52- كِزَبة انشُّشٔغ 241 رسُقل الله ﷺ يد امرأة قَ ط، إلاَّ يد امرأة يؿؾؽفا »(1) . واختؾػ العؾؿاء في صؾح الؿشركقـ طؾك أن يُرَ دَّ إلقفؿ مَ ـ جاء مـفؿ مسؾؿًا، فؼال ققم: لا يجقز هذا، وهق مـسقخ بؼقلف :«أكَا بَ ريء مِ ـ كُ ؾِّ مُ سؾِ ؿ يُ ؼِقؿُ بَقْـَ أضفر الؿشركقـ»(2)، وقد أجؿع الؿسؾؿقن أن هجرة دار الحرب فريضة طؾك الرجال والـساء، وذلؽ الذي بؼل مـ فرض الفجرة، هذا ققل الؽقفققـ وققل أصحاب مالؽ ، وقال الشافعل: هذا الحؽؿ في الرجال غقر مـسقخ، ولقس لأحد هذا العؼد إلاَّ لؾخؾقػة أو لرجؾ يلمره، فؿـ طؼد غقر الخؾقػة ففق مردود، وفي «التقضقح»: وققل الشافعل، وهذا الحؽؿ في الرجال غقر مـسقخ يدل أن مذهبف أكف في الـساء مـسقخ(3). قال«الأم»1 /315:) «وإذا صالح الإمام طؾك أن يبعث إلقفؿ مـ جاء مـفؿ أو يبعث إلقفؿ بؿـ كان يؼدر طؾك البعثة مـفؿ مؿـ لؿ يلتف لؿ يجز الصؾح: لأنَّ رسقل الله ﷺ لؿ يبعث إلقفؿ مـفؿ بلحدٍ ولؿ يلمر أبا بصقر ولا أصحابف بنتقانهؿ، وهق يؼدر طؾك ذلؽ، وإكؿا معـك: «رددكاه إلقؽؿ»لؿ كؿـعف كؿاكؿـع غقره، وإذا صالحفؿ طؾك ألا يؿـعفؿ مـ كساء مسؾؿات جئـف لؿ يجز الصؾح وطؾقف مـعف مـفـ: لأنهـ إن لؿ يؽـَّ دخؾْ ـَ في الصؾح بالحديبقة فؾقس لف أن يصالح طؾك هذا فقفـَّ ، وإن كـَّ دخؾـ فقف فؼد حؽؿ الله ألا ترجعقهـ إلك الؽػار، ومـع رسقل اﷺ مـ جاءه مـ الـساء »... قال ابـ الجقزي$ في «كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ»3 /14:) «والؿشفقر أن هذه الآية كزلت في أم كؾثقم، وقد روي طـ ابـ طباس أنها في سُبقعة بـت الحارث، وققؾ: في (1) رواه البخاري برقؿ7214.) (2) رواه أبو داود برقم (4867 )وغيره من حديث جرير بن عبد الله ، ويـظر: «إرواء الغؾيل» (7/4;) برقم3429). (3) «طؿدة الؼاري» (13 /412-416.)
عدد الصفحات ٢٤١ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 242 أُمقؿة بـت بشر» قال الؿاوردي $: «وقد اختؾػ العؾؿاء: هؾ دخؾ ردُّ الـساء في طؼد الفدكة لػظًا أو طؿقمًا؟ قالت صائػة: كان شرط رد هـَّ في طؼد الف دكة لػظًا صريحًا فـسخ الله تعالك ردَّهـ مـ العؼد، ومـع مـف، وأبؼاه في الرجال طؾك ما كان، وهذا يدل طؾك أن لؾـبل ﷺ أن يجتفد برأيف في الأحؽام: ولؽـ الله لا يؼره طؾك خطل. وقالت صائػة: لؿ يَ شْ رُ طْ ردَّهـَّ في العؼد لػظًا صريحًا: وإكؿا أصؾؼ العؼد، فؽان ضاهر العؿقم اشتؿالف طؾقفـ مع الرجال: لأنهؿ قالقا: لا يلتقؽ مـا أحدٌ فبقَّـ الله خروجفـ مـ طؿقم الؾػظ، وفرق بقـفـ وبقـ الرجال لأمريـ: أحدهؿا: أنهـ ذوات فروج فَحَرُمْـَ طؾقفؿ. والثاني: أنهـ أرق قؾقبًا، وأسرعُ تؼؾبًا، فلما الؿؼقؿة طؾك شركفا فؿردودة طؾقفؿ .»..وبالله التقفقؼ.
عدد الصفحات ٢٤٢53- كِزَبة انٕصَبٌَب 243 53- نِخَ اب اىٔصَ ايَ ا ,1- باب الوَصَايا وٝٮلِ النبيِّ ﵁« /وَوِييحُ الؿيص٢ِ ٦َ١ ذُٮبحٌ ٔ٪ؽَه » وٝٮلِ ا﵀ دٕة ﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [920 - 925]. صَ٪ًَٛة/ ٦َيلً. ٦ُذَضَة٩ٌِٙ/ ٦ةا٢ٌ ,54- [5422] ظؽيز٪ة ٔجؽُ ا﵀ ث٨ُ يٮقَُٙ، أػبر٩ة ٦ةلٌٟ، ٔ٨ ٩ةٍٚٓ، ٔ٨ ٔجؽِ ا﵀ ث٨ِ ٔ٧ؿَ ، أني رقٮلَ ا﵀ ﵁ ٝةل/ «٦ة ظَُّٜ امؿِئٍ مُك٤ِ٥ٍ لَ شَءٌ يُٮصِِ ٚي٫ يَبِيخُ لي٤ذَيِْ إلي ووَوِييذُ٫ ٦َ١ ذُٮبحٌ ٔ٪ؽَه »(9). دةثٕ٫ مح٧يؽُ ث٨ مُ ك٤ِ ٥ٍ ٔ٨ َٔ ٧ؿٍ و َٔ ٨ اث٨ِ خُ ٧َ ؿ َٔ ٨ الني بيِّ ﵁. (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ1627.)
عدد الصفحات ٢٤٣ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 244 v قوله(كِتَابُ القَصَايا) القصَ ايا: جَؿْعُ وصقة، مثؾ هدايا وهدية، وهل طَفْدٌ خاصٌّ بالتصرف بالؿالِ، أَوْ التَّبَرُّع بف بعد الؿقت (1). ققلف («وَصِقَّةُ الرَّجؾِ مَؽْتُقبةٌ طـدَه ») قال الحافظ $« :لؿ أقػ طؾك هذا الحديث بالؾػظ الؿذكقر، وكلكف بالؿعـك: فنن الؿرءَ هق الرجؾ لؽـ التعبقر بف خرج مخرج الغالب، وإٓ فلا فرق في القصقة الصحقحة بقـ الرجؾ والؿرأة(2)، والؿعـك وصقة الرجؾ يـبغل أن تؽقن مؽتقبةً طـده، وإكؿا ذكره بهذه الصقرة قصدًا لؾؿبالغة وحثًّا طؾك كتابة القصقة »(3). وأما الآيات: فالأُولك: فقفا إمر بالقصقة لؾقالديـ وإقربقـ، وقد كان ذلؽ واجبًا طؾك أصح الؼقلقـ قبؾ كزول آية الؿقاريث، فؾؿا كزلت آية الؿقاريث كسخت هذه وصارت الؿقاريث الؿؼررة فريضةً مـ الله تعالك يلخذها أهؾقها حتؿًا مـ غقر وصقة : ولفذا جاء طـف ﷺ أكف قال: «إِنَّ الله قَ دْ أَ طْ طَ ك كُ ؾَّ ذِ ي حؼ حؼَّف »(4) .وقوله(﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾) الؿراد بالخقر هـا طـد أهؾ العؾؿ: الؿال، ثؿ مـفؿ مـ قال: القصقة مشروطة سقاء قؾَّ الؿال أو كثر، ومـفؿ مـ قال: إكؿا يقصل إذا ترك مآً جزيلاً ، ثؿ اختؾػقا في مؼداره. قوله: (﴿ﯩ﴾) أي: بالرفؼ والإحسان، وقال الحسـ: «الؿعروف أن يقصل ٕقربائف وصقة ٓ يجحػ ورثتف مـ غقر إسراف وٓ تؼتقر» . قوله (﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾) أي: واجبًا طؾك الؿتؼقـ. والثاكقة: فقفا أن مَـ بَدَّلَ ما ذكر مـ القصقَّة بعدما سؿعف فنكف يتحؿؾ إثؿ ذلؽ التبديؾ، والتَّبْدِيؾ يؽقن بالتحريػ، وتغققر الحؽؿ، (1) «كقؾ الؿآرب»3 /429.) (2) «فتح الباري»5 /448.) (3) «طؿدة الؼاري»14 /36.) (4) رواه أحؿد5 /267)، وغقره طـ أبل أُمامة الباهؾل ، وهق حديث حسـ، وقد جاء طـ غقره مـ الصحابة. ويـظر: «إرواء الغؾقؾ»6 /87) برقؿ1655.)
عدد الصفحات ٢٤٤53- كِزَبة انٕصَبٌَب 245 وبالزيادة وبا لـؼصان، أو بالؽتؿان، وقال ابـ طباس وغقر واحدٍ: «قد وقع أجرُ الؿقت طؾك ا وتعؾؼ الإثؿ بالذيـ بدَّلقا »(﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾) أي: قد اصؾع طؾك ما أوصك بف الؿقت، وهق طؾقؿ بذ لؽ وبؿا بدلف الؿقصك إلقفؿ. والثالثة: فقفا أن مَ ـ خاف، أي: خشل وققؾ : طَؾِؿَ كؼقلف تعالك: ﴿ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [229] أي: طؾؿتؿ، فلصؾح بقـ القرثة والؿختؾػقـ القصقة ﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ ٕكف متقسط، ولقس بِؿُبَد لٍ (﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾) حقثُ لؿ يجعؾ طؾك طِبَادِهِ حَرَجًا في الديـ (1). والترجؿة هذه التل ترجَؿَفا البخاري $ معؼقدة لِحُؽْؿ القصايا، هؾ هل واجبة، أو مستحبة؟ واختؾػ السؾػ في ذلؽ : فؾفذا أبْفَؿ البخاري الترجؿة، لؽـَّ إيرادَه الحديثَ الؿُعَؾَّؼَ وأيةَ يشعر بلكف قائؾٌ بالقجقب، والله أطؾؿ بلسرار طباده(2). وجؿفقر العؾؿاء ومـفؿ إئؿة إربعة أنها مـدوبة ٓ واجبة، إٓ مَـْ كان طؾقف حؼ شرطل يخشك أن يضقع طؾك صاحبف إن لؿ يقص بف ففذا يجب طؾقف الإيصاء بذلؽ. والقصقة تجري فقفا الأحؽام الخؿسة: 1- تجب طؾك مَـ طؾقف حؼ بلا بقـة. 2- تحرم طؾك مَـ لف وارث إذا وصَّك بلكثر مـ الثؾث أوْ وصَّك لقارث بشلءٍ ما لؿ تُجِز القرثةُ. 3- تُسَـُّ لؿـ تَرَكَ خقرًا بالثؾث 4- تؽره لػؼقرٍ لف و ارث محتاج. (1) «طؿدة الؼاري»14 /36 - 38) بتصرف واختصار (2) «لُبُّ الؾُّباب »2 /393.)
عدد الصفحات ٢٤٥ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 246 5- تباح لػؼقر إن كان ورثتف أغـقاء وٓ يشترط صلاح الؿقصل، فننها تصح مـ العدل والػاسؼ، رجلاً كان أو امرأةً ما لؿ يُ حتَ ضَ ر ويبؾغ الروح الحؾؼقم، فلا تصح وصقتف، وٓ يصح غقرها مـ تصرفاتف باتػاق الػؼفاء(1). قوله (تَ ابَ عف مُ حَ ؿَّ د بـ مُ سؾِ ؿ...) هق الطائػل (طَ ـ طَ ؿْ رو) هق ابـ ديـار (طَ ـ ابـ طُ ؿَ رَ ) يعـل: في أصؾ الحديث، ورواية محؿد بـ مسؾؿ هذه أخرجف ا الدارقطـل في «إفراد»مـ صريؼف، وقال: تػرَّد بف طؿران بـ أبان -يعـل: القاسطل- طـ محؿد بـ مسؾؿ، وطؿران أخرج لف الـسائل، وضعػف، قال ابـ طدي (2): لف غرائب طـ محؿد بـ مسؾؿ، وٓ أطؾؿ بف بلسًا... »(3)، وبالله التقفقؼ. (1) «كقْؾُ الؿآرب »3 /43)،«إرشاد الساري لشرح صحقح البخاري»5 /3.) (2) في«الؽامل» (3 /333) من الراجؿة رقم633.) (3) «فتح الباري»5 /454)، و«إبقاب والتراجؿ»4 /191 - 192.)
عدد الصفحات ٢٤٦54- كِزَبة انجَِٓبد ٔانغٍَِّش 247 54- نِخَ اب اىجِ َٓ اد واىع يرَ ,1- باب فضلِ الجفادِ والسىرَ كٝٮؿً ا﵀ دٕةلى/ ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ إلى ٝٮلَ/ ﴿ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [999، 995]. ٝةؿ اث٨ي ٔجيةسو «الحؽكدي/ ا٣ُيةٔحي ». ,55- [5425] ظؽيز٪ة الحك٨ي ث٨ي وىجيةحو، ظؽي ز٪ة مح٧يؽي ث٨ي قةثٜو، ظؽيز٪ة ٦ةلٟي ث٨ي ٦ً٘ ٮىؿو، ٝةؿ/ ق٧ٕخي الٮليؽى ث٨ى ا٣ٕىيْ ار، ذى٠ىؿى ٔ٨ أبي ٔى٧ؿوك النيح جةنِّ ٝةؿ/ ٝةؿ ٔجؽي ا﵀ ث٨ي مكٕٮدو / قأ٣خي رقٮؿى ا﵀ ﵁ ٝ٤خ/ ية رقٮؿى ا﵀، أمُّ ا٣ٕ٧٢ً أٌٚ٢ي؟ ٝةؿ/ «الىلةي عَ ٦ًيٞةدً٭ة»ٝ٤خي/ ز٥ي أمٌّ؟ ٝةؿ/ «ز٥ي ثًؿُّ الٮالدىي٨ً»ٝ٤خي/ ز٥ي أمٌّ؟ ٝةؿ «الَ٭ةدي ف قبي٢ً ا﵀ » ٚكى١ىخُّ ٔ٨ رقٮؿً ا﵀ ﵁، كلٮً اقتَىىد دي٫ لىـادىن (9). (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ85.)
عدد الصفحات ٢٤٧ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 248 v قوله(كِتَاب الجِفَاد والسِّقَر) الجِفاد: بؽسر الجقؿ، أصؾف لغةً: الؿشؼة. وشرطًا: بذل الجفد في قتال الؽػار لإطْلاءِ كؾؿة الله، ويطؾؼ أيضًا طؾك مجاهدة الـػس، والشقطان، والػساق، فلما مجاهدة الـػس : فعؾك تَعَؾُّؿ أُمقر الديـ، ثؿ طؾك العؿؾ بها ثؿ طؾك تعؾقؿفا، وأما مجاهدة الشقطان : فعؾك دفع ما يلتي بف مـ الشُّبُفات وما يُزَي ـُف مـ الشفقات، وأما مجاهدة الػساق : فبالقد ثؿ الؾسان ثؿ الؼؾب، ومجاهدة الؽػار تؼع بالقد، والؿال، والؾسان، والؼؾب(1)، والإمام البخاري $ ذكر الس قرَ هـا: ٕكف يجؿع سقرَ الـبل ﷺ وصُرُقَف في مغازيف وسقر أصحابف، وما كُؼؾ طـفؿ في ذلؽ(2)، ثؿ أوْرَدَ آيتقـ دٓلتُفؿا طؾك فضؾ الجفاد ضاهرة (3). قوله (قَ الَ ابـ طَ بَّ اس: الحدودُ: الطَّ اطَ ة) وصؾف ابـ أبل حاتؿ مـ صريؼ طؾل بـ أبل صؾحة طـف(4) في ققلف﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ يعـل: صاطة الله، وكلكف تػسقر باللازم: ٕن مَ ـ أصاطف وقػ طـد امتثال أمره واجتـاب نهقف. قوله: (أيُّ العَ ؿَ ؾ أفضَ ؾ)، وفي رواية شعبة طـ مالؽ بـ مغقل طـد البخاري برقؿ (527)، ومسؾؿ برقؿ85« :)أيُّ العؿؾ أحب إلك ا .» وقد جاء في بعض إحاديث كؿا هق طـد البخاري برقؿ 26) أنَّ أفضؾ إطؿال إيؿانٌ بالله ورسقلف ثؿ الجفاد، ثؿ الحج، وهق مـ حديث أبل هريرة . ومُحَصَّؾُ ما أجاب بف العؾؿاء طـ هذا الحديث وغقره بلكف أفضؾ إطؿال : أن الجقاب (1) «فتح الباري»6 /3)، و«طؿدة الؼاري»13 /149.) (2) «طؿدة الؼاري»13 /149)، و«لب الؾباب»2 /421.) (3) «لُبُّ الؾُّباب »2 /421.) (4) وروايتف طـ ابـ طباس مـؼطعة ققؾ: إكف لؿ يسؿع التػسقر مـ ابـ طباس. ويـظر: «جامع التحصقؾ» برقؿ542)، وتـظر هذه الرواية: «تػسقر ابـ أبل حاتؿ»برقؿ1693.)
عدد الصفحات ٢٤٨54- كِزَبة انجَِٓبد ٔانغٍَِّ ش 249 اخْتَؾَػَ ٓختلاف أحقال السائؾقـ بلنْ أطؾؿ كؾَّ ققم بؿا يحتاجقن إلقف، أو بؿا لفؿ فقف رغبة، أو بؿا هق ٓئؼ بهؿ، أو كان آختلاف باختلاف إوقات بلن يؽقن العؿؾ في ذلؽ الققت أفضؾ مـف في غقره: فؼد كان الجفاد في ابتداء الإسلام أفضؾ إطؿال: ٕكف القسقؾة إلك الؼقام بها، والتؿؽـ مـ أدائفا، وقد تضافرت الـصقص طؾك أن الصلاة أفضؾ مـ الصدقة، ومع ذلؽ فػل وقت مقاساة الؿضطر تؽقن الصدقة أفضؾ، أو أن «أفضؾ»لقست طؾك بابها بؾ الؿراد بها الػضؾ الؿطؾؼ، أو الؿراد مـ أفضؾ إطؿال فحذفت مـ وهل مرادة. وقال ابـ دققؼ العقد $: «إطؿال في هذا الحديث محؿقلة طؾك البدكقة، وأراد بذلؽ آحتراز طـ الإيؿان: ٕكف مـ أطؿال الؼؾقب، فلا تعارض حقـئذ بقـف وبقـ حديث أبل هريرة: «أفْضَ ؾ الأطْ ؿَ ال إِ يؿَ انٌ بالله» الحديثوقال غقره: «الؿراد بالجفاد هـا ما لقس بػرض طقـ: ٕكف يتققػ طؾك إذن القالديـ فقؽقن برهؿا مؼدمًا طؾقف» قوله (ثُ ؿَّ أَ ي) ققؾ: الصقاب أكف غقر مـقَّ ن: ٕكف غقر مقققف طؾقف في الؽلام، والسائؾ يـتظر الجقاب، والتـقيـ ٓ يققػ طؾقف فتـقيـف ووصؾف بؿا بعده خطل، فقققػ طؾقف وقػة لطقػة ثؿ يمتك بؿا بعده . قالف الػاكفاني. وحؽك ابـ الجقزي طـ ابـ الخشاب الجزم بتـقيـف: ٕكف معرب غقر مضاف، وتُ عُ ؼ بَ بلكف مضاف تؼديرًا والؿضاف إلقف محذوف لػظًا، والتؼدير: ثؿ أي العؿؾ أحَ بُّ ؟ فقققػ طؾقف بلا تـقيـ. وقد كص سقبقيف طؾك أنها تعرب، ولؽـفا تبـك إذا أضقػت، واستشؽؾف الزجاج(1). قال الطبري $: «إكؿا خص ﷺ هذه الثلاثة بالذكر: ٕنها طـقان طؾك ما سقاها مـ الطاطات: فنن مَ ـ ضقع الصلاة الؿػروضة حتك يخرجَ وقتُ فا مـ غقر طذر مع خػة ممكتفا طؾقف، وطظقؿ فضؾفا ففق لؿا سقاها أضقع، ومـ لؿ يَ بَ رَّ والديف مع وُ فقر حؼفؿا طؾقف كان لغقرهؿا أقؾ برًّا، (1) «فتح الباري»2 /11- 12.)
عدد الصفحات ٢٤٩ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 254 ومـ ترك جفاد الؽػ ار مع شدة طداوتهؿ لؾديـ كان لجفاد غقرهؿ مـ الػساق أترك : فظفر أن الثلاثة تجتؿع في أن مَ ـ حافظ طؾقفا كان لؿا سقاها أحػظ، ومـ ضقعفا كان لؿا سقاها أضقع(1). قوله (وَ لَ ق استَ زدتف) يُ حتؿؾ أكف يريد مـ هذا الـقع وهق مراتب أفضؾ إطؿال، ويحتؿؾ أكف يريد مـ مطؾؼ الؿ سائؾ الؿحتاج إلقفا، وزاد الترمذي (2) مـ صريؼ الؿسعقدي طـ القلقد «فسؽت طـل رسقل ا ﷺ ولق استزدتف لزادني »فؽلكف استشعر مـف مشؼة، ويميده ما في رواية لؿسؾؿ(3): «فؿَا تركْ ت أن أستَ زيده إِ َّٓ إرطَ اء طَ ؾَ قف»أي: شػؼة طؾقف لئلا يسلم وفي الحديث: فضؾ تعظقؿ القالديـ، وأن أطؿال البر يػضؾ بعضفا طؾك بعض. وفقف: السمال طـ مسائؾ شتك في وقت واحد، والرفؼ بالعالؿ، والتققػ طـ الإكثار طؾقف خشقة مَ لاَ لِ ف، وفقف ما كان طؾقف الصحابة مـ تعظقؿ الـبل ﷺ والشػؼة طؾقف، وفقف ما كان هق طؾقف مـ إرشاد الؿسترشديـ ولق شؼ طؾقف. قال ابـ بزيزة $: «الذي يؼتضقف الـظر تؼديؿ الجفاد طؾك جؿقع أطؿال البدن: ٕن فقف بذل الـػس، إٓ أن الصبر طؾك الؿحافظة طؾك الصؾقات وأدائفا في أوقاتها، والؿحافظة طؾك بر القالديـ أمر ٓزم متؽرر دائؿ ٓ يصبر طؾك مراقبة أمر الله فقف إٓ الصديؼقن »وا أطؾؿ(4)، وبالله التقفقؼ. (1) «فتح الباري»6 /5.) (2) وهق طـده برقؿ1898) بؾػظ«ثؿ سؽت طـل». (3) برقؿ85.) (4) «فتح الباري»2 /13.)
عدد الصفحات ٢٥٠55- كِزَبة فَشض انخًُُظ 251 55- نِخَ اب فَ صض اىزٍُُط ,1- باب فرض الخُؿُسِ ,56- [2019] ظؽيز٪ة خىج ؽافي، أػبر٩ة ٔجؽي ا﵀، أػبر٩ة يٮنيفي، ٔ٨ الـُّ٬ ؿمِّ، ٝةؿ أػبرني عَُّ ث٨ي الحكيًْ، أفي ظكيْى ث٨ عٍَّ ٔ٤ي٭٧ة الكيلـ أػبرىق، أفي ٔ٤يًّة ٝةؿ/ كَ٩خ لي مةرؼه ٦٨ ٩ىىًيبي ٦٨ى ال٧ى٘ ٪ى٥ً يٮـى ثىؽ رو، ككاف النبيُّ ﵁ أُٔةن مىةرًٚنة ٦٨ى الخي٧يفً، ٚ٤٧ية أرىد تي أف أث تىنًِى ثٛةَ٧حى ث٪خً رقٮؿً ا﵀ ﵁ كأىؽ تي رصلن وىٮياغان ٦٨ ثنًِ٢ى ى ٝىي٪يٞةعى أف يىؿتح تيى ثإذ ػًؿو أرىد تي أف أبًيٕى٫ الىيٮيادًيْى كأقذىًٕيْى ث٫ ٦عي ٚ٪ىأ ف كىلي٧حً ٔؿ سي، ٚجىح ٪ة أ٩ة أجم ىٓي لًنةرً فِىي ٦ىذةعَن ٦٨ى الَٝذةب كا٣٘ىؿااؿً كالحًجةؿ، كمةرٚةمى ٦ي٪ةػةفً إلى صى٪تً ظيض ؿةً رص٢و ٦٨ى الَ٩ىةر، رىصىٕ خي ظيْى جمىىٕ خي ٦ة جمىىٕ خي، ٚإذا مةرٚةمى ٝؽً اصذيتي أق٪ً٧ىذي٭٧ة، كبيًٞؿىت ػًؾى ٦٨ أك ي ػىٮاصًِي٬٧ة، كأ جةدً٬٧ة، ٚ٤٥ أم٤ًٟ ٔىينِىي ظيْى رأيخي ذلٟى ال٧ى٪ْىؿى ٦٪٭٧ة، ٚٞ٤خي/ ٦ى٨ ذىٕى٢ى ٬ؾا؟ ٚٞةلٮا/ ذىٕى٢ى حِـةي ث٨ي ٔجؽً المُي٤ًتً، ك٬ٮ ف ٬ؾا البيخً ف شرى بو ٦٨ى الَ٩ىةر. ٚة٩ُى٤ىٞ خي ظتَّي أدػي٢ى عَ النبيِّ ﵁، كٔ٪ؽىق زيؽي ث٨ي ظةرزحى، ٕٚىؿىؼى النبيُّ ﵁ ف كصهي الَّيم ٣ىًٞيخي، ٚٞةؿ النبيُّ ﵁« /٦ة لىٟى؟ »ٚٞ٤خي/ ية رقٮؿى ا﵀، ٦ة رأيخي كَليٮـً رىٍُّ، ٔىؽىا حِـةي عَ ٩ةرىتيىي ٚأصىتي أق٪ً٧ىذى٭٧ة، كبىٞىؿى ػىٮاصًِى٬ي٧ة، ك٬ة ٬ٮ ذا ف ثيخو ٦ٕ٫ شرى به.
عدد الصفحات ٢٥١ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 252 ٚؽىعَى ا ﵁ ثؿًداا٫ ٚةردىؽىل، ز٥ي ا٩ُى٤ى ٜى حى٧ شِ، كاتيجىٕ ذي٫ أ٩ة كزيؽي ث٨ي ظةرزحى ظتَّي صةءى ذفى، ٚأذً٩يٮا لُ٥، ٚإذا ٬٥ شرى به، ذىُىًٜٛى رقٮؿي ا﵀ البيخى الَّيم ٚي٫ حِـةي، ٚةقذأ ﵁ يى٤يٮـي حِـةى ٚي٧ة ٕٚى٢ى، ٚإذا حِـةي، ٝؽ زى٧ً٢ى محي ٧ىؿيةن ٔىي٪ةق، ٚ٪ىْىؿى حِ ـةي إلى رقٮؿً ا﵀ ﵁، ز٥ي وىٕيؽى النيْىؿى ذى٪ىْىؿى إلى ري٠ جذً٫، ز٥ي وىٕيؽى النيْىؿى ٚ٪ىْىؿى إلى سرييدً٫، ز٥ي وىٕيؽى النيْىؿى ٚ٪ىْىؿى إلى كص٭ً٫، ز٥ي ٝةؿ حِـةي/ ٬٢ أ٩ذي٥ إل ٔىجًيؽه لَبي؟ ٕٚىؿىؼى رقٮؿي ا﵀ ﵁ أ٩ي٫ ٝؽ زى٧ً٢ى، ٚ٪ى١ىهى رقٮؿي ا﵀ ﵁ عَ ٔىًٞجىي٫ ا٣ٞى٭ ٞىؿىل، كػىؿىص ٪ة ٦ٕ٫(9). v قوله(بَ اب فَرْض الخُؿُس) مطابؼة الحديث لؾترجؿة في ققلف: (أَ ططَ اكِ ل شَارِفًا مـَ الخُؿُسِ )، وطبدان هق لؼب طبد الله بـ طثؿان، و طبد الله هق ابـ الؿبارك، ويقكس هق ابـ يزيد إيؾل، وطؾل بـ الحسقـ بـ طؾل بـ أبل صالب، رضل الله تعالك طـفؿ، يروي طـ أبقف الحسقـ بـ طؾل أخق الحسـ بـ طؾل بـ أبل صالب، رضل الله تعالك طـفؿ. قوله: (شَ ار ) بالشقـ الؿعجؿة، وهق الؿسـة مـ الـقق، قوله: (أَ ططَ اكِ ل شَارِفًا مـَ الخُؿُسِ ) يعـل: يقم بدر، ضاهره أن الخؿس كان يقم بدر، قال ابـ بطال $« :لؿ يختؾػ أهؾ السقر أن الخؿس لؿ يؽـ يقم بدر»قؾت فحقـئذ يحتاج ققل طؾل رضل الله تعالك طـف إلك تلويؾ ٓ يعارض ققل أهؾ السقر، وهق أن معـك ققل طؾل رضل الله تعالك طـف: وكان الـبل ﷺ أططاني شارفًا مـ الخؿس، يعـل: مـ سرية طبد الله بـ جحش، وكاكت قبؾ بدر إولك في رجب مـ السـة الثاكقة، وكان ﷺ بعث طبد الله بـ جحش، ومعف ثؿاكقة رهط مـ الؿفاجريـ إلك كخؾة بقـ مؽة والطائػ، فقجدوا بها طِ قرَ قريش فؼتؾقهؿ وأخذوا العقر، فؼال طبد الله ٕصحابف: إن لرسقل الله ﷺ مؿا غـؿـا الخؿس، وذلؽ قبؾ أن يػرض الله الخؿس مـ الؿغاكؿ، فعزل لرسقل الله ﷺ (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ1979.)
عدد الصفحات ٢٥٢55- كِزَبة فَشض انخًُُظ 253 خؿس الغـقؿة، وقسؿ الباقل بقـ أصحابف. وقد روى أبق داود(1) ما يدل طؾك هذا الؿعـك، قال «كَان لِ ل شَ ارِ ف مِ ـ كَ صِ قبل مِ ـ الؿغْ ـَ ؿ يَ قم بدر، وأططَ اكِ ل رَ سُ قل الله ﷺ شَ ارِ فًا مِ ـَ الخؿُ س يَ قمئِ ذ»، يعـل: يقم بدر، وأراد بف مـ الخؿس الذي طزلفطبد الله بـ جحش لرسقل الله ﷺ مـ العقر التل أخذها كؿا ذكركا. وققؾ: أول يقم جعؾ فقف الخؿس في غزوة بـل قريظة حقـ حؽؿ سعد: بلن تؼتؾ الؿؼاتؾة وتسبك الذرية، وققؾ: كزل بعد ذلؽ، ولؿ يلتِ في ذلؽ مـ الحديث ما فقف بقان شافٍ، وإكؿا جاء أمر الخؿس يؼقـًا في غـائؿ حـقـ وهل آخر غـقؿة حضرها الشارع. قوله: (أنْ أبْتَـِ لَ ): مـ آبتـاء، وهق الدخقل بالزوجة، وكذلؽ البـاء، وأصؾ ذلؽ: أن الرجؾ كان إذا أراد تَ زَ وُّ جَ امرأة بـك طؾقفا قبة لقدخؾ بها فقفا، فقؼال: بـك الرجؾ طؾك أهؾف. قوله: (مِ ـْ بَ ـِ ل قَقـُؼاوَ ) بػتح الؼافقـ وضؿ الـقن، وفتحفا وكسرها مـصرفًا، وغقر مـصرف. قال الؽرماني $: هؿ قبقؾة مـ القفقد، وقال الصاغاني $: هؿ حل مـ القفقد. قؾت: هق مركب مـ: ققـ، الذي هق الحداد، وقاع، اسؿ أُ صؿٍ مـ آ صام الؿديـة. قوله: (بِنذْخِر) ، بؽسر الفؿزة: حشقشة صقبة الرائحة يسؼػ بها البققت فقق الخشب، وهؿزتف زائدة. قوله: (وَلقؿَ ةِ طُرْسل ) القلقؿة: صع ام الزفاف، وققؾ: اسؿ لؽؾ صعام، والعِ رس، بالؽسر: امرأة الرجؾ، وبالضؿ: صعام القلقؿة، ويـبغل أن يؽقن بالؽسر، وإٓ يؽقن الؿعـك ولقؿة ولقؿتل، وهؽذا ٓ يؼال (2). و «الؿغرب»: العرس بالضؿ: اسؿ، ومـف : «إِذَ ا دُ طِ ل أَ حَ دُ كُ ؿ إِ لَ ك ولِ قؿَ ة طُ رْ س فؾقُجِ ب»(3)، أي: إلك صعام طرس، وصعام القلقؿة يسؿك: (1) برقؿ2986) مـ صريؼ طـبسة بـ خالد طـ يقكس بف، وطـبسة بـ خالد هق: إيؾلُّ ضعقػ (2) ويـظر«إرشاد الساري لشرح صحقح البخاري » (5 /194) لؾؼسطلاَّني و «الؿصباح الؿـقر » (ص332.) (3) ورواه مسؾؿ برقؿ1429) طـ طبد الله بـ طؿر، وهق طـد البخاري برقؿ1573) ولقس فقف محؾ الشاهد.
عدد الصفحات ٢٥٣ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 254 طرسًا باسؿ سببف قوله: (مِ ـَ الأقْ تَ اب)، جؿع قتب وهق معروف (وَ الغَ رَ ائِ ر): بالغقـ الؿعجؿة وبالراء الؿؽررة، ضرف التبـ وكحقه، وهق جؿع غرارة. قال الجقهري: «أضـف معربًا »قوله (وَ شَ ارفاي) مبتدأ وخبره ققلف: (مُ ـاخَ انِ )، أي: مبروكان، ويروى: مـاختان، فالتذكقر باطتبار لػظ: شارف، والتلكقث باطتبار معـاه. قوله: (فَ نِ ذا) كؾؿة مػاجلة. قوله: (قَ د اجْ تُ بَّ ) افتعؾ مـ: الجَ ب ، بػتح الجقؿ وتشديد الباء الؿقحدة، وهق الؼطع. قوله: (بُ ؼِ رَ تْ ) طؾك صقغة الؿجفقل مـ البَؼْر بالباء الؿقحدة والؼاف،وهق الشؼ. قوله: (ولَ ؿْ أَ مؾِ ؽْ طَ قْ ـَ لَّ ) أي: مـ البؽاء، وإكؿا كان بؽاؤه، رضل الله تعالك طـف خقفًا مـ تقهُّ ؿ تؼصقره في حؼ فاصؿة رضل الله تعالك طـفا، أو في تلخقر آبتـاء بسبب ما كان مـف ما يستعان بف، ٓ ٕجؾ فقاتهؿا: ٕن متاع الدكقا قؾقؾ، ٓسقؿا طـد أمثالف. قوله: (في شَرْبٍ ) بػتح الشقـ الؿعجؿة جؿع: شارب. قوله: (حتَّك أدخُؾَ ) يجقز بالرفع والـصب. قوله: (مَ ا رأيتُ كَ القَ قمِ قَطُّ ) أي: ما رأيت يقمًا أفظع كالققم. قوله: (فَ طَ ػِ ؼَ ) أي: جعؾ. قوله: (قَ د ثَؿِؾَ )، بػتح الثاء الؿثؾثة وكسر الؿقؿ: أي: سَ ؽِ رَ . قوله: (ثُ ؿَّ صَعَّ دَ ) بػتح الصاد الؿفؿؾة، وتشديد العقـ الؿفؿؾة الؿػتقحة أي: جر الـظر. قوله: (إِ لاَّ طَبِقدٌ ) أي: كعبقد، وغرضف أن طبد الله وأبا صالب كاكا كلنهؿا طبدان لعبد الؿطؾب في الخضقع لحرمتف، وأكف أقرب إلقف مـفؿا. قوله: (فـَؽَصَ رَ سُ قلُ الله ﷺ الؼَفْؼَرَى )، قال إخػش« :يعـل: رجع وراءه ووجفف إلقف»، والـؽقص الرجقع إلك وراء، يؼال: كَ ؽَ صَ يَ ـْ ؽُ صُ ففق كاكص. قال الطبري $: «وفي حديث طؾل رضل الله تعالك طـف أن الؿسؾؿقـ كاكقا يشربقن الخؿر، ويسؿعقن الغـاء في أول الإسلام حتك نهك الله طـ ذلؽ بؼقلف: ﴿ﭔ ﭕ ﭖ ﴾ [94] أية، وإكؿا حرمت الخؿر بعد غزوة أحد، واحتج بعض أهؾ العؾؿ بهذا الحديث في إبطال أحؽام السؽران، وقالقا: لق لزم السؽران ما يؽقن مـف في حال سؽره كؿا يؾزمف في حال صحقه لؽان الؿخَ اصِ بُ رسقلَ الله ﷺ بؿا استؼبؾف حؿزة كافرًا مباح الدم . قالف الخطابل، ثؿ قال: «وقد ذهب طؾك هذا الؼائؾ أن ذلؽ مـف إكؿا كان قبؾ تحريؿ الخؿر»
عدد الصفحات ٢٥٤55- كِزَبة فَشض انخًُُظ 255 فنن قؾت إٓم آل إلقف أمر الـاقتقـ؟ قؾت: كان ضؿانهؿا ٓزمًا لحؿزة رضل الله تعالك طـف، لق كان صالبف طؾل رضل الله تعالك طـف ويؿؽـ أن الـبل ﷺ طقضفؿا: إذ العؾؿاء ٓ يختؾػقن أن جـايات إمقال ٓ تسؼط طـ الؿجاكقـ وغقر الؿؽؾػقـ، ويؾزمفؿ ضؿانها في كؾ حال كالعؼلاء، ومَ ـ شرب لبـًا أو أكؾ صعامًا أو تداوى بؿباح فسؽر ففق كالؿجـقن والؿغؿك طؾقف والصبل، يسؼط طـفؿ حد الؼذف وسائر الحدود غقر إتلاف إمقال لرفع الؼؾؿ طـفؿ، ومَ ـ سؽر مـ حلال فحؽؿف حؽؿ همٓء(1)، وبالله التقفقؼ. (1) «طؿدة الؼاري»15 /24- 26). ويـظر«فتح الباري»6 /244 - 247.)
عدد الصفحات ٢٥٥ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 256 56- نِخَ اب اىجِ ضيَ ث ,1- باب الجِزيةِ وادُوادَعةِ مع أهلِ الحربِ كٝٮؿً ا﵀ دٕةلى/ ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [51]، يٕأذًليءي . ك٦ة صةءى ف أػؾً الًَـ يحً ٦٨ى الي٭ٮدً كالنيىةرىل، كال٧ىضيٮسً كا٣ٕىضى٥ً. ًيطو/ ٝ٤خي لمضة٬ؽو/ ٦ة مأفي أ٬٢ً النيةـً ٔ٤ي٭٥ أربٕحي ى كٝةؿ اث٨ي خييىح٪حى، ٔ٨ اث٨ً أبي نَ دى٩ة٩يرى، كأ٬٢ي اليى٧ى٨ً ٔ٤ي٭٥ دًي٪ةره؟ ٝةؿ/ صيًٕ٢ى ذلٟى ٦٨ ًٝجى٢ً ا٣حىكةر (9). ,57- [2926،2924] ظؽيز٪ة ث٨ي ٔجؽً ا﵀، ظؽيز٪ة قٛيةفي، ٝةؿ/ ق٧ٕخي خى٧ ؿنا، ٝةؿ/ «٠٪خي صةلكنة ٦ٓ صةثؿً ث٨ً زيؽو كٔى٧ؿًك ث٨ً أكسو، ٚعىؽيزى٭٧ة بجىة٣حي ق٪حى قجٕيْى عَـى ظىشي ميىٕىتي ث٨ي الـُّبىير ثأ٬٢ً البىصر ةً ٔ٪ؽى دىرىجً زىم ـىـى، ٝةؿ/ ٠٪خي كَدًجنة لًَىـ ءً ث٨ً ٦ٕةكيحى خى٥ِّ الَظ ٪ىًٙ، ٚأدة٩ة ٠ذةبي ٔ٧ؿى ث٨ً الخُيةب ٝج٢ى مٮدً٫ بك٪حو/ ٚؿِّٝيٮا ثيْى كلِّ ذم محىؿىـو ٦٨ى (1) رواه طبد الرزاق14 /334) طـ ابـ طققـة بف. ويـظر: «تغؾقؼ التعؾقؼ» (3 /481).
عدد الصفحات ٢٥٦