الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 128 فإن كانت ثابتة بنعس اللعظ، فإم ا أن تكرون مقصرود مر سروق الكرلام ولرو تبعراً فهري دلالة العبار ، أو غير مقصود فهي دلالة الإشار . وإن لم ت بت بنعس اللعظ، فإم ا أن تكرون معهومرة مر اللعرظ لغرة فهري دلالرة الرنص، أو توق عليها لدق اللعظ أو لحته فهي دلالة الاقتبا (1). ثانياً: تقسيم الجمهور للدلالة اللفظيَة الوضعيَة قسم اجزمهور الدلالة اللعظي ة الوضعية إى قسمين، هما الأول: لالة المنطوق: ويقسمونه إى نوعين 1- منطوق صري: وهو ما دا عليه اللعظ في محل النُّط ، بأن يكون اللعظ قد وضع له. ٢- منطوق غا صري : وهرو مرا دا عليره اللعرظ في محرل النُّطر ، برأن يكرون لازمراً لِرراء وضع له اللعظ، ويدخل في لك الإشار والاقتبا عند الحنعية (2). الثاني: لالة المفهوع ويقسمونه إى نوعين، هما 1- مفهلوع الموافقلة هررو دلالرة اللعرر ظ عرلى إعطررا المسركوت عنرره م رل حكررم المنطرروقلله لاشتراكهاء في المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في المنطوق. ويسمى -أيباً - فحوى الخطا و لح الخطا (3). ومعهوم الموافقة هو ما يسمى دلالة النص عند الأحنا(4). ي1أك ينظر كش الأّار للبجاري ي 1/٨أك، ح التلويح على التوضيح للتعتازاني ي 1/٨أك، تيسير التحرير لأمير بادشاه ي1/6.أك ي2أك ينظر كش الأّار للبجاري ي 2/253أك، تيسير التحرير لأمير بادشاه ي 1/92أك، التقرير والتحبير لاب أم حاج ي 1/111أك، إرشاد العحوا للشوكاني ي 2/36أك، طرق استنباط الأحكام م القرآن القواعد الألولية واللغوية ع يل النشيمي ي155.أك ي3أك ينظر الإحكام في ألوا الأحكام للآمدي ي3/66أك، كش الأّار للبجاري ي2/253أك، تيسير التحرير لأم بادشاه ي1/94أك، إرشاد العحوا للشوكاني ي2/٧أك. ي4أك ينظر كش الأّار للبجاري ي 2/253أك، إرشاد العحوا للشوكاني ي 2/٧أك، طرق استنباط الأحكام م القرآن القواعد الألولية واللغوية ع يل النشيمي ي159.أك
عدد الصفحات ١٢٩ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 129 ٢- مفهوع مخالفة: وهو دلالة اللعظ على إعطا المسكوت عنه نقيض حكرم المنطروق بره، وهو ما يسمى دليل الخطا (1). ووجه الحصر عند اجزمهور في هاتين الردلالتين أن اللعرظ إم را أن يردا في محرل النطر أو لا. فررإن دا في محررل النطرر يسررمى منطوقرراً، وإن لم يرردا في محررل النطرر يسررمى معهومرراًلله لأن السامع إم ا أن يتلقى كلاماً موضوعاً لغةً لمعن ى وقصده المتكلم، فريعهم لرك المعنرى ضرور بدون زياد ولا نقصان، ويسمى حين ذ منطوقاً لأن ه مدلوا عليه في محل النط . وإم ا أن ي ع ه م معنى زانداً دا عليه اللعظ لا في محل النط فيسمى هذا المعنى معهوماً (2). وبعررد بيرران أقسررام الرردلالات عنررد العلرر لله فالرردلالات ا لترري ترردخل في الاسررتنباط هرري الدلالات اافيَةلله لأن الاستنباط -كاء سب - هو استجراج المعاني والأحكام الخعي ة. وبعد كر دلالات الألعاظ اتبح أن الدلالات التي تدخل في الاستنباط هي 1- دلالة الإشار 2- دلالة النص يمعهوم الموافقة 3- دلالة معهوم المجالعة 4- دلالة الاقتران، وهي م دلالات الألعاظ التي زادها العلاء ، وهي لا تخلو م خعا عند الاستنباط بها. ي1أك ينظر الإحكام في ألوا الأحكام للآمدي ي3/69أك، كش الأّار للبجاري ي2/253أك، تيسير التحرير لأم بادشاه ي 1/٨أك، إرشاد العحوا للشوكاني ي 2/٨أك، طرق استنباط الأحكام م القرآن القواعد الألولية واللغوية ع يل النشيمي ي161.أك ي2أك أمالي الدلالات لاب بياه ي4أك بتصر يس
عدد الصفحات ١٣٠ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 130 المبحث الثاني دلالات الألفاظ عند الإمام الموزعي وفية أربعة مطالب: المطلب الأول: الاستنباط بدلالة الإشار المطلب الثاني: الاستنباط بدلالة الن ص. المطلب الثالث: الاستنباط بدلالة المعهوم يمعهوم المجالعةأك. المطلب الرابلا: الاستنباط بدلالة الاقتران. وفيه أربعة مطالب المطلب الأول الاستنباط بدلالة الإشار المطلب الثا الاستنباط بدلالة الن ص. المطلب الثالث الاستنباط بدلالة المعهوم يمعهوم المجالعةأك. المطلب الرابع الاستنباط بدلالة الاقتران.
عدد الصفحات ١٣١ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 131 المطلب الأول الاستنباط بدلالة الإشارة: تعريف دلالة الإشارة: الإشارة لغة: هي الإياء والتلويح بشي يعهم منه ما يعهم م النُّط ، وأشار إليه وشرو ر أ وم رأ، يكرون لك بالك والعين والحاجب، وأشار الرجل يشير إشار ً إ ا أومرأ بيديره، ويقراا شرورت إليه بيدي وأ ت إليه أي لو حت، وشور إليه بيده أي أشار (1). دلالة الإشارة إصطلاكاً: هي دلالة اللعظ على معنرى لريس مقصروداً مر السرياق لا ألرالة ولا تبعراً، ولكن ره لازم للمعنى الذي قصد وسي الكلام م أجله (2). وقوام يلازمأك دلالة أن دلالة الإشار دلالة إلزامية، وخرج بهذا القيد المنطوق الصرريح عند اجزمهور. وقوام يغير مقصود م السياقأك لبيان أن المعنى الذي تدا عليه الإشار لم يس الكرلام لأجله، وخرج بهذا القيد دلالة الإياء والاقتبا ، فهاء وإن كانتا دلالتين لعظيتين إلرزاميتين، إلا أنّ اء مقصودتان م سوق الكلام. ودلالة الإشار قد تحتاج إى نو نظر وإمعان، وقرد تحتراج حين رذ إى تحقير الرتلازم برين دلالة النص بالعبار ، وما لازمه م الإشار للمعنى الآخر (3). ي1أك ينظر الصحاح لل وهري ي 2/04أك، لسان العر ب منظور ي 4/436أك، تاج العروس للزبيدي ي12/٧أك. ي2أك ينظر ألوا السرخظ ي1/236أك، كش الأّار للبجاري ي1/٨أك، ح التلويح على التوضيح للتعتازاني ي1/٨أك، علم ألوا العقه لعبد الوها خلا ي145أك، طرق استنباط الأحكام م القرآن القواعد الألولية واللغوية ع يل النشيمي ي145.أك ي3أك ينظر طرق استنباط الأحكام م القرآن القواعد الألولية واللغوية ع يل النشيمي ي145.أك
عدد الصفحات ١٣٢ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 132 الأمثلةالتطبيقيَّة المثال الأول: استنب الإمام -رحمه ا تعاى- لحة لروم مر ألربح جنبراً، و لرك مر قولره تعراى ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭼ [٧٨ ]، فقرااييفي هرذه الآيرة دليرل على جواز الصوم لم ألبح جنباً أكأك (1). وجة الاستنباط أباح ا لنا في الآية -الكريمة- الأكل والشر واجزراء في كرل جرز مر أجرزا الليرل، وهذا هو مقصود الآية، ويستلزم م إباحة اجزاء إى آخر لحظة م الليل قبل طلو الع ر، أن يطلع الع ر قبل الت مك م الغسل م اجزنابة، وهذا هرو مرا اسرتنبطه الإمرام -رحمره ا تعاى- م الآية بدلالة إشار ا (2). المثال الثاني استنب الإمام -رحمه ا تعاى- أن اجزهاد فرض كعاية لا بب على كل المسلمين، و لك مررر قولررره تعررر اى ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [95]، فقااييفيها دليل على أن اجزهاد لا بب على ليع أعيان المسلمينأكأك (3). وجة الاستنباط يخبرنررا ا -تعرراى - في الآيررة الكريمررة أن الم اهرردي في سرربيل ا بررأمواام أو بأنعسررهم أفبل م القاعدي ع اجزهراد مر دون عرذر، فهرم لا يسرتوون في الأجرر، إلا أن لريعهم ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/264.أك ي2أك للاستزاد ينظر الاستنباط رقم ي10.أك ي3أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/٨٧أك.
عدد الصفحات ١٣٣ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 133 وعدهم ا الحسنى وهي اجزن ة، وهذا هو المعنى المقصود م عبار الآيرة، ويسرتلزم مر أن ا وعد الكل اجزن ة أن اجزهاد فرض كعاية، ولو كان فررض عرين لمرا وعرد ا الكرل با جزنرة، وهذا هو ما استنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية بدلالة إشار ا (1). ي1أك للاستزاد ينظر الاستنباط رقم ي56.أك
عدد الصفحات ١٣٤ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 134 المطلب الثاني الاستنباط بدلالة النََّ (1): إن المعاني التي وضعت اا الألعاظ لغةً، ات مقالرد وأغرراض يردركها مر كران علرياءً بأّار الوضع اللغوي. هذه الأغراض التي تستهدفها معاني الألعاظ، تتحوا إى آثار عند تنعيذها أو إيقاعها. والشار الحكيم إ يرب الحكم بالععل، لا يقصد إى جعل مجرد لور الععل هي منراط الحكملله بل ما يستهدفه معناه مر غايرة قبرل الوقرو ، أو إى مرا يتركره مر اثرر بعرد الوقرو لله فيوجبه أو يحر مه، بالنظر إى ضر ور تحصيل أثره أو إعدامه (2). ودلالررة الررنص هرري مرر هررذا القبيررل فهرري اسررتنباط بررالنظر إى مقالررد الشررار المعلومررة باللغة(3). قال الزرس -رحمه ا تعاى:- ييواعلم أن هذا النو البديع ينظرر إليره مر سرتر رقير وطري تحصيله فهم المعنى وتقييده م سياق الكلامأكأك (4). تعريف دلالة النََّ: الللنص ت اللغللة: رفعررك الشيرر ، يقرراا نررص الحررديث إى فررلان أي رفعرره، وكررل شي أرهرته، فقد نصصته، ونص المتا نصا اً جعل بعبه على بعض (5). ي1أك المراد بالن ص هنا اللعظ المعهوم المعنى، لا النص في الطلاح الألوليين. ينظر منهج الاستنباط م القرآن الكريم للوهبي ي306أك نقلا م كتا موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي ي5.أك ي2أك المناهج الألولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي للدريني ي245.أك ي3أك منهج الاستنباط م القرآن الكريم للوهبي ي306أك نقلا م كتا موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي ي6.أك ي4 أكالبرهان في علوم القرآن ي2 /21أك. ي5أك ينظر لسان العر لاب منظور ي٧/٨أك، تاج العروس للزبيدي ي٨/٨٧أك.
عدد الصفحات ١٣٥ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 135 لالة النَص ت الاصطلاح: هي دلالة اللعظ على أن الحكم المنطوق في الرن ص، ثابرت للم سركوت عنره لاشرتراكهاء في عل ة الحكم، ويكون فهم لك بم رد اللغة دون حاجة إى نظر واجتهاد (1). ويسمى معهوم الموافقةلله لأن الحكم المسكوت عنه يكون موافقاً للحكم المنطوق (2). ويسمى-أيباً - فحوى الخطا أو لح الخطا (3). أقسام دلالة النََّ (مفهوم الموافقة تنقسم دلالة الن ص يمعهوم الموافقةأك إى قسمين (4) 1- مفهوع أولوي: وهو ما كان المسكوت عنه أوى بالحكم مر المنطروق، كدلالرة تحرريم التأفي على تحريم الل لأن ه أشد، و لك في قوله تعاى ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ[الإّا23.] ٢- مفهوع مساو وهو ما كان المسكوت عنه مسراوياً للمنطروق في الحكرم، كالم راا الآتي كره. ي1أك ينظر ألوا السرخظ ي1/241أك، كش الأّار للبجاري ي1/3أك، تيسير التحرير لأمير بادشاه ي1/90أك، علم ألوا العقه لعبد الوها خلا ي ٨أك، تعسير النصوص لمحمد أديب الصالح ي 1/521أك، طرق استنباط الأحكام م القرآن القواعد الألولية واللغوية ع يل النشيمي ي146.أك ي2أك ينظر مذكر في ألوا العقه للشنقيطي ي4.أك ي3أك ينظر الإحكام في ألوا الأحكام للآمدي ي3/66أك، كش الأّار للبجاري ي2/253أك، تيسير التحرير لأم بادشاه ي1/94أك، إرشاد العحوا للشوكاني ي2/٧أك. ي4أك ينظر مذكر في ألوا العقه للشنقيطي ي 4أك، المناهج الألولية في الاجتهاد بالرأي في ا لتشريع الإسلامي للدريني ي251أك، منهج الاستنباط م القرآن الكريم للوهبي ي٨أك.
عدد الصفحات ١٣٦ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 136 مثال تطبيقي على دلالة النََّ استنب الإمام -رحمه ا تعاى- أن ه لا تصح للا م اختل عقلره بأكرل شي ، وجهرل ما يقوله في للاته، استنب لرك مر قولره تعراى ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ [43]وفقاا ييويلح بالسُّكر ما في معناه م الحالة التري تقتضي اختلاط العقل وجهل المصلي باء يقواأكأك (1). وجة الاستنباط ينهانا ا -تعاى- في الآية الكريمة ع إتياننرا للصرلا المكتوبرة ونحر في حالرة سركر - هذا قبل نزوا تحريم الخمر-، والعلة في هذا عدم معرفة شار الخمرر لمرا يقولره في لرلاته، هذا هو منطوق الآية، وهناك حكم آخر مسكوت عنه وهو غير شار الخمر، كم أكرل أو شي اً أ هب عقله، أو المغلو بالنعاس، فهذا يشترك مع شار الخمر في العلرة وهري عدم علمه باء يقوا في للاته، فاستنب الإمام م الآية بدلالرة الرنص يمعهروم الموافقرةأك أن حكمهاء واحدلله لاشتراكهاء في العلة المقتبية للنهي والعساد (2). ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/390.أك ي2أك للاستزاد ينظر الاستنباط رقم ي52.أك
عدد الصفحات ١٣٧ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 137 المطلب الثالث الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة): تعريف المفهوع ت اللغة: هررو اسررم مععرروا مرر فهررم الشيرر أي ع لِررم الشيرر ، و العهررم معرفتررك الشيرر بالقلررب ، وفهمت الشي عق ل تُ هُ وعرف تُ ه، و قيل العهم تصور المعنى م اللعظ، وقيل العهرم جرود الذه م جهة يُّ ِ ه لاقتناص ما يرد عليه م المطالب (1). تعريف لالة المفهوع اصطلاحاً: هي دلالة اللعظ على إعطا المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به (2). ويسمى بمعهوم المجالعة لما يرى م المجالعة بين الحكم المذكور وغير المذكور(3). ويسرمى-أيبرراً - دليررل الخطررا لله لأن دليلره مرر جررنس الخطررا ، أو لأن الخطررا داا عليه(4). ومن المهم التنبيه إى أن المجالعة المقصود في حقيقة المعهوم المجال يُرراد بهرا النقريض لا البد، بحيرث يكرون الحكرم ال ابرت بمعهروم المجالعرة ناقبراً للحكرم ال ابرت برالمنطوق لا ضده. ومعنى هذا: أن معهوم المجالعة مر شرأنه أن يرنقض الحكرم المنطروق برأن يسرلبه ويرفعره فحسب، دون أن يت اوز إى إثبات ضد الحكم المنطوق، فإ ا قيل هذا الشي حرام، ي1أك ينظر مقاييس اللغة لاب فارس ي 4/٧أك، لسان العر لاب منظور ي12 /459أك، تاج العروس للزبيدي ي33 /224أك. ي2أك ينظر الإحكام في ألوا الأحكام للآمدي ي3/69أك، كش الأّار للبجاري ي2/253أك، تيسير التحرير لأم بادشاه ي 1/٨أك، إرشاد العحوا للشوكاني ي 2/٨أك، طرق استنباط الأحكام م القرآن القواعد الألولية واللغوية ع يل النشيمي ي161.أك ي3أك ينظر تعسير النصوص محمد أديب الصالح ي1/610.أك ي4أك ينظر إرشاد العحوا للشوكاني ي2/٨أك، تعسير النصوص محمد أديب الصالح ي1/610.أك
عدد الصفحات ١٣٨ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 138 فنقيبه عدم الحرمة، فلا يت اوز إى إثبات البد وهو الوجو إلا بدليل خارجي (1). أقسام مفهوم المخالفة ينقسم معهوم المجالعة إى ستة أقسام (2) هي 1- مفهوع الصفة: هو أن يدا اللعظ المقيد بول على نقيض حكمه عند انتعا لك الول . ويدخل في يالصعةأك كل قيد ليس بشرط أو غاية أو حصر أو عدد أو لقب. م اله قوله تعاى ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [النسا 92]. المنطوق وجو تحرير رقبة م منة. والمعهوم منع تحرير رقبة كافر . ٢- مفهوع الشرع: هو أن يدا اللعظ المقي د بشرط على ثبوت نقيبه عند انتعا الشرط. م الرره قولرره تعرراى ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [النسا 4]. المنطوق إباحة ما طابت به نعس الزوجة م مهرها. والمعهوم حرمة لك بغير طيب نعس منها. 3- مفهوع الغاية: هو أن يدا اللعظ المقي د بغاية على نقيض حكمه عند انتعا تلك الغاية. ي1أك ينظر العروق للقرافي ي 2/36-٧أك، ح تنقيح العصوا للقرافي ي 55أك، ح لتصر الروضة للطو ي2/53أك، قواعد التعسير لخالد السبت ي2/632أك، الاستنباط عند الشي الشنقيطي م خلاا تعسيره أضوا البيان لراند الكحلان ي160.أك ي2أك ينظر روضة النارر لاب قدامة ي2/130أك، الإحكام في ألوا الأحكام للآمدي ي3/0أك، لتصر التحرير ح الكوكب المنير لاب الن ار ي3/٧أك، إرشاد العحوا للشوكاني ي2/42أك، مذكر في ألوا العقه للشنقيطي ي5أك، علم ألوا العقه لعبد الوها خلا ي154أك، تيسير علم ألوا العقه لعبد ا اجزديع ي٨-320.أك
عدد الصفحات ١٣٩ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 139 م اله قوله تعاى ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ [الح رات 9]. المنطوق وجو قتاا الع ة الباغية لغاية أن تعي . والمعهوم ترك قتااا بعد أن تعي . 4- مفهوع التقسيم: هو تقسيم الن ص إى قسمين، وتخصيص كل واحد بحكم، يردا عرلى انتعرا لرك الحكرم ع القسم الآخر، إ لو عمهاء لم يك للتقسيم فاند . م الرره، قولرره تعرراى ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [20]. 5- مفهوع العد : هو أن يدا اللعظ المقي د بعدد على نقيض حكمه عند انتعا لك العدد. م اله قوله تعاى ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﭼ [الماند 9]. المنطوق وجو ليام ثلاثة أيام. والمعهوم ما نقص ع لك أو زاد عليه. 6- مفهوع اللقب: هو دلالة اللعظ الذي عل الحكم فيه بالاسم العلم على انتعا لك الحكم ع غيره. م اله قوله تعاى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭼ [العتح 29]. معهومه غير محمد ليس رسوا ا .
عدد الصفحات ١٤٠ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 140 الأمثلة التطبيقيَّة المثال الأول: اسرتنب الإمرام -رحمره ا تعراى- لرحة نكراح اليتيمرة عنرد حصروا القسر في حقهرا، و لك م قولره تعراى ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [النسررا3]، فقرراا((ومبررمون الآية تجويز نكاح اليتيمة عند حصوا القس )) (1). وجة الاستنباط يخبرنا ا -تعاى- في الآيرة الكريمرة أن نرا إن خعنرا ألا نقسر ولا نعردا في حر اليترياءت اللاتي عندنا، بأن نبجس مهرره أو غرير لرك، نرنكح غريره مر النسرا ، هرذا هرو معنرى ومنطوق الآية، أم ا معهومها أن ه بروز لنرا أن نترزوج ونرزوج اليترياءت إ ا أقسرطنا في حقهر بإعطانه حقه كاملاً م غير نقص فيه، وهذا هو ما استنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية بدلالة معهوم لالعتها (2). ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/٧أك. ي2أك للاستزاد ينظر الاستنباط رقم ي39.أك
عدد الصفحات ١٤١ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 141 المثال الثاني: استنب الإمام -رحمه ا تعاى- أن ه لا بوز لرولي اليتريم أن يردفع إليره مالره إ ا كران غرير رشيد في التصر في الماا، و لرك مر قولره تعراى ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ [6]، فقرررررراا ييمعهومه أن ه إ ا بلغ النكاح غير رشيد أن ه لا يدفع إليه الماا أكأك (1). وجة الاستنباط يرشدنا ا -تعاى- في الآية الكريمة أن عرلى أولريا اليترامى المحافظر ة عرلى أمرواا مر تحررت ولايررتهم مرر البرريا ، وأنّ رر م لا يرردفعون أمررواا اليتررامى إلرريهم إلا بعررد بلرروغهم واختبارهم، لمعرفة مدى رشدهم ومحافظتهم عرلى أمرواام، فرإ ا بلغروا وكرانوا قرادري عرلى التصررر في أمررواام وحعظهررا، دفعرروا إلرريهم أمررواام، هررذا المعنررى هررو منطرروق الآيررة، أم ررا معهومها أنّ م إ ا كانوا غير راشدي في التصر في الماا، لا يدفع الأولريا إلريهم أمرواام، حتى وإن كانوا بالغين، وهذا هرو مرا اسرتنبطه الإمرام المروزعي -رحمره ا تعراى- مر الآيرة بدلالة معهوم لالعتها (2). ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/241.أك ي2أك للاستزاد ينظر الاستنباط رقم ي42.أك
عدد الصفحات ١٤٢ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 142 المطلب الراب الاستنباط بدلالة الاق ان: تعريف دلالة الاق ان: الاقتران لغة: افتعاا م الق ر ن، وهو لع شي إى شي ، وق ر ن الشير بالشير وقرنرهُ إليره ي ق رُ نُرهُ قرنراً شد ه إليه (1). لالة الاقتران اصطلاحاً: تعددت تعاري دلالرة الاقرتران عنرد العلراء (2)، ويمكر لنرا اختيرار التعرير المجترار، وهو الاستدلاا باجزمع بين شي ين أو أك ر في سياق واحد على اتحاد حكمهاء (3). ودلالة الاقتران لتل في ح يتها عنرد الألرولي(4)، إلا أن الأرهرر أنّ را ت تعراوت برين القو والبع على ثلاث مراتب (5) 1- تظهر قو ا إ الع بين المقترنين لعظ اشرتركا في إطلاقره وافتراقرا في تعصريله، قويرت الدلالة. ي1أك ينظر العين للجليل ب أحمد العراهيدي ي5/141أك، مقراييس اللغرة لابر فرارس ي5/6أك،لسران العرر لابر منظور ي13 /335أك. ي2أك ينظر العد في ألوا العقه لأبي يعلى ي 4/1420أك، التمهيد في تخريج العرو على الألوا للأسنوي ي 3أك، البحر المحي في ألوا العقه للزركشي ي٨/109أك، لتصر التحرير ح الكوكب المنير لاب الن ار ي3/259أك، قواعد التعسير لخالد السبت ي2/644أك ي3أك ينظر منهج الاستنباط م القرآن الكريم للوهبي ي٧أك. ي4أك ينظر البحر المحي في ألوا العقه للزركشي ي ٨/109أك، لتصر التحرير ح الكوكب المن لاب الن ار ي3/259أك، الأدلة الاست ناسية عند الألوليين أ الكنا ي5أك تنظر هذه المراتب في بدانع العواند لاب القيم ي4/٧أك، البحر المحي في ألوا العقه للزركشي ي٨/110أك، منهج الاستنباط م القرآن الكريم للوهبي ي331.أك
عدد الصفحات ١٤٣ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 143 2- أما الموضع الذي يظهر ضع دلالة الاقتران فيه، فعند تعدد اجزمرل واسرتقلاا كرل واحد منهاء بنعسها، م ل قوله تعاى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [العرتح 29]، فإن للة يوالذي معهأك معطوفرة عرلى مرا قبلهرا، ولا تجرب لل انيرة الشرركة في الرسرالة، وقولرره تعرراى ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ [الأنعررام 141]، والإيتررا واجب دون الأكل، والأكل بوز في القليل والك رير، والإيترا لا برب إلا في سسرة أوسر ، فإن كرل للرة معيرد لمعناهرا وحكمهرا وسرببها وغايتهرا، منعررد بره عر اجزملرة الأخررى، واشتراكهاء في مجرد العط لا يوجب اشتراكهاء فياء ورا ه، وإنراء يشرترك حرر العطر في المعنى إ ا عط معرداً على معرد فإن ه يشترك بينهاء في العامل كقام زيرد وعمررو، وأمرا نحرو اقتل زيداً وأكرم بكراً ، فلا اشتراك في المعنىلله لأن ه عط للة على للة. 3- أما موط التساوي فحيث كان العط راهراً في الت سوية، وقصد المرتكلم رراهراً في العرق، فيتعارض راهر اللعظ وراهر القصد، فإن غلب رهرور أحردهما اعتربر، وإلا طلرب الترجيح.
عدد الصفحات ١٤٤