المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن

أحمد سالم محمد با طاهر

صفحة ٢٤ من ٢٩

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  368 لنا جُعلاً ، ف علوا ام قطيعاً م الشا ، ف عل يقرأ بأم القررآن، وبمرع بزاقره ويتعرل، فربرأ، فأتوا بالشا ، فقالوا لا نأخذه حتى نسأا النبي -للى ا عليه و سلم-، فسألوه، فبرحك وقاا ييوما أ راك أنهَ ا رقية خذوها واضربوا ل بسهمأكأك (1). ثانياً: الضمان: تعريفه: لغة: يطل الباءن في اللغة على معان أ - منهررا الالتررزام، تقرروا يضررمنت المررااأك إ ا التزمترره، ويتعرردى بالتبررعي ، فتقرروا يض م ن تُ ه المااأك إ ا ألزمته إياه. - ومنها الكعالة، تقوا يضمنته الشي ، وضم بهأك ضرمناً، وضراءناً، وضرمنه إيراه، أي ك ع ل ه. يقاا يضام ، وضمين، وكافل، وكعيل، وحم يل- بعتح الحا المهملة- وزعيم، وقبيلأك ج - ومنها التغريم، تقوا يضمنته الشي تبميناًأك إ ا غرمته، فالتزمه (2). اصطلاحاً يطل بعض العقها الباءن، ويريدون به ضم مة إى مة، فيكرون هرو والكعالرة بمعنرى واحد. والبعض يعرق بينه وبين الكعالة بأن الكعالة تكون للأبدان، والباءن للأمواا، ويطلر البعض الآخر الباءن ويريدون به التعويض ع المتلعات والغصب والعيو والتغيرات ي1أك رواه البجاري في لحيحه في كتا الطب با الرقى بعاتحة الكتا ، ي 5404أك ي 5/2166أك، ومسلم لحيحه في كتا السلام، با جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن والأ كار، ي2201أك ي4/1٧أك. ي2أك ينظر لتار الصحاح للرازي ي 5أك، المصباح المنير للحموي ي 2/364أك، القاموس المحي للعيروز آبادي ي1212أك،مع م المصطلحات والألعاظ العقهية محمود عبد الرحم عبد المنعم ي2 /414أك، الموسوعة العقهية الكويتية ي٨/219.أك

عدد الصفحات ٣٦٩

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  369 الطارنة، ويطل على ضاءن الماا والتزامه بعقد أو بغير عقد (1). وعرَفه المرغيناني (2)و بقوله هي ضم الذمة إى الذمة في المطالبة، وقيرل في الردي ، والأوا ألح يوهذا تعري الكعالة عندهمأك (3). وعرَفه ابن قدامة ، بقوله هرو ضرم مرة البرام إى مرة المبرمون عنره في الترزام الحر ، في بت في متهاء ليعاً ، ولصاحب الح مطالبة م شا منهاء (4). وعرَفه العلامة خلي المالسه (5)و بقوله شغل مة أخرى بالح (6). وعرَفه الشربينه (7)و بقوله التزام حر ثابرت في مرة الغرير أو إحبرار عرين مبرمونة أو بدن م يستح حبوره (8). مشروعيته والباءن جانز بالقرآن، والسنة، والإلا . أما القرآن فعي الآية السابقة ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ أي كعيل. ي1 أكمع م المصطلحات والألعاظ العقهية محمود عبد الرحم عبد المنعم ي2 /414أك. ي2أك هوبرهان الدي ، أبو الحس علي ب أبي بكر ب عبد اجزليل العرغاني المرغيناني، عالم ما ورا النهر م أكابر فقها الحنعية نسبته إى مرغينان يم نواحي فرغانةأك كان حافظاً معسراً محققاً أديباً ، م الم تهدي ، م أشهر م لعاته يااداية في ح بداية المبتديأك، توفي سنة ي593هر ينظر سير أعلام النبلا للذهبي ي21/232أك، اجزواهر المبي ة للقرشي ي1/3أك،الأعلام للزركلي ي4 /266أك. ي3 أكااداية في ح بداية المبتدي ي3 /٧٨أك. ي4 أكالمغني لاب قدامة ي٧/ 1أك. ي5أك هوضيا الدي ، خليل ب إسحاق ب موسى، اجزندي، فقيه مالكي، م أهل مصر، كان يلبس زيا اجزند ، تعلم في القاهر ، وولي الإفتا على مذهب مالك، م أشهر م لعاته يلتصر خليلأك، توفي سنة ي6هر ينظر الدرر الكامنة لاب ح ر ي2/٧أك، الأعلام للزركلي ي2 /315أك. ي6 أكلتصر خليل ي6أك. ي٧أك هو شمس الدي محمد ب أحمد الشربيني، فقيه شافعيا، معسر ، م أهل القاهر ، م أشهر م لعاته تعسيره يالسراج المنيرأك و يالإقنا في حل ألعاظ أبي ش ا أك، توفي سنة ي ٧٧هرأك. ينظر شذرات الذهب لاب العاءد ي10/561أك،الأعلام للزركلي ي6 /6أك. ي٨أك الإقنا في حل ألعاظ أبي ش ا ي2 /312أك.

عدد الصفحات ٣٧٠

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  370 وأما السنة: ما روي ع سلمة ب الأكو -رضي ا عنه- أن النبري -لرلى ا عليره و سلم-، أُ تيِ ب ناز ليصلي عليها فقاا ييه عليه من ين أكأك، قالوا لا، فصرلى عليره ثرم أُ تيِ ب ناز أخرى، فقاا ييه عليه من يلن أكأك، قرالوا نعرم، قراا ييصللوا عللى صلاحبسمأكأك، قاا أبو قتاد علي دينه يا رسوا ا ، فصلى عليه (1). أما ا جماع فقد نقل اب قدامة -رحمه ا تعاى- أن المسلمين ألعوا عرلى جرواز البراءن في اجزملة (2). قال إلسيا الهراسي -رحمه ا تعراى:- ييقولره تعراى ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ألرل في اجزعالة، م ل أن يقوا م رد إلي عبدي الآب فله كذاأكأك (3). وقللال ابللن الفللرس -رحمرره ا تعرراى :- ييفي هررذه الآيررة -عررلى مررا هررب إليرره لاعررة مرر العلاء - جُع لٌ وكعالة. والآية تداُّ على جوازهما أكأك (4). وقال القرطبه -رحمه ا تعاى:- يي قاا بعض العلراء في هرذه الآيرة دلريلان أحردهما- جواز اجزُ ع ل ... والدليل ال اني- جواز الكعالة على الرجلأكأك (5). وقال البيضاوي -رحمه ا تعاى:- ييوفيه دليل على جرواز اجزعالرة، وضراءن اجزعرل قبرل تمام العملأكأك (6). وقال ابن سثا -رحمه ا تعاى:- ييﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ وهذا مر برا اجزعالرة، ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭼ وهذا م با الباءن والكعالةأكأك (7). ي1أك رواه البجاري في لحيحه في كتا الكعالة، با م تكعل ع المي ت ديناً ليس له أن يرجع، ي3أك ي2/03.أك ي2أك المغني ي٧/2أك، وينظر الإلا لاب المنذر ي141.أك ي3 أكأحكام القرآن للكيا ااراسي ي4 /232أك. ي4أك أحكام القرآن لاب العرس ي3/222.أك ي5أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم ي11/٨-409.أك ي6 أكأنوار التنزيل وأّار التأويل ي3 /1أك. ي٧أك تعسير اب ك ير ي4 /401أك.

عدد الصفحات ٣٧١

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  371 وقللال السلليوطه -رحمرره ا تعرراى :- يي قولرره تعرراى ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ألررل في اجزعالة، قوله تعاى ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭼ ألل في الباءن والكعالةأكأك (1). فهذه أقواا المعسري في الآية الكريمة، وهي ت يد ما استنبطه الإمرام المروزعي-رحمره ا تعاى- م الآية ب واز اجزعالة والباءن. و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمرام عرلى الاسرتنباط، وا أعلم. ي1 أكالإكليل في استنباط التنزيل ي156أك.

عدد الصفحات ٣٧٢

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  372 سورة الإسراء [76] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [33] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوفي الآية دليل على أن للولي أن يقتل بنعسه أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة ينهانا ا -تعاى- في الآية الكريمة ع القتل، وأن النعس البشرية محرم قتلهرا إلا برالح ، أي بالوجه الذي أباح ا قتلها به، وأن الذي يُقت ل مظلوماً م غرير حر فرإن لوليره سرلطاناً وح ةً وبرهاناً على قتل القاتل، ثم حر م ا -تعاى- في القصراص الإّا في القترل، برأن يععل بأك ر ا لرهلله برأن يقترل غرير القاترل، أو يعرذ المقتروا وغيرهرا، ولرراء جعرل ا لرولي المقتوا سلطاناً ، يستلزم منه أن يكون الولي هو الذي ينعذ الحدا ويقتل القاتللله لأن ه بذلك يتم به السلطان، وبوجه أخر لراء نّى ا -تعاى- ع الإّا في القتل يسرتلزم منره -أيبراً - أن الولي هو الذي ينعرذ الحرد عرلى القاترللله لأن ره لا يتصرور الإّا إلا بره، فلرو أقرام الحرد شجص غير ولي المقتوا لا يتصور أن يكون هناك إّا لله لأن ه لا دافع له بذلك، وهرذا هرو ما استنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية بدلالة الإشار . ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/410.أك

عدد الصفحات ٣٧٣

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  373 دراسة الاستنباط فرض ا -تعاى- لعباده في حيا م ما يحعظ ويرتب ام حيا م، ومر لرك القصراص، فقرد جعله ا تعاى حيا لنالله لأن القاترل لرو لم يُ قترل لسراد هنراك العسراد والقترل، ولألربح النراس في خو ورعب شديد، ولكر لرو علرم القاترل أن ره إ ا قترل يُقترل، يرترد وينزجرر، ويسرود الأمر والاستقرار. وقد اتع العقها -رحمهم ا تعاى- على أن ولي المقتوا هو الذي يبا الحد، وي قترل القاترللله لأن القصاص موضو للت شع ي، فكانت المبا فيه أشعي (1). واشترطوا لذلك ستة وط(2) أحدها أن يحكم به الحاكم ليميز العمد المحض م عمد الخطرأ، وليتعرين برالحكم مرا اختلر فيه العقها ، ول لا يتسر الناس إى استباحة الدما . والشرع الثاني: أن يكون مُ س ت وفِ يهِ رجلاً ، فإن كانت امررأ منعرت، لمرا فيره مر برذلتها ورهرور عور ا. والشرع الثالث: أن يكون ثابت النعس عند مبا القتل، فإن ضععت منع. والشرع الرابع: أن يعر القود ويحس إلابة المعصل، فإن لم يحس منع. والشرع ااام : أن يكون قوي اليد نافذ اللبة، فإن ضععت يده لشلل أو مرض منع. والشرلع السلا س: إ ا كرران الرولي واحرداً قررام باسرتي عانه، وإن كرانوا عرردداً خررج مرنهم مرر لم يتكامل فيه وط الاستيعا ، وإن تنازعوا فيه أقر بينهم. و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحيح لله لدلالة الآية على لرك، ويوافر الباحرثُ الإمرام في الاستنباط، وا أعلم. ي1أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي 25/261-262أك، ا اوي الكبير للاءوردي ي 12/109أك، بدانع الصنانع للكاساني ي٧/243أك، المغني لاب قدامة ي11/515أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/410أك، مغني المحتاج للشربيني ي5/٨٧أك، كشا القنا للبهوتي ي5/٧أك، حاشية الدسوقي ي4/256.أك ي2أك ينظر الحاوي الكبير للاءوردي ي12/109.أك

عدد الصفحات ٣٧٤

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  374 سورة الحج [77] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [7] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعلا -: ييفيره دلالرة عرلى تعبريل المشير عرلى الرُّكرو في الحجأكأك(1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنا ا -تعاى- في الآية الكريمة بأن ه أمر نبي ا إبراهيم -عليه السلام- بأن ير ن في الناس بالحج، ويردعوهم إليره، فيرأتوك بعرد دعرو م ﭽ ﮌ ﭼ أي مشرياً عرلى أرجلهرم، ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﭼ أي كل ما يركرب مر ناقرة أو فررس أو غيرهرا، ووُ لِر بالبرمورلله لأن ه لا يصل إى البيت إلا بعد ضموره (2)، ولم ا قد م ا -تعاى- المشا على أرجلهرم بالرذكر على الراكبين، دا على أن المشي في الحج أفبل م الركو ، لقرو همرتهم وشرد عرزيمتهم، وهذا هو ما استنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية بدلالة إشار ا. دراسة الاستنباط: اختل العلاء -رحمه ا تعاى- في أياء أفبل المشي أو الركو في الحج، على قولين ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي4/14.أك ي2أك ينظر التسهيل لعلوم التنزيل لاب جزي ي2/٨أك.

عدد الصفحات ٣٧٥

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  375 القول الأول أن المشي أفبل، وهذا مذهب الإمام مالك، والشافعي في أحد قوليهاء (1). واستدلوا بأدلة منها 1- الآيررة الكريمررة، وهرري أن ا -تعرراى - قرردم كررر المشررا قبررل الررراكبينلله فرردا عررلى أفبليتهم. 2- ما رويع اب عباس أن ه قاا لبنيه يا بني ، اخرجوا م مكرة حراج ين مشرا ، فرإني سمعت رسوا ا -للى ا عليه وسلم- يقوا ييإِنَ لِلْحَاجِّ الرَاسِبِ بِسُ ِّ خُطْلوَة خَْطُوهَلا رَاحِلَتُهُ سَبْعِينَ حَسَنَةً و وَالمَْاشيِ بِسُ ِّ خُطْوَة سَبْعَ مِئَةِ حَسَنَة أكأك (2). قال ابن عطية-رحمه ا تعاى:- ييوفي تقديم رجالاً تعبيل للمشا في الحجأكأك (3). وقال ابن العر -رحمه ا تعاى:- ييقاا علاءؤنا - رحمهم ا - لم را قرد م ا تعراى كرر ﭽﮌ ﭼ على ﭽ ﮎ ﮏ ﭼ دا على أن حج الراجل أفبل م حج الراكبأكأك (4). وقال الرااي -رحمه ا تعاى- ييبدأ ا بذكر المشا تشريعاً امأكأك (5). وقال القرطبه -رحمه ا تعاى- ييولما قاا تعاى ﭽ ﮌ ﭼ وبدأ بهم، دا لك على أن حج الراجل أفبل م حج الراكبأكأك (6). ي1أك ينظر أحكام القرآن لاب العربي ي 3/1أك، روضة الطالبين للنووي ي 3/319أك، مواهب اجزليل للحطا ي2/540أك، مغني المحتاج للشربيني ي6/244.أك ي2أك رواه الطبرافي المع م الكبير، ي12522أك ي12/5أك، والبيا المقدسي في الأحاديث المجتار ي10/54أك، وقاا الشي الألباني حديث ضعي . يينظر سلسلة الأحاديث البعيعة1/10أك ي3 أكالمحرر الوجيز في تعسير الكتا العزيز ي4 /٨أك. ي4 أكأحكام القرآن لاب العربي ي3 /1أك. ي5 أكالتعسير الكب ي23 /220أك. ي6أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم ي14/363.أك

عدد الصفحات ٣٧٦

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  376 وقللال النسللفه (1) -رحمرره ا تعرراى:- ييوقررد م الر جرراا عررلى الركبرران إرهرراراً لعبرريلة المشا أكأك(2). وقال ابن جزي -رحمه ا تعاى- ييواستدا بعبرهم بتقرديم الر جراا في الآيرة، عرلى أن المشي إى الحج أفبل م الركو أكأك (3). القول الثا أن الركو أفبل، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، و قد كره الإ مام أبرو حنيعرة المشير، واعتبر الركو أفبل (4). واسررتدلوا بععررل النبرري -لررلى ا عليرره وسررلم -، فإن رره -لررلى ا عليرره وسررلم - حررج راكباً (5). قال ابن سثا -رحمه ا تعاى:- ييوالذي عليره الأك ررون أن الحرج راكبراً أفبرللله اقتردا برسوا ا -للى ا عليه وسلم-، فإن ه حج راكباً مع كاءا قوته، -عليه الصرلا السرلام- أكأك (6). ي1أك هو حافظ الدي ، أبو البركات، عبد ا ب أحمد ب محمود النسعي، فقيه حنعي، معسر ، نسبته إى ينس أك ببلاد السند، كان أحد الزهاد المتأخري والعلاء العاملين، م أشهر م لعاته تعسيره يمدارك التنزيلأك، توفي بلد إيذج يقر ألعهانأك سنة ي10هر ينظر اجزواهر المبي ة للقرشي ي1/14أك، الدرر الكامنة لاب ح ر ي3/٧أك، الأعلام للزركلي ي4 /٧أك. ي2أك مدارك التنزيل و حقان التأويل ي3 /5أك. ي3 أكالتسهيل لعلوم التنزيل ي2 /٨أك. ي4أك ينظر الم مو للنووي ي٧/91أك، روضة الطالبين للنووي ي3-319أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي14/363أك، ح فتح القدير لاب اااءم ي 3/1أك، مواهب اجزليل للحطا ي 2/540أك، مغني المحتاج للشربيني ي6/244أك، حاشية اب عابدي ي2/461.أك ي5أك ينظر الأحاديث الوارد في حج النبي للى ا عليه وسلم راكباً في لحيح البجاري في كتا الحج، با الحج على الرحل، ي2/552أك ي1445أك، ولحيح مسلم في كتا الحج، بابا استحبا رمي لر العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله للى ا عليه وسلم «لتأخذوا مناسككم»، ي 2/943أك ي ٧أك، وسن أبي داود في كتا المناسك، با في رمي اجزاءر، ي2/146أك ي2.أك ي6 أكتعسير اب ك ير ي5 /414أك.

عدد الصفحات ٣٧٧

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  377 وهذا هو القوا الراجح، اقتدا بععل النبي-للى ا عليه وسلم-، وفعله أفبل. و ا سب يتبح أن الاستنباط لا يصح، ولا يواف الباحث الإمام عليه، لأمري الأول: أن القاعد التري بنري عليهرا الاسرتنباط غرير مطرر د ، وهري أن التقرديم في الرذكر يقتضير الأفبلية، والصحيح أن التقديم في الذكر عند العط له مقالد متعردد (1)قراا ابر القريم -رحمه ا تعاى- ييتتقدم المعاني بأحد سسة أشيا إما بالزمان، وإما برالطبع، وإمرا بالرتبرة، وإما بالسبب، وإما بالعبل والكاءاأكأك (2). وم هذا يتبح لنا أن ليس كل ما قدم على بعض يقتضي أن يكون هو الأفبل. الثاني: وجود المعرض الشرعي الراجح على هذا الاستنباط، وهو مرا ورد عر النبري -لرلى ا عليه وسلم- ان ه حج راكباً (3). وا اعلم ي1أك ينظر منهج الاستنباط م القرآن الكريم للوهبي ي٧أك. ي2 أكبدانع العواند ي1 /٧أك. ي3أك ينظر منهج الاستنباط م القرآن الكريم للوهبي ي٧أك.

عدد الصفحات ٣٧٨

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  378 سورة النور [78] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [٢] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوقد دل رت الآيرة بطرير الإشرار عرلى أن ره يمنرع العبد أن ينكح بغير إ ن سي دهأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يأمر ا -تعاى- في الآية الكريمة الأوليا والأسياد بتزويج م تحت أيديم م الأيرامى وهم الذي لا أزواج ام م الرجاا والنسا ، سروا ً أكران ترزو ج مر قبرل أم لم يترزو ج (2)، في ررب علرريهم تررزويج مرر يحترراج إى زواج، وكررذلك يررأمر ا -تعرراى - الأوليررا -أيبرراً - بتزويج م تحت أيديم م العبيد والإما ، ولا يمنعنكم م تزوبهم فقرهم ومرا تتوهمونره م أن ه إ ا تزوج أفقر م ك ر العانلة، فا -تعاى- متكل ر بررزقهم، وسريعينهم ويغنريهم بعبله الواسع (3)، ولراء أمر ا الأوليرا بترزويج مر تحرتهم مر العبيرد والإمرا دا عرلى أن العبد لا بوز له أن يترزوج إلا بعرد إ ن سري ده، إ لرو كران بروز لره أن يترزوج مر غرير إ ن سرري ده، لمررا أمررر ا -سرربحانه وتعرراى - السرريد بإنكاحرره، فاسررتنب الإمررام مرر لررك بدلالررة الإشار أن العبد لا بوز له أن يتزوج إلا بعد إ ن سيده له. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي4/5.أك ي2أك ينظر الصحاح لل وهري ي5/٨أك. ي3أك ينظر تيسير الكريم الرحم للسعدي ي٧أك.

عدد الصفحات ٣٧٩

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  379 دراسة الاستنباط ألع العلاء -رحمهم ا تعاى- على أن العبد لا بوز لره أن يترزوج إلا برإ ن سري ده، وإن تزوج م غير إ نه فنكاحه باطل (1). واستدلوا بحديثاب عمر -رضي ا عرنهاء- أن النبري -لرلى ا عليره وسرلم- قراا ييإِذَا نَسَ َ الْعَبْدُ بِغَاِْ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَنِسَاحُهُ بَاطِ ٌ أكأك (2). وحديثجابر ب عبد ا -رضي ا عنه- قاا، قاا رسوا ا -للى ا عليره وسرلم- يي أَيصماَ عَبْد تَزَوَجَ بِغَاِْ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ أكأك (3). قال ا ماع الشافعه -رحمه ا تعاى:- ييولا أعلم بين أحد لقيتره، ولا حكري لي عنره مر أهل العلم اختلافاً في أن لا بوز نكاح العبد إلا برإ ن مالكره، وسروا ً كران مالكره كرراً ، أو أن ى، إ ا أ ن له مالكه جاز نكاحهأكأك (4). ي1أك ينظر الأم لممام الشافعي ي 5/44أك، الإلا لاب المنذر ي 150أك، أحكام القرآن لل صاص ي 2/٧أك ي5/9أك، الاستذكار لاب عبد البر ي16/311أك، بدانع الصنانع للكاساني ي2/233أك، ااداية في ح بداية المبتدي للمرغيناني ي 1/209أك، المغني لاب قدامة ي 9/436أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي15/231أك، تيسير البيان للأحكام القرآن للموزعي ي4/6أك، مغني المحتاج للشربيني ي4/2.أك ي2أك رواه أبو داود في سننه في كتا النكاح، با في نكاح العبد بغير إ ن سيده، ي9أك ي2/٨أك، والبيهقي في السن الكبرى في كتا النكاح، با نكاح العبد بغير إ ن مالكه، ي 14101أك ي ٧/٧أك، قاا أبو داود هذا الحديث ضعي وهو موقو وهو قوا اب عمر -رضي ا عنهاء-، وضععه الشي الألباني. يينظر ضعي سن أبي داود 2 /205أك ي3أك رواه أبو داودسننه في كتا النكاح، با في نكاح العبد بغير إ ن سيده، ي٨٧أك ي2/٨أك، والترمذي في سننه في كتا النكاح، با نكاح العبد بغير إ ن سي ده، ي1111أك ي3/419أك وحسنه، والإمام أحمد في مسنده مسند المك ري م الصحابة، مسند جابر ب عبدا رضي ا عنه، ي 14212أك ي 22/122أك، والبيهقي في السن الكبرى في كتا النكاح، با نكاح العبد بغير إ ن مالكه، ي 14100أك ي ٧/٧أك، وحسنه الشي الألباني. يينظر لحيح سن أبي داود 6/316أك ي4 أكالأم ي5 /44أك.

عدد الصفحات ٣٨٠

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  380 و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحيح لله لدلالة الآيرة عليره، والأحاديرث الروارد عر النبي -للى ا عليه وسلم-، التي تمنع م أن يتزوج العبد إلا بعد إ ن سيده له في النكاح، وأن نكاحره مرر غررير إ نرره باطررل، ولررذلك يوافرر الباحررث عررلى اسررتنباط الإمررام -رحمرره ا تعاى-، وا أعلم.

عدد الصفحات ٣٨١

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  381 سورة الواقعة [79] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ [77 - 79] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوي خذ م الآية أن م اون بالقرآن برأن ألقراه على قارعة الطري ، أو قا ور ، أو مزبلة، أو استج به في كلامه أن ه كافر أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنا ا -تعاى- في الآية السابقة بعد أن أقسم بمواقع الن وم وبين -جل جلالره - أن ره قسم عظيم أن القرآن كتا كريم، وهذا يدا على منزلة القرآن الذي هو كلام ا -تعاى- ومع ز نبينا محمد -للى ا عليره وسرلم-، وأن ره أي القررآن العظريم ﭽ ﭕ ﭖ ﭗﭼ أي في كتا معظرم مروق ر محعروظ ومسرتور عر أعرين النراس، و ﭽ ﭙ ﭚ ﭼ أي القررآن العظيم إلا المتطهرون، فلاء بين ا -تعاى- منزلة القرآن الكريم وأوجب علينا تعظيمره برأن لا نمسا ه إلا ونح متطهرون، يسرتلزم مر هرذا ومر برا أوى أن مر لم يعظ ر م القررآن، أو فعل شي اً فيه استنقاص م القرآن، ان ه يكعر بهرذالله لأن الاسرتهانة برالقرآن ، اسرتهانة برا - تعاى-، وهذا ما استنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية بدلالة الإشار . دراسة الاستنباط: الع العلاء -رحمهم ا تعاى- أن م استهان، أو استج بالقرآن الكريم برأن ألقراه في قارعة الطري ، أو في مزبلة، أو أي فعل فيه استنقاص واستهانة بالقرآن أن ه يكعر بهذا. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي4/191.أك

عدد الصفحات ٣٨٢

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  382 قال القاضي عياض -رحمه ا تعاى:- يي وأعلم أن م استج بالقرآن أو المصرح أو بشي منه، أو سبهاء، أو جحده أو حرفاً منه أو آية، أو كذ به أو بشي منه، أو كرذ بشير ا صرح به فيه م حكم أو خبر، أو أثبت ما نعاه، أو نعى ما أثبتره عرلى علرم منره برذلك، أو شك في شي م لك، فهو كافر عنرد أهرل العلرم بإلرا قراا ا تعراى ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ [41 - 42]أكأك (1). وقال النلووي -رحمه ا تعاى:- ييوألعوا على أن م اسرتج برالقرآن، أو بشير منره، أو بالمصح ، أو ألقاه في قا ور ، أو كذ بشي ا جا به مر حكرم، أو خربر، أو نعرى مرا أثبته أو أثبت ما نعاه، أو شك في شي م لك وهو عالم به، كعرأكأك (2). وقال أيضاً: ييألرع المسرلمون عرلى وجرو لريانة المصرح واحترامره، قراا ألرحابنا وغيرهم ولو ألقاه مسلم في القا ور والعيا با -تعاى- لار الملقي كافراً أكأك (3). فهررذه بعررض أقررواا العلرر -رحمهرر م ا تعرراى - في كعررر مرر اسررتهان بررالقرآن الكررريم، واستهتر به، وهي ت يد ما استنبطه الإمام الموزعي -رحمه ا تعاى- م الآية الكريمة. و ا سب يتبح أن هذا الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك الشعا بتعري حقوق المصطعى ي2 /304.أك ي2 أكالم مو ح المهذ ي2 /0أك. ي3 أكالتبيان في آدا حملة القرآن ي190أك.

عدد الصفحات ٣٨٣

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  383 سورة الجمعة [80] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ [11] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعلا -: ييوفي الآيرة دلالرة عرلى أن النبري -لرلى ا عليره وسلم-، كان يخطب قاناءً أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة لم ا كان النبي -للى ا عليره وسرلم- يخطرب في النراس يروم اجزمعرة إ أقبلرت تجرار إى المدينة، فلاء سمع النراس بهرا قراموا مر عنرد النبري -لرلى ا عليره وسرلم- إى العرير التري أقبلت وتركوا النبي -للى ا عليه وسرلم- مرع اثنري عشرر رجرلاً، فنزلرت هرذه الآيرة (2)، فعاتب ا -تعاى- في الآية الكريمة ما وقع م الانصرا وقت الخطبة وترك النبي -لرلى ا عليه وسلم- قاناءً مع قليل م الصحابة، ثرم برين ا -تعراى- أن مرا عنرد ا مر الخرير والرزق خير م اللهرو والت رار وهرو خرير الررازقين، واسرتنب الإمرام -رحمره ا تعراى- بدلالة إشار الآية وسبب نزواا أن النبي -للى ا عليه وسلم- كان يخطب قاناءً. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي4/256.أك ي2أك ينظر أسبا النزوا للواحدي ي ٨-449أك، تعسير اب ك ير ي ٨/124أك، لبا النقوا في أسبا النزوا للسيوطي ي213.أك

عدد الصفحات ٣٨٤