المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن

أحمد سالم محمد با طاهر

صفحة ٢١ من ٢٩

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  320 وقال ابن القيم -رحمره ا تعراى:- ييأن ره لا تعرارض برين الحردي ين عرلى تقردير الصرح ة، ومحمل حديث عدي في المنع على ما إ ا أكل منه حاا ليدهلله لأن ه إناء لراده لنعسره، ومحمرل حديث أبي ثعلبة على ما إ ا أكل منه بعد أن لاده وقبله ونّى عنه ثم أقبرل عليره فأكرل منره، فإن ه لا يحرم لأن ه أمسكه لصاحبه وأكله منه بعد لك، كأكله م شا ك اها لاحبها، أو مر لحم عنده، فالعرق بين أن يصطاد ليأكل أو يصطاد ثم يعط عليه فيأكل منه، فرق واضرح، فهذا أحس ما بمع به بين الحدي ينأكأك (1). ي1 أكحاشية اب القيم على سن أبي داود ي٨/ 42أك.

عدد الصفحات ٣٢١

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  321 [60] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [6] الاستنباط قللال ا مللاع المللواعه -رحملله الله تعللا -: ييوفي الآيررة دليررل عررلى أن اجزنررب برروز لرره أن يتيممأكأك(1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنا ا -تعراى- في الآيرة الكريمرة كيعي رة الوضرو عنرد إراد الصرلا ، و كرر في الآيرة فروض الوضو ، وأن على اجزنب الطهار وهري الغسرل، ومر رحمرة ا بنرا أن ره فررض لنرا التيمم بدا الوضو في حالة عدم وجود الما ، أو خو مل اسرتجدامه، واسرتنب الإمرام -رحمه ا تعاى- م الآية بدلالة الن ص أن ره بروز لل نرب أن يتريمملله لاشرتراك اجزنرب مرع المحدث حدثاً ألغر في العل ة المبيحرة للتريمم وهري عردم وجرود المرا والخرو مر خرروج وقت الصلا ، فأباح التيمم اذا. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/122.أك

عدد الصفحات ٣٢٢

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  322 دراسة الاستنباط اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في هذه المسألة على قولين القول الأول: بوز لل نب أن يتيمم، وهو قوا لهور الصحابة، والأنمة الأربعة، وكافة العقها (1). واستدلوا بأدلة منها حديث سعيد ب عبد الرحم ب أب ز ى ع أبيه قراا جرا رجرل إى عمرر بر الخطرا - رضي ا عنه-، فقاا إني أجنبت فلم ألب الما ، فقاا عاء ر ب ياّ لعمر ب الخطرا أمرا تذكر أن ا كن ا في سعر أنا وأنت، فأم ا أنت فلم تُ صرل ، وأمرا أنرا ف ت م ع ك ر تُ ، فصرليت، فرذكرت لررك للنبرري -لررلى ا عليرره و سررلم -، فقرراا النبرري -لررلى ا عليرره و سررلم - ي إنَللما سللان يسفي هسذاأك، فلر النبري -لرلى ا عليره و سرلم- بكع ي رهِ الأرض، ونعر فريهاء، ثرم مسح بهاء وجهه وكع يه (2). وحديث عمران ب حصين الخزاعي -رضي ا عنه-، أن رسروا ا -لرلى ا عليره و سلم-، رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم، فقاا يييا فلان ما منعل أن تصللي ت القلوعأكأك، فقاا يا رسوا ا ألابتني جنابة ولا ما ، قاا ييعلي بالصعيد فإنَ ه يسفي أكأك (3). وحديث أبي ر قاا اجتمعت غنيمرة عنرد رسروا ا -لرلى ا عليره وسرلم-، فقراا يييَا أَبَا ذَر ابْدُ فِيهَا أكأك. ي1أك ينظر الإ ا على مذاهب العلاء لاب المنذر ي1/٧أك، أحكام القرآن لل صاص ي4/11أك، التمهيد لاب عبد البر ي19/0أك، الاستذكار لاب عبد البر ي3/146أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي٨/249أك، المغني لاب قدامة ي 1/334أك، الذخير للقرافي ي 1/344أك، مغني المحتاج ي 1/245أك، تيسير البيان للموزعي ي 3/122أك، موسوعة أحكام الطهار للدابيان ي 12/9.أك ي2أك رواه البجاري في لحيحه في كتا التيمم، با المتيمم هل ينع فيهاء، ي331أك ي1/129أك، ومسلم في لحيحه في كتا الحيض، با التيمم، ي٨أك ي1/0.أك ي3أك رواه البجاري في لحيحه في كتا التيمم، با التيمم ضربة، ي341أك ي1/134.أك

عدد الصفحات ٣٢٣

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  323 فبدوت إى الربذ (1) ، فكانت تصيبني اجزنابة فأمكث الخمرس والسرت، فأتيرت النبري - للى ا عليه وسلم-، فقاا «أبو ر» .فسكت فقاا ييثَسِلَتْ َ أُمص َ أَبَا ذَر لأُِمِّ َ الْوَيْ ُ أكأك. فرردعا لي ب اريررة سررودا ، ف ررا ت بعُررسا (2) فيرره مررا فسررترتني ب ررو واسررتترت بالراحلررة، واغتسلت فكأني ألقيت عني جربلاً ، فقراا ييالصَل عِيدُ الطَيِّلبُ وَضُلو ُ الم سْللِمِ وَلَلوْ إِ َ عَشرِْل سِنِينَو فَإِذَا وَجَدْتَ الما فَأَمِسَهُ جِلْدَكَ فَإِنَ ذَلِ َ خَاٌْ أكأك(3). القول الثا أن اجزنب لا بوز له أن يتيمم، وهذا قوا عمر ب الخطا ، وعبد ا ب مسعود -رضي ا عنهاء- (4). و لررك لمررا روى البجرراري ومسررلم عرر شررقي برر سررلمة قرراا كنررت عنررد عبررد ا وأبي موسى، فقاا له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحم إ ا أجنرب فلرم برد مرا كير يصرنع فقاا عبد ا لا يصلي حتى بد الما ، فقاا أبو موسى فكي تصنع بقوا عاء ر حين قاا له النبي -للى ا عليه و سلم- ي سان يسفي أك، قاا ألم ترر عمرر لم يقنرع برذلك فقراا أبرو موسى فدعنا م قوا عاءر، كي تصنع بهذه الآية فاء درى عبرد ا مرا يقروا، فقراا إن را ي1أك هي قريةم قرى المدينة على ثلاثة أياام، قريبة م ات عرق على طري الح از إ ا رحلت م فيد تريد مكاة، وبهذا الموضع قبر أبي ر الغعاري ، وهي مدينة تاريخية أثرية تقع ق المدينة المنور وتبعد عنها حوالي 0كم. ينظر مع م البلدان لياقوت الحموي ي3 /24أك، وموقع الموسوعة الحر على الانترنت ي2أك العُسا ببم العين وتشديد السين، وهو القدح العظيم، والرفد أكبر منه. ولعه عساس. ينظر الصحاح لل وهري ي3/949أك،عون المعبود للعظيم آبادي ي1 /361أك ي3أك رواه أبو داود في سننه في كتا الطهار ، با اجزنب يتيمم، ي 332أك ي 1/90أك، وقاا الترمذي حديث حس لحيح، ولححه الشي الألباني. يينظر سن الترمذي 1/211، لحيح سن أبو داود2/149أك ي4أك ينظر الإ ا على مذاهب العلاء لاب المنذر ي1/٧أك، الأوس لاب المنذر ي2/164أك، التمهيد لاب عبد البر ي19/0أك، المغني لاب قدامة ي1/334أك، تيسير البيان للموزعي ي3/122.أك

عدد الصفحات ٣٢٤

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  324 لو رخصنا ام في هذا لأوشك إ ا برد على أحدهم الما أن يدعه ويتيمم، فقلت لشقي فإن اء كره عبد ا اذا قاا نعم (1). وقيل إن عمر بر الخطرا ، وعبرد ا بر مسرعود -رضي ا عرنهاء-، لم يعلراء بالردليل، وهذا في حقهاء كا للاستدلاا، وقد حعظ غيرهما مر الصرحابة لرحة تريمم اجزنرب، كراء سب م حديث عمران اب حصين، وأبي ر، وعاء ر -رضي ا تعاى عنهم- (2). وقيل إاء رجعا ع قوااء، وقالا بصحة تيمم اجزنب (3). وعررلى هررذا يكررون اسررتقر الخررلا في عصررر الصررحابة عررلى أن رره برروز لل نررب أن يترريمم، ويرتعع هذا الخلا . ولذلك يكون الاستنباط لحيحاً لله للأدلة السابقة، وإلا الصحابة والعلاء عرلى لرحة تيمم اجزنب، ويواف الباحث على استنباط الإمام، وا أعلم. ي1أك رواه البجاري في لحيحه في كتا التيمم، با إ ا خا اجزنب على نعسه المرض أو الموت أو خا العط تيمم، ي339أك ي1/133أك ومسلم في لحيحه في كتا الحيض، با التيمم، ي٨أك ي1/0.أك ي2أك ينظر موسوعة أحكام الطهار للدابيان ي 12/4.أك ي3أك ينظر سن الترمذي ي1/216أك، معالم التنزيل للبغوي ي21/٨أك، الم مو للنووي ي2/٨أك.

عدد الصفحات ٣٢٥

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  325 [61] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [51] الاستنباط قال ا ملاع الملواعه -رحمله الله تعلا -: ييوفي هرذه الآيرة دلالرة عرلى أن اليهرودي يررث الن صراني ، وبالعكسأكأك(1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنا ا -تعاى- في الآية الكريمة وينهانا أن نتجذ اليهود والنصرارى أوليرا وألردقا نواليهم ونحبهم، فإن ب عبرهم أ وليرا بعرض يتنراصرون فرياء بيرنهم ويكونرون يرداً عرلى مر سواهم، فأنتم لا تتجذوهم أوليا ، فإنّ م الأعردا عرلى الحقيقرة ولا يبرالون بلركم، برل لا يد خِ رُ ون م مجهودهم شي اً على إضلالكم، ولا يتولاهم إلا مر هرو مر لهم، وهرذه المروالا بين بعبهم البعض يستلزم منها أنّ م يتوارثون فرياء بيرنهم، وهرذا هرو مرا اسرتنبطه الإمرام - رحمه ا تعاى- م الآية بدلالة الإشار . دراسة الاستنباط: اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في حكم التوارث بين اليهود والنصارى، على قولين ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/154.أك

عدد الصفحات ٣٢٦

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  326 القول الأول أن اليهررودي يرررث النصررراني، والعكررس، وهررذا مررذهب الإمررام أبي حنيعررة، والشررافعي، ورواية ع أحمد (1). واستدلوا بحديثعمرو ب شعيب ، ع أبيه ، ع جده عبد ا ب عمرو ، قاا قاا رسوا ا -للى ا عليه وسلم- ييلاَ يَتَوَا رَثُ أَهْ ُ مِلَتَينِْ شَتَى أكأك (2)، والكعر كلره ملرة واحد ، لقوله تعاى ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ[3 ]. قال البغلوي -رحمره ا تعراى- ييفأم را الكعرار فريرث بعبرهم مر بعرض مرع اخرتلا مللهم، لأن الكعر كله ملة واحرد ، لقولره تعراى ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ[ 3] أكأك(3). وقال إلسيا الهراسي -رحمه ا تعاى:- ييوهو يدا على إثبات الشرر المروالا فرياء بيرنهم، حتى يتوارث اليهود والنصارى بعبهم م بعضأكأك (4). القول الثا أن ه لا يرث اليهودي النصراني، وهذا مذهب الإمام مالك، ورواية ع أحمد (5). ي1أك ينظر التمهيد لاب عبد البر ي9/0أك، ح السنة للبغوي ي٨/364أك، المغني لاب قدامة ي9/156أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 2/346أك، أحكام أهل الذمة لاب القيم ي 2/29أك، لبا التأويل في معا التنزيل للجازن ي1/٧أك، الموسوعة العقهية الكويتية ي3/26.أك ي2أك رواه أبو داود في سننه في كتا العرانض، با هل يرث المسلم الكافر ، ي2911أكي3/125أك، واب ماجة في سننه في كتا الولايا، با ميراث أهل الإسلام م أهل الشرك، ي 31 أكي2/912أك، وأحمد في مسنده في مسند المك ري م الصحابة، مسند عبد ا ب عمرو ب العاص رضي ا عنهاء، ي6664أك ي11/245أك، وقاا الشي الألباني حديث حس . يينظر إروا الغليل 6/120أك ي3أك معالم التنزيل للبغويي1 /5أك. ي4أك أحكام القرآن للكيا ااراسي ي3/3.أك ي5أك ينظر التمهيد لاب عبد البر ي9/0أك، ح السنة للبغوي ي٨/364أك، المغني لاب قدامة ي9/156-٨أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي2/346أك، أحكام أهل الذمة لاب القيم ي2/29أك، لبا التأويل معاني التنزيل للجازن ي1/٧أك، الموسوعة العقهية الكويتية ي3/2٧أك.

عدد الصفحات ٣٢٧

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  327 واستدلوا بأن الكعر ملل متعدد ، وقد ورد في الحديث ع النبي -للى ا عليه وسلم- ييلا يَتَوَارَثُ أَهْ ُ مِلَتَينِْ شَلتَى أكأك (1)، وهم أهل ملل لتلعة بدليل قوله تعراى ﭽ ﭔ ﭕ ﭖﭼ [62], فقد عط النصارى على الذي هادوا، والعط يقتضي المغاير ب المعطو والمعطو عليه، وقاا تعاى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭼ [ 120]، واليهود لا ترضى إلا باتبا اليهودية معهرم والنصرارى كرذلك، و لرك دليرل عرلى أن لكل م العريقين ملة على حد (2). قلللال الشللليع محملللد بلللن الأملللين الشلللنقيطه -رحمررره ا تعررراى - ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﭼ[3]، وهذه الآية تدا على أن الكعرار بعبرهم ولي بعرض، وراهرهرا أن الكافر يرث الكرافر ولرو اختلعرت مللهراء مر الكعرر، وبهرذا الظراهر تمسرك مر قراا يررث النصراني اليهودي واليهودي النصراني، كاء يتوارث غيرهم م أهل الملل. والصوا أن ره لا يترروارث أهررل ملتررين للحررديث الرروارد في لررك عرر النبرري -لررلى ا عليرره وسررلم - ييلاَ يَتَوَارَثُ أَهْ ُ مِلَتَينِْ أكأك (3)، وهو الألرو ، وهرو أخرصلله لأن ره يبرين المرراد بعمروم هرذه الآيرة الكريمةأكأك(4). وهررذا هررو القرروا الررراجحلله لحررديث النبرر ي -لررلى ا عليرره وسررلم - السرراب ، ولأ ن كررل فريقين منهم لا موالا بينهم، فلا يتوارثون، فهم ملل لتلعة، وقد كر اب قدامة المقردسي - رحمه ا تعاى- أن ه روي ع علي -رضي ا عنه-، أنه جعل الكعر مللاً لتلعرة، ولم يعرر لرره لررال في الصررحابة ، فيكررون إلاعرراً (5) . وعررلى هررذا يكررون اسررتنباط الإمررام -رحمرره ا تعاى- غير لحيح، ولا يواف الباحثُ الإمام على الاستنباط، وا أعلم. ي1أك تقدم تخربه ي2أك ينظر الموسوعة العقهية الكويتية ي3/٧أك. ي3أك تقدم تخربه ي4 أكالعذ النمير م مجالس الشنقيطي في التعسير ي5 /212أك. ي5 أكالمغني لاب قدامة ي9 /٧أك.

عدد الصفحات ٣٢٨

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  328 [62] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [58] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييفهمنرا مر الآيرة أن النردا للصرلا لا يكرون إلا بعد دخوا وقتهاأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنا ا -تعاى- في الآية الكريمة مرا كران عليره المشرركون والكعرار مر شرد عردانهم للمسلمين واحتقارهم واستهزانهم بأجل عبادا م، وهي الصرلا ، وأنّ رم كرانوا إ ا سرمعوا الندا للصلا يبحكون ويستهزنون به، ولراء كانت الصلا اا أوقات محدد لأدانهرا، ُِ الأ ان لمعلام بدخوا الوقت المحدد اا، وهرذا يسرتلزم منره أن الأ ان يكرون عنرد دخروا وقت الصلا وليس قبل دخوا الوقتلله لأن ه لا ينادى لععل شي قبل جواز فعلره، ولم يكر له فاند إ ا قُ د م قبل الوقت، وهرذا مرا اسرتنبطه الإمرام -رحمره ا تعراى- مر الآيرة بدلالرة الإشار . دراسة الاستنباط: ألع العلاء -رحمهم ا تعاى- أن ه لا بوز الأ ان قبل دخوا الوقت في ليع ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/٧أك.

عدد الصفحات ٣٢٩

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  329 الصلوات(1)، إلا في للا الع ر، فعيها قولان القول الأول: أن ه بوز أن ي ن للع ر قبل دخوا وقتهلله لأن وقتهرا يردخل عرلى النراس وفريهم اجزنرب والنانم، فاستحب تقديم أ انّا لينتبهوا ويتأهبوا ليدركوا فبيلة أوا الوقت، وهرذا مرذهب أبي يوس م الحنعية، والإمام مالك، والشافعي، وأحمد (2). واستدلوا بحديثاب عمر -رضي ا عنهاء-،أن رسوا ا -لرلى ا عليره و سرلم-، قاا ييإِنَ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْ و فَسُلُوا وَاشرَْبُوا حَتَى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُعِّ مَسْتُوع أكأك (3). قال ا ماع الشافعه -رحمه ا تعراى:- ييولا ير ن لصرلا غرير الصربح إلا بعرد وقتهرالله لأني لم أعلم أحداً حكى عر رسروا ا - لرلى ا عليره وسرلم - أن ره أ ن لره لصرلا قبرل وقتهررا غررير الع ررر ولم يررزا الم نررون عنرردنا ي نررون لكررل لررلا بعررد دخرروا وقتهررا إلا الع رأكأك(4). ي1أك ينظر الإلا لاب المنذر ي1/39أك، الأوس لاب المنذر ي3/29أك، المغني لاب قدامة ي2/62أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي٨/٨أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/٧أك، مغني المحتاج للشربيني ي1/326.أك ي2أك ينظر الموطأ لممام مالك ي1/0أك، الأم لممام الشافعي ي1/102أك، الأوس لاب المنذر ي3/29أك، ااداية ح بداية المبتدي للمرغيناني ي1/45أك، المغني لاب قدامة ي2/62أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي٨/٨أك، ح فتح القدير لاب اااءم ي 1/253أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي 3/٧أك، مغني المحتاج للشربيني ي1/326أك، دقان أو النهى للبهوتي ي1/٧أك. ي3أك رواه البجاري في لحيحه في كتا الأ ان، برا الأ ان قبرل الع رر، ي٧أك ي1/224أك، ومسرلم في لرحيحه كتا الصيام، با بيان أن الدخوا في الصوم يحصل بطلو الع ر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الع ر، وبيان لعة الع ر الذي تتعل به الأحكام م الدخوا في الصوم، ودخوا وقت للا الصبح وغير لك، ي1092أك ي2/٨أكوزاد مسلم يقاا ولم يك بينهاء إلا أن ينزا هذا ويرقى هذاأك. ي4 أكالأم للشافعي ي1 /102أك.

عدد الصفحات ٣٣٠

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  330 وقللال ابللن المنللذر -رحمرره ا تعرراى :- ييألررع أهررل العلررم عررلى أن مرر السُّرر نة أن يُرر ن للصلوات بعد دخوا أوقا ا إلا الع رأكأك (1). القول الثا لا بوز أن ي ن للع ر قبل وقتها، وإن اء ي ن بعد دخوا وقتها، كسانر الصلوات، وهرو مذهب الإمام أبي حنيعة وألحابه إلا أبا يوس (2). واستدلوا بحديثاب عمر -رضي ا عرنهاء-، أن برلالاً أ ن قبرل طلرو الع رر، فرأمره النبرري -لررلى ا عليرره وسررلم - أن يرجررع فينررادي ييأَلاَ إِنَ الْ عَبْللدَو قَللدْ نَللاعَ أَلاَ إِنَ الْعَبْللدَ قَللدْ نَاعَ أكأك(3). ويمسللن أن نوفللق بررين القررولين، فنقرروا إن الأ ان الأوا لرريس لصررلا الع رررلله وإن رر اء للاستعداد اا، أم ا الأ ان ال اني فهو لصلا الع ر، ولا يكون إلا بعد دخوا الوقت (4). و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لح يح، وأن ه لا بوز أن يكون النردا للصرلا إلا بعرد دخرروا وقتهررالله لأن الأ ان للتنبيرره لرردخوا وقررت الصررلا فررلا برروز أن يكررون قبلهررا، ويواف الباحث على استنباط الإمام، وا أعلم. ي1أك الأوس ي3 /29.أك ي2 أكينظر ااداية في ح بداية المبتدي للمرغيناني ي 1/45أك، المغني لاب قدامة ي 2/63أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي ٨/٨أك، ح فتح القدير لاب اااءم ي 1/253أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/٧أك. ي3أك رواه أبو داود في سننه في كتا الصلا ، با في الأ ان قبل دخوا الوقت، ي 532أك ي 1/146أك، وقاا الشي الألباني حديث لحيح. يينظر لحيح سن أبي داود 3/30أك ي4أك أفادني بهذا فبيلة شيجي الدكتور/ لاا مصطعى الن ار حعظه ا ورعاه

عدد الصفحات ٣٣١

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  331 [63] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [58] الاستنباط قللال ا مللاع المللواعه -رحملله الله تعللا -: يييسررتنب مرر الآيررة أن مرر ط الأ ان رفررع الصوت، ولا ت ت أ د ى سُن تُه بأن تُ ععل ِّا اً أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة هررذه الآيررة هرري ألررل في مشررروعية الأ ان للصررلا ، ومرر المعرررو أ ن النرردا هررو رفررع الصرروت بررالقوا، وإ ا لم يرفررع الصرروت، فلرريس بنرردا ، و الأ ان لتنبيرره المسررلمين عررلى دخرروا وقررت الصررلا ، وهررذا يسررتلزم أن يكررون الأ ان بصرروت مرتعررع مسررمو ، فاسررتنب الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية بدلالرة الإشرار أن مر ط الأ ان رفرع الصروتلله لأن ره بدون رفع الصوت لا يسمى ندا ولا يتحق منه العاند مر مشرروعيته وهري تنبيره النراس بدخوا وقت الصلا . دراسة الاستنباط: الأ ان للصلا أحد شعانر الدي الإسلامي الذي يتميز بره عر غريره مر الأديران، وقرد جعل العلاء -رحمهم ا تعاى- م وط الأ ان رفع الصوت، وأن يكرون المر ن لري تاً أي عالي الصوتلله لأن الأ ان إعلام بصلا اجزاءعة، ولا يترأتى هرذا الغررض إلا برأن يكرون بصروت مرتعرع، ولكري يكرون الأ ان مسرموعاً ومحققراً للغررض منره، اسرتحب العقهرا أن ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/165.أك

عدد الصفحات ٣٣٢

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  332 يكون الأ ان م فوق مكان مرتعع يسراعد عرلى انتشرار الصروت بحيرث يسرمعه أكربر عردد ك م الناس كالم ذنة ونحوها (1). واستدا العل -رحمهم ا تعاى- على هذا بأمر النبي -للى ا عليه وسرلم- لعبرد ا اب زيد -رضي ا عنه- بإلقا الأ ان على بلاا -رضي ا عنره-، فقراا ييفَقُلمْ مَلعَ بِللاَل و فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ و فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ و فَإِنَهُ أَنْدَى صَوْتاً مِنْ َ أكأك (2). وقد رغ ب النبي -للى ا عليه وسلم- في رفع الصوت برالأ ان، فقرد روى أبرو سرعيد الخرردري -رضي ا عنرره -، ان رره قرراا لرره النبرري -لررلى ا عليرره وسررلم - ييإني أراك الغللنم والبا يةو فإذا سنت ت غنم أو با يت فأذنت بالصلاة فارفع صوت بالندا و فإنَ ه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إن ولا شي إلا شهد له يوع القياملةأكأك قراا أبرو سرعيد سرمعته م رسوا ا -للى ا عليه و سلم- (3). قال الشافعه-رحمه ا تعاى:- ييفأُ حبُّ رفع الصوت للم ن، وأُ حبُّ إ ا اتُّ رجِ ذ الم ن أن يُ ت ج ذ لي تاً ، وأن يتحرى أن يكون حس الصوتلله فإن ره أحررى أن يُ سرمِ ع مر لا يُ سرمِ عُ هُ ضعي الصوت، وحس الصوت أرقُّ لسامعه، والترغيب في رفع الص وت يدا على ترتيرل الأ انلله لأن ه لا يقدر أحد على أن يبلغ غايةً م لوته في كلام متتابع إلا مترس لاً ، و لرك أن ره إ ا حذ ورفع انقطرع، فأُ حربُّ ترتيرل الأ ان، وتبينره بغرير تمطري ولا تغر ٍّ في الكرلام ولا ع لةأكأك (4). ي1أك ينظر الأم لممام الشافعي ي 1/٧أك، المغني لاب قدامة ي 2/2أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/165أك، مغني ا لمحتاج للشربيني ي 1/319-324أك، حاشية اب عابدي على الدر المجتار ي 1/390أك، الموسوعة العقهية الكويتية ي2/365.أك ي2أك رواه أبو داود في سننه في كتا الصلا ، با كي الأ ان، ي499أك ي1/٧٨أك، والإمام أحمد في مسنده في مسند المدنيين، حديث عبد ا ب زيد ب عبد ربه لاحب الأ ان ع النبي للى ا عليه وسلم، ي ٨٧أك ي26/402أك، قاا الشي الألباني حديث حس لحيح. يينظر لحيح سن أبي داود2/٧أك ي3أك رواه البجاري في لحيحه في كتا الأ ان، با رفع الصوت بالندا ، ي4أك ي1/221.أك ي4 أكالأم للشافعي ي1 /٧أك.

عدد الصفحات ٣٣٣

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  333 و ا سب بيانه م الأحاديث التي يستدا بها أن الأ ان يكون بصوت مرتعع، وأن يكرون الم ن لي تاً، وكذلك قوا الإمام الشافعي -رحمره ا تعراى-، كرل لرك ي يرد مرا اسرتنبطه الإمام الموزعي -رحمه ا تعاى- م الآية الكريمة، وعلى لك يكون الاسرتنباط لرحيحاً ، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم.

عدد الصفحات ٣٣٤

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  334 [64] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ [89] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييومطل الخطا يقتضي وجود التكعير بحصروا الإطعام للمساكين في أي لور كانت، فلو غد اهم أو عش اهم، جاز أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة: يخبرنا ا -تعاى- في الآية الكريمرة عر أحكرام الأ يراءن وأن ره -عرز وجرل - لا ي اخرذنا بالأياءن التي لدرت منا على وجه الل غو، وهي الأياءن التي حلر بهرا المقسرم مر غرير ني رة ولا قصد، أو عقدها يظ لدق نعسره، فبران بجرلا لرك، ولكن ره -تعراى- ي اخرذنا براء عزمنا عليره، وعقردنا عليره قلوبنرا (2)، ثرمأخبرنرا ا -تعراى- بكعرار هرذه اليمرين، وهري إطعام عشر مساكين، أو كسو م، أو تحرير رقبة، فم لم برد شري اً مر هر لا يصرم ثلاثرة أيام، وقد كر ا -تعاى- الإطعرام بصريغة مطلقرة غرير مقي رد برأي قيرد، وهرذا يقتضير أن التكعير يحصل بالإطعام للمساكين بأي لور كانت، فاستنب الإمام -رحمه ا تعاى- مر ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/6.أك ي2أك ينظر تيسير الكريم الرحم للسعدي ي1/242.أك

عدد الصفحات ٣٣٥

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  335 الآية بدلالة عمومها أن ه لو غد اهم أو عشاهم جاز للمكع ر ع اليمين لكلله لأن ه برذلك قرد أطعم المساكين وأشبعهم. دراسة الاستنباط: اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في هذا الحكم على قولين القول الأول: أن الكع ار لا تجزي إ ا غد اهم أو عشراهملله لأن النراس يتعاضرلون في الأكرل، مرنهم مر يأكل قليلاً ، ومنهم م يأكل ك يراً ، وقد أُ خذ علينا في با الكعارات إخرراج شي مُ قرد ر إى كل مسكين، وبهذا لا يكون عنده علم هل كل واحد منهم استوفى الواجب له أم لا وكذلك قالوا إن ه لابد في الكعرارات مر التمليرك الت رام للمسركين لطعامره، قياسراً عرلى زكا العطر، فقيدوا عموم الآيرة بالقيراس، والإطعرام بهرذه الطريقرة إباحرة ولريس بتمليرك، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والراجح عند الحنابلة (1). القول الثا أن ره بروز في الكعررار إ ا غرد اهم أو عش رر اهم، واسرتدلوا بعمروم الآيررةلله لأن التمكرين مرر الطعررام إطعررام فبررأي وجرره أطعمرره دخررل في الآيررة ، و لأن المقصررود بالإطعررام سرردُّ اجز وع رر ة، وإللاح الخلة، وهذا موجود في الإطعام بالغدا والعشا كوجوده بالعطرا ، وهرذا مرذهب الحنعية، ورواية لممام مالك، وأحمد (2). ي1أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي 15/9-90أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي 10/522-523أك، أحكام القرآن لاب العربي ي2/٨-159أك، رؤوس المسانل الخلافية للعكبري ي2/1233أك، المغني لاب قدامة ي4/3- 4أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي٨/141أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/6.أك ي2أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي 15/9أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي 10/522أك، المبسوط للسرخظ ي٨/150أكي٧/15أك، أحكام القرآن لاب العربي ي 2/٨أك، رؤوس المسانل الخلافية للعكبري ي 2/1233أك، المغني لاب قدامة ي4/4أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي٨/141أك، ح فتح القدير لاب اااءم ي5/1أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/6.أك

عدد الصفحات ٣٣٦