267 وعن مسروا، قال "مَا أهبَال ي عَيلرلته املرَأَت ي وَاح دَةا، أَول م ائَةا، أَول أَللفاا بَعلدَ أَنل تَعلتَارَن ي، وَلَاَدل سَأَللته عَائ شَةَ ا، فَاَالَتلقَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ، أَفَكَانَ طَلاَقًا "(1). وهذه الأدلة تشير في ظاهرها: إلى أنهن لو اعترن أنفسهن لكان ذلا طلاقاا، وذلا بالمفهوم المعال . وهو ما يفيد بدوره إلى أن طلاا الرجل لزوجته بهذه الطرياة، ياإ لكن بتذنه، ونيته. وعن علامةَ، قَالَ: جَاََ رَجهلٌ إ لَى ابلن مَسلعهودٍ ، فَاَالَ: إ نلهه كَانَ بَيلن ي وَبَيلنَ املرَأَت ي بَعلضه اللكَلاَم فَاَالَتل: لَول أَنل اللذ ي م نل أَملر ي ب يَد ي لَعَل ملتَ كَيل َ أَصلنَإه، فَاهللته: فَت نِّي أهشله دها أَنل اللذ ي م نل أَملر ا ب يَد ي ب يَد ا ، قَالَتل: فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلاَ ثًا، قَالَ ابلنه مَسلعهودٍ " :فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا ، وَسَأَسلأَله عَنل ذَل اَ أَم يرَ اللمهؤلم ن ينَ"، فَرَك ذَ، فَلَا يَ عهمَر فَاَصل عَلَيله اللا صلةَ، فَاَالَ: "ب ف يهَا اللحَجَره، فَعَلَ اهه ب الرِّجَال وَفَعَلَ، يَعلم دهونَ إ لَى مَا جَعَلَ اهه ف ي أَيلد يه مل م نل أَملر النِّسَاَ فَيَجلعَلهونَهه ف ي أَيلد يَه نل، مَا تَرَد؟" قهللته: "أهرَاهَا وَاح دَةا، وَههوَ أَحَاُّ ب هَا"، قَالَ: " نَعْمَ مَا رَأَيْتَ وَلَوْ رَأَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ تُصِبْ "(9). وامذا قدر وحصل هذا الأمر فهو الذي أذ ن لها بتطليا نفسها بحسذ نيته، وامن تلفظت به، ول يتعدد إلى إذنٍ عام، أو دائم، يعني: أنه ل تملا العصمة، بذلا الاول، وامن أذن لها. أقوال العلماء في المسألة: يرد الأحنا أنه لو عيرها فاعتارته ل يعد ذلا طلاقاا، ولو اعتار ت نفسها يعد تطلياة رجعية وذلا لأدلة المسألة. ويشترط في قبول التعيير والتمليا عندهم أن يكون في المجلس فاط، فتن غادرته ساط العيار لها، بعلا توكيل شعص آعر لتطلياها، فيتعدد المجلس(3) . أما المالكية فيرون أنه لو عيرها فاعتارت الطلاا فهي بائنة منه بينونة كب رد، وامن اعتارت نفسها فلا يعد طلاقاا، ولو ملكها أمرها لها أن تطلا نفسها واحدة أو ثنتين أو ثلاثة كما تريد (1). لكن الشافعي فصل في هذا الأمر، وبيلن عفاَه، فاال: "من ملا زوجة سود رسول اه لم يكن عليه أن يعيرها في الماام معه، أو فراقها له، وله حبسها إذا أدد إليها ما يجذ عليه لها وامن كرهته، فتن اه أمر رسوله أن يعير نساَه فاال﴿ يَاأَيُّهَاالنَّبِيُّقُلْلأَِزْوَاجِكَإِنْكُنْتُنَّ (1المرجإ السابا 9/1101.) 9 )مصن عبد الرزاا الصنعاني 7/590)، رقم: 11911، و المعجم الكبير، الطبراني ( 9/339)، رقم 9750، انظر: نصذ الراية (3/331). 3) المبسوط، السرعسي ( 7/192.) (1 المدونة9/921)، كتاذ التعيير والتمليا
عدد الصفحات ٢٧٢268 تُرِدْنَالْحَيَاةَالدُّنْيَاوَزِينَتَهَافَتَعَالَيْنَأُمَتِّعْكُنَّوَأُسَرِّحْكُنَّسَرَاح اجَمِي 28 )وَإِنْ كُنْتُنَّتُرِدْنَاللهََّ ﴾ [:91،99] وَرَسُولَهُوَالدَّارَالآْخِرَةَفَإِنَّاللهََّأَعَدَّلِلْمُحْسِنَاتِمِنْكُنَّأَجْر اعَظِيم ا رسول اه فاعترنه، فلم يكن الخيار إذا اخترنه طلاقاً، ولم يجب عليه أن يُحدِث لهنَّ طلاقاً إذا اخترنه. ولم يكن تعيير النبي إعطائهن إذن بتطلياهن له، لاول اه :﴿ فَتَعَالَيْنَأُمَتِّعْكُنَّ ﴾ [91]،فوَجله اه الأمر له بأن يمتعهن ويسرحهن ولم وَأُسَرِّحْكُنَّسَرَاح اجَمِيلا يال فتمتعن وتسرحن ومعنى كلام عائشةا "قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ، أَفَكَانَ طَلاَقًا "(1)، فهو: أن اه لم يوجذ على النبي أن يطلاهن، جزاَ اعتيارهن ه ورسوله والدار ارعرة وعلى ذلا فلو عير أحدهم زوجته فاعتارته، ل يكون طلاقاا، وليس ثمة دليل صحي يدل على علا ذلا، وامن وجد(9) فيهرَجل عليه حديث عائشةاالسابا(3). أما أحمدى فسئل: إذا ملّا الرجل امرأته أمرها؟ قال: الاضاَ ما قضت، وعزا هذا الرأي إلى عثمان، ثم قال: ويباى أمرها بيدها حتى يغشاها، أو يرجإ في ذلا متى شاَ (1). وقال غيره من الحنابلة: أن لفظ التعيير، وأمرا بيداى والتفويض، والتوكيل يندرج تحت ألفاظ الكناية في الطلاا، وبذلا يكون حكمه حكم الطلاا، فتن نود به إيااع الطلاا في الحال وقإ، وبحسذ نيته في العدد وقإ، فتن نود واحدة فواحدة، وهكذ ا(5.) وقال ابن حزم: ومن جعل إلى امرأته أن تطلا نفسها: لم يلزمه ذلا، ول تكون طالااا- طلات نفسها أو لم تطلا- لأنل الطلاا إنما جعله اه للرجال ل للنساَ (7). (1صحي مسلم9/1101)، رقم 1121، كتاذ: الطلاا، باذ: بيان أن تعيير امرأته ل يكون طلاقاا إل بالنية 9) كحديث علي قال: "وَام ن اعلتَارَتل زَولجَهَا فَوَاح دَةٌ، وَههوَ أَحَاُّ ب هَا"، مصن ابن أبي شيبة 5/59)، رقم 11109، كتاذ: الطلاا، ما قالوا في الرجل يعير ا مرأته فتعتاره ، أو تعتار نفسها. 3) انظر: الأم (5/150)، ما جاَ في أمر رسول اه ، وأزواجه 1) انظر: مسائل الإمام أحمد وامسحاا بن راهوية (1/1715)، رقم 1059. 5) انظر: الكافي في فاه الإمام أحمد3/119.) (7 المحلى بارثار9/113)، رقم 1972، مسألة جعل إلى امرأته أن تطلا نفسها.
عدد الصفحات ٢٧٣269 خلاصة القول لاد جعل اه الطلاا بيد الزوج، فتذا أراد أن يتزوج فاشترطت عليه المرأة أن يجعل العصمة بيدها، فلا شيَ، ويباى الأمر على أصله، لأن شرطها باطل، ألم ترَ أن رسول اه قال"مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَا ِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ "(1). ولم يَر د دليل من الكتاذ، ول من السنة، يثبت أنه يجوز للمرأة أن تجعل العصمة بيدها، فكل الأدلة تذكر، أن الرجل هو الذي يطلا، فمثلاا: ورد عن فاطمة بنت قيسا، "أَنل أَبَا عَملر و بلنَ حَفلصٍ طَللاَهَا اللبَتلةَ، وَههوَ غَائ ذٌ، فَأَرلسَلَ إ لَيلهَا وَك يلههه ب شَع يرٍ... (9). فأبو عمرو هو الذي طلا زوجته فاطمة، وليس هي، وامنما وَكللَ غيره بالنفاة، ل بالتطليا. أما الاول بأن: تعيير النبي لزوجاته، يؤذن بأنه يجوز للرجل أن يجعل العصمة بيد زوجته، فالجواذ: أنل هذا التعيير عاص بالنبي ، ل لغيره على غرار قوله :﴿ تُرْجِي مَنْ ﴾ [حزاذ 51](3)، وامن كان فهو عيار مجلس، ل عيار تَشَاءُ مِنْهُنه وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ دائم. إلى جانذ ذلا فتن نساَ النبي كن في موق عتاذ، وقد أغضبن رسول اه حتى اعتزلهن، فانالبت المدينة لحالة من الهم والغم، حتى كانت أشد على الصحابة من هجوم قبيلة غسان باوتهم عليهم، فهل يكون ماابل ذلا أن يهمنحن هذه الميزة، وهن على هذه الحال؟ هذا محال. وأما قول مسروا: "مَا أهبَال ي عَيلرلته املرَأَت ي وَاح دَةا، أَول م ائَةا، أَول أَللفاا بَعلدَ أَنل تَعلتَارَن ي (1). وما ياال بأن ذلا قد حصل في عهد عمر ى حيث أقدم أحد الرجال، فجعل أمر الطلاا بيد زوجته، فبَيِّنٌ أ نه عيار مجلس أيضاا ل يتعداه، مإ كونه معالفاا لنصول الشرعية والكونية، فهو على غرار الاول: إن كنت رجلاا فطلايني! أو أنت طالا إن فعلت كذا، أو أنه من كنايات الطلاا، التي ل تاإ إل بنيته، ويرج أيضاا، لحديث عائشةا، ولاول ابن مسعود" :فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا ": أنها لو اعتارته، فلا يعد طلاقاا، وامن اعتارت نفسها، ونود هو طلاقها، فرجعية ل بائنة. والله أعلم. 1) صحي البعاري 3/21)، رقم 9155، كتاذ: البيوع، باذ: البيإ والشراَ مإ النساَ (9 صحي مسلم9/1111)، رقم 1110، كتاذ: الطلاا، باذ: المطلاة ثلاثاا ل نفاة لها 3) انظر: رأي الشافعي في المسألة، فاد أوفى المراد، فلا داعي للإعادة (1صحي مسلم (9/1101)، رقم 1121، كتاذ: الطلاا، باذ: بيان أن تعيير امرأته ل يكون طلاقاا إل بالنية
عدد الصفحات ٢٧٤271 المسألة الخامسة: هل للمبتوتة(1) سكن ونفقة إذا لم تكن حاملاً؟ قال ابن رشد: اختلف العلماء في سكنى المبتوتة ونفاتها إذا لم تكن حاملاا على ثلاثة أقوال: أحدها: أن لها السكنى والنفاة، وهو قول الكوفيين. والاول الثاني أنه ل سكنى لها ول نفاة، وهو قول أحمد، وداود، وأبي ثور، وامسحاا وجماعة. الثالث: أن لها السكنى، ول نفاة لها، وهو قول مالا والشافعي وجماعة. وسبب اختلافهم: اعتلا الرواية في حديث فاطمة بنت قيسا، ومعارضة ظاهر الكتاذ له: فاستدل من لم يوجذ لها نفاة ول سكنى بما روي في حديث فاطمة بنت قيس ا أنها قالت: "طلاني زوجي ثلاثاا في عهد رسول اه فأتيت النبي فلم يجعل لي سكنى ول نفاة" عرجه مسلم، وفي بعض الروايات أن رسول اه قال: "إنما السكنى والنفاة لمن لزوجها عليها الرجعة . وهذا الاول مروي عن علي، وابن عباس وجابر بن عبد اه . وأما الذين أوجبوا لها السكنى دون النفاة: فتنهم احتجوا بما رواه مالا في موطئه من حديث فاطمة المذكورة، وفيه: " فاال رسول اه : ليس لا عليهنفاة، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم" ولم يذكر فيها إسااط السكنى، فباي على عمومه في قوله :﴿ أسكنوهن من حيث ﴾[7] بأن تعتد في بيت ابن أم مكتوم بأنه كان في سكنتم من وجدكم لسانها بذاَ. وأما الذين أوجبوا لها السكنى والنفاة: فصاروا إلى وجوذ السكنى لها بعموم قوله : ﴿﴾[7] أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم تابعة لوجوذ الإسكان في الرجعية وفي الحامل وفي نفس الزوجية. وبالجملة: فحيثما وج بت السكنى في الشرع وجبت النفاة. وروي عن عمر أنه قال في حديث فاطمةا هذا: ل ندع كتاذ نبينا وسنته لاول امرأة، يريد قوله :﴿﴾ [7] أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم سنته أنه أوجذ النفاة حيث تجذ السكنى فلذلا الأَ ول لَ ى في هذه المسألة إما أن ياال: إن لها الأمرين جميعاا مصيراا إلى ظاهر الكتاذ والمعرو من السنة، وامما أن يعصص هذا العموم بحديث فاطمة المذكور(9). تحرير المسألة 1 )المبتوتة هي المطلاة طلاقاا بائناا ، أي: المناطعة التي ل رجعة فيها إل بعد زوج لأنها طلات ثلاثاا، أنظر: تاج العروس (1/130)، ويعنى بها هنا: التي ما زالت في عدتها بعد الطلاة الثالثة. 9) بداية المجتهد ونهاية الماتصد3/113.)
عدد الصفحات ٢٧٥271 قال اه :﴿﴾ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْسْلاَمَ دِينًا [3.] لاد أنزل اه كتابه على نبيه مصدقاا لما بين يديه ومهيمناا عليه، وجاَت السنة مبينة ومتممة ومكملة له. وليس ثمة أدنى شا أن الشرع لم يكتمل أو يحتاج لأي أحد أ ن يتممه، لكن اه بينه لمن شاَ من عباده بفضله، وعفي على غيرهم بأمره وعلمه ولما كان الطلاا يهبنى عليه تشريعات وحاوا لكلا الابيلين، بين اه ذلا في كتابه، وسنة نبيه أوض بيان، وجعل لهذا البيان رسلاا يؤدون هذه الأمانة إلى يوم الايامة، وكان منهم رجالا ونساَا، جماعات ومنفردين. وفي مسألتنا هذه كانت فاطمة بنت قيسا هي فارسة الميدان، وهي أعت الضحاا بن قيس، وكانت من المهاجرات الألهوَل وهي التي روت حديث الجساسة الطويل بكل تثبت ودقة، فاد ثبت عن عامر بن شراحيل أنه قال لها : حَدِّثِينِي حَدِيثًا سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ، لاَ تُسْنِدِيهِ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِهِ ، فَاَالَتل ا: لَئ نل ش ئلتَ لأََفلعَلَنل، فَاَالَ لَهَا: أَجَلل حَدِّث ين ي فَاَالَتل: نَكَحلته ابلنَ اللمهغ يرَة ، وَههوَ م نل ع يَار شَبَاذ قهرَيلشٍ يَولمَئ ذٍ...، وذكرت فيها اعتيار النبي لها لتكون زوجة لحبه وابن حبه أسامة بن زيد ا بعد أن طلاها ابن المغيرة اثلاثاً ، ثم روت الاصة..."(1). وقد روتا قصة طلاقها بنفسها، وكي أن النبي لم يجعل لها نفاة، ول سكنى على من طلاهاا، مإ ما أمرها به من العدة في بيت ابن أم مكتوم. ولما تعارضت الروايات في ظاهرها، وذهكر اعتراض عائشة وعمر ا على فتواها وروايتها بأن ل نفاة ول سكنى للمبتوتةى كان لزاماا ذكر هذه الروايات والتوفيا بينها. الأدلة الواردة في المسألة: قال الله:﴿ يَا أَيُّهَا النهبِيُّ إِذَا طَلهقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنه لِعِدهتِهِنه وَأَحْصُوا الْعِدهةَ وَاتهقُوا اللَّهَ رَبهكُمْ لََّ تُخْرِجُوهُنه مِنْ بُيُوتِهِنه وَلََّ يَخْرُجْنَ إِلَّه أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُو دُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَده حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لََّ تَدْرِي لَعَله اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا 1 ] : {مْلٍ ﴾[7.] فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنه حَتهى يَضَعْنَ حَمْلَهُنه ذكر الطبري عن قتادة: أن هذا في المطلاة الرجعية، ل البائنة بينونة كبرد (9). (1 صحي مسلم1/9971)، رقم 9919، كتاذ: الفتن وأشراط الساعة، باذ: قصة الجساسة (9 تفسير الطبري 93/131.)
عدد الصفحات ٢٧٦272 وقال الارطبي: ليس للزوج أن يعرجها م ن مسكن النكال ما دامت في العدة، ول يجوز لها العروج إل لضرورة ظاهرة، فتن عرجت أثمت، ول تناطإ العدة، والرجعية والمبتوتة في هذا سواءً، وهذا لصيانة ماء الرجل(1). لكن ابن كثير لم يذكر فرقاا بين الرجعية والبائنة في ذلا، فاال: "مدة العدة لها حا السكنى على الزو ج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يعرجها، ول يجوز لها العروجى لأنها معتالة لحا الزوج (9). أما السعدي من المعاصرين فاال: هذا في المعتدة الرجعية، وأما البائن، فليس لها سكنى واجبة، لأن السكن تبإ للنفاة، والنفاة تجذ للرجعية دون البائن (3). أما الرواياتالواردة في المسألة: عن فاطمة بنت قيسا: "أَنلهه طَللاَهَا زَولجههَا ف ي عَهلد النلب ي ، وَكَانَ أَنلفَاَ عَلَيلهَا نَفَاَةَ دهونٍ، فَلَملا رَأَتل ذَل اَ، قَالَتل: وَاه لأَهعلل مَنل رَسهولَ اه ، فَت نل كَانَ ل ي نَفَاَةٌ أَعَذلته اللذ ي يهصلل حهن ي، وَام نل لَمل تَكهنل ل ي نَفَاَةٌ لَمل آعهذل م نلهه شَيلئاا، قَالَتل: فَذَكَرلته ذَل اَ ل رَسهول اه ، فَاَالَ" :لاَ نَفَقَةَ لَكِ، وَلاَ سُكْنَى"(1). هذه الرواية تبين أن المبتوتة ليس له نفاة ول سكنى، والرواية التالية تبين أن عليها العدة فعن أبي سلمة، أَنل فَاط مَةَ ب نلتَ قَيلسٍ ا، أهعلتَ الضلحلاا بلن قَيلسٍ ، أَعلبَرَتلهه، أَنل أَبَا حَفلص بلنَ اللمهغ يرَة اللمَعلزهوم يل ، طَللاَهَا ثَلاَثاا، ثهمل انلطَلَاَ إ لَى الليَمَن ، فَاَالَ لَهَا أَهللههه: لَيلسَ لَا عَلَيلنَا نَفَاَةٌ، فَانلطَلَاَ عَال ده بلنه اللوَل يد ف ي نَفَرٍ، فَأَتَولا رَسهولَ اه ف ي بَيلت مَيلمهونَةَ ا، فَاَالهوا: إ نل أَبَا حَفلصٍ طَللاَ املرَأَتَهه ثَلاَثاا، فَهَلل لَهَا م نل نَفَاَةٍ؟ فَاَالَ رَسهوله اه :"لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ، وَعَلَيْهَ ا الْعِدَّةُ"(5) . وهذه الرواية تبين أنها التي استأذنت النبي في العروج والنتاال من البيت فعنهاا قَالَتل: طَللاَن ي زَولج ي ثَلاَثاا، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ ، فَأَتَيلته النلب يل ، فَاَالَ: "انلتَا ل ي إ لَى بَيلت ابلن عَمِّا عَملر و بلن أهمِّ مَكلتهومٍ ا (7)، فَاعلتَدِّي ع نلدَهه"(2). (1 تفسير الارطبي 11/151.) 9) تفسير ابن كثير1/113.) 3) تفسير السعدي (ص179.) 1) صحيمسلم (9/1111)، رقم 1110، كتاذ: الطلاا، باذ: المطلاة ثلاثاا ل نفاة لها 5 )المرجإ السابا (9/1115). (7 اعتل في اسمه، فايل: عبد اه، وقيل: عمرو، وقيل غير ذلا، انظر الستيعاذ في معرفة الأصحاذ ( 3/992.) (2 صحي مسلم9/1111)، رقم 1110، كتاذ: الطلاا، باذ: المطلاة ثلاثاا ل نفاة لها.
عدد الصفحات ٢٧٧273 لكنها ذكرت بنفسها أيضاا سبذ طلبها للنالة فاالتا: "يَا رَسهولَ اه ، زَولج ي طَللاَن ي ثَلاَثاا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ" ، قَالَ: "فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ "(1). وفي المقابل؛ فإن ثمة أدلة تعارض فيالظاهر قول فاطمة بنت قيسا فاد قال عروة بن الزبير لعائشة : أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الحَكَمِ، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَتَّةَ فَخَرَجَتْ؟ فَقَالَتْ: "بِئْسَ مَا صَنَعَتْ" قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ ا؟ قَالَتْ: "أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الحَدِيثِ". وزاد ابن أبي الزناد، عن هشام عن أبيه -يعني عروة -: "عَابَتْ عَائِشَةُ ا، أَشَدَّ العَيْبِ، وقالتا: "إِنَّ فَاطِمَةَ ا كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ "(9). وحديث عائشةا يوحي بأن عروج فاطمة ا كان لأمرٍ عاصٌ بها، وليس لها أن تفتي به لغيرها، ويؤيد ذلا أن فاطمة ا هي التي استأذنت النبي بالعروج، وصرحت بنفسها بالسبذ، وهو: وحشة المكان. وقد ورد أن الأسود بن يزيد كان جالساا في المسجد الأعظم، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيساأَنَّ رَسُولَ اللهِ ، لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً "، فأَعَذَ الألَسلوَده كَفًّا م نل حَصاى، فَحَصَبَهه ب ه ، فَاَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا ، قَالَ عهمَره :لاَ نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لاَ نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْ نَى وَالنَّفَقَةُ، قَالَ اللهُ : لََّ تُخْرِجُوهُنه مِنْ بُيُوتِهِنه وَلََّ يَخْرُجْنَ إِلَّه أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [1](3). وعن الااسم بنمحمد، وسليمان بن يسار: أن يحيى بن سعيد بن العاص طَللاَ ب نلتَ عَبلد الرلحلمَن بلن الحَكَم ، فَانلتَاَلَهَا عَبلده الرلحلمَن ، فَأَرلسَلَتل عَائ شَةه أهمُّ المهؤلم ن ي نَ ا إ لَى مَرلوَانَ بلن الحَكَم ، وَههوَ أَم يره المَد ينَة : " اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا" قَالَ مَرلوَانه: " إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَكَمِ غَلَبَنِي ". وَقَالَ الاَاس مه بلنه مهحَملدٍ: أَوَمَا بَلَغَا شَألنه فَاط مَةَ ب نلت قَيلسٍ ا؟ قَالَتل: "لَ يَضهرُّاَ أَنل لَ تَذلكهرَ حَد يثَ فَاط مَةَ"، فَاَالَ مَ رلوَانه بلنه الحَكَم : " إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ" (1). 1) المرجإ السابا 9/1191)، رقم 1119. 9) صحي البعاري 2/51)، رقم 5395، كتاذ: الطلاا باذ قصة فاطمة بنت قيس 3) صحي مسلم9/1111)، رقم 1110، كتاذ: الطلاا، باذ: المطلاة ثلاثاا ل نفاة لها. (1 صحي البعاري 2/52)، رقم 5391، كتاذ: الطلاا، باذ: قصة فاطمة بنت قيس، وقول الللهوَاتلاهوا الللهَ رَبلكهمل لَ تهعلر جهوههنل م نل بهيهوت ه نل، وَلَ يَعلرهجلنَ إ لل أَنل يَألت ينَ ب فَاح شَةٍ مهبَيِّنَةٍ، وَت للاَ حهدهوده اللله ، وَمَنل يَتَعَدل حهده ودَ اللله فَاَدل ظَلَمَ نَفلسَهه، لَ تَدلر ي لَعَلل الللهَ يهحلد ثه بَعلدَ ذَل اَ أَملراا [1]أَسلك نهوههنل م نل حَيلثه سَكَنلتهمل م نل وهجلد كهمل، وَلَ تهضَارُّوههنل ل تهضَيِّاهوا عَلَيله نل وَام نل كهنل أهولَت حَ مللٍ فَأَنلف اهوا عَلَيله نل حَتل ى يَضَعلنَ حَمللَههنل [7]- إ لَى قَولل ه- بَعلدَ عهسلرٍ يهسلراا [2.]
عدد الصفحات ٢٧٨274 وعن عبيد اه بن عبد اه بن عتبة: "أَنل أَبَا عَملر و بلنَ حَفلص بلن اللمهغ يرَة ، عَرَجَ مَإَ عَل يِّ بلن أَب ي طَال ذٍ إ لَى الليَمَن ، فَأَرلسَلَ إ لَى املرَأَت ه فَاط مَةَ ب نلت قَيلسٍ ا ب تَطلل ياَةٍ كَانَتل بَا يَتل م نل طَلاَق هَا، وَأَمَرَ لَهَا اللحَار ثَ بلنَ ه شَامٍ، وَعَيلاشَ بلنَ أَب ي رَب يعَةَ ب نَفَاَةٍ، فَاَالَ لَهَا: وَاللهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً، فَأَتَت النلب يل ، فَذَكَرَتل لَهه قَوللَههمَا، فَاَالَ لاَ نَفَقَةَ لَكِ "، فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الاِنْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَاَالَتل: أَيلنَ يَا رَسهولَ اه ؟ فَاَالَ: "إ لَى ابلن أهمِّ مَكلتهومٍ" وَكَانَ أَعلمَى، تَضَإه ث يَابَهَا ع نلدَهه وَلَ يَرَاهَا، فَلَملا مَضَتل ع دلتههَا أَنلكَحَهَا النلب يُّ أهسَامَةَ بلنَ زَيلدٍ ، فَأَرلسَلَ إ لَيلهَا مَرلوَانه، قَب يصَةَ بلنَ ذهؤَيلذٍ يَسلأَلههَا عَن اللحَد يث ، فَحَدلثَتلهه ب ه ، فَاَالَ مَرلوَانه: "لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِ نِ امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا"، فَاَالَتل فَاط مَةه ا، ح ينَ بَلَغَهَا قَولله مَرلوَانَ : "فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ، قَالَ اللهُ : ﴿﴾[1] الآْيَةَ، قَالَتْ: "هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ لََّ تُ خْرِجُوهُنه مِنْ بُيُوتِهِنه مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاَثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً؟ فَعَلاَمَ تَحْبِسُونَهَا؟"(1). أقوال العلماء في المسألة يرد الأحنا أنه ل ينبغي للمرأة أن تنتال من منزلها الذي طلاها فيه زوجها طلاقاا بائناا حتى تناضي عدتها، ولها السكنى ما دامت في العدة، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن وعامة فاهاَ الأحنا . وقد أولوا حديثهاا بأن زوجها كان غائباا، فتنه عرج إلى اليمن، ووكل أعاه بأن ينفا عليها عبز الشعير، فأبت هي ذلا، ولم يكن الزوج حاضراا لياضي عليه بشيَ آعر، وأنها كانت تؤذي أحماَها حتى أعرجوها، فأمرها رسول اه أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فظنت أنه لم يجعل لها نفاة ول سكنى، واستدلوا باوله:﴿﴾ [1] لََّ تُخْرِجُوهُنه مِنْ بُيُوتِهِنه وقوله :﴿﴾ [7 .] أَسْكِنُوهُنه مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ فاالو ا: النفاة والسكنى كل واحد منهما حا مالي مستحا لها بالنكال، وهذه العدة حا من حاوا النكال، فكما يباى باعتبار هذا الحا ما كان لها من استحااا السكنى، فكذلا النفاة، وباستحااا السكنى يتبين بااَ ملا اليد للزوج عليها ما دامت في العدة (9). ويرد عليهم أولاً: غياذ زوجها ل يعني غياذ التشريإ، ويكفي أنها ا سألت رسول اه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وله أن يحكم لها بنفاة من مال زوجها في غيابه، أو بعد حضوره. 1) صحي مسلم9/1112)، رقم 1110، كتاذ: الطلاا، باذ: المطلاة ثلاثاا ل نفاة لها 9) انظر: موطأ مالا، رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص901)، رقم 591، كتاذ: الطلاا، باذ المرأة تنتال من منزلها قبل اناضاَ عدتها من موت أو طلاا، والمبسوط، السرعسي ( 5/901)، باذ: النفاة في الطلاا والفرقة والزوجية
عدد الصفحات ٢٧٩275 ثانياً فحاشاهاا أن تكون بذيئة اللسان على أحمائها، وما كان لي ا رل هَ ا على ذلا، ثم يزوج مثلها لح به وابن ح بها،والصواذ أن أحماَها ما أعر و جها، إنما هي استأذنت النبي بالعروجى لأنها كانت في بيت موحش، فعافت أن يهاتحم عليها، كما ثبت في الصحيحين على لسانها، ولسان عائشةا ثالثاً: قولهم ببااَ ملا اليد عليها من قبل الزوج لستحااقها للنفاة والسكن ى اللذين هما من حاوا النكال بعيدى لأنه ل نكال بعده حتى تنك زوجاا غيره، وأيضاا فهو نتيجة معكوسة، لأنهم بحاجة لإثبات وجوذ النفاة والسكنى، ل لإثبات ملا اليد للمطلِّا عليها. أما المالكية: فاد ألزمها مالا السكنى دون النفاة، واستدل بحديث فاطمة ا من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عندما ذهبت ا تشكو للنبي أنهم أعطوها الشعير، فاال : "ليس لك عليه نفقة"(1)، ولم يذكر السكنى(9). ويرد عليهم: بأنه ثبت في الصحي أيضاا قوله: "لَ نَفَاَةَ لَا ، وَلاَ سُكْنَى "(3). أما الشافعي؛ فاال بأن آيات سورة الطلاا فيما يعص السكنى وردت في المطلاة عموماا، لأن اه لما أمر بالسكنى، لم يعصص أحداا منهن، ثم أمر بالنفاة للحامل دل على أن ل نفاة على غير ذوات الأحمال منهن لأنه إذا أوجذ لمطلاة بصفة نفاةى ففي ذلا دليل على أنه ل تجذ نفاة لمن كان في غير صفتها من المطلاات، ولما أجمإ بالدليل على وجوذ النفاة لمن يملا زوجها رجعتها حتى انتهاَ عدتها، بايت المطلاة طلاقاا بائناا ل نفاة لها، واستدل على قوله أيضاا بالحديث الذي استدل به مالا في نفي النفاة، دون ذكر السكنى(1). أما أحمدفاد أعذ بحديث فاطمة بنت قيسا لصحته، وقال بأن ل سكنى لها ول نفاة(5). 1) صحي مسلم9/1111)، رقم 1110، كتاذ: الطلاا، باذ: المطلاة ثلاثاا ل نفاة لها 9) انظر: المدونة9/11)، نفاة المطلاة وسكناها 3) صحي مسلم (9/1111)، رقم 1110، كتاذ: الطلاا، باذ: المطلاة ثلاثاا ل نفاة لها 1) انظر: الأم (5/953)، نفاة المرأة التي ل يملا زوجها رجعتها، وانظر الرد على قول مالا في هذه المسألة. (5 انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صال1/905)، رقم 133.
عدد الصفحات ٢٨٠276 خلاصة القول تبين فيما سبا صحة الأحاديث الواردة في المسألة عامة، وصحة روايات فاطمة بنت قيسا عاصة لكن لو تأملنا كلام النبي لوجدنا أنه يعاطذ فيه فاطمة بنت قيسا عاصة ولم يذكر أن هذا الحكم ينسحذ على غيرها من المطلاات سواَا بائنة أو غيرها، وأيضاا لم يال لها أن ذلا عاص با، فيكون بذلا حكماا لمن هي على شاكلتها، وفي نفس أحوالها. أما هيا فاد رفضت النفاة التي أرسلها لها طلياها لالتها في نظرها -حال غيابه مإ علي بن أبي طالذ في اليمن، واستأذنت هي النبي أن تعتد في غير بيتها، فأذن لها، ولم يأمرها ابتداَا بذلا واعتراض عائشة ا عليها ليس به بأس، وما كان ذلا إل لتبين لها أن هذا حكم عاص بها وبمن هي على حالها، ل لكل بائن. وكذا إنكار عمر لاولهاى وذلا لعلمه أن العمل على علا قولها، وقد عهلم عنه شدة تثبته في الأعذ بالأحاديثى كما حصل مإ أبي موسى في حديث الستئذانى حيث قال له "فوالله، لأوجعن ظهرك وبطنك، أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا"(1)، حتى أتى له بشاهد أما عروج بنت عبد الرحمن بن الحكم لتعتد في بيت أبيها، فاد كان لسبذ قوي، وهو استحالة باائها في بيتهاى للشر الذي كان بينها وبين زوجها، كما احت عمها مروان بن الحكم، على اعتراض عائشة ا، قائلاا: إ نل كَانَ ب ا شَرٌّ، فَحَسلبها مَا بَيلنَ هَذَيلن م نَ الشلر (9)، يعني: إن كان الذي أعرج فاطمة ا شراا، وأذن لها النبي بذلا، فهو ل يضاهي ما بين ابنة عبدالرحمن بن الحكم وطلياها من الشر. أما رد فاطمة ا على مروان قوله بأنه سيأعذ بالعصمة التي وجد الناس عليها بأن آيات الطلاا وردت في التي يملا زوجها رجعتها، وأنه ل داعٍ لحبس المطلاة طلاقاا بائناا، يهرلدُّ من قوله وقول عائشة وعمر ا أن الناس تعارفوا على هذا الحكمى بأنها: تلزم بيته حتى انتهاَ العدة- ولن تجتمإ أمة محمد على ضلالة، وقد يكون حفظاا لمائه لعل اه يحدث بعد ذلا أمرااى فتكون حبلى، فيرجإ نسذ الولد إليه. (1 صحيمسلم (3/1791)، رقم 9153، كتاذ: ارداذ، باذ: الستئذان (9 صحي البعاري 2/52)، رقم 5391، كتاذ: الطلاا، باذ: قصة فاطمة بنت قيس، وقول اللله بهيهوت ه نل، وَلَ يَعلرهجلنَ إ لل أَنل يَألت ينَ ب فَاح شَ ةٍ مهبَيِّنَةٍ، وَت للاَ حهدهوده اللله ، وَمَنل يَتَعَدل حهدهودَ اللله فَاَدل ظَلَمَ نَفلسَهه، لَ تَدلر ي لَعَلل الللهَ يهحلد ثه بَعلدَ ذَل اَ أَملراا1]اهوا عَلَيله نل وَام نل كهنل أهولَت حَمللٍ فَأَنلف اهوا عَلَيله نل حَتلى يَضَعلنَ حَمللَههنل7]- إ لَى قَولل ه- {2.]
عدد الصفحات ٢٨١277 ألم تر أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أيضاا، ول ياال: علام تحبسونها؟ فلعله من حا الزوج، واملى ل مَ وجبت عليها العدة أصلاا سواَا هذه أم تلا؟ ولما كان الأمر عاصاا بفاطمةا ومن شاكلها، باي الأمر في اريات على عمومه لكل المطلاات، وليس ثم ما يعصص البائن عن غيرها، إل بدليل واض صري . وعليهى فليس للزوج أن يعرجها من مسكن الن كال ما دامت في العدة، ول يجوز لها العروج إل لضرورة ظاهرة، فتن عرجت أثمت ول تناطإ العدة، والرجعية والمبتوتة في هذا سواءً (1). ولما ألزمت بالعدة في بيته ل حَاِّه، أهللز م هو بالنفاة عليها حتى تنتهي عدتها، وتعرج من بيته... والله أعلم. (1 انظر: تفسير الارطبي 11/151.)
عدد الصفحات ٢٨٢278 المبحث الحادي عشر: في باب أمهات الأولاد، وفيه مسألة واحدة مسألة : هل يجوز بيع أمهات الأولاد؟
عدد الصفحات ٢٨٣279 مسألة : هل يجوز بيع أمهات الأولاد 1؟ قال ابن رشد: اختلف العلماء في سلفهم وعلفهم، في حكم بيإ أم الولدى فالثابت عن عمر أنه قضى بأنها لتباع وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، وروي مثل ذلا عن عثمان ، وهو قول أكثر التابعين وجمهور فاهاَ الأمصار، وكان أبو بكر الصديا وعلي وابن عباس، وابن الزبير، وجابر بن عبد اه، وأبو سعيد العدري يجيزون بيإ أم الولد، وبه قالت الظاهرية من فاهاَ الأمصار قال جابر، وأبو سعيد: "كنا نبيإ أمهات الأولد والنبي فينا ل يرد بذلا بأسا"، واحتجوا بما روي عن جابر أنه قال: "كنا نبيإ أمهات الأولد على عهد رسول اه وأبي بكر وصدراا من علافة عمر، ثم نهانا عمر عن بيعهن ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الستدلل الذي يعر باستصحاذ حال الإجماع، وذلا أنهم قالوا: لما انعاد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولدة، وجذ أن تكون كذلا بعد الولدة إلى أن يدل الدليل على غير ذلا، وقد تبين في كتذ الأصول قوة هذا الستدلل، وأنه ل يص عند من ياول بالاياس، وامنما يكون ذلا دليلاا بحسذ رأي من ينكر الاياس. وربما احت الجمهور عليهم بمثل احتجاجهم، وهو الذي يعرفونه بماابلة الدعود بالدعود، وذلا أنهم ياولون: أليس تعرفون أن الإجماع قد انعاد على منإ بيعها في حال حملها، فتذا كان ذلا وجذ أن يستصحذ حال هذا الإجماع بعد وضإ الحمل، إل أن المتأعرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذا الأصل ناضاا، وذلا أنهم ل يسلمون منإ بيعها حاملاا. ومما اعتمده الجمهور في هذا الباذ من الأثر ما روي عنه أنه قال: في مارية سريته ا لما ولدت إبراهيم: "أعتاها ولدها"، ومن ذلا حديث ابن عباس ا عن النبي أنه قال: "أيما امر أة ولدت من سيدها فتنها حرة إذا مات"، وكلا الحديثين ل يثبت عند أهل الحديث، حكى ذلا أبو عمر بن عبد البر، وهو من أهل هذا الشأن. وربما قالوا أيضاا من طريا المعنى أنها قد وجبت لها حرمة وهو اتصال الولد بها وكونه بعضاا منها، وحكوا هذا التعليل عن عمر حين رأد أن ل يبعن، فاال: عالطت لحومنا لحومهن، ودماؤنا دماَهن(9). 1)وهنالسبايااللواتييعاشرهنأسيادهنفينجبنأولاد 9 )بداية المجتهد ونهاية الماتصد1/125)، كتاذ أمهات الأولد
عدد الصفحات ٢٨٤281 تحرير المسألة لاد أبال اه للرجل المسلم وطَ الأَمَة سواَا تحصل عليها بالشراَ أو الغنيمة، فاال اه:﴿ وَالَّذِينَهُمْلِفُرُوجِهِمْحَافِظُونَإِلاَّعَلَىأَزْوَاجِهِمْأَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْفَإِنَّهُمْغَيْرُ ﴾[5،7.] مَلُومِينَ وقد يتحصل من وراَ ذلا أولد، فتصب أماا لأولده، فهل يحل له عند ذلا بيعها، مإ العلم أن ولدها يكون حراا، لأنه يتبإ أباه؟ وهل ثمة دليلاا من الكتاذ والسنة يمنإ بيعهن؟ الأدلة الواردة في المسألة: رود أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاَ، عن جابر بن عبد اها، قالبِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَْوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا، فَانْتَهَيْنَا "(1). وهذا حديث صحي يدل دللة بينةعلى جواز بيعهن كسائر الإماَ بتقرار النبي ى حيث ذكر أبو سعيد للنبي أنه يريد أن يعزل عن الأمَة حتى ل يكون منها الولد، ليتمكن من بيعها متى شاَ، فأجاز له العزل، ولم ينهه عن البيإ فعن أبي سعيد العدري أنله قال: "بَيلنَمَا ههوَ جَال سٌ ع نلدَ النلب يِّ ، قَالَ: يَا رَسهولَ اللله ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ ، فَكَيل َ تَرَد ف ي العَزلل ؟ فَاَالَ "أَوَ إ نلكهمل تَفلعَلهونَ ذَل اَ؟ لَ عَلَيلكهمل أَنل لَ تَفلعَلهوا ذَل كهمل، فَت نلهَا لَيلسَتل نَسَمَةٌ كَتَذَ الللهه أَنل تَعلرهجَ إ لل ه يَ عَار جَةٌ"(9). وقال ابن عمراإِذَا وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ ، أَوْ عُتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلَ تهسلتَبلرَأه العَذلرَاَه"(3). وهذا الأثر يدل بوضول على جواز وهذ وبيإ الأمة الحامل، التي مآلها أن تكو ن أم ولد. وورد أيضاا، أن من أعظم أعمال البر بالوالدين، هو شرا ؤ هما إذا كان مملوكين، وعتاهما، ول يمكن له شراَه إل إذا باعه موله، والذي يشتريه هو ولده، وهذا يؤكد جواز بيعها، وشراَها. 1) سنن أبي داود1/92)، رقم 3951، كتاذ: العتا، باذ: في عتا أمهات الأولد، صححه الألباني، وقال: هذا إسناد صحي متصل، على شرط مسلم، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، وشيَ من فاهها وفوائدها ( 5/513)، وقال "ل شا في ثبوت بيإ أمهات الأولد في عهده ى لهذه الأحاديث، وامنما الشا في استمرار ذلا وعدم نهيه 9) صحي البعاري 3/13)،9999، كتاذ: البيوع، باذ: بيإ الرقيا 3 )المرجإ السابا ، باذ: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ، وانظر: تغليا التعليا (3/923.)
عدد الصفحات ٢٨٥281 فعن أبي هريرة، قال: قال رسول اه : "لَ يَجلز ي وَلَدٌ وَال داا، إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ "(1). وفي المقابل؛ ورد عن ابن عباس ا: ذهك رَتل أهمُّ إ بلرَاه يمَ ا ع نلدَ رَسهول اللله فَاَالَ: "أَعلتَاَهَا وَلَدههَا"(9)، وهذا حديث ضعي جداا وورد عن مالا، قال: أعبرنا نافإ، عن عبد اه بن عمر ، قال: قال عمر بن العطاذ: "أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا، وَلا يَهَبُهَا، وَلا يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ "(3). عن ابن عمر، قال "نَهَى رَسهوله اللله عَنل بَيلإ أهملهَات الألَوللَد ، لَ يهبَعلنَ وَلَ يهوهَبلنَ وَلَ يهورَثلنَ ، يَسلتَملت إه ب هَا سَيِّدههَا مَا بَدَا لَهه فَت ذَا مَاتَ فَه يَ حهرلةٌ"(1). والصوابأن هذا الحديث عن ابن عمر، عن عمرا، ول يص نسبته للنبي )5) . وورد أثر لعلي ، قال"اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ، فَإِنِّي أَكْرَهُ الاِخْتِلاَفَ، حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ، أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي "(7). قال العيني في سبذ ورود هذا الحديث: "وسبذ ذلا: أن علياا لما قدم إلى العراا قال: "كنت رأيت مإ عمر أن تعتا أمهات الأولد، وقد رأيت ارن أن يسترقان (2). ويفسره أيضاا ما رواه عبيدة السلماني، عَنل عَل ي ، قَالَ "اسلتَشَارَن ي عهمَره ف ي بَيلإ أهملهَات الأَوللَد فَرَأَيلته أَنَا وَههوَ إذَا وَلَدَتل أهعلت اَتل فَاَضَى ب ه عهمَره حَيَاتَهه وَعهثلمَانه م نل بَعلد ه ، فَلَملا وَل يته الأَملرَ م نل بَعلد ه مَا رَأَيلت أَنل أهر قلهَا "(1). وعن عطاذ بن صال ، مولى الأنصاري، عن أمه (9) عن سَلاَمَةَ ب نلت مَعلا لٍ، -املرَأَةٍ م نل عَار جَة قَيلس عَيللاَنَ - قَالَتل: قَد مَ ب ي عَمِّي ف ي اللجَاه ل يلة ، فَبَاعَن ي م نَ اللحهبَاذ بلن عَملرٍو أَع ي أَب ي الليهسلر بلن عَملرٍو، فَوَلَدلته لَهه عَبلدَ الرلحلمَن بلنَ اللحهبَاذ ، ثهمل هَلَاَ، فَاَالَت املرَأَتههه: ارلنَ وَاللله تهبَاع ينَ ف ي دَيلن ه ، فَأَتَيلته رَسهولَ اللله ، فَاهللته: يَا رَسهولَ اللله ، إ نِّي املرَأَةٌ م نل عَار جَة قَيلس عَيللاَنَ، قَدِمَ بِي 1) صحي مسلم9/1111)، رقم 1510، كتاذ: العتا، باذ: فضل عتا الوالد (9 سنن ابن ماجه 9/111)، رقم 9517، كتاذ العتا، باذ: أمهات الأولد، وانظر: ذعيرة الحفاظ، 9/227)، والبدر المنير (9/257)، والتلعيص الحبير1/519 .) (3 موطأ مالا، رواية محمد بن الحسن الشيبانيص:919)، رقم 299، كتاذ: البيوع في التجارات والسلم، باذ: بيإ أمهات الأولد 1) سنن الدارقطني 5/932)، رقم 1950، كتاذ: المكاتذ 5) انظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية، الدارقطن ي (13/199)، رقم 3013. 7) صحي البعاري 5/19)، رقم 3202، باذ: مناقذ علي بن أبيطالذ، الارشي، الهاشمي، أبي الحسن . 2) عمدة الااري شرل صحي البعاري 17/911.) 1) مصن ابن أبي شيبة7/137)، رقم 99010 كتاذ: البيوع، والأقضية في بيإ أمهات الأولد 9) ضعفه الألباني لجهالة أم عطاذ، سلسلة الأحاديث الصحيحة، وشيَ من فاهها وفوائدها (5/511)، رقم 9917.
عدد الصفحات ٢٨٦282 عَمِّي الْمَدِينَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَاعَن ي م نَ اللحه بَاذ بلن عَملرٍو أَع ي أَب ي الليهسلر بلن عَملرٍو، فَوَلَدلته لَهه عَبلدَ الرلحلمَن بلنَ اللحهبَاذ ، فَاَالَت املرَأَتههه: ارلنَ وَاللله تهبَاع ينَ ف ي دَيلن ه ، فَاَالَ رَسهوله اللله : "مَنل وَل ي اللحهبَاذ ؟" ق يلَ: أَعهوهه أَبهو الليهسلر بلنه عَملرٍو، فَبَعَثَ إ لَيله ، فَاَالَ: "أَعْتِقُوهَا، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدِمَ عَلَيَّ فَأْتُونِي أُعَوِّضْكُمْ مِنْهَا" قَالَتْ: فَأَعْتَقُونِي، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ رَقِيقٌ فَعَوَّضَهُمْ مِنِّي غُلاَماً (1). أقوال العلماء فيالمسألة: يرد أبو حنيفة، ومحمد بن الحس ن، عدم جواز بيإ أم الولد لاول عمر بن العطاذ : "أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا، وَلا يَهَبُهَا، وَلا يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِ نْهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ "(9)، ولأحا ديث المسألة الدالة على عدم جواز البيإ. ويرد مالا (3)، والشافعي(1)، أنهن يعتان بمجرد موت سيدهن، وليس لأحد أن يشتريها، فيعتاها، فتن فعل فعليه ردها لسيدها. وهذا ما يراه أيضاا أحمد، لأثر عمرو بن العاص، قال: "ل تفسدوا علينا سنة نبينا محمد، عدة أم الولدأربعة أشهر وعشراا"(5()7). خلاصة القول بعد استعراض الأدلة، وعرض أقوال العلماَ عليها، يتبين أن المجيزين لبيإ أمهات الأولد استدلوا بحدوث ذلا زمن النبي ، حين نزول الوحي على النبي ، وعمل بذلا الصحابة في عهده، وعهد أبي بكر، حتى إذا كان عهد عمر عدل عن ذلا، واستمر العمل عليه زمن عثمان، وعلي ا، حتى عدل علي عنه، إلى أصل حكمه، مراعاة لجتماع كلمة المسلمين. (1 سنن أبي داود1/97)، رقم 3953، كتاذ: العتا، باذ: في عتا أمهات الأولد (9 موطأ مالا، رواية محمدبن الحسن الشيباني (ص:919)، رقم 299، كتاذ: البيوع في التجارات والسلم، باذ: بيإ أمهات الأولد، وانظر: والمبسوط، السرعسي ( 2/119)، باذ: بيإ أمهات الأولد 3) انظر: المدونة9/530،510.) 1) انظر: الأم، الشافعي7/101)، عتا أمهات الأولد والجناية عليهن 5) سنن ابن ماجه1/723)، رقم: 9013، كتاذ: الطلاا، باذ: عدة أم الولد، والحديث منكر، ضعي ، والصواذ وقفه، انظر الدراية في تعري أحاديث الهداية ( 9/29)، رقم 593، ومإ ذلا فاد قال وكيإا: "مَعلنَاهه إ ذَا مَاتَ عَنلهَا زَولجههَا بَعلدَ سَيِّد هَا"، انظر: السنن الصغير، البيهاي (3/121)، رقم 9139، كتاذ: الإيلاَ، باذ: استبراَ أم الولد 7) مسائل الإمام أحمد، وامسحاا بن راهوية (1/1913)، رقم 1379.
عدد الصفحات ٢٨٧