المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن

أحمد سالم محمد با طاهر

صفحة ١٥ من ٢٩

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  224 حراً أم عبداً، قياساً على العد ، وهذا مرذهب الإمرام أبي حنيعرة ، وبره قراا الحسر والنجعري والشعبي (1). قال ا ماع المواعه-رحمه الله تعا - ييفأما اعتبار مالك بالحد ، فعاسدلله لأن الحد حر -تعرراى-، ومبنرراه عررلى الررد ر والإسررقاط، والإيررلا حرر للآدمرري، ومبنرراه عررلى التغلرريظ والاحتياط. وأمللا اعتبرراره بررالطلاق، فررأوى منرره الاعتبررار بمررد العُن ررة (2)لله لأن الشررر ضر المرر دتين توسعةً للأزواج في إ ا ما وجب. وأضع منه اعتبار أبي حنيعرة بالعرد لله لأن ا -سربحانه- عل ر هرذا الحكرم بالر جراا، وضر هذا الأجل إنظاراً وتوسعةً، وعل حكم العد بالنسا ، فكي يعتربرُ حكرمٌ وجرب للر جاا بحكم وجب للنسا أكأك (3). والقوا الراجح هو القوا الأوالله لعموم الآية في لك، وعدم تقييدها، وا أعلم. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي ٧/110أك، معالم التنزيل للبغوي ي 1/٧أك، بدانع الصنانع للكاساني ي3/2أك، المغني لاب قدامة ي 11/30أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي4/29أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/16.أك ي2أك مد العُن ة هي المد التي تل للزوج إ ا لم يط اجزاء ، وهذه المد متساوية بين الحر والعبد. يينظر تيسير البيان لأحكام القرآن 2/٧أك. ي3أك تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/٧أك.

عدد الصفحات ٢٢٥

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  225 [23] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [البقرة6 - 7] الاستنباط: قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوعموم الآية يقتضي لحة الإيلا م الرتقا (1) والقرنا (2)، والصغير ، والمريبة المبنا (3)أكأك (4). وجة الاستنباط ودلالتة وردت الآية الكريمة بصيغة العموم، في قوله تعاى ﭽ ﭣ ﭤﭼ ولم تخصص في النسا شرري اً، فاسررتنب الإمررام -رحمرره ا تعرراى - بدلالررة عمرروم الآيررة لررحة الإيررلا مرر الرتقررا والقرنا ، والصغير ، والمريبةلله لكونّ زوجات . دراسة الاستنباط: اختل العقها -رحمهم ا تعاى- في لرحة الإيرلا مر الرتقرا والقرنرا ، والصرغير ، والمريبة ي1 أكالر ت ، بِالت ح رِيكِ مصدر قولك رتقت المرأ رتقاً ، وهي رتقا بي نة الرت التص ختانّا فلم تنل لارتتاق لك الموضع منها، فهي لا يستطا لاعها، وفرج أرت ملتزق. ييلسان العر أكأك ي10/114أك ماد يرت ي2 أكالقرنا م النسا التي في فرجها مانع يمنع م سلوك الذكر فيه، إما غد غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم، يقاا لذلك كله القرن. ييلسان العر أكأك ي13/335أك ماد يقرن ي3أك المريبة المبنا هي المرأ التي أثقلها المرض حتى إنّا لا تستطيع القيام بح الزوجية. ييتيسير البيان لأحكام القرآن للموزعيأكأك ي2/٧أك. ي4أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/٧أك.

عدد الصفحات ٢٢٦

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  226 أما ا يللا ملن الرتقلا فرذهب الشرافعية و الحنابلرة إى عردم لرحة الإيرلا منهرالله لأن الرروط متعررذر دانرراءً، و-أيبرراً - لا يتحقرر منرره قصررد الإيررذا والإضرار لامتنررا الأمررر في نعسه(1). و هب الحنعية والمالكية إى لحة الإيلا منهالله لاحتاءا زواا الرت والقرن (2). وأما ا يلا من الصغاة فيصح الإيلا منها عند الأنمة الأربعة (3). وأما ا يلا من المريضة المضناة فيصح الإيلا منها-أيباً - عند الأنمة الأربعة (4). والراج و وا أعلم، لحة الإيلا م كل زوجةلله لعموم الآيرة في لرك، ولأن الإيرلا حل ، في ب الإيعا به حتى لا يتسر العبث بأحكام الشر الحني . قال الدستور عبد السريم ايدان ييوالراجح لحة إيلا الزوج م زوجتره سروا كانرت لالحة للوط ، أو غير لالحة لصغرها أو لإلرابتها برالرت أو القررن. وتكرون في رة الرزوج المولي بالقوا في مد الإيلا ، ووجه هذا الترجيح عموم آية الإيرلا ، ولريانة لحرمرة الحلر با ول لا يتسر شي م العبث بأحكام الشر لله لأن إيلا الزوج مر زوجتره وهرو يعلرم أنّا لا تصلح للوط لا يمك حمله على محمل اجزد، فينبغي أن نلزمه بالإيلا وحكمهأكأك (5). و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإ مام عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر المغني لاب قدامة ي11/24أك، مغني المحتاج للشربيني ي5/٧أك. ي2أك ينظر ااداية ح نّاية المبتدي للمرغيناني ي2/260أك، حاشية الدسوقي ي2/٧أك. ي3أك ينظر ااداية ح نّاية المبتدي للمرغيناني ي 2/260أك، حاشية الدسوقي ي 2/٧أك، مغني المح تاج للشربيني ي5/٧أك، المغني لاب قدامة ي11/24 ،34.أك ي4أك ينظر ااداية ح نّاية المبتدي للمرغيناني ي2/260أك، المغني لاب قدامة ي11/34أك، مغني المحتاج للشربيني ي5/٧أك، حاشية الدسوقي ي2/٧أك. ي5أك المعصل في أحكام المرأ و البيت المسلم ي٨/245.أك

عدد الصفحات ٢٢٧

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  227 [24] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭼ [البقرة30] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوقرد فهمنرا مر اشرتراط كرون النكراح مر غرير زوج أن النكاح م غير الزوج لا يحلها، ويندرج في لك ثلاث مسانل الأو : وط السيد أمته لا يحلهالله لأن ه ليس بزوج. الثانية: السيد إ ا وهب اجزارية المبتوتة لزوجها، أو باعها منه، فلا تحل للزوج. الثالثة: إ ا تزوجت ميا اً، فهل يحلها لزوجها المسلم أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبر ا -سبحانه وتعاى- في هذه الآية والتي قبلها، أن الرجل له أن يطلر زوجتره المرر والمرتين ويراجعها، فإ ا طلقها المر ال ال ة فرلا يحر لره مراجعتهرا إلا أن ترنكح زوجراً آخرر، فإ ا تزوجته ثم طلقها فللزوج الأوا مراجعتها، فاستنب الإمرام -رحمره ا تعراى- بدلالرة معهرروم المجالعررة أن النكرراح مرر غررير الررزوج لا يحلهررا، وينرردرج فيهررا المسررانل الرر لاث الترري كرها. ي1أك تيس البيان لأحكام القرآن ي2/٧أك.

عدد الصفحات ٢٢٨

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  228 دراسة الاستنباط اشترط ا -سبحانه وتعاى- في الآية الكريمة على المرأ المبتوتة أن تنكح زوجراً آخرر ثرم يطلقها لكي ترجع إى زوجهرا الأوا، فاشرترط ا -تعراى- أن يكرون زوجراً، فرإ ا لم يكر زوجاً فلا تحل له، وفيها مسانل المسألة الأو : وط السيد لأمته للعلاء -رحمهم ا تعاى- فيها مذهبان الأول: أن ه لا يحلهالله لأن ه ليس بزوج، وهذا يرروى عر عرلي بر أبي طالرب (1) -رضي ا عنه- و هو قوا عامة أهل العلم (2). الثا أن ه يحلها إ ا غشيها سيدها غشياناً لا يريد برذلك لادعرة ولا إحرلالاً ، وترجرع إى زوجها بجطبة ولداق، وهذا يروى ع ع اءن وزيد ب ثابت -رضي ا عنهم- (3). والراج هو القوا الأوالله لأن السيد ليس بزوج، وإن راء أحرل لره وط هرا بملرك اليمرين، والآية واضحة في اشتراط الزوج. قال ا ماع القرطبه -رحمله الله تعلا - ييوالقروا الأوا ألرح، لقولره تعراى ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆﭼ والسيد إناء تسل بملك اليمين وهذا واضحأكأك (4). المسألة الثانية السيد إ ا وهب جاريته المبتوتة لزوجها، أو باعها منه للعلاء -رحمهم ا تعاى- فيها مذهبان الأول: أنّ ا لا تحل له، وهذا يروى ع زيد ب ثابت (5) - رضي ا عنه- وإى هذا هب ي1أك أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصن في كتا النكاح، با تحليل الأمة، ي6/1أك ي03.أك ي2أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي 16/243-244أك، المغني لاب قدامة ي 10/549أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي4/93-94أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/٧أك. ي3أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي16/244-245أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي4/94أك، تيس البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/٧أك. ي4أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم ي4/94.أك ي5أك أخرجه البيهقي في السن الكبرى في كتا الرجعة، با الرجل تكون تحته أمة، ي٧/6أك ي15599.أك

عدد الصفحات ٢٢٩

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  229 عامة أهل العلم(1). الثا وهو قوا اب عباس وعطا وطاؤس والحس أن ه إ ا اشتراها الرذي برت طلاقهرا حلت له بملك اليمين، على عموم قوله عز وجل ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ[النسا3](2). والقوا الأوا هرو الرراجحن ملرك اليمرين لا يحرل المحرمرات، والزوجرة الرذي برت طلاقها محرمة على الزوج الأوا، وإن دخلت تحت ملك يمينه، وا أعلم. قال ابن عبد البر -رحمه الله تعا - ييهذا خطأ م القروالله لأن قولره تعراى ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ [ 3]، لا يبررريح الأمهرررات، ولا الأخررروات، ولا البنرررات، فكرررذلك سرررانر المحرماتأكأك (3). المسألة الثالثة إ ا تزوجت ِمي اً إ ا طل المسلم زوجته الذمية، فتزوجها الذمي، فهل يحلها لزوجها الأوا المسلم للعلاء -رحمهم ا تعاى- في هذه المسألة قولان الأول: أن ه يحلهالله لأن ره زوج، وبره قراا أبرو حنيعرة والشرافعي وأحمرد والحسر والزهرري وسعيان ال وري (4)، وهو مذهبلهور أهل العلم، وهو الراجح (5). ي1أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي 16/242أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 4/94أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/٧أك. ي2أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي 16/242-243أك، اجزامع لأحكام القرآ ن الكريم للقرطبي ي 4/94أك، تيس البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/٧أك. ي3أك الاستذكار ي16/243.أك ي4أك هوأبو عبد ا سعيان ب سعيد ب مسروق ال وري الكوفي، م بني ثور ب عبد منا ، م مل، ولد في الكوفة سنة ي٧هرأك، شي الإسلام، إمام الحعاظ، أمير الم منين في الحديث، كان سيد أهل زمانه في علوم الدي والتقوى، توفي في البصر سنة ي161.أك ينظر وفيات الأعيان لاب خلكان ي2/6أك،سير أعلام النبلا للذهبي ي٧/ 229أك،الأعلام للزركلي ي3 /104أك. ي5أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي 16/٨أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي 10/332أك،المغني لاب قدامة ي10/552أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 4/94-95أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/٨أك، البناية في ح ااداية للعيني ي5/0.أك

عدد الصفحات ٢٣٠

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  230 الثا لا يحلها، وهو قوا الإمام مالك وربيعة (1) (2). والخلالة فكلُّ ما لح إطلاق زو ج عليه، فإن ه يحلها لزوجها الأوا، بعد طلاقه إي اها. و ا سب يتبح أن الاستنباط الذي استنبطه الإمام -رحمه ا تعراى- لرحيح، ويوافر الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك هوأبو ع اءن ربيعة ب أبي عبد الرحم فراوخ التيمي بالولا المدني، م موالي آا المنكدر، المشهور بربيعة الرأي، إمام حافظ فقيه مجتهد، وكان لاحب العتوى بالمدينة وبه تعقه الإمام مالك، توفي سنة ي136هر ينظر وفيات الأعيان لاب خلكان ي2/٨٨أك، سير أعلام النبلا للذهبي ي6 /9أك،الأعلام للزركلي ي3 /٧أك. ي2أك ينظر المدونة ي2/209أك، الحاوي الكبير للاءوردي ي10/332أك، المغني لاب قدامة ي10/552أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 4/95أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي 2/٨أك، البناية في ح ااداية للعيني ي5/0.أك

عدد الصفحات ٢٣١

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  231 [25] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [البقرة31] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوفي الآية دليل على أن المرأ إ ا راجعها زوجهرا، ثم طلقها مر أخرى قبل الوط أنّ ا تستأن العد م الطلاق ال انيأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة ألع العلاء -رحمهم ا تعاى- على أن المراد ببلوس الأجل هرو مقاربرة بلوغره (2)، ووجره الاستنباط مر هرذه الآيرة أن ا -سربحانه وتعراى- نّرى الرجراا المطل قرين لزوجرا م عر إرجاعه قر انقبرا عرد ثرم طلاقهر لله لللرار بهر بتطويرل عرد ، وأمرنرا ا - تعاى- بإمساكه بالمعرو إ ا كان لنرا رغبرة بهر ، أو ّاحهر برالمعرو ، وهرو أن نبقري التسريح الأوا على حاله ولا نستأن تسريحاً آخرلله لأن ه هو المنهي عنه. وبرراء أن الرجعررة تحصررل وإن نرروى المبررار بهررا، لقولرره تعرراى ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭼ(3)، فاستنب الإمام-رحمه ا تعاى- بدلالة الإشرار أن المررأ إ ا راجعهرا زوجهرا، ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/60.أك ي2أك ينظر أحكام القرآن للكيا ااراسي ي1/1أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي4/99.أك ي3أك ينظر أحكام القرآن لل صاص ي2/99.أك

عدد الصفحات ٢٣٢

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  232 ثم طلقها مر أخرى قبل الوط، أنّ ا تستأن العد م الطرلاق ال رانيلله لوجرود العل رة التري نّى ا لأجلهرا، وهرو الإضرار بطروا العرد ، ولرو كانرت لا تسرتأن لمرا ألرابها ضرر، ولم يوجد المعنى الذي لأجله ورد النهي، ولعقدت العِل ة وبقي المعلوا، ولا عذر (1). دراسة الاستنباط اختل العقها -رحمهم ا تعراى- في حكرم المررأ التري طلقهرا زوجهرا ثرم راجعهرا ثرم طلقها مر أخرى قبل أن يطأها، هل تبني على العد الأوى أم تستأن على قولين القول الأول : أنّ ا تسرتأن العرد ، و هرب إى لرك الإمرام أبرو حنيعرة وأبرو يوسر (2) ، والمالكيرة، و الإمام الشافعي في اجزديد، وقوا للحنابلة (3). القول الثا أنّا لا تستأن برل تبنري عرلى العرد الأوىلله لظراهر قولره تعراى ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ [49]، وهررو مررذهب الشررافعي في القررديم، وقوا للحنابلة، وداود (4). ي1أك ينظر تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/60-61.أك ي2أك هو أبو يوس يعقو ب إبراهيم ب حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، ولد بالكوفة سنة ي113هرأك،لاحب الإمام أبي حنيعة، وتلميذه، وأوا م نشر مذهبه، كان فقيهاً علامة، م حعاظ الحديث، توى القبا ، وهو أوا م دُعي يقاضي القبا أك، وأوا م وضع الكتب في ألوا العقه، على مذهب أبي حنيعة، وكان واسع العلم بالتعسير والمغازي وأيام العر ، م أشهر م لعاته يالخراجأك و يالآثارأك، توفي سنة ي2هر ينظر وفيات الأعيان لاب خلكان ي6/٨٧أك، سير أعلام النبلا للذهبي ي٨/ 535أك،الأعلام للزركلي ي٨/ 193أك. ي3أك ينظر التعريع لاب اجزلا ي 2/119أك، رؤوس المسانل الخلافية للعكبري ي 2/1292أك، المغني لاب قدامة ي11/244أك، تيسير البيان للموزعي ي 2/60أك، ال بناية للعيني ي 5/611أك، الإنصا للمرداوي ي 9/300أك، مغني المحتاج للشربيني ي5/93.أك ي4أك ينظر رؤوس المسانل الخلافية للعكبري ي 2/1292أك، المغني لاب قدامة ي 11/244أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/60أك، الإنصا للمرداوي ي9/300-301أك، مغني المحتاج للشربيني ي5/93.أك

عدد الصفحات ٢٣٣

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  233 قال الملواعه -رحمره ا تعراى- ييوهرو ضرعي لله لأن ره لرو كانرت لا تسرتأن العرد ، لم يحصل بها ضرر، ولم يوجد المعنى الذي لأجلره ورد النهري، ولخرلا المسرب ب عر سرببهلله فإن ره روي أن الآية نزلرت في ثابرت بر يسرار، طل ر ، فراجرع، فطل ر لله لتطروا العرد لله إضراراً (1)، والعمل بالمسب ب وإخراج سببه غير جانز بات عاق أهل النظر والألواأكأك (2). والقرروا الررراجح هررو القرروا الأوا لدلالررة الآيررة عليررهلله لأن ا -تعرراى - لررراء نّررى عرر إرجا الزوجة قبل حلوا أجلها ثم طلاقها مر أخررى لرمضرار بهرا يسرتلزم مر هرذا أنّ را تستأن عد جديد ولا تبني على العد الأوى، ولو كانرت تبنري عرلى العرد الأوى لمرا كران للنهي أثرلله لأنّ ا في كلا الحالتين توالل العد الأوى، وا أعلم. وقد نظم هذه المسألة الشي محمد ب محمد باك ير (3)، فقاا تبني التي خالعها الزوج وقد جا ت ببعض عد ثم عقررد لكن ه قبل الدخوا طلرررقررررررا خلا ما في رجعة تحقرررقررا فإنّ ا تستأن التربرررصرررررررررا بعد الطلاق كاملاً ل ينقصا (4). وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر جامع البيان للطبري ي 4/2أك، الع ا في بيان الأسبا لاب ح ر ي 1/9أك، ولبا النقوا أسبا النزوا للسيوطي ي٧أك. ي2أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/60-61.أك ي3أك هو محمد ب محمد ب أحمد باك ير، الكندي ، ولد في مدينة سي ن بحلموت سنة ي 13هرأك، قاض، م شيوخ العلم و الشعر والأد والنحو في حلموت، م أشهر م لعاته يالبنان المشير إى علاء وفبلا آا أبي ك يرأك و يالعراند في نظم العواندأك، توفي سنة ي1355هر ينظر البنان المشير لباك ير ي326أك، تاري الشعرا الحلميين للسقا ي5/104أك،الأعلام للزركلي ي٧/ 1أك. ي4أك العراند في نظم العواند ي61.أك

عدد الصفحات ٢٣٤

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  234 [26] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [البقرة31] الاستنباط: قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوفيها لي على أن ه إ ا طلقها، ثم طلقها م غرير مراجعررة وإمسرراك أنّ رر ا لا تسررتأن العررد ، بررل تبنرري عررلى العررد الأوىلله لقولرره تعرراى ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ [البقر231]،فدلَ على أن اللر لا يحصل م غير إمساك أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة: نّى ا -تعاى- في هذه الآية الكريمة ع المبرار بالنسرا بإمسراكه وإرجراعه بعرد الطلاق بِنِي ة الإضرار بتطويل العد عليه ، فالإمساك هو سبب الإضرار بالنسا إ ا لم يكر لنا حاجة به ، وإ ا لم يكر هنراك إمسراك لم يكر هنراك إضرار، فاسرتنب الإ مرام -رحمره ا تعاى- م هذا بمعهوم المجالعة أن الل ر لا يحصل م غرير إمسراك، وهرذا هرو الاسرتنباط ال اني الذي استنبطه الإمام، وهذا يدلنا على أن الرجل إ ا طل زوجته ثم طلقها مر أخررى م غير مراجعة أنّ ر ا لا تسرتأن العرد برل تبنري عرلى العرد الأوىلله لأن ره لم يتجللره إمسراك ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/61.أك

عدد الصفحات ٢٣٥

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  235 ومراجعة بين الطلقتين، وهذا هو الاستنباط الأوا الذي استنبطه الإمام-رحمره ا تعراى- م هذا بدلالة إشار الآية. دراسة الاستنباط: هب المالكية والشافعية والحنابلة إى أن المرأ أ ا طلقها زوجهرا، ثرم طلقهرا مرر أخررى م غير مراجعة أنّ ا لا تس تأن العد ، بل تبني على العد الأوى (1). قال النووي -رحمه ا تعاى- ييلأنّ اء طلاقان لم يتجللهاء وط ولا رجعة، فصار كراء لرو طلقها طلقتين معاً أكأك (2). وقال المز (3) -رحمه ا تعاى- ييولو لم يرتجعها حتى طلقهرا فإنّ ر ا تبنري عرلى عرد ا مر أوا طلاقهالله لأن تلك العد لم تبطل حتى طل وإن اء زادها طلاقاً وهري معترد بإلرا ، فرلا نبطل ما ألع عليه م عد قانمة إلا بإلا م له أو قياس على نظيرهأكأك (4). فهذه أقواا العقها وهي ت يد ما استنبطه الإمام-رحمه ا تعاى- م الآية الكريمرة مر أنّ ا لا تستأن العد وإن اء تبني على العرد الأوىلله لاعتبرار الطرلاق ال راني داخرل في الأوالله لأن ه لم يتجللهاء مراجعة بينهاء. وهناك خلا عند الشافعية إ ا كان الطلاق ال اني بانناًلله بأن يسرتكمل الر لاث أو يخرالع، فعيه عندهم وجهان (5) ي1أك ينظر الحاوي الكبير للاءوردي ي 11/314أك، والتعريع لاب اجزلا ي 2/119أك، والإنصا للمرداوي ي9/300.أك ي2أك روضة الطالبين ي٨/٧أك. ي3أك هوأبو إبراهيم إساءعيل ب يحيى ب إساءعيل المزني، ولد سنة ي5هرأك، لاحب الإمام الشافعيا ، م أهل مصر، كان زاهداً عالماً مجتهداً قوي الح ة، وهو إمام الشافعيين، م أشهر م لعاته يلتصر المزنيأك، توفي سنة ي264هر ينظر سير أعلام النبلا للذهبي ي12/492أك، طبقات الشافعية للسبكي ي2/93أك،الأعلام للزركلي ي1 /329أك. ي4أك لتصر المزني ي٧أك. ي5أك ينظر الحاوي الكبير للاءوردي ي 11/314-315أك، روضة الطالبين للنووي ي ٨/٧أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/61.أك

عدد الصفحات ٢٣٦

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  236 أحدهما وهو قوا أبي سعيد الإلطجري (1)، وأبو علي ب خريران (2) أنّ ر اء كرالتي قبلهرا إ ا ارتجعها هل تبني أو تستأن ، على قولين. الثاني: وهو قوا أبي إسحاق المروزي (3) إنّا تبني عرلى العرد ولا تسرتأنعها قرولاً واحرداً ، وهو اختيار المزني. و ا سب يتبح أن استنباط الإمام اب نرور الردي -رحمره ا تعراى- لرحيح، ويوافقره الباحث عليه، وا أعلم. ي1أك هوأبو سعيد الحس ب أحمد ب يزيد الإلطجري، الإمام، القدو ، العلامة، شي الإسلام، فقيه العراق، ورفي اب ّيج، م أشهر م لعاته يأد القبا أك، توفي سنة ي٨هرأك. ينظر سير أعلام النبلا للذهبي ي15 /250أك، طبقات الشافعية للسبكي ي3/230أك،الأعلام للزركلي ي2 /9أك. ي2أك هوأبو علي الحسين ب لالح ب خيران البغدادي الشافعي، أحد أركان المذهب الشافعي، كان إماماً زاهداً ورعاً تقياً نقياً متقشعاً م كبار الأنمة ببغداد، توفي سنة ي320هر ينظر وفيات الأعيان لاب خلكان ي 2/133أك،سير أعلام النبلا للذهبي ي15 /٨أك، طبقات الشافعية للسبكي ي3 /1أك. ي3أك هوأبو إسحاق إبراهيم ب أحمد المروزي، إمام عصره في العتوى والتدريس، أخذ العقه ع أبي العباس ب ّيج وبر فيه، وانتهت إليه الرياسة بالعراق بعد اب ّيج، م أشهر م لعاته ي ح لتصر المزنيأك، توفي بمصر سنة ي340هر ينظر وفيات الأعيان لاب خلكان ي1 /٧أك، سير أعلام النبلا للذهبي ي15/429أك،الأعلام للزركلي ي1 /٨أك.

عدد الصفحات ٢٣٧

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  237 [27] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [البقرة31] الاستنباط قال ا ملاع الملواعه -رحمله الله تعلا -: ييوفيهرا دليرل عرلى أن المطلقرة قبرل الردخوا لا رجعة عليهاأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة: قي د ا -سبحانه وتعاى- في الآية الكريمة الرجعة للزوجرة تكرون في وقرت العرد ، فرإ ا انقبت العد لا رجعة اا إلا بعقرد ومهرر جديرد، فرإ ا لم توجرد عرد تعترد ها الزوجرة بعرد طلاقها فلا رجعة اا، وباء أن المطلقة قبل الردخوا بهرا لا عرد عليهرا، لقولره تعراى ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ [49]، فاستنب الإمام-رحمه ا تعاى- بمعهوم المجالعة أن المطلقة قبل الدخوا لا رجعة عليهالله لأن ه لا عد عليها، فلا أجل اا فتبلغه. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/62.أك

عدد الصفحات ٢٣٨

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  238 دراسة الاستنباط هب الأنمة الأربعة -رحمهم ا تعاى- إى أن المطلقرة قبرل الردخوا لا رجعرة ارالله لأن الرجعة تكون في وقت العد ولا عد للمرأ قبل الدخوا ، وقد نقرل ابر قدامرة المقردسي - رحمه ا تعاى- الإلا في لك (1). قال ابن قدامة -رحمه ا تعاى:- ييألع أهل العلم على أن غير المردخوا بهرا تبرين بطلقرة واحد ، ولا يستح مطلقها رجعتهالله و لك لأن الرجعة إناء تكون في العرد ، ولا عرد قبرل الررردخوالله لقررروا ا سررربحانه ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ [49]، فبين ا سبحانه أن ه لا عد عليها، فتبين بم رد طلاقها، وتصير كالمدخوا بهرا بعرد انقبرا عد ا، لا رجعة عليها، ولا نعقرة ارا. وإن رغرب مطلقهرا فيهرا فهرو خاطرب مر الخطرا ، يتزوجها برضاها بنكاح جديد، وترجع إليه بطلقتينأكأك (2). وقال -أيباً - في الكافي ييوإن طل قبل الدخوا، فلا رجعة لهلله لأن ه لا عد عليها، فرلا تربص في حقها يرتجعها فيه، وكل هذا مجمع عليه بحمد ا أكأك (3). و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر الكافي في فقه أهل المدينة لاب عبد البر ي 2/٧أك، الكافي في فقه الإمام أحمد لاب قدامة ي 3/٧أك، المغني لاب قدامة ي10/٧-٨أك، القوانين العقهية لاب جزي ي156أك، كشا القنا للبهوتي ي5/342أك، الشرح الكبير للدردير ي2/416أك، الموسوعة العقهية الكويتية ي22/٧أك. ي2أك المغني ي10/٧-٨أك. ي3أك الكافي في فقه الإمام أحمد ي3/٧أك.

عدد الصفحات ٢٣٩

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  239 [28] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ [البقرة33] الاستنباط قال ا ماع الملواعه -رحمله الله تعلا -: ييومعهروم هرذا الخطرا يقتضير أن الوالرد ، إ ا فصلت ولدها م غير مشور على الأ أن ه لا بوزأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة أخرربر ا -تعرراى - في هررذه الآيررة أن الوالرردات يرضررع أولادهرر ، وبررين مررد الرضرراعة حولين لم أراد أن يتمها، وأوجرب ا عرلى والرد الطعرل رزق المرضرعة وكسرو ا، ونّرى - سرربحان ه وتعرراى - الوالرردي المبررار لبعبررهم بعبرراً بررالمولود، وأبرراح ا للوالرردي فصرراا المولود قبل الحولين بشرط التشاور والتراضي بينهاء، وبمعهوم المجالعة أن ره لا بروز للوالرد فصاا المولود قبل الحولين بغير رضا الوالد، وهذا ما استنبطه الإمام -رحمره ا تعراى- مر الآية. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/3-4.أك

عدد الصفحات ٢٤٠