الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 272 [41] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ [6] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييمعهروم هرذا الخطرا أن ره إ ا لم يبلرغ النكراح، لا يدفع إليه المااأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يرشد ا -تعاى- عباده في الآية الكريمة، وهو خطا لأوليا اليتامى، أنّ م لا يردفعون إلرريهم أمررواام الترري هرري أمانررة عنرردهم إلا بعررد بلرروغهم وولرروام إى سرر النكرراح، واختبارهملله لمعرفة مدى قدر م على حسر التصرر بالمراا، فرإ ا تحقر الشررطان، وجرب على الأوليا إعطاؤهم أمواام، واستنب الإمام -رحمه ا تعاى- م هرذا بدلالرة معهروم المجالعة أن ه إ ا لم يبلغوا حدا النكاح لا يدفع ام الماا. دراسة الاستنباط: اتع العلاء -رحمهم ا تعاى- على أن ه لا بروز لروصي اليترامى أن يردفع إلريهم أمرواام حتى يبلغوا ويحسنوا التصر بها (2). ي1أك تيسير البيانحكام القرآن ي2/241.أك ي2أك ينظر مراتب الإلا لاب حزم ي111.أك
عدد الصفحات ٢٧٣ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 273 قال إلسيا الهراسي -رحمه ا تعاى:- ييوليس في العلاء م يقروا إن ره إ ا اختربر الصربي فوجد رشيداً ارتعع عنه الولاية، وأن ه بب دفع ماله إليه، وإطلاق يرده في التصرر ، و لرك يدا على أن الابتلا في الصبي ليس يعيد العلم المعتبر برشده، فكذلك قاا ا تعاى ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ[6]أكأك (1). فلذلك فإن ه لا بوز لوصي اليتيم أن يدفع إليه ماله إلا إ ا بلرغ وكران راشرداً في التصرر في الماا، وهذا لمصلحة الصبي وحعظاً لماله م البيا لله لأن الصبي غالباً لا يعهم ولا يحس كيعي ة التصر في ماله، فيكون دفرع المراا إليره مظن رة لبرياعه، فلهرذا نّرى ا الأولريا أن يدفعوا إليهم أمواام، كاء دلت عليه الآية. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1 أكأحكام القرآن للكيا ااراسي ي2 /٧أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي6/61.أك
عدد الصفحات ٢٧٤ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 274 [42] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ [6] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا - ييمعهومه أن ه إ ا بلغ النكاح غير رشيد أن ه لا يدفع إليه الماا أكأك (1). وجةالاستنباط ودلالتة: سررب في الاسررتنباط السرراب أن وصي اليترريم لا يرردفع مرراا اليترريم إليرره إلا بعررد تحقرر الشرطين البلوس واستيناس الرشد، هذا مأخو م راهر الآية، و لك محافظة على ماله م البيا لله لأن دفع الماا قبل البلوس والرشد مظن رة لتبرييع المراا وتبرذيره، فاسرتنب الإمرام - رحمه ا تعاى- م هذه الآية -أيباً - بدلالة معهوم المجالعة أن اليتيم إ ا بلغ غير رشريد لا يدفع له الماا لافة تبييعه. دراسة الاستنباط: اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- إ ا بلغ غير رشيد هل يدفع له ماله على قولين ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/241.أك
عدد الصفحات ٢٧٥ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 275 القول الأول لا يدفع له ماله، بل يح ر عليه، وهذا قوا الإمام مالك، والشافعي وغيرهما (1). روي عن مجاهد -رحمه ا تعاى- ان ه قاا ييلا نردفع إى اليتريم مالره، وإن أخرذ بلحيتره، وإن كان شيجاً، حتى ي نس منه رشدهأكأك (2). وروي عنسعيد بن جبا والشعبه -رحمهاء ا تعاى- قالا ييإن الرجرل ليأخرذ بلحيتره وما بلغ رشده، فلا يدفع إى اليتيم ماله وإن كان شيجاً حتى ي نس منه رشدهأكأك (3). قال القرطبه -رحمه ا تعاى:- ييوأك ر العلاء على أن الرشرد لا يكرون إلا بعرد البلروس، وعلى أن ه إن لم يرشد بعد بلوس الحلم وإن شاخ لا يزوا الح ر عنهأكأك (4). وقال أبو حيان -رحمه ا تعاى:- ييوراهر الآية أن ه إن لم ير نس منره رشرد بقري مح روراً عليه داناءً، ولا يدفع إليه الماا، وبه قاا اجزمهورأكأك (5). وقللال ابللن عاشللور -رحمرره ا تعرراى :- ييوالآيررة -أيبرراً - صريحررة في أن رره إ ا لم يحصررل الشرررطان معرراً البلرروس والرشررد، لا يرردفع المرراا للمح ررور. واتعرر عررلى لررك عامررة علرراء الإسلام، فم لم يكر رشريداً بعرد بلوغره يسرتمر عليره الح رر، ولم يخرال في لرك إلا أبرو حنيعةأكأك (6). فهذه الأقواا لبعض م الترابعين والمعسرري وهري ت يرد مرا اسرتنبطه الإمرام المروزعي- رحمه ا تعاى- م الآية. ي1أك ينظر التعسير الكبير للرازي ي9/٨أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي6/66أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/241.أك ي2أك جامع البيان للطبري ي6/406.أك ي3أك ينظر اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي6/65.أك ي4أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم ي6/66.أك ي5 أكالبحر المحي في التعسير ي3 /519أك. ي6 أكالتحرير والتنوير ي4/ 243أك.
عدد الصفحات ٢٧٦ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 276 القول الثا يدفع له ماله إ ا بلغ سساً وعشري سنة وإن كان غير رشيدلله لأن م له يكون ج دا اً ومحاا أن يكون ج دا اً ولا يكون في حد الكِ بر (1). وقد رد اب العربي على قوا أبي حنيعة فقااييهذا ضعي لله لأن ه إ ا كان جدا اً ولم يكر ا جدٍّ فاء ا ينععه ج دُّ النسب وجدُّ البجت فانت وقد قاا اب عب اس إن الرجل ليبلرغ سسراً وعشري سنة لتنبت لحيته ليشيب وهو ضعي الأخذ لنعسه ضعي الإعطا أكأك (2). والقوا الأوا هو القواا الراجح، لصراحة دلالة الآية عليه، باشرتراط الشررطين معراً في دفع الماا إليه،، وا أعلم. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإ مام عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر أحكام القرآن لل صاص ي 2/359أك، أحكام القرآن لاب العربي ي 1/420أك، التعسير الكبير للرازي ي9/٨أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 6/66أك،البحر المحي لأبي حيان ي3 /519أك، تيس البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/241.أك ي2 أكأحكام القرآن لاب العربي ي1 /420أك.
عدد الصفحات ٢٧٧ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 277 [43] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ [ : 6] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوفيه إشار إى أن قوا القي م م غير شهود غرير مقبوا في الدفعأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة أمر ا -سبحانه وتعاى- وصي اليتيم أن ه إ ا دفع إليه ماله بعد البلوس والرشرد أن يُشرهد عليه حين الردفع، و لرك لحسر الظر بهرم، وخوفراً مر الاخرتلا ، ولم ر را أمرر ا الروصي بالإشهاد على دفع الماا لليتيم، يستلزم منه أن قوله في دفع المراا لليتريم مر غرير شرهود غرير مقبوا، وإلا لما أمر ا بالإشهاد عليه، ولما كانت هناك فاند منهلله لأن ره مصردق في الحرالتين، وهذا ما استنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية بدلالة الإشار . دراسة الاستنباط: اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في هل الوصي مصد ق في دفعه ماا اليتيم إليه أم غرير مصدق على قولين ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/246.أك
عدد الصفحات ٢٧٨ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 278 القول الأول أن ره غرير مصرردق إلا بوجرود بي نررة، وهرذا مررذهب الإمرام مالررك، والشرافعي -رحمهرراء ا تعاى-، واستدلوا بالآية السابقة، وأن الأمر بالإشهاد بالوجو (1). القول الثا أن ه مصدق فياء يد عيهلله لأن ه أمين، وهرذا مرذهب الإمرام أبي حنيعرة، والحنابلرة، وقرالوا إن الأمر في الآية للند (2). قال الجصاص -رحمه ا تعاى- ييوليس في الأمر بالإشهاد دليل على أن ره غرير أمرين ولا مصد ق فيهلله لأن الإشهاد مندو إليه في الأمانات كهو في المبرمونات، ألا تررى أن ره يصرح الإشهاد على رد الأمانات م الودانع كاء يصح في أدا المبمونات م الرديون فرإ اً لريس في الأمر بالإشهاد دلالة على أن ه غير مصدق فيه إ ا لم يشهدأكأك (3) (4). والقوا الأوا هو القوا الراجح، لتصريح الآية بذلكلله وهو العدا والعصل عنرد وقرو الخصومة والنزا ، وا أعلم. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر أحكام القرآن لل صاص ي 2/365أك، التعريع لاب اجزلا ي 2/٧أك، أحكام القرآن للكيا ااراسي ي2/332أك، أحكام القرآن لاب العربي ي1/425أك، أحكام القرآن لاب العرسي2/٨أك، التعسير الكبير للرازي ي9/501أك، البحر المحي لأبي حيان ي3/523أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي6/6.أك ي2أك ينظر أحكام القرآن لل صاص ي 2/365أك، أحكام القرآن لاب العرسي 2/٨أك، التعسير الكبير للرازي ي9/501أك، البحر المحي لأبي حيان ي3/523أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريمللقرطبي ي6/6أك، الإنصا للمرداوي ي5/341.أك ي3 أكأحكام القرآن لل صاص ي2 /365أك. ي4أك وقدر رد عليه الإمام الرازي في تعسيره، ينظر التعسير الكبير للرازي ي9/501.أك
عدد الصفحات ٢٧٩ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 279 [44] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ [16] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوفي الآية دليل على أن الزاني إ ا تا سرق عنره الحدأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يأمرنررا ا -تعرراى- في الآيررة الكريمررة أن نرر ي الررذي يررأتون الزنررا، والإيررذا يكررون بالتوبي ، والتعيير، والل ، والشرتم (2)، ثرم أمرنرا ا-تعراى- برالإعراض عرنهم وعردم إيذانهم إ ا ترابوا إى ا وألرلحوا مر شرأنّم، فاسرتنب الإمرام -رحمره ا تعراى- بدلالرة إشار الآية أن الرزاني إ ا ترا سرق عنره الحردلله لأن ا تعراى أمرنرا برالإعراض، ولرو كران واجباً لم يسق ، ولم ا أمرنا بالإعراض (3). دراسة الاستنباط اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في سقوط الحد على الزاني إ ا تا ، على قولين ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/300.أك ي2أك ينظر تعسير اب ك ير ي2/235أك، تعسير السعدي ي1.أك ي3 أكينظر تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/300.أك
عدد الصفحات ٢٨٠ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 280 القول الأول أن ه يسق عليه الحرد، واسرتدلوا بالآيرة المرذكور ، وبقولره تعراى ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [المانررد39]لله ولأن رره حرر مرر حقرروق ا فيسق بالتوبة كحد المحار . واستدلوا -أيباً - بقوا النبي -للى ا عليه وسلم-، في ماعز ييهَلاَ تَرَسْتُمُوهُ لَعَلَلهُ أَنْ يَتُوبَو فَيَتُوبَ الله عَلَيْهِ أكأك (1). وهذا أحد قولي الشافعي-رحمره ا تعراى-، والمعتمرد عنرد الحنابلرة، وهرو الرذي نصرره الإمام الموزعي -رحمه ا تعاى- في كتابه (2). القول الثا أن حد الزنا لا يسق بالتوبة، واستدلوا بأن النبي -للى ا عليه وسرلم-، رجرم مراعزاً والغامديررة بعررد رهررور ترروبتهاء، أم ررا الآيررة السررابقة فهرري منسرروخة بنررزوا الحرردود في سررور النررور (3)، وهررذا قرروا الإمررام أبي حنيعررة، ومالررك -رحمهرر اء ا تعرراى -، والشررافعي في القرروا اجزديد، وهو الأرهر عند الشافعية (4). ي1أك رواه أبو داود في سننه، كتا الحدود، با رجم ماعز ب مالك، ي4419أك ي4/145أك، والإمام أحمد في المسرند، مسند الأنصار حديث هزاا، ي92أك ي36/٨-219أك، والبيهقري في السرن الكربرى، كترا الحردود، برا مر أجاز أن لا يحل الإمامُ المرجومين ولا الشهودُ ، ي412أك ي٨/219أك، ع نعيم ب هزاا، وقاا الألباني حديث حس يينظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ٧/٨أك ي2أك ينظر المهذ للشيرازي ي 3/٨أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي 13/0أك، المبد لاب معلح ي ٧/463أك، ح منتهى الإرادات للبهوتي ي3/4أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/301.أك ي3أك ينظر الإيباح لناس القرآن ومنسوخه لمكي ب أبي طالب ي 215أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبيي6/٨أك. ي4أك ينظر ح فتح القدير لاب اااءم ي 5/429أك، جامع الأمهات لاب الحاجب ي 522أك، الذخير للق رافي ي10/٨أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي 13/0أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي 2/301أك، نّاية المحتاج للرملي ي٨/٨أك.
عدد الصفحات ٢٨١ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 281 والقوا الراجح، وا أعلم، هو القوا ال اني، وأن التوبة لا تسرق الحرد إ ا ولرل أمرره إى القاضيلله لأن هذه الآية منسوخة ، أم ا بينه وبين ا -تعاى- فالتوبة تسق أثر المعصية. قال النووي -رحمه ا تعاى- ييلا يسق الحد بالتوبرة عرلى قروا في رراهر الحكرم، وأم را فياء بينه وبين ا -تعاى-، فالتوبة تسق أثر المعصيةأكأك (1). وهذه الآية الكريمةل مرحلة م مراحل التشريع الإسلامي لحد الزنا، فالتشريع كران في البدايرة بالنسرربة للمررأ الحرربس والتعيرير، وللرجررل التعيرير فقرر ، إى أن بعرل ا للزنررا سبيلاً. ثم جا السبيل بعد لك باجزلد للبكر، وهو ثابت بالقرآن والسنة، والرجم لل يب، وهرو ثابت بالقرآن والسنة -أيباً -، وأن كانت آية الرجم قد نسجت مر القررآن ترلاو ، فإنّ را لم تنس حكاءً (2). وعلى هذا يكون الاستنباط غير لحيح، ولا يواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1 أكروضة الطالبين وعمد المعتين ي10 /146أك. ي2أك ينظر تعسير البغوي ي1/4أك، المحرر الوجيز لاب عطية ي2/21أك، تعسير اب ك ير ي2/233أك،تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي 2/299أك، جريمتا الزنا والقذ بين عقوبة اجزناية ووسانل الوقاية لشيجنا لاا مصطعى الن ار ي60 .أك
عدد الصفحات ٢٨٢ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 282 [45] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [3] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوأم را معهروم قولره تعراى ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ [23]، فهو يدا على أن زوجة الاب م الت بني لا تحرمأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنا ا -تعاى- في الآيرة الكريمرة عر المحرمرات مر النسرا ، و كرر مرنه زوجرات الأبنا ، وقيده بأبنا الأللا دون غيره ، فزوجا م تحرم على الآبرا ، فاسرتنب الإمرام -رحمه ا تعاى- م الآية بمعهوم المجالعة أن زوج ة الاب بالت بني لا تحررملله لأن ره لريس مر الصلب، والآية مقيد بأبنا الأللا ، ويخرج م هذا الاب م الرضا فتحرم زوجته ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/329.أك
عدد الصفحات ٢٨٣ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 283 لقوله-للى ا عليه وسلم- يييحرم الر ض ا ِ م ا يح رُمُ مِ الن س بِ أكأك (1). دراسة الاستنباط ألع العلاء -رحمهم ا تعاى- على حِل ي ة زوجة الاب بالت بني بالآية السابقة، وورد حِلُّره مبي نرراً في موضررع آخررر، قرراا جررل جلالررهُ ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ [٧]، وهو المراد بمعهوم الآية (2). والت بني كان جانزاً في بداية الإسلام، وقرد تبن رى النبري-لرلى ا عليره وسرلم- زيرد بر حارثة، وكان يسمى زيد ب محمد، ثم نس الت بنري بقولره تعراى ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [5] (3). قال الطلبري -رحمره ا تعراى:- ييﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ [ 23]، معناه وحلانل أبنانكم الذي ولدتمُُوهم ، دون حلانل أبنانكم الذي تبنيتُمُوهم أكأك (4). وقللال القرطبلله -رحمرره ا تعرراى :- ييﭽ ﮩ ﮪ ﮫﭼ [23]، تخصرريص ليجرج عنه كل م كانت العر تتبن اه ليس للصلبأكأك (5). و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحيح، لصراح دلالة الآية عرلى تحرريم زوجرات أبنرا الأللا دون غيرهم، ويواف الباحثُ الإمام على الاستنباط، وا أعلم. ي1أك رواه البجاري في لحيحه، كتا الشهادات، با با الشهاد على الأنسا والرضا المستعيض والموت القديم، ي2502أك ي2/935أك، ومسلم في لحيحه، كتا الرضا ، با تحريم ابنة الأخ م الرضا ، ي٧أك ي2/1أك ع اب عباس رضي ا عنه ي2أك ينظر أحكام القرآن لاب العربي ي 1/٧٨أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 6/192أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/329.أك ي3أك الإيباح لناس القرآن ومنسوخه لمكي ب أبي طالب ي3.أك ي4 أكتعسير الطبري ي6 /560أك. ي5أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم ي6/192.أك
عدد الصفحات ٢٨٤ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 284 [46] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [4] الاستنباط قللال ا مللاع المللواعه -رحملله الله تعللا -: ييوفي الآيررة دليررل عررلى أن المهررر لا يسررتقر إلا بالاستمتا ، لا بالخلو أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنا ا -تعاى- في الآية الكريمة بعد أن ساق المحرمرات مر النسرا في الآيرة السرابقة وبداية هذه الآية، أن ه أحل لنا باقي النسا اللاتي لم يذكرن م ضم المحرمات، وأن ه فررض علينا إعطا ه أجوره ، أي مهوره مقابل الاستمتا به لله ول راء كرر ا -تعراى- دفرع المهور بعد الاستمتا ، وقي د -أيباً - دفع المهر بالاستمتا استنب الإمام -رحمه ا تعراى- أن المهر لا يستقر إلا بالاستمتا ، لا بالخلو . دراسة الاستنباط: اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- بم يستقر المهر بالمسيس أو بالخلو . وقد كر هذا الاختلا في الاستنباط رقم 32 فليراجع ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/350.أك
عدد الصفحات ٢٨٥ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 285 والقوا الراجح أن ه لا تأثير للجلو ، وإن اء المهر يستقر بالمسيس والوط . قللال ا مللاع الللرااي -رحمرره ا تعرراى- ييقولرره تعرراى ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ مشعر بأن وجو إيتانه مهروره كران لأجرل الاسرتمتا بهر ، ولرو كانرت الخلو الصحيحة مقررر للمهرر كران الظراهر أن الخلرو الصرحيحة تتقردم الاسرتمتا بهر ، فكرران المهررر يتقرررر قبررل الاسررتمتا ، وتقرررره قبررل الاسررتمتا يمنررع مرر تعلرر لررك التقرررر بالاستمتا ، والآية دالة على أن تقرر المهر يتعل بالاستمتا ، ف بت أن الخلرو الصرحيحة لا تقرر المهرأكأك (1). وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً،لدلالة الآيرة عليره، ويوافر الباحرثُ الإمرام عليره، وا أعلم. ي1أك التعسير الكبير ي10/40-41.أك
عدد الصفحات ٢٨٦ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 286 [47] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ [5] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا - ييوتقييرد العتيرات بالم منرات يقتضير أن ره لا بروز نكاح الأمة الكتابي ةأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبر ا -تعاى- في الآية الكريمة أن م لا يوجد لديه الط وا، وهو الماا الكرافي لنكراح الحر الم منة، وخشي على نعسه العنت، وهو خو الزنا، فعليه بنكراح الإمرا ، واشرترط ا -تعاى- في الإما الإياءن، ونكاحه بإ ن سريدها، فاسرتنب الإمرام -رحمره ا تعراى- مر الآية بدلالة معهوم المجالعة أن ه لا بوز نكاح الأمة الكتابيةلله لأن ه قي د العتيات بالم منات. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/354.أك
عدد الصفحات ٢٨٧ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 287 دراسة الاستنباط اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في حكم نكاح الأمة الكتابية على قولين القول الأول: لا بوز نكاح الأمة الكتابية، واستدلوا بهذه الآيرة في قولره تعراى ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ، ف عل نكاح الأمة مشروطاً برالإياءن، وهرذا مرذهب الإمرام مالرك، والشافعي، وأحمد، والحس البصري، والزهري، والأوزاعي (1). القول الثا بوز نكاح الأمة الكتابية، وهذا مذهب الإمام أبي حنيعة -رحمره ا تعراى-لله لأن معهروم المجالعة عنده ليس بح ة، فلا يعارض عموم قوله تعراى ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ [الماند5]، إ ا فسر الإحصان بالعع رة (2)، وإن فسر ر الإحصران بالحريرة (3)، فقرالوا إن ا -تعاى- قد أحل الحرانر منه ، والإما تبع ا (4). ي1أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي 16/264أك، أحكام القرآن لل صاص ي 3/116أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي9/243أك، رؤوس المسانل في الخلا للهاشمي ي2/52أك، رؤوس المسانل الخلافية للعكبري ي2/1016أك، أحكام القرآن لاب العربي ي 1/505أك، روضة الطالبين للنووي ي ٧/132أك، الكافي لاب قدامة ي 3/34أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 6/232أك، أحكام أهل الذمة لاب القيم ي 2/٨أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/354.أك ي2أك تعسير الطبري ي٨/142.أك ي3أك تعسير الطبري ي٨/٨أك. ي4أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي 16/264أك، أحك ام القرآن لل صاص ي 3/٧أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي9/243أك، المبسوط للسرخظ ي5/110أك، رؤوس المسانل في الخلا للهاشمي ي2/52أك، رؤوس المسانل الخلافية للعكبري ي 2/1016أك، أحكام القرآن لاب العربي ي 1/505-506أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 6/232أك، أحك ام أهل الذمة لاب القيم ي 2/٨أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/354.أك
عدد الصفحات ٢٨٨