الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 352 فالإمام أبو حنيعة قاا لا بأس بتعليمه القرآن رجا أن يدخل فيه والإمام مالك وأحمد منعا تعليمه القرآن. ولممام الشافعي روايتان أحدهما الكراهية، والأخرى اجزواز. قال الجصاص -رحمه ا تعاى- ييقولره تعراى ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ قد اقتبت هذه الآيرة جرواز أمران الحرربي إ ا طلرب لرك من را، ليسرمع دلالة لحة الإسلاملله لأن قوله تعاى ﭽ ﯪﭼ معناه استأمنك، وقوله تعاى ﭽ ﯫﭼ معناه فأمن ه حتى يسمع كلام ا الذي فيه الدلالة على لحة التوحيرد، وعرلى لحة نبو النبي -للى ا عليه وآله وسلم-، وهذا يدا على أن الكافر إ ا طلب من را إقامرة الح ة عليه وبيان دلانل التوحيد والرسالة حتى يعتقردهما لح رة ودلالرة، كران علينرا إقامرة الح ة وبيان توحيد ا ولِ ح ة نبو النبي -للى ا عليه وآله وسلم-، وأن ره غرير جرانز لنرا قتله إ ا طلب لك منا، إلا بعد بيان الدلالة وإقامة الح ةلله لأن ا قد أمرنا بإعطانره الأمران حتى يسمع كلام ا ، وفيه الدلالة -أيباً - على أن علينا تعليم كرل مر الرتمس من را تعريعره شي اً م أمور الد ي لأن الكافر الذي اسرت ارنا ليسرمع كرلام ا إن راء قصرد الرتاءس معرفرة لحة الدي أكأك (1). وقللال القرطبلله -رحمرره ا تعرراى :- ييقولرره تعرراى ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ أي مرر الررذي أمرتررك بقترراام ، ﭽ ﯪﭼ أي سررأا جرروارك، أي أمانررك و مامررك، فأعطرره إيرراه ليسمع القرآن، أي يعهم أحكامه وأوامره ونواهيه. فإن قبل أمراً فحسر ، وإن أبرى فررُ د ه إى مأم ن هُ . وهذا ما لا خلا فيه. وا أعلم... وراهر الآية إنراء هري فريم يريرد سراء القررآن والنظر في الإسلامأكأك (2). ي1أك أحكام القرآن لل صاص ي4 /3.أك ي2أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم ي10/114-115.أك
عدد الصفحات ٣٥٣ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 353 والقوا الرراجح مرا هرب إليره الإمرام المروزعي-رحمره ا تعراى- أن ره بروز تعليمره إ ا رجونا إسلامه، ولا بوز إ ا خشينا استجعافه. قال ابن حجر -رحمه ا تعاى- ييوالذي يظهر أن الراجح التعصيل بين مر يرجرى منره الرغبة في الدي والدخوا فيره، مرع الأمر منره أن يتسرل برذلك إى الطعر فيره، وبرين مر يتحق أن لك لا ين رع فيره، أو يظر أن ره يتولرل برذلك إى الطعر في الردي ، وا أعلرم ويعرق -أيباً - بين القليل منه والك يرأكأك (1). فالنقوا السابقة م المعسري والعلاء ت يد ما استنبطه الإمام الموزعي-رحمه ا تعراى- م الآية الكريمة. و ا سب نستنتج أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1 أكفتح الباري ي6 /٧أك.
عدد الصفحات ٣٥٤ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 354 [71] الآية الكرة: ﭧ ﭨ ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [34] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعلا -: ييوفي عمروم الآيرة دلالرة عرلى وجرو الزكرا في الحلي أكأك(1). وجة الاستنباط ودلالتة ينهانا ا -تعاى- في الآية الكريمة ع كنز الذهب والعبة، وعدم إنعاقها في سبيل ا ، أي في طرق الخير الموللة إى ا ، وهذا هو الكنز المحر م، أن يمسركها عر النعقرة الواجبرة، كأن يمنع منها الزكا أو النعقات الواجبة للزوجات، أو الأقار ، أو النعقة في سربيل ا إ ا وجبت (2)،ولم ا ألح ا-تعاى- الوعيد الشديد لم كنز الذهب والعبة ولم يخرج زكاته م غير فصل بين الحلي وغيرهلله استنب الإمام -رحمه ا تعاى- مر الآيرة بدلالرة عمومهرا عرلى وجو زكا الحلي . دراسة الاستنباط: اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في حكم زكا الحلي على قولين ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/339.أك ي2أك ينظرتيسير الكريم الرحم للسعدي ي336أك.
عدد الصفحات ٣٥٥ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 355 القول الأول أنّ ا تجب الزكا في الحلي، وبه قاا عمر ب الخطا ، وابر عبراس، وابر مسرعود -رضي ا عنهم-، والزهري، وال وري، وأبو حنيعة، والشافعي في أحد قوليه (1). واستدلُّوا بعموم الألعاظ في إبا زكا الذهب والعبة، ولم تعرق بين الحلي وغ ه. وباء روي ع عمرو ب شعيب، ع أبيه، ع جده، أن امرأ م أهل اليم أتت رسروا ا -للى ا عليره وسرلم- وبنرت ارا، في يرد ابنتهرا مسركتان غليظتران مر هرب، فقراا ييأَتُؤَ ِّينَ اَسَاةَ هَذَا أكأك قالرت لا، قراا ييأَيَُّصلكِ أَنْ يُسَلوِّرَكِ اللهَُ عَلزَ وَجَل َ بِِِلماَ يَلوْعَ الْقِيَامَلةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَار أكأك، قاا فجلعتهاء فألقتهاء إى رسوا ا -لرلى ا عليره وسرلم-، فقالرت هما ولرسوله -للى ا عليه وسلم- (2). القول الثا لا تجب الزكا في الحلي ، وبه قاا جابر ب عبد ا ، وعانشة -رضي ا عرنهاء-، والحسر البصري، واب المسيب، ومالك، وأحمد، والأرهر عند الإمام الشافعي (3). واستدلوا بأدلة 1- أن الأحاديث الوارد في زكا ا محمولة على متقدم الأمر حين كان الحليا محظوراً لله لأن النبي - للى ا عليه وسلم- حظره في أوا الإسلام في حاا الش د والبي ، وأباحه ي1أك ينظر الأم للشافعي ي2/44أك، الاستذكار لاب عبد البر ي3/69-2أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي2/1أك، بدانع الصنانع للكاساني ي2/٧أك، الم مو للنووي ي6/33-36.أك ي2أك رواه أبو داود في سننه في كتا الزكا ، با الكنز ما هو وزكا الحلي، ي1563أك ي2/95أك، والنساني في سننه كتا الزكا ، با زكا الحلي، ي 9أك ي 5/٨أك، وحسنه الشي الألباني. يينظر لحيح سن أبي داود 5/3أك ي3أك ينظر الأم للشافعي ي2/45أك، الاستذكار لاب عبد البر ي3/69-2أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي2/1أك، أحكام القرآن لاب العربي ي2/9أك، المغني لاب قدامة ي4/220أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم القرطبي ي10/6/٧٨أك، مغني المحتاج للشربيني ي2/95أك، دقان أولي النهى في ح المنتهى للبهوتي ي1/431.أك
عدد الصفحات ٣٥٦ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 356 في حاا السعة وتكاثر العتوح (1). 2- قياساً على ثيا البدن، وعوامرل الإبرل والبقرر، فرالمواشي تجرب الزكرا في سرانمتها، وتسق في المعلوفة منها (2). 3- أن قصد الن اء يوجب الزكرا في عرروض الت رار ، والحرلي لم يقصرد منهرا الرن اء فلرم تجب فيها الزكا (3). وهذا هو الراجح م القولين، لقو أدلة القوا ال اني. وعلى هرذا يكرون اسرتنباط الإمرام -رحمره ا تعراى- غرير لرحيح، ولا يوافر الباحرثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر الحاوي الكبير للاءوردي ي3/٧3.أك ي2أك ينظر الحاوي الكبير للاءوردي ي3/3أك، المغني لاب قدامة ي4/221أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/340.أك ي3أك ينظر الحاوي الكبير للاءوردي ي3/4أك، أحكام القرآن لاب العربي ي2/490.أك
عدد الصفحات ٣٥٧ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 357 [72] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [60] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوعموم الآية وإطلاقها يقتضي جواز نقل الزكرا ع بلد الماا أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنا ا -تعاى- في الآيرة الكريمرة بالألرنا الرذي تصرر ارم الزكرا ، وهرم ثاءنيرة ألنا العقرا ، والمساكين، والعاملين عليها، والم لعرة قلروبهم، وفي الرقرا ، والغرارمين، وفي سبيل ا ، واب السبيل، ولراء كر ا -تعاى- هرذه المصرار بصريغة عامرة ولم يقي ردها بشي ، استنب الإمام -رحمه ا تعاى- م لك بدلالة عمروم الآيرة جرواز نقرل الزكرا مر بلد الماا. دراسة الاستنباط: اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في حكم نقل الزكا ع بلد الماا وهرم بحاجرة إليهرا، على قولين القول الأول: أن ه بوز نقلها، وبهذا قاا الإمام مالك، وكرهه الإمام أبو حنيعةلله لأن المقصود م ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/٨أك.
عدد الصفحات ٣٥٨ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 358 الصدقات سدُّ حاجة العق في أي مكان (1). واستدلوا بعموم الآية السابقة، وعدم تقييدها بنعس البلد. وبحديث معا ب جبل -رضي ا عنه- قاا ييانتوني بعرض ثيا سريص (2) أو لبريس في الصدقة، مكان الشعير والذر أهرون علريكم وخرير لألرحا النبري -لرلى ا عليره و سلم- بالمدينةأكأك (3). فعي هذا الحديث دلالة ع أن ه كان ينقل زكا أهل اليم إى المدينة (4). القول الثا أن ه لا بوز نقلها، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وأك ر ألحا الإمام مالك، واشترط الحنابلة لعدم جواز نقلها، أن تنقل إى بلاد تقصر الصلا في السعر إليها (5). واستدلوا بقوا النبي-للى ا عليه وسلم- لمعا ب جبرل -رضي ا عنره- حرين بع ره إى اليم ييفأعلمهم أنَ الله افترض عليهم صدقة ت أموالهم تؤخذ من أغنيلائهم وتلر عللى فقرائهمأكأك(6). ي1أك ينظر أحكام القرآن لاب العربي ي2/541أك، ااداية في ح بداية المبتدي للمرغيناني ي1/112أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي10/256أك، ح فتح القدير لاب اااءم ي2/0.أك ي2أك الخميص هو الكسا الصغير، يينظر النهاية لاب الأث2/9.أك ي3أك رواه البجاري في لحيحه معلق اً في كتا الزكا ، با العرض في الزكا ، ي 2/525أك، الدارقطني في سننه كتا الزكا ، با ليس في الخلوات لدقة، ي 1930أك ي 2/٧٨أك، والبيهقي في السن الكبرى في كتا الزكا ، با م أجاز أخذ القيم في الزكوات، ي622أك ي4/113.أك ي4أك ينظر الحاوي الكبير للاءورديي٨/2أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي10/٧أك. ي5أك ينظر الحاوي الكبير للاءوردي ي ٨/1-3أك، أحكام القرآن لاب العربي ي 2/541-542أك، المغني لاب قدامة ي 4/131أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 10/256-٧أك، مغني المحتاج للشربيني ي4/191.أك ي6أك رواه البجاري في لحيحه في كتا الزكا ، با وجو الزكا ، ي 1331أك ي 2/505أك، ومسلم في لحيحه كتا الإياءن، با الدعا إى الشهادتين و انع الإسلام، ي29أك ي1/50أك، ع اب عباس
عدد الصفحات ٣٥٩ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 359 قال ا ماع المواعه -رحمه ا تعاى:- ييولا دلالة فيرهلله لأن فقررا المسرلمين بكرل مكران فقراؤهملله لكونّم منهم، وإناء الدلالة لو قاا وتردُّ على فقرا بلدهمأكأك (1). والقوا الأوا هو الراجح م الأقواالله لقو أدلة ألحابه، وا أعلم. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/٨أك.
عدد الصفحات ٣٦٠ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 360 [73] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [84] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوفي هذا دلالة على أن القيام على القبور بالصرلا والاستغعار كحكم الص لا على المي ت قبل الدف أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة نّى ا -تعاى- نبيه محمد -للى ا عليه وسلم-، ونح م بعرده، عرلى عردم الصرلا على المنافقين، والقيام على قبورهملله لأن النبي -للى ا عليه وسلم- كران يقر عرلى قبرور ألحابه بعد دفنهم ويدعو ويستغعر ام، فنهاه ا -تعاى- ع لك في المنرافقين، ولم را قررن ا -تعاى- الصلا على المي ت قبل الدف بالقيام على قبره بالصلا والاستغعار لره، دا عرلى أن حكم الصلا على الميت بعد الدف في قبره تأخذ حكم الصلا عليه قبل دفنره، وهرذا هرو ما استنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية بدلالة الاقتران. دراسة الاستنباط: اختل العقها -رحمهم ا تعاى- على حكم الصلا على المي ت في قربره بعرد دفنره، عرلى قولين ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/٧أك.
عدد الصفحات ٣٦١ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 361 القول الأول أن ه لا يصلى على الميت بعد دفنه في قبره، وم فاتته للا المي ت مع اجزاءعة لا يصرلي عليره في قبره، وهذا مذهب الإمام أبي حنيعة، ومالك، واست نى أبو حنيعة الولي أو الروالي إ ا فاتتره الصلا يصلي على القبر (1). وقالوا لو كان جانزاً الصلا على الميت في قربره، لمرا تررك المسرلمون الصرلا عرلى النبري - للى ا عليه وسلم-، والخلعا الراشدون، والصحابة، ولك لم ينقرل إلينرا شي مر لرك وألع المسلمون على تركه (2). وقد س ل الإمام مالك-رحمه ا تعاى- عر الحرديث الرذي جرا عر النبري -لرلى ا عليه وسلم- أن ه للى على قبر امرأ (3)، قاا قد جا هذا الحديث وليس عليه العمل (4). القول الثا أن ه بوز الصلا على الميت بعد دفنه في قربره، لمر فاتتره الصرلا عليره لاعرة، وبهرذا قراا الإمام الشافعي، وأحمد، وأك ر أهل العلم، وحد دوا مد الصلا إى شهر (5). واستدلوا بععله-للى ا عليه وسلم-، وم لك ما رواه أبرو هريرر -رضي ا عنره- أن رجلاً أسوداً ، أو امرأ ً سودا ، كان يقم المس د، فاءت فسأا النبي -للى ا عليه ي1أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي٨/ 246أك، بدانع الصنانع للكاساني ي 1/311أك، بداية الم تهد لاب رشد ي1/252أك، ح فتح القدير لاب اااءم ي2/120أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/٨أك. ي2أك ينظر بدانع الصنانع للكاساني ي1/311.أك ي3أك رواه البجاري لحيحه في كتا المساجد، با كنس المس د، والتقاط الخرق والقذى والعيدان، ي 446 أك ي1/5أك، ومسلم في لحيحه في كتا اجزنانز، با الصلا على القبر،ي 956أك ي 2/659أك، ع أبي هرير - رضي ا عنه-. ي4أك ينظرالاستذكار لاب عبد البر ي٨/ 246أك. ي5أك ينظر الأم للشافعيي1/309أك، معرفة السن والآثار للبيهقي ي3/4-٧٧أك، المغني لاب قدامة ي3/444أك، مغني المحتاج للشربيني ي 2/٨أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي 3/٧أك، كشا القنا للبهوتي ي2/121أك، الموسوعة العقهية الكويتية ي16/34.أك
عدد الصفحات ٣٦٢ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 362 وسررلم - عنرره ، فقررالوا مررات ، قرراا ييأفلللا سنللتم آذنتمللوني بلله و لللوني علللى قللبره و أو قللال قبرها))و فأتى قبرها فصلى عليهاأكأك (1). قال ا ماع الشافعه -رحمه ا تعاى:- ييولا بأس أن يصلى على القبر بعدما يدف المي رت، بل نستحبه، وقاا بعض الناس لا يصلى على القبر، وهذا -أيباً - خرلا سرنة رسروا ا - للى ا عليه وسلم - الذي لا يحل لأحد علمها خلافهاأكأك (2). وقال ا ماع أحمد بن حنب -رحمه ا تعراى:- ييرويرت الصرلا عرلى القربر عر النبري - عليه السلام - م ستة وجوه حسان كلهاأكأك (3). وقال ابن عبد ال -رحمه ا تعاى- معقباً على كلام الإمام أحمد -رحمه ا تعراى:- ييقرد كر ا كلها بالأسانيد اجزياد في يالتمهيدأك (4)، و كرت -أيبراً - ثلاثرة أوجره حسران مسرند ع النبي -للى ا عليه وسلم- (5) في لك فتمت تسعةأكأك (6). وهذا هو القوا الراجحلله لععله-للى ا عليه وسلم- لك، كاء ورد عنه. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام على الاستنباط، وا أعلم. ي1أك تقدم تخربه ي2 أكالأم للشافعي ي1 /309أك. ي3 أكالاستذكار لاب عبد البري٨/ ٧أك. ي4أك تنظر الستة الوجوه، في كتا التمهيد لاب عبد البر ي6/262-1.أك ي5أك تنظر ال لاثة الوجوه الأخرى في كتا التمهيد لاب عبد البر ي6/1-4.أك ي6 أكالاستذكار لاب عبد البر ي٨/ ٨أك.
عدد الصفحات ٣٦٣ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 363 [74] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [113] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييومعهوم الآية يداُّ على أن ره بروز أن يسرتغعر ارم قبل الت بينُّ أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنررا ا -تعرراى - في الآيررة الكريمررة أن رره -تعرراى - نّررى نبي رره، والمرر منين مرر بعررده عرر الاستغعار للمشركين أياً كانوا، ولو كانوا أوى الناس، إ ا ماتوا وهرم كرافرون لله لأن الربرا مرر الكررافري والمنررافقين واجبررة، فلرراء قرراا ا تعرراى ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ، دا على أن عدم الاستغعار ام مقيرد براء بعرد الت برينُّ، فاسرتنب الإمرام -رحمره ا تعاى- م الآية بدلالة معهوم المجالعة أن ه بوز الاستغعار للكافري قبل الت بينُّ. دراسة الاستنباط: برر وز لمنسرران أن يرردعو ويسررتغعر للكررافري والمشررركين في حيررا م، رجررا أن يعررتح ا قلوبهم لمياءن، أما إ ا ماتوا وهم كافرون فعندنذ لا بوز لنا أن نستغعر وندعو ارم، وي يرد هذا الآية التي تليهرا، وهري قولره تعراى ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ[114 ]، فنبرريُّ ا ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/1.أك
عدد الصفحات ٣٦٤ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 364 إبراهيم-عليه السلام- استغعر لأبيه، فلاء عر وتبين له أن ه م أهل النار ك ع الردعا له وتبرأ منه. قال مسه بن أبي طالب (1) -رحمه ا تعاى:- ييولم يختل أهل العلرم في الردعا للأبروي ما داما حيين، على أيا دي كانا، يدعى ااء بال توفي وااداية، فإ ا ماتا على كعرهما لم يسرتغعر ااءأكأك (2). وقللال ابللن عطيللة -رحمرره ا تعرراى:- ييوالاسررتغعار للمشرررك الحرري جررانز إ يرجررى إسلامهأكأك(3). وقال القرطبه -رحمره ا تعراى:- ييإن الاسرتغعار للأحيرا جرانزلله لأن ره مرجرو إياءنّرم، ويمك تألعهم بالقوا اجزميل، وترغيبهم في الدي . وقد قاا ك ير م العلاء لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافري ، ويستغعر ااء ما دامرا حي ين. فأما م مات فقد انقطع عنه الرجا فلا يدعى لهأكأك (4). وقال البيضاوي -رحمه ا تعاى:- ييوفيره دليرل عرلى جرواز الاسرتغعار لأحيرانهملله فإن ره طلب توفيقهم لمياءن، وبه دفع النقض باستغعار إبرراهيم -عليره الصرلا والسرلام- لأبيره الكافرأكأك (5). ي1أك هوأبو محمد مكي ب أبي طالب حموا ب محمد ب لتار الأندلظ القيظ القرطبي، ولد في القيروان سنة ي355هر مقرئ، عالم بالتعسير والعربية ، م أشهر م لعاته يالرعايةأك، يالإيباح في ناس القرآن ومنسوخهأك، توفي سنة ي٧هرأك. ينظر سير أعلام النبلا للذهبيي٧/ 591أك، طبقات المعسري للداوودي ي2/331أك، الأعلام للزركلي ي٧/6.أك ي2 أكاادايةإى بلوس النهاية ي4 /2أك. ي3 أكالمحرر الوجيز في تعسير الكتا العزيز ي3 /90أك، وينظر البحر المحي لأبي حيان ي5/513.أك ي4أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم ي10/400.أك ي5 أكأنوار التنزيل وأّار التأويل ي3 /99أك.
عدد الصفحات ٣٦٥ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 365 وقال أبو السعو (1) -رحمه ا تعراى:- ييوالاسرتغعار بهرذا المعنرى للكرافر قبرل تبرين أن ره يموت على الكعر، ا لا ريب في جوازه، وإناء المحظور اسرتدعا المغعرر لره، مرع بقانره عرلى الكعر، فإن ه ا لا مساس له عقلاً ولا نقلاً أكأك (2). وقال ابن عجيبة (3) -رحمه ا تعاى:- ييوفيه دليل عرلى جرواز الاسرتغعار لأحيرانهم إ لم يتحق أنّ م ألحا اجزحيم، فإن ه طلب توفيقهم لمياءنأكأك (4). فكل هذه النقوا م المعسري في معنى الآية ت يد ما استنبطه الإمرام المروزعي -رحمره ا تعاى- م الآية، في جواز الاستغعار للمشركين قبل الت بينُّ. و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحث على الاستنباط، وا أعلم. ي1أك هومحمد ب محمد ب مصطعى العاءدي، الموى أبو السعود، ولد بقر القسطنطينية سنة ي٨هرأك، معسر شاعر، م علاء الترك المستعربين، ودرس في بلاد متعدد ، وتقلد القبا في عد مناط ، م أشهر م لعاته ي إرشاد العقل السليم إى مزايا الكتا الكريمأك، توفي سنة ي2هر ينظر الشقان النعاءنية لطاشكبري زاده ي440أك، شذرات الذهب في أخبار م هب لاب العاءد ي٨/395أك،الأعلام للزركلي ي٧/ 59أك. ي2أك إرشاد العقل السليم إى مزايا الكتا الكريم ي5 /٨أك. ي3أك هو أحمد ب محمد ب المهدي، اب ع يبة، الحسني الأن ري ، معسر لوفي مشارك ، م أهل المغر ، م أشهر م لعاته يالبحر المديد في تعسير القرآن الم يدأك، توفي ببلد أن ر يبين طن ة وتطوانأك سنة ي1224هر ينظر فهرس العهارس للكتانيي2/54أك، الأعلام للزركلي ي1/245.أك ي4 أكالبحر المديد في تعسير القرآن ا يد ي2 /434أك.
عدد الصفحات ٣٦٦ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 366 سورة يوسف [75] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [٢] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: يياشتملت هذه الآية على حكمين الأول: جواز عقد اجزعالة عند م كان قبلنا، وكذا جا ت به يعتنا. الثاني: جواز الباءن، وقد جا ت بذلك يعتنا -أيباً -أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة بعررد أن جه ررز نبرري ا يوسرر -عليرره السررلام - لإخوانرره الطعررام عررلى أبعررر م، وجعررل مكياله في ر ح لِ أخيه، ونادى أحد العتيان على القافلة إنكرم لسرارقون، أخبرنرا ا -تعراى- في الآية الكريمة أن م ن يوس -عليه السلام- قاا لإخوانه إنّ م يعقدون لروا الملرك، وهو المكياا الذي يكيل به الطعام، وأن م جا به له حمل بعير، جرزا ً لره براء قرام بره، وهرذا مر بررا اجزعالرة، وهررذا يردا عررلى أنّ رر ا جرانز في يعررتهم، وجرا ت الشررريعة الإسررلامية بشرعيتها -أيباً -. ثم بعد لك بين م ن ي وس -عليه السلام- أن ه كعيل وضرام ارذه اجزعالرة لمر جرا بصوا الملك، وهذا يدا -أيبراً - عرلى جرواز البراءن في يعرتهم، وقرد جرا ت الشرريعة الإسلامية به -أيباً -. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/٧٨-٨٨أك.
عدد الصفحات ٣٦٧ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 367 فاستنب الإمرام-رحمره ا تعراى- مر الآيرة جرواز اجزعالرة والبراءن بدلالرة الاقتردا بأفعاا الأنبيا -عليهم السلام-. دراسة الاستنباط: أولاً: الجعالة: تعريفها: لغةً: اجزُع ل بالبم الأجر ، وهو ما جعل لمنسان م شي على فعل. واجزعل واجزعالة واجزعيلة ما بعل لمنسان على أمر ليععله. واجزعالة، م ل ة وهي ما ج ع ل هُ له على عمله (1). اصطلاحاً أن بعل- جانز التصر - شي اً - متمولاً معلوماً لم يعمل له عملاً معلوماً - كررد عبرده في محل كذا أو بنا حان كذا(2). أوالتزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهوا عسر علمه (3). مشروعيتها وهي جانز بالقرآن، والسنة. أما القرآن: فعي الآية السابقة. وأما السنة: ما روي ع أبي سعيد الخدري -رضي ا عنه- أن ناساً م ألرحا النبري -لرلى ا عليه و سلم-، أتوا على حيٍّ م أحيا العر ، فلم يُ ق رُ وهم، فبيناء هم كرذلك، إ لُردِ س سري د أول ك، فقالوا هل معكم م دوا أو راق فقالوا إنكم لم تقرونا، ولا نععل حترى تجعلروا ي1أك ينظر مع م مقاييس اللغة لاب فارس ي 1/410أك، لتار الصحاح للرازي ي ٨أك، القاموس المحي للعيروز آبادي ي٧٧أك، الموسوعة العقهية الكويتية ي15/٨أك. ي2 أكمع م المصطلحات والألعاظ العقهية محمود عبد الرحم عبد المنعم ي1 /531أك. ي3أك الإقنا في حل ألعاظ أبي ش ا للشربيني ي 3/353.أك
عدد الصفحات ٣٦٨