83- كِزَبة انذذٔد ٔيب ٌُذزَسُ يٍ انذذٔدِ 337 83- نِخَ اب اىدسود وٌا يُدشَرُ ٌَ اىدسودِ ,1- بابٌ لا يُشرَبُ الخؿرُ كٝةؿ اث٨ي ٔجيةسو/ «يينَىعي ٦٪٫ي ٩يٮري الإي٧ةفً ف الـِّ٩ة». ,84- [6445] ظؽيز ث٨ي ثيسىير، ظؽيز٪ة ال٤ييري، ٔ٨ خيٞىي ٢و، ٔ٨ اث٨ً مً٭ىةبو، ٔ٨ أبي ثىس ؿً ث٨ً ٔجؽً الؿيحِ٨ً، ٔ٨ أبي ٬يؿىيؿةى، أفي رقٮؿى ا﵀ ﵁ ٝةؿ/ «ل يىـ ني الـيان ظيْى يىـ ني ك٬ٮ ميؤ ٦ً٨ه ، كل يىشَىبي الخ٧ؿى ظيْى يىشَىبي ك٬ٮ ميؤ ٦ً٨ه، كل يىسِ ًؽي ظيْى يىسِ ًؽي ك٬ٮ ميؤ ٦ً٨ه، كل يىجذى٭ًتي جي٭ جحن يىؿ ذىٓي النيةسي إلي٫ ٚي٭ىة أثىىةرى٬٥ ك٬ٮ ميؤ ٦ً٨ه »(9). كٔ٨ اث٨ً مً٭ىةبو، ٔ٨ قٕيؽً ث٨ً المكيِّتً كأبي قى٤ى٧ىحى، ٔ٨ أبي ٬يؿىيؿةى، ٔ٨ النبيِّ ﵁ ث٧ًس٤ً٫، إلي النُّ٭ جح. v قوله (كِ تَ اب الحدُ ود) الحد لغةً: ما يحجز بقـ شقئقـِ فق ؿـع اختلاصَفُؿا ، وسُؿ قت طؼقبَةَ الزاني وكحقه حدًّا لؽقنها تؿـعف الؿعاودة، وتُطْؾَؼُ الحدود ويُراد بها كػس الؿعاصل كؼقلف تعالك: (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ57.)
عدد الصفحات ٣٣٧ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 338 ﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [187]. وشرطًا طؼقبةٌ مؼدَّرَةٌ شرطًا في معصقةٍ لِتَؿْـَعَ مـ وققع مثؾفا وتؽػر طـ صاح بفا(1) . قوله (بابٌ لا يُشرَبُ الخؿرُ) أي: هذا باب فقف ٓ يشرب الؿسؾؿُ الخؿرَ وهذا مؿَّا حُذِفَ فاطؾُف. قوله: (وَ قَ ال ابـ طَ بَّ اس: يُـْزَوُ مِ ـف كُ قر الإيؿَ ان فِ ل الزِّك ا) هذا إثر وصؾف ابـ أبل شقبة في كتاب «الإيؿان»برقؿ94) ومحؿدُ بـ كصرٍ الؿروزيُّ في «تعظقؿ قدر الصلاة »برقؿ556) و (557)، وابـ بطة «الإباكة»برقؿ966) مـ صريؼ مجاهد، وكذا رواه ابـ أبل شقبة «الإيؿان»برقؿ71) مـ صريؼ طثؿان بـ أبل صػقة كلاهؿا طـ ابـ طباس أكف قال لغؾؿاكف: «مَـْ أرَاد مِـْؽُؿ البَاءَة زوجـَاه ، ٓ يَزْني مـؽُؿ زانٍ إَّٓ كزَع الله مـفُ كُقر الإِيؿَان... »وهذا لػظ مجاهد، وهق أثر ٓ بلس بف. قوله: («لاَ يَ زكِ ل الزَّ اكِ ل حِ قـَ يَ زكِ ل وَ هُ ق مُ ممِ ـ...») ققد كػل الإيؿان بحالة ارتؽابف لفا، ومؼتضاه أكَّف ٓ يستؿر بعد فراغف، وهذا هق الظاهر، ويحتؿؾ أن يؽقن الؿعـك أن زوال ذلؽ إكَّؿا هق إذا أقؾع الإقلاع الؽؾل، وامَّا لق فرغ وهق مصرٌّ طؾك تؾؽ الؿعصقة ففق كالؿُرْتَؽِبِ فقتجف أن كػل الإيؿان طـف يستؿر، ويميده ما جاء طـد البخاري كػسف في «باب إثؿ الزكاة»برقؿ689) و بعض صرقف مـ ققل ابـ طباس طـدما سُئؾ: «كقػ يُـزعُ الإيؿان مـف؟ فؼال هؽذا وشبؽ بقـ أصابعف ثؿ أخرجفا فنن تاب طاد إلقف وشبؽ بقـ أصابعف»، ولؽـ أخرج الطبري مـ صريؼ كافع بـ جبقر بـ مُطْعِؿ طـ ابـ طباس قال: «ٓ يزْكِل حقـَ يزْكِل وهقَ مُمْمِـ فنذَا زَالَ رجعَ إِلَقْف الإيؿَان »لقس إذا تاب مـف، ولؽـ إذا تلخر طـ العؿؾ بف، ويميده أن الؿُصِرَّ وإن كان إثؿف مستؿرًّا لؽـ لقس إثؿف (1) «الشرح الؿؿتع »15 /266)، و «إبقاب والتراجؿ »6 /513)، وٓ يسؿَّك الؼصاص حدًّا: ٕكف حؼ العبد، وٓ التعزير لعدم التؼدير «إبقاب والتراجؿ»6 /513.)
عدد الصفحات ٣٣٨83- كِزَبة انذذٔد ٔيب ٌُذزَسُ يٍ انذذٔدِ 339 كؿـ باشر الػعؾ كالسرقة مَثلاً قوله: (وَ لاَ يَـتَفِبُ كُفْبةً يَرْفَعُ الـَّاسُ إِ لَ قف فِ قفَا أَ بصَارَهؿ وَ هُ قَ مُمْمِـٌ ) الـُّفبة -بضؿ الـقن- هق الؿال الؿـفقب، والؿراد بف: الؿلخقذ جفرًا قفرًا، وأشار برفع ال بصر إلك حالة الؿـفقبقـ فننهؿ يـظرون إلك مَ ـ يـفبفؿ وٓ يؼدرون طؾك دفعف، ولق تضرطقا إلقف، ويحتؿؾ أن يؽقن كـايةً طـ طدم التستُّر بذلؽ فقؽقن صػةً ٓزمة لؾـفب بخلاف السرقة، وآختلاس، فنكف يؽقن في خُػْقَةٍ ، وآكتفاب أشد لؿا فقف مـ مزيد الجراءة وطدم الؿبآة. والصحقح في معـك هذا الحديث: هق ما قال الؿحؼؼقن : أكف ٓ يػعؾ هذه الؿعاصل وهق كامؾ الإيؿان، وهذا مـ إلػاظ التل تطؾؼ طؾك كػل الشلء، والؿراد كػل كؿالف(1)، وهق مذهب أهؾ السـة أن مرتؽب الؽبقرة ٓ يخرج طـ الإيؿان إَّٓ أن يؽقن مستحلاًّ لذلؽ ففق كافر ، أمَّا إذا لؿ يؽـ مستحلاًّ فنكف يؽقن طاصقًا، وكػل الإيؿان يؽقن كػقًا لؾؽؿال (2)، وبالله التقفقؼ (1) «فتح الباري»12 /69-71)، و«طؿدة الؼاري»23 /414-411.) (2) «إتحاف إسقاد»2 /33.)
عدد الصفحات ٣٣٩ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 344 84- نِخَ اب اىس يَات ,1- بابُ قول الله تعا ﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [93] ,85- [6269] ظؽيز٪ة ريذىحجحي ث٨ي قٕيؽو، ظؽيز٪ة صىؿً يؿه، ٔ٨ الَٔ٧ىلً، ٔ٨ أبي كاا٢و، ٔ٨ ٔى٧ؿك ث٨ً شريىظ جًي٢و ٝةؿ/ ٝةؿ ٔجؽي ا﵀/ ٝةؿ رص٢ه/ ية رقٮؿى ا﵀، أمُّ الَّي٩تً أكبرىي ٔ٪ؽى ا﵀؟ ٝةؿ/ «أفدىؽ ٔيٮى ﵀ ٩ًؽًّا ك٬ٮ ػى٤ىٞىٟى »ٝةؿ/ ز٥ي أم ؟ ٝةؿ/ «ز٥ي أف دىٞذي٢ى كلدىىؾى أف حىُ ٕى٥ى ٦ىٕىٟى »ٝةؿ/ ز٥ي أمٌّ؟ ٝةؿ «ز٥ي أف ديـانى بحى٤ًي٤حً صةرؾى »ٚأ٩ـىؿى ا﵀ي دىى ؽًيٞى٭ة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ الآيح [62](9). v قوله (كِ تَ اب الدِّ يَ ات) الد يَ ات: جؿع دِيَة، وهل الؿال الؿُمَدَّى إلك الؿجـل طؾقف أوْ ورثتف بسبب الجـاية، وهل -أطـل الجـاية - في آصطلاح: التعدي طؾك البَدَن بؿا يقجب قصاصًا أوْ (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ86( )141.)
عدد الصفحات ٣٤٠84- كِزَبة انذٌَِّبد 341 مآً، وبـاءً طؾك ذلؽ فنن الدية قد تؽقن لؾـػس وقد تؽقن للأطضاء، وقد تؽقن لؾؿـافع(1) . قوله (بَ اب قَ قلِ الله تَ عَ الَ ك: ﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﴾) صدر البخاري $ هذه الترجؿة بهذه أية: ٕن فقفا وطقدًا شديدًا طـ الؼتؾ طؿدًا بغقر حؼ، فنن مَ ـ فعؾ هذا وصقلح طؾقف بؿال فتشؿؾف الدية، وإن احترز الشخص طـ ذلؽ فلا يحتاج إلك شلءٍ (2). والأصؾ في وجقب الدية، الؽتاب والسـة والإجؿاو: أمَّا الؽتاب: فؼقلف تعالك: ﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [92]. وأمَّا السـَّة فحديث أبل بؽر بـ محؿد بـ حزم طـ أبقف طـ جده أن الـبلَّ ﷺ كتب كتابًا إلك أهؾ القؿـ فقف الػرائض، والســ، والديات، وقال فقف: «وإنَّ فِ ل الـَّػْس مائةً مِ ـ الإِبؾ». رواه الـسائل برقؿ (7431)، وهق معروف طـد أهؾ العؾؿ معرفة يستغـك بشفرتها طـ الإسـاد كؿا قال ابـ طبد البر $. وأمَّا الإجؿاو : فؼد أجؿع أهؾ العؾؿ طؾك ذلؽ. قوله: «(كِد ا » بؽسر الـقن وتشديد الدال الؿفؿؾة، وهق الـظقر والؿثؾ قوله: («أَن يطعَ ؿ مَ عَ ؽ») وفي رواية «خَشْقَة أَن يطعَؿ مَعَؽ » أي: ٕجؾ خشقة أن يطعؿ معؽ. فنذا ققؾ: إن الؼتؾ مطؾؼًا أطظؿ فؿا وجف هذا التؼققد. (1) وهل الحقاس الخؿس. ويـظر: «الشرح الؿؿتع»14 /91 و146.) (2) «طؿدة الؼاري» (24 /46.)
عدد الصفحات ٣٤١ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 342 فالجقاب بلكف خرج مخرج الغالب: إذ كاكت طادتهؿ ذلؽ، وهذا الؿػفقم ٓ اطتبار لف. وجقاب آخر: وهق أن فقف شقئقـ: الؼتؾ، وضعػ آطتؼاد في أن الله هق الرزَّاق، وهذا كظقر ققلف تعالك: ﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [144] . قوله «(بحَؾِقؾة جَارك » أي: بزوجة جارك قوله: (فلَ كزَ ل الله تَصدِ يؼَ فا) أي: تصديؼ هذه إشقاء الؿذكقرة في سقرة الػرقان: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾... إلك آخر أية. ومطابؼة الباب لفذه أية هق ققلف: ﴿ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾(1)، وأهؾ السـة والجؿاطة مع رؤيتفؿ لشـاطة الؼتؾ، وأكف مـ أكبر الؽبائر بَقْد أنهؿ يرون أن لؾؼاتؾ تقبةً إَّٓ ما كان مـ ابـ طباس فنكف كان ٓ يرى ذلؽ لؾؼاتؾ طؿدًا ، لؽـف قد جاء طـف رواية يظفر مـفا تراجعف طـ ذلؽ، فؼد روى البخاري في «إدب الؿػرد» برقؿ4) بسـد صحقح رجالف كؾفؿ ثؼات إلك ططاء بـ يسار طـ ابـ طباس أكَّف أتاه رجؾ فؼال: إني خطبت امرأةً فلَ بتْ أن تـؽحـل وخطبفا غقري فلحبت أن تـؽحف فغِرْتُ طؾقفا فؼتؾتفا ففؾ لل مـ تقبة؟ قال: أُ مُّؽ حقَّة، قال: ٓ، قال: تُبْ إلك الله ، وتؼرب إلقف ما استطعت فذهبت فسللت ابـ طباس: لِؿَ سللتف طـ حقاة أُم فِ؟ فؼال: إني ٓ أطؾؿُ طؿلاً أقربَ إلك الله مـ بر القالدة » وروى ابـ جرير «التػسقر»7 /347) مـ صريؼ الحسـ بـ يحقك قال: أخبركا طبد الرزاق قال: أخبركا الثقري، طـ أبل حَصِقـ، طـ سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طباس في ققلف: ﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ قال: «لَقسَ لؼاتِ ؾ تَ قبة إَّٓ أَ ن يستَ غػِ ر الله ». وسـده حسـ(2)، وبالله التقفقؼ (1) «طؿدة الؼاري»24 /46.) (2) ويـظر: «سؾسؾة إحاديث الضعقػة»6 /711 - 712)، وكتابل«إتحاف إسقادبؿا دوَّكف قؾؿل في =
عدد الصفحات ٣٤٢85- كِزَبة اعزِزَبثخ المشرذٌٍِّ ٔالمُؼبَِذٌٍ ٔلزَب نٓى 343 85- نِخَ اب اظخِ خَ اةث اىٍصحس يْ واىٍُ ػاُِ سيْ وكخَ اىًٓ ,1- بابُ إثمِ مَن أشرَكَ بالله، وعُؼُوبَتِه في الدُّكقا والآخرةِ كال ا﵀ُ حعال: ﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [31] :﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [66]. ,86- [6192] ظؽيز٪ة ريذىحجحي ث٨ي قٕيؽو، ظؽيز٪ة صىؿًيؿه، ٔ٨ الَٔ٧ىلً، ٔ٨ إثؿا٬ي٥ى، ٔ٨ ٔى٤ ٞ٧حى، ٔ٨ ٔجؽً ا﵀ ٝةؿ/ لى٧ية ٩ىـى٣ىخ ٬ؾق الآيحي ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾ [22] مىٜي ذلٟى عَ أوعةب ا ﵁، كٝةلٮا/ أيُّ٪ة ل٥ يى٤ بًف إي٧ة٩ى٫ ثْي٤ ٥و؟ ٚٞةؿ رقٮؿي ا﵀ ﵁« /إ٩ي٫ ٣حف ثؾاؾى، أل تىك ٧ىٕٮفى إلى ٝٮؿً ٣يٞ ٧ىةفى/ ﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾»(3). v قوله(كِتابُ استِتَابة الؿُرتدِّيـ والؿُعَاكدِيـ وَ قِ تَ الفؿ) ترجؿ البخاري $ بؾػظقـ: استتابة الؿرتديـ، وقتالفؿ وهذا -والله أطؾؿ - إشارة مـف إلك بداية آستتابة قبؾ الؼتال (2)، والؼقل = الرحؾة إلك مؽة وغقرها مـ البلاد»4 /435-436.) (1) الحديث طـد مسؾؿ124.) (2) «إبقاب والتراجؿ»6 /593.)
عدد الصفحات ٣٤٣ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 344 بآستتابة هق مذهب مالؽ، والشافعل، وأحؿد، والجؿاهقر مـ الس ؾػ، والخؾػ، وكؼؾ ابـ الؼصار الؿالؽل إجؿاع الصحابة طؾقف. وقد اختؾػقا هؾ الاستتابة واجبة(0)؟ والأصح طـد الشافعل: أنها واجبة في الحال، ولف ققل أكَّفا ثلاثة أيام، وبف قال مالؽ، وأبق حـقػة، وأحؿد، وإسحاق، وطـ طؾل أيضًا أكف يستتاب شفرً ا، قال الجؿفقر: والؿرأة كالرجؾ في أنها تؼتؾ إذا لؿ تتب وٓ يجقز استرقاقفا، وهذا مذهب الشافعل، ومالؽ، والجؿاهقر(2). والآية الأُولك : دالَّةٌ طؾك أكف ٓ إثؿ أطظؿ مـ الشرك، وأصؾ الظؾؿ وضعُ الشلء في غقر مقضعف، فالؿشرك أصْؾُ مَ ـ وضع الشلء في غقر مقضعف: ٕكف جَعَؾَ لِؿَـْ أخرجف مـ العدم مساويًا فـسب الـعؿة إلك غقر الؿـعؿ بها. والآية الثاكقة: فقفا بقان خطقرة الشرك، وأكف محبط لجؿقع إطؿال، والإحباط الؿذكقر مؼقد بالؿقت طؾك الشرك: لؼقلف تعالك: ﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [217](3). ومطابؼة الحديث لؾترجؿة ضاهرة، وقد ففؿ الصحابة مـ ققلف(﴿ﭖ﴾) طؿقم أكقاع الؿعاصل ولؿ يـؽر طؾقفؿ الـبل ﷺ ذلؽ، وإكَّؿا بقَّـ لفؿ أن الؿراد أطظؿ أكقاع الظؾؿ، وهق الشرك : فدلَّ طؾك أن أكقاع الظؾؿ متػاوتة، والذي جعؾفؿ يحؿؾقن ذلؽ طؾك العؿقم هق أن ققلف: ﴿ﭖ﴾ كؽرة في سقاق الـػل لؽـ طؿقمفا هـا بحسب الظاهر. قال الؿحؼؼقن: إنْ دَخَؾَ طؾك الـؽرة في سقاق الـػل ما يمكد العؿقم ويؼقيف كحق «مِـ»في ققلف («مَا جَ اءَ كِل مِ ـ رَ جُ ؾٍ ») أفاد تـصقص العؿقم، وإٓ فالعؿقم مستػاد بحسب الظاهر كؿا ففؿف الصحابة مـ هذه أية، وبقـ لفؿ الـبل ﷺ أن ضاهرها غقر مراد، بؾ هق مـ العام الذي أُريد بف الخاص، فالؿراد بالظؾؿ أطؾك أكقاطف(4)، وبالله التقفقؼ (1) يـظر: «الصارم الؿسؾقل»3 /551.) (2) «شرح صحقح مسؾؿ»12 /248) لؾـقوي (3) «طؿدة الؼاري»24 /113)،«تقسقر الؽريؿ الرحؿـ»(ص729.) (4) «فتح الباري»1 /119)، و«طؿدة الؼاري»24 /114.)
عدد الصفحات ٣٤٤86- كِزَبة الإكشَاِ 345 86- نِخَ اب الإنصَ اه كٝٮؿً ا﵀ دٕةلى/ ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ [906]، كٝةؿ﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ [52]، كهي دىًٞييحه، كٝةؿ ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ إلى ٝٮلًَ/ ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [14 - 11]، كٝةؿ﴿ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ [42]، ٕٚىؾىرى ا﵀ي المكذىٌٕىًٛيْى الَّيي٨ى ل حى٧ ذى٪ًٕٮفى ٦٨ دىؿ ؾً ٦ة أمىؿى ا﵀ي ث٫، كال٧ي١ ؿىق ل يسٮفي إلي مًؿى ث٫. ي ميكذىٌ ٕىٛنة، ٗيرى مُيذى٪ًٓو ٦٨ ًٕٚ ٢ً ٦ة أ كٝةؿ الحك٨/ «التيًٞييحي إلى يٮـً ا٣ًٞيى ة٦ىحً ». كٝةؿ اث٨ي ٔجيةسو ٚي٧ى٨ ييس ؿً٬ي٫ ال٤ُّىٮصي ٚييُى٤ِّٜي «٣حف بشِءو» كبً٫ ٝةؿ اث٨ي ٔ٧ؿى، كاث٨ي الـُّبىير، كالنيٕ بيُّ، كالحك٨ي كٝةؿ النبيُّ ﵁« /الَٔ٧ىةؿي ثةلنِّييحً »(9). (1) يـظر: تخريجف في أول باب ٕول كتاب برقؿ1.)
عدد الصفحات ٣٤٥ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 346 ,87- [6170] ظؽيز٪ة ث٨ي ثيسىير، ظؽيز٪ة ال٤ييري، ٔ٨ ػةلدً ث٨ً يـيؽى، ٔ٨ قٕيؽً ث٨ً أبي ٬ًلؿو، ٔ٨ ٬ًلؿً ث٨ً قة٦حى/ أفي أثة قى٤ى٧حى ي أ ث٨ى ٔجؽً الؿيحِ٨ً أػبرىق، ٔ٨ أبي ٬يؿىيؿةى/ أفي النبيي ﵁ كَف يىؽ ٔيٮ ف الىيلةً/ «ا أ٩ شً خىييةشى ث٨ى أبي رىبًيٕحى ، كقى٤ى٧حى ث٨ى ٬نةـو، كالٮليؽى ث٨ى الٮليؽً، اللهم أ٩ شً المكذى ٌٕىًٛيْى ٦٨ى المؤ٦٪يْى، اللهم امؽيد كَ أدىٟى عَ ميضَىى، كاب ٕىر ٔى٤ي٭٥ قًجًيْ ٠ىكًنِ ييٮقيٙ »(9). v قوله(كِتَابُ الإكْرَاه) الإكراه هق: حَؿْ ؾُ إكسانٍ طؾك طؿؾٍ -أو تركٍ - بغقر رضاه ولق تُرِكَ بِدُونَ إكْرَاهٍ لَؿَا قَامَ بفِ (2). ولؿا فرغ البخاري $ مـ كتاب (استتَ ابة الؿُ رتد يـ) وكان الؿرتد ٓ يؽػر إذا كان مؽرهًا طؼد $ (كتاب الإكراه) وساق فقف هذه أيات هـا: ٕنها متعؾؼة بلحؽام الإكراه، وساق أيات الؿتعؾؼة بالؿستضعػقـ: ٕن الؿؽره في معـك الؿستضعػ: ولفذا قال البخاريُّ $: (فَعَذَرَ اللهُ الؿُستضعَػِقـ)، ثؿ أَورد أثَرًا طـ الحسَـِ البصْرِي، وأثَرًا طـ ابـِ طباس، وغقرِه، ووجفُ إيرادِها ضاهرٌ: ٕن هذه أثارَ متعؾ ؼةٌ بالؿُؽرَه. ومعـك أثر الحسـ: هق أن التَّ ؼقَّة لؿ تؽـ مختصَّة بعصره ﷺ، وقد وصؾف طبد بـ حؿقد، وابـ أبل شقبة (3)، وأثر ابـ طباس فقؿـ يُ ؽرِ هف الؾُّصقص طؾك صلاق امرأتف، وأن ذلؽ لقس (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ675.) (2) تـظر «مجؾة البحقث الإسلامقة» العدد رقؿ54) (ص332) لسـة1418 هـ)، و«الؽؾقات» (1 / 266) لؾؽػقي (3) يـظر: «فتح الباري»12 /388)، و«تغؾقؼ التعؾقؼ»5 /264.)
عدد الصفحات ٣٤٦86- كِزَبة الإكشَاِ 347 بشلءٍ: أي: ٓ يؼع صلاقُف، وقد وصؾف ابـ أبل شقبة(1). ثؿ أَورد حديثَ«الأطؿالُ بالـقَّةِ »: ٕن حُؽؿَ الؿُؽرَه مُ سْتَـْبَطٌ مـف: فالؿُؽْرَهُ ٓ كِقَّةَ لف طؾك ما أُكْرِهَ طؾقف، بؾ كِقَّتُف طدمُ الػِعؾ. وكلن البخاري أشار بنيراده هـا إلك الرد طؾك مَ ـ فرَّق في الإكراه بقـ الؼقل والػعؾ (2): ٕن العؿؾ فِعْؾٌ، وإذا كان ٓ يعتبر إَّٓ بـقة، كؿا دلَّ طؾقف الحديث فالؿؽره ٓ كقَّ ة لف بؾ كقَّتف طدم الػعؾ الذي أُكره طؾقف (والإكراه في الؼقل والػعؾ هق الحؼ لدٓلة الـصقص طؾقف)(3). ثؿ ساقَ $ حديثَ أبل هُريرةَ، والؿطابؼةُ بقـ الحديث والترجؿةِ مـ حقثُ إِنَّ الؿذكقريـَ في الحديث كاكقا مُؽْرَهقـَ طؾك الإقامة مع الؿشركقـ: ٕن الؿُستضعَػَ ٓ يؽقن إَّٓ مُؽْرَهًا، ومػفقمُف: أن الإكراه لق كان كُػْرًا، لَ ؿَ ا دطا لفؿ الـبلُّ ﷺ، ولَ ؿَ ا سَؿَّاهؿ مممـقـ(4)، وبالله التقفقؼ (1) «فتح الباري»12 /388)، و«تغؾقؼ التعؾقؼ»5 /261.) (2) فؼال: ٓ يؽقن إٓ في الؼقل، أما غقر ذلؽ كالسجقد لغقر الله وشرب الخؿر وكحقهؿا فلا. (3) «ذخقرة العُؼبك في شرح الؿجتبك» (32 /15.) (4) «فتح الباري »12 /389)، و «طؿدة الؼاري »24 /1417)، و «لب الؾباب »5 /99- 144)، و«إبقاب والتراجؿ»6 /648.)
عدد الصفحات ٣٤٧ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 348 87- نِخَ ابُ اىدِيَو ,1- بابٌ في تَركِ الحِقَلِ، وأني لؽلى امرِئٍ ما كَوَى في الأيمانِ وغرِها ,88- [6122] ظؽيز٪ ة أثٮ النُّٕ ٧ةفً، ظؽيز٪ة حِيةدي ث٨ي زيؽو، ٔ٨ يحيى ث٨ً قٕيؽو، ٔ٨ مح٧يؽً ث٨ً إثؿا٬ي٥ى، ٔ٨ ٔى٤ ٞ٧حى ث٨ً كىٝيةصو، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ٔ٧ؿى ث٨ى الخُيةب يَى ُيتي، ٝةؿ ق٧ٕخي النبيي ﵁، يٞٮؿي/ «ية أيُّ٭ة النيةسي، إ٩ي٧ة الَٔ٧ةؿي ثةلنِّييحً ، كإ٩ي٧ة لمؿًئو ٦ة ٩ىٮىل، ٚ٧ى٨ كَ٩خ ٬ًض ؿدي٫ إلى ا﵀ كرقٮلًَ ٚ٭ًض ؿدي٫ إلى ا﵀ كرقيٮلًَ، ك٦ى٨ ٬ةصىؿى إلى دي٩ ية ييىًيجي٭ة، أك امؿأةو حيتَىىكيصي٭ة، ٚ٭ًض ؿدي٫ إلى ٦ىة ٬ةصىؿى إًليى٫ »(9). v قوله(كِتَابُ الحِقَؾ) جَ ؿْعُ حِقؾة، وهل ما يُتقَصَّؾُ بها إلك شلءٍ محرمٍ بصقرة ضاهرها الحِؾُّ. ولؿَّا فرغ الإمام البخاري $ مـ (كتاب الإكراه) وكان الؿُؽْرَهُ قد يضؿر في كػسف حقؾةً دامغةً فذكر مـ الحِقَؾِ ما يَحِؾُّ مـفا وما يحرُم، وقد أدخؾ لػظ التَّ رْ ك في الترجؿة لِئلاَّ يُتَقَهَّ ؿ مـ الترجؿة إُولك إجازة الحِقَؾ، وإكَّؿا أصْؾَؼ أوًَّٓ للإشارة إلك أن مِـَ الحِقَؾِ ما يشرع فلا يُترَك مطؾؼًا. (1) يـظر تخريجف برقؿ1.)
عدد الصفحات ٣٤٨87- كِزَبةُ انذٍَِم 349 ثؿ ذكر في الباب حديث طؿر: «إكَّؿَا الأطْؿالُ بالـقَّة »، واستدل بف طؾك ترك الحِقَؾِ وهق مـ أققى الأدلة طؾك إبطال الحِقَؾ : لأن التحقُّؾ طؾك إسؼاط القاجب لا يسؼطف كؿا أن التحَقُّؾ طؾك الحرام لا يُبقحف: لأن طبرة الأفعال بالؿؼاصد، وهذه قاطدة في الحقؾ، فؿـ كقى بعؼد البقع ا لربا وقع في الربا، ولا يخؾصف مـ الإثؿ صقرةُ البقع، ومـ كقى بعؼد الـؽاح التحؾقؾَ كان محؾ لاً، ودخؾ في القطقد طؾك ذلؽ بالؾعـ، ولا يخؾ صف مـ ذلؽ صقرة الـؽاح، وكؾُّ شلءٍ قُصِدَ بف تحريؿ ما أحؾ الله أو تحؾقؾ ما حرم الله كان إثؿًا، أمَّا مَ ـ تقصؾ بالحِقَؾِ إلك إثبات حؼ أو دفع باصؾ ففل واجبة، أو مستحبة، ومـ تقصؾ بها بطريؼ مباح إلك سلامة مـ وققع في مؽروه ففل مستحبة، أو مباحة، أو إلك ترك مـدوب ففل مؽروهة. وقد اتسع البخاري $ في الاستـباط، فالؿشفقر طـد الـُّ ظَّ ار حؿؾ الحديث طؾك العبادات، فحؿؾف البخاري طؾقفا وطؾك الؿعاملات. قال الؼسطلاَّ ني $: «ووجف مطابؼة الحديث لؾترجؿة التل هل لترك الحقؾ: أنَّ مفاجر أُم ققس جعؾ الفجرة حقؾة في تزوُّ ج أُم ققس »(1)، قؾت: وهذه الؼصة لؿ تثبت ، لؽـ ذكرت ذلؽ لؾتؿثقؾ، والله أطؾؿ. (1) «فتح الباري »12 /444- 447)، و «إرشاد الساري »14 /143)، و «لب الؾباب »5 /147 - 148)،«شػاء العؾقؾ في اختصار إبطال التحؾقؾ » (ص38 - 39) لؾْبَعْؾل ط «دار طالؿ الػقائد »، ويـظر: كتاب «الحيَل» (ص32; - 332) لؿحؿد ال ؿسعودي، ط «مطابع الجامعة الإسلامية »، و«الشرح الؿؿتع» (32 /464.)
عدد الصفحات ٣٤٩ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 354 88- نِخَ اب اىخ ػتِ ير ,1- أويلُ ما بُدِئَ به رشولُ ا ﷺ منَ الوحيِ الرُّؤْيا الصيالحةُ ,89- [6125] ظؽيز٪ة ث٨ي ثيسىيرو، ظؽيز٪ة ال٤ييري، ٔ٨ خيٞىي٢و، ٔ٨ اث٨ً مً٭ىةبو. كظؽيزنِ ٔجؽي ا﵀ ث٨ي مح٧يؽو، ظؽيز٪ة ٔجؽي الؿي زياؽً، ظؽيز٪ة ٦ىٕ٧ىؿه، ٝةؿ الـُّ٬ ؿمُّ/ ٚأػبرني ٔيؿ كةي، ٔ٨ عَئنحى ، أ٩ي٭ة ٝة٣خ/ أكيؿي ٦ة ثيؽًئى ث٫ رقٮؿي ا﵀ ﵁ ٦٨ى الٮحيً الؿُّؤ ية الىيةدًٝحي ف النيٮـً، ٚكاف ل يىؿىل ريؤ ية إلي صةءىت ٦ًس٢ى ٚ٤ىًٜ الىُّجطً، ٚكاف يأتي ظًؿىاءى ٚيىذىعى٪يري ٚي٫ -ك٬ٮ التيٕجُّؽي - ال٤ييةليى ذكاتً ا٣ٕىؽىدً، كيىتَىىكيدي لَّلٟى، ز٥ي يىؿصًٓي إلى ػؽيُحى ٚتَيىكِّديق ل٧ًس٤ً٭ة، ظتَّي ٚضًبى٫ الحُّٜ ك٬ٮ ف غار ، ٚٞةؿ لَ النبيُّ ظًؿىاءو، ٚضةءىق ال٧ى٤ىٟي ٚي٫، ٚٞةؿ/ اٝؿىأ ﵁« /ٚٞ٤خي/ ٦ة أ٩ة ثٞةرئو، ٚأػىؾىن ٚ٘ىُي ظتَّي ثى٤ى ، ٚٞ٤خي/ ٦ة أ٩ة ثٞةرئو، ٚأػىؾىن ٚ٘ىُينِ الِية٩يىحى ظتَّي ٖى ٦نِِّ الَى٭ ؽي، ز٥ي أرقى٤ىنِ ٚٞةؿ/ اٝؿىأ ، ٚٞ٤خي/ ٦ة أ٩ة ثٞةرئو، ٚأػىؾىن ٚ٘ىُينِ الِيةلِحى ظتَّي ثى٤ىٖى ثى٤ىٖى ٦نِِّ الَى٭ ؽي، ز٥ي أرقى٤ىنِ ٚٞةؿ/ اٝؿىأ ٦نِِّ الَى٭ ؽي، ز٥ي أرقى٤ىنِ ٚٞةؿ/ ﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ ظتَّي ثى٤ىٖى/ ﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [9 - 2] »ٚؿىصىٓ ث٭ة دىؿ صيٙي ثىٮادًريق، ظتَّي دىػى٢ى عَ ػؽيُحى، ٚٞةؿ «زى٦ِّ٤ٮني، زى٦ِّ٤ٮ»ٚـى٦ي٤يٮق ظتَّي ذ٬تى ٔ٪٫ الؿيك عي، ٚٞةؿ/ «ية ػؽيُحي، ٦ة؟»كأػبرى٬ة الخىبرىى، كٝةؿ «ٝؽ ػىنًيخي عَ جىٛ »ٚٞة٣خ ٧ً٢ي الكلىي، كتىٞ ؿم ى كِلىي، أب شًَ ، ٚٮالله ل يَيـًيٟى ا﵀ي أثؽنا، إ٩يٟى لتىىىً٢ي الؿيظً٥ى، كدىى ؽيؽي الحؽيرى، كتح الٌييٙى، كديًٕيْي عَ ٩ٮاات الحِّٜ.
عدد الصفحات ٣٥٠88- كِزَبة انزَّؼجِ 351 ز٥ي ا٩ُى٤ىٞىخ ث٫ ػؽيُحي ظتَّي أدى خ ث٫ كىرىٝحى ث٨ى ٩ىٮ ٚى٢ً ث٨ً أقىؽً ث٨ً ٔجؽً ا٣ٕيـيل ث٨ً تى٪ىصريى ف الَة٬٤ييحً، ككاف يىسذيتي ال١ذةبى ن ٝيصَىٍّ، ك٬ٮ اث٨ي خى٥ِّ ػؽيُحى أػٮ أثي٭ة، ككاف امؿىأ ا٣ٕؿبِّي، ٚيى١ذيتي ثة٣ٕؿبييحً ٦٨ى الإنًَي٢ً ٦ة مةءى ا﵀ي أف يىسذيتى، ككاف ميؼنة ٠جيرنا ٝؽ ٔىلًِى ، ٚٞة٣خ لَ ػؽيُحي/ أمً اث٨ى خى٥ِّ، اق٧ىٓ ٦ً٨ اث٨ً أػًيٟى، ٚٞةؿ كىرىٝحي/ اث٨ى أخي، ٦ةذا دىؿىل؟ ٚأػبرىق النبيُّ ﵁ ٩ـًؿى عَ مٮسى، ية ليىتىنِ ٚي٭ة ي ل، ٚٞةؿ كىرىٝحي/ ٬ؾا النيةميٮسي الَّيم أ ى ٦ة رأ صىؾىعَن، أكٮفي ظىيًّة ظيْى يَيؿًصيٟى ٝىٮميٟى، ٚٞةؿ رقٮؿي ا﵀ ﵁« /أكىمَيؿًجًِي ٬ي٥؟ »ٚٞةؿ كىرىٝحي نِ يٮميٟى أ٩صري ؾى ٩ىصر نا تً رص٢ه رىٍُّ ث٧ًس٢ً ٦ة صبخى ث٫ إلي ٔيٮدًمى، كإف ييؽرًك ٩ٕ٥، ل٥ يىأ ميؤىزي رنا، ز٥ي ل٥ يىجنىت كىرىٝحي أف ديٮيفِِّى. كذىتَىى الٮحيي ذىتَ ةن، ظتَّي ظىـًفى النبيُّ ﵁ -ٚي٧ة ثى٤ى٘ى٪ة- ظيـ ٩نة، ٗىؽىا ٦٪٫ مًؿارنا كَى حىتَىىديل ٦٨ ري ءي كفَى ثؾًر كةً صج٢و لكّى يي٤ قًى ٦٪٫ جىٛ كى٫، تىجىؽيل لَ صًبر ي٢ي، ٚٞةؿ/ ية ى كس مىٮا٬ًٜ الَجةؿً، ٚكُي٧ة أ مي٫، كدىًٞؿُّ جىٛ كي٫، ٚيرىصًٓي، ٚإذا َة٣ىخ ٔ٤ مح٧يؽي، إ٩يٟى رقٮؿي ا﵀ ظىًّٞة، ٚحىك سي٨ي لَّلٟى صىأ ي٫ ذىتَ ةي كفَى ثؾًر كةً صج٢و تىجىؽيل لَ صًبر ي٢ي، ٚٞةؿ لَ ٦ًس٢ى ذلٟ ى الٮحيً ٗىؽىا ل٧ًس٢ً ذلٟى، ٚإذا أ (9) . ٝةؿ اث٨ ٔجةس﴿ﭧ ﭨ ﴾ [16] ًٮء الن٧ف ثةلن٭ةر، كًٮء ا٣ٞ٧ؿ ثةل٤ي٢. v قوله (كِتَابُ التَّعْبِقر) التَّعْبِقْر هق: ت عبقر الرؤيا بؿا ي ئقل إلقف أمرها يؼال: طَبَرْت الرؤيا بالتخػقػ إذا فسرتها، وطَبَّرتها بالتشديد لؾؿبالغة في ذلؽ (2). (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ (164.) (2) «حاشقة السـدي طؾك صحقح البخاري» (4 /98.)
عدد الصفحات ٣٥١ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 352 ولؿَّا فرغ البخاري $ مـ (كتاب الحِقَؾ) وكاكت الحِقَؾُ فقفا ارتؽاب ما يخػك أرْدَفَ ذلؽ بؽتاب (تعبقر الرؤيا): ٕنها مؿا يخػك، وإن ضفر لؾؿعب ر، والله أطؾؿ. وساق في الباب حديث طائشة، والغرض مـف هـا ققلفا: «أوَّلُ ما بُدِ ئ بف رسقل الله ﷺ مـ القحل الرؤيا الصادقة في الـقم»، وفقف: أن بَدْءَ القحل إلك الـبل ﷺ كان بالؿـام ثؿ بنتقان الؿَؾَؽ في القؼظة، وكان آبتداء بذلؽ لئلاَّ يػجلهُ الؿَؾَؽ ويلتقف صريح الـبقَّة بغتة فلا تحتؿؾفا الؼقى البشرية فؽاكت البداية بلوائؾ خصال الـبقَّة وتباشقر الؽرامة مـ صدق الرؤيا (1). قوله (الرُّ ؤيَ ا الصَّ ادِ قة) وفي رواية «الصالحة»وبها ترجؿ البخاري قوله: (فَ ؽَ ان يَ لتِ ل حِرَاءَ فقَتَحَـَّثُ فِ قف - وَ هُ ق التَّعبُّدُ - الؾَّقاللَ ذَ واتِ العَدَدِ ) الضؿقر في ققلف: (وَ هُ قَ التَّعبُّدُ ) راجع إلك التحَـُّث الؿػفقم مـ الػِعؾ، وهق تػسقر مـ الراوي، ولؿ يلت التصريح بصػة تعبُّده ﷺ، ققؾ: كان يتعبَّدُ بالذكر، قال الؿجد $« :هق الصحقح»، وققؾ غقر ذلؽ. قوله: (ويَتَزَوَّدُ لِ ذَ لِ ؽَ ) وفي رواية كؿا في «بَدْء القحلِ »(فقتزود لؿثؾفا) أي: لؿثؾ الؾقالل، أو الؿرَّة، أو الػِعْؾة، أو الخَؾقة، وهق الظاهر أو العبادة. قوله: (حَ تَّك فَ جِئَف الحَ ؼُّ ) بػتح الػاء وكسر الجقؿ ثؿ هؿزة : أي: إمر الحؼ، وهق القحل، أو رسقل الحؼ، وهق جبريؾ. قوله: (فرَجَع بفَ ا تَرْجُػُ بَقادِرُه ) أي: رجع مصاحبًا لميات الخؿس الؿذكقرة، وأمَّا بقادره فالؿراد بها: الؾَّحؿة التل بقـ الؿـؽب، والعـؼ، جرت العادة بلنها تضطرب طـد الػزع، وقد جاء طـد البخاري في «بَدْءِ القحل »بؾػظ«فماده»بدل «بقادره»ققؾ: إن الحؽؿة في العدول طـ الؼؾب إلك الػماد أن الػماد وطاء الؼؾب طؾك ما قالف بعض أهؾ الؾغة، فنذا حصؾ لؾقطاء الرَّ جَ ػَ ان حصؾ لؿا فقف فقؽقن في ذكره مـ تعظقؿ إَمْر ما لقس في ذكر الؼؾب. قوله: (فَ ؼَ الَ ت: كَ لاَّ أَ بشِ ر) كلاَّ هـا كؾؿة كػل وإبعاد، وقد تلتي ب ؿعـك حؼًّا، وبؿعـك آستػتاح، وهل هـا بؿعـك الرد لؿا خشل طؾك كػسف: أي: ٓ خَشْقَةَ طؾقؽَ. قوله: (لاَ يُخزِيؽَ اللهُ أَ بدًا ) مـ الخزي، وهق الذُّلُّ والفقان. قوله: (هُ قَ ابـُ طَؿِّ خَ دِ يجَ ةَ أخُ ق أَ بِ قفَ ا) قال (1) «شرح صحقح مسؾؿ»2 /198) لؾـقوي،«فتح الباري»12 /437)،«كبراس الساري»1 /63.)
عدد الصفحات ٣٥٢