المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أثر مختلف الحديث على الأحكام الفقهية التي تناط بالمرأة من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد

عبير صالح بلبل

صفحة ٢ من ٢٣

13 9 الثانية: في مس المرأة المحدثة حدثاا أصغر والجنذ والحائض المسجد هل يجوز لها مسه أم ل؟ العتلا في الماصود من ارية وصحة الحديث الغسل الباذ الثالث في أحكام هذين الحدثين أعني الجنابة والحيض (1/109) 10 الثالثة: في قراَة المرأة المحدثة حدثاا أصغر والجنذ والحائض الارآن الكريم. هل يجوز لها قراَته أم ل ؟ العتلا في الماصود من الحديث الغسل الباذ الثالث في أحكام هذين الحدثين أعني الجنابة والحيض (1/109) 11 الأولى: في أكثر أيام الحيض وأقلها على ماذا تبنى المرأة عند اعتلا عادتها؟ اعتلا ارثار الغسل الثالثة: في أحكام الجنابة والحيض (1/101) 19 العامسة: في العتلا في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم ل؟ اعتلا حديثين الغسل الثالثة: في أحكام الجنابة والحيض (1/109) 13 السابعة: المستحاضة إذا تمادد بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض؟ اعتلا حديثين الغسل الثالثة: في أحكام الجنابة والحيض (1/110) 11 الأولى: في مباشرة الحائض في مباشرتها وما يستبال منها اعتلا الأحاديث الغسل الثالثة: في أحكام الجنابة والحيض (1/111) 15 الثالثة : في الذي يأتي امرأته وهي حائض في الكفارة العتلا في صحة الحديث الغسل الثالثة: في أحكام الجنابة والحيض (1/111) 17 الرابعة : في المستحاضة عدد المرات التي تتطهر فيها اعتلا الأحاديث الغسل الثالثة : في أحكام الجنابة والحيض (1/111) 12 في حكم في حكم أذان، وامقامة، واممامة المرأة . هل للمرأة أن تؤذن وتايم وتؤم في الصلاة؟ اعتلا عموم حديث لحديث آعر والعتلا في ارثار والأقوال الصلاة الثاني: في الأذان والإقامة والصلاة (1/901/ا 92) 11 الثانية: في مرور المرأة بين يدي المصلى هل تاطإ المرأة صلاة المصلى؟ معارضة الاول للفعل الصلاة الأول: في الإعادة (1/335)

عدد الصفحات ١٨

14 19 الثالثة: في التوقيت في الغسل هل يشترط عدد معين لغسل الميت؟ معارضة الاياس لنثر أحكام الميت الثاني: في غسل الميت (1/190) 90 في الأكفان من جهة العدد في اعتلا مفهوم الأثر أحكام الميت الثالث : في الأكفان (1/193) 91 في شروط صحة الصوم هل الطهارة من الجنابة شرط في صحة الصوم؟ اعتلا الأحاديث الصيام الركن الثالث النية (1/592) 99 الثالثة: في الكفارة على المرأة إذا أطاعته للجماع حال الصوم الواجذ. في الوجوذ وعدمه معارضة ظاهر الأثر للاياس الصيام الركن الثالث النية (1/513) 93 في العتكا. في الجواز وعدمه معارضة الاياس لنثر الصوم - (1/571) 91 في وجود المحرم مإ المرأة عند السفر للح هل يشترط سفر المرأة مإ محرم في الح ؟ معارضة حديث رعر الح - (1/521) 95 في لبس للمرأة الافازين في الح في الجواز وعدمه العتلا في قياس المسكوت على المنطوا الح - (1/517) 97 في أمان المرأة في الجواز وعدمه مفهوم الحديث وقياس المرأة على الرجل في أمانه الجهاد في معرفة أركان الحرذ (1/723) 92 في حكم الأربع ة أعماس هل ياسم للمرأة منها ؟ معارضة الحديث للاياس الجهاد في أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون (1/791) 91 في البكر البالغ هل يعتبر رضاها يعني في الزواج؟ معارضة دليل العطاذ للعموم النكال الثاني: في موجبات صحة النكال (9/30)

عدد الصفحات ١٩

15 99 في الثيذغير بالغ هل يعتبر رضاها في الزواج؟ معارضة دليل العطاذ للعموم النكال الثاني: في موجبات صحة النكال (9/31) 30 في الولية في النكال هل تشترط في صحته أم ل؟ اعتلا الأحاديث النكال الثاني: في موجبات صحة النكال (9/37) 31 في الكفاَة في الزواج هل النسذ من الكفاَة؟ العتلا في مفهوم الحديث النكال الثاني: في موجبات صحة النكال (9/15) 39 الثالثة: في جنس الصداا هل العتا يعتبر صداقاا ؟ معارضة الأثر لنصول النكال الثاني: في موجبات صحة النكال (9/53) 33 الثانيةفي: إذا مات الزوج قبل تسمية الصداا هل لها صداا؟ معارضة الأثر للاياس النكال الثاني: في موجبات صحة النكال (9/70) 31 في أقل الصداا بعد الدعول من جهة ماداره العتلا في مفهوم الحديث النكال الثاني : في موجبات صحة النكال (9/75) 35 الأولى : في المحَرِّ م من اللبن من جهة ماداره اعتلا الأحاديث النكال الثاني: في موجبات صحة النكال (9/23) 37 الثانية: في رضاع الكبير من جهة التحريم وعدمه، هل يلحا بالصغير؟ اعتلا الأحاديث النكال الثاني: في موجبات صحة النكال (9/25) 32 في المولود يفطم قبل حولين ثم أرضعته امرأة من جهة التحريم وعدمه في مفهوم الحديث واعتلا آية وحديث النكال الثاني: في موجبات صحة النكال (9/25) 31 السابعة: هل يصير الرجل الذي له اللبن أبا للمرضَإ حتى يحرِّ م ما يحرِّ م من النسذ أم ل؟ من جهة التحريم وعدمه اعتلا آية وحديث النكال الثاني: في موجبات صحة النكال (9/22) 39 في مانإ الإحرام في الح هل يحرم النكال أم ل؟ اعتلا الأحاديث النكال الثاني: في موجبات صحة النكال (9/90) 10 في مانإ الزوجية هل بيإ الأمة يعتبر طلاقاا لها؟ اعتلا الأحاديث النكال الثاني: في موجبات صحة النكال (9/91)

عدد الصفحات ٢٠

16 11 الأولى: فيما إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربإ نسوة أو أعتان من يه بل ا ى منهن، وكي ؟ معارضة الاياس لنثر النكال الثاني: في موجبات صحة النكال (9/95) 19 الثانية: فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الأعر ثم أسلم الأعر هل يثبت النكال أم ل؟ معارضة العموم لنثر والاياس النكال الثاني: في موجبات صحة النكال (9/97) 13 في عيار العتا هل لنمة عيار إذا أعتات وكانت تحت حر؟ تعارض النال في حديث النكال الثالث: في موجبات العيار في النكال (9/105) 11 في النفاة هل تجذ النفاة لنمة والناشز؟ معارضة العموم للمفهوم النكال الرابإ: في حاوا الزوجية (9/102) 15 في ماام الزوج عند البكر والثيذ في عدد الأيام اعتلا حديثين النكال الرابإ: في حاوا الزوجية (9/109) 17 في ماام الزوج عند البكر والثيذ هل هو مستحذ أو واجذ؟ هل يحمل فعله على الوجوذ أم الستحباذ؟ النكال الرابإ: في حاوا الزوجية (9/110) 12 أذا بلغ الولد حد التمييز هل يعير بين أمه وأبيه؟ معالفة الحديث لنصل النكال الرابإ: في حاوا الزوجية (9/111) 11 في نكال المتعة متى كان تحريمه ؟ اعتلا الروايات النكال العامس: في الأنكحة المنهى عنها في الشرع (9/113) 19 في نكال المحلل هل يص أم يفسخ؟ العتلا في مفهوم الحديث النكال العامس : في الأنكحة المنهي عنها في الشرع (9/111) 50 الأولى: في حكم الطلاا بلفظ الثلاث هل له حكم واحدة أم ثلاث؟ معارضة حديث لفعل صحابي الطلاا الأول: في معرفة الطلاا البائن و الرجعى (9/119)

عدد الصفحات ٢١

17 51 في حكم الطلاا بلفظ الثلاث هل المطلا بلفظ الثلاث طلاقه سني أم بدعي؟ معارضة إقرار النبي لمفهوم الكتاذ الطلاا الثاني: في معرفة الطلاا السني من البدعي (9/193) 59 الأولى في الطلاا في الحيض هل ياإ الطلاا في الحيض أم ل؟ العتلا بين الحديث وعموم حديث آعر الطلاا في معرفة الطلاا السني من البدعي (9/195) 53 في حكم عصمة المرأة هل تملا طلاا نفسها؟ في مفهوم الحديث الطلاا العامس: في التعيير والتمليا (9/135) 51 في معرفة أحكام العدة هل للمبتوتة سكن ونفاة إذا لم تكن حامل؟ اعتلا الرواية ومعارضة ظاهر الكتاذ الطلاا الأول: في العدة (9/179) 55 في بيإ أمهات الأولد هل يجوز بيعهن أم ل؟ اعتلا الأحاديث أمهات الأولد -------- (9/513) 57 في حكم الزاني المحصن هل يجلد من وجذ عليه الرجم ؟ اعتلا الأحاديث الزنا الثاني : في أحكام الزنا (9/717) 52 فيمن أقرت بالزنا عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد اعتلا الأحاديث الزنا الثالث: في معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة (9/751) 51 فيمن اعترفت بالزنا ثم رجعت هل يرجم يعنى هل ياام عليه الحد رغم رجوعه ؟ في مفهوم الحديث الزنا الثالث: في معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة (9/751)

عدد الصفحات ٢٢

18 الباب الأول: الدراسة النظرية ويشتمل على فصلين الفصل الأول : مختلف الحديث وعلاقته بالتعارض الظاهري والقواعد التي وضعها العلماء للتوفيق بين الأدلة المتعارضة ظاهراً، ويحتوي على مبحثين وهما: المبحث الأول: تعريف مختلف الحديث، والتعارض، وعلاقة كل منهما بالآخر. المبحث الثاني: القواعد التي وضعها العلماء للتوفيق بين الأدلة المتعارضة ظاهراً وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التوفيق بالجمع. المطلب الثاني: التوفيق بالنسخ. المطلب الثالث: التوفيق بالترجيح. المطلب الرابع: التوقف.

عدد الصفحات ٢٣

19 المبحث الأول: تعريف مختلف الحديث، والتعارض، وعلاقة كل منهما بالآخر أو لاً : تعريف مختلف الحديث. تعريف المختلف لغة: العاَ واللام والفاَ تدور معانيها على ثلاثة أصول وهي: أن يجيَ شيَ بعد شيَ ياوم ماامه، أو غير قهدلام، أو التغير. والعتلا : افتعال مصدر اعتل ، واعتل ضد اتفا، ياال: تعال الاوم واعتلفوا، إذا ذهذ كهلّ واحد منهم إلى علا ما ذهذ إليه ارعر. وياال: تعال الأمران، واعتلفا إذا لَمل يتفاا، وكل ما لَم يتساو: فَاَدل تعال واعتل (1). والعلا : المعَالَفَة،قَالَ :  [:11 .] فَرِحَ الْمُخَلهفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ أي: مهعهالَفَةَ رَسهول اه (9). والمعتلوالمعتلَ بكسر اللام وفتحها، فعلى الأول يكون اسم فاعل، وعلى الثاني يكون اسم مفعول، ومنه قول الله: [79] يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وقوله  : [111.] وَالنهخْلَ وَالزهرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ تعريف المختلف اصطلاحاً: المعتل -على وزن اسم الفاعل - يراد به الحديث الذي عارضه حديث ظاهر مثله، والمعتلَ -على وزن اسم المفعول - يراد به التضاد والتعارض والعتلا نفسه، وهو: أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراا. فهو علم يتناول الحديثين اللذين يبدو في ظاهرهما العتلا والتعارض والتضاد، فتذا بحثهما العلماَ أزالوا تعارضها من حيث إمكان الجمإ بينهما، وذلا ببيان العام والعاص، أو المطلا والمايد، أو ما شابه ذلا، أو ببيان الناسخ والمنسوا، أو بترجي أحدهما (3). 1) انظر: معجم مااييس اللغة (9/913)، الااموس المحيط (3/113)، ولسان العرذ 9/91)،والمصبال المنير في غريذ الشرل الكبير للرافعي (ص/129)، معتار الصحال،(ص:197). (9 الجامإ لأحكامالارآن ( 1/917). 3) انظر: المنهل الروي في معتصر علوم الحديث ا لنبوي(ص: 70)، وتدريذ الراوي شرل تاريذ النواو ي (9/125)، ومعتلالحديث بين الفاهاَ والمحدثين (ص/12).

عدد الصفحات ٢٤

21 ثانياً : تعريف التعارض تعريف التعارض لغة: العين والراَ والضاد بناٌَ تكثر فروعه، وهي مإ كثرتها ترجإ إلى أصل واحد، وهو العَرلض الذي يعال الطول، تاول: عارضلت فلاناا في السير، إذا سرت حياله. وعارضته مثل ما صنإ، إذا أتيت إليه مثل ما أتى إليا، ومنه اشتهالت المعارَضة. وعرض لي في الطريا عارض من جبل ونحوه أي مانإ يمنإ من المضي، واعترض لي بمعناه. ومنه اعتراضات الفاهاَى لأنها تمنإ من التمسا بالدليل، وتعارض البيناتى لأنل كل واحدة تعترض الأعرد وتمنإ نفوذه، وتعارضا عارض أحدهما ارعر(1). وأما في الاصطلاح فيراد به وجود دليلين أو أكثر وقإ بينهما اعتلا بأن كان أحدهما منافياا للآعر -وذلا في نظر المجتهد. وقد عرفه أبو بكر الجَصلاص باوله: "وقد ياإ التعارض في العبرين إذا وردا في شيئين معتلفين، إذا قامت الدللة على أن في ثبوت أحدهما نفياا للآعر"(9). وعند الزركشي هو: "تاابل الدليلين على سبيل الممانعة (3). وعند ابن أمير الحاج هو: "اقتضاَ كل من الدليلين عدم ماتضى ارعر(1). وكذا عرفه السبكي باوله "التعارض بين الشيئين هو تاابلهما على وجه يمنإ كل منهما ماتضى صاحبه"(5). ونحوه قالالإسنوي، غير أنه قال "الأمر ين" بدل "الشيئين"(7). 1) معجم مااييس اللغة(979-929)، والمصبال المنيرفي غريذ الشرل الكبير ( 9/103)، والمعجم الوسيط9/591.) 9) أصول الفاه= الفصول في الأصول (3/129.) 3) البحر المحيط في أصول الفاه1/102.) 1) التارير والتحبير 3/3). 5) الإبهاج في شرل المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول (9/923). (7 نهاية السول شرل منهاج الو صول (ص:951.)

عدد الصفحات ٢٥

21 ويقتضي المقام هنا تعريف المشكِل لعلاقته بالمختلف والتعارض فالمشكل لغة: هو التماثل والتشابه، ياول أهل اللغة: الشين والكا واللام مهعظم بابه المهماثلة، تاول: هذا شَكل هذا، أي م ثله، ومن ذلا ياال أمر مهشلك ل، كما ياال أمر مهشلتب ه، أي هذا شابه هذا، وهذا دعل في ش كل هذا، وياال: أشكل الأمر: التبس وأشكل عليّ الأمر، إذا أعتلط ، وأشكلت عليًّ الأعبار، وأحلكت: بمعنى واحد(1). وأما في الاصطلاح فيمكن تعريفه بأنه: الحديث الذي لم يظهر المراد منه لمعارضته مإ دليل آعر صحي ، وقد أشار إليه الطحاوي في كتابه فاال: "وامني نظرت في ارثار المروية عنه بالأسانيد المابولة التي نالها ذوو التثبت فيها، والأمانة عليها، وحسن الأداَ لها، فوجدت فيها أشياَ مما يساط معرفته، والعلم بما فيها عن أكثر الناس، فمال قلبي إل ى تأملها، وتبيان ما قدرت عليه من مهشكلها، ومن استعراج الأحكام التي فيها، ومن نفي الإحالت عنها"(9). علاقة كل من المختلف والتعارض ببعضهما وبالمشكل لو تأملنا التعريفات الساباة لوجدنا أن المعتل والتعارض بمعنى واحد إل أن المعتل يعتص بالأحاديث والتعارض يشم ل كل الأدلة. والفرا بين المشكل وبين المعتل والتعارض واض ، فالمشكل أعم من المعتل ى حيث ياإ في الحديث نفسه أو بسبذ معالفة الأدلة الأعرد ، أما المعتل فلا يكون إل بين حديثين أو أكثر و التعارض يكون بين دليلين أو أكثر(3) . (1 معجم مااييس اللغة (3/901)، الااموس المحيط1312)، و لسان العرذ ( 11/352.) 9) شرل مشك ل ارثار(1/7)، وانظر: تفصيل ذلا في كتاذ: معتل الحديث بين الفاهاَ والمحدثين(ص:17). 3) انظر: المرجإ الأعير

عدد الصفحات ٢٦

22 المبحث الثاني: القواعد التي وضعهاالعلماء للتوفيق بين الأدلة المتعارضة ظاهراً وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التوفيق بالجمع. المطلب الثاني: التوفيق بالنسخ. المطلب الثالث: التوفيق بالترجيح. المطلب الرابع: التوقف.

عدد الصفحات ٢٧

23 المبحث الثاني: القواعد التي وضعها العلماء للتوفيق بين الأدلةالمتعارضة ظاهراً: تجدر الإشارة إلى أن التعارض بين الأدلة هو تعارض ظاهري - في نظر المجتهد- وليس حاياياا، وامنما يكمل للايام بدفإ التعارض الظاهري الأئمة من أهل الحديث والفاه والأصول، الغواصون على المعاني(1). قال الشافعي: "ول يهنسذ الحديثان إلى العتلا ما كان لهما وجهاا يمضيان معاا ، إنما المعتل ما لم يمض إل بساوط غيره ، مثل: أن يكون الحديثان في الشيَ الواحد هذا يحله وهذا يحرمه" (9). ونال العطيذ البغدادي قول محمد بن إسحاا بن عزيمة : "ل أعر أنه روي عن رسول اه حديثان بتسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤل بينهما(3). وقال الشاطبي: "كل من تحاا بأصول الشريعةى فأدلتها عنده ل تكاد تتعارض، كما أن كل من حاا مناط المسائل، فلا يكاد يا في متشابهى لأن الشريعة ل تعارض فيها البتة، فالمتحاا بها متحاا بما في نفس الأمر، فيلزم أن ل يكون عنده تعارض، ولذلا ل تجد البتة دليلين أجمإ المسلمون على تعارضهما بحيث وجذ عليهم الوقو ى لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من العطأى أمكن التعارض بين الأدلة عندهم"(1). وقال أيضاا: "التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفسالأمر، وامما من جهة نظر المجتهد، أما من جهة ما في نفس الأمر، فغير ممكن بتطلاا، وقد أثبت في كتاذ الجتهاد - في مسألة أن الشريعة على قول واحد - ما فيه كفاية. وأما من جهة نظر المجتهد، فممكن بلا علا ، إل أنهم إنما نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضإ ل يمكن فيه الجمإ بين الدليلين، وهو صواذ، فتنه إن أمكن الجمإ فلا تعارض، كالعام مإ العاص، والمطلا مإ المايد وأشباه ذلا"(5). (1 انظرمعرفة أنواع علوم الحديث (ص:171.) 9) الرسالة (ص:319). 3) الكفاية في علم الرواية (ص139). 1) الموافاات 5) المرجإ السابا (5/319.)

عدد الصفحات ٢٨

24 وهناك ثلاثة مسالك أساسية للتوفيق بين الأدلة التي ظاهرها التعارض ، وهــــــي:  التوفيق بالجمع  التوفيق بالنسخ  التوفيق بالترجيح الاول الذي عليه جماهير أهل العلم في دفإ التعارض الظاهري بين الأدلة، هو أن يسلا المجتهد طرقاَ، ليدفإ هذا التعارض، والعتلا ، جعلتها في مطالذ ثلاثة على النحو التالي: المطلب الأول: التوفيق بالجمع. والجمع لغة: يدل على تضام الشيَ، فالجيم والميم والعين أصل واحد، ياال جمعت الشيَ المتفرا جمعاا (1) . أما الجمع اصطلاحاً فيعني التوفيا بين الأدلة بحيث يعمل بها جميعاا، ول شا أن إعمال الأدلة أولى من إهمالهماى وذلا لحتمال أن يكون بينها عموم وعصوص، أو إطلاا وتاييد، أو مجمل ومبين. قال الشافعي: "ولزم أهل العلم أن يه مضوا العبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجهاا ، ول يعدونهما معتلفَ ين وهما يحتملان أن يمضيا، وذلا إذا أمكن فيهما أن يمضيا معاا أو وجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد بأوجذ من ارعر(9) . وقال:" ول ينسذ الحديثان إ لى العتلا ما كان لهما وجها يمضيان معا"(3) . أما العطابي فاال: "وسبيل الحديثين إذا اعتلفا في الظاهر وأمكن التوفيا بينهما وترتيذ أحدهما على ارعر، أن ل يحملا على المنافاة، ول يضرذ بعضها ببعض، لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه، وبهذا جرت قضية العلماَ في ك ثير من الحديث"(1). وقال أبو المهظَ فل ر السمعاني :"اعلم أنه إذا تعارض عبران فلا يعلوا إما أن يمكن الجمإ بينهما...(5). 1 ) انظر: معجم مااييس اللغة1/197)، ومعتار الصحال (ص119)، والمعجم الوسيط1/131.) 9 ) الرسالة (ص:311.) 3 )المرجإ السابا (ص:319.) 1) معالم السنن3/71.) 5) قواطإالأدلة في الأصول (1/101).

عدد الصفحات ٢٩

25 المطلب الثاني: التوفيق بالنسخ: النسخ لغة: النون والسين والعاَ أصل واحد، إل أنه معتل في قياسه، قال قوم: قياسه رفإ شيَ وامثبات غيره مكانه، وقال آعرون: قياسه تحويل شيَ إلى شيَ، و قالوا: النسخ من نَ سَ خَ الكتاذ، والنسخ: أمر كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره، كارية ينزل فيها أمر ثم تنسخ بآية أعرد ، وكل شيَ عل شيئاا فاد انتسعه، وانتسعت الشمس الظل، والشيذ الشباذ(1.) أما النسخ اصطلاحاً الناسخ هو: كل حديث دل على رفإ حكم شرعي سابا له، ومنسوعه كل حديث رفإ حكمه الشرعي بدليلٍ شرعي متأعرٍ عنه(9) . أو هو ارتفاع الحكم الثابت بالعطاذ المتادم على وجه لوله لكان ثابتاا ب ه مإ تراعيه عنه(3). قال الشافعي: "فتذا لم يحتمل الحديثان إل العتلا كما اعتلفت الابلة نحو بيت المادس والبيت الحرام كان أحدهما ناسعاا وارعر منسوعاا "(1) . ومن هنا يتبين أنه: إذا لم يمكن العمل بالأدلة مجتمعة ينظر فيها فلعل أحد الدليلين ناسعاا وارعر منسوعاا، فيعمل حينئذٍ بالناسخ ويترا المنسوا. 1) معجم مااييس اللغة5/310)، وانظر: معتار الصحال (ص:711)، والمعجم الوسيط (9/912.) (9 المنهل الروي (ص 71.) (3 العتبار في الناسخ والمنسوا من ارثار (ص:7). (1 اعت الحديث (ص:112.)

عدد الصفحات ٣٠

26 المطلب الثالث: التوفيقبالترجيح: أفاد أهل العلم أنه إن لم نتمكن من التوفيا بين الأدلة بالجمإ، ولم يام دليل على النسخ، وجذ المصير إلى الترجي . والترجيح لغة: الترجي : مصدر الفعل رج ، ياال: رَجَ الشيَ، وهو راج ، إذا رَ زَ نَ ويَرلجَ ه ويَرلج ه ويَرلجه ه رهجوحاا ورَجَحاناا ورهجل حاناا، و يطلا أصل الكلمة على الزيادة والرزانة والثال والميل، فالراَ والجيم والحاَ أصل واحد تدل على ذلا(1)، وفي الحديث: "ز نل وَأَرلج (9) . الترجيح اصطلاحاً جمعاا بين تعريفات العلماَ ناول بأنه: تاديم أحد الدليلين للعمل به دون ارعر إذا لم يتمكن المجتهد من الجمإ ثم النسخ لما في الدليل المادم من مزية معتبرة شرعاا (3). قالالشافعي: "ومنها ما ل يعلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاذ اه أو أشبه بمعنى سنن النبي مما سود الحديثين المعتلفين أو أشبه بالاياس ، فأي الأحاديث المعتلفة كان هذا فهو أولهما عندنا أن يصار إليه" (1) . وقال الشاطبي: يجذ الترجي بين الدليلين عند تعارضهما إذا لم يمكن الجمإ حتى ل يؤدي علا ذلا إلى العطاذ بالنايضين، وهو باطل (5) . وقال الشوكاني أثناَ عرضه لوجوه الترجي بين المتعارضين: "من نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفاين على العمل بالراج وترا المرجول" (7.) 1) انظرمااييس اللغة (9/119)،و لسان العرذ ( 9/115.) 9) سنن أبى داود (3/950) رقم :3331، وجامإ الترمذي 3/591)، رقم 1305ه، قال الترمذي : حسن صحي ، وسنن ابن ماجه (9/211)، رقم 9990، وقال الألباني: صحي ، انظر صحي الجامإ الصغير وزيادته ( 1/771)، رقم 3521. 3) انظر: كش الأسرار عن أصول البزدوي (1/119)، والإحكام في أصول الأحكام (1/915)،والتارير والتحرير في علم الأصول، (1/12). 1) اعتلا الحديث(ص:112.) 5) انظر: الموافاات1/970). 7) إرشاد الفح ول إلي تحايا الحا من علم الأصول (9/973.)

عدد الصفحات ٣١

27 المطلب الرابع التوقف. إذا تعذر كل ما تادم من الجمإ والنسخ والترجي فتنه يجذ التوق عن العمل بأحد الدليلين حتى يتبين وجه الترجي بينهما. قال الشاطبي: "...التوق عن الاول بماتضى أحدهما وهو الواجذ إذا لم ياإ ترجي ..." (1). مع العلم أنه لا ينبغي التعبير بالتساقطى لأنه ياتضي إلغاَ أحد الدليلين وهو ما يعال الاواعد الشرعية . قال السلعاوي: "ثم التوق عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتوق أولى من التعبير بالتساقط لأن عفاَ ترجي أحدهما على ارعر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مإ احتمال أن يظهر لغيره ما عفى عليه وفوا كل ذي علم عليم" (9). مإ العلم أن كتذ الأصول تحدثت عن هذا المبحث بتوسإ، فمن أراد الستزادة، فليرجإ إلى مظانها (3). 1) الموافاات5/113.) 9) فت المغيث بشرل ألفية الحديث للعراقي (1/20) . 3) مثل كتاذ الرسالة، واعتلا الحديث ، والأصول من علم الأصول، وقد تحدث عنه بتسهاذ: أ. د نافذ حماد في كتابه: معتل الحديث، وضرذ لذلا أمثلة.

عدد الصفحات ٣٢

28 الفصل الثاني ترجمة ابن رشد، ووصف كتابه بداية المجتهد. وفيه مبحث واحد: المطلب الأول: اسمه، وكنيته، ولقبه، ونسبه. المطلب الثاني: مولده، ونشأته. المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. المطلب الرابع: شيوخه ، و تلاميذه. المطلب الخامس: آثاره العلمية. المطلب السادس: كتاب بداية المجتهد، ومنهج المؤلف فيه.

عدد الصفحات ٣٣