37- كِزَبةُ انكَفَبنخ 193 الإمام أحؿد(1) طـ يقكس بـ محؿد طـ الؾقث أيضًا، ولف صريؼ أخرى طـ أبل هريرة طؾؼفا البخاري $ في كتاب آستئذان مـ صريؼ طؿر بـ أبل سؾؿة طـ أبقف طـ أبل هريرة، ووصؾفا في «إدب الؿػرد»وابـ حبان«صحقحف» مـ هذا القجف وذكر البخاري $ في الباب حديث أبل هريرة في قصة الدائـ والؿديقن مـ بـل إسرائقؾ، والغرض مـف هـا ققلف: (فسَ للَـل كَػِقلاً )، ووجف الدٓلة مـف طؾك الؽػالة: تحديث الـبل ﷺ بذلؽ وتؼريره لف، وإكؿا ذُكِرَ لِقُتَلسَّك بف فقف وإٓ لؿ يؽـ لذكره فائدة(2). مَا الػرق بَ قـ الؽػالة والضؿان؟ الػرق بقـفؿا طدة أمقر: الأول: في التعريػ: فالضؿان التزام مـ يصح تبرطف بلداء ديـٍ وَجبَ أو سقجب طؾك غقره، أما الؽػالة: ففل التزامُ جائز التصرف إحضار بَدَنِ مـ طؾقف الحؼ. الثاني: بهذيـ التعر يػقـ صار متعؾؼ الضؿان الدُّيقن الثابتة أو التل م آلفا إلك الثبقت، أما الؽػالة فَؿُتَعَؾَّؼفا إحضار بدنِ مَـ طؾقف حؼٌّ. الثالث: الضؿان أضقؼ مـ الؽػالة، فالؽػالة تسؼط طـ الؽػقؾ بؿقت الؿؽػقل، وأما الضامـ فلا يبرأ بؿقت الؿضؿقن، وإكؿا الذي يبرئف أداء الديـ. الرابع: ٓ يجقز مطالبة الؽػقؾ مع حضقر الؿؽػقل ، ويجقز مطالبة الضامـ مع حضقر الؿضؿقن طـف. قال العلامة ابـ طثقؿقـ $: «ولؽـ لق كان العرف طـد الـاس أن الؽػالة بؿعـك الضؿان (1) (2 /348.) (2) «فتح الباري»4 /592 - 593.)
عدد الصفحات ١٩٣ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 194 فقحؿؾ الؿعـك طؾك العرف: ٕن هذه معاملات يجري الـاس فقفا طؾك أطراففؿ، فعـدكا أن طرفٌ متبع، إذا قال: أكا أكػُ ؾُ فلاكًا يريد بذلؽ أن يضؿـ ما طؾقف مـ الديـ، لؽـ بد ءوا أن يعرفقن بعض الشلء فصار إذا قال: أكا أكػؾف، إن أضاف إلقفا كػالة غُ رْ مٍ صار ضامـًا، وإن أصؾؼ ففل كػالة بدن فقعؿؾ بالعرف سقاء في هذا أو هذا»(1). هؾ يتلجؾُ الؼرضُ بالتلجقؾ؟ إصؾ في ال ؼرض أكف حالٌّ ، بؿعـك أكف يحؼ لؾؿُؼرض أن يطالب بالؼرض متك شاء، والعؾؿاء اتػؼقا طؾك أن التلجقؾ إذا حصؾ بدون شرط ففق جائز حؽك الإجؿاع ابـ العربل والؼرافي، لؽـ إذا اتػؼ الطرفان طؾك تلجقؾف ففؾ يؾزم التلجقؾ أو ٓ يؽقن مؾزمًا؟ محؾ خلاف بقـ العؾؿاء. ذهب جؿفقر العؾؿاء مـ الحـػقة والشافعقة، والحـابؾة، وققل ثانٍ طـد الؿالؽقة، وهق ققل بعض التابعقـ إلك طدم صحة التلجقؾ ولزومف. والؼقل الثاني: صحة التلجقؾ ولزومف وهق ققل بعض الصحابة والتابعقـ وأتباطفؿ كابـ طؿر وططاء، وطؿرو بـ ديـار، وابـ أبل لقؾك، ومالؽ، والبخاري، وهق اختقار ابـ تقؿقة، وترجقح الشقكاني، وابـ طثقؿقـ -رحؿ الله الجؿقع-. قال الشقكاني $: «الؿستؼرضُ قَبضَ الؿال طؾك التلجقؾ، فلا يجب طؾقف قضاؤه إٓ طـد اكؼضاء إجؾ، وتؿامِف ، وتلجقؾ الدَّيـ قد ذكره الله سبحاكف في كتابف العزيز، فؼال: ﴿ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ [282]، ولقس فائدة الؽتابة إٓ حػظَ قدرِ الديـ وقدرِ أَ جَ ؾِ تسؾقؿف، ومؿا يدل طؾك لزوم التلجقؾ حديث: «الؿُممِ ـُ قن طِ ـدَ شروصِ فِ ؿ»»(2)، وبالله التقفقؼ. (1) يـظر: «كقؾ الؿآرب»3 /181 - 182)، و«الشرح الؿؿتع»9 /242.) (2) «الػتاوى الؽبرى»5 /394)،«السقؾ الجرار»2 /689 - 694)، و«الشرح الؿؿتع»9 /99- 144)، «اختقارات شقخ الإسلام ابـ تقؿقة الػؼفقة»(ص35) لعبد الله بـ مبارك آل سقػ. =
عدد الصفحات ١٩٤38- كِزَبة انَٕكَبنَخ 195 38- نِخَ اب اىَٔنَ اىَ ث ,1- باب وكالةِ الشريِيكِ الشريِيكَ في الؼِسْؿةِ وغرِها كٝؽ أشر ىؾى النبيُّ ﵁ ٔ٤يًّة ف ٬ىؽ ي٫، ز٥ي أمىؿىق ثًٞك ٧ىذً٭ة. ,39- [5511] ًيطو، ٔ٨ لدة٬ؽو، ٔ٨ ى ظؽيز٪ة ٝىجًيىحي، ظؽيز٪ة قٛيةفي، ٔ٨ اث٨ً أبي نَ ٔجؽ الؿيحِ٨ً ث٨ً أبي ليلً، ٔ٨ عٍَّ ٝةؿ«أمىؿىني رقٮؿي ا﵀ ﵁ أف أدىىىؽيؽى بجًلؿً البيؽ فً ًؿىت كبجي٤يٮدً٬ة ي ا٣يتي نح»(9). v قوله (كِتَابُ القَكَالَة) القكالة: بػتح القاو وكسرِها، وهل في الؾغة: التػقيض، واصطلاحًا: استـابة جائزِ التَّصَرُّفِ مثؾَفُ فقؿا تدخؾف الـقابة (2). فؽؾُّ مـ صح تصرفف في شلءٍ بـػسف، وكان مؿا تدخؾف الـقابة صح أن يقك ؾ فقفا رجلاً كان = ويـظر تخريج الحديث في: «إرواء الغؾقؾ»5 /142 - 146) برقؿ1343.) (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ1317( )348.) (2) احترازًا مؿا ٓ تدخؾف الـقابة كالصقم، والصلاة، والقضقء وغقرها. ويـظر: «الشرح الؿؿتع»9 /321.)
عدد الصفحات ١٩٥ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 196 أو امرأةً حُرًّا كان أو طبدًا مسؾؿًا كان أو كافرًا (1)، وهل مباحة بالؽتاب والسـة والإجؿاع أما كتاب الله: فؼقلف تعالك طـ أصحاب الؽفػ: ﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾ [19]، وققلف تعالك ﴿ﮥ ﮦ ﴾ [64]،وأمَّا السـة : فإحاديث في ذلؽ كثقرة، مـفا حديث الباب، وأمَّا الإجؿاو: فؼد أجؿع الؿسؾؿقن طؾك جقازها(2). قوله (بَ ابُ وكالةِ الشَّرِيؽِ الشَّرِيؽَ فِ ل الؼِسْؿةِ وَ غَ قرِهَ ا) مؼصقد البخاري $ ضاهر هـا فقؿا ترجؿ لف في الؼسؿة، وقد أورد دلقؾ الترجؿة بؼقلف: «وقد أشرك الـبلﷺ طؾقًّا في هديف ثؿ أمره بؼسؿتفا»، وهذا الؽلام مؾػؼ مـ حديثقـ طـد البخاريأحدهؿا: حديث جابر: «أن الـبلﷺ أمرَ طؾقًّا أن يؼقؿ طؾك إحرامف، وأشركف في الفدي »، وقد وصؾف «باب آشتراك في الفدي والبدن»(3)،وثاكقفؿا: حديث طؾل : «أن الـبلﷺ أمره أن يؼقم طؾك بُدْكِ فِ، وأن يؼسؿ بدكف كؾفا»، وقد تؼدم في «الحج»(4). وأما ققلف في الترجؿة (وَ غَ قرِ هَ ا) أي: وفي غقر الؼسؿة، فقمخذ بطريؼ الإلحاق، ققلف (جِلال البُدْن) بؽسر الجقؿ وتخػقػ اللام، جؿع (جُؾ) بضؿ الجقؿ وهق ما يطرح طؾك ضَفْرِ البَعِقرِ مـ كساء، وكحقه. قال ابـ بطال $: «وكالة الشريؽ جائزة كؿا تجقز شركف القكقؾ ٓ أطؾؿ فقف خلافًا»(5)، وبالله التقفقؼ. (1) «الؿغـل»7 /197)،«الشرح الؿؿتع»9 /321.) (2) «الؿغـل»7 /197.) (3) برقؿ2545.) (4) برقؿ1717.) (5) «فتح الباري»4 /643 - 644). ويـظر«لُبُّ الؾباب »2 /249)، و«إبقاب والتراجؿ»3 /698).
عدد الصفحات ١٩٦39- كِزَبة انذَشْس ٔالمُضَاسَػَخ 197 39- نِخَ اب اىدَ صْ ث واىٍُ ضَ ارَ غَ ث ,1- باب فضلِ الزيرعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مـه كٝٮؿً ا﵀ دٕةلى/ ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [62 - 62]. ,41- [5250] ظؽيز٪ة ريذىحجحي ث٨ي قٕيؽو، ظؽيز٪ة أثٮ ٔىٮىا٩حى (ح) كظؽيزنِ ٔجؽي الؿيحِ٨ً ث٨ي المجةرىؾً، ظؽيز٪ة أثٮ ٔىٮىا٩حى، ٔ٨ رىذىةدةى، ٔ٨ أنفو ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿي ا﵀ ﵁« /٦ة ٦ً٨ ميك٤ً٥ يى٘ؿًسي ٗىؿ قنة كي٢ ٦٪٫ َىيره أك إنكةفه أك ثى٭ًي٧حه، إل أك يىـ رىعي زىر عَن، ٚيىأ كَفى لَ ث٫ وىؽىٝىحه »(9). كٝةؿ لنة ميك٤ً٥ه/ ظؽيز٪ة أثةفي، ظؽيز٪ة رىذىةدةي، ظؽيز٪ة أنفه، ٔ٨ ا ﵁. v هذهأية التل أوردها البخاري $ في الباب تدل طؾك إباحة الزرع مـ جفة آمتـانِ بف، والحديث يدل طؾك فضؾف بالؼقد الذي ذكر البخاري، قال ابـ الؿُـَقِّر $: «أشار البخاري إلك إباحة الزرع، وأن ما نهك طـف كؿا ورد في حديث طؿر فحؿؾف ما إذا شغؾ الحرثُ طـ الحر ب (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ1553.)
عدد الصفحات ١٩٧ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 198 وكحقه مـ إُمقر الؿطؾقبة»، وطؾك ذلؽ يحؿؾ حديث أبل أُمامة الؿذكقر في الباب بعده(1): أكف رأى سِ ؽَّ ةً (2) وشقئًا مـ آلة الحرث، فؼال: سؿعت الـبلﷺ يؼقل: «لاَ يَ دخُ ؾ هَ ذا بَ قت ققمٍ إِ لاَّ أدْخَؾَفُ اللهُ الذلَّ ». قال الحافظ $ معؾ ؼًا طؾك ققلف: «إ أدخؾَفُ الله الذُّلَّ »« :الؿراد بذلؽ ما يؾزمفؿ مـ حؼقق إرض التل تطالبفؿ بها ال قٓة... وقال ابـ التقـ $« :وقد أشار البخاري $ بالترجؿة إلك الجؿع بقـ حديث أبل أُمامة، والحديث الؿاضل -حديث الباب - في فضؾ الزرع والغرس، وذلؽ بلحد أمريـ: إما أن يحؿؾ ما ورد مـ الذَّم طؾك طاقبة ذلؽ، ومَحَؾف ما إذا اشْ تَ غَ ؾ بف فَ ضَ قَّ ع بسببف ما أُمِرَ بحػظف ، وإمَّا أن يحؿؾ طؾك ما إذا لؿ يضقع إٓ أكف جاوز الحد فقف»والذي يظفر أن كلام أبل أُمامة محؿقل طؾك مَ ـ يتعاصك ذلؽ بـػسف، أما مَ ـ لف طؿال يعؿؾقن لف، وأدخؾ داره ألة الؿذكقرة لتحػظ لفؿ فؾقس مرادًا، ويؿؽـ الحَؿْؾ طؾك طؿقمف فننَّ الذُّلَّ شامؾ لؽؾ مَ ـ أدخؾ طؾك كػسف ما يستؾزم مطالبة آخر لف، وٓسقَّؿا إذا كان الؿطالبُ مـ القٓة. وطـ الداودي : هذا لؿـ يؼرب مـ العدو ، فنكف إذا اشتغؾ بالحرث ٓ يشتغؾ بالػروسقة فقتلسَّد طؾقف العدو، فحؼفؿ أن يشتغؾقا بالػروسقة، وطؾك غقرهؿ إمدادهؿ بؿا يحتاجقن إلقف»(3). قوله (وَ قَ ال لَ ـَ ا مُسؾِؿٌ: حدَّثَ ـَ ا أبانُ ) مسؾؿ هق ابـ إبراهقؿ، و أبان هق ابـ يزيد العطار، والبخاري ٓ يُ خرِ ج لف إٓ استشفادًا، ولؿ أرَ لف في كتابف شقئًا مقصقًٓ إَّٓ هذا ... وهذه الصقغة وهل (قال لـا) يستعؿؾفا البخاريُّ طؾك ما اسْتُؼْرِئ مـ كتابف في آستشفادات غالبًا، وربؿا استعْؿَؾَفا في الؿقققفات، ثؿ إكف ذكر هـا إسـاد أبان ولؿ يسؼ متـف: ٕن غرضف مـف التصريح بالتحديث مـ قتادة طـ أكس...». قالف الحافظ(4)، وبالله التقفقؼ (1) برقؿ2321.) (2) أي: الحديدة التل تُحْرَثُ بِفَا إَرْض. «الـفاية»1 /794) مادة«سَؽَؽَ » (3) «فتح الباري»5 /5-6). ويـظر«إبقاب والتراجؿ لصحقح البخاري»3 /714)، و«لُبُّ الؾباب في التراجؿ وإبقاب»2 /219.) (4) «فتح الباري»5 /4.)
عدد الصفحات ١٩٨41- كِزَبة المُغَبلَبح 199 41- نِخَ اب اىٍُ عَ اكَ اة ,1- بابٌ في الشرُّْبِ كٝٮؿً ا﵀ دٕةلى/ ﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [20]. كٝٮلًَ صى٢ي ذً٠ؿيق ﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂﴾ [62 - 40]. صىةجي/ المؿ ي الَ ال٧يـ في/ الكيعىةبي. ,1- باب مَن رأى صَدَقَ ةَ اداءِ وهِبَتَه ووَصِقيتَه جائزةً، مَؼسُومًا كانَ أو غرَ مَؼسُوم كٝةؿ ٔيس٧ةفي/ ٝةؿ النبيُّ ﵁« /٦ى٨ يىن تَىم ثئرى ريك٦حى ٚي١ٮفي دىل ٮيق ٚي٭ة ٠ؽًلىءً المك٤٧ًيْى؟ »ٚةمتَىا٬ة ٔيس٧ةفي . ,41- [5229] ظؽيز٪ة قٕيؽي ث٨ي أبي مؿي٥ى، ظؽيز٪ة أثٮ ٗكيةفى، ٝةؿ/ ظؽيزنِ أثٮ ظةزـو،
عدد الصفحات ١٩٩ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 244 ٔ٨ قى٭ ٢ً ث٨ً قٕؽو تيى ا ي ٝةؿ/ أ ﵁ ًبى ٦٪٫، كٔ٨ يى٧ًي٪ً٫ ٗلـه أو٘ىؿي ثٞىؽىحو، ٚشَى ا٣ٞٮـً، كالَم يةخي ٔ٨ يىكةرًق، ٚٞةؿ/ «ذىفي ية ٗلـي، أدىأ ٔ ًُيى٫ الَ ي أف أ م يةخى؟ »ٝةؿ/ ٦ة ٠٪خي لَكزًؿى ثٛىٌ لٌ ٦٪ٟى أظؽنا ية رقٮؿى ا﵀. ٚأُٔةق إييةق (9). v قوله (كِ تَ ابُ الؿُ سَ اقَ اة) قال الحافظ $« :وٓ وجف لف فنن التراجؿ التل فقف غالبفا تتعؾؼ بنحقاء الؿقات، ووقع في شرح ابـ بطال «كتاب الؿقاه»وأَثْبَتَ الـسػل «باب»خاصة»(2). قال شقخ مشايخـا طبد الحؼ الفاشؿل$: «قؾت: طؾك تؼدير ثبقت«كتاب»فنن وجف إيراده طؼقب (كتاب الحرث): أن الحَرْث والإحقاء والغرس تحتاج إلك الؿاء ، والله تعالك أطؾؿ»(3). قوله(بابٌ في الشُّرْب) قال الحافظ $: «والش رب بؽسر الؿعجؿة والؿراد بف الحؽؿ في قِسؿة الؿاء. قالف طقاض، وقال: ضبطف إصقؾل بالضؿ وإوَّل أولك » قوله (بَ ابُ مَ ـ رَ أَ ى صَ دَ قَ ة الؿَ اءِ وهِبَتَف ...) أراد الؿصـػ بالترجؿة الرد طؾك مـ قال: إن الؿاء ٓ يُ ؿْ ؾَ ؽ(4): ٕن ققلف: فؼال : «يَا غُ لاَ م أتَ لْ ذَ ن لِ ل...» فقف دٓلة طؾك الترجؿة : حقث صار الؿُ حْرِزُ بنحرازه الؿاء كقػؿا كان -هبةً أو شراءً أو تحصقلاً - مـ البئر بـػسف مستـَدًا بالتصرف فقف أولك مـ غقره، وكؿا جازت الفبة والصدقة فقف مشتركًا يجقز مـؼسؿًا (5). (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ2434( )127.) (2) «فتح الباري»5 /37.) (3) «لُبُّ الؾباب »2 /233.) (4) «فتح الباري»5 /38.) (5) «إبقاب والتراجؿ»4 /7.)
عدد الصفحات ٢٠٠41- كِزَبة المُغَبلَبح 241 قوله (وَ قَ ال طُثؿَ انُ ...) هق طثؿان بـ طػان ، وهذا التعؾقؼ قد وصؾف الترمذي (1)، والـسائل(2)، وابـ خزيؿة... (3)، وقد أخرجف البخاري في كتاب الققػ«باب إذا وقػ أرضًا أو بئرًا واشترط لـػسف مثؾ دِ ٓءِ الؿسؾؿقـ»(4)، بغقر هذا السقاق، ولقس فقف ذكر الد لْ ق، والذي ذكره هـا مطابؼ لؾترجؿة. قال ابـ بطال $« :في حديث طثؿان أكف يجقز لؾقاقػ أن يـتػع بققػف إذا شرط ذلؽ فؾق حَبَّس بئرًا طؾك مَ ـ يشرب مـفا فؾف أن يشرب مـفا وإن لؿ يشترط ذلؽ: ٕكف داخؾ في جؿؾة مـ يشرب»(5)، وبالله التقفقؼ (1) برقؿ3743.) (2) برقؿ6442.) (3) برقؿ2492.) (4) «فتح الباري»5 /39.) (5) «فتح الباري»5 /39.)
عدد الصفحات ٢٠١ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 242 41- نِخَ اب فيِ الاظْ خِ لصاض وأدَ اء اىسئن واىدَجْص واىخ فيِ يط ,1- باب مَن اصسََ ى بالديينِ ولقس عـدَه ثَؿَـُه أو لقس بحَضْْتِه ,42- [5222] ظؽيز٪ة مح٧يؽُ ث٨ُ يٮقَُٙ، أػبر٩ة صَؿِيؿٌ، ٔ٨ الم٘يرةِ، ٔ٨ النيٕ بيِّ، ٔ٨ صةثؿِ ث٨ِ ٔجؽِ ا﵀ ٝةل/ َٗـَو تُ ٦َٓ ا ﵁ ٝةل/ «٠يَٙ دَؿَى ثَِٕيرَكَ؟ أدبِيُٕ٪ِ ي٫؟» ٝ٤خُ/ ٩ٕ٥، ٚجِٕ ذ٫ إييةه، ٚ٤٧ية َٝؽِمَ المؽي٪حَ َٗؽَو تُ إلي٫ ثةلبٕيرِ، ٚأُٔةن ثَ٧َ٪٫ُ (9). v قوله(كتَابٌ فِل الاستِؼرَاض وأدَ اءِ الديُ قن...) أي: هذا كتاب في بقان حؽؿ الاستؼراض، وهق: صؾب الؼَرْض. و(الحَجْر) هق لغةً: الؿـع. وشرطًا: مـع طـ التصرف، وأسبابف كثقرة، و(التَّ ػؾِ قس) مـ: فَؾسَفُ الحاكؿ تػؾق سً ا يعـل: يحؽؿ بلكف يصقر إلك أن يؼال: لقس معف فِؾْسٌ، ويُؼال : الؿػؾس مـ تزيد ديقكُف طؾك مقجقده، سُؿ ل مػؾسًا: لأكف صار ذا فؾقس بعد أن كان ذا دراهؿَ ودكاكقرَ، وققؾ: سُؿل بذلؽ: لأكف يُؿـعُ (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ1599( )114.)
عدد الصفحات ٢٠٢41- كِزَبة فًِ الاعْزِمشاض ٔأدَاء انذٌٌٕ ٔانذَجْش ٔانزَّفهٍِظ 243 التصرف إَّٓ في الشلء التافف: ٕنهؿ ٓ يتعامؾقن بف إشقاء الخطقرة(1). قوله (بَ ابُ مَـ اشتَرَى بالدَّيـِ وَ لَ قْ سَ طـدَه ثَؿَـُف أَ و لَ قْ سَ بحَضْرتِف ) أي: ففق جائز، وكلكف يشقر إلك ضعػ ما جاء طـ ابـ طباس مرفقطًا : «لاَ أشْ تَ ري مَ ا لَ قْ سَ طِ ـْ دِ ي ثَ ؿـف» وهق حديث أخرجف أبق داود (2)، والحاكؿ (3) مـ صريؼ سِ ؿَ اك طـ طؽرمة طـف (4) ثؿ أورد فقف حديث جابر في شراء الـبل ﷺ مـف جؿؾف في السػر، وقضائف ثؿـف في الؿديـة، وهق مطابؼ لؾركـ الثاني مـ الترجؿة(5)، وهق ققلف«أو لقس بحضرتف». ثؿ أورد في الباب حديث طائشة :«أن الـبلﷺ اشترى صعامًا مـ يفقدي إلك أجؾٍ ورهـف درطًا مـ حد يد»، وهق مطابؼ لؾركـ إوَّل مـفا قال ابـ الؿـَقِّر $ معؾؼًا طؾك الحديثقـ: «ووجف الدٓلة: أكف ﷺ لق حضره الثؿـ ما أخره، وكذا ثؿـ الطعام لق حضره لؿ يُرتب في ذمتف ديـًا لِؿَا طُرِفَ مـ طادتف الشريػة مـ الؿبادرة إلك إخراج ما يؾزمف إخراجف»(6). ثؿ أتبع البخاريُّ $ هذا الباب بـ«بَاب أدَ اء الديقن»و«باب استؼراض الإبؾ»، وغقر ذلؽ مؿا يدل طؾك ما طَـْقَنَ لف أطلاه، وبالله التقفقؼ. (1) «طؿدة الؼاري» (12 /225.) (2) برقؿ3344.) (3) (2 /34) بتعؾقؼ شقخـا القادطل$. (4) وكذا في سـده شريؽ بـ طبد الله، وقد طؾؼ طؾقف شقخـا القادطل $ في «تذيقؾف طؾك الؿستدرك » (2 /34) بؼقلف«رواية سؿاك طـ طؽرمة مضطربة، وشريؽ ساء حػظف لؿا وللَ الؼضاء » (5) «فتح الباري»5 /68.) (6) وكلام ابـ الؿـقر«فتح الباري»5 /68.)
عدد الصفحات ٢٠٣ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 244 42- فيِ اىزصُ ٌَٔ ات ,1- باب ما يُذكَر في الإِصخاصِ والخصومةِ بينَ ادسؾمِ والقفودِ ,43- [5790] ظؽيز٪ة أثٮ الٮليؽً، ظؽيز٪ة ميٕ جحي، ٝةؿ/ ٔجؽي الم٤ًًٟ ث٨ي ٦ىحسِىىةى أػبرني، ٝةؿ/ ق٧ٕخي ا٣نَيياؿى، ق٧ٕخي ٔجؽى ا﵀ يٞٮؿي/ ق٧ٕخي رصلن ٝؿأ آيحن ق٧ٕخي ٦ً٨ى النبيِّ ﵁ ػًلٚى٭ة، ٚأػىؾ تي ثيؽًق ٚأديخي ث٫ رقٮؿى ا﵀ ﵁، ٚٞةؿ/ «كِلً٠ي٧ة محيكً٨ه »؛ ٝةؿ ميٕ جحي/ أّ٪ُّ٫ ٝةؿ/ «ذى٤ًٛى ى ل تَة، ٚإفي ٦ى٨ كَفى ٝج٤ىسي٥ اػذى٤ىٛيٮا ٚ٭ى٤ى١يٮا » v قوله (فِ ل الخُصُقمَات) الخُصُقمات، جؿع خُصقمة، وهل اسؿٌ، قال الجقهري $: «خاصؿتف مخاصَؿَةً وخِصَامًا، وآسؿ: الخُصقمة ، والخصؿ معروف يستقي فقف الجؿع والؿمكث: ٕكف في إصؾ مصدر، ومـ ا لعرب مَـْ يثَـ قف ويَجْؿَعُفُ، فقؼقل: خَصْؿَان وخصقم، والخصِقؿ، أيضًا: الخَصْؿُ، والجؿع: خُصَؿَاء، والخصِؿُ -بؽسر الصاد-: شديد الخصقمة(1). مطابؼة الحديث لؾترجؿة هقققلف: (فلخَذْتُ بِ قَ دِه فلتقتُ بِ ف رَ سُ قلَ الله ﷺ)، فنكف الؿـاسب (1) «الصحاح» (5 /242)،«طؿدة الؼاري» (12 /351.)
عدد الصفحات ٢٠٤42- فًِ انخصُٕيَبد 245 لؾترجؿة(1)، وققؾ: إن الؿـاسب لفا هق ققلف: «لاَ تَخْتَؾِػَا »: ٕن آختلاف الذي يقرث الفلاك هق أشد الخصقمة(2). قوله (بَ ابُ مَ ا يُ ذكَ ر فِ ل الإ شْ خَ اص...) الإشخاص بؽسر الفؿزة : إحضار الغريؿ مـ مقضع إلك مقضع، يؼال: شَخَص -بالػتح- مـ بؾد إلك بؾد، وأشخَص غقره (3). وقد أورد البخاري$ في هذا الباب أربعة أحاديث: الأول: الذي بقـ أيديـا. والثاني والثالث: حديث أبل هريرة، وأبل سعقد في قصة القفقدي الذي لطؿف الؿسؾؿ، حقث قال: «والذي اصطػك مقسك»، وفي حديث أبل سعقد«والذي اصطػك مقسك طؾك البشر». والرابع حديث أكس في قصة القفقدي الذي رضَّ رأس الجار ية، وبالله التقفقؼ. (1) «فتح الباري»5 /94)، و«إبقاب والتراجؿ»4 /33.) (2) «طؿدة الؼاري»12 /351.) (3) «فتح الباري»5 /94.)
عدد الصفحات ٢٠٥ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 246 43- نِخَ اب في اىيُّلَطَث ,1- بابٌ إذا أخزَه رَبُّ الؾُّؼَطةِ بالعَلامةِ دَفَعَ إلقه ,44- [5756] ظؽيز٪ة آدـي، ظؽيز٪ة ميٕ جحي. كظؽيزنِ مح٧يؽي ث٨ي بنيةرو، ظؽيز٪ة ٗي٪ؽىره، ظؽيز٪ة ميٕ جحي، ٔ٨ قى٤ى٧حى، ق٧ٕخي قيٮىيؽى ث٨ى بيي ي دىٛى٤حى ٝةؿ/ ٣ىًٞيخي أ ث٨ى ٠ىٕ تو ٚٞةؿ أػىؾ تي صِييةن ٦ ةاحى دًي٪ةرو، ٚأديخي النبيي ﵁ ٚٞةؿ/ «ٔىؿِّٚ ٭ة ظىٮ لن»ة، ٚ٤٥ أصًؽ ٦ى٨ ى ٕٚىؿيذ ذي٭ة ظٮلُ يىٕؿًٚي٭ة، ز٥ي أدحذي٫ ٚٞةؿ/ «ٔىؿِّٚ ٭ة ظىٮ لن »ٕٚىؿيذ ذي٭ة ٚ٤٥ أصًؽ ، ز٥ي أدحذي٫ زلزن ة، ٚٞةؿ/ «اظٛىِ كًعَءى٬ة كٔىؽىدى٬ة ككًكاىءى٬ة، ٚإف صةءى وةظجي٭ة، كإل ٚةقذى٧ ذًٓ ث٭ة »ٚةقذى٧ ذىٕ خي ٚ٤ىًٞيذي٫ ثٕؽي ث٧١يحى، ٚٞةؿ/ ل أدرم زلزحى أظٮاؿو أك ظىٮ لن كاظؽنا (9). v قوله(كِتَاب فِل الؾُّؼَطَة) الؾُّؼَطَةُ: الشلء الذي يُؾْتَؼَطُ، وهق بضؿ اللام وفتح الؼاف طؾك الؿشفقر طـد أهؾ الؾغة والؿحدثقـ. قوله: (بابٌ إذا أخبَ ره رَ بُّ الؾُّؼَطَة بالعَ لاَ مَ ةِ دَ فَ عَ إِ لقف) لؿ يؼع في سقاق الحديث ما ترجؿ بف (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ1723( )9.)
عدد الصفحات ٢٠٦43- كِزَبة ّّ انهُّمَطَخ 247 صريحًا، وكلكف أشار إلك ما وقع في بعض صرقف (1) بؿا يُ شعِ ر طؾك الترجؿة، وهق في رواية مسؾؿ(2)، وفقف«فَنِ نْ جَ اء أَ حدٌ يخبُرك بعَ دَ دها ووطَ ائفا ووكَ ائفا فلَ ططفا إيَّ اه»(3) كذا قال الحافظان ابـ حجر والعقـل ، مع أن ذلؽ-وإن لؿ يؽـ مذكقرًا في هذا الحديث- إٓ أكف معؾقم بؿلاحظة ذلؽ مـ الحديث الثاني(4) مـ أحاديث الباب، وهق ققلفﷺ: «ثُؿَّ احػَ ظ طػَ اصفا ووكاءَها، فَ نن جَ اء أحدٌ يخبرك بفَ ا، وإِ لاَّ فاستـػِ ؼفا»(5)، فالبخاري $ يؿقؾ إلك أن صاحب الؾُّؼطَة إذا جاء بلوصاف الؾُّؼطَة تُ دفَ ع إلقف، وهق مذهب مالؽ وأحؿد، وحجتفؿ إصلاق الحديث بتسؾقؿفا إلقف، ولؿ يذكر إقامة البقـة، ولق لؿ يجب الدفع لؿ يؽـ لؿعرف ة صػتفا معـًك، ولق كُؾ ػ البقـة لتعذر طؾقف: ٕكف ٓ يدري متك تسؼط فقشفد طؾقفا(6)، وبالله التقفقؼ. (1) «فتح الباري»5 /99.) (2) برقؿ1723.) (3) «طؿدة الؼاري»12 /371) بتصرف واختصار يسقر (4) يـظر«إبقاب والتراجؿ»4 /38.) (5) البخاري برقؿ2427) مـ حديث زيد بـ خالد الجفـل . (6) «التقضقح لشرح الجامع الصحقح» (15 /518.)
عدد الصفحات ٢٠٧ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 248 44- نِخَ اب اىٍظَ اىِ ً واىغَ صْ ب كٝٮؿً ا﵀ دٕةلى/ ﴿ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [ا٬ي٥75، 72]/ راًٚعيً ال٧يٞ ٪ًٓي كال٧يٞ ٧ًطي كاظؽه. كٝةؿ لدة٬ؽه/ ﴿ﭑ﴾/ ٦يؽًيلِ النيْىؿً . كييٞةؿي/ ميسِ ًخًيْى. ﴿ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [72]، يٕنِ/ صيٮٚنة ل خيٞيٮؿى ٥. ﴿ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [77 - 74]. ,1- باب قِصَاصِ ادظا ,45- [5770] ظؽيز٪ة إقعةؽي ث٨ي إثؿا٬ي٥ى، أػبر٩ة ٦يٕةذي ث٨ي ٬نةـو، ظؽيزنِ أبي، ٔ٨
عدد الصفحات ٢٠٨