المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

عون الباري بجمع أوائل كتب صحيح البخاري أو الأوائل الصومعية

محمد بن علي الصومعي البيضاني أبو همام

صفحة ١٥ من ٢٦

49- كِزَبة انِٓجخ ٔفعْهِٓب، ٔانزَّذشٌطِ ػهٍَٓب 225  49- نِخَ اب اىِٓ تث وفظْ يِ ٓا، واىخ دصيضِ غيَ يٓا ,51- [5266] ظؽيز٪ة عَو٥ي ث٨ي عٍَّ، ظؽيز٪ة اث٨ي أبي ذًا تو، ٔ٨ ال٧ىٞبريمِّ، ٔ٨ أثي٫، ٔ٨ أبي ٬يؿىيؿةى ، ٔ٨ ا﵁ ٝةؿ/ «ية نًكةءي المك٤ً ٧ةتً ى ًٞؿىفي صةرةه لَةرىدً٭ة، كلٮ ، ل تح ًٚؿ قً٨ى مةةو »(9).  v  قوله(كِتَاب الفِبَة...) الفِبَة لغةً: إيصال الـػع إلك الغقر بؿا يـػعف سقاء كان مآً أو غقرَ مال(2). وشرطًا تؿؾقؽ في الحقاة بِغَقْرِ طِقَضٍ . والفبة والصدقة والفدية معاكقفا متؼاربة، واسؿ الع طقة شامِؾٌ لجؿقعفا، وكذلؽ الفبةُ بؿعـك العطقة بقد أن بقـ الصدقة والفدية تغ ايرًا، فؿـ أططك شقئًا يـقي بف التؼرب إلك الله، ففق صدقة، ومـ دفع إلك إكسانٍ شقئًا لؾتؼرُّب إلقف، والؿحبةِ لف ففق هدية، وقد كان الـبل ﷺ يلكؾ الفدية، وٓ يلكؾ الصدقة(3). (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ1434( )94.) (2) «الؽؾقات»5 /79 - 84) لؾؽػقي (3) «الؿغـل»8 /239). ويـظر: «البخاري»برقؿ3472)، ومسؾؿ1469.)

عدد الصفحات ٢٢٥

ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 226 قوله «(جَارةٌ لجَ ارتِفا» الؿُتَعَؾ ؼُ محذوفٌ تؼديره هَديةً مُفْدَاةً قوله: «(فِرْسِـَ » -بؽسر الػاء الؿفؿؾة بقـفؿا راءٌ ساكـة وآخره كقن -: طُظَقْؿٌ قؾقؾ الؾحؿ، وهق خػُّ البعقر، كالحافر لؾػرس، وأُصؾؼت لؾشاة طؾك وجف آستعارة، والذي لؾشاة هق الظ ؾػ، وكقكف زائدة، وققؾ: أصؾقة، وأُشقر بذلؽ إلك الؿبالغة في إهداء الشلءِ القسقر، وقبقلف ٓ إلك حؼقؼة الػِرْسِـ: ٕكف لؿ تَجْرِ العادة بنهدائف، أي: ٓ تؿـع جارة مـ الفدية لجارتها الؿقجقد طـدها ٓستؼلالف، بؾ يـبغل أن تجقد بؿا تقسَّرَ، وإن كان قؾقلاً ، ففق خقر مـ العدم، وذِكْرُ الػِرْسِـ طؾك سبقؾ الؿبالغة، ويحتؿؾ أن يؽقن الـفل إكؿا وقع لؾؿُفْدَى إلقفا، وأنها ٓ تحتؼر ما يُفدى إلقفا، ولق كان قؾقلاً، وحؿؾف طؾك إطؿ مـ ذلؽ أولك . وفي الحديث الحض طؾك التفادي، ولق بالقسقر: ٕن الؽثقر قد ٓ يتقسر كؾ وقت، وإذا تقاصؾ القسقر صار كثقرًا (1)، والفدية إذا كاكت يسقرة ففل أدَلُّ طؾك الؿقدة، وأسؼط لؾؿ ئقكة وأسفؾ طؾك الؿُفدِي ٓ صراح التؽؾقػ(2). ومطابؼة الحديث لؾترجؿة مـ حقث إن فقف تحريضًا طؾك الخقر إلك أحدٍ، ولق كان بشلءٍ يسقر، وهق داخؾ في معـك الفبة مـ حقث الؾغة(3)،وبالله التقفقؼ. (1) «فتح الباري»5 /248.) (2) «طؿدة الؼاري»13 /184.) (3) «طؿدة الؼاري»13 /178.)

عدد الصفحات ٢٢٦

51- كِزَبة انشََّٓبدَاد 227  51- نِخَ اب اىش َٓ ادَ ات ,1- باب ما جاءَ في البَقىـةِ عذ ادديعِي ٣ًٞىٮلًَ دٕةلى/ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [525]. كٝٮؿً ا﵀  /﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

عدد الصفحات ٢٢٧

ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 228 ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [922].  v  قوله(كِتَاب الشَّفَادَات) الشَّ فَ ادات: جؿع شفادة، وهل مصدر شَفِدَ يَشْفَدُ، وجُؿِعَ لإرادة الأكقاع، فؼد تؽقن في الحدود أو الأمقال، أو الرضاع. قال الجقهري $: «الشفادة خبرٌ قاصعٌ، والؿشاهدة الؿعايـة (1) ملخقذة مـ الشفق د، أي: ا لحضقر: لأن الشاهد مشاهد لؿا غاب طـ غقره، وققؾ ملخقذة مـ الإطلام (2)، مـ ققلف تعالك: ﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [18] أي: طَؾِؿَ »(3). واصطلاحًا الإخبار بؿا طَؾِؿَفُ بؾػظ شفدت أو سؿعت، أو رأيت أو كحق ذلؽ، فلا يشترط في أداء الشفادة لػظ «أشفَد »، ولا يعرف طـ صحاب ل ولا تابعل اطتبار لػظ (أشْفَدُ)، وهذا ققل الجؿفقر، وهق ترجقح شقخ الإسلام ابـ تقؿقة وتؾؿقذِ هِ ابـ الؼقؿ -رحؿ الله الجؿقع-(4). ولؿ يسؼ البخاري $ في هذا الباب حديثًا إمَّا اكتػاءً بالآيتقـ، وإمَّ ا إشارة لؿا ورد في ذلؽ في آخر كتاب الرهـ مـ حديث ابـ طباس : «أن ال ـبل ﷺ قضك أن القؿقـ طؾك الؿدطك طؾقف »، وحديث طبد الله بـ مسعقد وفقف: «شَاهِ دَ اك أو يَ ؿِ قـُ ف». قال ابـ الؿُـَقِّر $: «وجف الاستدلال بالآية لؾترجؿة: أن الؿدطل لق كان الؼقل ققلف لؿ يَحتجْ إلك شفادة، ولا إلك كتابة الحؼقق، وإملائفا فالأمر بذلؽ يدل طؾك الحاجة إلق ف، ويتضؿَّـ أن البقـة طؾك الؿدطل، ولأن الله حقـ أمر الذي طؾقف الحؼُّ بالإملاءِ اقتضك تَصدِيؼفُ فقؿا أقرَّ بف، (1) «الصحاح»2 /87.) (2) «فتح الباري»5 /314.) (3) «سبؾ السلام»8 /71.) (4) «مجؿقع الػتاوى»14 /174)، و«بدائع الػقائد»1 /14)،«كقؾ الؿآرب»4 /491.)

عدد الصفحات ٢٢٨

51- كِزَبة انشََّٓبدَاد 229 وإذا كان مُصَدَّقًا فالبقـة طؾك مـ ادَّطك تؽذيبف (1). وأما الآية الأُخرى فقجف الدلالة أن الله تعالك قد أخذ طؾقف أن يؼرَّ بالحؼ طؾك كػسف، فالؼقل ققل الؿدطك طؾقف، فنذا كَذَّبَف الؿدطل فعؾقف البقـة . قالف العقـل(2). قوله (﴿ﭔ ﭕ ﭖ ﴾) أي: إذا تبايعتؿ بديـ: الديـ ما كان ممجلاً، والعقـ ما كاكت حاضرة، يؼال: دان فلان يديـ ديـًا: استؼرض وصار طؾقف ديـ، ورجؾ مديقن: كثر ما طؾقف مـ الديـ، ومديان، بؽسر الؿقؿ: إذا كان طادتف أن يلخذ بالديـ، وقال ابـ إثقر $« :الؿِدْ يان: الؽثقر الديـ الذي طَؾَتْفُ الديقن، وهق مِ ػْ عال مـ الدَّ يْ ـ لؾؿبالغة(3)، ويؼال لؾؿديقن: مَ دِ يـ أيضًا » قوله(﴿ﭗ ﭘ ﴾) إجؾ: الققت الؿسؿك الؿعؾقم. قوله: (﴿ﭚ﴾) أي: أثبتقه في كتاب بُ ق ـَ فقف قدر الحؼ، وإَ جؾ لقرجع إلقف وقت التـازع والـسقان، وٕكف يحصؾ مـف الحػظ والتقثؼة: وهق أمر إرشاد ٓ أمر إيجاب، وهق مذهب الجؿفقر، فنن كتب فحسـ، وإن ترك فلا بلس. وقال أبق سعقد والشعبل، والربقع بـ أكس والحسـ وابـ جريج وابـ زيد وآخرون: كان ذلؽ واجبًا ثؿ كسخ بؼقلف: ﴿ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [283]، وذهب بعضفؿ إلك أكف محؽؿ. قوله: (﴿ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾) أي: بالحؼ والإكصاف ٓ يزيد فقف وٓ يـؼص، وٓ يؼدم إجؾ وٓ يمخره. قوله: (﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﴾) أي: ٓ يؿتـع كؿا أمر الله تعالك مـ العدل، ويؼال: وٓ يؿتـع مـ يعرف الؽتابة إذا سئؾ أن يؽتب لؾـاس، وٓ ضرورة طؾقف في ذلؽ، فؽؿا طؾؿف الله ما لؿ يؽـ يعؾؿ فؾقتصدق طؾك غقره مؿـ ٓ يحسـ الؽتابة. قوله: (﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾) الإملال والإملاء: لغتان جاء بهؿا الؼرآن ، قال تعالك: ﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ [5]، وقال﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾. يؼر طؾك كػسف بؿا (1) «فتح الباري»5 /311) بتصرف يسقر، و«طؿدة الؼاري»13 /272.) (2) في«طؿدة الؼاري»13 /272)، و«لُبُّ ا لؾباب»2 /432.) (3) «الـفاية» (1 /595) مادة (دَيَـَ

عدد الصفحات ٢٢٩

ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 234 طؾقف، وٓ يـؼص مـ الحؼ شقئًا. قال الؼاضل إسؿاطقؾ بـ إسحاق: «ضاهر ققلف :﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ يدل طؾك أن الؼقل ققل مَ ـ طؾقف الشلء»، وقال غقره«ٕن الله تعالك حقـ أمره بالإملاء اقتضك تصديؼف فقؿا طؾقف، فنذا كان مصدقًا فالبقـة طؾك مـ يدطل تؽذيبف»قوله (﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾) أي: محجقرًا طؾقف بتبذير وكحقه، وققؾ: سػقفًا: أي: جاهلاً بالإملاء أو صػلاً صغقرًا. قوله: (﴿ﭽ ﭾ ﴾) أي: طاجزًا طـ مصالحف، ويؼال: أي: صغقرًا أو مجـقكًا. قوله: (﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾) إما بالعل أو الخرص أو العجؿة أو الجفؾ بؿقضع صقاب ذلؽ مـ خطئف. قوله: (﴿ﮅ ﮆ ﴾) أي: مـ يؼقم مؼامف، وققؾ: هق صاحب الديـ يؿؾل ديـف، وإول أصح: ٕن في الثاني ريبة. قوله: (﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾) أي: مـ أهؾ مؾتؽؿ مـ إحرار البالغقـ، وهذا مذهب مالؽ وأبل حـقػ ة والشافعل وسػ قان، وأكثر الػؼفاء، وأجاز شريح وابـ سقريـ شفادة العبد، وهذا ققل أكس بـ مالؽ، وأجاز بعضفؿ شفادتف في الشلء التافف، وإكؿا أمر بالإشفاد مع الؽتابة لزيادة التقثؼة. قوله: (﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾) أي: فنن لؿ يؽـ الشاهدان رجؾقـ. قوله: (﴿ﮒ ﮓ﴾) أي: فالشاهد رجؾ، أو الذي يشفد رجؾ وامرأتان معف، وأققؿت الؿرأتان مؼام الرجؾ لـؼصان طؼؾ الؿرأة، كؿا جاء ذلؽ في «الصحقح»قوله (﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾) أي: مؿـ كان مرضقًّا في ديـف وأماكتف وكػايتف. قوله: (﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﴾) ومعـك الضلال هـا طبارة طـ الـسقان، وقابؾ الـسقان بالتذكر ٕكف يعادلف، وقرئ: «فتذكر»بالتخػقػ والتشديد، وهؿا لغتانقوله: (﴿ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾) أي: ٓ يؿتـع الشفقد إذا ما صُ ؾبقا لِ تحؿُّ ؾ الشفادة، وإثباتها في الؽتاب، وققؾ: لإقامتفا وأدائفا طـد الحاكؿ، وققؾ: لؾتحؿؾ وإداء جؿقعًا، وهذا أمر كدب، وققؾ: فرض كػاية، وققؾ: فرض طقـ، وهق ققل قتادة والربقع، وقال مجاهد وأبق مِ جْ ؾَ ز وغقر واحد: «إذا دطقت لتشفد فلكت بالخقار، وإذا شفدت فدطقت فلجب » قوله (﴿ﮦ ﮧ ﴾) أي: وٓ تضطجروا ﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ أي: قؾقلاً كان الؿال أو كثقرًا. قوله: (﴿ﮰ﴾) إشارة إلك أن تؽتبقه: ٕكف في معـك الؿصدر: أي: ذلؽؿ الؽَ تْ ب. قوله: (﴿ﮱ﴾) أي: أطدل . (﴿﮴ ﯖ ﴾) أي: أطقن

عدد الصفحات ٢٣٠

51- كِزَبة انشََّٓبدَاد 231 طؾك إقامة الشفادة قوله: (﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﴾) أي: أقرب مـ اكتػاء الريب في مبؾغ الحؼ وإجؾ. قوله: (﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾) استثـاء مـ آستشفاد والؽتابة و﴿تِجَارةٌ حَاضِرةٌ ﴾ بالرفع طؾك أن: كان، التامة. وققؾ: هل الـاقصة طؾك أن آسؿ: تجارة حاضرة، والخبر: (﴿ﯠ﴾)، وقرئ بالـصب طؾك أن تؽقن التجارة تجارة حاضرة، ومعـك: حاضرة يدًا بقد تديرونها بقـؽؿ، ولقس فقفا أجؾ، وٓ كسقئة ، وأباح الله ترك الؽتابة فقفا لعدم الخقف فقف مـ التلجقؾ. قوله: (﴿ﯤ﴾) أي: حرج. قوله: (﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﴾) إذا كان فقف أجؾ أو لؿ يؽـ فلشفدوا طؾك حؼؽؿ طؾك كؾ حال، وروي طـ جابر ابـ زيد ومجاهد وططاء والضحاك كحق ذلؽ. وقال الشعبل والحسـ: «هذا إمر مـسقخ بؼقلف: ﴿ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ وهذا إمر محؿقل طـد الجؿفقر طؾك الإرشاد والـدب ٓ طؾك القجقب. قوله: (﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﴾). وهق أن يزيد أو يـؼص أو يحر ف أو يشفد بؿا لؿ يستشفد، أو يؿتـع طـ إقامة الشفادة، وققؾ: أن يؿتـع الؽاتب أن يؽتب والشاهد أن يشفد، وققؾ: أن يدطقهؿا وهؿا مشغقٓن، وققؾ: أن يُ دطَ ك الؽاتب أن يؽتب الباصؾ والشاهد أن يشفد بالزور. قوله: (﴿ﯲ ﯳ ﴾) يعـل: ما نهقتؿ طـف. قوله: (﴿ﯴ ﯵ ﯶ ﴾) أي: خروج طـ إمر. قوله: (﴿ﯸ ﯹ ﴾) أي: خافقه وراقبقه واتبعقا أمره واتركقا زواجره. قوله: (﴿ﯻ ﯼ ﴾) أي: بشرائع ديـف (﴿ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾) أي: طالؿ بحؼائؼ إمقر ومصالحفا وطقاقبفا، وٓ يخػك طؾقف شلء مـ إشقاء، بؾ طؾؿف محقط بجؿقع الؽائـات. قوله: (وقَ قْ لِ الله )، بالجر ططػ طؾك ققلف: لؼقلِ الله تعالك. قوله: (﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾) أية في سقرة الـساء. قوله: (﴿ﭗ﴾) أي: بالعدل، فلا تعدلقا طـف يؿقـًا وٓ شؿآً وأٓ يلخذكؿ في الحؼ لقمة ٓئؿ. قوله: (﴿ﭘ ﭙ ﴾) تؼقؿقن شفاداتؽؿ لقجف الله كؿا أُ مرتؿ بنقامتفا. قوله: (﴿ﭚ ﭛ ﭜ﴾) أي: ولق كاكت الشفادة طؾك أكػسؽؿ، أي: اشفد بالحؼ ولق طاد ضررك طؾقؽ، إذا سئؾت طـ إمر قؾ الحؼ فقف، وإن كاكت مضرة طؾقؽ، فنن الله سبحاكف يجعؾ لؿـ أصاطف فرجًا ومخرجًا مـ كؾ أمر يضقؼ طؾقف، وققؾ: معـك الشفادة طؾك كػسف هل الإقرار طؾك كػسف: ٕكف في

عدد الصفحات ٢٣١

ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 232 معـك الشفادة طؾقفا بنلزام الحؼ لفا قوله: (﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﴾) أي: وإن كاكت الشفادة طؾقفؿ فلا تراطقهؿ، بؾ اشفدوا بالحؼ وإن طاد ضررها طؾقفؿ، فالحؼ حاكؿ طؾقفؿ وطؾك كؾ أحد. قوله: (﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﴾) أي: إن يؽـ الؿشفقد طؾقف غـقًّا ٓ تراطقه لغـاه أو يؽـ فؼقرًا ٓ تشػؼقا طؾقف لػؼره، فالله أولك بهؿا مـؽؿ، وأطؾؿ بؿا فقف صلاحفؿا. قوله: (﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾) أي: فلا تتبعقا شفقات أكػسؽؿ الؿعارضة لؾحؼ فنكؽؿ إن اتبعتؿقها طدلتؿ طـ الصقاب(1) .قوله (﴿ﭰ ﭱ ﴾) مـ الؾَّ ل ، وهق التحريػ وتعؿد الؽذب، أي: وإن تؾق وا ألسـتؽؿ طـ شفادة الحؼ، أو تعرضقا طـ الشفادة بؿا طـدكؿ وتؿـعقها فنن الله كان بؿا تعؿؾقن خبقرً ا بؿجازاتؽؿ طؾقف(2)، وبالله التقفقؼ. (1) تػسقر هذه أيةفؼط ملخقذ مـ تػسقر ابـ سعدي $. (2) يـظر«طؿدة الؼاري» (13 /272 وما بعدها

عدد الصفحات ٢٣٢

51- كِزَبة انصُّهخ 233  51- نِخَ اب اىصُّيح ,1- باب ما جاءَ في الإصلاح بينَ الـياس وقولِ الله تعالى: ﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [114] وخروجِ ا مامِ إلى ادواضع لقُصؾِحَ بينَ الـياس بلصحابه ,51- [5610] ظؽيز٪ة قٕيؽي ث٨ي أبي مؿي٥ى، ظؽيز٪ة أثٮ ٗكيةفى، ٝةؿ/ ظؽيزنِ أثٮ ظةزـو، ٔ٨ قى٭ ٢ً ث٨ً قٕؽو ٩ةقنة ٦ً٨ ي / أفي أ ثنِ ٔى٧ؿًك ث٨ً ٔىٮ ؼو كَفى ثح٪ى٭٥ شَءه، ٚؼىؿىجى إلي٭٥ي النبيُّ ﵁ ٩ةسو ٦ً٨ أوعة ي ف أتً النبيُّ ثً٫ ييى ٤ًطي ثح٪ى٭٥، ٚعىضَىىتً الىلةي كل٥ يىأ ﵁، ٚضةءى تً النبيُّ ثلؿه، ٚأذيفى ثلؿه ثةلىلةً كل٥ يىأ ﵁، ٚضةءى إلى أبي ثسؿو ٚٞةؿ/ إفي النبيي ﵁ ظيبًفى، كٝؽ ظىضَىىتً الىلةي، ٚ٭٢ لٟى أف دىؤيـي النيةسى؟ ٚٞةؿ/ ٩ٕ٥ إف مًبخى. ٚأٝةـى الىلةى، ٚذىٞؽيـى أثٮ ثسؿ، ز٥ي صةءى النبيُّ ﵁ حى٧ شِ ف الىُّٛيٮؼً، ظتَّي ٝةـى ف الىيِّٙ الَكيؿً، ٚأػىؾى النيةسي ثةلتيى ًٛيطً ظتَّي أكثَىيكا، ككاف أثٮ ثسؿو ل يىسةدي يى٤ذىًٛخي ف الىلةً، ٚةلتىٛىخى ٚإذا ٬ٮ ثةلنبيِّ ﵁ كراءىق، ٚأمةرى إلي٫ ثيؽًق، ٚأمىؿىق ييىىلٌِّ ٠٧ة ٬ٮ، ٚؿىذىٓى أثٮ ثسؿو يؽىق ٚعى٧ًؽى ا﵀ى، ز٥ي رىصىٓى

عدد الصفحات ٢٣٣

ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 234 ا٣ٞى٭ ٞىؿىل كراءىق ظتَّي دىػى٢ى ف الىيِّٙ، كدىٞؽيـ ا ﵁ ٚىىلًي ثةلنيةس، ٚ٤٧ية ٚىؿىغى أٝجى٢ى عَ النيةس، ٚٞةؿ/ «ية أيُّ٭ة النيةسي، إذا ٩ةثىس٥ شَءه ف ولدًس٥ أػىؾ دي٥ ثةلتيى ًٛيطً! إ٩ي ٧ة التيى ًٛيطي ل٤جِّكةءً، ٦ى٨ ٩ىةثى٫ شَءه ف ولدً٫ ٚ٤ يىٞي٢ / قيج عةفى ا﵀، ٚإ٩ي٫ ل يىك٧ىٕي٫ أظؽه إلي التىٛىخى. ية أثة ثسؿو، ٦ة ٦ى٪ىٕىٟ ظيْى أشرى تي إليٟى ل٥ ديىى٢ِّ ثةلنيةس؟ »ٚٞةؿ/ ٦ة كَفى يىججى لث٨ً أبي ٝيعىةٚحى أف ييىلٌِّى ثيْى يىؽىمً النبيِّ ﵁ (9).  v  قوله(كِتَاب الصُّؾْح) الصُّ ؾح لغةً: مصدر أصؾح، وهق قطع الـزاع. وشرطًا: طَؼْدٌ يحصؾ بف قطع الـزاع بقـ الؿتخاصِؿِقـ . والصؾح أقسام: صُؾحٌ بقـ الؿسؾؿ والؽافر، والصُّؾْحُ بقـ الزوجقـ، والصُّؾْحُ بقـ الػئة الباغقةِ والعادلةِ، والصُّؾحُ في الجر اح كالعػق طؾك مالِ، والصُّؾْحُ في الحؼق ق، وإمقال وما يتؽؾؿ طـف الػؼفاء في باب الصؾح هق إخقر(2)، والبخاري$ ترجؿ هـا ٕكثرها(3). قوله (بَ ابُ مَ ا جَ اء فِ ل الإصْ لاَ ح بَ قـ الـَّ اس...) هذه الترجؿة معؼقدةٌ لبقان فضؾ الإصلاح بقـ الـاس، وخروج الإمام لذلؽ، وقصد البخاري $ بنيراده أية: بقان فضؾ الإصلاح، وهق ضاهرٌ فقف، وقد أورد $ في الباب حديثقـ: أحدهؿا: حديث سفؾ بـ سعد في ذهابف ﷺ إلك الإصلاح بقـ بـل طؿرو بـ طقف وهق ضاهر فقؿا ترجؿ لف. (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ421.) (2) «فتح الباري»5 /373)،«الشرح الؿؿتع»(9 /226-227.) (3) «فتح الباري»(5 /373.)

عدد الصفحات ٢٣٤

51- كِزَبة انصُّهخ 235 ثاكقفؿا حديث أكس، والغرض مـف في هذا الباب كزول أية ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [ 9] أية، فنن إمر بالإصلاح يشؿؾ الخروج للإصلاح وغقره، وحديث أكس قال العقـل: «مطابؼتف لؾترجؿة مـ جفة خروج الـبلﷺ إلك مقضع فقف ابـ أُبَل ابـُ سؾقل لقدطقه إلك الإسلام وكان خروجف ذلؽ مـ أطظؿ الإصلاح فقفؿ»(1). ويمخذ مـ الحديث فقائد طدة مـفا فضؾ الإصلاح بقـ الـاس وجؿعُ كؾؿتِفِؿ وحَسؿُ مادةِ الؼط قعة، وجقاز صلاة القاحد بنمامقـ أحَدِهِؿا بعد أخر، وأن الإمام إذا جاء وغقره يصؾل بالـاس يتخقر أن يلتؿَّ بف أو يممَّ فقصقرَ الـائبُ ملمقمًا مـ غقر أن يؼطع الصلاة، وأنَّ تغَقُّرَ الإمَامِ ٓ يبطؾ شقئًا مـ صلاة أحد الؿلمقمقـ، وقد ادطك ابـ طبد البر الإجؿاعَ طؾك أن ذلؽ مـ خصائصف ﷺ، وك ققض بلن الخلاف ثابت والؿشفقر مـ مذهب الشافعل الجقاز. وفقف فضقؾة أبل بؽر طؾك سائر الصحابة: لؽقنهؿ اختاروه دون غقره، وفقف جقاز تؼديؿ الـاس ٕكػسفؿ إمامًا إذا غاب إمامفؿ، ومحؾ ذلؽ إذا أُمِـَتِ الػتـةُ والإكؽارُ مـ الإمام، وفقف أن مـ يتؼدم كقابةً طـ الإمام يؽقن أصؾحَفؿ لذلؽ وأققمَفؿ بف ، وفقف جقاز التسبقح والحؿد في الصلاة ، وفقف جقاز رفع القديـ في الصلاة طـد الدطاء والثـاء، وفقف: جقاز آلتػات في الصلاة طـد الحاجة، وفقف: جقاز مخاصبة الؿصؾل، وأن مخاصبتف بالإشارة أولك مـ مخاصبتف بالعبارة، وهذا يؽقن طـد الحاجة، وفقف: جقاز إمامة الؿػضقل لؾػاضؾ، وفقف: سمال الرئقس طـ سبب مخالػة أمره، قبؾ الزجر طـ ذلؽ، وفقف: جقاز العؿؾ الؼؾقؾ في الصلاة لتلخُّ ر أبل بؽر طـ مؼامف إلك الصػ الذي يؾقف، وأن مَ ـ احتاج إلك ذلؽ ير جع الؼَ فْؼَرى وٓ يستدبر الؼبؾة، وٓ يـحرف طـفا(2)، وبالله التقفقؼ (1) «طؿدة الؼاري» (13 /379.) (2) «فتح الباري»2 /215- 216)،«لب الؾباب»2 /373 - 374.)

عدد الصفحات ٢٣٥

ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 236  52- نِخَ اب اىشُّّ وط ,1- باب ما ووزُ من الشرُُّوطِ في الإشلامِ والأحؽامِ وادبايَعةِ ,52- [5499،5295] ظؽيز٪ة ث٨ي ثيسىيرو، ظؽيز٪ة ال٤يي ري، ٔ٨ خيٞىي٢و، ٔ٨ اث٨ً مً٭ىةبو، ٝة ؿ/ أػبرني ٔيؿ كةي ث٨ي الـُّبىير، أ٩ي٫ ق٧ٓى مؿكافى كال٧ًك ٮىرى ث٨ى مَىؿى٦حى  يَيبرًافً ٔ٨ أوعةب رقٮؿً ا﵀ ﵁، ٝةؿ/ ل٧ية كَدىتى قي٭ىي٢ي ث٨ي ٔى٧ؿوك يٮ٦ىبؾو كَفى ٚي٧ة امتَىىطى قي٭ىي٢ي ث٨ي ٔى٧ؿوك عَ النبيِّ ﵁/ أ٩ي٫ ل يأديٟى ٦ً٪ية أظؽه -كإف كَفى عَ دًي٪ً ٟى - إلي رىدىد دى٫ إلي٪ة، كػى٤ييخى ثح٪ى٪ة كبح٪ى٫. ٚ١ىؿًقى المؤ٦ً٪ٮفى ذلٟى كا٦ذىٕىٌيٮا ٦٪٫، كأبَى قي٭ىي٢ه إلي ذلٟى، ٚكاتىجى٫ النبيُّ ﵁ عَ ذلٟى، ٚؿىدي يٮ٦ىبؾو أثة صى٪ؽىؿو إلى أثي٫ قي٭ىي٢ً ث٨ً دً٫ أظؽه ٦ً٨ الؿِّصةؿ إلي رىديق ف ٔى٧ؿوك، كل٥ يىأ د٤ٟى المؽيةً، ك إف كَفى ميك٤ً٧نة، كصةء المؤ٦ً٪ةتي ٦ي٭ةصًؿاتو، ككا٩خ أـُّ كُي سيٮـو ث٪خي خيٞ جحى ث٨ً أبي ٦يٕىيٍو م٧ي٨ ػىؿىجى إلى رقٮؿً ا﵀ ﵁ يٮ٦ىبؾو -كهي عَدًٜه - ٚضةءى أ٬٤ي٭ة يىك ألٮفى النبيي ﵁ أف يىؿصًٕى٭ة إلي٭٥، ٚ٤٥ يىؿصًٕ ٭ة إلي٭٥ ل٧ىة أ٩ـىؿى ا﵀ ٚي٭٨ي / ﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﴾ إلى ٝٮلَ/ ﴿﯀ ﯁ ﯂ ﯃﴾ [90]. ,53- [5492] ٝةؿ ٔيؿ كةي/ ٚأػبرىد عَئنحي/ أفي رقٮؿى ا﵀ ﵁ كَفى حى٧ ذىعً٪ي٭ي٨ي ث٭ؾق الآيحً/ ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ إلى ﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ [95]، ٝةؿ ٔيؿ كةي/ ٝة٣خ عَئنحي/ ٚ٧ى٨ أٝىؿي ث٭ؾا الشَي طً ٦٪٭٨ي ٝةؿ لُة رقٮؿي ا﵀ ﵁/

عدد الصفحات ٢٣٦

52- كِزَبة انشُّشٔغ 237 «ٝؽ ثةحىٕ ذيًٟ »، كِل٦نة ييس٤ِّ٧ي٭ة ث٫، كا﵀ ٦ة مىكيخ يىؽيق يىؽى امؿأةو رىٍُّ ف المجةيىٕحً، ك٦ة ثةحىٕى٭ي٨ي إلي ثٞٮلًَ (9).  v  قوله(كِتَابُ الشُّرُوط) الشروط: جؿع شرط، وهق العلامة. واصطلاحًا: الشرط ما يتققػ طؾقف وجقد الشلء، ولؿ يؽـ داخلاً فقف . وققؾ: ما يؾزم مـ اكتػائف اكتػاء الؿشروط، وٓ يؾزم مـ وجقده وجقد الؿشروط، والؿراد هـا بقان ما يصح مـ الشروط وما ٓ يصح(2). قوله (بَ اب مَ ا يَ جُ قز مِ ـ الشُّ روط فِ ل الإسْ لام، والأحْ ؽَ ام والؿُ بايَ عة) أي: هذا باب في بقان ما يجقز مـ الشروط في الإسلام، يعـل : الدخقلَ فقف، وهذ كؿا اشتر ط الـبل ﷺ طؾك جرير حقـ بايعف طؾك الإسلام: «الـصح لؽؾ مسؾؿ »(3)، وفي لػظ«طؾك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والـصح لؽؾ مسؾؿ »(4)، وٓ يجقز أن يشترط مَـ يدخؾ في الإسلام أَّٓ يصؾل أو ٓ يزكل طـد الؼدرة وكحق ذلؽ(5)، ويجقز مثلاً أن يشترط الؽافر أكف إذا أسؾؿ ٓ يُؽَؾَّػ بالسػر مـ بؾد إلك بؾدٍ مثلاً. وقوله: (والأحْ ؽَ ام) أي: العؼقد، والؿعاملات . وقوله: (والؿُ بايعَ ة) مـ ططػ الخاص طؾك العام(6). (1) رواه مسؾؿ برقؿ1866.) (2) «طؿدة الؼاري»13 /412.) (3) رواه البخاري برقؿ2714)، ومسؾؿ برقؿ56( )98.) (4) رواه البخاري برقؿ57)، ومسؾؿ برقؿ56( )97.) (5) «طؿدة الؼاري»13 /412.) (6) «فتح الباري»5 /392.)

عدد الصفحات ٢٣٧

ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 238 ففذه الترجؿة معؼقدة لبقان ما يجقز مـ الشروط، وما ٓ يجقز طـد الدخقلِ في الإس م، ولبقان ما يجقز مـ الشروط في إحؽام، ولبقان ما يجقز مـفا طـد الؿبايعة. وقد أورد البخاريُّ $ في الباب حديثقـ: أحدهؿا: حديث قصة صؾح الحديبقة، ومطابؼتف لؾترجؿة مـ جفة اشتراط سفقؾٍ طؾك الـبل ﷺ. والثاني: حديث جرير  قال«بَايعْ تُ الـَّ بل ﷺ طَ ؾك إقَ ام الصَّ لاَ ة وإيتَ اء الزَّ كَ اة والـُّ صْ ح لؽؾ مُ سؾِ ؿ»، ومطابؼتف لؾترجؿة ضاهرة(1) . قوله (يُخبِرانِ طَ ـ أَ صْ حَ اب رَ سُ قلِ الله ﷺ) قال الحافظ $« :هؽذا قال طُؼَقْؾ طـ الزهري واقتصر غقره طؾك رواية الحديث طـ الؿسقر بـ مخرمة، ومروان بـ الحؽؿ، وقد تبقَّـ برواية طُؼقؾ أكف طـفؿا مرسؾ وهق كذلؽ: ٕنهؿا لؿ يحضرا الؼصة، وطؾك هذا ففق مـ مسـد مَ ـ لؿ يُسَؿَّ مـ الصحابة فؾؿ يصب مـ أخرج ف مـ أصحاب إصراف في مسـد الؿسقر أو مروان: ٕن مروان ٓ يصح لف سؿاع مـ الـبل ﷺ وٓ صحبة(2)، وأما الؿسقر فصح سؿاطف مـف لؽـف إكؿا قدم مع أبقف وهق صغقر بعد الػتح، وكاكت هذه الؼصة قبؾ ذلؽ بسـتقـ(3). قؾت والصحابل إذا لؿ يسؿَّ ٓ يضر ذلؽ: ٕن الصحابة كؾفؿ طدول رضل الله طـفؿ أجؿعقـ. قوله: (﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﴾) وأولفا ققلف تعالك: ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ (1) «لُبُّ الؾُّباب »2 /383 - 384.) (2) يـظر«جامع التحصقؾ في أحؽام الؿراسقؾ » ترجؿة برقؿ 748)، و «تحػة التحصقؾ » ترجؿة برقؿ (979.) (3) «فتح الباري»5 /392)، و«تهذيب الؽؿال» (27 /582) ترجؿة برقؿ5967.)

عدد الصفحات ٢٣٨

52- كِزَبة انشُّشٔغ 239 ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﯃ ﯄ ﯅ ﯆ ﯇ ﯈ ﯉ ﯊ ﯋ ﯌ ﯍ ﯎ ﯏ ﯐ ﯑ ﯒ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [14 - 12] .فقوله: (﴿ﮪ ﮫ ﮬ﴾) سؿاهـ مممـات لتصديؼفـ بللسـتفـ وكطؼفـ بؽؾؿة الشفادة، ولؿ يظفر مـفـ ما يـافي ذلؽ. قوله: (﴿ﮭ﴾) يعـل: مـ دار الؽػر إلك دار الإسلام. قوله: (﴿ﮮ﴾) أي: فاختبروهـ بالحؾػ والـظر في إَ مَ ارات لقغؾب طؾك ضـقكؽؿ صدق إيؿانهـ. وقال ابـ طباس: «معـك امتحانهـ : أن يُ ستحؾػـ ما خرجـ مـ بغض زوج وما خرجـ طـ أرض إلك أرض، وما خرجـ التؿاس دكقا، وما خرجـ إَّٓ حبًّا لله ورسقلف » .قوله (﴿ﮰ ﮱ ﮲ ﴾) أي: أطؾؿ مـؽؿ: ٕكؽؿ تؽسبقن فقف طؾؿً ا يطؿئـ معف كػقسؽؿ إذا استحؾػتؿقهـ، وطـد الله حؼقؼة العؾؿ بف. (﴿﮴ ﮵ ﮶﴾) العؾؿ الذي تبؾغف صاقتؽؿ، وهق الظـ الغالب بالحؾػ وضفقر إمارات. (﴿﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﴾) وٓ تردوهـ إلك أزواجفـ الؿشركقـ . (﴿﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﯃﴾) ٕكف ٓ حؾَّ بقـ الؿممـة والؿشرك. قوله: (﴿﯅﴾) أي: أططقا أزواجفـ الؽػار ما أكػؼقا مثؾ ما دفعقا إلقفـ مـ الؿفر، سؿل الظـُّ الغالب طؾؿًا في ققلف: ﴿﮴ ﮵ ﮶ ﴾ إيذاكًا بلن الظـ الغالب وما يػضل إلقف آجتفاد والؼقاس بشرائطفا جارٍ مجرى العؾؿ، وأن صاحبف غقر داخؾ في ققلف: ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ [36] .قوله(﴿﯉ ﯊ ﯋﴾) يعـل: (﴿﯌ ﯍ ﯎ ﯏ ﯐﴾) وإن كان لفـ أزواج كػار: ٕكف فَ رَّ قَ بقـفؿا الإسلام إذا استبرئت أرحامفـ بالحقض، والؿراد مـ إجقر: مفقرهـ: ٕن الؿفر أجْ رُ البَ ضْ ع. قوله: (﴿﯒ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾) العِ صَ ؿ: جؿع العصؿة، وهل ما يُ عتصؿ بف مـ طؼد وسبب، والؽقافر

عدد الصفحات ٢٣٩

ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 244 جؿع كافرة، ونهك الله تعالك الؿممـقـ طـ الؿُ ؼَ ام طؾك كؽاح الؿشركات، وأمرهؿ بػراقفـَّ ، وقال ابـ طباس: يؼقل: ٓ كلخذ بعؼد الؽقافر، فؿـ كاكت لف امرأة كافرة بؿؽة فلا يتؼقدنَّ بها، فؼد اكؼطعت طصؿتفا مـف. قوله: (﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﴾) أي: اسللقا أيفا الؿممـقن ﴿ﰒ ﰓ ﰔ ﴾ فؾحؼْ ـَ بالؿشركقـ ما أكػؼتؿ طؾقفـ مـ الصداق مـ تزوجفـ مـفؿ (﴿ﯙ﴾) يعـل: الؿشركقـ الذيـ لحؼت أزواجفؿ بؽؿ مممـات إذا تزوجـ مـؽؿ مَ ـ تزوجفا مـؽؿ ما أكػؼقا : أي: أزواجفـ الؿشركقـ مـ الؿفر. قوله: (﴿ﯝ﴾) إشارة إلك جؿقع ما ذكر في هذه أية. قوله: (﴿ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾) أي: ذلؽؿ الحؽؿ الذي ذكره الله لؽؿ وبَقَّـف يحؽؿ بف بقـؽؿ. (﴿ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾). قوله: (﴿ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﴾) أي: وإن سبؼؽؿ واكػؾت مـؽؿ مـ أزواجؽؿ (﴿ﰎ ﰏ ﰐ ﴾) يعـل: فظػرتؿ وأصبتؿ مـ الؽػار طؼبك، وهل الغـقؿة، وضػرتؿ وكاكت العاقبة لؽؿ (﴿ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﴾) إلك الؽػار مـؽؿ (﴿ﰕ ﰖ ﰗ ﴾) طؾقفـ مـ الغـقؿة التل صارت في أيديؽؿ مـ أمقال الؽػار. قوله: (﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ...﴾) أية، لؿا فتح رسقل الله ﷺ، وفرغ مـ بقعة الرجال جاءت الـساء يبايعـف. فـزلت هذه أية. قوله: (﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾) يعـل: ٓ يلتقـ بقلد لقس مـ أزواجفـ، فقـسبـف إلقفؿ، وققؾ: (﴿ﭨ ﭩ ﴾) ألسـتفـ «وبقـ أرجؾفـ » فروجفـ، وققؾ: هق تقكقد. م ثؾ: ﴿ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ [ 34] .قوله(﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾) ققؾ: هذا في الـَّ قح. وققؾ: «لاَ يخْ ؾقن بغَ قر ذِ ي مَ حرم» وققؾ«في كُ ؾ حَ ؼ معرُ و لله تعالك » .قوله(طروة فلخبرتْ ـل طَ ائشة رضل الله تعالك طـفَ ا)، هق متصؾ بالإسـاد الؿذكقر أَ وَّ ًٓ ، قوله: (كَ لامًا ): هق كلام طائشة ، وقع حآً. قوله: (والله مَ ا مسَّ ت يده) إلك آخره، وكاكت طائشة تؼقل: «كَان ﷺ يُ بَ ايع الـ سَ اء بِ الؽَ لاَ مِ بهذِ ه أية ومَ ا مَ سَّ ت يد

عدد الصفحات ٢٤٠