المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن

أحمد سالم محمد با طاهر

صفحة ١٧ من ٢٩

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  256 [34] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ [البقرة71] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوفيها دليل على جواز الصدقة على الأغنيا أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبر ا -تعاى- في الآية الكريمة أن إبدا الصد قات أمر محمود و ردوح، وأن إخعا هرا وإعطا ها إى العقرا والمحتاجين خير وأفبل، وقولره تعراى ﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭼ يردا عرلى أن الصدقة تجوز للعقرا ، وهو الأفبل والأحس ، و تجروز لغرير العقررا لله لأن ره لا يلرزم مر التنصيص على الشي نعيه عاء عداه (2)، فاستنب الإمام -رحمه ا تعاى-بدلالة إشرار الآيرة على جواز الصدقة على الأغنيا وهذا في لدقة التطو فق . دراسة الاستنباط: اتع العقها -رحمهم ا تعاى- على أن لردقة التطرو تحرلا للغنري - وهرو الرذي تحررم عليه الزكا -لله لأن لدقة التطو كاابة تصح للعقير والغني (3). ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/146.أك ي2أك ينظر استجراج اجزدا م القرآن الكريم لاب الحنب ي1أك،فتح الباري لاب ح ر ي5 /1أك. ي3أك ينظر المبسوط للسرخظ ي12/92أك، الم مو للنووي ي6-239أك، مغني المحتاج للشربيني ي4/195أك، كشا القنا للبهوتي ي2/٨أك، رد المحتار لاب عابدي ي2/355أك، الموسوعة العقهية الكويتية ي26/332.أك

عدد الصفحات ٢٥٧

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  257 قللال الّخسيلل -رحمرره ا تعرراى :- ييثررم الت صرردُّ ق عررلى الغنرري يكررون قربررة يسررتح بهررا ال وا ، فقد يكون غنيا اً يملك نصاباً ، وله عياا ك ير ، والناس يتصدقون على م ل هذا لنيرل ال وا أكأك (1). وقال ا ماع النووي -رحمه ا تعاى- ييتحل لدقة التطو للأغنيا بلا خرلا في روز دفعها إليهم وي ا دافعها عليهاأكأك (2). لك يستحب للغني التنرزه عنهرا، ويكرره لره التعررض لأخرذهالله لأن ا -تعراى- مردح المتعععين ع الس اا مع وجود حاجتهم، فقاا ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ [3]، ويكره له أخذها وإن لم يتعرض اا. ويحرم عليه أخذها إن أرهر العاقة (3). وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك المبسوط ي12/92.أك ي2أك ا مو ي6/239.أك ي3أك ينظر المبسوط للسرخظ ي12/92أك، البيان للعمراني ي3/453أك، الم مو للنووي ي6-239أك، مغني المحتاج للشربيني ي4/195أك، كشا القنا للبهوتي ي2/٨أك، رد المحتار لاب عابدي ي2/355أك، الموسوعة العقهية الكويتية ي26/332.أك

عدد الصفحات ٢٥٨

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  258 [35] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [75] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوفي الآية دليل على أن م استحل ما حررم ا - سبحانه- ا اتعقت عليه الأمة، وشا تحريمه فيها أن ه يكعر بذلكأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخرربر ا -تعرراى - في الآيررة الكريمررة عرر حرراا آكررلي الربررا وأنّ ررم يقومررون مرر قبررورهم متجب طين مبط ربين كحاا السكارى بسبب خوفهم م العقا الذي سريحل بهرم، و لرك بسبب جعلهم الربا م ل البيع، وا -تعاى- أحل البيع لما فيه المصلحة للعباد، وهو الألرل في حِل ل يع التصرفات الكسبي ة ما لم يأتِ دليل بتحريم لرور محردد ، وحرر م ا -تعراى- الربا لما فيه اللر والمشقة على العباد، فم أتته موعظة وبي نرة وترذكير بتحرريم الربرا فرانتهى وامتنع ع تعاطيه، فأمره إى ا -تعاى-، وم عاد إى التعامل بالربا بعرد علمره بتحريمره، واستحل ها، فهو م أهل النار الخالدي فيها، فالسبب في كعره وخلوده في النرار أن ره اسرتحل الربا بعد حصروله العلرم بتحريمره، وهرذه العلرة موجرود في مرا اسرتنب الإمرام -رحمره ا تعاى- بدلالة الن صيمعهوم الموافقةأك عرلى أن مر اسرتحل مرا حررم ا سربحانه را اتعقرت عليه الأمة، وشا تحريمه فيها أن ه يكعر بذلك. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/156.أك

عدد الصفحات ٢٥٩

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  259 دراسة الاستنباط اتع العلاء -رحمهم ا تعاى- على أن م اسرتحل شري اً حر مره ا -تعراى- وهرو عرالم بررالتحريم أن رره يكعررر ويخلررد في النررار، لقولرره تعرراى ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [5]، ولا يخلد في النرار إلا م هو كافر (1). قللال ابللن عطيللة -رحمرره ا تعرراى - ييوقولرره تعرراى ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ يعنرري إى فعررل الربررا والقروا إِن راء ال ب ي ررعُ مِ رلُ الر بررا ، وإن قرد رنا الآيرة في كررافر فرالخلود خلررود تأبيرد حقيقرري، وإن لحظناها في مسلم عاص، فهذا خلود مستعار على معنى المبالغةأكأك (2). وقلللال اللللرااي -رحمررره ا تعررراى - ييأمرررا قولررره ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ فالمعنى وم عاد إى استحلاا الربا حتى يصير كافراً. واعلررم أن قولرره ﭽ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ دليررل قرراطع في أن الخلررود لا يكون إلا للكافرلله لأن قوله ﭽ ﭼ ﭽ ﭾﭼ يعيد الحصر فيم عراد إى قروا الكرافر، وكذلك قولره ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ يعيرد الحصرر، وهرذا يردا عرلى أن كونره لراحب النرار، وكونه خالداً في النار لا يحصل إلا في الكعارأكأك (3). وقال ابن قدامة -رحمره ا تعراى- ييومر اعتقرد حرل شي ألرع عرلى تحريمره ، ورهرر حكمه بين المسلمين ، وزالت الشربهة فيره للنصروص الروارد فيره، كلحرم الخنزيرر، والزنرا، وأشباه هذا، ا لا خلا فيه ، كُع رأكأك (4). ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/156.أك ي2 أكالمحرر الوجيز في تعسير الكتا العزيز ي1 /2-3أك. ي3 أكالتعسير الكبير ي٧/ 9أك. ي4 أكالمغني ي12 /6أك.

عدد الصفحات ٢٦٠

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  260 وقال ابن أبي العز (1) -رحمه ا تعاى- ييفلا خرلا برين المسرلمين أن الرجرل لرو أرهرر إنكار الواجبات الظاهر المتواتر ، والمحرمات الظاهر المتواتر ، ونحو لك، فإن ه يسرتتا ، فإن تا ، وإلا قتل كافراً مرتداً أكأك (2). فهذه أقواا بعض العل في الآية الكريمة، وهم م يدون لمرا اسرتنبطه الإمرام المروزعي - رحمه ا تعاى- م الآية الكريمة و ا سب يتبح أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك هو علا الدي ،علي ب علي ب محمد ب أبي العز، الحنعي الدمشقيا ، ولد سنة ي31هرأك، فقيه، كان قاضي القبا بدمش ، ثم بالديار المصرية، ثم بدمش ، م أشهر م لعاته ي ح العقيد الطحاويةأك، توفي سنة ي92هر ينظر الدرر الكامنة لاب ح ر ي4/103أك، شذرات الذهب لاب العاءد ي٨/٧أك، الأعلام للزركلي ي4 /313أك. ي2 أك ح الطحاوية ي2 /433أك.

عدد الصفحات ٢٦١

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  261 [36] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﭼ [٢] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا - ييفيه دليل على أن الرجل لا يرجرع في الشرهاد إى خط ه ويعتمد عليه إلا إ ا تيق نه، ولم ي ر ت ب فيه أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنا ا -تعاى- في هذه الآية والتي تسرمى بخيرة الرد ي بأن ن را لا نسرأم ولا نتبر ر مر كتابة الد ي ، سوا ً أكران كبريراً أم لرغيراًلله لأن ره هرو العردا عنرد وقرو الخصرومة والتنراز ، وأقوم للشهاد لله لأن الشهاد المقترنة بالكتابة تكرون أقرر وأكمرل مر عردم وقرو الش رك والريبة، فالحكمة م الكتابة عدم وقو الشك والريبة، فإن وجد الشك والريبة مرع الكتابرة فلا يرجع إليهرا، ولا يشرهد بمبرمونّا، فاسرتنب الإمرام -رحمره ا تعراى- بدلالرة معهروم المجالعة أن الرجل لا يرجع في الشهاد إى خط ه ويعتمرد عليره إلا إ ا تيق نره، ولم ي ر ت رب فيره لله لأن ا -سبحانه وتعاى- إناء ند إى الكتابة لإقامة الشهاد ونعي الريبة (2). ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/3.أك ي2أك ينظر أحكام القرآن لل صاص ي2/256أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/3أك، تعسير السعدي ي119.أك

عدد الصفحات ٢٦٢

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  262 دراسة الاستنباط هب لهور العلاء -رحمهرم ا تعراى:- إى أن الإنسران لا يرجرع إى خطره في الشرهاد إلا إ ا تيق نه ولم يوجد لديه أي شك أو ريب ة فيه (1). قال ابن المنذر (2) -رحمه ا تعاى - ييأك ر م نحعظ عنه م أهل العلرم يمنرع أن يشرهد الشاهد على خط ه إ ا لم يذكر الشهاد أكأك (3). قال الجصاص -رحمه ا تعاى:- ييوفي هذا دليل على أن الشرهاد لا تصرح إلا مرع زواا الر يب والش ك فيها، وأن ه لا بوز للشاهد إقامتها إ ا لم يرذكرها وإن عرر خطرهلله لأن ا - تعاى- أخبر أن الكتا مأمور به ل لا يرتا بالشهاد لله فدا لك على أن ه لا تجوز له إقامتهرا مع الش ك فيها، فإ ا كان الشك فيها يمنع فعدم الذكر والعلم بها أوى أن يمنع لحتهاأكأك (4). وقال إلسيا الهلراسي -رحمه ا تعاى:- ييويستدا بذلك على أن الشهاد لا تصرح إلا مرع القطع واليقين، وأن ه لا بوز إقامتها إ ا لم يرذكرها وإن عرر خط ره، لأن ا -تعراى- أخربر أن الكتا مأمور به ل لا يرتا بالشهاد أكأك (5). وقللال ابللن العللر -رحمرره ا تعرراى :- ييقولرره تعرراى ﭽ ﯕ ﯖﭼ و دليررل عررلى أن الشاهد إ ا رأى الكتا فلم يذكر الشهاد لا ي د يالله لما دخل عليه م الريبة فيها ولا ي دي ي1أك ينظر الإلا لاب المنذر ي٨أك، المغني لاب قدامة ي14/140-141أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي4/456-٧أك، الذخير للقرافي ي10/161أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/3.أك ي2أك هوأبو بكر محمد ب إبراهيم ب المنذر النيسابوري، كان فقيهاً عالماً مطلعاً ، م الحعاظ، كان شي الحرم بمكة، م أشهر م لعاته يالإلا أك و يالإ ا على مذاهب العلاء أك، توفي بمكة سنة ي319هر ينظر وفيات الأعيان لاب خلكان ي 4/٧أك، سير أعلام النبلا للذهبي ي14 /490أك، الأعلام للزرك ي5/294.أك ي3أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي4/٧أك. ي4 أكأحكام القرآن لل صاص ي2 /256أك. ي5 أكأحكام القرآن للكيا ااراسي ي1 /260أك.

عدد الصفحات ٢٦٣

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  263 إلا ما يعلم، لكنه يقوا هذا خط ي، ولا أ كر الآن ما كتبت فيهأكأك (1). فأقواا العلاء السابقة تواف مرا اسرتنبطه الإمرام -رحمره ا تعراى- مر الآيرة مر أن ره لا يرجع في الشهاد إى خ الرجل ويعتمد عليه إلا إ ا تيق نه، ولم ي ر ت ب فيه . و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1 أكأحكام القرآن لاب العربي ي1 /340أك.

عدد الصفحات ٢٦٤

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  264 [37] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ [٢] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا - ييومعهوم الخطا يقتضي أن الت ار الحاضر إ ا كانت لا تدار بيننالله كالدور والبيا ، ألا نترك الكتابة فيها، وأنّا تلح بالدي أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة لم ا أخبر ا -تعاى- في الآية أن علينا أن نكتب في حاا الد ي ، است نى م هرذا أن تكرون الت ار حاضر ً بيننا يدفع فيها ال م نقداً، فلا حرج في لك م عدم الكتابة، أم ا إ ا كانرت الت ار غير لك في ب فيها الكتابرة، برأن تكرون لا تردار بيننرا، أو يكرون البيرع بالرد ي إى أجللله لأن في هذا مظن ة الاختلا والتناز و التشاجر، وهذا ما اسرتنبطه الإمرام -رحمره ا تعاى- م الآية بدلالة معهوم المجالعة. دراسة الاستنباط: م رحمة ا -تعاى- بعباده أن ه رخ ص لنرا عردم الكتابرة في الت رار الحراضر التري تردار بيننا ويدفع فيها ال م نقداً م غير نسي ةلله لِ راء في الكتابة م المشق ة عرلى الخلر ، فر رخ ص ا في ترك الكتابة والإشهاد في هذا النو م الت رار ، لك رر مرا برري برين النراسلله ولأن ره إ ا ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/3.أك

عدد الصفحات ٢٦٥

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  265 أخررذ كررل واحررد مرر المتعرراملين حقرره مرر لرراحبه في لررك الم لررس، لم يكرر هنرراك خررو الت احد، فلم يك هناك حاجة إى الكتابة والإشهاد، أمرا غيرهرا في رب الكتابرة فيهرالله لأن فيها حعظ حقوق الناس وحعظ القلو م الاختلا والتناز (1). قللال إلسيللا الهللراسي -رحمرره ا تعرراى- ييوقولرره ﭽ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﭼ [2]، يدا على أن في غيرها عليهم جناحاً أكأك(2). وقال القرطبه -رحمه ا تعاى:- ييقولره تعراى ﭽ ﯠ ﯡ ﭼ يقتضير التقرابض والبينونة بالمقبوض. ولما كانت الر با والأرض وك رير مر الحيروان لا يقبرل البينونرة ولا يغرا عليره، ح سُر الك ت ربُ فيهرا، ولحقرت في لرك مبايعررة الرد ي لله فكران الكترا توثُّ قرراً لمِرا عسرى أن يطررأ مرر اختلا الأحواا وتغيرُّ القلو ، فأم ا إ ا تعاللا في المعاملة وتقاببا وبان كل واحرد مرنهاء باء ابتاعه م لاحبه، فيقلا في العاد خو التنراز إلا بأسربا غامبرة، ونب ره الشر ر عرلى هذه المصالح في حالتي النسي ة والنقرد ومرا يغرا عليره ومرا لا يغرا ، بالكترا والشرهاد والره أكأك (3). و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لرحيح لله لدلالرة الآيرة عليره، ويوافر الباحرثُ الإمرام على الاستنباط، وا أعلم. ي1أك ينظرالتعسير الكبير للرازي ي٧/ ٨أك. ي2 أكأحكام القرآن للكيا ااراسي ي1 /262أك. ي3أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي4 /4٨أك. وينظر المحرر الوجيز لاب عطية ي 1/3أك، وأحكام القرآن لاب العرس ي1/435.أك

عدد الصفحات ٢٦٦

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  266 سورة آل عمران [38] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [آل عمران97] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا - ييوفي الآيرة عنردي دليرل عرلى وجرو الحرج عرلى الكافر المستطيعأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبر ا -تعاى- في الآية الكريمة في حدي ه ع البيت الحرام أن ه فرض عرلى النراس حرج بيت ا الحررام لمر اسرتطا إليره سربيلا، وقرد كرر ا هرذا الحكرم بصريغة العمروم للنراس فيرردخل فيرره كررل المجرراطبين، فاسررتنب الإمررام -رحمرره ا تعرراى - بدلالررة عمرروم الآيررة عررلى وجو الحج على الكافر المستطيعلله لتناوا العموم له، ورهوره فيره، وتعقيبره بقولره تعراى ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ (2). دراسة الاستنباط الكافر في حاا كعره لا يطالب بععرل الحرج، لكن ره واجرب عليره، متوج ر ه التكلير عليره به(3)، و هذا مبناه على مسألة ألولية هي هل الكعار لاطبون بعرو الشريعة أم لا ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/202.أك ي2أك ينظر تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/202.أك ي3أك ينظر المصدر الساب ي2/202.أك

عدد الصفحات ٢٦٧

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  267 فيه ثلاثة مذاهب عند العل(1) الأول أنّم لاطبون بعرو الشريعة، ومطالبون بها، وهو مذهب لهور العلاء . الثاني: ليسوا بمجاطبين بها، وهو مذهب الحنعية. الثالث: فرقوا بين المأمورات والمنهيات، فهم لاطبون بالنواهي دون الأوامر. والصحيح، وا أعلم، وقو التكلير عليره، ولا خرلا برين أهرل العلرم أن الإسرلام ط للصحة، وإن اختلعوا في كونه طاً للوجو لله لقوله تعراى ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [آا عمررران ٧]،فجطابرره سرربحانه بكونرره غنيرراً عرر عبرراده في معرررِض الإهانررة والتوبي دليل على بطلان عبادته (2). قال الرااي -رحمه ا تعاى:- يياحتج بعبهم بهذه الآية على أن الكعار لاطبون بعررو الشرررانع ، قررالوا لأن ررراهر قولرره تعرراى ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ يعررما المرر م والكررافر ، وعرردم الإيرراءن لا يصررلح معارضرراً ولصصرراً اررذا العمرروم، لأن الرردهري مكل رر بررالإياءن بمحمد -للى ا عليه وسلم-، مع أن الإياءن با الذي هو ط لحة الإياءن بمحمد - عليه السرلام- غرير حالرل، والمُ حردِ ث مكل ر بالصرلا مرع أن الوضرو الرذي هرو ط لحة الصلا غير حالل، فلم يك عدم الشرط مانعاً م كونه مكلعاً بالمشروطأكأك(3). وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر المحصوا للرازي ي 2/٧أك، ح تنقيح العصوا للقرافي ي 162أك، التمهيد في تخريج العرو ع الألوا للأسنوي ي126أك، البحر المحي للزركشي ي 2/124أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي1/50أك، إرشاد العحوا للشوكاني ي1/34.أك ي2أك ينظر تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/202.أك ي3 أكالتعسير الكبير ي٨/ 304أك.

عدد الصفحات ٢٦٨

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  268 سورة النساء [39] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [النسا3] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ((ومبمون الآية تجويز نكاح اليتيمة عند حصوا القس )) (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبر ا -تعاى- في الآية الكريمة أن ن ا في حالرة خوفنرا في عردم العردا والقسر في نكراح اليتيمةلله بالانتقاص م مهرها والتقصير في حقهرا، نرنكح غيرهرا مر النسرا اثنترين وثرلاث وأربع، أم ا في حالة القس والعدا ارا في روز نكاحهرا والترزوج عليهرا، وهرذا مرأخو مر معهوم الآية، وهو ما استنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية بدلالة معهوم المجالعة. دراسة الاستنباط: اتع العلاء -رحمهم ا تعاى- على لحة نكاح اليتيمة عند حصوا القسر ، وإعطانهرا حقها كاملاً م غير نقص، واستدلوا بحديث عرو ب الزبير -رضي ا عنه- ييأنَ ه سلأل عائشة -رضي الله عنها- قلال لهلا يلا أمَ تلاه! قلول الله علزَ وجل : ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ قالللللللللت ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/٧أك.

عدد الصفحات ٢٦٩

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  269 عائشة يا ابلن أختله! هلذه اليتيملة تسلون ت حجلر وليِّ هلا فاغلب ت مالهلا وجمالهلاو يريلد أن ينتقص صداقهاو فنهوا عن نساحهنَ إلا أن يقسطوا لهنَ إسمال الصلداقو وأملروا بنسلاح ملن سواهنَ من النسا . قالت عائشة استفتى الناس رسول الله -صلى الله عليه و سلم- بعد ذل فأنزل الله: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ إ قوله ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [7]و فأنزل الله -علزَ وج - لهم ت هذه الآية: أنَ اليتيمة إذا سانت ذات ملال وجملالو رغبلوا ت نساحهلا ونسلبها والصلداقو وإذا سانلت مرغوباً عنها ت قلة المال والجمالو ترسوها وأخذوا غاها من النسا . قالت: فسما يترسونها حين يرغبلون عنهلاو فللي لهلم أن ينسحوهلا إذا رغبلوا فيهلا إلاَ أن يقسطوا لهاو ويعطوها حقها الأوفَّ من الصداقأكأك (1). فهذا الحديث الصحيح ي يد الاستنباط الذي استنبطه الإمام-رحمه ا تعاى- مر الآيرة ب واز نكاح اليتيمة إ ا أعطيت حقها كاملاً م غير نقص. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك رواه البجاري في لحيحه كتا النكاح، با تزويج اليتيمة، ي46أك ي5/5.أك

عدد الصفحات ٢٧٠

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  270 [40] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [النسا3] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوفي الآية دلالة م طرير التبرم والمعهروم أن للولي إ ا أقس في اليتيمة أن ينكحها م نعسهأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يرشدنا ا -تعاى- في الآية أن ننكح غرير اليتيمرة إ ا خعنرا مر عردم القسر ارا، فرإن لم يوجد الخو وتيق م القس بوز لوليها أن يُ ز و ج ها، -كاء سرب في الاسرتنباط السراب - وإ ا جرراز لوليهررا أن يُ ز و جهررا جرراز لرره -أيبرراً - أن ي ت زوجهررا إ ا أقسرر في حقهررا، وهررو مررا استنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- بدلالة الإشار لله إ لو كان الأمر في لك إى غريره، لمرا كران لنهيه عاءا هو إى غيره معنىً (2). دراسة الاستنباط اختل العلاء -رحمهرم ا تعراى- في هرل بروز لرولي اليتيمرة أن ينكحهرا لنعسره عرلى ثلاثة أقواا ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/220.أك ي2أك ينظر المصدر الساب ي2/220.أك

عدد الصفحات ٢٧١

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  271 القول الأول أن رره برروز لرره أن ينكحهررا لنعسرره، ويكررون هررو النرراكح والمررنكح، وهررذا قرروا أبي حنيعررة، والأوزاعي (1)، وال وري، واب سيري ، ومالك، وهو مذهب الحنابلة(2). القول الثا لا بوز له أن يتزوجهرا إلا أن يزوجهرا منره ولي آخرر مر سرلطان أو عصربة، وهرذا قروا الشافعي (3). القول الثالث أن تجعل أمرها إى رجل آخر يزوجها منه، وهذا قوا المغير اب شعبة رضي ا عنه (4). وخلالة الأقوا ال لاثة أن ه بوز للولي أن يتزوجها إ ا أقس في حقهالله لدلالة الآيرة عرلى لك، وإن اء الخلا في طريقة التزويج. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك هوأبو عمرو عبد الرحم ب عمرو ب يحمد الأوزاعي، م قبيلة الأوزا ، ولد في بعلبكا سنة ي٨٨هرأك، إمام الديار الشامية في العقه والزهد، ونشأ في البقا ، وسك بيروت وتوفي بها سنة ي٨هرأك. ينظر وفيات الأعيان لاب خلكان ي3/٧أك، سير أعلام النبلا للذهبي ي٧/٧أك، الأعلام للزركلي ي3 /320أك. ي2أك ينظر التعريع لاب اجزلا ي 2/32أك، أحكام القرآن لاب العربي ي 1/٧أك، أحكام القرآن لاب العرس ي2/46أك، المغني لاب قدامة ي9/4أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي6/29أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/220-221أك، الإنصا في معرفة الراجح م الخلا للمرداوي ي٨/96.أك ي3أك ينظر أحكام القرآن لاب العربي ي 1/٧أك، أحكام القرآن لاب العرس ي 2/46أك، المغني لاب قدامة ي9/5أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبيي 6/29أك، روضة الطالبين للنووي ي ٧/1أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/220-221.أك ي4أك ينظر المغني لاب قدامة ي9/5أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي6/29.أك

عدد الصفحات ٢٧٢