الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 240 دراسة الاستنباط هذه الآية الكريمة تتحدث ع أحكام الرضاعة في الإسلام ، وأن على الوالدي رضراعة طعلهاء حولين كاملين، وإن أرادا فطامه قبل العرامين فلريععلا بشررط الاتعراق بيرنهاء، فرإن لم يواف أحدهما فليرضعاه عامين. فاختلا الأبوي دليل على توقع حاجة الطعل إى زيراد الرضرا ، فرإ ا تشراور الأبروان وتراضيا بعد لك على العصاا كان تراضيهاء دليلاً على أنّ اء رأيا م حاا الرضريع مرا يغنيره ع الزيراد ، إ لا يظر بهراء التاءلر عرلى ضر الولرد، ولا يظر إخعرا المصرلحة علريهاء بعرد تشاورهما، إ لا يخعى عليهاء حاا ولدهما (1). قال إلسيا الهراسي -رحمه ا تعاى-: ييوفيه دليل على أن العطام في مد الرضا موقرو على تراضيهاء، وأن ره لريس لأحردهما أن يعطمره دون الآخرر، لقولره ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﭼأكأك (2). وقال ابن العر -رحمه ا تعاى:- ييقولره تعراى ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ المعنرى أن ا -تعرراى - لمررا جعررل مررد الرضررا حررولين بررين أن فطامهررا هررو العطررام، وفصررااا هررو العصاا، ليس لأحد عنه منز ، إلا أن يتع الأبوان على أقل م لك العدد م غير مبرار بالولدلله فذلك جانز بهذا البيانأكأك (3). وقال الرااي -رحمه ا تعاى- ييفإن أراد الأ أن يعطمه قبل الحولين ولم تررض الأم لم يك له لك، وكذلك لو كان على عكس هذا فأم ا إ ا اجتمعا على أن يعطراء الولرد قبرل تمرام الحولين فلهاء لكأكأك (4). ي1أك ينظر التحرير والتنوير لاب عاشور ي2 /٨أك. ي2أك أحكام القرآن للكيا ااراسي ي1/ 193.أك ي3أك أحكام القرآن لاب العربي ي1 /6-٧٧أك. ي4أكالتعسير الكبير ي6 /459.أك
عدد الصفحات ٢٤١ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 241 وقال أبو حيان -رحمه ا تعاى - ييفلا بد م تراضيهاء، فلو رضي أحدهما وأبرى الآخرر لم يُ ر بر أكأك (1). وقال ابن سثا (2) -رحمه ا تعاى- ييفي خذ منه أن انعراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكعي، ولا بوز لواحد منهاء أن يستبد بذلك م غير مشاور الآخرأكأك (3). وقال السعدي -رحمره ا تعراى:- ييفردلت الآيرة بمعهومهرا، عرلى أن ره إن رضي أحردهما دون الآخر، أو لم يك مصلحة للطعل، أن ه لا بوز فطامهأكأك (4). هذه أقواا بعض المعسري في معنى الآية، وهي م يد لما اسرتنبطه الإمرام مر الآيرة، مر عدم جواز فطام الرضيع إلا بعد رضا الوالدي ، وهذا رحمرةً وشرعقة عرلى الطعرللله لأن عردم رضا أحدهما دليل على أن الرضيع لازاا يحتاج إى ال رضاعة. و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك البحر المحي في التعسير ي2 /٧أك. ي2أك هوعاءد الدي ، أبو العدا إساءعيل ب عمر ب ك ير ب ضو ب در القرشي البصري ثم الدمشقيا، ولد في قرية م أعاءا بصرى الشام سنة ي01هرأك، الإمام الحافظ المعسرا الم راخ الكبير، م أشهر م لعاته يالبداية والنهايةأك و يتعسير القرآن العظيمأك وتوفي بدمش سنة ي4هر ينظر طبقات المعسري للداوودي ي1/111أك، شذرات الذهب لاب العاءد ي1/٧أك، الأعلام للزركلي ي1 /320أك. ي3 أكتعسير اب ك ير ي1 /635.أك ي4أك تيسير الكريم الرحم ي104.أك
عدد الصفحات ٢٤٢ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 242 [29] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [34] الاستنباط: قللال ا مللاع المللواعه -رحملله الله تعللا -: ييومعهرروم هررذا الخطررا يقتضيرر أن عررلى المرررأ اجزناح إ ا فعلت في نعسها قبل بلوس الأجلأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخربر ا -تعراى- في هررذه الآيرة الكريمرة عررد المتروفى عنهرا زوجهررالله وهري أربعرة أشررهر وعشر أيام، تتربص فيها المرأ ، فإ ا انقبت العد فلا جناح عليها أن تععل في نعسرها ، برأن تتقررد م للجط رر ا وتتررزي وتععررل مررا كرران محظرروراً عليهررا وقررت العررد ررا أ ن فيرره الشررر ، فاسررتنب الإمررام -رحمرره ا تعرراى - بمعهرروم المجالعررة الررذي ورد بصرريغة الشرررط أن عليهررا اجزناح إ ا فعلت في نعسها قبل انتها العد . دراسة الاستنباط: حد د ا في هذه الآيرة عرد المتروفى عنهرا زوجهرا وأمرهرا برالتربُّص والحرداد عليره أربعرة أشهر وعشر أيام، والبمير في قوله تعاى ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ يعود إى الأوليا ، وقيرل إى الحكام (2)، أي إ ا انتهت العد فلا جناح عليكم إ ا تركت المرأ الحداد وتزي نت وتزو جرت، ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/93-94.أك ي2أك ينظر التعسير الكبير للرازي ي 6/٨أك، المحرر الوجيز لاب عطية ي 1/314أك، تعسير البيباوي ي 1/145أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي4/143أك، البحر المحي لأبي حيان ي2/520.أك
عدد الصفحات ٢٤٣ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 243 وهذا فيه دليل على أن الولي مطالب بالنظر في شرأن المررأ وعليره أن يمنعهرا فرياء لا بروز ارا فعله وببرها على ما بب، وهذا واجب عليه (1). ومعهوم هذه الآية أن عليها اجزناح إ ا فعلت الأشيا التي لا بوز اا فعلها وقت ا لعد . قال الزمخشري -رحمه ا تعاى- ييوالمعنى أنّ لو فعل ما هو منكر كان عرلى الأنمرة أن يكعُّ وه وإن فر طوا كان عليهم اجزناحأكأك (2). وقال البيضاوي -رحمره ا تعراى- - ييﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ أي انقبرت عرد ، ﭽﭛ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ أيا الأنمة أو المسلمون ليعاً . فياء فعل في أنعسه م التعرض للجطا وسانر ما حرم علريه للعرد . ﭽﭛ ﭦﭼ بالوجه الذي لا ينكره الشر ، ومعهومه أنّ لو فعلر مرا ينكرره فعلريهم أن يكعُّروه ، فرإن قصروا فعليهم اجزناحأكأك (3). وقال النيسابوري (4) -رحمه ا تعاى- ييفإ ا بلغ أجله إ ا انقبت عد فلا جنراح عليكم أيا الأوليا لله لأنّ م الذي يتولون العقد، أو أيرا الحكرام ولرلحا المسرلمينلله لأنّر إ ا تزوج في مد العد وجب على كل أحد منعه ع لك، فإن ع ز اسرتعان بالسرلطان و لك لأن المقصود م هذه العد الأم م اشتاءا فرجها على ما زوجها الأواأكأك (5). ي1 أكينظر اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي4/143أك، وتعسير السعدي ي104.أك ي2 أكالكشا ي1 /310أك. ي3أك تعسير البيباوي ي1 /145.أك ي4أك هو نظام الدي الحس ب محمد ب الحسين القم ي النيسابوري، ويقاا له الأعرج ، معسر، له اشتغاا بالحكمة والرياضيات، ألله م ب لد يقم أك ومنشأه وسكنه في نيسابور ، م أشهر م لعاته يغرانب القرآن ورغانب العرقانأك، توفي بعد سنة ي50هر ينظر بغية الوعا للسيوطي ي 1/525أك، مع م المطبوعات ليوس ّكيس ي 2/٧أك، الأعلام للزركلي ي 2 / 216أك. ي5أك غرانب القرآن و رغانب العرقان ي1 /646.أك
عدد الصفحات ٢٤٤ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 244 وقال القاسمه (1) -رحمه ا تعاى- ييوفيره إشرار إى أنّر لرو فعلر مرا ينكرره الشرر ، فعليهم أن يكعوه ع لك. وإلا فعليهم اجزناحأكأك (2). وقال المراغه (3) -رحمه ا تعاى- ييفإن فعل شي اً م لك قبل انقبا الأجل، كر قرد أتررين بمنكررر في ررب عررلى أوليررانه وخيررار المسررلمين أن يمنعرروه ، فررإن لم يسررتطيعوا لررك استعانوا بالحاكم لإزالة هذا المنكرأكأك (4). وقال الطاهر ابن عاشور -رحمه ا تعاى- ييوقد دا معهوم الشررط في قولره ﭽ ﭜ ﭝ ﭞﭼ على أنّ ُ في مد الأجل منهيات ع أفعراا في أنعسره كرالت زوج ومرا يتقدمره مر الخطبة والت زيُّ أكأك (5). فهذه أقواا المعسري في الآية وهي ت يد ما اسرتنبطه الإمرام-رحمره ا تعراى- مر الآيرة الكريمة. و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك هولاا الدي يأو محمد لاا الدي أك اب محمد سعيد ب قاسم الحلاق، ولد في دمش سنة ي3هرأك،م سلالة الحسين السب إمام الشام في عصره، عالماً بالدي ، وتبلع م فنون الأد ، كان سلعي العقيد ، م أشهر م لعاته تعسيره يمحاس التأويلأك و يالعتوى في الإسلامأك، توفي في دمش سنة ي1332هر. ينظر حلية البشر للبيطار ي435أك،الأعلام للزركلي ي2 /135أك. (2) محاس التأويل ي2 /155.أك ي3أك هو أحمد ب مصطعى المراغي ، معسر مصري، م العلاء ، تخرج بدار العلوم سنة 1909 ثم كان مدراس الشريعة الإسلامية بها، م أشهر م لعاته يتعسير المراغيأك و يالوجيز في ألوا العقهأك، وتوفي بالقاهر سنة ي1هر ينظر الأعلام للزركلي ي1 /٨أك. ي4 أكتعسير المراغي ي2 /192أك. ي5 أكالتحرير والتنوير ي2 /446أك.
عدد الصفحات ٢٤٥ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 245 [30] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [36] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوقد دل ت الآية بطري التبم والالتزام على أن الن كاح بغير لداق جانزأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة أباح ا -تعاى- في هذه الآية طلاق المرأ غير المدخوا بها، ولم يسم اا مهرراًلله والطرلاق لا يكون إلا م زوج متزوج بنكاح لحيح، وإباحة الطلاق تستلزم وجود زواج لرحيح، فاستنب الإمام -رحمه ا تعاى- بدلالة الإشار أن الن كاح بغرير كرر لرداق جرانز. وقراا في وجه الاستنباط ييلأن ه لا يصح الطلاق إلا م زوج، ولا تجب المتعة إلا لزوجةأكأك (2). دراسة الاستنباط أباح ا -تعاى- للرجل في هذه الآية الكريمة في طلاق امرأته التري لم يسرم ارا مهرراً ولم يدخل بها، وأوجب اا المتعة. قال ا ماع الشافعه -رحمه ا تعاى:- ييواستدللنا بقوا ا عرز وجرل ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ [ ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/104.أك ي2أك المصدر الساب ي2/104.أك
عدد الصفحات ٢٤٦ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 246 236]،أن عقد النكاح يصح بغير فريبة لداقلله و لك أن الطلاق لا يقع إلا عرلى مر عقرد نكاحرره وإ ا جرراز أن يعقررد النكرراح بغررير مهررر في بررت فهررذا دليررل عررلى الخررلا بررين النكرراح والبيو ، والبيو لا تنعقد إلا ب م معلوم، والنكاح ينعقد بغير مهر، استدللنا على أن العقد يصح بالكلام به، وأن الصداق لا يعسد عقده أبداً أكأك (1). وقال الزجاج (2) -رحمه ا تعاى - ييفقد أعلرم ا في هرذه الآيرة أن عقرد الترزويج بغرير مهر جانزأكأك (3). وقلال أبللو منصللور الماتريلدي (4) -رحمرره ا تعرراى - ييوعررلى هرذا إلررا القرروا في جررواز النكاح بغير تسمية. وفي لرررك دليرررل أن قولررره تعررراى ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭼ [24]، هو ما يبتغى م النكراح بالمراا، لا بتسرمية المراا، فيكرون النكراح موجباً له، به يولل إى ح الاستمتا ، لا بالتسميةلله واذا كران ارا حر حربس نعسرها عنره حتررى يسررلم إليهررا مررا منررع عرر الملررك إلا مهررر برره مسررمى أو غررير مسررمى، كقولرره تعرراى ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ [5]، ي1أك الأم للشافعي ي5 /62-63.أك ي2أك هوأبو إسحاق إبراهيم ب السري ب سهل الزجاج البغدادي، نحوي زمانه، عالم بالنحو واللغة، كان في فتوته يخرط الزجاج، م أشعر م لعاته يمعاني القرآن وإعرابهأك، توفي في بغداد سنة ي311هر ينظر سير أعلام النبلا للذهبيي14 /360أك، طبقات المعسري للداوودي ي1/9أك، الأعلام للزرك ي1/40.أك ي3 أكمعاني القرآن وإعرابه للزجاج ي1 /٨أك. ي4أك هوأبو منصور محمد ب محمد ب محمود الماتريدي، م أنمة علاء الكلام، نسبته إى ما تريد يمحلة بسمرقندأك، م أشهر كتبه تعسيره يتأويلات أهل السنةأك و يالتوحيدأك، توفي سنة ي333هر ينظر اجزواهر المبي ة في طبقات الحنعية للقرشي ي 2/130أك، تاج التراجم لاب قطلوبغا ي 249أك،الأعلام للزركلي ي٧/ 19أك.
عدد الصفحات ٢٤٧ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 247 وقولررره تعررراىﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ... ﭼ [50] الآيةأكأك (1). وقال السمعا -رحمره ا تعراى- ييهرذه الآيرة في المطل قرة قبرل العررض والمسريس، وفي الآية دليل على جرواز إخرلا النكراح عر تسرمية المهرر، وفيهرا دليرل عرلى وجرو المتعرة في اجزملةأكأك (2). وقال ابن الجواي (3) -رحمره ا تعراى:- ييوالمرس النكراح، والعريبرة الصرداق، وقرد دل ت الآية على جواز عقد النكاح بغير تسمية مهرأكأك (4). وقال ابن الفرس -رحمه ا تعراى- ييوهرذه الآيرة تعطري أن تسرمية الصرداق لريس مر ط لحة العقد ، وجواز النكاح على التعويض ، ولا خلا فيهأكأك (5). وقال القرطبه -رحمه ا تعاى:- ييدا عرلى أن نكراح التعرويض جرانز، وهرو كرل نكراح عقد م غير كر الصداق، ولا خلا فيه، ويعرض بعد لك الصداق، فإن فررض التحر بالعقررد وجرراز، وإن لم يعرررض اررا وكرران الطررلاق، [أي قبررل الرردخوا] لم بررب لررداق إلاعاً أكأك(6). وقال أبو حيان -رحمه ا تعاى:- ييوراهر الآية يدا على لرحة نكراح التعرويض، وهرو جانز عند فقها الأمصارلله لأن ه -تعاى- قسم حراا المطلقرة إى قسرمين مطلقرة لم يسرم ارا، ي1أك تأويلات أهل السنة ي2 /196.أك ي2 أكتعسير السمعاني ي1 /241أك. ي3أك هو لاا الدي ، أبو العرج ، عبد الرحم ب علي ب محمد اجزوزي ، القرشي، الحنبلي، البغدادي، علامة عصره في التاري والحديث، ك ير التصاني ، ونسبته إى يمشرعة اجزوزأك، له نحو ثلاثاءنة مصن ، وم أشهرها تعسيره يزاد المسيرأك و يالمنتظمأك، توفي ببغداد سنة ي٧هرأك. ينظر سير أعلام النبلا للذهبي ي21/365أك، طبقات المعسري للداوودي ي1/5أك،الأعلام للزركلي ي3 /316أك. ي4 أكزاد المسير في علم التعسير ي1 /212أك. ي5أك أحكام القرآن لاب العرس ي1/354أك. ي6أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم ي4/٨أك.
عدد الصفحات ٢٤٨ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 248 ومطلقة سمي اا، فإنيعرض اا، ووقع الطلاق قبل الدخوا، لم بب اا لرداق إلاعراً . قاله القاضي أبو بكر ب العربيأكأك (1). وقال الثعالبه (2) -رحمه ا تعاى- ييهذه الآية تعطي جرواز العقرد عرلى التعرويض لأن ره نكاح مقرر في الآية، مبين حكم الطلاق فيهأكأك (3). فكل هذهالنقوا م العلاء -رحمهم ا تعاى- تدا عرلى مرا اسرتنبطه الإمرام -رحمره ا تعاى- م الآية بصحة النكاح م غير تسمية الصداق. و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك البحر المحي في التعسير ي2 /530.أك ي2أك هو أبو زيد عبد الرحم ب محمد ب للو ال عالبي اجززانري، لوفي، معسر، م أعيان اجززانر، زار تو نس والمشرق. م أشهر كتبه ياجزواهر الحسان في تعسير القرآنأك، توفي سنة ي5هر ينظر البو اللامع للسجاوي ي4/152أك،الأعلام للزركلي ي3 /331أك، مع م أعلام اجززانر لعادا نويض ي90.أك ي3أك اجزواهر الحسان في تعسير القرآن ي1 /4.أك
عدد الصفحات ٢٤٩ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 249 [31] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [36] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوفي الآية دليل على أن قدر المتعرة معتربر برالزوج لا بالزوجةأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبر ا -تعاى- في هذه الآية الكريمة بأن ه أباح لنا طلاق النسا م دون أن نعرض ار مهراً، وم دون أن نمس ه ، وفرض ا المتعة، ولم را قي رد ا -تعراى- المتعرة برالزوج فقراا ﭽﮮﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ استنب الإمام -رحمه ا تعاى- بدلالة إشار الآيرة بأن قدر المتعة معتبر بالزوج لا بالزوجة. دراسة الاستنباط: هب الحنعية والمالكية والحنابلة بأن قدر المتعة معتبر بحاا الزوج لا بحاا الزوجة (2). وللشافعية في هذه المسألة ثلاثةأوجه 1- أنه يعتبر بحاا الزوج، وهو على الصحيح م مذهب الشافعية(3). ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/111.أك ي2أك ينظر أحكام القرآن لل صاص ي2/143أك، المغني لاب قدامة ي10/143أك، الاختيار لتعليل المجتار للمول ي3/102أك، الذخير للقرافي ي4/450أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/111.أك ي3أك البيان للعمراني ي10/٧٧أك, تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/111.أك
عدد الصفحات ٢٥٠ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 250 2- أن ه يعتبر بحراا الزوجرة، فعررق برين الشرريعة والد ني رة، فلرو لم يعتربر بحراا الزوجرة، لتساوت الشريعة والد ني رة، وهرو خرلا المعررو ، وقرد قراا ا تعراى ﭽ ﯗ ﯘ ﭼ ، ولأن ه ي دي إى أن تعوز الدنية بمتعة تزيد على مهر م لها (1). 3- أن ه يعتبر حاااء معاً، وهذا هو الذي لححه الغزالي (2) والنووي(3). والراجح، وا أعلم، هو القوا الأوالله لتصريح الآية أن قدر المتعة تقدر بحراا الرزوج، لقوله تعاى ﭽﮮﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ. قللال البغللوي -رحمرره ا تعرراى :- ييوالآيررة ترردا عررلى أن رره يعترربر حرراا الررزوج في العسررر واليسرأكأك(4). وقال ابن قدامة المقلد -رحمره ا تعراى:- ييقروا ا تعراى ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ وهذا نص في أنّ ا معتبر بحاا الزوج وأنّ ا تختل ، ولو أجرزأ مرا يقرع عليره الاسرم سق الاختلا ، ولو اعتبر بحاا المرأ لما كان على الموسع قدره وعلى المقتر قدرهأكأك (5). وقال الشوساني (6) -رحمه ا تعاى:- ييوقوله ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ يدا ي1أك أحكام القرآن لل صاص ي2/143أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/111.أك ي2أك هوح ة الإسلام، أبو حامد، محمد ب محمد ب محمد ب أحمد الغ ز الي الطوسي الشافعي، ولد سنة ي450هرأك،رحل إى نيسابور ثم إى بغداد فالح از فبلاد الشام فمصر، م أشهر م لعاته يإحيا علوم الدي أك، يالوسي أك، توفي سنة ي505هر ينظر سير أعلام النبلا للذهبي ي19/322أك، طبقات الشافعية للسبكي ي6/191أك،الأعلام للزركلي ي٧/ 22أك. ي3أك ينظر الوسي في المذهب للغزالي ي5/269أك، و روضة الطالبين للنووي ي٧/323.أك ي4 أكتعسير البغوي ي1 /320أك. ي5 أكالمغني ي10 /143أك. ي6أك هو محمد ب علي ب محمد ب عبد ا الشوكاني ، فقيه مجتهد ، م كبار علاء اليم ، م أهل لنعا ، ولد به ر شوكان يم بلاد خولان، باليم أك سنة ي 3هرأك، ونشأ بصنعا ، وولي قبا ها ومات حاكاءً بها، م أشهر م لعاته يفتح القديرأك و يإرشاد العحواأك، توفي سنة ي1250هر ينظر البدر الطالع للشوكاني ي2/214أك،الأعلام للزركلي ي6 /٨أك.
عدد الصفحات ٢٥١ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 251 ع أن الاعتبار في لك بحاا الزوج، فالمتعة م الغني فوق المتعة م العقيرأكأك (1). وقال ابن عثيم -رحمه ا تعاى- في فواند هذه الآية ييومنها أن العبر في المتعرة حراا الزوج إن كان موّاً فعليه قدرهلله وإن كان معسراً فعليه قدرهلله لقوله تعاى ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼأكأك (2). فهذه أقواا المعسري في معنى الآية، وهري ت يرد مرا اسرتنبطه الإمرام المروزعي-رحمره ا تعاى- م الآية. و ا سب نستجلص أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1 أكفتح القدير ي1 /290أك. ي2 أكتعسيرالعاتحة والبقر ي3 /0أك.
عدد الصفحات ٢٥٢ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 252 [32] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [البقرة37] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمله الله تعلا -: ييوفي الآيرة دليرل عرلى أن المهرر يسرتقر بالردخوا والمسيسأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبر الموى -جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الرجل إ ا طل زوجته التري فررض ارا المهر م دون أن يمس ها، أن اا نص المهر الذي فرض ارا قبرل الطرلاق، ولا تسرتحقه كلره إلا بالمسرريس وهررو مررا اسررتنبطه الإمررام المرروزعي -رحمرره ا تعرراى - بدلالررة معهرروم المجالعررة الموجود في الآية الكريمة. دراسة الاستنباط: اتع العلاء -رحمهم ا تعاى- على أن المهر يستقر كله بالدخوا والمسيس (2)، واختلعروا في المراد بالدخوا والمسيس على قولين ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/115.أك ي2أك ينظر بدانع الصنانع للكاساني ي 2/291أك، بداية الم تهد ب رشد ي 3/٨أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/115أك، الموسوعة العقهية الكويتية ي39/2.أك
عدد الصفحات ٢٥٣ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 253 القول الأول أن الخلو كالإلابةلله أي أن الرجل إ ا خرلا بامرأتره، اسرتقر ارا المهرر كلره وإن لم يطأهرا، وهو قوا الخلعا الراشدي ، وزيرد بر ثابرت - رضي ا عرنهم- والزهرري، وعطرا ، وأبي حنيعة، والشافعي في القديم، وهو مذهب الحنابلة (1). القول الثا أن رره لا تررأثير للجلررو لله أي أن المهررر لا يسررتقر إلا بررالوط ، وهررو قرروا ابرر عبرراس، وابرر مسعود(2)، والشعبي، واب سيري ، ومالك، والشافعي في اجزديد(3). والقوا الراجح، وا أعلم، هو القوا ال انيلله لموافقته راهر القررآن، وشرهاد الألروا فإن ه عاقد لم يستو المنععة المقصود بالعقد، فلم بب عليه عوضها كسانر العقود (4). و ا سب نستنتج أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر: أحكام القرآن لل صاص ي2/٧أك،الاستذكار لاب عبد البر ي16/125-135أك، معالم التنزيل للبغوي ي1/321أك، أحكام القرآن لاب العربي ي 1/292أك، بداية الم تهد لاب رشد ي 3/٨أك، المغني لاب قدامة ي10/153أك، الكافي لاب قدامة ي 3/65أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 4/169أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/115-116.أك ي2أك هوأبو عبد الرحم ، عبد ا ب مسعود ب غافل ب حبيب ااذلي، لحابي جليل، م أكابرهم، فبلاً وعقلاً ، وقرباً م رسوا ا -للىا ا عليه وسلم -، وهو م أهل مكة، وم السابقين إى الإسلام، وأوا م جهر بقرا القرآن بمكة، وكان خادم رسوا ا الأمين، ولاحب ّه، ورفيقه في حله وترحاله وغزواته، توفي سنة ي32هر ينظر الاستيعا لاب عبد البر ي3/٨٧أك، الإلابة في تمييز الصحابة لاب ح ر ي4/٨أك، الأعلام للزركلي ي4 / ٧أك. ي3أك ينظر أحكام القرآن لل صاص، الحاوي الكبير للاءوردي ي 9/46،6أك، الاستذكار لاب عبد ال ي16/130أك، معالم التنزيل للبغوي ي 1/321أك، ي 2/٧أك، أحكام القرآن لاب العربي ي 1/292أك، ب داية الم تهد لاب رشد ي 3/٨أك، المغني لاب قدامة ي 10/153أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي4/169أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/115-116أك، مغني المحتاج للشربيني ي4/3.أك ي4أك ينظر تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/٧أك.
عدد الصفحات ٢٥٤ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 254 [33] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ [البقرة٢67] الاستنباط قال ا ماع الملواعه -رحمله الله تعلا -: ييلمرا أمرنرا ا سربحانه بالإنعراق مر طيبرات مرا كسبنا، ونّانا ع تيمم الخبيث، استدللنا بهذا على أن كل خبيث ومعيب لمررض أو هرزاا أو غيره لا بوز إنعاقهأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يأمرنا ا -تعاى- في الآية الكريمة بالإنعاق م أموالنا التي عنردنا، وأن ن را ننعر الطيرب الذي نرتبيه لأنعسنا، ولا نتعمد إنعاق الردي والخبيث. فأمره -تعاى- بالإنعاق مر الطي رب يقتضير أن تعمرد إنعراق الخبيرث لا بروز، فاسرتنب الإمام -رحمه ا تعاى- م عموم الآية أن كل خبيث ومعيب لمررض أو هرزاا أو غريره، لا بوز إنعاقه. دراسة الاستنباط: حر م ا -تعاى- على عباده أن يتعمدوا إنعاق الخبيث م أمواام، وأمررهم برأن يتقربروا إليه بأفبل مرا يملكونره، كمر تقرر إى السرلطان الكبرير بتحعرة وهديرة، فإن ره لا برد وأن تكون تلك التحعة أفبل ما في ملكه وأ فها، فكذا هاهنا. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/145.أك
عدد الصفحات ٢٥٥ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 255 إلا أن يكون الماا كله خبي اً، معيباًلله فإن نا ننع منه، لأن نا لم نتعمد الخبيث للنعقة(1). وقد روي ع النبي-للى ا عليره وسرلم- تحرريم إنعراق الرردي ، فرروي أن النبري - للى ا عليه وسلم- نّى ع لونين م التمر اجزُ ع رُورِ (2)، ولون الحُب ي ِ (3). قاا الراويييوكران نراس ي ت ي م مُر ون ار ثاءرهرم، فيجرجونّرا في الصردقة، فنهروا عر لونين م التمر فنزلت ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [البقر2٧]أكأك (4). وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاًلله لنهي ا ونّري نبيره -لرلى ا عليره وسرلم- عر تعمد إنعاق الردي م الماا، ويواف الباحث على استنباط الإمام، وا أعلم. ي1أك ينظر جامع البيان للطبري ي 4/09أك، معالم التنزيل للبغوي ي 1/2أك، معاتيح الغيب للرازي ي ٧/54أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/145.أك ي2أك اجزعرورضر م التمر لغار لا ينتعع به، وهو تمر ردي . يينظر لسان العر [4 /141] القاموس المحي ماد يجعر366.أك] ي3أك حبي على وزن زبير وهو نو م التمر ردي ، ينسب لاب حُبي ، وهو تمر أغبر لغير مع طوا فيه. يينظر لسان العر [10 /٨]2.أك] ي4أك رواه أبو داود في سرننه، كترا الزكرا ، برا مرالا بروز مر ال مرر في الصردقة، ي٧أك ي2/110أك، والنسراني، كتررا الزكررا ، بررا قولرره عررز وجررل ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ، ي2492أك ي5/43أك، الرردارقطني في سررننه، كتا الزكا ، با با في قدر الصدقة فياء أخرجت الأرض وخررص الر اءر، ي2040أك ي3/46أك، والبيهقري في السرن الكبرى، كتا الزكا ، با با ما يحرم على لاحب الماا م أن يعطرى الصردقة مر مالره، ي4أك ي4/136أك، ع أبي أمامة ب سهل ب حني . قاا الشي الألباني حديث لحيح. يينظر لحيح أبي داود 5/315أك
عدد الصفحات ٢٥٦