الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 192 دراسة الاستنباط للعلاء -رحمهم ا تعاى- في لرحة لروم مر ألربح جنبراً أربعرة أقرواا (1)،والرراجح هو قوا لهور العلاء ، حترى لرار إلاعراً، أو كالإلرا ، (2) وهرو لرحة لروم مر ألربح جنباً، واستدلوا بأدلة منها 1- بدلة إشار الآية، كاء تقدم في وجه الاستنباط ودلالته. 2- حررديث عانشررة وأم سررلمة ييأن رسرروا ا -لررلى ا عليرره و سررلم - كرران يدركرره الع ر وهو جنب م أهله ثم يغتسل ويصومأكأك (3). قال ابن العر -رحمه ا تعاى:- ييإ ا جوزنا له الوط قبل الع ر فعي لرك دليرل عرلى جواز طلو الع ر عليه، وهو جنبلله و لك جانز إلاعاً أكأك (4). وقال القرطبه -رحمه ا تعاى- بعد أن ساق مرذهب مر قراا لرحة لروم مر ألربح جنباً ييوهو الذي يعهم م ضرور قوله تعاى ﭽ ﭫ ﭬ ﭼالآية، فإن ه لمرا مرد إباحرة اجزاء إى طلرو الع رر، فباللرور يعلرم أن الع رر يطلرع عليره وهرو جنرب، وإنراء يترأتى الغسل بعد الع رأكأك (5). وقال الآلو (6) -رحمه ا تعاى:- ييواستدا بالآية على لحة لوم اجزنبلله لأن ه يلزم ي1أك ينظر المغني لاب قدامة ي4/391-392أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي3/204-205.أك ي2أك ينظر اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 3/204-205أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعيي1/264.أك ي3أك رواه البجاري في لحيحه، كتا الصوم، با الصانم يصبح جنباً، ي25أك ي2/9أك. ومسلم ، كتا الصيام، با لحة لوم م طلع عليه الع ر وهو جنب، ي1109أك ي2/9-0.أك ي4 أكأحكام القرآن لاب العربي ي1 /134أك. ي5أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي3/205.أك ي6أك هوشها الدي ، أبو ال نا محمود ب عبد ا الحسيني الآلوسي البغدادي، ولد ببغداد سنة ي٧هرأك، معسر، محدث، أديب، م الم ددي ، ك ان سلعي الاعتقاد، م أشهر م لعاته تعسيره يروح المعانيأك، توفي ببغداد سنة ي0هر ينظر حلية البشر للبيطار ي1450أك،الأعلام للزركلي ي٧/ 6أك.
عدد الصفحات ١٩٣ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 193 م إباحة المبا إى تبين الع ر إباحتها في آخر جز م أجرزا الليرل متصرل بالصربح، فإ ا وقعت كذلك ألبح الشجص جنباً ، فإن لم يصح لومه لما جازت المبا ، لأن اجزنابرة لازمة اا ومنافي اللازم منا للملزومأكأك (1). فهذه أقوا بعض المعسري في هذا، وهم يوافقون ما اسرتنبطه الإمرام المروزعي -رحمره ا تعاى- م الآية الكريمة. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1 أكروح المعاني ي1 /463أك.
عدد الصفحات ١٩٤ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 194 [11] ﭧ ﭨ ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [البقرة187 ] الاستنباط قال ا ماع الملواعه -رحمله الله تعلا -: ((وفي الآيرة دليرل عرلى أن الحكرم معلر برالع ر ال اني المستطير الأبيض لا الأحمر)) (1). وجة الاستنباط ودلالتة أخبرنا ا -تعاى- في هذه الآية أن ه أباح لنا المبا ، والأكل، والشرر في ليرل رمبران حتى يتبين لنا الخي الأبيض م الخي الأسود م الع ر، ولا يمكر أن يكرون هرذا الت برينُّ في الع ررر الكررا -الأحمررر -، فلررزم مرر لررك أن يكررون المررراد بررالع رلله هررو الع ررر ال رراني الصررادق -الأبرريض -، فاسررتن ب الإمررام -رحمرره ا تعرراى - أن الحكررم في هررذه الآيررة معلرر بالع ر ال اني المستطير الأبيض لا الأحمر. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/266.أك
عدد الصفحات ١٩٥ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 195 دراسة الاستنباط اختل العلراء -رحمهرم ا تعراى- في المقصرود مر قولره تعراى ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭼ على أقواا 1- أن المراد حصوا ضو النهار بطلو الع ر م رلمة الليل وسواده، وهرذا يكرون في الع ر الأبيض لا الأحمر. 2- أن المراد به انتشرار البيراض واستعاضرته في السراء ، فريملأ ببياضره الطررق، ورؤوس اجزباا. 3- أن المراد بالخي الأبيض هو ضو الشمس. والقوا الأوا هو الراجح، وهو قوا لاهير أهل العلم م الصحابة، والترابعين، وقروا الأنمة الأربعة، وعامة فقها الأمصار (1). قللال أبللو حيللان -رحمرره ا تعرراى :- ييوقولرره ﭽ ﭽ ﭾﭼ، يررداُّ عررلى أن رره أريررد بررالخي الأبيض الصبح الصادق، وهو البياض المستطير في الأف ، لا الصبح الكا ، وهو البيراض المستطيل، لأن الع ر هو انع ار النور، وهو بال اني لا بالأواأكأك (2). وقال الرااي -رحمه ا تعاى- ييلولا قوله تعاى في آخر هرذه الآيرة ﭽ ﭽ ﭾﭼ لكران الس اا لازماً ، و لك لأن الع ر إناء يسمى ف راً لأن ه ينع ر منره النرور، و لرك إنراء يحصرل في الصبح ال اني لا في الصبح الأوا، فلاء دلت الآية عرلى أن الخري الأبريض برب أن يكرون م الع ر، علمنا أن ه ليس المراد منه الصبح الكا بل الصبح الصادقأكأك (3). و ا سب نستنتج أن الاسرتنباط لرحيح، لدلالرة الآيرة عليرهلله ولأن ره لا يمكر أن يكرون التبين في الع ر الكا ، ويواف الباحثُ الإمام على الاستنباط، وا أعلم. ي1أك ينظر تعسير الطبري ي 3/٨-261أك، المحرر الو جيز لاب عطية ي 1/٨أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي3/193-195.أك ي2 أكالبحر المحي ي2 /216أك. ي3 أكالتعسير الكبير ي5 /3أك.
عدد الصفحات ١٩٦ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 196 [12] ﭧ ﭨ ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [البقرة187 ] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمله الله تعلا - ييوفيهرا دليرل عرلى أن الحكرم معلر في المواقيرت بالإدراك الحظ لا الإدراك العقلي أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة أخبرنا ا -تعاى- في هذه الآية أن ه أبراح لنرا ليرع المعطررات في رمبران حترى يتبرين لنرا الخي الأبيض م الخي الأسرود مر الع ررلله والت بيرين والتمييرز برين الأبريض والأسرود لا يكون إلا بالنظر و الرؤية، وهذا إدراك حظ ملموس لا إدراك عقلي، فلاء قيد ا -سربحانه وتعاى- الصيام برالت بينُّ برين الخري الأبريض مر الخري الأسرود اسرتنب الإمرام -رحمره ا تعاى- بدلالة الإشار أن الحكم معل بالإدراك الحظ بطلو الع ر، لا بالإدراك العقلي. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/٨أك.
عدد الصفحات ١٩٧ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 197 دراسة الاستنباط أوجب ا -تعاى- علينا ليام رمبان، ويبدأ الصوم م حين رؤيتنا للع ر الصرادق- وهو الع ر ال اني- ومعلوم أن وقت الع رر يردخل قبرل أن يتبرين لنرا، ولم يوجرب ا علينرا الصيام إلا بعد أن يتبين لنا. ع عانشة رضي ا عنها أن بلالاً كان ي ن بليل، فقراا رسروا ا -لرلى ا عليره و سلم- ييسلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أع مستوعو فإنَ ه لا يؤذن حتى يطلع الفجرأكأك (1). والواضح م الحديث أنه يبدأ الصوم م وقت رؤيتنا لطلو الع ر. قال المواعه -رحمه ا تعاى- يي فإن وقت الع ر يدخل قبيرل التبيرين قطعراً ويقينراً، ولم يعل ا -سبحانه- الحكم به، وإن اء علقه بالتبينلله لطعاً بعبادهأكأك (2). وقال ابن عاشور -رحمه ا تعاى:- ييوقد جري في الغايرة برر يحترىأك وبرالت بينُّ لله للدلالرة على أن الإمساك يكون عند اتباح الع ر للنارر وهو الع ر الصادق، ثم قوله تعاى ﭽﭵ ﭶ ﭼ تحديد لنهاية وقت الإفطار بصريح المنطوق، وقرد علرم منره لا محالرة أن ره ابتردا زمر الصومأكأك (3). وقال ابن رشد (4) -رحمه ا تعاى- ييإن ه إ ا تبين في نعسه تبين لنالله لأن ه قد يتبين في نعسه ويتميز ولا يتبين لنا، وراهر اللعظ يوجب تعل الإمساك بالعلم، والقياس يوجب ي1أك رواه البجاري في كتا الصوم، با قوا النبي للى ا عليه وسلم يلا يمنعنكم م سحوركم أ ان بلاا أك، ي19أك ي2/٧٧أك. ي2أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/٨أك. ي3 أكالتحرير والتنوير ي2 /4أك. ي4أك هوأبو الوليد محمد ب أحمد ب محمد ب أحمد ب رشد القرطبي الأندلظ، ولد سنة ي520هرأك، علامة، فيلسو ، ويلقب باب رشد يالحعيدأك تمييزاً له ع جداه ، م أشهر م لعاته يبداية الم تهدأك، توفي سنة ي595هر ينظر سير أعلام النبلا للذهبي ي 21/٧أك، الديباج المذهب لاب فرحون ي 2/٧أك، الأعلام للزركلي ي 5 / ٨أك.
عدد الصفحات ١٩٨ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 198 تعلقه بالطلو نعسهأكأك (1). فا-تعاى- أوجب علينا ليام شهر رمبان، وجعل بداية لرومنا مر حرين يتبرين لنرا الع ر الصادق ولم يكل عنا مرا لا نسرتطيع، برل جعرل الأمرر معلر بإحساسرنا، وهرذا هرو مرا اسررتنبطه الإمررام -رحمرره ا تعرراى - ووافقرره مرر كرنررا مرر المعسررري مرر أن الحكررم معلرر بالإدراك الحظ . و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1 أكبداية الم تهد ونّاية المقتصد ي2 /51أك.
عدد الصفحات ١٩٩ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 199 [13] ﭧ ﭨ ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [البقرة187 ] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييوفيها دليل على أن الصرانم إ ا أكرل وهرو يشرك في طلو الع ر، ولم يتبين له الحاا، بل استمر على شك ه أن ه لا يله الشك أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبر ا -تعاى- في الآية أن ه أباح لنا ليع المعطرات في ليل رمبان إى أن يتبين لنا طلرو الع ر الصادق، وعل الحكم على الت بينُّ لنا، لا عرلى الت برينُّ في نعرس الأمرر، فرإن لم يتبرين لنرا فإن الحكم يبقى على ما كان عليه وهو جواز الأكل، واذا استنب الإمرام -رحمره ا تعراى- بدلالة معهوم المجالعة أن الصانم إ ا أكل وهو يشك في طلو الع رر، أن ره لا يلره الشركلله لأن ه لم يتبين له الع ر. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/269.أك
عدد الصفحات ٢٠٠ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 200 دراسة الاستنباط اختل العلاء -رحمهرم ا تعراى- فريم شرك في طلرو الع رر فأكرل، ثرم تبرين لره أن الع ر قد طلع، على قولين القول الأول: لا قبا عليه، وهو مذهب الحنعية، والشافعية، والحنابلةلله لدلالة الآية عرلى لرك، ولأن فسرراد الصرروم محررل شررك ، والألررل استصررحا الل يررل حتررى ي بررت النهررار ، وهررذا لا ي بررت بالشك(1). قال إلسيا الهراسي -رحمه ا تعاى:- ييور قروم أن ره إ ا أبريح لره العطرر إى أوا الع رر، فإ ا أكل على ر أن الع ر لم يطلع، فقد أكل بإ ن الشر في وقت جواز الأكرل، فرلا قبرا عليهأكأك (2). وقال أبو حيان-رحمره ا تعراى:- ييوفي تعيينره إباحرة المبرا والأكرل والشرر بتبرينُّ الع ر للصانم دلالة على أن م شك في التبينُّ وفعرل شري اً مر هرذه، ثرم انكشر أن ره كران الع ر قد طلع ولام، أن ه لا قبا لله لأن ه غياه بتبينُّ الع ر للصانم لا بالطلو أكأك (3). وقال الآلو-رحمه ا تعاى-: ييواستدا بها -أيباً - على جواز الأكل م لاً لمر شرك في طلو الع رلله لأن ه -تعاى- أباح ما أباح مغياى بتبيُّ نه ولا تبينُّ مع الشكأكأك (4). وقال الشيع ابن عثيمين -رحمه ا تعاى:- ييوم فواند الآية أن ه لو أكل الإنسران يظر أن الع ر لم يطلع، ثم تبين أن ه طلع فصيامه لرحيحلله لأن ره قرد أ ن لره برذلك حترى يتبرين لره الع ر، وما كان مأ ونراً فيره فإن ره لا يرترب عليره إثرم، ولا ضراءن، ولا شي ، ومر القواعرد العقهية المعروفة «ما ترتب على المأ ون فهو غير مبمون»لله وهذا هو ما ت يرده العمومرات، ي1أك ينظر تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي1/269أك، الموسوعة العقهية الكويتية ي26/٧أك. ي2 أكأحكام القرآن للكيا ااراسي ي1 /4أك. ي3 أكالبحر المحي في التعسير ي2 /216-٧أك. ي4 أكروح المعاني ي1 /463أك.
عدد الصفحات ٢٠١ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 201 م رل قولرره تعرراى ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ [6] لله وقولرره تعرراى ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ [5]أكأك (1). فهذه النقوا ع المعسري ت يد ما استنبطه الإمام -رحمه ا تعاى- م الآية بصرحة مر أكل أو وهو يشك في طلو الع ر ولم يتبين له. القول الثاني: أن ه بب عليه القبا ، قياساً على غرو الشمس، وهذا مذهب المالكية (2). قال ا ماع المواعه -رحمه ا تعاى- في الرد على هذا القروا ييوهرو ضرعي لله لوضروح العرقلله فإن هذا مست ديم لحاا الإباحرة والإ ن، كالرذي غرم عليره هرلاا رمبران، والآخرر مستديم لحاا النهي والمنعأكأك (3). والقوا الأوا هو القوا الراجحلله لقو أدلته، وا أعلم وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1 أكتعس العاتحة والبقر لاب ع يمين ي2 /355أك. ي2أك ينظر اجزامع حكام القرآن الكريم للقرطبي ي 3/209أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي 1/269أك، الموسوعة العقهية الكويتية ي26/٨أك. ي3أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/269.أك
عدد الصفحات ٢٠٢ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 202 [14] ﭧ ﭨ ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [البقرة: 187 ] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه ا تعاى- ييوفيها دليل على أن الصرانم إ ا أكرل وهرو يشرك في غرو الشمس أن ه يبطل لومهأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة يخبر ا -تعاى- في الآية -أيباً - أن وقت إفطار الصانم هو غرو الشمس، فإن أفطرر الصانم قبل غرو الشمس بطل لومهلله لأن ره لم يرتم الصريام إى الليرل، فاسرتنب الإمرام - رحمه ا تعاى- بدلالة معهوم المجالعة ييأن م أكل وهو يشك في غرو الشمس أن ه يبطل لررومه لله لأن رره لم يترريق إتمررام الصرريام إى الليررل، وهررو مستصررحب حرراا النهرري عرر الأكررل والشر ، وسوا تبين له الغرو أو لم يتبين أكأك (2). ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/0.أك ي2أك المصدر الساب ي1/0.أك
عدد الصفحات ٢٠٣ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 203 دراسة الاستنباط اتع الأنمة الأربعة -رحمهم ا تعاى- على أن م أفطر وهو شراك في غررو الشرمس، ثم تبين له أنّ ا لم تغر أن عليه القبا (1)لله لأن ه لم يدخل الليل، ولأن الحكرم لا زاا عرلى مرا كان عليه وهو تحريم المعطرات، إى أن يدخل الليل، والليل لم يدخل بعد، بعكرس الشرك في طلو الع ر، فإن الحكم إباحة المعطرات إى أن يتبين الع ر، كاء تقدم. قال أبو حيان -رحمره ا تعراى- ييورراهر الآيرة وجرو الإتمرام إى الليرل فلرو رر أن الشمس غربت فأفطر ثم طلعت الشمس فهذا مرا أترم إى الليرل فيلزمره القبرا ولا كعرار عليه، وهو قوا اجزمهور، وأبي حنيعة والشافعي وغيرهمأكأك (2). وعلى هذا يكون استنباط الإمرام لرحيحاً،لدلالرة الآيرة عليره، ويوافر الباحرثُ الإمرام عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر المحرر الوجيز لاب عطية ي1/259أك، البيان للعمراني ي3/500أك، المغني لاب قدامة ي4/9+391أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي، الإنصا للمرداوي ي 3/310أك، الموسوعة العقهية الكويتية ي26/٧أك. ي2 أكالبحر المحي في التعسير ي2 /219أك.
عدد الصفحات ٢٠٤ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 204 [15] ﭧ ﭨ ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [البقرة187 ] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمره ا تعراى- ((وفيهرا دليرل عرلى أن ره إ ا اعتقرد دخروا الليرل، فأفطر، ثم رهرت الشمس، أن ه يبطل لومه وعليه القبا )) (1). وجة الاستنباط ودلالتة نعس وجه الاستنباط ودلالته للاستنباط الساب . دراسة الاستنباط: م اعتقد دخوا الليل فأفطر، ثم رهرت الشمس، يبطل لومه وعليه القبا على قروا أك ر العلاء ، كأبي حنيعة، ومالك، والشافعيلله لأن الألل بقا النهار وتحريم الأكل (2). ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/0.أك ي2أك ينظر المحرر الوجيز لاب عطية ي1/259أك، البيان للعمراني ي3/500أك، المغني لاب قدامة ي4/9أك، جامع البيان لأحكام القرآن الكريم للقرطبي، الإنصا للمرداوي ي 3/310أك، الموسوعة العقهية الكويتية ي26/٧أك.
عدد الصفحات ٢٠٥ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 205 روى البجاري-رحمه ا تعاى- في لحيحه ع أساء بنت أبي بكر -رضي ا عرنهاء-، قالت ييأفطرنا على عهد النبي -للى ا عليه و سلم- يوم غيم ثم طلعت الشمسأكأك، قيرل اشام (1) فأمروا بالقبا . قاا لابد م قبا (2). ومنهم م ألحقه بالناسي،كالحس البصري وإسحاق (3) وأهل الظاهر(4). ويروى ع عمر-رضي ا عنه- في الموطأ أن عمر ب الخطا - رضي ا عنره- أفطرر ات يوم في رمبان في يوم ي غريم ورأى أن ره قرد أمسرى وغابرت الشرمس، ف را ه رجرل، فقاا يا أمير الم منين، طلعت الشمس، فقاا عمر ييالخطب يسير وقد اجتهدناأكأك. قاا مالك يريد بقوله يالخطب يسيرأك القبا ، فياء نرى وا أعلم (5). قال القرطبه -رحمه ا تعاى- بعد كر القوا ال اني ييوقوا ا تعاى ﭽ ﮃ ﮄﭼ يررد هذا القوا، وا أعلمأكأك (6). والقرروا الأوا هررو القرروا الررراجح، لتصررريح الآيررة عررلى أن العطررر يكررون في الليررل عنررد غرو الشمس، فلو حصل الإفطار قبرل لرك بطرل الصروم، وعليره القبرا لله لعردم تحقر ط الإفطار، وا أعلم. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك هو اب عرو أحد رجاا السند ي2أك رواه البجاري في كتا الصوم، با إ ا أفطر في رمبان ثم طلعت الشمس، ي٨أك ي2/692.أك ي3أك هو أبو يعقو إسحاق ب إبراهيم ب للد الحنظليا التميمي المروزي اب راهويه ، عالم خراسان في عصره ، م سكان مرو يقاعد خراسانأك، وهو أحد كبار الحعاظ، ثقة في الحديث، اجتمع له الحديث والعقه والحعظ والصدق والور والزهد، توفي سنة ي٨هرأك. ينظر وفيات الأعيان لاب خلكان ي 1/199أك، سير أعلام النبلا للذهبي ي 11/٨أك، الأعلام للزركلي ي 1 / 292أك. ي4أك ينظر الاستذكار لاب عبد البر ي10/5أك، المغني لاب قدامة ي4/9.أك ي5أك الموطأ في كتا الصيام، با قبا الصوم والكعارات، ي0أك ي1/303.أك ي6أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي3/209.أك
عدد الصفحات ٢٠٦ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 206 [16] ﭧ ﭨ ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [البقرة187 ] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعلا -: ييوفيهرا دليرل عرلى أن ره لا بروز الاعتكرا إلا في المس دأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة نّانا ا -تعاى- في هذه الآية ع عدم مبا الزوجات ونحر معتكعرون في المسراجد، ف عل ا -تعراى- المسراجد طراً في لرحة الاعتكرا ، فردا بمعهروم الصرعة -الظرر المكاني- وهو معهوم لالعة، أن ه لا اعتكا في غرير المسر د (2)، فاسرتنب الإمرام-رحمره ا تعاى- أن ه لا بوز الاعتكا إلا في المس د. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/1.أك ي2أك مذكر في ألوا العقه للشنقيطي ي5.أك
عدد الصفحات ٢٠٧ الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة 207 دراسة الاستنباط: اتع العلاء -رحمهم ا تعاى- على أن الاعتكا لا يكرون إلا في المسر د، ولا بروز في غيره. قللال الجصللاص -رحمرره ا تعرراى :- ((فحصررل مرر اتعرراق ليررع السررل أن مرر ط الاعتكا الكون في المس د على اختلا منها في عموم المسراجد وخصولرها .... ورراهر قوله ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ يبيح الاعتكا في سانر المساجد لعموم اللعظأكأك (1). وقللال البيضللاوي -رحمرره ا تعرراى - في تعسررير هررذه الآيررة، قرراا ييوفيرر ه دليررل عررلى أن الاعتكا يكون في المس د ولا يختص بمس د دون مس دأكأك (2). وقللال القرطبلله -رحمرره ا تعرراى - ييألررع العلرراء عررلى أن الاعتكررا لا يكررون إلا في المس د، لقوا ا تعاى ﭽ ﮊ ﮋ ﭼأكأك (3). وقال السعدي-رحمه ا تعاى:- ييودلت الآيرة عرلى مشرروعية الاعتكرا ، وهرو لرزوم المس د لطاعة ا -تعاى-، وانقطاعاً إليه، وأن الاعتكا لا يصح إلا في المس دأكأك (4). هذه أقواا بعض المعسري في الآية، وهم ي يدون مرا اسرتنبطه الإمرام -رحمره ا تعراى- م أن الاعتكا لا بوز إلا في المس د. وشذَ بعضهم ، فروي عنه (5) أن ه يصح الاعتكا في غير المس د، والمجصوص بالمسراجد إناء هو منع المبا المنافية لحرمة المس د، وهو مح وج بالسنة والإلا (6). وما سب يتبح أن الاستنب اط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1 أكأحكام القرآن لل صاص ي1 /302أك. ي2 أكتعسير البيباوي ي1 /126أك ي3أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم ي3/216.أك ي4 أكتيسير الكريم الر ي٧٨أك. ي5أك هو محمد ب عمر ب لُبابة المالكي ي6أك ينظر بداية الم تهد لاب رشد ي 2/٧٧أك، والقوانين العقهية لاب جزي ي 4أك، وتيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي1/2.أك
عدد الصفحات ٢٠٨