66- كِزَبة انطَّلاق 289 وفي الشرو حَؾُّ طُؼدَةِ التَّزْوِيْج (1). وغرض الإمام البخاري $ مـ إيراد الآية والحديث: إمَّا إثبات مشروطقة الطلاق، وأية تدلُّ طؾك ذلؽ، وكذا الحديث: ٕنَّ ابـ طؿر صؾَّؼ طؾك طفد رسقل الله ﷺ ولؿ يـؽر طؾقف أصؾ الطلاق، إكَّؿا أكؽر طؾقف أكَّف صؾَّ ؼ في حالة الحقض. وإمَّا إثباتُ أن يؽقن الطلاق طـد ابتداء شروع الـ ساء في العدة بلن يؽقن في حالة الطفر مـ غقر جؿاع: ولفذا أورد البخاريُّ في الترجؿة ققلف: (وصَلاقُ السُّـَّةِ ...) وأية والحديث يدٓن طؾك هذا الغرض، والله أطؾؿ(2). ويمخذ مـ الحديث ما يؾل 1- أنَّ الطلاق في الحقض محرَّمٌ 2- أن إمر فقف بالرجعة طؾك القجقب 3- أن صلاق السـة أن يؽقن في صفر لؿ يجامع فقف 4- أن الطلاق البدطل إيؼاع الطلاق في الحقض أو في صفر جامع فقف(3)، وبالله التقفقؼ. (1) «فتح الباري» (9 /433.) (2) «لب الؾباب»4 /217 - 218.) (3) «طؿدة الؼاري»24/ 323)، و«تلسقس إحؽام»4 /233.)
عدد الصفحات ٢٨٩ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 294 67- نِخَ اب اىِ فَ لَ ات ,1- باب فضل الـيػَؼةِ عذ الأهل ﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [591، 550]. كٝةؿ الحك٨ي/ ا٣ٕىٛ ٮي/ ا٣ٛىٌ ٢ي ,68- [2229] ظؽيز٪ة آدـي ث٨ي أبي إيةسو، ظؽيز٪ة ميٕ جحي، ٔ٨ ٔىؽًمِّ ث٨ً زةثخو، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ٔجؽ ا﵀ ث٨ى يـيؽى الَ٩ىةرمي، ٔ٨ أبي مكٕٮدو الَ٩ىةرمِّ، ٚٞ٤خي/ ٔ٨ النبيِّ؟ ٚٞةؿ/ ٔ٨ النبيِّ ﵁، ٝةؿ/ «إذا أ٩ٛىٜى المك٤٥ي جىٛىٞحن عَ أ٬٤ً٫ ك٬ٮ يحىتىكًجي٭ة كَ٩خ لَ وىؽىٝحن »(9). v قوله (كِتَاب الـَّػَؼَات) وهل: جَؿْعُ كػؼةٍ، وطرَّفَ فا ابـ طاشقر بـ «مَا بِفِ قَقَامُ مُعتَادِ حالِ أدمِل دُونَ سَرَف »(2). ويتبقَّـ لـا مراد الإمام البخاري $ مـ إيراد أية في هذا الباب بؿا رواه ابـ أبل حاتؿ في (1) الحديث طـد مسؾؿ1442.) (2) «الؿختصر الػؼفل» (5 /5) ط«ممسسة خَؾَػ ».
عدد الصفحات ٢٩٠67- كِزَبة انَُّفَمَبد 291 «التػسقر»(1) مـ مرسؾ يحقك بـ أبل كثقر بسـد صحقح إلقف أكَّف بؾغف : «أن معاذ بـ جبؾ وثعؾبة سلٓ ر سقل الله ﷺ فؼآ: يا رسقل الله ، إن لـا أرقاء وأهؾِ قـَ ، فؿا كـػؼ مـ أمقالـا؟ فلكزل الله :﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾» وقد جاء طـ ابـ طباس وجؿاطة أن الؿراد بالعػق: «ما فَضَ ؾ طـ إهؾ» أخرجف ابـ أبل حاتؿ(2) أيضًا . وبهذا يتبقـ مراد الإمام البخاري $ مـ إيرادها في هذا الباب. وققل الحسـ -وهق البصري - قال الحافظ $: «وصؾف طبد بـ حُؿقد و طبد الله بـ أحؿد في «زيادات الزهد»بسـد صحقح وزاد«وٓ لقم طؾك الؽػاف»، وأخرج طبد بـ حؿقد أيضًا مـ وجف آخر طـ الحسـ، قال: «أٓ تُجْفِدَ مالؽ ثؿ تؼعد تسلل الـاس »، فعُرف بهذا الؿراد بؼقلف «الػضؾ»أي: ما ٓ يمث ر في الؿال فقؿحؼف(3) . قؾت وكذا رواه ابـ زكجقيف في «إمقال»مـ صريؼ هقذة بـ خؾقػة ثـا طقف طـ الحسـ...»وذكره(4). وذكَر البخاريُّ $ في الباب أربعةَ أحاديثَ: الأول: حديث أبل مسعقد، وهق ضاهر فقؿا تَرجَؿ. الثاني: حديث أبل هُريرةَ، ومطابؼتُف لؾترجؿة مـ جِفة طُؿقم إمْرِ بالإكػاق، فنذا ثَبتَ الػضْؾُ بالإكػاق طؾك إجاكب، فثُبقتُف بالإكػاق طؾك إقارب أَوْلَك. (1) (2 /393) برقؿ2468.) (2) (2 /393) برقؿ269.) (3) «فتح الباري»9 /622.) (4) «إمقال»3 /1234) برقؿ2354.)
عدد الصفحات ٢٩١ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 292 الثالث حديثف أيضًا، ومطابؼتُف لؾترجؿة مـ جِفة إمؽان اتصاف إهْؾ -أي: «إقارب»- بالص ػَتقـ الؿذكقرَتقـ، فنذا ثَبتَ هذا الػضؾ لؿـ يـػِ ؼ طؾك مَـْ لقسَ لف بؼريبٍ مؿـ اتَّصَػَ بالقَصْػَقـ، فالؿُـػِؼُ طؾك الؿت صػ بهؿا مـ إقارب أَوْلَك. الرابع: حديث سَعْدٍ، والؿرادُ مـف هـا: ققلف: «ومَفْ ؿَ ا أكػؼتَ، ففُ ق لَ ؽ صَ دقةٌ، حَ تَّ ك الؾُّؼؿَةَ تَرفَعُفا في فِل امرأتِؽَ »(1). قوله «(وَهُ قَ يَحتَسِبُفَ ا» هذا مؼق د لؿطؾؼِ ما جاء في أن الإكػاق طؾك إهؾ صدقة كحديث سعد رابع أحاديث الباب، والؿراد بآحتساب الؼصد إلك صؾب إجر (2)، وصريؼف أن يتذكر الإكسان أكَّف يجب طؾقف الإكػاق ، فقـػؼ بـقَّة أداء ما أُمِرَ بف (3) .قوله «(كَاكَ تْ لَ فُ صَدَقةً » الؿراد بالصدقة الثقاب وإصلاقفا طؾقف مجازٌ وقريـتف الإجؿاع طؾك جقاز الإكػاق طؾك الزوجة الفاشؿقة، ويستػاد مـف: أن إجر ٓ يحصؾ بالعؿؾ إَّٓ مؼروكًا بالـقَّة : ولفذا أدخؾ البخاري $ حديث أبل مسعقد الؿذكقر في «باب ما جاء أن إطؿال بالـقة والحسبة»وحذف الؿؼدر مـ ققلف«إذا أكػؼ» لإرادة التعؿقؿ لقشؿؾ الؽثقر والؼؾقؾقوله: «(طَؾَ ك أهْ ؾِ فِ » يحتؿؾ أن يشؿؾ الزوجة وإقارب، ويحتؿؾ أن يخص الزوجة ويؾحؼ بف مـ طداها بطريؼ إولك: ٕن الثقاب إذا ثبت فقؿا هق واجب فثبقتف فقؿا لقس بقاجب أولك. وقال الطبري $ ما مؾخصف: «الإكػاق طؾك إهؾ واجب، والذي يعطقف يمجر طؾك ذلؽ بحسب قصده، وٓ مـافاة بقـ كقنها واجبةً وبقـ تسؿقتفا صدقة، بؾ هل أفضؾ مـ صدقة التطقع...»(4)، وبالله التقفقؼ. (1) «لب الؾباب»4 /255 - 256.) (2) «فتح الباري»9 /622.) (3) «شرح صحقح مسؾؿ»7 /89) لؾـقوي باختصار (4) «فتح الباري»9 /623). ويـظر: «إبقاب والتراجؿ»5 /651.)
عدد الصفحات ٢٩٢68- كِزَبة الأطْؼًِخ 293 68- نِخَ اب الأطْ ػِ ٍث ,1- باب قولِ ا تعالى: ﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [57] وقولِه ﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [267] وقولِه﴿ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [51] ,69- [2242] ظؽيز٪ة مح٧يؽي ث٨ي ٠ىسيرو، أػبر٩ة قٛيةفي، ٔ٨ ٦٪ىٮرو، ٔ٨ أبي كاا٢و، ٔ٨ أبي مٮسى الَمٕىؿًمِّ ، ٔ٨ النبيِّ ﵁، ٝةؿ/ «َ ًٕ٧يٮا الَةآى ى أ، كٔيٮديكا المؿييى، كٚي١ُّٮا ا٣ٕةنى » ٝةؿ قٛيةفي«كا٣ٕةن/ الَقًيري» v قوله (كِتَابُ الأصْعِؿَة) أي: هذا كتابٌ في بقان أكقاعِ إصْعِؿَةِ وأحؽامِفَا، وهق جَؿْعُ صعام . قال الجقهري $: «الطعام: ما يمكؾُ، وربؿا خُصَّ بالطعام البُّرُّ، والطَّعْؿُ بالػتح: ما يمد يف الذَّوْقُ، يؼال: صَعْؿُفُ مُرٌّ، والطَّعؿ أيضًا ما يُشْتَفك مـف، والطُّعْؿُ بالضَّؿ : الطعام »(1). (1) «الصحاح» (5 /332.)
عدد الصفحات ٢٩٣ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 294 وقدتضؿـت آيات الباب الإذن في تـاول الطقبات، وكلن البخاري $ حقث أورد هذه أيات لَؿَحَ بالحديث الذي أخرجف مسؾؿ (1) طـ أبل هريرة قال: قال رسقل ا ﷺ: «يَا أَيُّفَا الـَّاس إنَّ الله صَقِّب لاَ يَؼْبَؾُ إلاَّ صَقِّبًا، وإنَّ الله أمَر الؿُممِـقـَ بؿَا أمَر بِف الؿُرسَؾقـ فؼال: ﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [51] وقال ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [رة172]... »الحديث. وهق مؿا اكػرد بف مسؾؿ دون البخاري فؽلن الحديث لؿا لؿ يؽـ طؾك شرط البخاري اقتصر طؾك إيراده في الترجؿة(2). وقد ذكر البخاري $ في الباب ثلاثة أحاديث تتعؾؼ بالشِّبَع والجقو: الأوَّل: حديث الباب. والثاني: حديث أبل هريرة قال: «ما شبع آل محؿد ﷺ مـ صعام ثلاثة أيام حتك قُبِض» والثالث وفقف قصة جقع أبل هريرة فؾؿ يتػطـ لف أحد حتك خر طؾك وجفف مـ الجَفْد، وفقف أنَّ الـبل ﷺ اكطؾؼ بف إلك رَحؾف وأمر لف بِعُس (3) مـ لبـٍ...) وفي هذا والذي قبؾف بقان ما كان طؾقف الـبل ﷺ وأصحابف مـ الصبر طؾك الؼِؾة وشَظَػِ العقش والر ضا بالقسقر. وأمَّا مطابؼتفا لؾترجؿة، فؼال الحافظ $: «ذكر لل محدث الديار الحؾبقة برهانُ الد يـ أنَّ شقخَـا سِراجَ الد يـ البؾؼقـل قال: لقس في هذه إحاديثِ الثلاثةِ ما يدلُّ طؾك إصعؿة الؿُتَرجَؿ طؾقفا، الؿَتْؾُق فقفا أياتُ الؿذكق رةُ » قال الحافظ $: «وهق ضاهِرٌ إذا كان الؿرادُ مجرَّدَ ذكْر أكقاع إصعؿةِ، أمَّا إذا كان الؿرادُ بها ذلؽ، وما يتعؾَّؼُ بف مـ أحقالفا وصِػاتِفا، فالؿـاسبةُ ضاهرةٌ: ٕن مـ جُؿؾةِ أحقالفا الـاشئةِ طـفا: (1) برقؿ1415.) (2) «فتح الباري»9 /647 - 648.) (3) العُسُّ: الؼَدح الؽبقر . «الـفاية»2 /246) مادة (طَسَسَ).
عدد الصفحات ٢٩٤68- كِزَبة الأطْؼًِخ 295 الش بَعَ والجقعَ، ومـ جُؿؾةِ صِػاتِفا الحِؾُّ والحُرْ مَةُ، والؿُستؾَذُّ والؿستخْبَثُ، ومؿَّا يـشلُ طـفا: الإصعامُ وتَرْكُف، وكؾُّ ذلؽ ضاهرٌ مـ إحاديث الثلاثة. وأمَّ ا الآياتُ : فنكَّفا تضؿَّـتِ الإذنَ في تـاولِ الطقبات: فؽلكف أشار بإحاديث إلك أن ذلؽ ٓ يختصُّ بـقعٍ مـ الحَلالِ وٓ الؿُستؾَذ ، وٓ بحالةِ الش بَعِ، وٓ بسد الرَّمَؼِ، بؾ يتـاولُ ذلؽ بحسَبِ الحاجَةِ، وبحسَبِ القُجْدان، والله أطؾؿ »(1). قوله «(أَصْعِؿُقا الجَ ائِ عَ، وَ طُقدُوا الؿَ رِ يضَ » الحديث طـد البخاري «باب حؼ إجابة القلقؿة والدطقة »مـ كتاب «الـؽاح»بؾػظ«أَجِ قبُ قا الدَّ اطِ ل» بدل«أَصْعِؿُقا الجائعَ »ومخرجفؿا واحد، وكلن بعض الرواة حػظ ما لؿ يحػظ أخر: قال الؽرماني $« :إمر هـا لؾـدب وقد يؽقن واجبًا في بعض إحقال» قوله «(وفُؽقا العَ اكِ ل» أي: خؾصقا إسقر، مـ فؽؽت الشلءَ فاكػؽ قوله: (قَ ال سُ ػقَ ان: وَ العَ اكِ ل الأسِ قر) سػقان هق ابـ طققـة، وققؾ للأسقر: طانٍ مـ طـا يعـق إذا خضع (2)، وبالله التقفقؼ. (1) «فتح الباري»9 /649 - 654)، «طؿدة الؼاري» (21 /42)، و«لُبُّ الؾباب »4 /265 - 266.) (2) «فتح الباري»9 /648.)
عدد الصفحات ٢٩٥ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 296 69- نِخَ اب اىػَلِيلَ ث ,1- باب تَسؿِقةِ ادولودِ غَدَاةَ يُولَدُ دَِن لم يَعُقي عـه، وتحَـِقؽِه ,71- [2764] ظؽيزنِ إقعةؽي ث٨ي قة٦حى، ٝةؿ/ ظؽيزنِ ثي ي و، ظؽيز٪ة أثٮ أ ٩ىصر ؿىيؽه، ٔ٨ أبي ثيؿ دةى، ٔ٨ أبي مٮسى ٝةؿ«كيلدًى لي ٗلـه، ٚأديخي ث٫ النبيي ﵁، ٚكى٧يةق إثؿا٬ي٥ى، ٚعى٪ي١ى٫ ثذ٧ؿةو، كدىعَ لَ ثة٣برىىكحً، كدىذىٕى٫ إليي، ككاف أكبرىى كلدىً أبي مٮسى »(9). v قوله (كِتَابُ العَؼِقؼَة) العَ ؼِ قؼَ ة: هل اسؿ الشاة الؿذبقحة طـ الؿقلقد. وأصؾ العَ ؼِ قؼَ ة: الشعر الذي يؽقن طؾك رأس الصبل حقـ يقلد وسُؿ قتِ الشاة التل تذبح طـف طؼقؼةً: ٕكف يُحؾؼ طـف ذلؽ الشعر طـد الذبح، وربؿا سؿَّت العرب الشلءَ باسؿ غقره، إذا كان معف أو مـ سببف. كؿا قال أبق طبقدٍ وإصؿعلُّ (2). (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ2145.) (2) «تحػة الؿقدود بلحؽام الؿقلقد»(ص63.)
عدد الصفحات ٢٩٦69- كِزَبة انؼَمٍِمَخ 297 قوله (بَ اب تَسؿِقةِ ال ؿَ قلُ قدِ غَدَاةَ يُقلَدُ ...) جاء آختلاف في إخبار القاردة في تسؿقة الؿقلقد فػل بعضفا: تسؿقتف يقم وٓدتف مـ ذلؽ حديث الباب، وغقره مؿا أورده البخاريُّ فقف ، كؿا ستلتي الإشارة إلك ذلؽ، وفي بعضفا: تسؿقتف يقم السابع مـ ذلؽ ققلف ﷺ: «كؾُّ غُ لاَ م رهقـَةٌ بِ عَ ؼِ قؼَ تِف تذبحُ طَ ـْ ف يَ قم سَ ابعف ويُحْؾَؼُ رأسُف ويُسَؿَّك » .رواه أحؿد 5 /812)، وغقره مـ حديث سؿرة بـ جـدب رواه طـف الحسـ البصري، وقد سؿعف مـف فؼد سُئؾ مؿـ سؿعف، فؼال سؿعتف مـ سؿرة بـ جـدب(1). فلشار الإمام البخاري $ بهذه الترجؿة إلك الجؿع بقـ ذلؽ، بِحَؿْؾ أخبار التسؿقة يقم القٓدة لؿـ ٓ يريد أن يَعُؼَّ طـ الؿقلقد، وحَؿْؾ إخبار القاردة في التسؿقة يقم السابع لؿـ يريد العؼقؼة طـف(2) . قال الحافظ$: «وهق جؿع لطقػ لؿ أرَه لغقر البخاري $»(3). ثؿَّ أورد الإمام البخاري $ في الباب أربعة أحاديث، مطابؼتُفا لؾترجؿة مـ جفة أن الـبل ﷺ سَؿَّك الؿذكقرِيـَ في أحاديث الباب يقمَ وِٓدتِفؿ، وحَـَّؽَفؿ، ولؿ يُـؼؾ أكَّف طَؼَّ طـ أَحدٍ مـفؿ، فدلَّ طؾك أن التسؿقةَ يقمَ السابع ٓ تَختصُّ، وطؾك أكف ٓ يُـتظَرُ لؾتسؿقة إلك يقمِ السابع، والله أطؾؿ. الحديث الأوَّل: حديث أبل مقسك، وم طابؼتُف لؾترجؿة ضاهرة مـ جفة أن في الحديث إشعارًا بلكف أسرعَ بنحضار وَلدِه إلك الـبل ﷺ، فسؿَّاه، وحَـَّؽَف يقم وِٓدتف. الثاني: حديث طائشةَ ، ومطابؼتُف لؾترجؿة في ققلف«وحَـَّؽَف » (1) كؿا«ســ الترمذي»برقؿ182)، والحديث صححف شقخـا القادطل $ في «الصحقح الؿسـد مؿا لقس في الصحقحقـ»1 /386) برقؿ454.) (2) «لُبُّ الؾباب »4 /291.) (3) «فتح الباري»9 /733.)
عدد الصفحات ٢٩٧ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 298 الثالث حديث أَسؿاءَ، ومطابؼتُف لؾترجؿة مـ جفة أن أَسؿاءَ أحضرتْ وَلَدها يقمَ وِٓدتها، فحَـَّؽَف رسقلُ الله ﷺ، وسؿَّاه: طبدَ اللهِ: كؿا جاء في بعض روايات هذا الحديث، وأمَّا دَٓلَةُ هذا الحديثِ طؾك إحضارِها وَلَدها يقمَ القِٓدة، فؾؾتصريحِ فقف بلنَّ أولَ شلءٍ دَخَؾ جَقْفَف رِيؼُ رسقلِ الله ﷺ. الرابع: حديث أَكسٍ، ومطابؼتُف لؾتر جؿة مثؾُ الذي تؼدَّم (1)،فؼد حُؿِؾ الؿقلقد إلقف ﷺ يقم وٓدتف فحـؽف وسؿَّاه طبد الله. وتؽؾؿ ابـ الؼقؿ $ طـ التسؿقة قبؾ السَّابع وبعده ثؿ قال: «ويجقز قبؾ ذلؽ وبعده ، وإمر فقف واسع»(2). قوله (وَ تَ حـِ قؽِ ف) أي: غداة يقلد، والغداة: تطؾؼ ويراد بها مطؾؼ الققت، وهق الؿراد هـا، والتحـقؽ مضغ الشلء ووضعف في فؿ الصبل، ويـبغل طـد التحـقؽ أن يػتح فاه حتك يـزل جقفف وأوْ ٓه التؿر فنن لؿ يتقسر تؿر، فَرُصب، وإَّٓ فشلءٌ حؾقٌ، وطسؾ الـحؾ أولك مـ غقره (3). وقد ذهب جؿفقر العؾؿاء إلك استحباب العؼقؼة: لؼقلف ﷺ: «مـْ أحَبَّ مْـؽُؿ أنْ يَ ـْ سُ ؽَ طَـ وَلده فَؾْقَػعَؾ، طَـ الغُلاَم شَاتَان مؽافَلتَان، وَطَـ الجَارية شاةٌ ». رواه أحؿد2 /183) وغقره، وهق حديث حسـ، مـ صريؼ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده طبد الله بـ طؿرو (4)، وبالله التقفقؼ. (1) «لُبُّ الؾباب »4 /292.) (2) «تحػة الؿقدود»(ص162.) (3) «فتح الباري»9 /734.) (4) يـظر«إرواء الغؾقؾ»4 /392.)
عدد الصفحات ٢٩٨71- كِزَبة انزَّثَبئِخ ٔانصٍَّْذ 299 71- نِخَ اب اىش ةَ ائِ ح واىص يْ س ,1- بابالتيسؿقةِ عذ الصيقدِ كٝٮلًَ دٕةلى/ ﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ إلى ٝٮلًَ/ ﴿ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [17]. كٝٮلًَصى٢ي ذً٠ؿيق/ ﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾ [9]، إلى ٝٮلًَ ﴿ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [9-2]. كٝةؿ اث٨ي ٔجيةسو ﴿ا٣ ٕيٞيٮدً ﴾ [9]ظً٢ي كظيؿِّـى ي / ا٣ٕي٭يٮدي ٦ة أ ﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [9]/ الخًنَ يؿي ﴿ﯢ﴾ [المةاؽة5]/ يحى٧ً٤ى٪يسي٥ ﴿ﯣ﴾ [5]/ ٔىؽاكةي ﴿ٱلۡمُنۡخ نِق ةَُ ﴾ [2]٪ىٜي ٚذ٧ٮتي ي / تَ ﴿ٱلۡم وۡقُوذ ةَُ﴾ [ 2]/ ديضَىبي ثةلخىنىتً ييٮًٝؾي٬ة ٚذ٧ٮتي ﴿ﭞ﴾ [2]/ تىتَىىديل ٦٨ى الَج٢ً ﴿ﭟ﴾ [2]ذى٫ حىذىعىؿيؾي ثؾى٩ىجً٫ أك ثٕىي٪ً٫، ٚةذثىط ككِّي / دي٪ُىطي النيةةي، ٚ٧ة أدرىك ,71- [2742] ظؽيز٪ة أثٮ جيٕىي٥و، ظؽيز٪ة زكؿيية، ٔ٨ عَمؿو، ٔ٨ ٔىؽًم ث٨ً ظةدً٥و ٝةؿ قأ٣خي النبيي ﵁ ٔ٨ وىيؽً ال٧ًٕ ؿاضً؟ ٝةؿ/ «٦ىة أوىةبى بحىؽِّق ٚكُي ٫ ، ك٦ة أوةبى ثٕىؿ ًً٫ ٚ٭ٮ كىرًيؾه » كقألتي٫ ٔ٨ وىيؽً الكُتً؟ ٚٞةؿ «٦ىة أمكىٟى ٔ٤يٟى ٚكلي ، ٚإفي أػ ؾى الكُتً ذىكَةه، ك إف كىصؽ تى ٦ٓى
عدد الصفحات ٢٩٩ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 344 كُجًٟى أك كِلًثٟى كُجن ة ٗيرىق، ٚؼىنًيخى أف يسٮفى أػىؾىق ٦ٕ٫ كٝؽ رىذى٤٫ ٚل دأك٢ ؛ ٚإ٩ي٧ة ذ٠ؿتى اق٥ى ا﵀ عَ كُجٟ كل٥ دؾ٠ؿق عَ ٗيرق»(9). v قوله (كِتَابُ الصَّقد والذَّبَ ائِ ح) أي: هذا كتاب في بقان أحؽام الذبائح وأحؽام الصقد، وبقان التسؿقة طـد إرسال الؽؾب طؾك الصقد، والصق د مصدر مـ صاد يصقد صقدًا، ففق صائد وذ اك مصقد، فالصقد مصدر بؿعـك آصطقاد، وقد يؼع طؾك الؿصقد كػسف تَسؿِقَةً بالؿصدر، كؿا في ققلف تعالك: ﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ [3]. وققؾ ٓ يؼال لؾشلء صَقْدٌ حتك يؽقن حلآً ٓ مَالِؽ لف، والذبائح جؿع ذبقحة بؿعـك الؿذبقحة. وذكر الإمام البخاري $ هذه أيات لؿـاسبتفا لؾصقد والذبائح: فأية إُولك فقفا ذكْر الذَّكاةِ، وهل الذَّبْحُ، معَ ما فقفا مِـْ ذكْرِ ما يَحرُم أكؾُف. وأية الثاكقة والثالثة فقفؿا الإشارةُ إلك ذِكْرِ ما يتعؾَّؼ بالصَّقد: مِـْ ذِكرِ إسؾحةِ التل يُصادُ بها، ومِـْ ذِكرِ إوقاتِ وإحْقالِ وإمْؽِـةِ التل ٓ يحؾُّ التصقُّد فقفا. ثؿَّ شَرَعَ في تػسقر بعض مػرداتِ هذه أياتِ استطرادًا طؾك طادتف، ثؿ ذكَر حديثَ طَدِي ، وهق يتعؾَّؼ بالتسؿقة طؾك الصَّقد، وإكؿا جَرى طؾك طادتف في الإشارة إلك ما وردَ في بعض صُرُق هذا الحديثِ بؾػظ: «إذا أَرْسَؾْتَ كَؾبؽَ، وسَؿَّقْتَ، فَؽُؾْ ». ووقعَ في بعض كُسَخِ الصحقحِ: (كتابُ الذبائحِ والصَّقد) (بابُ: التَّسؿقةِ طؾك الصَّقد) ، ثؿ ذكَر أياتِ والتػسقراتِ الؿذكقرةَ، والحديثَ الؿذكقرَ، فعؾك هذا ققؾ: لقس في جؿقع ما ذكَر مـ أيِ وإحادي ثِ تَعَرُّضٌ لؾتسؿقةِ الؿتَرجَؿِ طؾقفا إٓ آخرُ حديثِ طَدِي ، فؽلن البخاريَّ طَدَّهُ بقاكًا لِؿا أجؿؾَتْف (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ (1929( )3.)
عدد الصفحات ٣٠٠71- كِزَبة انزَّثَبئِخ ٔانصٍَّْذ 341 إدِلَّةُ الؿذكقرةُ مـ التسؿقة، والله أطؾؿ(1). ومؿا يستػاد مـ الحديثأنَّ مَ ا صَادَهُ الصائد بالؿعراض أو غقْرِه فَؼَتَؾَفُ بثِؼَؾف ولؿ يـفر الدم مـف فنكف حقـئذٍ ٓ يحؾ أكؾُف: ٕكف وققذ، وكؾ ما ضرب بؿا ٓ حَدَّ لف كالخشب وغقره ففق وققذ يحرم أكؾف. وفقف: أن الؽؾب الؿعؾَّ ؿ -وهق الذي إذا أرسِؾَ استُرْسِؾَ، وإذا زُجِرَ اكزجَرَ، وإذَا أمْسَؽ ٓ يلكؾ- إذا قَتَؾَ الصَّقْد طـد اصطقاده لف ففق حلال: لؼقلف: (فَ نن أخَ ذَ الؽَ ؾْ ب ذَ كاةٌ). وفقف: أن مـ أرسؾ كؾبف الؿعؾَّؿ، ثؿ وجد معف طـد الصقد غقره مـ الؽلاب، وخشل أن يؽقن غقره هق الذي قتؾ فنكف حقـئذٍ ٓ يلكؾ . وفقف: اشتراط التسؿقة ومحؾفا طـد إرسالف(2)، وبالله التقفقؼ. (1) «طؿدة الؼاري» (21 /134)، و«الصحاح» (2 /95)،«لب الؾباب»4 /296). ويـظر«إبقاب والتراجؿ»6 /43-44.) (2) «التعؾقؼات طؾك طؿدة إحؽام» (ص679) ٓبـ سعدي، و«تلسقس إحؽام شرح طؿدة إحؽام» (5 /195) لشقخـا الـجؿل
عدد الصفحات ٣٠١ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 342 71- نِخَ اب الأطَ اخِ ي ,1- باب شُـيةِ الأُ ضحِقيةِ كٝةؿ اث٨ي ٔ٧ؿى/ «هي قي٪يحه ك٦ٕؿكؼه ». ,72- [2272] ظؽيز٪ة مح٧يؽي ث٨ي بنيةرو، ظؽيز٪ة ٗي٪ؽىره، ظؽيز٪ة ميٕ جحي، ٔ٨ زيبىيؽو الإيةلًَِّ، ٔ٨ النيٕ بيِّ، ٔ٨ ا٣برىاءً ٝةؿ/ ٝةؿ ا﵁« / ث٫ ف ي إفي أكيؿى ٦ة جىج ؽىأ يٮ٦ً٪ة ٬ؾا ٩يىلٌِّ، ز٥ي ٩ىؿ صًٓي ٚ٪ى٪عىؿي، ٦ى٨ ٕٚى٤ى٫ ٚٞؽ أوةبى قيجيذى٪ة، ك٦ى٨ ذىثطى ٝج٢ي ٚإ٩ي٧ة ٬ٮ لح٥ه ٝىؽي٦ى٫ لَ٬٤ً٫، ٣حف ٦٨ى ا٣جُّكيًٟ ف شَءو »ٚٞةـى أثٮ ثيؿ دىةى ث٨ي جًيةرو -كٝؽ ذىثىطى - ٚٞةؿ/ إفي ٔ٪ؽم صىؾىٔحن؟ ٚٞةؿ/ «ـًمى ٔ٨ أظؽو ثٕؽىؾى ى اذبحى ٭ة ك٣٨ َ »(9). ٝةؿ ٦يُىؿ ؼه/ ٔ٨ عَمؿو، ٔ٨ ا٣برىاءً، ٝةؿ النبيُّ ﵁« /٦ى٨ ذىثىطى ثٕؽى الىلةً تى٥ي نيكي١ي٫ ، كأوةبى قي٪يحى المك٤٧ًيْى »(5). v قوله(كِتَابُ الأَ ضَاحِل) إضاحل جَؿْعُ أُضحقة وهل: ما يُذبح مـ الـَّعَؿِ في أيام (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ (1961( )7.) (2) وصؾف البخاري برقؿ5556.)
عدد الصفحات ٣٠٢71- كِزَبة الأظَبدًِ 343 إضحك تؼرُّبًا إلك ا (1). قوله (بَ ابُ سُـَّةِ الأُضحِقَّةِ ) يُحتؿؾ أن يؽقن الؿراد بالسـة في الترجؿة: السـة آصطلاحقة التل تؼابِؾ القجقبَ، ويميدُ ذلؽ: ما وردَ في بعض كُسَخِ «صحقح البخ اري« :»إُضْحِقَة سُـَّةٌ »، ويُحتؿؾُ أن يؽقن الؿرادُ بالسـَّةِ بالترجؿة: الطريؼةَ، كؿا كان الؿرادُ بها: الطريؼةَ في الحديثَقـِ معًا: حديثُ البَراءِ هذا، والحديث الثاني في الباب طـ أكس قال: قال الـبلﷺ: «مَـْ ذَبح قَبْؾَ الصَّلاة فنِكَّؿا ذَبَحَ لـَػْسِ ف، ومَـ ذَبَحَ بعْدَ الصَّلاة فؼَدْ تَؿَّ كُسُؽَف، وَأَصَابَ سُـَّة الؿُسؾِؿقـ »، والطريؼة أطَؿُّ مـ أن تؽقن لؾقجقب أو لؾـدب، فن ذا لؿ يؼؿ دلقؾ طؾك القجقب، بؼل الـدب وهق وجف إيراد الحديثقـ في هذه الترجؿة، والله أطؾؿ. وكلن البخاري $ ترجؿ بالسُّـَّة إشارةً إل ك مخالػة مـ قال بقجقب إُضحقة، وأيَّدَ مذهبف بلثر ابـ طؿر(2)، وقد وصؾف حؿاد بـ سؾؿة في «مصـػف»بسـد جقد كؿا قالف الحافظ(3)، وبالله التقفقؼ. (1) «الشرح الؿؿتع » (7 /478) وفي إُضْحِقَةِ أرْبَعُ لغاتٍ: أُضْحِقَةٌ بضؿ الفؿزة، وإضحِقَةٌ بؽسرها وجؿعفا أضاحلَّ -بتشديد القاء وتخػقػفا -، والثالث: ضَحِقَّةٌ وجؿعفا ضحايا، والرابع: أضحاةٌ وجؿعفا أضحًك وبها سُؿ ل يَقْمَ إضحك. «شرح الؿفذب» (8 /275.) (2) «لُبُّ الؾباب »4 /319- 324) بتصرف وزيادة . ويـظر: «فتح الباري »14 /3-4)، و «إبقاب والتراجؿ»6 /75 - 76.) (3) «فتح الباري»14 /4). ويـظر: «تغؾقؼ التعؾقؼ»5 /3.)
عدد الصفحات ٣٠٣ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 344 72- نِخَ ِ اب الأشَْةث ,1- بابُ قولِ الله تعا ﴿ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [99] ,73- [2242] ظؽيز٪ة ٔجؽي ا﵀ ث٨ي يٮقيٙى، أػبر٩ة ٦ةلٟه، ٔ٨ ٩ةٚٓو، ٔ٨ ٔجؽً ا﵀ ث٨ً ٔ٧ؿى ، أفي رقٮؿى ا﵀ ﵁ ٝةؿ/ «ًبى الخ٧ؿى ف الدُّ٩ ية ٦ى٨ شرى، ز٥ي ل٥ يىذت ٦٪٭ة، ظيؿً٦ى٭ة ف الآػؿ ةً »(9). v قوله (كِتَابُ الأشْ رِ بَة) أي: هذا كتاب في بقان أحؽام إشربة ما يَحْرُمُ مـ ذلؽ وما يباح، وهق جؿع شَرَاب وهق اسؿٌ لِؿَا يُشرَبُ ولقس بؿصدر: ٕن الؿصدر: هق الشرب بتثؾقث الشقـ يؼال: شرِبَ الؿاء شُربًا وشَرْبًا وشِرْبًا وقرِئ : ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [ة55] بالقجقه الثلاثة(2). وهذه أيةُ الؽريؿةُ التل صَدَّر بها الإمام البخاري $ البابَ هل آخِرُ ما كزل في الخؿر: فنن الخؿر في أول إمر كان غقرَ محرَّمٍ ثؿ إن الله تعالك طَرَّضَ لعباده بتحريؿف بؼقلف: ﴿ﯣ (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ2443( )76) و77.) (2) «طؿدة الؼاري» (21 /242.)
عدد الصفحات ٣٠٤