الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 208 [17] ﭧ ﭨ ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [البقرة188] الاستنباط قال ا ماع الملواعه -رحمله الله تعلا -: ييوفي الآيرة دليرل عرلى أن حُكرم الحراكم لا يحُِرلُّ حراماً ، ولا يحر م حلالاً، وإناء ينعُذُ في الظاهر، ولا يغير حكاءً عياً في الباط أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة نّانا ا -تعاى- في هذه الآية ع أكل أمواا بعبنا البعض بالباطل، أي م غير الوجره الذي أباحه ا -تعاى- لآكليه، حتى لرو حصرل تنراز فيهرا ورفعرت إى الحراكم وأدى مر يريد أكلها بالباطل بح ة، غلبت ح ة المح ، وحكم له الحاكم بذلك، فرإن حكرم الحراكم لا يحلها له (2). فل ول ا -تعاى- الماا الرذي أُخِرذ بالباطرل وحكرم لره الحراكم الشررعي بره إثراءً، وقرن لك بنهينا ع أكله، دا على أن هذا الماا حرام لا يحل، وإن حكم لنا القاضي برذلك، فاستنب الإمام -رحمه ا تعاى- بدلالرة الإشرار ، عرلى أن حكرم الحراكم ينعرذ في الظراهر، ولا يغير الحكم الشرعي في الباط ، فلا يحلُّ حراماً ولا يُ رح رم حلالاً . ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/6.أك ي2أك ينظرجامع البيان للطبري ي3/6أك، اجزامع لأحكام القرآن للقرطبي ي3/223أك، وتعسير اب ك ير ي1/521أك، تيسير الكريم الرحم للسعدي ي1/٨٨أك.
عدد الصفحات ٢٠٩ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 209 دراسة الاستنباط اتع لهرور العلراء ، مر الصرحابة والترابعين و العقهرا ، عرلى أن حكرم الحراكم لا يحُِرلُّ حراماً، ولا يحر م حلالاً، وإناء ينعُذُ في الظاهر، ولا يغير حكاءً عيااً في البراط ، غرير أن أبرا حنيعة است نى أن ه يحل حكم القاضي العروج دون الأمواا(1). واسللتدل اجزمهررور بحررديث أم سررلمة -رضي ا عنهررا- زوج النبرري -لررلى ا عليرره وسلم-، ع رسوا ا -للى ا عليه وسلم-، أن ه سرمع خصرومة ببرا ح رتره فجررج إليهم، فقاا ييإِنَماَ أَنَا بَشرٌَو وَ إنَ ه يَلأْتِينِه ااَ صْلمُو فَلَعَل َ بَعْضَلهُمْ أَنْ يَسُلونَ أَبْلَلغَ مِلنْ بَعْلض و فَأَحْسِبُ أنَه صَلا ِقٌو فَأَقْضِل لَلهُو فَمَلنْ قَضَليْتُ لَلهُ بِحَلقِّ مُسْللِم و فَلإِنَماَ هِلهَ قِطْعَلةٌ مِلنَ النَلارِو فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا أكأك (2). قال القرطبه -رحمه ا تعاى- ييم أخذ ماا غريره لا عرلى وجره إ ن الشرر فقرد أكلره بالباطل، وم الأكل بالباطل أن يقتضير القراضي لرك وأنرت تعلرم أنرك مبطرل، فرالحرام لا يصير حلالاً بقبا القاضي، لأن ه إناء يقضي بالظاهر. وهذا إلا في الأمواا، وإن كان عنرد أبي حنيعة قباؤُ ه ينعذ في العروج باطنراً ، وإ ا كران قبرا القراضي لا يغرير حكرم البراط في الأمواا فهو في العروج أوىأكأك (3). فقبا القاضي لا يغير بواط الأحكام، وإناء يكون في الظاهر فق ، فم استحل مرا هرو حرام عليه وحكم له القاضي بذلك واستحل ه فهو آثم. ي1أك ينظر أحكام القرآن لل صاص ي 1/314أك، أحكام القرآن لاب العربي ي 1/139أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي3/223-224،5/2أك، المغني لاب قدامة ي14/٨-39أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي1/6-٧٧أك. ي2أك رواه البجاري في كتا المظالم، با إثم م خالم في باطل وهو يعلمه، ي2326أك ي2/٧أك. ومسلم في كتا الأقبية، با الحكم بالظاهر واللح بالح ة، ي13أك ي3/٧أك. ي3أك اجزامعحكام القرآن الكريم ي3/223.أك
عدد الصفحات ٢١٠ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 210 قال إلسيا الهراسي -رحمه ا تعاى- في هرذه الآيرة ييفيره دلالرة عرلى أن حكرم الحراكم لا يغير بواط الأحكام، ولأن الحاكم يحكم بالظاهر وهو مصيب في عملره، لا أن ره مصريب مرا عند ا -تعاى- حقيقةأكأك (1). وقال الطاهر بن عاشور -رحمه ا تعاى- ييودلالة هذه الآية عرلى أن قبرا القراضي لا ي ثر في تغيير حرمة أكل الماا م قوله ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ، ف عل الماا الذي يأكله أحد بواسطة الحكم إثاءً وهو صريح في أن القبرا لا يحرل حراماً ولا ينعذ إلا راهراً أكأك (2). هذه أقواا بعرض المعسرري في معنرى الآيرة الكريمرة، وهرميوافقرون مرا اسرتنبطه الإمرام الموزعي -رحمه ا تعاى- م الآية. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1 أكأحكام القرآن للكيا ااراسي ي1 /6أك. ي2 أكالتحرير والتنوير ي2 /192أك.
عدد الصفحات ٢١١ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 211 [18] ﭧ ﭨ ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢﭼ [البقرة: 196] الاستنباط قللال ا مللاع المللواعه -رحملله الله تعللا - في هررذه الآيررة ييوجررو العديررة عررلى مرر حلرر ناسياً أكأك(1). وجة الاستنباط ودلالتة أوجررب ا -تعرراى - علينررا إتمررام الحررج والعمررر إ ا دخلنررا فرريهاء، ولا نجرررج مررنهاء إلا بتاءمهاء أو إ ا أحصرنا، والحصر هو المنع، ويكون إما بعدو أو مرض أو غير لك م أنروا الحصر. فإن أحصرنا ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ وهو بح شا أو سُ ب عُ بدنرة أو سُر بع بقرر ، ومر رحمة ا بنا وشعقته علينا، رخ ص لنا إ ا اضطررنا إى عمل شي م محظرورات الإحررام أن نعمله، ولك بب علينا العديةلله وهي تكون إم ا ليام أو لدقة أو نسك على التجيير. فأباح ا -تعاى- للمريض، وم به مرض في رأسه يزوا مرضه بحل شعره، أن يحلقره ولك بب عليه العدية، والعلة في الإباحة هي الإضرار والمشقة، وهذه العلة موجود ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/332.أك
عدد الصفحات ٢١٢ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 212 -أيباً- فيم حل رأسه ناسياً، في ب عليره -أيبراً - العديرة، فاسرتنب الإمرام -رحمره ا تعاى- بدلالة الن ص يمعهوم الموافقةأك، وجو العدية على م حلر رأسره ناسرياً ، وهرو عذر في رفع الحرج، وبب عليه العدية. دراسة الاستنباط: للعلاء -رحمهم ا تعاى- فيم حل رأسه ناسياً قولان القول الأول: بوجو العدية لم حل رأسه ناسياًلله لأن ه عذر في رفع الحررج، فرلا يكرون عرذراً في تررك العدا لله كالمريض، وبه قاا مالك، والشافعي في أحد قوليه، وهو مذهب الحنعيرة، والحنابلرة، واستدلوا بهذه الآية (1). القول الثا لا شي على م حل رأسه ناسياً ، وهرو قروا إسرحاق، وداود، واسرتدلوا بقروا النبري - للى ا عليه وسلم- ((إِنَ اللهََ وَضَعَ عَنْ أُمَتِه ااَْطَأَو وَالنِّسْليَانَو وَمَلا اسْلتُسْرِهُوا عَلَيْلهِ )) (2) (3). والقوا الراجح هو القوا الأوا، لدلالة الآية عليه، وا أعلم وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً ، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر المغني لاب قدامة ي 5/1أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 3/292أك، والذخير للقرا ي3/311أك، والبحر المحي لأبي حيان ي2/262أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي1/332.أك ي2أك أخرجه اب ماجة في سننه في كتا الطلاق، با طلاق المكره والناسي، ي 1/659أك ي2045أك، ع اب عباس، واللعظ له. والبيهقي في السن الكبرى في كتا الخلع والطلاق، با ما جا في طلاق المكره، ي ٧/4 أك ي15096أك، ع عقبة ب عامر ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ي2/261أك ولححه على ط الشيجين، ووافقه الألباني في لحيح اجزامع الصغير ي1/٨أك. ي3أك ينظر المغني لاب قدامة ي 5/1أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم : للقرطبي ي 3/292أك، والبحر المحي حيان ي2/262.أك
عدد الصفحات ٢١٣ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 213 [19] ﭧ ﭨ ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [17] الاستنباط قال ا ماع الملواعه -رحمله الله تعلا -: ييفيهرا دليرل عرلى أن العمرل الأخرروي لا يحرب بنعس الر د ِ، بل يكون العمل موقوفاً على الموت أكأك (1)، يي وفيها دليل على عدم إبطراا العمرل الرردنيويلله كإبطرراا بيعرره ونكاحرره وسررانر تصرررفاته، و إزالررة ملكرره، إلا أن يمرروت عررلى غررير الإسلامأكأك (2). وجة الاستنباط ودلالتة يخبر ا -تعاى- في هرذه الآيرة أن الرذي كعرروا يقاتلوننرا باسرتمرا ر، ولا ييأسرون حترى نرتد ع ديننا، وقتاام لنا يكون بكرل مرا أوتروا مر قرو ، وب ميرع إمكانيرا م ووسرانلهم، فليس القتاا بالسي فق بل يدخل فيه الغرزو العكرري(3)، ثرم أخبرنرا ا -تعراى- أن مر يرتد ع الإسلام ويموت على رد ته، يحب ليع أعاءلره التري عملهرا في الردنيا، كرأن يرذهب ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/٧٧أك. ي2أك المصدر الساب ي1/٨٧أك. ي3أك ينظر تعسير سور العاتحة والبقر لاب ع يمين ي3/60.أك
عدد الصفحات ٢١٤ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 214 عنه التوقير والاحترام بين الناس، ويبطل بيعه ونكاحه وليع تصررفاته، وفي الأخرير يبطرل ثوا ما عمله في الدنيالله ولك ا -تعاى- قيد حبوط عمله بأن يمروت عرلى كعرره ورد تره، فلو رجع إى الإسلام مر ثانية ومات عليه لم يحب عنه ما عمله قبرل رد تره، فاسرتنب الإمرام -رحمه ا تعاى- م هذا أن العمل الأخروي، وكذلك الدنيوي لا يحب بنعس الرر د ِ، برل يكون العمل موقوفاً على الموت. دراسة الاستنباط: في هذه الآية مسألتان المسألة الأو : ت العقيدة )1(: وهي الوفا ط في الإياءن أو الكعر، فالإياءن لا يكون إياءنراً إلا إ ا مرات المسرلم عليره، والكعر لا يكون كعراً إلا إ ا مات الكافر عليه. فالمسلم إ ا ارتد ع الإسلام -والعيا با - لا يحب عمله إلا إ ا مات على الكعر. وقاا آخرون إن العمل يحب بم رد الرد ، فرإ ا ارترد ثرم أسرلم لم ينععره مرا عملره قبرل رد تهلله لأن ه حب بم رد الرد . المسالة الثانية: ت الفقه: وهي ثمر الخلا الأوا، وفيها قولان ي1أك ينظر تأويلات أهل السنة للاءتريدي ي2/114-115أك، التعسير الكبير للرازي ي6/393-394أك، البحر المحي لأبي حيان ي2/392أك، التحرير والتنوير للطاهر ب عاشور ي2/333-334.أك
عدد الصفحات ٢١٥ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 215 القول الأول)1(: وهو مذهب الشافعية والحنابلة، إى أن الوفا ط في حبوط العمل، فلو ارتد ثرم أسرلم لا بب عليه قبا الحج-إ ا حج قبل أن يرتد- لأن العمل لم يحب . ودليلهم هذه الآية التي تدا على أن ط الرد الموجبة لتلك الأحكرام أن يمروت المرترد على الكعر، وهي مقيد لما أطل في قوله تعراى ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [ 5]، وقولررررره تعررررراىﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [الأنعرررررام٨٨]، وقولررررره ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [الأعرا٧]، وقولرهﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [الزمر65]. قال الرااي -رحمه ا تعراى:- ييوهرذا هرو الرذي دلرت الآيرة عليره، فإنّ ر ا دلرت عرلى أن ط كون الرد موجبة لتلك الأحكام أن يموت المرتد على تلك الرد أكأك (2). القول الثا)3(: وهو مذهب الحنعية و المالكية، إى أن حبوط العمل يحصرل بم ررد الررد ، فلرو ارترد ثرم أسلم عليه قبا الحج، إن كان حج قبل أن يرتدلله لأن الحج الأوا سق بم رد ردته. ودليلهم أن في هذه الآية طين ترتب عليهاء شي ان ي1أك ينظر التعسير الكبير للرازي ي 6/393-394أك، أحكام القرآن لاب العربي ي 1/٧أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 3/430أك، البحر المحي لأبي حيان ي 2/392أك، الإنصا للمرادوي ي 10/٨أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي 1/٨٧أك، السراج المنير للشربيني ي 1/141أك، التحرير والتنوير للطاهر ب عاشور ي2/333-334.أك ي2 أكالتعسير الكب للرازي ي6 /392-393أك، ولو هذا القوا اب العرس، وهو م المالكية في كتابه أحكام القرآن ي1/٧٧أك. ي3أك ينظر تأويلات أهل السنة للاءتريدي ي2/114-115أك، التعسير الكبير للرازي ي6/393-394أك، أحكام القرآن لاب العربي ي 1/٧-٨أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 3/430أك، الذخير للقرا ي4/٧أك، البحر المحي لأبي حيان ي 2/392أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي 1/٨٧أك، التحرير والتنوير للطاهر ب عاشور ي2/333-334.أك
عدد الصفحات ٢١٦ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 216 الشرع الأول الارتداد، وترتب عليه حبوط العمل. والشرع الثاني: الوفا على الكعر، وترتب عليه الخلود في النار. قال ابن العربي -رحمه ا تعاى:- ييوقاا علاءؤُ نا إن اء كر الموافا طاً هاهنا، لأن ه عل ر عليها الخلود في النار جزا ، فم وافى كافراً خلده ا في النار بهذه الآيرة، ومر أ ك حرب عمله بالآية الأخرى، فهاء آيتان معيدتان لمعنيين لتلعين وحكمرين متغرايري ، ومرا خوطرب به النبي - للى ا عليه وسلم- فهو لأمته حتى ي بت اختصاله به، وما ورد في أزواجره - للى ا عليه وسلم - فإناء قيل لرك فريه ليبرين أن ره لرو تصرور لكران هتكراً لحرمرة الردي وحرمة النبي -للى ا عليه وسرلم- ولكرل هترك حرمرة عقرا ، ويُ ن رز ا لرك منزلرة مر عصى في شهر حرام، أو في البلد الحرام، أو في المسر د الحررام، فرإن العرذا يبراع عليره بعدد ما هتك م الحرماتأكأك (1). وقال الطاهر بلن عاشلور -رحمره ا تعراى- بعرد أن سراق كرلام ابر العرربي ييوفي هرذا الاستدلاا إلغا لقاعد حمرل المطلر عرلى المقيرد، ولعرل نظرر مالرك في إلغرا لرك أن هرذه أحكام ترجع إى ألوا الدي ولا يكتعي فيها بالأدلة الظنيةأكأك (2). والقرروا ا وا هررو القرروا الررر اجحلله لتصررريح الآيررة برره، وتقييرر دها لمررا أطلرر في الآيررات الأخرى، وا أعلم. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك أحكام القرآن لاب العربي ي1/٨أك. ي2 أكالتحرير والتنوير ي2 /334أك، وللاستزاد في مناقشة كلام اب العربي يراجع كلام الطاهر اب عاشور بعد لك
عدد الصفحات ٢١٧ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 217 [20] ﭧ ﭨ ﭽﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [ البقرة0] الاستنباط: قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوفي الآية دليل على أن الق ي م أمينٌ عرلى مرا يد عيره بالمعرو ، لقوله ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ، فوك ل ا الأمر إى القي مِ وأمانته أكأك(1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبر ا -تعاى- في هذه الآية أحكام اليتيم، وأن على كافل اليتيم أن يحسر إليره ويرعرى مصالحه وأمواله، ويتصر فيهرا في كرل مرا يصرلحها ويحعظهرا، كأنّ را ملكره. وبراء أن ا - تعاى- وك ل كافل اليتيم برعاية مصالحه، فهذا يستلزم الاست اءن، فهرو مسرتأم ولرادق في كل ما يد عيه بالمعرو . فاستنب الإمام -رحمه ا تعاى- بدلالة إشار الآية أن القريم أمرين على ما يد عيه بالمعرو . دراسة الاستنباط: وك ل ا -تعاى- كافل اليتيم برعايته وحعظه، ويتصر في أمواله باء يصلحها وينم يهرا، وهررذه الآيررة تجمررع مراعررا كررل مصررالح اليترريم ولررلاحهلله مرر تربيترره، وتأديبرره، وتعليمرره، وغيرها(2). ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/٧٨أك. ي2أك ينظر أحكام القرآن لل صاص ي 2/13أك، التعسير الكبير للرازي ي 6/404أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي1/٧٨أك.
عدد الصفحات ٢١٨ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 218 والكافل مصد ق في كل ما يد عيه في ماا اليتيم لأن ه مستأم ، ولا يقاا عنه أن ه مت هم. قال ابن العربي -رحمه ا تعاى:- ييفقد أ ن ا -سربحانه- في لرور المجالطرة، ووك ر ل الحاضنين في لرك إى أمرانتهم، بقولره تعراى ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ [220]، وكل أمر لو وك ل ا -تعاى- فيره المكلر إى أمانتره لا يقراا فيره أن ره يترذر إى محظرور فيمنع منه، كاء جعل ا -سبحانه- النسا م تمنات على فروجه ، مع عظم ما يتركرب عرلى قرروا في لررك مرر الأحكررام، ويرررتب برره مرر الحررل والحرمررة والأنسررا ، وإن جرراز أن ي كذِ ب أكأك(1). ولمِا ينعقه الوصي والكافل م ماا اليتيم حالتان (2) الأو ما يمكنه الإشهاد عليها، فلا يقبل قوله إلا ببي نة. م ل أن يشتري باءله عقاراً أو غيره باء جرت العاد بالتوث فيه، لم يقبل قوله بغير بي نة. الثانية: ما ينعقه على اليتيم، م نعقة أكل وكسرو وتعلريم ونحروه، فرلا يكل ر بالإشرهاد عليهلله لأن ه يتعذر عليه لك. و ا سب يتبح لنا لحة ما استنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية، والباحث يوافر الإمام على الاستنباط، وا أعلم. ي1 أكأحكام القرآن لاب العربي ي1 /٧أك. ي2أك ينظر اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي3/450.أك
عدد الصفحات ٢١٩ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 219 [21] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [٢٢٢] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوفي الآية دلالة على أن الحرانض إ ا انقطرع دمهرا لا يحل غشيانّاأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة نّانا ا -تعاى- في هذه الآيرة الكريمرة عر قربران النسرا وقرت الحريض، لأن ره أ ى لنرا وا ، ولا نقربهُ حتى ينقطع الردم ويطهررن منره، فرإ ا انقطرع الردم واغتسرل جراز لنرا أن نقربه ، فأباح ا لنا قربان النسا بحصوا الشرطين السابقين. فاسرتنب الإمرام -رحمره ا تعاى- بدلالة معهوم المجالعة يالشررطأك أن الحرانض إ ا انقطرع دمهرا لا يحرل غشريانّا حترى تغتسل بالما . دراسة الاستنباط: اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في الطهر الذي يحل الحانض لزوجها، على أقواا (2) القول الأول وهو قوا أبي حنيعة، أن الطهر هو انقطا الدم، فإ ا انقطع دمها جازت لزوجها قبل أن ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/399.أك ي2أك ينظر معالم التنزيل للبغوي ي 1/9أك،أحكام القرآن لاب العربي ي 2/٨-235أك، التعسير الكبير للرازي ي6/419أك، المغني لاب قدامة ي1/419أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي3/٧٨-9.أك
عدد الصفحات ٢٢٠ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 220 تغتسل بعد مضي عشر أيام، فإ ا كان انقطا الردم قبرل لرك لم تجرز لره حترى تغتسرل أو يدخل وقت الصلا . القول الثاني: وهو قوا لهور العلاء ، أن الذي يحل الحانض لزوجها هو طهورها بالمرا كاجزنرب، فرلا تحل حتى ينقطع عنها الدم وتغتسل بالما . القول الثالث: وهو مذهب طاؤس ومجاهد، أن ه يكعي لحلها لزوجها أن تغسل فرجها وتتوضأ للصلا . واستدل أبو حنيعة بالآتي (1) 1- أن معنى الآية الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها ف عل معنى ﭽﮯﭼ هو معنى ﭽ ﯓﭼ, ف عل المجع م ل الم قل، ولكنه لع بين اللغتين في الآية، فيكون المعنى فلا تقربه حتى ينقطع الدم، فإ ا انقطع الدم فأتُ و هُ . 2- يقرأ قوله تعاى ﭽ ﮯﭼ بالتجعي ، وقرأ حمز والكساني بالتشديد (2)،القرا تين كالآيتين بب أن يُعمل بهاء، فحمل كل واحد منها على معنى، فحمل المجععة على ما إ ا انقطع دمها للأقل، فلا بوز وط ها حتى تغتسل، وحمل القرا الأخرى على ما إ ا انقطع دمها للأك ر، في وز وط ها وإن لم تغتسل. واستدل اجزمهور بر ييأن ا سبحانه عل الحكم فيها على طين أحدهما: انقطا الدم، وهو قوله تعاى ﭽ ﮮ ﮯﭼ. والثاني: الاغتساا بالما ، وهو قوله تعاى ﭽ ﮱ ﯓ ﭼ أي يععلر الغسرل بالمرا ، وهرذا م ل قوله تعاى ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ الآية [6] ، فعلر الحكرم وهرو جرواز دفع الماا على طين أحدهما- بلروس المكلر النكراح. وال راني- إينراس الرشرد، وكرذلك ي1أك لمناقشة أدلة أبي حنيعة ينظر أحكام القرآن لاب العربي ي1/٨أك وما بعدها. ي2أك ينظر السبعة لاب مجاهد ي٨2أك، التيسير للداني ي64أك، النشر لاب اجززري ي2/٧أك.
عدد الصفحات ٢٢١ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 221 قوله تعاى في المطلقة ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ [230] ثرم جرا ت السنة باشتراط العسيلة، فوق التحليل عرلى الأمرري ليعراً ، وهرو انعقراد النكراح ووجرود الوط أكأك(1). والقوا الراجح، وا أعلم، أن ه لا يحل غشريان الحرانض حترى ينقطرع حيبرها وتغتسرل بالما ، لتصريح الآية بهذي الشرطين. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك اجزامع لأحكام القرآن للقرطبي ي3/٨٨أك.
عدد الصفحات ٢٢٢ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 222 [22] الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [البقرة6 - 7] الاستنباط قال ا ملاع الملواعه -رحمله الله تعلا -: ييوعمروم الآيرة يقتضير أن العبرد إ ا آى ترربص أربعة أشهرلله لدخوله في خطا الأحرارأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبرنا ا -تعاى- في هذه الآية الكريمة ع حكم الإيلا (2)، فالرجل إ ا آى مر امرأتره فإن ه يُ ن ظر أربعة أشهر، فإ ا انقبت فإم را أن يعري ويرجرع لزوجتره، أو يطل ر ، وقرد وردت الآية بصيغة العموم ولم تخصص بالأحرار فق ، فاسرتنب الإمرام -رحمره ا تعراى- بدلالرة العموم أن العبد إ ا آى تربص أربعة أشهر -أيباً - م ل الأحرار لدخوله في الخطا . دراسة الاستنباط: للعلاء -رحمهم ا تعاى- في هذه المسالة أقواا ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي2/16.أك ي2أك الإيلا لغة الحل مطلقاً ، سوا أكان على ترك قربان الزوجة أم على شي آخر، مأخو م آى على كذا يولي إيلا ً وأليةً إ ا حل على فعل شي أو تركه، وآى م امرأته أي حل لا يدخل عليها، وإناء عداه بر يم أك حملاً على المعنى، وهو الامتنا م الدخوا. ييلسان العر لاب منظورأكأك يماد ألا أك، ي 14/41أك. ييالموسوعة العقهية الكويتيةأكأك، ي٧/221.أك والطلاحاً هو اليمين والقسم على ترك ا . ييتيسير البيان لأحكام القرآن للموزعيأكأك، ي2/13.أك
عدد الصفحات ٢٢٣ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 223 القول الأول أن مد إيلا الحر والعبد سوا ، وهي أربعة أشه ر، وهذا مذهب الإمرام الشرافعي وأحمرد وأهل الظاهر، واستدلوا بعموم الآية (1). قال البغوي (2) -رحمه الله تعا:- ييومد الإيلا أربعة أشهر في ح الحرر والعبرد ليعراً عند الشافعي -رحمه ا -، لأنّ ا ضربت لمعنرى يرجرع إى الطبرع، وهرو قلرة لربر المررأ عر الزوج، فيستوي فيه الحر والعبدأكأك (3). القول الثا تنصي مد إيلا العبد، أي أن مد إيلا العبد على النص مر مرد إيرلا الحرر ، وهري شهران، قياساً على تنصي حدا ه وطلاقه، وهذا مذهب الإمام مالك والزهرري وعطرا ابر أبي رباح وإسحاق (4). القول الثالث أن اعتبار نقصان المد بالنسا لا بالرجاا، فإ ا كانت الزوجة لوكة، فإيلاؤهرا شرهران، سوا ً أكان الزوج حراً أم عبداً، وإن كانت حر ، فإيلاؤها أربعرة أشرهر، سروا ً أكران الرزوج ي1أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي ٧/109-110أك، معالم التنزيل للبغوي ي 1/٧أك، اجزامع لأحكام القرآن للقرطبي ي4/٨-29أك، المغني لاب قدامة ي11/30أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/16.أك ي2أك هومحيي السناة، أبو محمد، الحسين ب مسعود ب محمد، العراا ، أو اب الع ر ا البغوي الشافعي، كان يلقب بمحي السن ة، ورك الدي ، وشي الإسلام، و كان إماماً في التعسير، و الحديث، و في العقه، م أشهر م لعاته يمعالم التنزيلأك و ي ح السن ةأك، توفي بمرو الرو بجراسان سنة ي516هر ينظر سير أعلام النبلا للذهبي ي19/439أك،طبقات المعسري للداوودي ي1 /161أك،الأعلام للزركلي ي2 /259أك ي3أك معالم التنزيل للبغوي ي1 /٧أك. ي4أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي٧/109أك، معالم التنزيل للبغوي ي1/٧أك، اجزامع لأحكام القرآن للقرطبي ي4/29أك، المغني لاب قدامة ي11/30أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي2/16.أك
عدد الصفحات ٢٢٤