الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 288 قال ا ماع القرطبه -رحمه ا تعاى:- ييقوله تعاى ﭽ ﮑﭼ برين بهرذا أن ره لا بروز التزوُّ ج بالأمة الكتابيةأكأك (1). والقوا الراجح هو القوا الأوالله لموافقته للآية الكريمة،،وإعاءلاً لدلالة معهوم الخالعة، وا أعلم. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم ي6/231.أك
عدد الصفحات ٢٨٩ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 289 [48] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ [5] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييومعهوم تقييرد المحصرنات بالم منرات يقتضير - أيباً - أن ه لو قدر على نكاح حر كتابي ة أن ه يحلُّ له نكاح الأمة أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة لم ا قي د ا -تعاى- في الآية الكريمة جواز نكاح الإمرا بعردم القردر عرلى نكراح الحرانرر الم منات، فإن وجدت القدر على نكاح الحرانر الم منات لا بوز نكاح الإما لله على مرذهب م لا بُ و زُه استدلالاً بهذه الآية، ومعهوم الآية أن ه إن قدر على نكاح الحرانر الكتابيرات، ولم يقدر على المسلاءت، أن ه بوز له نكاح الإما لله لأن ا -تعاى- قي د الحرانر بالم منرات، وهرذا ما استنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن طبعة الربطة ي1/606أك، وفي طبعة دار النوادر يأن ه لا يحلُّ له نكاح الأمةأكي 2/356أك، وهذا لا يستقيم معه المعهوم.
عدد الصفحات ٢٩٠ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 290 دراسة الاستنباط اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في حكم م لم بد القدر والاستطاعة لنكاح حرر م منرة، ووجد القدر لنكاح حر كتابية، هل بوز له نكاح الأمة الم منة على قولين القول الأول: لا بوز له نكاح الأمرةلله لأن ره لم يخر العنرت وا -تعراى- يقروا ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ، ولأن الولد يكون رقيقاً إ ا كانت أمُّه أمة، فهم قاسوا الحرانر الم منات بالحرانر الكتابيات، وغل بوا القياس على المعهوم، وهذا قوا للاءلكية، والشافعية، والحنابلة (1). القول الثا برروز لرره نكرراح الأمررةلله واسررتدلوا بمعهرروم الآيررة المعبررود بقولرره تعرراى ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [221]، فغل برروا المعهرروم عررلى القيرراس، وهررذا مررذهب الحنعيررة، وروايررة للاءلكيررة، الشافعية (2). وهذا القوا رجحه اب العر(3)، واب حزم(4)، واب القيم(5)، والمروزعي(6)، وهرو الرراجحلله لدلالة القرآن عليه، وا أعلم. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر الحاوي الكبير للاءوردي ي 9/٨أك، المهذ للشيرازي ي 2/444أك، البيان ح المهذ للعمرا ي9/266أك، أحكام القرآن لاب العرس ي 2/150أك، الكافي لاب قدامة ي 3/34-35أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 6/229أك، التاج والإكليل للعبدري ي 3/2أك، ت يسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/356أك، ح منتهى الإرادات للبهوتي ي2/661.أك ي2أك ينظر أحكام القرآن لل صاص ي 3/٧أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي 9/٨أك، المهذ للشيرازي ي2/444أك، المبسوط للسرخظ ي5/110أك، أحكام القرآن لاب العربي ي1/504أك، أحكام القرآنب العرس ي2/150أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 6/229أك، التاج والإكليل للعبدري ي 3/2أك، تيس البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/356.أك ي3أك أحكام القرآن لاب العربي ي1/504.أك ي4أك المحلى ي9/443.أك ي5أك أحكام أهل الذمة ي2/01.أك ي6أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/356.أك
عدد الصفحات ٢٩١ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 291 [49] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [31] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوهذه الآية ألل في العدالرة والعسر عنرد أهرل العلمأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخرربر ا -تعرراى - في الآيررة الكريمررة عبرراده ويعرردهم أنّ ررم إ ا اجتنبرروا الكبررانر، وفعلرروا العرررانض الترري فرضررها علرريهم والترري يكررون تاركهررا مرتكبرراً للكبررير ، يغعررر اررم نرروبهم ويدخلهم مدخلاً كرياءً، وهي اجزن ة التي فيها مرا لا عرين رأت، ولا أ ن سرمعت، ولا خطرر على قلب بشر، وقد جعل العلاء -رحمهم ا تعاى- م وط العدالة اجتنا الكبانر (2)، فم اجتنب الكبانر، فهو عدا، تقبل شهادته، وم ارتكبها فهو فاس ، تردُّ شرهادتهلله وارذا استنب الإمام -رحمه ا تعاى-وجعل الآية أللاً في العدالة والعس عند أهل العلم. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/369.أك ي2أك ينظر أحكام القرآن لل صاص ي 2/233أك، المحلى لاب حزم ي 9/393أك، أحكام القرآن لاب العر ي1/441أك، بدانع الصنانع للكاساني ي 6/٨أك، المغني لاب قدامة ي 14/150أك، منهاج الطالبين للنووي ي152أك، اجزامعحكام القرآن الكريم للقرطبي ي4/449أك، لبا التأويل للجازن ي1/215أك، كشا القنا للبهوتي ي 6/٨أك، روح المعاني للآلوسي ي 1/403أك، التحرير والتنوير لاب عاشور ي 5/٧أك، الموسوعة العقهية الكويتية ي29/٨أك.
عدد الصفحات ٢٩٢ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 292 دراسة الاستنباط العدالة ت اللغة: الت وس ، والاعتداا الاسرتقامة، والتعرادا التسراوي، والعدالرة لرعة توجب مراعا ا الاحتراز عاء يخل بالمرو عاد راهراً (1). وت الاصطلاح اجتنا الكبانر وعدم الإصرار على الصغانر (2). قللال الساسللا (3) -رحمرره ا تعرراى :- ييمرر بتنررب الكبررانر ، وأدى العرررانض ، وغلبررت حسناته سي اته، فهو عداأكأك (4). وقللال القرطبلله -رحمرره ا تعرراى :- ييقرراا علاءؤنررا العدالررة هرري الاعتررداا في الأحررواا الديني ة، و لك يتم بأن يكون مجتنباً للكبانر محافظاً عرلى مرو تره وعرلى تررك الصرغانر، رراهر الأمانة غير مغع لأكأك (5). وقال اااان (6) -رحمه ا تعاى- ييوالعدالة ط، وهو أن لا يكون الشاهد مقرياءً عرلى الكبانر مصرا اً على الصغانرأكأك (7). ي1أك ينظر المعردات للراغب الألعهاني ي551أك، المصباح انير للحموي ي2/396أك، التعريعات لل رجاني ي٧أك. ي2أك ينظر التعريعات لل رجاني ي٧أك. ي3أك هو علا الدي أبو بكر ب مسعود ب أحمد الكا ساني، فقيه حنعي، م أهل حلب ، كان له وجاهة، وخدمة، وش اعة، وكرم، م أشهر م لعاته يبدانع الصنانع في ترتيب الشرانعأك، توفي في حلب سنة ي٧٨هرأك. ينظر اجزواهر المبي ة للقرشي ي2/244أك،تاج التراجم لاب قطلوبغا ي٨أك، الأعلام للزركلي ي2 /0أك. ي4 أكبدانع الصنانع في ترتيب الشرانع ي6 /٨أك. ي5أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم ي4/449أك ي6أك هوعلا الدي علي ب محمد ب إبراهيم ب عمر ب خليل الشيحيا ، المعرو بالخازن، ولدد ببغداد سنة ي٨٧هرأك، عالم بالتعسير والحديث، م فقها الشافعية ، وسمي بالخازن لأن ه كان خازن الكتب بالمدرسةُ السا ميساطية، م أشهر م لعاته تعسيره يلبا التأويل في معاني التنزيلأك، توفي بحلب سنة ي41هر ينظر الدرر الكامنة لاب ح ر ي4/115أك، طبقات المعسري للداوودي ي1/426أك،الأعلام للزركلي ي5 /5أك. ي٧أك لبا التأويل في معاني التنزيل ي1 /215أك.
عدد الصفحات ٢٩٣ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 293 وقللال ابللن جللزي (1) -رحمرره ا تعرراى :- ييالعدالررة : ومعناهررا اجتنررا الررذنو الكبررانر، وتوق ي الصغانر مع المحافظة على المرو أكأك (2). وقال الحجاوي (3) -رحمه ا تعاى:- ييالعدالة هري اسرتوا أحوالره -أي الشرجص- في دينه واعتداا أقواله وأفعالهأكأك (4). فهذه أقواا بعض المعسري والعقها وهم يعتربرونأن العدالرة اجتنرا الكبرانر وعردم الإصرار على الصغانر، والعس عكسه، وهذا ما أشار إليه الآية الكريمة ودل ت عليه. و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك هوأبو القاسم محمد ب أحمد ب محمد ب عبد ا ، اب جزي الكلبي، م أهل غرناطة ولد سنة ي693هرأك،فقيه، م العلاء بالألوا واللغة، تقدم خطيباً بالمس د الأعظم م بلده على حداثة سنه، فاتع على فبله، وجرى على سن ألالته، وتوفي سنة ي41هرأك، م أشهر م لعاته يالتسهيل في علوم التنزيلأك في التعس ينظر الدرر الكامنة لاب ح ر ي5/٨٨أك، طبقات المعسري للدودي ي2/5أك، الأعلام للزركلي ي5/325.أك ي2 أكالتسهيل لعلوم التنزيل ي1 /140أك. ي3أك هو الدي ، أبوالن ا، موسى ب أحمد ب موسى ب سالم ب عيسى ب سالم الح اوي المقدسي، ثم الصالحي، نسبته إى يح اةأك م قرى نابلس ، فقيه حنبلي، م أهل دمش ، كان معتي الحنابلة وشي الإسلام فيها، م أشهر كتبه يالإقنا أك و يزاد المستقنعأك، توفي سنة ي٨هرأك. ينظر الكواكب السانر للغزي ي3/192أك، شذرات الذهب لاب العاءد ي10/2أك،الأعلام للزركلي ي٧/ 320أك. ي4أك الإقنا في فقه الإمام أحمد للح اوي ي4/٧أك.
عدد الصفحات ٢٩٤ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 294 [50] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [34] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمله الله تعلا -: ييو قي رد ا -سربحانه- ه ررانّ ُ في المبراجع، فد ا على أنّ م لا ي رونّ ُ في الكلام أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبر ا -تعاى- في الآية الكريمة لعد أمور منها أن الرجراا ارم القوامرة عرلى النسرا ، وأن للرجل في حالة نشوز زوجته تأديبها بأمور أوارا الروعظ، ثانيهرا اا رر، وقي رد ا - تعاى- اا ر وحصره في المباجع، ثال ها اللر ، وهرذا يكرون عرلى الترتيرب، واسرتنب الإمام -رحمه ا تعاى- أنّ م لا ي رونّ في الكلاملله لأن ه -تعراى- قي رد اا رر بالمبراجع، فدا على أن غير المباجع لا بوز. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/2.أك
عدد الصفحات ٢٩٥ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 295 دراسة الاستنباط اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في المراد باا ر على سسة أقواا (1) القول الأول ترك اجزاء ، قاا به اب جبير وغيره. القول الثاني: ترك الكلام لا ترك اجزاء ، قاا به ال وري وغيره. والذي قالوا بهذا القوا قيدوا اا ران ب لاثة أيام (2)لله لحديث أنس اب مالرك -رضي ا عنرره - أ ن الن بِرري -ل ررلى ا ُ ع ل ي ررهِ و س ررل م - ق رراا ييلاَ يََِلل ص لمُِسْلللِم أَنْ يهَْجُللرَ أَخَللاهُ فَللوْقَ ثَلاَثَللةِ أَيَاع أكأك(3). القول الثالث أن ه قوا اا ر م الكلام في المباجع، فيكون المعنرى قولروا ار في المبراجع ه رراً مر القوا. والذي قالوا هذا القوا جعلوا غايته شهراً كاء فعل النبي -لرلى ا عليره وسرلم- حرين أّ إى حعصة فأفشته إى عانشة، وتظاهرتا عليه (4) (5). ي1أك ينظر أحكام القرآن لاب العربي ي1/533أك، زاد المسير لاب اجزوزي ي2/6أك، اللبا في علوم الكتا لاب عادا ي9/364.أك ي2أك ينظر تعسير الرازي ي10/2أك، المغني لاب قدامة ي10/259.أك ي3أك رواه البجاري في لحيحه في كتا الآدا ، با ما ينهى ع التحاسد والتدابر، ي٨أك ي5/2253أك، ومسلم لحيحه في كتا البر والصلة والآدا ، با تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، ي٨أك ي4/3.أك ي4أك رواه البجاري في لحيحه في كتا المظالم، باالغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها، ي2336أك ي2/1أك، ومسلم في لحيحه في كتا الطلاق، با في الإيلا ، واعتزاا النسا ، وتخييره وقوله تعاى ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [التحريم4]، ي9أك ي2/1105-1106أك ع اب عباس رضي ا عنه ي5أك ينظر اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي6/5.أك
عدد الصفحات ٢٩٦ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 296 القول الرابع أن ه ه ر فراشها ومباجعتها، قاا اب عباس اه رها في المبر ع فرإن أقبلرت وإلا فقرد أ ن ا لك أن تلبها ضرباً غير مبرح. القول ااام : شُدُّوه وثاقاً في بيو ، م قوام ه ر البعير أي ربطه باا ار، وهو حبل يشدُّ به البعير يرب في ح ق و ي ا ورُ س غِ ه ا، وهو اختيار الطبري وقدح في سانر الأقواا (1). وقد رد عليه اب العربي في أحكامه فقاايييا اا هعرو مر عرالم برالقرآن والسرنة، وإن رري لأع بكم م لكلله إن الذي أجرأه على هذا التأويل، ولم يرد أن يصرح بأن ه أخرذه منره، هرو حديث غريب رواه اب وهب ع مالرك أن أسراء بنرت أبي بكرر الصردي امررأ الرزبير بر العوام كانت تخرج حتى عوتب في لكأكأك (2). والقول الأقلرب، وا أعلرم إن ره ه رر فراشرها ومبراجعتها، وهرو واضرح لا يحتراج إى تكلُّ في تعسير اا ر في المباجع، كاء قاا اب العربي -رحمه ا تعاى- (3). قال ابن العر -رحمه ا تعاى- ييوالذي قاا لا يكلمها وإن وط ها، فصررفه نظرره إى أن جعل الأقل في الكلام، وإ ا وقع اجزاء فترك الكرلام سرجافة، ... والرذي قراا يكلمهرا بكلام فيه غلظ إ ا دعاها إى المب ع جعله م با ما لا ينبغي مر القروا. وهرذا ضرعي م القروا في الررأيلله فرإن ا -سربحانه- رفرع الت ريرب عر الأم رة إ ا زنرت وهرو العقرا بالقوا، فكي يأمر مع لك بالغلظة على الحر أكأك(4). فتقييررد ا -تعرراى - اا ررر بالمبرر ع ي بعررد القرروا اا ررر في الكررلام، وعررلى هررذا يكررون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك جامع البيان للطبري ي6/05-06.أك ي2أك أحكام القرآن لاب العربي ي1/533.أك ي3أك ينظر أحكام القرآن لاب العري1/534.أك ي4 أكأحكام القرآن لاب العربي ي1 /535أك.
عدد الصفحات ٢٩٧ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 297 [51] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [35] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوالتقييد بكونّاء م أهلهاء يقتضي أن ه لا بوز أن يكونا م غير أهلهاءأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبر ا -تعاى- أن ه إ ا نشزت المرأ على زوجها ولم يستطع تأديبها باء سرب مر الروعظ، أو اا ر، أو الل ، وخعتم الشقاق والمباعد والم انبة بينهاء ابع وا حكمين، أحردهما مر أهل الزوج، والآخر م أهل الزوجة، يحكراءن براء يريراه مناسرباً ويصرلح اراء، وتقييرد ا - تعاى- وحصرره للحكمرين أنّ راء مر أهرل الرزوج والزوجرة، يقتضير أن الحكمرين مر غرير أهلهاء لا بوز، وهذا ما استنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية بمعهوم المجالعة. دراسة الاستنباط: هب المالكية إى أن الحكمين أحدهما م أهل الزوج والآخرر مر أهرل الزوجرة و أن ره لا بوز أن يكونا م غير أهلهاء (2). قال القرطبه -رحمه ا تعاى:- ييوالحكاءن لا يكونان إلا م أهل الرجل والمرأ لله إ ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/4.أك ي2أك ينظر بداية الم تهد لاب رشد ي3/٧أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/4أك، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ي2/344أك، الموسوعة العقهية الكويتية ي29/56.أك
عدد الصفحات ٢٩٨ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 298 هما أقعد بأحواا الزوجين، ويكونان م أهل العدالة وحس النظر والبصر بالعقره، فرإن لم يوجد م أهلهاء م يصلح لرذلك فيرسرل مر غيرهمرا عردلين عرالمينلله و لرك إ ا أشركل أمرهما ولم يدر الإسا منهاء. فأم ا إن عر الظالم فإن ه ي خذ له الح مر لراحبه وبربر على إزالة اللرأكأك (1). وا ّعى بعض العلاء أن ه إلا ، إلا ألا يكون في أهلهاء م يصلح لذلك، فيرسل م غيرهما، و قاا بالإلا اب عبد البر (2)، واب بطاا (3) (4)، واب رشد(5). ودعوى الإلا هذه نوعةلله لأن لك مستحب غير واجب عند الشافعي ة والحنابلة (6). قال اللرااي -رحمره ا تعراى:- ييقراا الشرافعي -رضي ا عنره- المسرتحب أن يبعرث الحاكم عدلين وبعلهاء حكمين، والأوى أن يكون واحد م أهلره وواحرد مر أهلهرا، لأن أقاربهاء أعر بحاااء م الأجانب، وأشد طلباً للصلاح، فإن كانا أجنبيين جازأكأك (7). والراجح أن ه بوز أن يكون الحكاءن م غير أهلهاءلله لدلالة الآية على لك. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً ، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1 أكاجزامع لأحكام القرآن الكريم ي6/290-291.أك ي2أك ينظر الاستذكار ي٨/111.أك ي3أك هوأبو الحس علي ب خل ب عبد الملك اب بط اا القرطبي، ويعر -أيباً - باب الل ام، عالم بالحديث، ك ان م أهل العلم والمعرفة والعهم، مليح الخ ، حس البب ، عُ ني بالحديث العناية ال تامة وأتق ما قي د منه ، م أشهر م لعاته ي ح لحيح البجاريأك، توفي سنة ي449هر ينظر تاري الإسلام للذهبي ي9 /41أك، شذرات الذهب لاب العاءد ي3/2أك،الأعلام للزركلي ي4 /5أك. ي4أك ينظر ح البجاري لاب بطاا ي٧/425أك، فتح الباري لاب ح ر ي9/403.أك ي5أك ينظر بداية الم تهد ي3/٧أك. ي6أك ينظر المغني لاب قدامة ي 10/265أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي 2/4أك، كنز الراغبين ح منهاج الطالبين للمحلي ي 426أك، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ي 3/240أك، مغنى المحتاج للشربيني ي4/٨أك. ي٧أك التعسير الكبير ي10 /4أك.
عدد الصفحات ٢٩٩ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 299 [52] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [43] الاستنباط قال ا ملاع الملواعه -رحمله الله تعلا -: ييويلحر بالسُّركر مرا في معنراه مر الحالرة التري تقتضي اختلاط العقل وجهل المصلي باء يقواأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة نّانا ا -تعاى- في الآيرة الكريمرة عر قربران الصرلا في حراا السُّركر، وبرين لنرا العلرة المانعة، وهي عدم عِلم المصلي باء يقروا، ويلحر برذلك كرل شي يرذهب بالعقرل، ويقتضير جهل المصرلي براء يقروالله لاشرتراكه مرع السُّركر في العل رة المانعرة، فاسرتنب الإمرام -رحمره ا تعاى- بدلالة النص أن ه يلح بالسُّكر مرا في معنراه مر الحالرة التري تقتضير اخرتلاط العقرل وجهل المصلي باء يقوالله لوجود العل ة المقتبية للنهي والعساد. دراسة الاستنباط: اتع العلاء -رحمهم ا تعاى- أن السُّكر إ ا بلغ بالشار إى حد التجلي ، لا تصح ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/390.أك
عدد الصفحات ٣٠٠ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 300 للاته، وفعلها حراملله لوجود العل ة الموجبة للعساد وهي عدم علم المصلي باء يقوا (1). ويلح بها أي حالة تقتضي اختلاط العقل وجهل المصلي باء يقوالله كتجبيطره بأكرل قليرل م الأفيون (2)، والبنج (3)، وكالمغلو بالنعاسلله لوجود العل ة المقتبية للنهي والعساد (4). قال الشافعه -رحمه ا تعاى:- ييوم غلب على عقله بوس ثقيل فصلى وهرو لا يعقرل أعرراد الصررلا إ ا عقررل و هررب عنرره الوسرر ، ومرر شرري اً ليررذهب عقلرره كرران عالررياً بالشررر ولم تجررز عنرره لررلاته ، وعليرره وعررلى السرركران إ ا أفاقررا قبررا كررل لررلا لررلياها وعقوااء اهبة، وسوا ً با نبيذاً لا يريانه يسركر، أو نبيرذاً يريانره يسركر فرياء ولرعت مر الصلا ، وإن افتتحا الصلا يعقلان فلرم يسرلاء مر الصرلا حترى يغلبرا عرلى عقروااء أعرادا الصلا أكأك (5). وقللال ابللن العللر -رحمرره ا تعرراى :- ييالعلررة في النهرري، فحيرر اء وجرردت، بررأي سرربب وجدت، يترتب عليها الحكمأكأك (6). فالإمامان يوافقان ما استنبطه الإمام الموزعي م الآية م أن الصلا لا تصح هرب عقله ولم يعقل ما يقوله في للاتهلله لاشتراكه مع السكر في العل ة الموجبة للنهي. و ا سب يتبح أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر الأم للشافعي ي1/٨٨أك، الرسالة للشافعي ي120أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي10/236أك، أحكام القرآن لاب العربي ي1/5552-553أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/٧٨أك. ي2 أكالأفيون لب الخشجاا المصري الأسود، نافع م الأورام الحار ، خالة في العين، لد ر، وقليله نافع منو م، وك يره سُ ما . القاموس المحي يماد فونأك يص 1222أك ي3 أكالبنج، بالكسر نبتٌ مسبتٌ ، غير حشي الحرافي ، لب ٌ للعقل، مجن ، مسك لأوجا الأورام والب ور ووجع الأ ن، و أخب ه الأسود، ثم الأحمر، وأسلمه الأبيض. وبن ه تبني اً أطعمه إياه، القاموس المحي يماد بنجأك يص 1أك. ي4أك ينظر الأم للشافعي ي 1/٨٨أك، اجزامع لأحكام القرآن للقرطبي ي 6/334أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/٧٨أك. ي5 أكالأم ي1 /٨٨أك. ي6 أكأحكام القرآن لاب العربي ي1 /553أك.
عدد الصفحات ٣٠١ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 301 [53] الآية الكريمة: ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [ النسا٢] الاستنباط قللال ا مللاع المللواعه -رحملله الله تعللا - ييوعل رر ا -سرربحانه - هررذه الأحكررام بقتررل الم م ، وأطلقه، فوقع على الذكر والأن ى، والصغير والكبير، والحر والعبد أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة شد د ا -تعاى- في الآية الكريمة على قتل الم م ، وحر مره تحررياءً مغل ظراً، وأن ره لا ي قترل م م م مناً إلا خطأ، وأوجب ا -تعاى- على قتل الم م خطأ شي ين الأول الكعار ، والثانية الد ية. ولم ا كر ا تعاى الحكم على الم م ولم يقي ده بشي ، دا عرلى أن الحكرم يقرع عرلى المر م سوا كان كراً أو أن ى، لغيراً أو كبيراً، حراً أو عبداً، وهذا هرو مرا اسرتنبطه الإمرام -رحمره ا تعاى- م الآية بدلالة العموم. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/٨أك.
عدد الصفحات ٣٠٢ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 302 دراسة الاستنباط اتع العلاء -رحمهم ا تعاى- على أن أحكام القتل عامة في الذكر والأن رى، في الصرغير والكبير، في الحر والعبد، إلا أنّ م اختلعوا في دية العبد على قولين القول الأول: أن ه تجب فيه القيمة، بالغةً ما بلغت، وإن زادت عرلى ديرة الحرر أضرعافاًلله قياسراً عرلى سرانر الأمواالله لأن ضاءن الماا بب بطري اجزبران وإن اء يحصل اجزبران باء يكون مِ لاً له في لرعة المالية، فقيدوا إطلاق الآية بالقياس، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمرد، وأبرو يوسر -رحمهم ا تعاى- (1). القول الثا أن ه تجب فيه القيمة، ولا يزاد بها على دية الحر لله لأ ن الرق حاا نقرص، فوجرب أن لا تزيرد قيمته على دية الحر، و لأن ه مكل ناقص، فوجب أن يكون الحكم ناقصاً عر الحررلله اعتبراراً بنقصانه ع درجة الحر في الحد وغيره وهذا مذهب أبي حنيعة -رحمه ا تعاى- (2). و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحيح، وأن قترل المر م خطرأً يسرتوجب الد يرة- مرع اختلافهم في مقدار دية العبرد- والكعرار ، وهرذا الحكرم عرام في الصرغير والكبرير، والرذكر والأن ى، والحر والعبد، وهرم يوافقرون مرا اسرتنبطه الإمرام المروزعي -رحمره ا تعراى- مر الآية، ولذلك يواف الباحث على استنباط الإمام الموزعي -رحمه ا تعاى-. ي1أك ينظر الإ ا على مذاهب العلاء لاب المنذر ي٨/25أك، الاستذكار لاب عبد البر ي25/190أك، الحاوي الكب للاءوردي ي12/20أك، المبسوط للسرخظ ي٧/29أك، بداية الم تهد لاب رشد ي4/٧أك، المغني لاب قدامة ي12/٨أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/449.أك ي2أك ينظر الإ ا على مذاهب العلاء لاب المنذر ي ٨/26أك، الاستذكار لاب عبد البر ي 25/190أك، المبسوط للسرخظ ي٧/٨أك، بداية الم تهد لاب رشد ي4/٧أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/449.أك
عدد الصفحات ٣٠٣ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 303 [54] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [٢] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييبين سبحانه أن الكعار تحرير رقبرة م منرة، فمر لم بد فصيام شهري متتابعين، ولم يذكر الإطعام في ح العاجز، فدا على أن ه لا بب أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة بين ا -تعاى- في الآية الكريمة كعار قتل الخطأ وحصرها في شري ين، همرا تحريرر رقبرة م منرة، والد يررة، وهرذا يرردا عرلى أن غيرهررا لا برب، ولررراء قي رد ا الكعررار بهرذي الشرري ين استنب الإمام -رحمه ا تعراى- مر لرك أن الإطعرام في حر العراجز لا بربلله لأن ا - تعاى- لم يذكره في الآية. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/451.أك
عدد الصفحات ٣٠٤