الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 336 وهذا هرو القروا الرراجحلله لعمروم الآيرة الكريمرة وعردم تقييردها، وقرد كرر ابر قدامرة المقردسي -رحمره ا تعرراى - أن ره روي عر أنررس ، أن ره أفطرر في رمبرران ، ف مرع المسرراكين ، ووضرع جعانرراً فررأطعمهم (1)، ولأن المقصرود الإطعررام ، وهررذا قرد أطعمهررم وأشرربعهم، و ا أعلم. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً ، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك المغني لاب قدامة ي4/4.أك
عدد الصفحات ٣٣٧ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 337 [65] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ [89] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعلا -: ييوإضرافة الإطعرام إى العشرر المسراكين يوجرب الت جصيص بهم، والملك ام، ولا يصحُّ العدوا عنهم أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنا ا -تعاى- في الآيرة الكريمرة كراء سرب عر حكرم الأيراءن، وأن اليمرين المعقرود كعار ا إطعام عشر مساكين، أو كسرو م، ولم را خصرص ا -تعراى- في الآيرة الإطعرام أو الكسو لعشر مساكين، دا على الالترزام بهرذا العردد المعرين بعينره وعردم العردوا إى عردد آخر، وهذا هو ما استنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية بدلالة تخصيصها. دراسة الاستنباط: اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في حكم ما لرو دفرع الكعرار إى مسركين واحرد، هرل تجزنه، أم لا على قولين ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/٧٧أك.
عدد الصفحات ٣٣٨ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 338 القول الأول لا تجزنه، وبب عليه أن يدفعها إى عشر مساكين. واسررتدلوا بظرراهر الآيررة و أن ا -تعرراى - كررر الإطعررام والمطعرروم فتعي نررا، وأن المسرركين الواحررد بتعرردد الأيررام لا يصررير عشررر مسرراكين فررلا يتررأد ى الواجررب بالصررر إليرره، م ررل الشهاد ، فالشاهد الواحرد إ ا كررر شرهادته في يرومين لا يصرير في معنرى الشراهدي ، وهرذا مذهب الإمام مالك، والشافعي، ورواية ع الإمام أحمد (1). القول الثا تجزنه إ ا دفعها إى مسكين واحد معر قة في عشر أياملله لأن المقصود سدا الخلرة واجزوعرة، و لك يت دد له بت دد الأيام فكان هو في اليوم ال اني في المعنرى مسركيناً آخرر لت ردد سربب الاستحقاق له، فكان المعنى المقصود بإعطا العشر موجوداً في الواحد عنرد تكررار الردفع، فتقدير الخطا عندهم فإطعام طعام عشر مسراكين، وهرذا مرذهب الحنعيرة، وروايرة عر الإمام أحمد (2). قال الجصاص -رحمه ا تعاى:- ييقولره تعراى ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ عمروم في ليع م يقع عليه الاسم منهم، فيصحا الاحت اج به في جواز إعطا مسكين واحرد ليرع الطعام في عشر أيام، كل يوم نص لا ، لأن ا لرو منعنراه في اليروم ال راني كن را قرد خصصرنا الحكررم في بعررض مررا انتظمرره الاسررم دون بعررض ، لاسررياء فرريم قررد دخررل في حكررم الآيررة بالاتعاقأكأك (3). ي1أك ينظر الحاوي الكبير للاءوردي ي 15/305أك، أحكام القرآن لاب العربي ي 2/159أك، رؤوس المسانل الخلافية للعكبري ي 2/1232أك، المغني لاب قدامة ي 11/93أك ي 13/513-514أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي٨/144-145أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/٧٧أك. ي2أك ينظر أحكام القرآن لل صاص ي 4/٨-119أك، المبسوط للسرخظ ي ٧/٧أك، رؤوس المسانل الخلافية للعكبري ي 2/1232أك، ااداية في ح بداية المبتدي للمرغيناني ي 2/269أك، المغني لاب قدامة ي 11/93 أك ي13/514أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/٧٧أك. ي3 أكأحكام القرآن ي4 /٨أك.
عدد الصفحات ٣٣٩ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 339 قال ا ماع المواعه -رحمه ا تعاى- يي وهذا ضرعي لله لمِرا فيره مر الإضراءر والت رويز، ولما فيه م حذ المععوا، ولما فيه م ترك البيان لم تصر ر إليره هرذه الصردقة، والحقيقرة خير م الم از، والذ كر خير م الإضاءر، والبيان خير م الإلاا، وات با الظراهر أوى مر الرتأويلأكأك (1). والراجح، وا أعلم هو القوا الأوا لوضوح نرص الآيرة، ويحقر هرذا أن ا -تعراى- أمر بعدد المساكين، لا بعدد الأيام، والذي يقوا بإعطانها لمسكين واحد يعتبر بعدد الأيام لا بعدد المساكين، م ل لو أوصى الإنسان بشي لعشر مساكين، لم بزئ إلا العشر . و ا سب يتبح أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/٧٧أك.
عدد الصفحات ٣٤٠ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 340 [66] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [90] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوفي أمر ا -سبحانه- باجتنابه دليل عرلى ان ره لا بوز الانتعا به في شي أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنا ا -تعاى- في الآية الكريمة بأن ه حر م علينا أربعة أشيا ، هي الخمر وهو كل مرا خامر وغ ط ى بسكره العقل، والميسر وهو القاءر، والأنصا وهي الأوثان والألنام التري تنصررب فتعبررد مرر دون ا ، والأزلام وهرري الأقررداح ال ترري يستسررقون بهررا، واخبرنررا بأنّ رر ا رجس أي خبث وهري مر عمرل الشريطان، وأمرنرا باجتنرا هرذه الأشريا لأنّ ر ا لنرا، ولعظة ﭽ ﭝﭼ عامة تشمل كل شي يتعل بهذه الأشريا فهرو حررام، فاسرتنب الإمرام - رحمه ا تعاى- م عمروم الآيرة، ومر أمرر ا -تعراى- لنرا باجتنرا الخمرر، أن ره لا بروز الانتعا بأي شي يتعل بالخمر. دراسة الاستنباط: م رحمة ا -تعاى- بعباده بأن ه أحل ام الطيبات، وحر م عليهم الخبانث التري تلرهم ولا تنععهم، وم هرذه الخبانرث الخمرر، وهري محرمرة قطعراً كراء في الآيرة السرابقة، ومحررم - أيباً - الانتعا بها في أي وجه م وجوه الانتعا (2). ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/194.أك ي2أك ينظر الموسوعة العقهية الكويتية ي5/25.أك
عدد الصفحات ٣٤١ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 341 وقد ألع العل-رحمهم ا تعاى- على أن ه لا بوز بيعها، ولا إمساكها، ولا تخليلها (1). وإناء اختلعوا في جواز التداوي، وتطع ة العط بها(2). قال القرطبه -رحمه ا تعراى:- ييقولره ﭽ ﭝﭼ يقتضير الاجتنرا المطلر الرذي لا ينتعررع معرره بشيرر بوجرر ه مرر الوجرروه، لا بشررر ولا بيررع ولا تخليررل ولا مررداوا ولا غررير لكأكأك(3). فالخمر م الأشيا التي حر مها ا علينالله لمل ا لنرا، والتحرريم عرام في أي شي يتعلر بها، وهي لا تزيد العط إلا عطشاً، حتى لو كانت دوا ، لحديث طارق ب سويد أو سرويد ب طارق أن ه سأا النبي -للى ا عليه وسلم- ع الخمر، فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقراا لره ييا نبي ا إنّا دوا أك، قاا النبي -للى ا عليه وسلم- ييلاو ولسنَ ها ا أكأك (4). وعلى هذا يكون الاستنباط الذي استنبطه الإمام -رحمره ا تعراى- مر الآيرة لرحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر الإلا لاب المنذر ي ٨أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي ٨/162أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/194.أك ي2أك ينظر أحكام القرآن لل صاص ي1/159-160أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي15/0أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي٨/161-162أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/194.أك ي3أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي٨/161أك ي4أك رواه أبو داود في سننه في كتا الطب، با في الأدوية المكروهة، ي 5أك ي 4/٧أك، وحس نه الشي شعيب الأرناؤوط. يينظر سن أبي داود بتحقي الأرناؤوط 6/22أك
عدد الصفحات ٣٤٢ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 342 [67] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ [95] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييفاقتم بمعهومه أن م قتلره ناسرياً أو خاط راً لا جزا عليهأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنا ا -تعاى- في الآية الكريمة وينهانا ع قتل الصيد في حالة كوننا محرمين بحج أو عمر ، وم قتله من ا متعمداً عليه جزا م رل مرا قترل مر الرن عم، يقردره عردلان منرا يعرفران الحكم والشبه، إمرا يكرون إبرلاً، أو بقرراً، أو شرا ، أو كعرار طعرام مسراكين برأن تقردر قيمرة اجززا ويُ شترى به طعاماً يطعم به المساكين، أو يصوم عر كرل مسركين يومراً، ليرذوق وبراا فعله لك، ولم ا قي د ا -تعاى- اجززا على المتعمد لقترل الصريدلله اسرتنب الإمرام -رحمره ا تعاى- بدلالة معهوم المجالعة أن الن اسي والمجطئ لا جزا عليهاء. دراسة الاستنباط: اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في المحرم الذي قتل ليداً وهو ناس أو لطرئٌ، أعليره جزا أم لا، على ثلاثة أقواا ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/202.أك
عدد الصفحات ٣٤٣ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 343 القول الأول أن المتعمد وا لمجطئ والناسي عليهم اجززا لله لأن النسريان عرذر في رفرع الإثرم، لا في رفرع الغرم، وهذا قوا ابر عبراس، وابر عمرر -رضي ا عرنهاء-، ولهرور العلراء كرالزهري، وأبي حنيعة، ومالك، والشافعي في اجزديد، ورواية ع الإمام أحمد (1). واختلعوا في توجيه قوله تعاىﭽ ﯦ ﭼ على أربعة أقواا (2) الأول أن ه ورد القرآن بالعمد، وجعل الخطأ تغليظاً لله قاله سعيد ب جبير (3). الثاني: أن ه خرج على الغالب، فألح به النادر، كسانر ألوا الشريعة. الثالث: قاا الزهري إن ه وجب اجززا في العمد بالقرآن، وفي الخطأ والنسيان بالسنة (4). الرابع أنه وجب بالقياس على قاتل الخطأ بعلة أنّ ا كعار إتلا نعسلله فتعلقت بالخطرأ، ككعار القتل. القول الثاني: أن الناسي والمجطئ لا جزا عليه، إن اء اجززا على المتعمد فق ، وهذا قروا أهرل الظراهر، وإليه هب الإمام الشافعي في القديم، والإمام أحمد في إحدى روايتيه (5). ي1أك ينظر جامع البيان للطبري ي٨/٨٧أك، الإلا لاب المنذر ي65أك، الاستذكار لاب عبد البر ي13/2أك، أحكام القرآن لل صاص ي 4/134أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي 4/3-4أك، أحكام القرآن لاب العر ي2/٨٧أك، المغني لاب قدامة ي 5/396-٧أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي ٨/190-191أك، الم مو للنووي ي٧/320-321أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/203.أك ي2أك ينظر أحكام القرآن لاب العربي ي 2/٨٧أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي ٨/190-191أك، تيس البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/203-204.أك ي3أك رواه الطبري في تعسيره ي٨/٨٧أك. ي4أك المصدر الساب ي٨/٨٧أك. ي5أك ينظر الاستذكار لاب عبد ال ي13/2أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي4/4أك، والمحلى لاب حزم ي6/٨أك، المغني لاب قدامة ي5/٧أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/202.أك
عدد الصفحات ٣٤٤ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 344 واستدلوا بمعهوم المجالعة في الآية السابقةلله لأن ه لا جزا على الخاطئ لله لأن الألل برا متره ، فررلا يشرغلها إلا برردليل ، وبحررديث ييإِنَ اللهَ تجََلاوَاَ لِ عَللنْ أُمَتِلله ااَطَلأَ وَالنِّسْلليَانَ وَمَللا اسْتُسْرِهُوا عَلَيْهِ أكأك (1). القول الثالث أن م قتل الصيد متعمداً لقتله، ناسياً لإحرامه، فعليه اجززا ، فإن كران اكرراً فرلا جرزا عليه، وقد حل ولا حج له، كاء لو تكلرم في الصرلا ، أو أحردث فيهرا، وهرذا قروا مجاهرد - رحمه ا تعاى- (2). واستدا ب قوله تعاى بعد لك ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ، قاا ولرو كران اكرراً لإحرامره لوجبت عليه العقوبة لأوا مر (3). قال ابن عبد ال -رحمره ا تعراى:- ييرراهر قروا مجاهرد لرال لظراهر القررآن. إلا أن معناه أن ه متعمد لقتله، ناس لإحرامهأكأك (4). والراجح، وا أعلم هو القوا الأوا وأن عليه اجززا لله لأن ه ضاءن إتلا فاستوى حكم عمده وسهوه، كاءا الآدمي، وهو قوا لهور العلاء . و ا سب يتبح لنا أن الاسرتنباط غرير لرحيح، ولا يوافر الباحرث عرلى الاسرتنباط لمرا سب ، وا أعلم. ي1أك رواه اب ماجة في سننه في كتا الطلاق، با طلاق المكره والناسي، ي2045أك ي1/659أك، والبيهقي في السن الكبرى في كتا الخلع والطلاق، با ما جا في طلاق المكره، ي15490أك ي٧/356أك، ع اب عباس-رضي ا عنهاء-، وقاا الشي الألباني حديث لحيح. يينظر إروا الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 1/123أك ي2أك رواه الطبري في تعسيره ي٨/4.أك ي3أك ينظر أحكام القرآن لاب العربي ي2/1٨٧أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي٨/191.أك ي4 أكالاستذكار ي13 /2أك.
عدد الصفحات ٣٤٥ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 345 [68] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ [95] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوفي الآية دلالة على أن اجزاءعرة إ ا قتلروا لريداً، ليس عليهم إلا م ل ما قتلوا، وهو جزا ٌ واحدأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة: ينهانا ا -تعاى- في الآية الكريمة ع عدم قترل الصريد ونحر محرمرون، وأن مر قترل ليداً عليه جزا م له م النعم، فكلا ليد يقتلره محررم يُعردى بم لره، وهرذا يسرتلزم منره أن اجزاءعة إ ا قتلوا ليداً وهم محرمون، عليهم م له مر الرنعم، شرا ً، أو بقرر ً، أو إبرلاً ، وهرذا هو ما استنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآيةلله لان اجززا في مقابلة المقتروا، لا في مقابلرة القتل(2). دراسة الاستنباط اختل العلراء -رحمره ا تعراى- في حكرم المحررمين إ ا اشرتركوا في قترل الصريد، عرلى قولين ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/٧أك. ي2أك المصدر الساب ي3/٧أك.
عدد الصفحات ٣٤٦ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 346 القول الأول أن علريهم جررزا ً واحررداًلله لأن رره أوجررب في قتررل الصريد جررزا ، وهررو م ررل المقترروا، وم ررل الواحد واحد، سوا ً كان القتل م قاتل واحد أو م لاعة، وهذا مذهب الإمام الشرافعي، والراجح في مذهب الإمام أحمد (1). واسررتدلوا برراء روي عررابرر عبرراس ، في قرروم ألررابوا ضرربعاً ، قرراا ييع ل رري هِم ك ررب ٌ ي ت ج ار جُون هُ ب ي ن هُم أكأك (2). وععاءر موى بني هاشم ، أن موالي لاب الزبير أحرموا، إ مرت بهم ضربع، فحرذفوها بعصيهم فألابوها ، فوقع في أنعسهم، فأتوا اب عمر -رضي ا عنهاء-، فذكروا لرك لره ، فقاا ييعليكم كب أكأك، قالوا على كل واحد منا كب ، قاا ييإِن كُم لم ُ عرز زٌ بِكُرم ، ع ل ري كُم ل ِيعًا كُلُّكُم ك ب ٌ أكأك. قاا اللغويون قوله إنكم لمعزز بكم أي لمشدد عليكم إ اً (3). القول الثا أن على كل واحد منهم جزا لله لأن كل واحد م القاتلين للصيد قاترلٌ نعسراً عرلى الكراءا والتاءم، بدليل قتل اجزاءعة بالواحدلله لأن كل واحد متل ٌ نعساً على الكراءا ومُرذهِ بٌ روحراً على التاءم، وهذا مذهب الإمام أبي حنيعة، ومالك، ورواية ع أحمد (4). ي1أك ينظر الحاوي الكبير للاءوردي ي 4/320-321أك، المغني لاب قدامة ي 5/420أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/٧أك. ي2أك رواه الدارقطني في سننه في كتا الحج ي2563أك ي3/1.أك ي3أك رواه الدارقطني في سننه في كتا الحج ي2564أك ي3/1أك، والبيهقي في السن الكبرى في كتا الحج، با النعر يصيبون الصيد، ي10291أك ي5/204.أك ي4أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي 11/9-0أك، أحكا م القرآن لاب العربي ي 2/٨٨-9أك، المبسوط للسرخظ ي4/1أك، المغني لاب قدامة ي5/420أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي٨/201-202أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/٨أك.
عدد الصفحات ٣٤٧ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 347 قال ابن عبد ال -رحمه ا تعاى:- ييم جعرل عرلى كرل واحرد مرنهم اجزرزا قاسره عرلى الكع ار في قتل النعسلله لأنّ م لا يختلعون في وجو الكعار على كل واحرد مر القراتلين في قتل النعس خطأ كعار كاملة. وم جعل فيه جزا واحداً قاسه على الد ية، ولا يختلعون على أن ه فيم قتل نعسرا خطرأ - وإن كانوا لاعة - إن اء عليهم دية واحد يشتركون فيهاأكأك (1). والررراجح، وا أعلررم هررو القرروا الأوا، أن علرريهم جررزا ً واحررداً للآثررار الرروارد عرر الصحابة وحكمهم ب رزا واحرد عرلى اجزاءعرة الرذي قتلروا الصريد، ولأن القترل في مقابرل المقتوا لا القاتل. وعلى هذا يكون الاستنباط الذي اسرتنبطه الإمرام -رحمره ا تعراى- مر الآيرة لرحيحاً ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك الاستذكار ي11/0.أك
عدد الصفحات ٣٤٨ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 348 سورة الأعراف [69] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ [7 - 8] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييفي هاتين الآيتين دليل على وجرو سرتر العرور في كل حاا م الأحواا، في الصلا وغيرهاأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يحذرنا ا -تعاى- في الآية الكريمة م الشيطان بأن يععل بنا كراء فعرل بأبينرا آدم -عليره السلام-، بأن يُزي لنا العصيان ويدعونا إليره، ويرغبنرا فيره، هرذا الرذي يريرده بنرا كراء فعرل بأبوينا م قبل، وينبغي علينا الحذر منهلله لأن ره يراقبنرا هرو وألرحابه مر شرياطين اجزر مر حيث لا نعلم نح ، ثم يخبرنا ا -تعاى- بأن الكع ار إ ا فعلروا فاحشرة، ينسربونّا إى ا - تعاى- زوراً وبهتاناً ، وم لك طوافهم بالبيت عرا ، فا -تعراى- لا يلير بكراءا حكمتره أن يأمر بهذا، ولماا سمى ا -تعاى- عور الإنسان سو ، وساءاها فاحشة، استلزم م لرك أن على الإنسان أن يسترها ولا يبديا للناس، وهذا هو ما استنبطه الإمام -رحمره ا تعراى- م الآية بدلالة الإشار . ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/253.أك
عدد الصفحات ٣٤٩ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 349 دراسة الاستنباط اتع العلاء -رحمهم ا تعاى- أن على الإنسان أن يسرتر عورتره في الصرلا وفي غيرهرا، أم ا في الصلا فشرط م وطها، لا تصح الصلا إلا به، وأما في غيرها فم برا المررو وم با مكارم الأخلاق. قال الجصاص -رحمه ا تعاى- يييدا على فرض ستر العرور لإخبراره أنره أنرزا علينرا لباساً لنواري سوأتنا بهأكأك (1). ثم قال بعد ذل ييوقد اتعقت الأمة على معنى ما دلت عليه الآية م لرزوم فررض سرتر العور ، ووردت به الآثار ع النبي -للى ا عليه وآله وسلم-أكأك (2). وقال إلسيا الهلراسي -رحمره ا تعراى- ييإن في لرك دلالرة عرلى وجرو سرتر العرور ، و لك أنه قاا ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ [26] ، فذلك إشار إى الوجوأكأك (3). وقلللال القرطبللله -رحمررره ا تعررراى :- ييقولررره تعررراى ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ [الأعرا 26]، قاا ك ير م العلاء هذه الآية دليرل عرلى وجرو سرتر العرور ، لأن ه قاا ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ، وقاا قوم إنه ليس فيها دليل على ما كروه، بل فيها دلالرة عرلى الإنعام فق . قلت القوا الأوا ألح، وم للة الإنعرام سرتر العرور ، فبرين أن ره -سربحانه وتعراى- جعل لذريته ما يسترون به عورا م، ودا على الأمر بالستر. ولا خلا بين العلاء في وجو ستر العور ع أعين الناسأكأك (4). ي1أك أحكام القرآن لل صاص ي4 /203.أك ي2أك المصدر الساب ي4/203.أك ي3 أكأحكام القرآن للكيا ااراسي ي3 /134أك. ي4أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم ي9/1-2.أك
عدد الصفحات ٣٥٠ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 350 وقال ت موضع آخر ييوفي هذا -أيباً - دليل على وجرو سرتر العرور ، لقولره ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼأكأك (1). قال ابن عرفة -رحمه ا تعاى:- ييقوله تعاى ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ إشرار إى وجرو سرتر العور دون ما سواها م البدنأكأك (2). وقللال السلليوطه -رحمرره ا تعرراى :- يياسررتدا برره -أيبرراً - عررلى وجررو سررتر العررور ، واستدا بالآيتين م قاا إن العور هي السوأتان خالةأكأك (3). وقللال الشللوسا -رحمرره ا تعرراى :- ييوقررد اسررتدا بالآيررة عررلى وجررو سررتر العررور في الصلا ، وإليه هب لهور أهل العلم، بل سترها واجب في كل حاا م الأحواا وإن كان الرجل خالياً أكأك (4). وقللال وهبللة الللزحي -رحمرره ا تعرراى :- ييدلررت آيررة ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ [الأعرا 26] على وجو سرتر العرور لأن ره قراا ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ أي أن ره - تعراى- جعرل لذريرة آدم لباسراً يسرترون برره عرورا م، وفيره دلالرة عرلى الأمرر بالتسررتر. ولا خلا بين العلاء في وجو ستر العور ع أعين الناسأكأك (5). فكل هذه النقوا م المعسري ت يرد مرا اسرتنبطه الإمرام المروزعي-رحمره ا تعراى- مر الآية بوجو ستر العور في كل حاا م الأحواا. و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم ي9/٨٨أك. ي2أك تعسير اب عرفة ي2 /٨أك. ي3 أكالإكليل في استنباط التنزيل ي٧أك. ي4 أكفتح القدير ي2 /200أك. ي5 أكالتعسير المنير ي٨/ 1أك.
عدد الصفحات ٣٥١ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 351 سورة التوبة [70] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ [6] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوفي الآية دلالة بطري الإشار على جواز تعلريم الكافر القرآن إ ا رجونا إسلامه، ولا بوز إ ا خشينا استجعافهأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنا ا -تعاى- في الآية الكريمة أن ه إ ا طلب أحد مر المشرركين الاسرت ار والأمران ليدخل دار الإسلام ليسمع كرلام ا ، وينظرر في تعراليم الإسرلام، ليتبرين ويردخل الإسرلام على بصير ، فإن ق بِل الح ، قبلناه، وإن أبى ر ددنراه إى مأم ن رهُ ، وبراء أن ا -تعراى- أمرنرا أن نُ س مِ ع الكافري القرآن، فالساء يلزم منره الحعرظ لكرل مرا سرمع، لاسرياء في حر السرامعين الأ كيا ، فاستنب الإمام -رحمه ا تعاى- م هذا بدلالة الإشار على جواز تعلريم الكرافر القرآن إ ا رجونا إسلامه، ولا بوز إ ا خشينا استجعافه (2). دراسة الاستنباط اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في تعليم الكافر القرآن (3) ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/٧أك. ي2أك ينظر المصدر الساب ي3/٧أك. ي3أك ينظر لتصر اختلا العلاء للطحاوي ي 3/492أك، الاستذكار لاب عبد البر ي 14/51أك، الم مو للنووي ي2/1أك، فتح الباري لاب ح ر ي6/٧أك، المبد في ح المقنع لاب معلح ي1/160أك، مواهب اجزليل ح لتصر خليل للحطا ي3/352أك، مطالب أولي النهى للرحيباني ي1/2.أك
عدد الصفحات ٣٥٢