27- أثَٕاة المُذصَش ٔجضَ اء انصٍَّذ 161 قوله (وقَ الَ ططَ اءٌ: الإحْ صَ ارُ مِ ـ كُ ؾِّ شلءٍ يَحبِسُف ) أثر ططاء الؿشار إلقف وصؾف طبد بـ حؿقد طـ أبل كعقؿ طـ الثقري طـ ابـ جريج طـف قال في ققلف تعالك: ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ قال: «الإحصار مـ كؾ شلءٍ يحبسف»(1). قال الحافظ $: «وكذا رويـاه في تػسقر الثقري رواية أبل حذيػة طـف ، وفي اقتصار البخاري $ طؾك ققل ططاء إشارة إلك أكف اختار الؼقل بتعؿقؿ الإحصار، وهل مسللة اختلاف بقـ الصحابة وغقرهؿ، فؼال كثقر مـفؿ: الإحصار مـ كؾ حابس حبس الحاج مـ طدو ومرض وغقر ذلؽ، حتك أفتك ابـ مسعقد رجلاً لُدِغَ بلكف مُحْصَرٌ . أخرجف ابـ جرير(2) بنسـاد صحقح طـف، وقال آخرون: ٓ حصر إٓ بالعدو ، وصح ذلؽ طـ ابـ طباس أخرجف طبد الرزاق طـ معؿر، وأخرجف الشافعل طـ ابـ طققـة(3)، كلاهؿا طـ ابـ صاوس طـ أبقف طـ ابـ طباس قال«ٓ حصر إٓ مَـ حبسف طدوٌّ »...(4). والصحقح في هذه الؿسللة أكف إذا حُ صِ رَ بغقر طدو فؽؿا لق حُ صِ رَ بعدو لعؿقم ققلف تعالك: ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ أي: طـ إتؿامفؿا، ولؿ يؼق د الله تعالك الحصر بعدو (5). قوله (بَ ابٌ إِ ذَ ا أُحصِ رَ الؿُ عْ تَ ؿِ رُ ) ققؾ: «غرض البخاري بهذه الترجؿة الرد طؾك مـ قال : التحؾؾ بالإحصار خاص بالحاج بخلاف الؿعتؿر: فلا يتحؾؾ بذلؽ بؾ يستؿر طؾك إحرامف حتك يطقف بالبقت: ٕن السَّـَة كؾَّفا وقت لؾعؿرة فلا يُخشك فقاتها بخلاف الحج. ».. (6) . (1) وهق«تػسقر سػقان الثقري» برقؿ33) مـ ط«دار الؽتب العؾؿقة». (2) في«التػسقر» (3 /364- 365.) (3) «مسـد الشافعل»2 /381) برقؿ983) بترتقب السـدي (4) «فتحالباري»4 /3) بتصرف واختصار (5) «الشرح الؿؿتع»7 /418)، و«سبؾ السلام»4 /259.) (6) «فتح الباري»4 /5.)
عدد الصفحات ١٦١ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 162 قوله (أنَّ طبدَ الله بـَ طؿرَ حقـَ خَرَجَ إلك مؽَّةَ مُعتَؿِرًا في الػِتْـةِ ) جاءت هذه الػتـة مسؿاة طـد البخاري كػسف في الحديث الثاني مـ هذا الباب، وأنها (لقالل كزل الجقش بابـ الزبقر)، والؿراد بالجقش: جقش الحجاج بـ يقسػ الثؼػل. وقوله: (إنْ صُدِ دْ تُ طَـِ البَقْت) هذا الؽلام قالف جقابًا لؼقل مـ قال لف: إكا كخاف أن يحال بقـؽ وبقـ البقت) كؿا أوْضَحتْفُ الرواية التل بعد هذه طـد البخاري في الباب كػسف. قوله: (مِ ـ أجْ ؾ أَ نَّ رَ سُ قل الله ﷺ كَ ان أهَؾَّ بعُؿْرةٍ طامَ الحُدَيبقَةِ ) معـاه: أكف أراد إن صُدِدْ تُ وحُ صِ رْ تُ تحؾؾت كؿا تحؾؾـا طام الحديبقة مع الـبل ﷺ. قالف الـقوي(1). ومطابؼة الباب لؾترجؿة تمخذ مـ جفة أن الـبلﷺ أُحصر بالعدو يقم الحديبقة فَحَؾَّ مـ طؿرتف، فَدَلَّ طؾك أن الؿعتؿر إذا أُحصر يحؾُّ كؿا يحؾ الحاج إذا أُحصر ، ولؿ يؽـ ذلؽ خاصًّا بالـبل ﷺ، وهذا الذي ففؿف ابـ طؿر (2). ويؽقن تحؾؾ الؿحصَر بعد ذبح الفدي، وهذا هق مراد الؿصـػ مـ إيراد أية في الباب، وقد بقب في هذا الؽتاب كػسف (بابُ الـَّحر قبؾَ الحَؾْؼ في الحصْر) فنذا قَدر الؿحصَر طؾك ذلؽ فؾقس لف الحؾ قبؾ ذبحف فنذا كان معف هديٌ أجزأه، وإن لؿ يؽـ معف لزمف شراؤه إن أمؽـف ويجزئف أدكك الفدي، وهق شاة أو سبع بدكة: لؼقلف تعالك: ﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ ولف كحرُهُ في مقضع حَصْرِهِ مـ حِؾ أو حرم (3): لػعؾفﷺ هق وأصحابف طام الحديبقة وٓ فرق بقـ مـ أحصر بعدو أو بغقر طدو طؾك الصحقح. (1) «شرح صحقح مسؾؿ»8 /213.) (2) «لبُّ الؾباب »2 /22.) (3) «الؿغـل» (5 /196)، و«الؿحؾك» (7 /141.)
عدد الصفحات ١٦٢27- أثَٕاة المُذصَش ٔجضَاء انصٍَّذ 163 تتؿة لؿ يلمر الـبل ﷺ أحدًا مؿـ أُحصر معف في الحديبقة بلن يؼضل ولق لزمفؿ الؼضاء ٕمرهؿ، قال الشافعل $« :إكؿا سؿ قَت طؿرة الؼضاء والؼضقة لؾؿؼاضاة التل وقعت بقـ الـبل ﷺ وبقـ قريشٍ ٓ طؾك أكف أوجب طؾقفؿ قضاء تؾؽ العؿرة »(1): فؾق أوْجبـا طؾك أحدٍ الؼضاء، ٕوجبـا العؿرة أو الحج مرتقـ أو ثلاثًا أو أكثر، والله لؿ يػرض الحج والعؿرة إٓ مرةً (2). وأمَّا الؽلام طؾك جزاء الصقد فقـظر الباب الحادي طشر مـ «صحقح البخاري »، وبالله التقفقؼ. (1) «كقؾ إوصار»6 /136)،«فتح الباري»4 /8.) (2) «الشرح الؿؿتع»7 /424) بتصرف
عدد الصفحات ١٦٣ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 164 28- فظَائِ و اىٍَ سِ يَِ ث ,1- باب حَرَمِ ادديـةِ ,28- [9264] ظؽيز٪ة أثٮ النُّٕ ٧ةفً، ظؽيز٪ة زةثخي ث٨ي يـيؽى، ظؽيز٪ة عَو٥ه أثٮ ٔجؽً الؿيحِ٨ً الَظ ٮىؿي، ٔ٨ أنفو ، ٔ٨ ا﵁ ٝةؿ/ «المؽي٪حي ظىؿىـه ٦ً٨ ٠ؾا إلى ٠ؾا، ل حيٞ ُىٓي مىضىؿي٬ة، كل يحيؽىثي ٚي٭ة ظىؽىثه، ٦ى٨ أظؽىثى ظىؽىزنة ٕٚ٤ي٫ ٣ىٕ ٪حي ا﵀ كالملاسحً كالنيةسً أجمٕيْى »(9). v قوله (بَ ابُ حَ رَ مِ الؿَ دِ يْ ـَ ةِ ) أي: هذا بابٌ في بقان فضؾ حرم الؿديـة، و الؿديـة طَؾَؿٌ طؾك البؾدة الؿعروفة التل هاجر إلقفا الـبل ﷺ ودُفِـَ بها، قال تعالك: ﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [8] فنذا أُصؾؼت تبادر إلك الػفؿ أنها الؿراد، وإذا أُريد غقرها بؾػظ الؿديـة فلابد مـ ققد، ففل كالـجؿ لؾثريا. وكان اسؿفا قبؾ ذلؽ «يثرب»، قال تعالك ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [13]، ويثرب: اسؿ لؿقضع مـفا سؿقت كؾفا بف، وققؾ غقر ذلؽ، ثؿ سؿاها الـبلﷺ: صقبة، وصابة. (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ1366 و1367.)
عدد الصفحات ١٦٤28- فعَبئِم المَذٌَُِخ 165 قوله «(الؿَدِ يـةُ حَرَمٌ مِـ كَ ذا إِ لَ ك كَ ذا»... هؽذا جاء مبفؿًا طـد البخاري $، وفي الحديث الرابع طـده مـ هذا الباب جاء بؾػظ: «مَا بَ قـ طَ ائر إلك كذا » وفي (باب ذمة الؿسؾؿقـ وجقارهؿ واحدة...) برقؿ (3172 :)«مَا بَ قـ طقرٍ إِ لَ ك كَ ذا»، واتػؼت روايات البخاري $ طؾك إبهام الثاني سقى في مقضع واحد كؿا سقلتي. (إلك ثقر) وهق جبؾ بالؿديـة، فؼقؾ: إن البخار يَّ أبهؿف طؿدًا لِ ؿَ ا وقع طـده أكف وهؿ، وققؾ: إن طَقرًا جبؾ بؿؽة فقؽقن الؿراد أُحَر م مـ الؿديـة مؼدار ما بقـ طَقر وثقر بؿؽة طؾك حذف الؿضاف ووصػ الؿصدر الؿحذوف ، بقد أن العالؿ الثؼة أبق محؿد طبد السلام البصري قال: «إن حذاء أُحدٍ طـ يساره جاكحًا إلك ورائف ج بؾ يؼال لف: ثقر»، وأخبر أكف تؽرر سمالف لطقائػ مـ العرب -أي: العارفقـ بتؾؽ الأرض وما فقفا مـ جبال- فؽؾٌّ أخبر أن ذلؽ الجبؾَ اسؿف ثقرٌ وتقاردوا طؾك ذلؽ، قال: «فعؾؿـا أن ذكر ثقرٍ في الحديث صحقح، وأن طدم طؾؿ أكابر العؾؿاء بف لعدم شفرتف وطدم بحثفؿ طـف»، قال-وهذه فائدة جؾقؾة-: «وأما ققل مَ ـ قال إن البخاري $ أبهؿ اسؿ الجبؾ طؿدًا لأكف غَ ؾَ طٌ ففق غَ ؾَ طٌ مـف، بؾ إبهامف مـ بعض رواتف: فنكف قد أخرجف في (باب إثؿ مـ تبرأ مـ مقالقف) بؾػظ: «الؿَدِ يـة حَ رم مَ ا بَ قـ طَقرٍ إلك ثَقْر »(1)، ولق كان غؾطًا ووهؿًا ما خرجف، ففذا مؿا يدل طؾك أن الإبهام مـ رواتف، والله أطؾؿ. والحديث دلقؾ طؾك تحريؿ قطع شجر الؿديـة، وكذا يحرم صقدها وطضد شقكفا، فؼد جاء طـد مسؾؿ برقؿ (1363 :)«إِكِّ ل أُحرم مَ ا بَ قـ لابتَ ل الؿَ دِ يـة أنَ يؼطَ ع طِضاهُفا أو يُ ؼتَ ؾ صَ قدُ هَ ا»، وطؾك هذا أكثر أهؾ العؾؿ، ولا يـافي حديثُ الباب حديث: «مَا بَ قْ ـَ لاَ بتَ قفَ ا»: لأن اللابتقـحرتان يؽتَ ـِ ػاكِ فَ ا، وطقر وثقر مؽتـػان الؿديـة(2) . قوله «(مَـ أحدَثَ حَدَثًا فَ عَ ؾَ قفِ لَعْـةُ الله وَ الؿَ لاَ ئِ ؽَ ةِ وَ الـَّاسِ أَ جؿَ عِ قـَ » أي: مـ أضفر (حَدَثًا بػتحتقـ: أي: مـؽرًا أو بدطةً ، وهل ما خالػ الؽتاب والسـة، وفي رواية: «أَوْ آوَ ى مُ حدثًا» وهق (1) «فتح الباري»4 /142) بتصرف واختصار (2) «سبؾ السلام»4 /212) كحقه
عدد الصفحات ١٦٥ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 166 رابع حديث طـد البخاري في هذا الباب كػسف ومعـك آوى : أي: ضؿ وحَؿَك ومَؽَّـ وأجار ، «مُحدِ ثًا» بؽسر الدال وفتحفا طؾك الػاطؾ والؿػعقل فؿعـك الؽسر: مـ كصر جاكقًا وآواه، وأجاره مـ خصؿف، وحال بقـف وبقـ أن يؼتص مـف، ومعـك الػتح هق إمر الؿبتدَ ع كػسف ، ويؽقن معـك الإيقاء فقف الرضا بف والصبر طؾقف، فنكف إذا رضل ببدطتف وأقرَّ فاطؾف طؾقفا ولؿ يـؽرها فؼد آواه (1). وفقف أن الؿحدِث والؿُموي لؾؿحدِث في الإثؿ سقاء . قال طقاض $: «واستُدِلَّ بهذا طؾك أ ن الحدث في الؿديـة مـ الؽبائر». والؿراد بؾعـة الؿلائؽة والـاس الؿبالغة في الإبعاد طـ رحؿة الله، قال: «والؿراد بالؾعـ هـا: العذاب الذي يستحؼف طؾك ذكبف في أول إمر ولقس هق كؾعـ الؽافر»(2)، وبالله التقفقؼ (1) «مرطاة الؿػاتقح»9 /333- 334)، و«طؿدة الؼاري»14 /326.) (2) «طؿدة الؼاري»14 /229.)
عدد الصفحات ١٦٦29- كِزَبةُ انصَّٕو 167 29- نِخَ ابُ اىص ٔم ,1- باب وُجُوبِ صَ ومِ رمضانَ كٝٮؿً ا﵀ دٕةلى/ ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [922]. ,29- [9219] ظؽيز٪ة ريذىحجحي ث٨ي قٕيؽو، ظؽيز٪ة إق٧ةٔي٢ي ث٨ي صٕٛؿو، ٔ٨ أبي قي٭ىي٢و، ٔ٨ أثي٫، ٔ٨ َى ٤ عحى ث٨ً خيجىيؽً ا﵀/ أفي أٔؿاثيًّة صةءى إلى رقٮؿً ا﵀ ﵁ سً، ٚٞةؿ/ ية زةاؿى الؿيأ رقٮؿى ا﵀، أػبرً ني ٦ةذا ٚىؿىضى ا﵀ي عَي ٦ً٨ الىلةً، ٚٞةؿ/ «الى٤ىٮاتً الخ٧فى ، إلي أف دُيٮيعى محبنة»ٚٞةؿ/ أػبرً ني ٦ة ٚىؿىضى ا﵀ي عَي ٦ً٨ الىِّيةـً، ٚٞةؿ «مى٭ ؿى رمٌةفى إلي أف دُيٮيعى محبنة » ٚٞةؿ/ أػبرً ني ث٧ة ٚىؿىضى ا﵀ي عَي ٦ً٨ الـيكَةً، ٝةؿ/ ٚأػبرىق رقٮؿي ا﵀ ﵁ شراآى الإقلـً، ٝةؿ/ كالَّيم أكؿىمىٟى، ل أتىُىٮيعي محبنة، كل أ٩ٞيهي م٧ية ٚىؿىضى ا﵀ي عَي محبنة، ٚٞةؿ رقٮؿي ا﵀ ﵁« /أٚ٤ىطى إف وىؽىؽى »أك/ «دىػى٢ى الَ٪يحى إف وىؽىؽى »(9). v قوله(كِتَابُ الصَّقم) الصَّ قم في الؾغة: الإمساك، ومـف ققلف في قصة مريؿ﴿ﭜ ﭝ (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ (11.)
عدد الصفحات ١٦٧ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 168 ﭞ ﭟ﴾ [21] أي: إمساكًا طـ الؽلام، وقال الـابغة الذبقا خَقْـــــؾٌ صِـــــقَ امٌ وخَقْـــــؾٌ غَقْـــــرُ صـــــائؿَةٍ تَحْـــتَ العَجَـــاج وأُخـــرى تَعْؾُـــؽُ الؾُّجُؿَـــا أي: خقؾ مؿسؽة طـ السقر وأخرى غقر مؿسؽة. قال أبق طبقدٍ: «كؾُّ مؿسؽ طـ صعام، أو كلام أو س قر: صائؿ»(1). وشرطًا إمساك مخصقص طـ شلءٍ مخصقص في زمـ مخصقص مـ شخص مخصقص(2). وأورد البخاري$ أية التل في الباب إشارةً مـف إلك إثبات فرضقة الصقام بالؼرآن ، ثؿ أورد حديث صؾحة وهق دالٌّ طؾك أكف ٓ فرض إَّٓ رمضان، ومطابؼتف لترجؿة الباب في ققلف: «أخبرني ما فرض الله طؾلَّ مـ الصقام »(3): وطؾك هذا فنن فرضقة رمضان بالؽتاب والسـة ، وأجؿعت إمة طؾك ذلؽ. وقد فرض صقم رمضان في السـة الثاكقة مـ الفجرة في شفر شعبان، وصام الـبل ﷺ تسع رمضاكات بالإجؿاع(4). وكاكت فرضقة الصقم طؾك مراحؾ: الأولك: فَرْضُ صقام طاشقراء، فؼد أمر الـبل ﷺ بصقامف(5). الثاكقة فَرْض صقم رمضان طؾك التخققر بقـ الصقام أو الػدية، قال تعالك: ﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [184]. (1) «طؿدة الؼاري»4 /361)، و«تلسقس إحؽام»3 /248.) (2) «شرح الؿفذب»6 /245.) (3) «لُبُّ الؾباب »2 /52.) (4) «تقضقح إحؽام»3 /439.) (5) يـظر«صحقح البخاري»برقؿ1893)، و«صحقح مسؾؿ»برقؿ1125.)
عدد الصفحات ١٦٨169 الثالثة التلكقد طؾك فرض صقم رمضان بدون تخققر، قال تعالك: ﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [185]. والحؽؿة مـ هذا: هق التَدَرُّجُ بالتشريع: ٕن الصقم فقفِ كقعُ مَشَؼَّةٍ طؾك الـػقس فلُخِذَت بف شقئً ا فشقئًا(1)، وبالله التقفقؼ (1) «كقؾ الؿآرب»2 /94 - 95.)
عدد الصفحات ١٦٩ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 174 31- نِخَ اب صَ لاة اىتّ َ اويح ,1- باب فضل مَن قامَ رمضانَ ,31- [5002] ظؽيز٪ة ث٨ي ثيسىيرو، ظؽيز٪ة ال٤ييري، ٔ٨ خيٞىي٢و، ٔ٨ اث٨ً مً٭ىةبو، ٝةؿ/ أػبرني أثٮ قى٤ى٧ىحى، أفي أثة ٬يؿىيؿةى ٝةؿ/ ق٧ٕخي رقٮؿى ا﵀ ﵁ يٞٮؿي لؿمٌةفى/ «٦ى٨ ٝة٦ى٫ إي٧ة٩نة كاظتًكةثنة، ٗيًٛؿى لَ ٦ة تىٞىؽيـى ٦٨ ذى٩ جً٫ »(9). v قوله(كِتَابُ صَلاَةِ التَّرَاوِيْحِ) التراويحُ : جَؿْعُ ترويحة، وهل الؿَرَّةُ القاحدة مـ الراحة كتسؾقؿة مـ السلام، سُؿ قت ا لصلاة في الجؿاطة في لقالل رمضان التراويح: ٕنهؿ أول ما اجتؿعقا طؾقفا كاكقا يستريحقن بقـ كؾ تسؾقؿتقـ، بعد كؾ أربع ركعاتٍ (2). واتػؼ الػؼفاء طؾك مشروطقتفا بعد كؾ أربع ركعات: ٕكف الؿتقارث طـ السَّؾَػ فؼد كاكقا يطقؾقن الؼقام في التراويح ويجؾس الإمام والؿلمقمقن بعد كؾ أربع ركعات للاستراحة(3). (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ (759( )174.) (2) «فتح الباري»4 /314)، و«طؿدة الؼاري»11 /176.) (3) «الؿقسقطة الؽقيتقة» (27 /144.)
عدد الصفحات ١٧٠31- كِزَبة صَلاح انزَّشَأٌخ 171 قوله (بابُ فَ ضْ ؾ مَ ـ قَ ام رمَ ضَ ان) أي: قام لقالِ قَ ف مصؾقًا، والؿراد مـ ققام الؾقؾ: ما يحصؾ بف مطؾؼ الؼقام سقاء كان قؾقلاً أو كثقرًا ، وٓ يشترط استغراقُ كؾ لَقْؾِفِ بصلاة الـافؾة فقف. قوله: («إيؿَاكًا واحتِ سَ ابًا») إيؿاكًا: أي: تصديؼًا بقطد الله لؾثقاب، واحتسابًا أي: محتسبًا الثقاب طـد الله تعالك. قوله: («غُػر لَ ف مَ ا تَ ؼَ دَّ مَ مِ ـ ذَ كبِ ف») إصلاق الذكب شامؾ لؾؽبائر والصغائر: إَّٓ أكف مخصقص طـد الجؿفقر بالصغائر، وبف جزم إمام الحرمقـ، وكسبف طقاض ٕهؾ السـة، وهق مبـل طؾك أنها ٓ تغػر الؽبائر إٓ بتقبة (1)، وهذا الؼقل أقرب إلك الدلقؾ لؿا ثبت طـف ﷺ أكف قال: «الصؾَ قَ ات الخَ ؿس والجؿُ عَ ة إِ لَ ك الجؿُ عَ ة ورمَ ضَ ان إلَ ك رمَ ضَ ان مُ ؽػِّرات مَ ا بقـفـ إذا اجْتَـَبَ الؽبَ ائِ ر»(2)، وبالله التقفقؼ (1) «سبؾ السلام»4 /147)، و«مرطاة الؿػاتقح»6 /7)، و«تقضقح إحؽام»3 /567.) (2) رواه مسؾؿ برقؿ233) طـ أبل هريرة.
عدد الصفحات ١٧١ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 172 31- َ أةَٔ اب الاغخِ هَ اف ,1- باب الاعتؽافِ في العَشرِ الأواخِرِ والاعتؽافِ في ادساجدِ كؾىفا ٣ٞٮلًَ دٕةلى/ ﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [924]. ,31- [5052] ظؽيز٪ة إق٧ةٔي٢ي ث٨ي ٔجؽً ا﵀ ٝةؿ/ ظؽيزنِ اث٨ي كى٬ ت، ٔ٨ يٮنيفى، أفي ٩ةٕٚنة أػبرى ق، ٔ٨ ٔجؽً ا﵀ ث٨ً ٔ٧ؿ ٝةؿ«كَف رقٮؿي ا﵀ ﵁ حىٕ ذى١ًٙي ا٣ٕىشَ ى الَكاػؿى ٦٨ رمٌةفى »(9). v قوله(أبْقَابُ الاطتِؽَا ) الاطتِ ؽَ ا لُ غةً : لزوم الشلء وحبس الـػس طؾقف. فؿـ الأول وهق الؾزوم: ققلف تعالك طـ بـل إسرائقؾ: ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ [91]،وفي هذه أية إخبار مـفؿ بلنهؿ سقُ لازمُ قن طبادة العجؾ إلك أن يرجع إلقفؿ مقسك . ومـ الثاني وهق الاحتباس ققلف تعالك: ﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ [ػتح25] أي محبقسًا. (1) الحديث طـدمسؾؿ برقؿ (1171.)
عدد الصفحات ١٧٢31- أَثَٕاة الاػزِكَبف 173 وشرطًا الؿؼام في الؿسجد مـ شخص مخصقص طؾك صػة مخصقصة بؼصد العبادة لله، ولقس بقاجب إجؿاطًا إٓ طؾك مَ ـ كذره(1). ففقسـة وقربة بالؽتاب والسـة ، والدلقؾ طؾك ذلؽ أية الؽريؿة والحديث الـبقي الؿذكقران في الباب، فنن مقاضبتف ﷺ طؾك ذلؽ دلقؾ طؾك سـقتف، وإجؿاع إُمة طؾك ذلؽ. قال الإمام أ حؿد $: «ٓ أطؾؿ طـ أحد مـ أهؾ العؾؿ خلافًا أكف مسـقن» قوله (بَ ابُ الاطتِ ؽَ ا ِ فِ ل العَ شْ رِ الأوَ اخِ ر وَ الاطتِ ؽَ ا فِ ل الؿَ سَ اجد كُ ؾِّفَ ا) هذا الباب معؼقد لبقان زمان آطتؽاف ومؽاكف، وأشار البخاريُّ $ في الترج ؿة إلك مشروصقة الؿسجد للاطتؽاف، مـ غقر تخصقص بؿسجد دون مسجد، ووجف الدٓلة مـ أية: أكف لق صح في غقر الؿسجد لؿ يختص بتحريؿ الؿباشرة: ٕن الجؿاع مـافٍ للاطتؽاف بالإجؿاع : فَعُؾِؿَ مـ ذكر الؿساجد أن الؿراد: أن آطتؽاف ٓ يؽقن إٓ فقفا، وأكف ٓ يختص بؿسجد دون مسجد(2). وقد اتػؼ العؾؿاء طؾك مشروصقة الؿسجد للاطتؽاف إٓمحؿد بـ لبابة الؿالؽل فلجازه في كؾ مؽان (3)، لؽـ خصصف جؿاطة قؾقؾة بؿساجد إكبقاء الثلاثة، وهل مسجد مؽة، ومسجد الؿديـة، ومسجد بقت الؿؼدس، وقال الجؿفقر: يجقز في كؾ مسجد إٓ لؿـ تؾزمف الجؿعة فاستحب لف الشافعل الجامع(4)، وطؾقف يجقز لؾؿعتؽػ أن يعتؽػ في مسجد تؼام فقف الجؿاطة: فنن خرج لصلاة الجؿعة فننَّ لف أن يتعجَّؾ لؾجؿعة ثؿ إذا اكؼضت طاد إلك معتؽػف ، وٓ تلثقر لذلؽ طؾك اطتؽافف(5)،وبالله التقفقؼ. (1) «فتح الباري»4 /341)،«تلسقس إحؽام»3 /295.) (2) «لبُّ الؾباب »2 /95.) (3) «فتح الباري»4 /342.) (4) «تلسقس إحؽام»3 /296.) (5) يـظر«الؿغـل»4 /466 - 467)، «الؿحؾك»5 /179.)
عدد الصفحات ١٧٣ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 174 32- نِخَ اب اىتيُ ٔع كٝٮؿً ا﵀ /﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [542]، كٝٮلًَ ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ [525]. ,1- باب ما جاءَ في قولِ الله تعا ﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ [01، 00]، وقولِه﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [65] ,32- [5074] ظؽيز٪ة أثٮ اليى٧ىةف، ظؽيز٪ة ميٕىيته، ٔ٨ الـُّ٬ ؿمِّ، ٝةؿ/ أػ ني قٕيؽي ث٨ي المكيِّت كأثٮ قى٤ى٧ىحى ث٨ي ٔجؽً الؿيحِ٨ً، أفي أثة ٬يؿىيؿةى ٝةؿ/ إ٩يس٥ دٞٮلٮفى/ إفي أثة ٬يؿىيؿةى ييسثًَي الحؽيرى ٔ٨ رقٮؿً ا﵀ ﵁، كدٞٮلٮفى/ ٦ة ثةؿي الم٭ةصًؿًي٨ى كالَ٩ىةرً ل يحيؽِّزٮفى ٔ٨ رقٮؿً ا﵀ ﵁ ث٧س٢ً ظؽيرً أبي ٬يؿىيؿةى؟ كإفي إػ ٮى تي ٦ً٨ الم٭ةصًؿًي٨ى كَفى يىن ٘ى٤ي٭٥ وىٛ ٜه ثةلَقٮاؽً، كك٪خي ألــي رقٮؿى ا﵀ ﵁ عَ مً٢ ءً بىُ نِ، ٚأم ٭ىؽي إذا غاثيٮا مًك ١ًي٪نة ٦٨ ن كأظٛىِي إذا نىكيٮا، ككاف يىن ٘ى٢ي إػ ٮىتي ٦٨ الَ٩ىةر خى٧ى٢ي أمٮالُ٥، كك٪خي امؿىأ
عدد الصفحات ١٧٤32- كِزَبة انجٍُٕع 175 مىكة٠ًيًْ الىُّٛيحً أعي ظيْى يىجكىٮ فى، ك ٝؽ ٝةؿ رقٮؿي ا﵀ ﵁ ف ظؽيرو يحيؽِّزي٫/ «إ٩ي٫ ٣٨ يىبكيٍى أظؽه زٮبى٫ ظتَّي أٝضًِى ٦ىٞة٣تي ٬ؾق ز٥ي َ٧ىٓى إلي٫ زٮبى٫ إلي كىعَى ٦ة أٝٮؿي »ٚبىكىُ خي ٩ى٧ًؿةن عَي، ظتَّي إذا ٝىضَى رقٮؿي ا﵀ ﵁ ٦ىٞةلتى٫ جمىٕ ذي٭ة إلى وىؽ رم، ٚ٧ة نىكًيخي ٦٨ ٦ىٞة٣حً رقٮؿً ا﵀ ﵁ د٤ٟى ٦٨ شَءو (9). v قوله(كِتَابُ البقُقو) البققع جؿع بقع، وجُؿِعَ ٓختلاف أكقاطف، والبقعُ كَؼؾُ مِؾؽٍ إلك الغقر بثؿـ، والشراء قبقلف، ويطؾؼ كؾٌّ مـفؿا طؾك أخر (2). والبقع جائز بلدلة الؽتاب والسـة والإجؿاع: فأية إولك﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [275] أصؾ في جقاز البقع، وهل تدل طؾك البققع الؿمجؾة، وأية إخرى: ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ [282]، وهل تدل طؾك إباحة التجارة في البققع الحالَّة(3). وأما إدلة طؾك ذلؽ مـ السـة فؽثقرة، مـفا ققلفﷺ: «البقعَ ان بِ الخقَ ارِ مَ ا لَ ؿ يتَ ػَ رَّ قَ ا»(4). قال الحافظ $: «وأجؿع الؿسؾؿقن طؾك جقاز البقع ، والحؽؿة تؼتضقف: ٕن حاجة الإكسان تتعؾؼ بؿا في يد صاحبف غالبًا، وصاحبف قد ٓ يبذلف لف: فػل تشريع البقع وسقؾة إلك بؾقغ (1) الحديث طـد مسؾؿ برقؿ2493.) (2) «فتح الباري»4 /364.) (3) «لبُّ الؾباب »2 /95.) (4) رواه البخاري برقؿ2479)، ومسؾؿ برقؿ1532)، مـ حديث حؽقؿ بـ حزام وجاء طـ ابـ طؿر في«الصحقحقـ» كذلؽ
عدد الصفحات ١٧٥ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 176 الغرض مـ غقر حرج»(1). قوله (بَ ابُ مَ ا جَ اءَ فِ ل قَ قْ لِ الله تَ عَ الك...) هذا الباب معؼقد لبقان مشروطقة البقع، والآية الأولك تدلُّ طؾك ذلؽ مـ صريؼ طؿقم ابتغاء الػضؾ: لأكف يشؿؾ التجارة وأكقاع التَؽسُّب، وفقف الإشارة إلك جقاز الاشتغال بالتجارة ما لؿ تؽـ مؾفقة طـ ذكر الله تعالك: ﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [9]. والآية الثاكقة أيضًا تدل طؾك مشروطقة البقع، وفقفا تؼققدُ التجارة الؿباحة بالتراضل . وأما حديث أبل هريرة : فنن مقضع الترجؿة مـفققلف: (وإنَّ إخْقَتل مِـ الؿُ فَ اجِرِ يـَ كانَ يَشْغَؾُفؿ صَػْؼٌ بالأَ سْ قَ اقِ ) ووجف الدَّ لالة فقف طؾك الإباحة: بقققع ذلؽ في زمـ الـبل ﷺ واصلاطف طؾقف، وتؼريره(2). وسؿقت البقعةُ صػؼةً : لأنهؿ اطتادوا طـد لزوم البقع ضرب كػ أحدهؿا بؽػ الآخر إشارة إلك أن الأملاك تضاف إلك الأيدي، فؽلن يدَ كؾ واحدٍ استؼرت طؾك ما صار لف. قوله: (طَ ؾَ ك مِؾْءِ بَطْـِ ل) أي: مؼتـعًا بالؼقت(3)، وبالله التقفقؼ (1) «فتح الباري»4 /364.) (2) «لبُّ الؾُّباب »2 /146.) (3) «فتح الباري»4 /363.)
عدد الصفحات ١٧٦