الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 304 دراسة الاستنباط اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في الإطعام للعاجز في كعار القتل الخطأ على قولين القول الأول: لا بب إطعام ستين مسركيناًلله لأن ره لرو كران واجبراً لرذكره ا -تعراى-، ولم ير خره عر وقت الحاجة، وتكون الكعار باقية في م ته بأحد الأمري إى أن يقدر عليها، وهرذا مرذهب الحنعية، والمالكية، وقوا للشافعية والحنابلة (1). القول الثا بب إطعام ستين مسكيناً عند الع ز ع تحرير الرقبة أو ليام شهري متتابعينلله لأن ا -تعاى- نص عليه في كعار الظهار وأطل كره في كعار القترل، فوجرب أن يحمرل إطلاقره في كعار القتل على تقيده في كعار الظهار، لأن المطل محموا عرلى المقيرد مر جنسره، وهرذا قوا للشافعية والحنابلة (2). قال ابنسثا -رحمره ا تعراى:- ييواختلعروا فريم لا يسرتطع الصريام، هرل برب عليره إطعام ستين مسكيناً كاء في كعار الظهار على قولين أحدهما نعم كاء هو منصوص عليه في كعار الظهار، وإناء لم يذكر هاهنرالله لأن هرذا مقرام ديد وتخوي وتحذير فلا يناسب أن يذكر فيره الإطعرام لمرا فيره مر التسرهيل والترخريص، والقول الثاني لا يعدا إى الطعاملله لأن ه لو كان واجباً لما أخ ر بيانه ع وقت الحاجةأكأك (3). ي1أك ينظر المبسوط للسرخظ ي٧/4أك، معالم التنزيل للبغوي ي1/6أك، البيان والتحصيل لاب رشد ي5/٧أك، تعسير اب ك ير ي2/332أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/451.أك ي2أك ينظر الحاوي الكبير للمرداوي ي13/69أك، الكافي لاب قدامة ي4/52أك، روضة الطالبين للنووي ي9/9أك، الشرح الكبير لأبي العرج ب قدامة ي9/1أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/452.أك ي3أك تعسير اب ك ير ي2/332.أك
عدد الصفحات ٣٠٥ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 305 والقوا الرراجح، وا أعلرم هرو القروا الأوا، لعردم كرر الإطعرام في الآيرة،ولم يحُ مرل إغعاا الإطعام في كعار القترل عرلى كرره في كعرار الظهرارلله لأن ره حمرل مطلر عرلى مقيرد في ألل وليس في ول (1)، وا أعلم. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك لا بوز حمل المطل على المقيد إلا في الول دون الألرل، كراء حمرل إطرلاق اليرد في التريمم عرلى تقيردها برالمراف في الوضو لله لأن ه حمل مطل على مقيد في ول ، ولم يحمل إغعاا كر الرأس والرجلين في التيمم على ما قيرد مر كرهمرا في الوضو لله لأن ه حمل مطل على مقيد ألل. كذلك في الكعار حملنا إطلاق العت في كعار الظهار على تقيده بالإياءن م كعار القتللله لأن ه حمل مطل على مقيد في ول . ولم يحمل إغعاا الإطعام في كعار القتل على كره في كعار الظهارلله لأن ه حمل مطلر عرلى مقيرد في ألرل. يينظرر الحاوي الكبير للاءوردي ي13 /69أك
عدد الصفحات ٣٠٦ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 306 [55] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [95] الاستنباط قللال ا مللاع المللواعه -رحملله الله تعللا -: ييفيهررا دليررل عررلى أن اجزهرراد يسررق عرر أولي الل ر أكأك(1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنا ا -تعاى- في الآية الكريمة ان ه لا يستوي القاعدون عر اجزهراد والم اهردون في سبيل ا -تعاى-، إلا أولي اللر والأعذار فإنّ م يستوون مع الم اهدي في الأجرلله لأنّ رم عندهم ما يمنعهم م اجزهاد، بعكرس القاعردي الرذي لا عرذر ارم، فهرذا يسرتلزم أن أولي اللر يسق عنهم اجزهاد، إ لو كان واجباً علريهم لمرا سراواهم ا -تعراى- في الأجرر مرع الخارجين لل هاد، وهذا هو ما استنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية بدلالة الإشار . دراسة الاستنباط: فرض ا -تعاى- على الأمة الإسلامية اجزهاد في سبيل ا -تعاى-لله إعلا ً لكلمة ا - تعاى-، ونشراً لمسرلام، وعرذر ألرحا الأعرذار والزمنرى الرذي لا يسرتطيعون اجزهراد، رحمة ام وعدم المشق ة عليهم. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/٨٧أك.
عدد الصفحات ٣٠٧ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 307 فقد ورد في سبب نزوا قوله تعاىﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ، ما ي يد أن اجزهاد يسق عر أولي اللر، ما رواه أبو داود ع زيد ب ثابت قاا كنرت إى جنرب رسروا ا -لرلى ا عليره وسلم-، فغشيته السكينة، فوقعت فجذ رسوا ا -للى ا عليه وسلم- على فجذي، فراء وجدت ثقل شي أثقل م فجرذ رسروا ا -لرلى ا عليره وسرلم-، ثرم ّي عنره فقراا ياستبأك فكتبت في كت (لا يستوي القاعلدون ملن الملؤمنين والمجاهلدون ت سلبي الله) إى آخر الآية، فقام اب أم مكتوم- وكان رجرلاً أعمرى- لمرا سرمع فبريلة الم اهردي فقراا يرا رسوا ا ، فكي بم لا يستطيع اجزهاد م الم منين فلاء قم كلامره غشريت رسروا ا -للى ا عليه وسلم- السكينة فوقعرت فجرذه عرلى فجرذي، ووجردت مر ثقلهرا في المرر ال انية كاء وجدت في المر الأوى، ثم ّي عر رسروا ا -لرلى ا عليره وسرلم- فقراا ياقللرأ يللا ايللد أك فقرررأت ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ، فقرراا رسرروا ا -لررلى ا عليرره وسلم- ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ الآية سلها. قاا زيد فأنزاا ا وحدها فألحقتها، والرذي نعظر بيده لكأ ني أنظر إى ملحقها عند لد في كت (1) (2). قال الماتريدي -رحمه ا تعاى:- ييوقوله - عز وجل - ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ است نى أهل اللر مجملاً في هذه الآية، وبين أمرهم وما زاا عنهم م فرض اجزهاد في آية أخررى، وهرو قولره - تعراى - ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [61] ، وقوله عز وجل ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ الآية [91] ، وهرذا را ألرع عليره ي1أك الكتعظم عريض يكون في ألل كت الحيوان م الناس والدوا ، كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. يينظر النهاية في غريب الحديث والأثر لاب الأثير 4/150.أك ي2أك رواه أبو داود في سننه في كتا اجزهاد، با في القعود في الرخصة م العذر، ي٧أك ي3/11أك، ورواه الأمام أحمد في مسنده، في مسند الأنصار، في حديث زيد اب ثا بت رضي ا عنه، ي 21664أك ي 35/٨-519أك، وقاا الترمذي حديث حس لحيح يينظر سن الترمذي 5/242أك، ولححه الشي الألباني. يينظر لحيح سن أبي داود ٧/٧أك
عدد الصفحات ٣٠٨ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 308 أهل العلرم، وأزالروا الحررج عمر كران في م رل حراا هر لا الرذي ولرعهم ا - تعراى - وعذرهم في تخلعهم ع اجزهادأكأك (1). وقال البغوي -رحمه ا تعاى:- ييﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ الذي هم غير أولي اللر، أي غير أولي الزمانرة والبرع في البردن والبصرر، ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ، أي ليس الم منون القاعردون عر اجزهراد مر غرير عرذر والم منرون الم اهردون سروا غرير أولي اللر فإنّ م يساوون الم اهدي ، لأن العذر أقعدهمأكأك (2). فالآيررة الكريمررة والحررديث يرردلان عررلى أن ا هرراد يسررق عرر أولي اللررر والررذي لا يستطيعون اجزهراد، وقرد كرر المعسررون هرذا المعنرى في تعاسريرهم، وهرو ي يرد مرا اسرتنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية. و ا سب يتبح أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك تأويلات أهل السنة للاءتريدي ي3 /332.أك ي2 أكتعسير البغوي ي1 /2أك.
عدد الصفحات ٣٠٩ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 309 [56] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [95] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييفيها دليل على أن اجزهاد لا بب على ليع أعيران المسلمينأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبر ا -جل جلاله - في الآية أن الم اهدي بأمواام وأنعسهم أفبل م القاعدي ع اجزهاد وهم قادرون عليه، ووعد ا كرلاً مرنهاء الحسرنى وهري اجزن رة، وهرذا يسرتلزم منره أن اجزهاد فرض على الكعاية وليس فرض عين على ليرع المسرلمين، إ لرو كران فررض عرين لمرا وعد القاعدي الحسنى كاء وعد الم اهدي ، وهذا ما استنبطه الإمرام -رحمره ا تعراى- مر الآية بدلالة الإشار . دراسة الاستنباط: الع العقها -رحمهم ا تعاى- أن اجزهاد فرض كعاية على المسلمين، إ ا قام بره الربعض سق ع البقي ةلله لحصوا المقصود وهو كسر شوكة المشرركين، وإعرزاز الرد ي ، إلا في حالرة النعير العام إ ا نزا العدو بأرض قوم فإن ه يكون فرض عين على الكل (2). ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/٨٧أك. ي2أك ينظر المحرر الوجيز لاب عطية ي1/9أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي3/416.أك
عدد الصفحات ٣١٠ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 310 قللال الجصللاص -رحمرره ا تعرراى:- ييوقولرره ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭼ، فلو كان اجزهاد فرضاً على كل أحد في نعسه لما كان القاعدون موعودي بالحسنى، بل كانوا يكونوا مذمومين مستحقين للعقا بتركهأكأك (1). وقال أيضلاً في موضرع آخرر ييوقولره تعراى ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭼ يعنري -وا أعلرم- الم اهدي والقاعدي م الم منين، وهذا دليل على أن فرض اجزهاد على الكعاية وليس عرلى كل أحد بعينهلله لأن ه وعد القاعدي الحسنى كاء وعد الم اهدي ، وإن كان ثروا الم اهردي أ وأجزا، ولو لم يك القعود ع اجزهاد مباحاً إ ا قامت به طانعة، لمرا وعرد القاعردي ال وا ، وفي لك دليل على ما كرنا أن فرض اجزهاد غير معين على كل أحد في نعسهأكأك(2). وقال ابن عطية -رحمه ا تعاى- ييواستمر الإلا على أن اجزهاد على أمة محمرد فررض كعايررة، فررإ ا قررام برره مرر قررام مرر المسررلمين سررق عرر البرراقين، إلا أن ينررزا العرردو بسرراحة لمسلام، فهو حين ذ فرض عينأكأك (3). قال ابلن علا ل (4) -رحمره ا تعراى:- ييقراا العقهرا وهرذا يردا عرلى أن اجزهراد فررض كعايررة، ولرريس عررلى كررل واحررد بعينررهلله لأن رره - تعرراى - وعررد القاعرردي الحسررنى كرراء وعررد الم اهدي ، ولو كان اجزهاد واجباً على كل أحد على التعيين، لما كران القاعرد أهرلاً لوعرد ا إياه الحسنىأكأك (5). ي1 أكأحكام القرآن لل صاص ي4 /315أك. ي2أك المصدر السابي3 /٧أك. ي3 أكالمحرر الوجيز في تعسير الكتا العزيز ي1 /9أك. ي4أك هوّاج الدي ، أبو حعص، عمر ب علي ب عادا الحنبلي الدمشقيا، م أشهر م لعاته تعسيره ياللبا في علوم الكتا أك، توفي بعد سنة ي0هر ينظر طبقات المعسري للأدن ه وي ي٨أك، نيل السانري في طبقات المعسري لمحمد طاهر البن بيري ي299أك،الأعلام للزركلي ي5 /٨أك ي5 أكاللبا في علوم الكتا ي6 /5أك.
عدد الصفحات ٣١١ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 311 وقال الشنقيطه -رحمه ا تعاى - ييتنبيه ي خذ م قوله في هذه الآيرة الكريمرة ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭼ، أن اجزهاد فرض كعاية لا فرض عينلله لأن القاعدي لو كانوا تاركين فرضاً لما ناسب لك وعده ام الصادق بالحسنى، وهي اجزنة وال وا اجززيلأكأك (1). فهذه أقواا المعسري في معنى الآية،وهي موافقة لما اسرتنبطه الإمرام المروزعي -رحمره ا تعاى- م الآية، وموافقة لما ألع عليه العلاء م أن اجزهاد فرض كعاية. و ا سب يتبح لنا أن الا ستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك أضوا البيان في إيباح القرآن بالقرآن ي1 /٨أك.
عدد الصفحات ٣١٢ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 312 [57] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ [101] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييورفع اجزناح ع المصرلي إ ا قصرر الصرلا يردا عررلى جررواز القصررر ، ولا يرردا عررلى وجوبرره، لأن رفررع اجزنرراح موضررو لإباحررة الشيرر لا لوجوبهأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنا ا -تعاى- في الآية الكريمة أن ن ا إ ا ضربنا في الأرض وسرافرنا لريس علينرا جنراح في قصر الصلا ، والقصر يكون في الصلا الرباعية فق ، وهذا م يُسرِ الشرريعة الإسرلامية وساءحتها، ورفع اجزناح في الآية الكريمة يسرتلزم جرواز القصرر والإتمرام وهرذا مرا اسرتنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية بدلالة معهوم الإشار . دراسة الاستنباط: اختل العقها -رحمهم ا تعاى- في حكم القصر في للا المسافر على قولين القول الأول: أنّ ا رخصة، فم شا قصر وم شا أتم، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وأحمد ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/9.أك
عدد الصفحات ٣١٣ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 313 -رحمهاء ا تعاى- ، ورواية ع الإمام مالك -رحمه ا تعاى(1)-. واستدلوا بالآية السابقة، وبراء روي عري ع رلى ب ر ِ أُم ي رة ، ق راا قُل رتُ لِعُم رر ب ر ِ الخ ط را ِ ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ ف ق د أ مِ الن اسُ، ف ق اا ع ِب تُ ِ را ع ِب ت مِن هُ، ف س أ ل تُ ر سُوا ا ِ -ل لى ا ُ ع ل ي هِ و س ل م - ع لِك ، ف ق اا «صَلدَقَةٌ تَصَلدَقَ اللهُ بَِِا عَلَيْسُمْو فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ » (2). وحديثع انِش ة -رضي ا تعاى عنها- ييأ ن الن بِي -ل لى ا ُ ع ل ي هِ و س ل م - ك ان ي ق صرُُر فيِ الس ع رِ و يُتِمُّ أكأك (3). والمشهور م مذهب الإمام مالرك والشرافعي أنّرا سرن ةلله لمرا فيره مر اجزمرع برين الأدلرة، والاقتدا برسوا ا -للى ا عليه وسلم- (4). القول الثا أنّ ا عزيمة، فم لرلى في السرعر أربعراً متعمرداً بطلرت لرلاته وعليره الإعراد ركعترين، وهذا مذهب الإمام أبو حنيعة وألحابه، وقوا ع الإمام مالك (5). واستدلوا بحديثع انِش ة -رضي ا عنها- ق ال ت ييفرض الله الصلاة حين فرضها ي1أك ينظر الأم للشافعي ي 1/٨أك، الاستذكار لاب عبد البر ي 6/66أك، رؤوس المسانل في الخلا للهاشمي ي1/201أك، رؤوس المسانل الخلافية للعكبري ي1/245أك، أحكام القرآن لاب العربي ي1/٧أك، بداية الم تهد لاب رشد ي1/٧٧أك، المغني لاب قدامة ي3/122أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/9.أك ي2أك رواه مسلم في لحيحه في كتا للا المسافري وقصرها، با للا المسافري وقصرها، ي6أك ي1/٨٧أك. ي3أك رواه البيهقي في السن الكبرى في لا أبوا ل المسافر واجزمع في السعر، با م ترك القصر في السعر غير رغبة ع السن ة، ي5424أك ي3/203أك، قاا الدارقطني إسناده لحيح. يينظر سن الدارقطني3/163أك ي4أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي 6/65أك، أحكام القرآن لاب العربي ي 1/٧أك، بداية الم تهد لاب رشد ي1/٧٧أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي٧/3أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/12.أك ي5أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي 6/63-64أك، المبسوط للسرخظ ي 1/239أك، رؤوس المسانل في ا للهاشمي ي1/201أك، رؤوس المسانل الخلافية للعكبري ي1/245أك، بدانع الصنانع للكاساني ي1/91أك، بداية الم تهد لاب رشد ي1/٧٧أك، المغني لاب قدامة ي3/122أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/10.أك
عدد الصفحات ٣١٤ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 314 رسعتين رسعتين ت الحضر والسفرو فأقرت صلاة السفر وايد ت صلاة الحضرأكأك (1). وحديث أ بي نل ، قاا س ل عمران ب حصين ع لرلا المسرافر، فقراا ييح رتُ م ررع ر سُررواِ ا ِ -ل ررلى ا ُ ع ل ي ررهِ و س ررل م -، ف ص ررلى ر ك ع ت ررين ِ ، و ح ررتُ م ررع أ بيِ ب ك ررر ، ف ص ررلى ر ك ع ت ين ِ، و م ع عُم ر ، ف ص لى ر ك ع ت ين ِ، و م ع عُ اء ن سِت سِنِين مِ خِلا ف تِهِ، أ و ث اء نيِ سِنِين ، ف ص لى ر ك ع ت ين ِ أكأك (2). والقوا الراجح هو القوا الأوالله لقو أدلة ألحابه، وا أعلم قال ابن عبد البر -رحمه ا تعاى:- ييالذي هب إليه أك ر العلراء مر السرل والخلر في قصر الصلا في السعر أن ه سنة مسنونة، لا فريبةأكأك (3). وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك رواه البجاري في لحيحه في كتا الصلا ، با كي فرضت الصلوات في الإّا ، ي343أك ي1/٧أك، ومسلم في لحيحه في كتا للا المسافري وقصرها، با للا المسافري وقصرها، ي5أك ي1/٨٧أك. ي2أك رواه الترمذي في سننه في أبوا السعر، با التقصير في السعر، ي545أك ي1/2أك وقاا حديث حس لحيح، واب أبي شيبة في مصنعه في كتا الحج، با في الصلا بمنى ركعتين أم أربع ، ي٧٧أك ي3/256.أك ي3 أكالاستذكار ي6 /65أك.
عدد الصفحات ٣١٥ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 315 سورة المائدة [58] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [3] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: يياستدللنا م لك أن كل حيوان حلاا لا دم فيه كاجزراد، لا يحتاج إى كا أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة م رحمة ا -تعاى- بنا أن ه أحل لنرا الط ي برات التري تعيردنا، وحررم علينرا الخبانرث التري تل بنا، فحر م ا -تعاى- علينا في الآية الكريمة الميتة والردم ولحرم الخنزيررلله لملر ا بنرا، وبعد لك كر ا -تعاى- بعض الأشريا التري حرمهرا علينرا وهري المنجنقرة والموقرو .. وغيرها، وعقبها بذكر الذ كا ، وجعل الذ كا عِل ة التحليل في الحيرو ان الحرلاا أكلره، فعلمنرا أن عِل ة التحليل خروج الدم بالذ كا ، وأن عدم خروج الدم عِل ة التحرريم، هرذا يسرتلزم منره أن الحيوان الحلاا الذي لا دم فيه لا يحتاج إى كا ، وهذا هو ما اسرتنبطه الإمرام -رحمره ا تعاى- م الآية بدلالة الإشار . ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي3/0.أك
عدد الصفحات ٣١٦ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 316 دراسة الاستنباط اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في الحيوان الحلاا الذي لا دم فيه كاجزراد، هل يحتراج إى كا أم لا على قولين القول الأول: لا يحترراج إى كررا ، ويحررل وهررو ميررت، وهررذا مررذهب الأمررام أبي حنيعررة، والشررافعي، وأحمد(1). واسررتدلوا بحررديث ابرر عمررر -رضي ا عررنهاء - قرراا قرراا رسرر وا ا -لررلى ا عليرره وسلم- ييأُحِلَتْ لَنَا مَيْتَتَانِو وَ َمَانِ . فَأَمَا المَْيْتَتَلانِ : فَلالحُْوتُ وَالجَْلرَا ُو وَأَمَلا اللدَمَانِ : فَالْسَبِلدُ وَالطِّحَالُ أكأك(2). القول الثا أن ه يحتاج إى كا ، و كاته قتله، إما بقطع رأسره، أو طرحره في النرار أو غرير لرك، وهرذا مذهب الإمام مالك (3). وكلا القولين يتعقان أن الرذي لا دم فيره لا كرا لره، الرذكا المعروفرة بجرروج الردم مر أورد الحل لله لأن ه لا دم فيه، ويكون هذا الاختلا لوري وليس اختلا حقيقري لره أثرر عملي في الواقع. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر الأم للشافعي ي2/255أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي15/59أك، الاستذكار لاب عبد البر ي26/333أك، المبسوط للسرخظ ي 11/229أك، ااداية ح بداية المبتدي للمرغيناني ي 4/353أك، الكافي لاب قدامة ي1/٧أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/1.أك ي2أك رواه أحمد في مسنده، في مسند المك ري م الصحابة، مسند عبد ا ب عمر رضي ا عنهاء، ي23أك ي10/16أك، واب ماجة في سننه في كتا الأطعمة، با الكبد والطحاا، ي 3314أك ي 2/1102أك، ولححه الشي الألبا يينظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 3/111أك ي3أك ينظر المدونة الكبرى لممام مالك ي 1/٧أك، الاستذكار لاب عبد البر ي 26/333أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/1.أك
عدد الصفحات ٣١٧ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 317 [59] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ [4] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييلم ا خص ص ا -سبحانه- تحليل لريدها بكونره ُ سكاً علينا، فهمنا تحريم ما أمسكته اجزارحة على غيرنا أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنررا ا -تعرراى - في الآيررة الكريمررة بأن رره أحررل لنررا شرري ين همررا الط يبررات مرر الرررزق، والصيد. فاء أرسلنا فيه اجزروارح و كرنرا فيره اسرم ا -تعراى- أُ حرل لنرا وأكلنرا منره، ولر راء خص ص ا -تعاى- تحليل أكل ليد اجزارحة بكونّا أمسكته لنا لا لغيرنرا، اسرتنب الإمرام -رحمه ا تعاى- بدلالة معهوم المجالعة تحريم ما أمسكته اجزارحة لغيرنرالله برأن أمسركته ارا وأكلت منه. دراسة الاستنباط: اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في حكم إ ا أكلت اجزارحرة مر الصريد، هرل يحرل أو يحرم علي قولين القول الأول: أن ه يحرم أكلهالله لأنّ ا الطادته لنعسها وليس لنا. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن طبعة الرابطة ي 2/22أك، تيسير البيان طبعة النوادر ي 3/5أك وفيها ياجزانعةأكبدا ياجزارحةأك.
عدد الصفحات ٣١٨ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 318 وهذا قروا ابر عبراس-رضي ا عرنهاء- (1)، ومرذهب أبرو حنيعرة، والشرافعي، وأحمرد وغيرهم (2). واستدلوا بالآية السابقة، فرا-تعراى- قي رد تحليرل الصريد برأن تصرطاده لنرا قراا تعراى ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ. وبحديث عدي ب حاتم قاا قلت يا رسوا ا إني أرسل كلبي وأسمي، فقاا النبري - للى ا عليه و سرلم- ييإذا أرسللت سلبل وسلميت فأخلذ فَ قَ تَل فأَ سَل و فللا تأسل فلإنَ ما أمس على نفسهأكأك قلت إني أرسل كلبي فأجرد معره كلبراً آخرر لا أدري أيراء أخرذه، فقراا ييلا تأس فإنَ ما سمَ يت على سلب ولم تسمِّ على غاهأكأك (3). قال الجصاص -رحمه ا تعاى:- ييوم الدليل عرلى أن مر انر كرا لريد الكلرب ونحوه ترك الأكل، قوا ا تعراى ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ، ولا يظهرر العررق برين إمسراكه على نعسه وبين إمساكه علينا إلا بترك الأكل، ولو لم يك ترك الأكل مشرروطاً لزالرت فانرد قوله ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ، فلاء كان ترك الأكل ع ل اءً لإمساكه علينا، وكران ا إن راء أبراح لنا أكل ليدها بهذه الشريطة، وجب أن يكون ما أمسكه على نعسه محظوراً أكأك (4). ي1أك ينظر مصن عبد الرزاق ي13أك ي4/3أك، جامع البيان للطبري ي٨/124.أك ي2أك ينظر الأم للشافعي ي2/249أك، أحكام القرآن لل صاص ي3/312أك، ح السنة للبغوي ي11/195أك، ااداية في ح بداية المبتدي للمرغيناني ي 4/402أك، المغني لاب قدامة ي 13/263أك، اجزامع لأحكام ا لقرآن الكريم للقرطبي ي٧/305أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/6.أك ي3أك رواه البجاري في لحيحه في كتا الذبانح والصيد، با إ ا وجد مع الصيد كلباً أخر، ي٨أك ي5/2090أك، ومسلم في لحيحه في كتا الصيد والذبانح وما ي كل م الحيوان، با الصيد بالكلا الم علمة، ي 1929 أك ي3/1529.أك ي4 أكأحكام القرآن لل صاص ي3 /311-312أك.
عدد الصفحات ٣١٩ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 319 القول الثاني: أن ه يباح أكلها، وهو قروا ابر عمرر -رضي ا عرنهاء- (1)، وهرو مرذهبالإمرام مالرك، وقوا ضعي للشافعي (2). واستدلوا بحديثأ بيِ ث ع ل ب ة الخ ُش رنِي ، ق راا ق راا ر سُرواُ ا ِ -ل رلى ا ُ ع ل ي رهِ و س رل م - فيِ ل ي دِ ال ك ل بِ ييإِذَا أَرْ سَلْتَ سَلْبَ َ وَذَسَرْتَ اسْمَ اللهَِ فَسُ ْ وَإِنْ أَسَ َ مِنْهُو وَسُ ْ مَا رَ َتْ عَلَيْ َ يَدَاكَ أكأك (3). والقوا الأوا هو الراجحلله لأن ح ديث عدي ب حراتم أرجرح، فهرو مُت ع ر ٌ عليره، وارذا رواه البجاري ومسلم، ولكونه أحوط (4)، وا أعلم وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. وقد سل بعض العلما - رحمهم ا تعاى- مسل الجمع بين حديث عردي ابر حراتم وأبي ثعلبة الخشني-رضي ا عنهاء-، فقال القرطبله -رحمره ا تعراى:- ييولرراء تعارضرت الروايترران رام بعررض ألررحابنا وغرريرهم اجزمررع بيرر نهاء فحملرروا حررديث النهرري عررلى التنزيرره والور ، وحديث الإباحة على اجزواز، وقالوا إن عدياً كان موس عاً عليه فأفتاه النبي -لرلى ا عليه وسلم- بالك ورعاً ، وأبا ثعلبة كان محتاجاً فأفتاه باجزواز، وا أعلم. وقد دا على لحة هذا التأويل، قوله -عليه الصلا والسلام- في حديث عردي ييفرإني أخا أن يكون إناء أمسك على نعسهأك هذا تأويل علاءنناأكأك (5). ي1أك ينظر الأم للشافعي ي2/249أك، مصن عبد الرزاق ي16أك ي4/3أك، ح السنة للبغوي ي11/195.أك ي2أك ينظر الأم للشافعي ي 2/249أك، الكافي لاب عبد البر ي 1/431أك، ح السنة للبغوي ي 11/195أك، المغني لاب قدامة ي 13/263أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي ٧/305أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/6.أك ي3أك رواه أبو داود في سننه في كتا الصيد، با با في الصيد، ي52أك ي3/109أك، وضععه الشي الألباني. يينظر ضعي سن أبي داود 2/5أك ي4أك ينظر تيس البيان لأحكام القرآن للموزعي ي3/6-٧٨أك.| ي5أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم ي٧/306.أك
عدد الصفحات ٣٢٠