاية، وبف جزم الخػاف »(4)، وأشار ابـ الؼقؿ $ في كتاب «الصة»إلك وجقب مـ أوجبفا مـ السؾػ، فؼال «وهق ققلٌ ققيٌّ جدًّا »(5). قال ابـ طثقؿقـ $« :وصدق$: ٕنَّ الـبل ﷺ أمر بها، وخرج فزِطًا، وقال: إِ كَّ فا تخْ قِ يػ، وخطب خطبةً طظقؿة، وطُرِضت طؾقف الجـة والـار، وكؾ هذه الؼرائـ العظقؿة تشعر بقجقبها... فالؼقل بالقجقب أققى مـ الؼقل بآستحباب، وإذا قؾـا بالقجقب: الظاهر أكف طؾك الؽػاية»(6). قؾت: وهذا الؼقل أولك إققال، والعؾؿ طـد الله. وابتدأ البخاري $ أبقاب الؽسقف بإحاديث الؿطؾؼة في الصلاة بغقر تؼققد بصػة، إشارةً مـف إلك أن ذلؽ يعطل أصؾ آمتثال(7)، وكقػقتفا هل ما ذهب إلقف الجؿفقر: أنها ركعتان في كؾ ركعة ركقطان وققامان وسجدتان(8)، وبالله التقفقؼ. (1) (2 /92.) (2) «العدة طؾك شرح العؿدة»3 /5.) (3) في«شرح صحقح مسؾؿ»6 /198.) (4) «العُدَّة طؾك شرح العؿدة » (3 /5) لؾصـعا (5) (ص34.) (6) «الشرح الؿؿتع»(5 /181.) (7) «فتح الباري»2 /672.) (8) «تلسقس إحؽام»3 /72.)
عدد الصفحات ١٣٣ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 134 17- أةَٔاب ظجُ ٔد اىلُ صْ آن ,1- باب ما جاءَ في شجودِ الؼرآن وشُـيتِفا ,17- [9064] ظؽيز٪ة مح٧يؽي ث٨ي بنيةرو، ٝةؿ/ ظؽيز٪ة ٗي٪ؽىره، ٝةؿ/ ظؽيز٪ة ميٕ جحي، ٔ٨ أبي إقعةؽى، ٝةؿ/ ق٧ٕخي الَقٮىدى، ٔ٨ ٔجؽً ا﵀ ا ى ، ٝةؿ/ ٝؿأ﵁ النيض ٥ى ث٧١يحى ٚكىضىؽى ٚي٭ة كقىضىؽى ٦ى٨ ٦ٕ٫، ٗيرى ميغو أػىؾى ٠ىًّٛة ٦٨ ظىصًن أك ديؿابو ٚؿىذىٕى٫ إلى صىج ٭ىذً٫، كٝةؿ/ يىس ًٛينِ ٬ؾا، ٚؿأيذي٫ ثٕؽى ذلٟى ٝي ذً٢ى كَٚؿنا (9). v قوله(بابُ مَ ا جَ اء فِ ل سجُ قدِ الؼُ رآنِ وسُ ـَّ تفا) أي: سـة سجقد التلاوة، ومطابؼة الحديث لؾترجؿة مـ حقث إنَّ الترجؿة فقؿا جاء في سجقد الؼرآن، وهذه السقرة -أطـل: سقرة الـجؿ- مؿا جاءت فقفا السجدة(2). قوله (وسَجَدَ مَـ مَ عَ ف غقرَ شقخٍ ) واسؿف أُمقَّة بـ خؾػ جاء ذلؽ مسؿًّك في تػسقر سقرة (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ576.) (2) «طؿدة الؼاري» (7 /36)، و«فتح الباري» (2 /742.)
عدد الصفحات ١٣٤17- أثَٕاة عجُٕد انمُشْآٌ 135 الـجؿ طـد البخاري كػسف(1). وأما حؽؿ سجقد التلاوة : ففق مستحب طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ لؾؼارئ والؿستؿع: لؿا ثبت طـد البخاري برقؿ (1477): «أن طؿر قرأ يقم الجؿعة طؾك الؿـبر بسقرة الـحؾ حتك إذا وصؾ السجدة كزل فسجد، وسجد الـاس حتك إذا كاكت الجؿعة الؼابؾة قرأ بها حتك إذا جاء السجدة قال: يا أيفا الـاس إكا كَؿُرُّ بالسجقد، فؿـ سجد فؼد أصاب ومـ لؿ يسجد فلا إثؿ طؾقف، ولؿ يسجد طؿر »(2). وهَؾْ يَسْجُدُ الؿُسْتَؿِعُ إذَا لَؿْ يَسْجُدِ الؼَارِئُ؟ الذي يُػفؿ مـ إدلة أن السامع يسجد إذا سجد الؼارئ، وأما إذا لؿ يسجد فلا، مـ ذلؽ حديث ابـ طؿر قال«كان الـبلﷺ يؼرأُ طؾقـا السقرة فقفا السجدة فقسجد وكسجد حتك ما يجدُ أحدكا مقضع جبفتف »رواه البخاري برقؿ 1475)، ومسؾؿ برقؿ 575)، وزاد «في غقر صلاة». وقد بقبَّ إمام الؿحدث قـ البخاريُّ $ طؾك هذا الحديث في «صحقحف» بـ(بابُ مَ ـْ سَ جَ دَ لِ سُ جُ قدِ الؼَ ارِ ئ). قال الحافظ $: «وفي الترجؿة إشارة إلك أن الؼارئ إذا لؿ يسجد لؿ يسجد السامع»(3). وقال الإمام الشقكا $: «الحديث يدلُّ طؾك مشروطقة السجقد لؿـ سؿع أية التل يشرع فقفا السجقد إذا سجد الؼارئ»(4)، وبالله التقفقؼ (1) برقؿ4863)، ويـظر: «فتح الباري»2 /742.) (2) يـظر«سبؾ السلام»2 /291.) (3) «فتح الباري»2 /748.) (4) «كقؾ إوصار»4 /17.)
عدد الصفحات ١٣٥ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 136 18- أةَٔاب حلْ صِ ير اىص لاة ,1- باب ما جاءَ في التيؼصِرِ وكم يُؼِقمُ حتيى يَؼصُ ,18- [9020] ظؽيز٪ة مٮ ث٨ي إق٧ةٔي٢ى، ٝةؿ/ ظؽيز٪ة أثٮ ٔىٮىا٩حى، ٔ٨ عَو٥و كظيىىيْ، ٔ٨ ًٔ١ ؿ٦حى، ٔ٨ اث٨ً ٔجيةسو ٝةؿ«أٝةـى ا ﵁ تكٕحى ٔىشَىى حىٞ صريي ، ٚ٪ع٨ي إذا قةٚىؿ ٩ة تكٕحى ٔىشَىى ٝىصرى ٩ة، كإف زًد ٩ىة أد٧ى٧ ٪ة ». v قوله (بَ ابُ مَ ا جَ اءَ فِ ل التَّ ؼْ صِ قر) تؼقل: قَصَرْتُ الصلاة بِػتحتقـ مخػػًا قصرًا، وقصَّرْتها بالتشديد تؼصقرًا، وأَ قْ صَ رْ تُ فا إقْ صَ ارًا ، وإول أشفر في آستعؿال، والؿراد بف: تخػقػ الرباطقة إلك ركعتقـ، وكُؼؾَ الإجؿاع طؾك أن ٓ تؼصقر في صلاة الصبح، وٓ في صلاة الؿغرب . قوله: (وَ كَ ؿْ يُ ؼِ قؿُ حَ تَّ ك يَ ؼْ صُ ر) قال الحافظ $ بعدما ساق ما ذكر مـ إشؽال في الترجؿة: «والؿراد إقامتف في بؾد ما غايتفا التل إذا حصؾت يؼصر » قوله (تِ سْ عَ ةَ طَ شَ رَ ) أي: يقمًا ولقؾ تف(1). ومسللة تحديد الؿدة التل إذا كزل الؿسافر في بؾد يتؿ أو يؼصر، مسللة شائؽة والخلاف فقفا شفقر ٓ يحتؿؾ هذا التعؾقؼ ذكرها . والظاهر أن مقؾ الإمام البخاري $ في هذه الؿس للة هق إلك ما ذهب إلقف ابـ طباس (2)، وبالله التقفقؼ (1) «فتح الباري»2 /714 - 715)،«وكقثر الؿعاني الدراري في كشػ خبايا صحقح البخاري» (14 / 474) لؿحؿد الخضر الشـؼقطل ط«ممسسة الرسالة» بقروت (2) يـظر«إبقاب والتراجؿ لصحقح البخاري»3 /146.)
عدد الصفحات ١٣٦19- كِزَبة انزََّٓجُّذ 137 19- نِخَ اب اىخ َٓ جُّ س ,1- باب التيفَجُّدِ بالؾيقلِ كٝٮلًَ /﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [41]. ,19- [9950] ظؽيز٪ة ث٨ي ٔجؽً ا﵀، ٝةؿ/ ظؽيز٪ة قٛيةفي، ٝةؿ/ ظؽيز٪ة ق٤ي٧ةفي ث٨ي أبي ميك٤ً٥و، ٔ٨ َةكسو، قى٧ًٓى اث٨ى ٔجيةسو ٝةؿ/ كَف ا﵁ إذا ٝةـى ٦٨ى ال٤يي٢ً حىذى٭ىضيؽي ٝةؿ/ «اللهمي لٟى الح٧ؽي أ٩خى رىيِّ٥ي الكي٧ةكاتً كالَرضً ك٦ى٨ ٚي٭٨ي ، كلٟى الح٧ؽي لٟى مي٤ ٟي الكي٧ةكاتً كالَرضً ك٦ى٨ ٚي٭٨ي، كلٟى الح٧ؽي أ٩خ ٩يٮري الكي٧ةكاتً كالَرضً، كلٟى الح٧ؽي أ٩خى الحُّٜ، ككىٔ ؽيؾى الحُّٜ، ك٣ًٞةؤيؾى ظٌّٜ، كٝٮليٟى ظىٌّٜ، كالَ٪يحي ظىٌّٜ، كالنيةري ظىٌّٜ، كالنبيُّ ٮفى ظىٌّٜ، كمح٧يؽه ﵁ ظىٌّٜ، كالكيةٔحي ظىٌّٜ. اللهمي لٟى أق٤ى٧ خي، كبًٟى آ٦ى٪خي، كٔ٤يٟى دىٮكَّي خي، كإليٟى أجىج خي، كبًٟى ػةوى٧ خي، كإليٟى ظة٠ى٧ خي، ٚةًٗٛؿ لي ٦ة ٝىؽي٦ خي ك٦ة أػيؿ تي، ك٦ة أسرىر تي ك٦ة أٔ٤ى٪خي، أ٩خى ال٧يٞؽِّـي، كأ٩خى المؤػِّؿي، ل إلهى إل أ٩خى، أك ل إلهى ٗيريؾى »(9). ٦ييحى ي ٝةؿ قٛيةفي/ كزادى ٔجؽي ال١ىؿًي٥ً أثٮ أ «كل ظٮؿى كل ٝيٮيةى إل ثة﵀ » (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ769).
عدد الصفحات ١٣٧ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 138 ٝةؿ قٛيةفي/ ٝةؿ ق٤ي٧ةفي ث٨ي أبي ميك٤ً٥و/ «قى٧ًٕى٫ ٦٨ َةكسو، ٔ٨ اث٨ً ٔجيةسو ٔ٨ ا﵁» v قوله (بَ اب التفَ جُّ د) قصد البخاري $ إثبات مشروطقة ققام الؾقؾ مع طدم التعرض لحُؽؿِف ، وقد أجؿعقا إٓ شذوذًا مـ الؼدماء طؾك أن صلاة الؾقؾ لقست مػروضة طؾك إُمة ، واختؾػقا في كقنها مـ خصائص الـبل ﷺ. قوله: (﴿ﮁ ﮂ ﴾) الـافؾة في الؾغة الزيادة فؼقؾ: معـاه طبادةً زائدةً في فرائضؽ، وروى الطبري طـ ابـ طباس: «أن الـافؾة لؾـبلﷺ خاصة: ٕكف أُمر بؼقام الؾقؾ وكُتِبَ طؾقف دون أُمَّتف »، وإسـاده ضعقػ. وققؾ: معـاه: زيادةً لؽ خالصةً: ٕنَّ تَطقُّعَ غَقْرِه يُ ؽَ ػ رُ ما طؾك صاحبف مـ ذكب، وتطقطف هق ﷺ يؼع خالصًا لف لؽقكف ٓ ذكب طؾقف ، وروى معـك ذلؽ الطبري وابـ أبل حاتؿ طـ مجاهد بنسـاد حسـ، وطـ قتادة كذلؽ، ورجَّ حَ الطبري إوَّل ، ولقس الثاني ببعقد طـ الصقاب . قالف الحافظ(1). وٓ اختلاف بقـفؿ في أن فرضقَّ ة التفجد كان بـزول سقرة الؿزمؾ، واختُ ؾِ ػَ في كسخفا متك وقع؟ كؿا ذكره البخاري في «باب ما كسخ مـ ققام الؾقؾ»(2). وققلِف تعالك: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ أية، قال الحافظ في الباب الؿذكقر(3): كلكف يشقر إلك (1) «فتح الباري»3 /4.) (2) (1 /448.) (3) «فتح الباري»3 /27.)
عدد الصفحات ١٣٨139 ما أخرجف مسؾؿ طـ طائشة قالت«إِنَّ الله افتَ رَ ض قِ قَ ام الؾَّ قؾ فِ ل أَ وَّ ل هَ ذه السُّ قرة، فَ ؼَ ام كَ بِ ل الله ﷺ وأصحَ ابف حقًٓ حَ تَّ ك أكزَ ل الله فِ ل آخِ ر السُّ قرة التَّ خػقػ، فَ صَ ار قِ قَ ام الؾَّ قؾ تَ طقطًا بَ عد فريضة»، ولؿ يذكره البخاري $ لؽقكف طؾك غقر شرصف، ومؼتضك ذلؽ: أن الـسخ وقع بؿؽة: ٕن الإيجاب متؼدم طؾك فرض الخؿس لقؾة الإسراء، وكاكت قبؾ الفجرة بلكثر مـ سـة، وحؽك الشافعل طـ بعض أهؾ العؾؿ أن آخر السقرة كَ سَ خَ افتراض ققام الؾقؾ إَّٓ ما تقسر مـف ، ثؿ كُ سِ خَ فرض ذلؽ بالصؾقات الخَ ؿْ س...)(1). قوله (قال سػقانُ: وزادَ طبدُ الؽَرِيؿِ أبُ ق أُمقَّةَ ...) قال الحافظ $« :هذا مقصقل بالإسـاد إوَّل وَوَهِؿَ مـ زطؿ أكف معؾَّؼ ، وقد بقَّـ ذلؽ الحؿقدي في «مسـده»طـ سػقان قال: حدثـا سؾقؿان إحقل خال ابـ أبل كجقح سؿعت صاوسًا ... فذكر الحديث، وقال في آخره: «قال سػقان: وزاد فقف طبد الؽريؿ: «ولاَ حَ قلَ وَ لاَ ققَّ ة إلاَّ بِ ؽ...»(2). قوله (قَ الَ سُ ػقَ ان قَ ال سُ ؾَ قؿان بـُ أَ بِ ل مُ سؾِ ؿ...) قال الحافظ $« :هق مقصقل أيضًا، وإكؿا أراد سػقان بذلؽ بقان سؿاع سؾقؿان لف مـ صاوس لإيراده لف أوًٓ معـعـًا »(3)، وبالله التقفقؼ. (1) «أبقاب تراجؿ صحقح البخاري»3 /119.) (2) «فتح الباري»3 /6.) (3) «فتح الباري»3 /7.)
عدد الصفحات ١٣٩ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 144 21- نِخَ اب فَ ظْ وِ اىص لاةِ في ٌَ عْ جِ سِ ٌَ ه ثَ واىٍَ سِ يَِ ث ,1- باب فضل الصلاةِ في مسجدِ مؽيةَ وادديـةِ ,21- [9922] ظؽيز٪ة ظىٛ هي ث٨ي ٔ٧ؿى، ظؽيز٪ة ميٕ جحي، ٝةؿ/ أػبرني ٔجؽي الم٤ًًٟ، ٔ٨ ٝىـىٔحى، ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة قٕيؽو أربٕنة، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ٦٨ى ا ﵁ -ككاف ٗىـىا ٦ٓ النبيِّ ﵁ زًجتيى ٔىشَ ةى ٗىـ كةن - (ح). [9921] كظؽيز٪ة عٌَّ، ظؽيز٪ة قٛيةفي، ٔ٨ الـُّ٬ ؿمِّ، ٔ٨ قٕيؽو، ٔ٨ أبي ٬يؿىيؿةى ، ٔ٨ النبيِّ ﵁ ٝةؿ/ «ل تينىؽُّ الؿِّظةؿي إلي إلى زلزحً مىكةصً ؽى / المكضؽً الحىؿىاـً، كمكضؽً الؿيقٮؿً ﵁، كمكضؽً الَٝصًى »(9). v قوله (بَ ابُ فَ ضْ ؾِ الصَّ لاةِ فِ ل مَ سْ جدِ مَ ؽَّ ةَ والؿَ دِ يـَ ةِ )، قال ابـ رُشقدٍ $: «لؿ يؼؾ الترجؿة وَ بَ قْ تِ الؿَ ؼْ دِ سِ وإن كان مجؿقطًا إلقفؿا في الحديث لؽقكف أفرده بعد ذلؽ بترجؿة ، وترجؿ بػضؾ الصلاة ولقس في الحديث ذكر الصلاة لقُبَق ـ أن الؿراد بالرحؾة إلك الؿساجد هق قصد الصلاة فقفا: ٕن لػظ الؿساجد مشعر بالصلاة» (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ1397.)
عدد الصفحات ١٤٠21- كِزَبة فَعْمِ انصَّلاحِ ّّ يَغْجِذِ يَكَّخَ ٔالمَذٌَُِخ 141 قال الحافظ $« :وضاهر إيراد ه لفذه الترجؿة في أبقاب التطقع يُ شعِ ر بلن الؿراد بالصلاة في الترجؿة صلاة الـافؾة، ويحتؿؾ أن يراد بها ما هق أطؿ مـ ذلؽ فقدخؾ الـافؾة وهذا أوْجَفُ، وبف قال الجؿفقر، وذهب الطحاوي إلك أن التػضقؾ مختص بصلاة الـافؾة (1) . قوله (سَ ؿِ عْ تُ أَ بَ ا سَ عِ قدٍ أَ ربعًا) أي: يذكر أربعًا، وقد أورده البخاري برقؿ (1864)، وفقف ذِكرُ إربعِ وهُـَّ : «أ تُ سَ افر امْ رأة مَ سِ قرة يقمَ قـ لَ قس معفَ ا زوجفا، أو ذو محرم، ولا صَ قم يقمقـِ، الػِ طر والأضحك، ولاَ صَ لاة بعد صَ لاَ تقـ بعد العَ صر حَ تَّ ك تغرب الشَّ ؿس وبعدَ الصُّ بح حتَّ ك تطؾع الشَّ ؿس، وَ لاَ تُ شَ دُّ الرِّ حَ ال إِ لاَّ إلك ثَ لاثَ ة مساجِ د مسجدِ الحرام، ومسجِ دي، ومسجد الأقصَ ك» . قوله (وَ كَ ان غَ زَ ا) الؼائؾ ذلؽ هق قَزَطَف والؿؼقل طـف: هق أبق سعقد الخدري (2) . قوله (ثِـتَل طَشْرةَ غَزْوةً ) كذا اقتصر البخاري $ طؾك هذا الؼدر، ولؿ يذكر مـ الؿتـ شقئًا ، وذكر بعده حديث أبل هريرة في شد الرحال : فظـ الداودي الشارح أن البخاري ساق الإسـاديـ لفذا الؿتـ، وفقف كظر: ٕن حديث أبل سعقد مشتؿ ؾ طؾك أربعة أشقاء كؿا تؼدم ذكرها وحديث أبل هريرة مؼتصر طؾك شد الرحال فؼط، لؽـ ٓ يؿـع الجؿع بقـفؿا في سقاق واحد بـاءً طؾك قاطدة البخاري في إجازة اختصار الحديث. وقال ابـ رشقد $: «لؿَّا كان أحد إربع هق ققلف «لاَ تُ شَ دُّ الرِّ حَ ال»ذكر صدر الحديث إلك الؿقضع الذي يتلاقك فقف افتتاح أبل هريرة لحديث أبل سعقد فاقتطػ الحديث، وكلكف قصد بذلؽ الإغؿاض لِقَـَب ف غقر الحافظ طؾك فائدة الحػظ، طؾك أكف ما أخلاه طـ الإيضاحِ طـ قربٍ : فنكف ساقف بتؿامف خَ امِ سَ ترجؿة». (1) «فتح الباري»3 /81.) (2) «فتح الباري»3 /82.)
عدد الصفحات ١٤١ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 142 قوله («لا تُشَدُّ الرِّ حَ الُ ») بضؿ أوَّلِفِ بؾػظ الـػل ، والؿراد الـفل طـ السػر إلك غقرها. قال الطقبل $: «هق أبؾغ مـ صريح الـفل كلكف قال: ٓ يستؼقؿ أن يُؼْ صَ دَ بالزيارة إٓ هذه البؼاع ٓختصاصفا بؿا اختصت بف، وكـك بشد الرحال طـ السػر: ٕكف َٓ زِ مُ فُ وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركقب الؿسافر، وإٓ فلا فرق بقـ ركقب الرواحؾ والخقؾ والبغال والحؿقر والؿشل في الؿعـك الؿذكقر...»(1). ولَقْتَ الؿػتقكقـ بالسػر وشد الرحؾ إلك قبقر إكبقاء وإولقاء يػؼفقن هذا الحديث لؽان خقرًا ل فؿ وأشدَّ تثبقتًا طؾك الحؼ والسـة وجادَّ ة الصقاب، ولَؽِـَّ اللهَ سبحاكف يفدي مـ يشاء ويضؾ مـ يشاء، فؿـ هداه سبحاكف فذاك برحؿتف ومـ أضؾف فذاك بحؽؿتف ٓ يُسلل طؿا يػعؾُ وهؿ يُس للقن. أَضَــــؾَّ مَـــــْ شَــــاءَ ومـــــ شَــــاءَ هَــــدَى مَــــــا بِقَــــــدِ العَبْــــــدِ ضَــــــلالٌ وَهُــــــدَى وبالله التقفقؼ. (1) «فتح الباري»3/ 81 - 82) بتصرف واختصار يسقر
عدد الصفحات ١٤٢21- أثَٕاةُ انؼًَم فًِ انصَّلاح 143 21- أةَٔابُ اىػٍَ و فيِ اىص لاة ,1- باب اشتِعاكةِ القَدِ في الصلاةِ إذا كان من أمرِ الصلاةِ كٝةؿ اث٨ي ٔجيةسو /«يىكذىًٕيْي الؿيص٢ي ف ولدً٫ ٦٨ صىكىؽًق ث٧ة مةءى ». ككىًىٓى أثٮ إقعةؽى ٝى٤ى جكيٮىدى٫ ف الىلةً كرىذىٕى٭ة. ككىًىٓى عٌَّ ٠ىٛي٫ عَ ريو ً٘٫ الَيسِىً، إل أف يحىيٟي صًلْ نا أك ييى ٤ًطى زٮبنة ,21- [9912] ظؽيز٪ة ٔجؽي ا﵀ ث٨ي يٮقيٙى، أػبر٩ة ٦ةلٟه، ٔ٨ مَىؿى٦ىحى ث٨ً ق٤ي٧ةفى، ٔ٨ ٠يؿىيتو م ٮلى اث٨ً ٔجيةسو، أ٩ي٫ أػبرى ٔ٨ ٔجؽً ا﵀ ث٨ً ٔجيةسو / أ٩ي٫ ثةتى ٔ٪ؽى ٦ي٧ٮ٩حى أـِّ المؤ٦٪يْى ، كهي ػةلتي٫، ٝةؿ/ ٚةً ُىضىٕ خي عَ ٔىؿ ضً الٮًقىةدةً، كاً ُىضىٓى رقٮؿي ا﵀ ﵁ كأ٬٤ي٫ ف َيٮلًُة، ٚ٪ةـى رقٮؿي ا﵀ ﵁ ظتَّي ا٩ذىىىٙى ال٤يي٢ي أك ٝج٤ى٫ ثٞ٤ي٢و، أك ثٕؽىق ثٞ٤ي٢و، ز٥ي اقتىيٞىِى رقٮؿي ا﵀ ﵁، ٚضى٤ىفى ا٣ٕىشَ ى آيةتو ى ذى٧ىكىطى النيٮـى ٔ٨ كص٭ً٫ ثيؽًق، ز٥ي ٝؿأ ٦٪٭ة ٚأظكى٨ى كيًيٮءىق، ز٥ي ٝةـى ييىلٌِّ ى ػىٮاتًي٥ى قيٮرةً آؿً ًٔ٧ ؿافى، ز٥ي ٝةـى إلى مى٨ٍّ ٦يٕ٤يٞحو ٚذىٮًيأ ، ٝةؿ ٔجؽي ا﵀ ث٨ي ٔجيةسو /ٚٞي٧ خي ٚىى٪ىٕ خي ٦ًس٢ى ٦ة وى٪ىٓى، ز٥ي ذ٬جخي ٚٞي٧ خي إلى صى٪جً٫، ٚٮىًىٓى رقٮؿي ا﵀ ﵁ ٕذىيًْ، ذين اليي٧نَى حىٛ ذً٤ي٭ة ثيؽًق، ٚىىلًي رىك ي يؽىق اليي٧نَى عَ رأسي، كأػىؾى ثأ ٕذىيًْ ٕذىيًْ، ز٥ي رىك ٕذىيًْ، ز٥ي رىك ٕذىيًْ، ز٥ي رىك ٕذىيًْ، ز٥ي رىك ز٥ي رىك ، ز٥ي أكدىؿى، ز٥ي اً ُىضىٓى ظتَّي
عدد الصفحات ١٤٣ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 144 ٕذَيِْ ػَِٛيٛذَيِْ، ز٥ي ػَؿَجَ ٚىَلًي الىُّجطَ صةءَه المؤَذِّنُ، ٚٞةمَ ٚىَلًي رَك (9). v قوله (إلاَّ أن يَ حُ ؽَّ جِ ؾدًا أو يُ صؾِ حَ ثقبًا) هق مـ بؼقة أثر طؾل لا كؿا ضـ ققم أكف مـ بؼقة الترجؿة، وقد أبان ذلؽ الحافظ في «الػتح»فؼال $« :كذلؽ رواه مسؾؿ بـإبراهقؿ أحد مشايخ البخاري طـ طبد السلام بـ أبل حازمٍ طـ غزوان بـ جرير الضبل طـ أبقف -وكان شديد الؾزم لعؾل - قال: كانطؾلٌّ إذا قام إلك الصلاة فؽبر ضرب بقده القُؿـك طؾك رصْ غِفِ الأيسر فلا يزال كذلؽ حتك يركع إلا أن يحؽ جؾدًا أو يصؾحَ ثقبًا، هؽذا رويـاه مـ صريؼ الس ؾػل بسـده إلك مسؾؿ بـ إبراهقؿ، و«الرسغ»مػصؾما بقـ الؽػ والساطد، وققؾ: مُجْؿَعُ الساققـ والؼدمقـ ثؿ إنَّ ضاهر هذه الآثار يخالػ الترجؿة: لأنها مؼقدة بؿا إذا كان العؿؾ مـ أمر الصلاة وهل مُطْؾَؼةٌ، وكلن البخاري $ أشار إلك أن إصلاقفا مؼقد بؿا ذُكر لقُخرج العبث، ويؿؽـ أن يؼال: لفا تعؾؼ بالصلاة: لأن دفع ما يمذي الؿصؾل يعقـ طؾك دوام خشقطف الؿطؾقب في الصلاة» قوله (في طَرْضِ القسَ ادة) بػتح أولف طؾك الؿشفقر. قوله: (إلك شـ مُعَؾَّؼة) الشـُّ: هل الؼربة التل تبَدَّت لؾبلاء. قوله: (وأخذ بلذُني القُ ؿـك يػتِؾُفا بِ قَ دِ ه) وهذا هق شاهد الترجؿة: لأكف أخذ بلُذُكف أولاً لإدارتف مـ الجاكب الأيسر إلك الجاكب الأيؿـ، وذلؽ مـ مصؾحة الصلاة، ثؿ أخذ بها أيضًا لتلكِقسف لؽقن ذلؽ لقلاً، فؼد زاد مح ؿد بـ القلقد في روايتف: «فَعَ رفت أَ كَّ ف إِ كَّ ؿا صَ ـَع ذَ لِ ؽَ لقُ مكِ سَ ـِ ل بِ قدِ ه فِ ل ضُ ؾؿَ ة الؾَّ قؾ»، وفي رواية الضحاك بـ طثؿان(2) :«فَجَ عؾتُ إذَ ا غَ ػقت أَ خذ بشَ حْ ؿة أذُني» وفي هذاردٌّ طؾك مـ زطؿ أن أخذ الأذن إكؿا كان في حالة إدارتف لف مـ القسار إلك القؿقـ متؿَس ؽًا برواية سؾؿة بـ (1) يـظر: «صحقح مسؾؿ»برقؿ763.) (2) تـظر طـد مسؾؿ برقؿ (763( )185.)
عدد الصفحات ١٤٤