33- كِزَبةُ انغَّهَى 177 33- نِخَ ابُ اىع يَ ً ,1- باب السيؾَمِ في كَقلٍ مَعؾُومٍ ,33- [5521] ظؽيز٪ة ٔى٧ؿيك ث٨ي زيرىارةى، أػبر٩ة إق٧ةٔي٢ي اث٨ي ٔي٤ييحى، أػبر٩ة اث٨ي أبي ًيطو، ٔ٨ ٔجؽً ا﵀ ى نَ ث٨ً ٠ىسيرو، ٔ٨ أبي ال٧ً٪ ٭ةؿ، ٔ٨ اث٨ً ٔجيةسو ٝةؿ/ ٝىؽًـى رقٮؿي ا﵀ ﵁ المؽي٪حى كالنيةسي ييك ٤ًٛٮفى ف الِي٧ىؿً ا٣ٕةـى كا٣ٕة٦ىيًْ -أك ٝةؿ/ عَ٦ىيًْ أك زلزحن، مىٟي إق٧ةٔي٢ي - ٚٞةؿ/ «٦ى٨ قى٤يٙى ف د٧ؿو ، ٚ٤ حيك ٤ًٙ ف ٠ىي٢و ٦ىٕ ٤يٮـو، ككىز فو ٦ىٕ ٤يٮـو » ًيط ث٭ؾا ى ظؽيز٪ة مح٧يؽه، أػبر٩ة إق٧ةٔي٢ي، ٔ٨ اث٨ً أبي نَ «ف ٠ىي٢و ٦ىٕ ٤يٮـو ككىز فو ٦ىٕ ٤يٮـو »(9). v قوله(كِتابُ السَّؾَؿ) السَّؾَؿ وكذا يؼال السَّؾَػ ، إَوَّل: لغة أهؾ الحجاز، والثاني: لغة أهؾ العراق، وققؾ: إنهؿا بؿعـًك واحدٍ في لغة الحجاز والعراق، وهق طَؼْدٌ طؾك مقصقفٍ في الذ مة بِبَذْلٍ يُعْطَك طاجلاً ، وسؿ ل سَؾَؿًا لتسؾقؿ رأسِ الؿالِ في ا لؿجْؾِسٍ ، وسُؿ ل سَؾَػًا لِتؼدِيؿِ رأسِ الؿالِ (2). (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ (1644.) (2) «شرح صحقح مسؾؿ»11 /41)،«فتح الباري»4 /539)،«الشرح الؿؿتع»9 /52)، و«إتحاف =
عدد الصفحات ١٧٧ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 178 وهق جائز بالؽتاب والسـة والإجؿاع. فلمَّا الؽتاب : فؼقلف تعالك: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [282]. وأما السـَّة: ففق هَذا الْحَديث الذي في الباب . وأمَّا الإجْؿَاو: فَفُقَ مَا حَؽَاه طُؾَؿَاء هذه إمَّة قَ ديؿًا وحديثًا أنَّ إمَّة أجْؿَعَت طؾك جَقَاز السَّؾؿ بالشروط الؿذكُقرَة في الحَديث. وشروط جقازه هل كالتالل: 1- أن يؽقن مَضبُقط الؿِؼْدَار، والضبط في كُؾ شلء بِحَسبف، فؿَا كانَ مؽقلاً فضابطف الؽقؾ، ويـبغل أن يُعْرَفَ الؿؽقَال الذي يُؽَال بف إن كَانَ هُ ـاك اختلاف فِل الؿَؽَايقؾ، أمَّا إن كَانَ العُرف جَاريًا طؾك مؽقال واحد: فلا يؾزم التعققـ، ومَا كان مَقزُوكًا فضَابطُفُ القزن، ومَا كانَ مَعدُودًا فضابطف العَد، ومَا كانَ مَذرُوطًا فضابطف الذرع، وقد كبَّفَ الـَّبِل ﷺ طَؾَك الضَّابط بالؽقؾ والقزن. 2- مـ شروط السَّؾؿ : أن يؽقن الْؿَبقع مَقصُقفًا فِل الذ مَّة: إذن فؽؾ مَا لَؿْ يَؽُـ مَقصُقفًا فنكف ٓ يصح السَّؾؿ فقف (1). = إسقاد»5 /84.) (1) احترازًا مـ الؿعقَّـ، فلا يصح الإسلام فقف ما دام حاضرًا يباع بقعًا بدون أن يؽقن سَؾَؿًا «الشرح الؿؿتع»9 /52)، وققلف«في الذ مة » احترازًا مـ الؿقصقف الؿعقَّـ: ٕن هـاك شقئًا مقصقفًا معقَّـًا لقس في الذمَّة، مثؾ أن يؼقل: أسؾَؿتُ إلقؽ أربعقـ ألػًا بسقارتؽ التل في الؽراج صػتفا كذا وكذا، ففذا مقصقف مُعَقَّـ فلا يصح السَّؾؿ فقف: ٕن هذا كالؿعقـ الحاضر، أمَّا لق قال: أسؾؿت إلقؽ هذه إربعقـ أل ػًا بسقارة بعد سـة ففذا يصح: ٕكف مقصقف في الذمَّة ولؿ يعقـف ولقست مقصقفة معقـة في مؽان معقـ. «الشرح الؿؿتع» (9 /52-53 .)
عدد الصفحات ١٧٨33- كِزَبةُ انغَّهَى 179 3- اشترصقا فقؿا كَانَ مَعدُودًا أن يؽقن مُستَقي إحجام، ومَـَعُقا مَا يؽقن مُختَؾػ إحجام اختلافًا فاحشًا كالْحَ بْ حَ ب مثلاً، فنكف قد يؽُقن حجْؿُفُ صغقرًا كقؾق فلقؾ، وقد تصؾ الحبحبةُ القاحدة أحقاكًا إلك خؿسَة طَشرَ كقؾق، فؿثؾ هَذا ٓ يـبغل أن يؽقن السَّؾؿ فقف إَّٓ بقَصْػٍ يضبطف، أو يؽقن مُتؼَارب إحجام. 4- مـ شروط السَّؾؿ ذكر إجؾ بلن يؽقن إجؾ مُعَقـًا بزمـف ومؽاكف، ولػظ إجؾ وإن لؿ يذك ر في حديث الباب بقد أكف مذكقر في الباب الذي بعده وكذا في الباب السابع وبقب طؾقف البخاري $ (بابُ السَّؾؿ إلك أجؾ معؾقمِ) وهق طـ ابـ طباس كػسف إٓ أن البخاري أورد مـف في هذا الباب الشاهد طؾك ما ترجؿ بف وهق الؽقؾ الؿعؾقم كؿا هل طادتف في ذلؽ. 5- مـ شروط السَّؾ ؿ: أن يذكر مَحؾ التسؾقؿ بحقث أن يؽقن مُسَؾَّؿًا في مؽَان كذا. 6- أن يؽقن إجؾ يَجُقز فقف أن يؽُقنَ لف وقع في الثؿـ (1) كشفريـ، أو ثلاثة، أو سـة، أو سـتقـ، وٓ يصح حآًّ ، وهذا الشرط هق ققل أكثر أهؾ العؾؿ مـفؿ إئؿة إربعة سقى الشافعل، ودلقؾفؿ ققلف ﷺ: «إِلَك أَجَؾٍ مَعؾُقم » وقال آخرون بجوازه حالاً، وأمَّا اشرااط الأجل فنن معـى «إِلَى أجلٍ معلُوم » هو أن الأجل يؽون معؾومًا إذا أُجل كذا قالوا، وقالوا: لأنه عؼد يصح مؤجلاً فصح حالاً ، وإذا جاز مؤجلاً مع الغرر فجوازه في الحال أولى لبُعْدِه عن الغرر ومؿن قال بهذ ا الشافعي، وأبو ثور، وابن الؿـذر، وهي رواية في مذهب الؿالؽية وكذا رواية في مذهب الحـابؾة، واختار هذا الؼول ابن تيؿية وابن الؼيم، واشراط هؤلاء في صحته أن يؽون الؿُسْؾَمُ فيه في مِؾك البائع، ومؿن رجح هذا من الؿعاصرين ابن عثيؿين رحم الله الجؿيع(2). (1) في صقلف وقِصَرِه بؿعـك أن الثؿـ يـؼص بف أمَّا ما ٓ يتلخر بف الثؿـ ففذا غقر ممجؾ، ويـظر «فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بؾقغ الؿرام» (9 /439 - 444.) (2) «الؿغـل» (6 /442)، و «شرح صحقح مسؾؿ » (11 /41) لؾـقوي، و «زاد الؿعاد » (5 /812)، =
عدد الصفحات ١٧٩ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 184 7- أكف يش ط أن يؽقن الؿُسؾَ ؿ إلقف واجدًا لؾس ؾعَة قبؾ إجؾ، فننَّ وُجُقدَ الس ؾعَة يجب تقفره طـد إجؾ(1). وقد بقب الإمام البخاري$ بابًا بعد هذا بؼقلف: «باب السَؾَؿ في وزن معؾقم »ققؾإن قصده بهذه الترجؿة التـبقف طؾك أن ما يقزن ٓ يُسْؾَؿ فقف مؽقلاً »(2). وهذه الؿسللة وهل أن يسؾَؿ فقؿا يؽال وزكًا أو فقؿا يقزن كقلاً ، الجؿفقر طؾك جقازه، مـفؿ الشافعل، وأحؿد في رواية، ومالؽ، وابـ الؿـذر. قال ابـ قدامة $: «وهذا أصح إن شاء الله تعالك: ٕن الغرض معرفة قدره وخروجف مـ الجفالة»(3). قال ابـ طثقؿقـ$: «والصقاب أكف يصح أن يُسْؾَؿ في الؿؽقؾ وزكًا وفي الؿقزون كقلاً: ٕكف معؾقمٌ والتساوي هـا لقس بشرط ، وإكؿا وجب في بقع الربقي بجـسف أن يؼدر بالؿعقار الشرطل: ٕكف يشترط فقف الؿساواة... فالؿؼصقد اكضباط الصػات، والؼَدْر، وهذا يحصؾ فقؿا إذا أسؾؿ في الؿؽقؾ وزكًا أو في الؿقزون كقلاً : فالصقاب أكف يجقز»(4). وحديث الباب دلقؾ طؾك أن بقع السَّؾَؿ جائز: ٕنَّ الـبل ﷺ لؿا قدم الؿديـة وجدهؿ طـد قدومف الؿديـة يتعامؾقن بف فلقرهؿ طؾقف، وإقراره لؿثؾ هذا أحد وجقه الســ، وبالله التقفقؼ. = و«فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بؾقغ الؿرام» (9 /439 - 444)، و«اختقارات شقخ الإسلام ابـ تقؿقة الػؼفقة» (ص8) لعبد الله السقػ (1) «تلسقس إحؽام»4 /58)، و«شرحصحقح مسؾؿ» (11 /41) لؾـقوي، و«شرح البخاري» (14 / 85) لؾؽرما. (2) «لُبُّ الؾباب »2 /177.) (3) «الؿغـل»6 /444.) (4) «الشرح الؿؿتع»9 /74.)
عدد الصفحات ١٨٠34- كِزَبةُ انشُّفؼَخ 181 34- نِخَ ابُ اىشُّ فػَ ث ,1- باب الشُّػعةُ ما لم يُؼسَم، فنذا وَ قَعَتِ الحدودُ فلا صُػعةَ ,34- [5524] ظؽيز٪ة ميكؽيده، ظؽيز٪ة ٔجؽي الٮاظؽً، ظؽيز٪ة ٦ىٕ٧ىؿه، ٔ٨ الـُّ٬ ؿمِّ، ٔ٨ أبي قى٤ى٧ىحى ث٨ً ٔجؽً الؿيحِ٨ً، ٔ٨ صةثؿً ث٨ً ٔجؽً ا﵀ ٝةؿ«ٝىضَى رقٮؿي ا﵀ ﵁ ثةلنُّٛ ٕحً ف كلِّ ٦ة ل٥ ييٞكى٥ ، ٚإذا كىرىٕىخً الحؽكدي، كصِيِّٚىخً ا٣ُُّؿيؽي ٚل ميٛ ٕحى »(9). v قوله (كِتَابُ الشُّػْعَة) الشُّػعة لغة: مـ الشػع، وهق الزوج قسقؿ الػرد، فنذا ضؿؿت فردً ا إلك آخر فؼد شػعتف. وشرطًا: اكتزاع الشريؽ حصةَ شريؽفِ مؿـ اكتؼؾت إلقف بِعِقَضٍ م الل . وهل ثابتة بالسـة والإجؿاع . أما السـة : فحديث الباب . وأما الإجؿاو : فؼد أجؿع طؾؿاء إمة طؾك ذلؽ، كؼؾف ابـ الؿـذر وغقره، ولؿ يخالػ في ذلؽ سقى إصؿ. ومعـك ذلؽ : أن أحد الشريؽقـ إذا أراد أن يبقع كصقبف وتؿؽـ مـ بقعف لشريؽف فالذي (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ1648.)
عدد الصفحات ١٨١ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 182 يؼتضقف حسـ العشرة أن يبقعف مـف لقصؾ إلك غرضف مـ بقع كصقبف وتخؾقص شريؽف مـ الضرر، فنذا لؿ يػعؾ ذلؽ وباطف ٕجـبل سؾَّط الشرعُ الشريؽَ طؾك صرف ذلؽ إلك كػسف (1)، ومطابؼ ة الحديث لؾباب ضاهرة. قوله: (قَ ضَ ك): بؿعـك حؽؿ. قوله: (فِ ل كُ ؾِّ مَا لَ ؿ يُ ؼسَ ؿ) أي: في كؾ شركة لؿ تدخؾفا الؼسؿة. قوله: (فنِ ذَ ا وقعَ تِ الحدودُ ) الحدود جؿع حد ، وهل الػقاصؾ بقـ الؿؿتؾؽات. قوله: (وصُ رِّفتِ الطُّ رقُ ) أي: طُد لت مـ مؽان إلك مؽان تبعًا لؾؼسؿة الجديدة. قوله: (فَ لاَ شُ ػْ عَ ة) أي: ٓ شػعة لؿـ كان شريؽًا، وقد أخذ بهذا الحديث جؿفقر العؾؿاء مـ الؿحدثقـ والػؼفاء ، فلجازوا الشػعة بالشراكة قبؾ الؼسؿة ، ومـعقها بعد الؼسؿة، وكذا مـعقا الشػعة بالجقار مـفؿ مالؽ والشافعل، وأحؿد في الؿشفقر طـف، وذهب إحـاف إلك ثبقت الشػعة بالجقار، وهق الؼقل الحؼ: ٕن كػل شػعة الجار مـ هذا الحديث إكؿا هق بالؿػفقم والؼقل بشػعة الجار حاصؾ بالؿـطقق(2)، والؿـطقق قد ورد في حديث صحقح رواه البخاري برقؿ 2258) طـ أبل رافع مرفقطًا : «الجَار أحؼ بسَؼَبِف » والسَّؼب الؿراد بف: الؿلاصؼة والؼرب، وطؾك هذا تثبت الشػعة لؾجار إذا كان بقـف وبقـ جاره حؼ مشترك مـ حؼقق الؿِؾؽ كالطريؼ والؿاء وهل رواية طـ أحؿد أخذ بها شقخ الإسلام ابـ تقؿقة، وابـ الؼقؿ. قال شقخ الإسلام $: «وقد تـازع الـاس في شػعة الجار طؾك ثلاثة أققال أطدلفا هذا الؼقل: أكف إذا كان شريؽًا في حؼقق الؿِؾؽ ثبتت لف الشػعة ، وإَّٓ فلا »، وهذا الؼقل هق الؼقل الؿعتؿد في الػتقى طـد أئؿة الدطقة(3)، وهقئة كبار العؾؿاء بالؿؿؾؽة السعقدية(4)، وبالله التقفقؼ (1) «الؿغـل»7 /435- 436.) (2) «تلسقس إحؽام»4 /146-147.) (3) «مجؿقع الػتاوى» (34 /383.) (4) «الدرر السـقَّة » (6 /426 وما بعدها )، و «أبحاث هقئة كبار العؾؿاء »1 /55)، و «اختقارات شقخ =
عدد الصفحات ١٨٢35- كِزَبةُ الإجَبسَح 183 35- نِخَ ابُ الإجَ ارَ ة ,1- باب اشتئجار الريجلِ الصيالحِ كٝٮؿ ا﵀ دٕةلى/ ﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﴾ [56]، كالخةزًفً الَ٦ًيًْ، ك٦ى٨ ل٥ يىكذىٕ٧ً٢ ٦ى٨ أرادىق. ,35- [5560] ظؽيز٪ة مح٧يؽي ث٨ي يٮقيٙى، ظؽيز٪ة قٛيةفي، ٔ٨ أبي ثيؿ دةى، ٝةؿ/ أػبرني صىؽِّم أثٮ ثيؿ دةى، ٔ٨ أثي٫ أبي مٮسى الَم ٕىؿمِّ ٝةؿ/ ٝةؿ ا﵁« /الخةزًفي الَ٦ًيْي الَّيم مًؿى ث٫ َىيِّجحن جىٛ كي٫ ي ييؤىدِّم ٦ة أ، أظؽي المذىىىؽِّرىيْ ً » v قوله(كِتَابُ الإجَارَة) الإجارة لغةً : مشتؼة مـ إَجْرِ، وهق العِقَض، قال تعالك: ﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [77]، ومـف سُؿ ل الثقاب أجرًا: ٕن الله يعَق ضُ العبدَ بف طؾك صاطتف، أو صبْ رِهِ طـ معصقتِفِ . وشرطًا: طؼد طؾك مـػعة معؾقمة أو طؿؾ معؾقم بعِ قَ ض معؾقم. = الإسلام ابـ تقؿقة»(ص73) لػفد القحقك
عدد الصفحات ١٨٣ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 184 فؿستلجر الدار طؼد طؾك مـػعة معؾقمة، ومستلج ر طامؾ البـاء طؼد طؾك طؿؾ معؾقم : ولفذا ٓ يؿؾؽ الذي يستلجر العامؾ أن يمجره لشخصٍ آخر: ٕكف لؿ يؿؾؽ إٓ الؿـػعة فؼط : فالإجارة تؽقن طؾك طؿؾ وتؽقن طؾك مـػعة في طق ـ، وهل كقع مـ البقع : ولذلؽ يحرم طؼد الإجارة في الؿسجد كؿا يحرم البقع(1). وهل جائزة بالؽتاب، والسـة، والإجؿاع. أما الؽتاب: فؿـ ذلؽ آية الباب، وكذا ققلف تعالك: ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ [6]. وأما السـَّ ة: فؿـ ذلؽ استئجاره ﷺ رجلاً مـ بـل الد يؾ(2) طـدما هاجر إلك الؿديـة. والإجارة: طَؼْدٌ ٓزم يؼتضل تؿؾقؽ الؿمج ر إجر، والؿستلجر الؿـافع، فنذا فسخ الؿستلجرُ الإجارة قبؾ اكؼضاء مُدتها، وترك آكتػاع اختقارًا مـف لؿ تـػسخ الإجارة، وإجْرُ ٓزمٌ لف، ولؿ يزل مؾؽف طؾك الؿـافع: كؿا لق اشترى شقئًا وقبضف ثؿ تركف...(3). وهذه الترجؿة لفا ثلاثة أجزاء الأول: استئجار الرجؾ الصالح. الثاني: بقان الخازن إمقـ. الثالث: بقان مَـْ لؿ يستعؿؾ مَـْ أرَادَه. ثؿ ذكر البخاري $ في الباب آية، ودٓلتفا طؾك الجزء إول مـ الترجؿة -وهق استئجار (1) «الؿغـل»8 /5)، و«إرشاد الساري لشرح صحقح البخاري»4 /126)، و«الشرح الؿؿتع»14 /5.) (2) رواه البخاري برقؿ2264) مـ حديث طائشة. (3) «الؿغـل» (5 /264.)
عدد الصفحات ١٨٤35- كِزَبةُ الإجَبسَح 185 الرجؾ الصالح- ضاهرة، ثؿ ذكر حديثقـ طـ أبل مقسك: الأول: ما صدر بف الباب حديثف في الخازن إمقـ ومطابؼتف لفذا الجزء مـ الترجؿة ضاهرة. والثاني: أورده بعده قال : أقبؾت إلك الـبلﷺ ومعل رجلان مـ إشعريقـ فؼؾت: ما طؾؿت أنهؿا يطؾبان العؿؾ فؼال: «لَـْ -أو: لا- كَ ستعؿِ ؾ طَ ؾَ ك طؿَ ؾـا مَ ـ أرادَ ه»(1)، ومطابؼتف لؾجزء الثالث مـ الترجؿة -وهق طدم استعؿال مـ أراد العؿؾ- ضاهِرَةٌ . بقد أكف بؼل هـا اطتراض: وهق أكف لقس في الحديثقـ جؿقعًا معـك الإجارة، وقد أُجقب طـ هذا بلجقبة: قال ابـ التقـ $: «إكؿا أراد البخاري أن الخازن ٓ شلء لف في الؿال، وإكؿا هق أجقر» وقال ابـ بطال $: «إكؿا أدخؾف في هذا الباب ٕنَّ مَ ـ استمجر طؾك شلء ففق أمقـ فقف، ولقس طؾقف في شلءٍ مـف ضؿان إن فسد أو تَؾِػَ إَّٓ إن كان ذلؽ بتضققعف »(2). وقال الؽرما $: «ودخقل هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلك أن خازن مالِ الغَقْرِ كإجقر لصاحب الؿال »(3)، هذا بالـسبة لؾحديث إوَّل. وأما دخقل الحديث الثاني في الإجارة فظاهر مـ جفة أن الذي يطؾب العؿؾ إكؿا يطؾبف -غالبًا- لتحصقؾ إُجرة التل شُرِطت لؾعامؾ : فدخقلف في الترجؿة مـ جفة صؾب الرجؾقـ أن يستعؿؾفؿا الـبل ﷺ طؾك الصدقة أو غقرها، ويؽقن لفؿا طؾك ذلؽ أُجرة معؾقمة(4)، وبالله التقفقؼ (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ1733( )15.) (2) يـظر«شرح ابـ بطال»6 /385.) (3) يـظر«الؽقاكب الدراري»14 /96.) (4) «فتح الباري»4 /555)،«لُبُّ الؾباب »2 /185)، ولؾػائدة يـظر«تراجؿ أبقاب البخاري»3 / 664- 665.)
عدد الصفحات ١٨٥ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 186 36- نِخَ اب اىدَ َٔ الات ,1- بابٌ في الحَوَالةِ، وهل يَرجِعُ في الحَوَالةِ كٝةؿ الحك٨ي كرىذىةدةي/ «إذا كَفى يٮـى أظةؿى ٔ٤ي٫ مى٤ًيًّة صةزى ». كٝةؿ اث٨ي ٔجيةسو «ًيسةفً حىذىؼةرىجي الشَي ك ى أ٬٢ي ال٧ًيراثً ، ٚيىأػيؾي ٬ؾا ٔىي٪نة ك٬ؾا دىي٪نة، ٚإف دىٮًمى لَظؽً٬٧ة ل٥ يىؿصًٓ عَ وةظجً٫ ». ,36- [2524] ظؽيز٪ة ٔجؽي ا﵀ ث٨ي يٮقيٙى، أػبر٩ة ٦ةلٟه، ٔ٨ أبي الـِّ٩ةدً، ٔ٨ الَٔؿىجً، ٔ٨ أبي ٬يؿىيؿةى ، أفي رقٮؿى ا﵀ ﵁ ٝةؿ/ «٦ىُ ٢ي ا٣٘ىنًِ ّي٤ ٥ه د جًٓى أظؽيز٥ ي ، ٚإذا أ عَ مىلٌٍّ، ٚ٤ يىتجىٓ »(9). v قوله(كِتَابُ الحَقَالاَت) الحقالة: مشتؼة مـ التحقُّل: ٕنها تُحَق ل الحؼَّ مـ ذمَّةٍ إلك ذمَّةٍ أخرى. وشرطًا: اكتؼال مالٍ مـ ذِمَّة الؿحقؾ إلك ذمَّةِ الؿحال طؾقف . (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ1564.)
عدد الصفحات ١٨٦36- كِزَبة انذََٕالاد 187 وهل ثابتة بالسـة، والإجؿاع، أمَّا السُّ ـَّ ة: فحديث الباب، وأمَّ ا الإجؿاو: فؼد أجؿع أهؾ العؾؿ طؾك جقازها، وكؼؾف غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ(1). والحَقالة لقست بقعًا، وإكؿا هل طَؼد إرفاق: ٕنها لق كاكت بقعًا لؽاكت بَقْعَ ديـٍ بدَيـ : ولذا ٓ تترتب طؾقفا أحؽامف مـ ثبقت الخقار، ومـع التػرُّق فقفا قبؾ الؼبض، ولجازت بؾػظ البقع وغقر ذلؽ مـ إحؽام(2). ويشترط في صحة الحقالة رِضَ ا الؿحقؾ بلا خلاف(3)، وأما الؿحال طؾقف: فنن أكثر العؾؿاء طؾك طدم اطتبار رضاه، وأما الؿُحَالُ: فؼد اخت ؾػ أهؾ العؾؿ في ذلؽ، فذهبت الظاهرية إلك وجقب ذلؽ، ومؿـ قال بهذا جؿاطة مـ الحـابؾة، وأبق ثقر، وابـ جرير الطبري، وذهب جؿفقر العؾؿاء إلك استحباب ذلؽ، وأن إمر لقس لؾقجقب، وأن الؿراد بف التقجقف والإرشاد إلك حسـ آقتضاء وآستقػاء، وأن طؾك صاحب الحؼ أن يحسـ في أخذه فنذا أحالف الؿديـ بديـف فؾقتبع ولقلخذ حؼف، ومؿـ قال بهذا الؼقل: مالؽ وأبق حـقػة، والشافعل، ورجحف ابـ سعدي، والعثقؿقـ رحؿ الله الجؿقع(4). قوله (وَ قَ ال الحَ سـُ وقَتَادةُ: «إذا كانَ يقمَ أحالَ طَ ؾَ قفِ مَؾِق ا جَ ازَ »)، قال الحافظ$: «وهذا إثر أخرجف ابـ أبل شقبة، والؾػظ لف مـ صريؼ سعقد بـ أبل طروبة، طـ قتادة والحسـ : أنهؿا سُئلا طـ رجؾ احتال طؾك رجؾ فلفؾس، قآ: إن كان مؾقًّا يقمَ احتال طؾقف فؾقس لف أن يرجع »(5) . قوله (قَ ال ابـُ طبَّاسٍ: يَتَخارَجُ الشَّرِيؽانِ ...) قال الحافظ $: «وصؾف ابـ أبل شقبة(6) بؿعـاه. (1) «كقؾ الؿآرب»3 /185- 186.) (2) «الؿغـل»7 /56)، و«كقؾ الؿآرب»3 /186.) (3) «فتح الباري»4 /585.) (4) «كقؾ الؿآرب»3 /194- 195)، و«الشرح الؿؿتع»9 /224.) (5) «مصـػ ابـ أبل شقبة»4 /334) برقؿ24725)، ويؼارن بف. (6) «مصـػ ابـ أبل شقبة»4 /336) برقؿ24788)، ويؼارن بف
عدد الصفحات ١٨٧ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 188 قوله: (تَقِيَ) أي: هَؾَؽَ، والؿراد أن يػؾس مَ ـ طؾقف الديـ، أو يؿقت، أو يجحد فقحؾػ حقث ٓ بقـة فػل كؾ ذلؽ ٓ رجقع لؿـ رضل بالديـ (1) .قوله «(مَطْؾُ الغَـِل ضُؾْؿٌ » أصؾ الؿطؾ الؿَد مَطَؾْتُ الحديدة أمطؾُفا مطلاً إذا مددتها لتطقل، والؿراد هـا: ت لخقر ما استحؼ أداؤه بغقر طذر، فـ«مطْؾُ الغـلِّ » إضافة الؿصدر إلك الػاطؾ، أيمطؾُ الغـل غريؿَفُ، وققؾ: إلك الؿػعقل : أي: مطؾ الغريؿ لؾغَـل ، وبإولك مطؾ الػؼقر . والؿعـك طؾك تؼدير أكف مـ إضافة الؿصدر إلك الػاطؾ : أي: يحرم طؾك الغـل الؼادرِ أن يؿطؾ بالديـ بعد استحؼاقف بخلافِ العاجزِ . ومعـاه طؾك التؼدير الثاني: أكف يجب وفاءُ الديـ ولق كان مستحؼف غـقًّا، فلا يؽقن غـاه سببًا لتلخقر حَؼ ف، وإذا كان ذلؽ في حؼ الغـل فػل حؼ الػؼقر أوْلك (2)، ومـ ٓ يؼدر طؾك الؼضاء غقر داخؾ في هذا الؿعـك: ٕن الله جؾ ذكره قد أكظره بؼقلف: ﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [284]. قالف ابـ الؿـذر $. قوله: «(فنذا أُتْبِعَ أَ حدُكُ ؿ طَ ؾَ ك مَ ؾل » الؿَؾلءُ هق الغـل الق قوله: «(فؾْقَتبَعْ» أي: إذا أُ حِقؾ فَ ؾْ قَ حْ تَ ؾ(3). قال ابـ قدامة$: «فنذا اجتؿعت شروط الحقالة وصحت برئت ذمَّة الؿُحِقؾ في ققل طامة الػؼفاء، إٓ ما يروى طـ الحسـ أكف كان ٓ يرى الحقالة براءةً إٓ أن يُبَر ئف »، وطـ زُفَرَ أكف قال «ٓ تَـْؼُؾُ الحؼَّ وأجراها مجرى الضؿان، ولقس بصحقح: ٕن الحقالة مشتؼة مـ تحقيؾ الحؼ بخلاف الضؿان (1) «فتح الباري»4 /586.) (2) «فتح الباري»4 /586)، و«سبؾ السلام»5 /157- 158.) (3) «تلسقس إحؽام »4 /957)،«التقضقح لشرح الجامع الصحقح » (15 /118) مـ ط «غراس» تحؼقؼ طبد العزيز الؿشقؼح
عدد الصفحات ١٨٨36- كِزَبة انذََٕالاد 189 فنكف مشتؼ مـ ضؿ ذمَّة إلك ذمَّة فَعُؾ ؼ طؾك كؾ واحدٍ مؼتضاهُ وما دلَّ طؾقف لػظف... »(1). ولؿ يجزم الإمام البخاري$ بالحُؽؿ للاختلاف في ذلؽ ، ومالَ إلك أكف ٓ يرجعُ وأيَّد ذلؽ بأثار التل أوردها في الباب : أما أثرُ الحَسَـ وأثر قتادة فظاهران في طدم الرجقع إذا كان الؿُحالُ طؾقف يقمَ الحقالة مؾقئًا ومػفقمف : أكف إذا كان مػؾسًا فؾف أن يرجع : وأما أثر ابـ طباس، فظاهرٌ في طدم الرجقع في مسللة قسؿة الدُّيقن والعقـ، وقاس البخاريُّ $ الحقالة طؾقفا وألحؼفا بها(2)، ثؿ ذكر في الباب حديث أبل هريرة ومطابؼتف لؾترجؿة في ققلف«فنذا أُتبع أحدُكؿ طَ ؾَ ك مَ ؾِ ل فَؾْ قَ تَبع»(3)،وبالله التقفقؼ. (1) «الؿغـل»7 /64.) (2) وإٓ ففل اتػاق طؾك الؿخالصة ولقست حقالة«الحؾؾ الإبريزية» (2 /267) ٓبـ باز (3) «لُبُّ الؾباب »2 /241)، ويـظر ما رجحف شقخـا أحؿد الـجؿل$ في «تلسقس إحؽام»4 /99.)
عدد الصفحات ١٨٩ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 194 37- نِخَ ابُ اىهَ فَ اىث ,1- باب الؽَػالةِ في الؼَرضِ والدُّيونِ بالأبدانِ وغرِها ,37- [5510] كٝةؿ أثٮ الـِّ٩ةدً، ٔ٨ مح٧يؽً ث٨ً حِـةى ث٨ً ٔى٧ؿوك الَق٤ىلِِّ، ٔ٨ أثي٫/ أفي ٔ٧ؿى بىٕىسى٫ ميىىؽِّٝنة ، ٚٮىرىٓى رص٢ه عَ صةريحً امؿأدً٫، ٚأػىؾى حِـةي ٦ً٨ الؿيص٢ً ٠ىًٛيلن ظتَّي ٝىؽًـى عَ ٔ٧ؿى، ككاف ٔ٧ؿي ٝؽ صىلْىىق ٦ً ةاحى صىلْ ةو، ٚىىؽيٝى٭٥ كٔىؾىرىق ثةلَى٭ة٣حً. كٝةؿ صىؿًيؿه كالَم ٕىري ٣ٕجؽً ا﵀ ث٨ً مكٕٮدو ف ال٧يؿ دىؽِّي٨ى/ اقتى ذًج ٭٥ ككىِّٛ٤ ٭ي٥. ٚذةثيٮا ككىٛى٤ى٭٥ ٔىنةاؿي٬ي٥. كٝةؿ حِيةده/ «إذا دىسىٛي٢ى ث٪ى ٛ فو ٚ٧ةتى ٚل شَءى ٔ٤ي٫ ». كٝةؿ الحىسى٥ي«يىٌ ٧ى٨ي ». ,38- [5519] ٝةؿ أثٮ ٔجؽً ا﵀/ كٝة ؿ ال٤يي ري/ ظؽيزنِ صٕٛؿي ث٨ي رىبًيٕحى، ٔ٨ ٔجؽً الؿيحِ٨ً ث٨ً ٬يؿ ميـى، ٔ٨ أبي ٬يؿىيؿةى ، ٔ٨ رقٮؿ ا﵀﵁« /أ٩ي٫ ذى٠ىؿى رصلن ٦٨ ثنِ إسرااي٢ى قأؿى ثٕيى ثنِ إسرااي٢ى أف ييك ٤ًٛى٫ أ٣ ٙى دًي٪ةرو، ٚٞةؿ/ اا تًنِ ثةلنُّ٭ىؽاءً ي أم ٭ًؽي٬ي٥، ٚٞةؿ/ ٠ىفَى ثة﵀ م٭يؽنا دًنِ ثةل١ىًٛي٢ً، ٝةؿ/ ٠ىفَى ثة﵀ ٠ىًٛيلن، ٝةؿ/ وىؽىٝ خى. ٚؽىذىٕى٭ة إلي٫ إلى أصى٢و ميكىلًُّ، ، ٝةؿ/ ٚأ ٚؼىؿىجى ف البعؿً ٚٞىضَى ظةصىذى٫، ز٥ي الت ى٧ىفى مىؿ ٠ىجنة يىؿ ٠ىجي٭ة حىٞ ؽىـي ٔ٤ي٫ لًلأ صى٢ً الَّيم أصي٤ى٫، ٚ٤٥ ًؽ مىؿ ٠ىجنة، ٚأػىؾى ػىنىجحن ٚ٪ىٞىؿى٬ة ٚأدػى٢ى ٚي٭ة أ٣ ٙى دًي٪ةرو كوىعًيٛحن ٦٪٫ إلى وةظجً٫، ز٥ي زىصيشى يُى
عدد الصفحات ١٩٠37- كِزَبةُ انكَفَبنخ 191 مٮًٕى٭ة، ز٥ي أى ى ث٭ة إلى البعؿً، ٚٞةؿ/ اللهم إ٩يٟى دىٕ٤ى٥ي أنِّ ٠٪خي تىكى٤يٛ خي ٚل٩نة أ٣ ٙى دًي٪ةرو، ٚكأ٣ىنِ ٠ىًٛيلن ٚٞ٤خي/ ٠ىفَى ثة﵀ ٠ىًٛيلن، ٚؿىضًِى ثٟى، كقأ٣ىنِ م٭يؽنا، ٚٞ٤خي/ ٠ىفَى ثة﵀ م٭يؽنا، ٚؿىضًِى ثٟى، كأنِّ صى٭ىؽ تي أف أصًؽى مىؿ ٠ىجنة أثٕىري إلي٫ الَّيم لَ ٚ٤٥ أٝؽًر ، كإنِّ أقذىٮ دًٔي١ى٭ة. ٚؿىلٍى ىىخ ٚي٫، ز٥ي ا٩صرىىؼى ك٬ٮ ف ذ ث٭ة ف البعؿً ظتَّي كىلَ لٟى يى٤ذى٧ًفي مىؿ ٠ىجنة يَىؿيجي إلى ثىلْىًق . ٚؼىؿىجى الؿيص٢ي الَّيم كَفى أق٤ىٛى٫ يى٪ْيؿي ٣ىٕى٢ي مىؿ ٠ىجنة ٝؽ صةءى ث٧ةلًَ، ٚإذا ثةلخىنىجحً ا٣يتي ٚي٭ة المةؿي، ٚأػىؾى٬ة لَ٬٤ً٫ ظىُىجنة، ٚ٤٧ية نىشَىى٬ة كىصىؽى المةؿى كالىيعًيٛحى، ز٥ي ٝىؽًـى الَّيم كَفى أق٤ى ٛى٫، ٚأى ى ثةلَ٣ ًٙ دًي٪ةرو، ٚٞةؿ/ كا﵀ ٦ة زً٣ خي صة٬ؽنا ف َى٤ىتً مىؿ ٠ىتو لآديىٟى ث٧ةلًٟى، ٚ٧ة ػبرًيؾى أنِّ ل٥ ي كصؽتي مىؿ ٠ىجنة ٝج٢ى الَّيم أديخي ٚي٫، ٝةؿ/ ٬٢ ٠٪خى بىٕىس خى إليي بشِءو؟ ٝةؿ/ أ أصًؽ مىؿ ٠ىجنة ٝج٢ى الَّيم صبخي ٚي٫، ٝةؿ/ ٚإفي ا﵀ى ٝؽ أ ديل ٔ٪ٟى الَّيم بىٕىس خى ف الخىنىجحً، ٚة٩صرىًؼ ثةلَ٣ًٙ الدِّي٪ةر رامًؽنا » v قوله(كِتَابُ الؽَػَالَة) الؽَ ػَ الة لغةً : مصدر كَػَؾَ، بؿعـك: التزم . وشرطًا: التزامُ جائزِ التصرُّفِ إحضارَ بَدَنِ مَـْ طؾقف الحؼُّ (1)، وهل صحقحة لؼقلف تعالك ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ [66]، فؼقلف: ﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ دلقؾ طؾك أن الؽػالة بنحضار البَدَن جائزة. والؼَرض لغةً: الؼطع، ومـف الؿؼراض: أي: الؿؼص: ٕكف يؼرض الثقب. وشرطًا: تؿؾقؽ مالٍ لؿـ يـتػع بف ويَرُدُّ بدلف (2). (1) «الشرح الؿؿتع»9 /242.) (2) «الشرح الؿؿتع»9 /93.)
عدد الصفحات ١٩١ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 192 قوله (بَ ابُ الؽَػَ الةِ في الؼَرضِ والدُّيقنِ با لأبدَ انِ وغَ قرِهَ ا) ذِ كْ رُ الدُّ يقن بعد الؼرض مـ ططػ العام طؾك الخاص، والؿراد بغقر إبدان إمقال. قوله: (وقَ ال أبق الزِّ كَ اد ...) قال الحافظ $« :هق مـ قصة أخرجفا الطحاوي »(1)، واستػقد مـ هذه الؼصة مشروطقة الؽػالة بإبدان: فنن حؿزة بـ طؿرو إسؾؿل صحابل، وقد فعؾف ولؿ يـؽر طؾقف طؿر مع كثرة الصحابة. وأما جؾد طؿر لؾرجؾ فالظاهر أكف طزره. قالف ابـ التقـ $. قوله: (وَ قَ ال جَرِيرٌ ) أي: ابـ طبد الله البجؾل (والأشْعَثُ ) هق ابـ ققس (لعَ بدِ الله بـِ مَ سعُ قدٍ فِ ل الؿُرْتَدِّيـَ ...) قال الحافظ $« :هذا مختصر مـ قصة أخرجفا البقفؼل...»(2). قال ابـ الؿُـَقِّر $: «أخذ البخاري الؽػالة بإبدان في الد يقن مـ الؽػالة بإبدان بالحدود بطريؼ إولك» قوله (وَ قَ ال حَ ؿَّ اد إِ ذَ ا تَ ؽَ ػَّ ؾ بـَ ػْ س...) حؿاد هق ابـ أبل سؾقؿان، قال الحافظ $« :وصؾف إثرم مـ صريؼ شعبة طـ حؿاد والحؽؿ » قوله (وقَ الَ الؾَّ قثُ حَ دَّ ثَ ـِ ل جَ عػَ ر بـ رَ بِ قعَ ة...) إلخ. قال الحافظ $: «وقع هـا في كسخة الصغا«حدثـاطبد الله بـ صالح حدثـل الؾقث»وقد تؼدم«باب التجارة في البحر »أن أبا ذر وأبا الققت وَ صَ لاَ هُ في آخره، قال البخاري : «حدثـلطبد الله بـ صالح حدثـل الؾقث بف »ووصؾف أبق ذر هـا مـ روايتف طـ شقخف طؾل بـ وصقػ «حدثـا محؿد بـ غسان حدثـا طؿر بـ الخطاب السجستاني، حدثـا طبد الله بـ صالح بف»، وكذلؽ وصؾف بهذا الإسـاد«باب ما يستخرج مـ البحر»مـ كتاب الزكاة، ولؿ يـػردطبد الله بـ صالح فؼد أخرجف الإسؿاطقؾل مـ صريؼ طاصؿ بـ طؾل وآدم بـ أبل إياس، والـسائل(3) مـ صريؼ داود بـ مـصقر كؾفؿ طـ الؾقث، وأخرجف (1) «شرح مشؽؾ أثار»11 /143) برقؿ446.) (2) «الســ الؽبرى»برقؿ11415.) (3) برقؿ5844.)
عدد الصفحات ١٩٢