المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن

أحمد سالم محمد با طاهر

صفحة ١٢ من ٢٩

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  176 دراسة الاستنباط اختلرر العلرراء -رحمهررم ا تعرراى - في حكررم مرر أفطررر ليررع رمبرران - سرروا ً أكرران بالمرض أو بغيره- على قولين القول الأول: أن يقضي عدد أيام شهر رمبان الذي لم يصمه، إن كان تسعة وعشري يوماً يقضي تسرعة وعشري يوماً، وإن كان ثلاثين يقضي ثلاثين. وهو مذهب لهور العلاء رحمهم ا تعاى. قال أبو بسر الجصاص -رحمه ا تعاى- ((أم ا إ ا كان الشهر تسرعة وعشرري أو ثلاثرين يوماً ثم أراد المريض القبا فإن ه يقبيه بعدد أيام شهر الصوم الذي أفطرر فيره، سروا ً ابتردأ برراالاا أو مرر بعررض الشررهر ، و لررك لقولرره عررز وجررل ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ [البقر4] ومعناه فعدد م أيام أخر )) (1). وقال إلسيا الهراسي -رحمه ا تعاى- ((ثم إن ره إ ا لرام أهرل بلرد تسرعة وعشرري يومراً للرؤية، وفي البلد رجل مريض لم يصم، فإن ه يقضي تسعة وعشري يوماً )) (2). وقال ابن الفرس (3) -رحمه ا تعراى-: (( ... والأرهرر أن ره يقضير تسرعة وعشرري يومراً لقوله تعاى ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ [البقر4] ولم يقل شهراً م أيام أخر)) (4). وقال القرطبه -رحمه ا تعاى- (( واجزمهور م العلاء عرلى أن أهرل البلرد إ ا لراموا تسعة وعشري يوماً وفي البلد رجل مريض لم يصِ ح، فإنه يقضي تسعة وعشري يوماً )) (5). ي1أك أحكام القرآن لل صاص ي1 /3-4.أك ي2أك أحكام القرآن للكيا ااراسي ي1 /69.أك ي3أك هوأبو عبد ا عبد المنعم ب محمد ب عبد الرحيم ب محمد الأنصاري الخزرجي، المعرو باب العرس، م علاء غرناطة، ولد سنة ي524هرأك، قاض أندلظ، فقيه مالكي، نحوي، معسر، م أشهر م لعاته يأحكام القرآنأك، توفي سنة ي599هر ينظر سير أعلام النبلا للذهبي ي21/364أك، طبقات المعسري للداوودي ي1/362أك،الأعلام للزركلي ي4 /٨أك. ي4أك أحكام القرآن لاب العرس ي1 /191.أك ي5أك اجزامع لأحكام القرآن ي3/135.أك

عدد الصفحات ١٧٧

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  177 وقال المر اوي (1) -رحمه ا تعاى- في يالإنصا أك ييم فاته رمبان كاملاً ، سوا كران تاماً أو ناقصاً ، لعذر كالأسير والمطمور ونحوهما، أو غيره قم عدد أيامره مطلقراً ، كأعرداد الصلواتأكأك (2). القولالثاني: أن ه يقضي بدا الشهر شهراً آخر، إن كان هذا الشهر تاماً أو ناقصاً. وهذا قوا الحسر بر لالح ب حيا (3) (4). وهذا القوا لال لقوا لهور العل-رحمهم ا تعاى-، والذي يظهرر -وا أعلرم- أن قوا لهور العلاء هو القوا الراجح والمواف للآية الكريمة. قال أبو بسر الجصاص -رحمه ا تعاى- ((لم يقل ا تعراى فشرهر مر أيرام أخرر، وإن راء قاا فعد م أيام أخر، فأوجب استيعا عدد مرا أفطرر، فوجرب اتبرا رراهر الآيرة ولم برز العدوا عنها إى معنى غير مذكور. ويدا عليه -أيباً - قولره تعراى ﭽ ﯟ ﯠ ﭼ [البقرر5]، يعنرى العردد، فرإ ا كان الشهر الذي أفطر فيه ثلاثينلله فعليه إكراءا عردده مر غريره، ولرو اقتصرر عرلى شرهر هرو تسعة وعشرون، لمرا كران مكمرلاً للعرد ، ف برت برذلك بطرلان قروا مر اعتربر شرهراً بشرهر ي1أك هو علا الدي أبو الحسعلي ب سلياءن ب أحمد ب محمد العلا الدمشقي الصالحي المرداوي، ولد في مردا يقر نابلسأك سنة ي٧هرأك، فقيه حنبلي، م العلاء ، م أشهر كتبه يالإنصا في معرفة الراجح م الخلا أك، توفي في دمش سنة ي5هر ينظر البو اللامع للسجاوي ي5/225أك، البدر الطالع للشوكاني ي1/446أك،الأعلام للزركلي ي4 /292أك. ي2أك الإنصا في معرفة الراجح م الخلا ي3 /333.أك ي3أك هوأبو عبد ا الحس ب لالح ب حي اامدانيا ال وري الكوفي ، ألله م ثغور همدان، ولد سنة ي100هرأك، كان فقيها مجتهداً متكلاءً ، وهو م أقران سعيان ال وري، توفي بالكوفة سنة ي169هر ينظر حلية الأوليا لأبي نعيم الألبهاني ي٧/٧أك، سير أعلام النبلا للذهبي ي٧/361أك،الأعلام للزركلي ي2 / 193أك. ي4 أكينظرأحكام القرآن ل ل صاص ي 1 /3أك، أحكام القرآن للكيا ااراسي ي 1 /69-0أك، أحكام القرآن لاب العرس ي1 /191أك، اجزامع لأحكام القرآن للقرطبي ي3/135.أك

عدد الصفحات ١٧٨

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  178 وأسق اعتبار العدد، ويدا على لك اتعاق اجزميع عرلى أن إفطراره بعرض رمبران يوجرب قبا ما أفطر بعدده، كذلك بب أن يكون حكم إفطار ليعه في اعتبار عدده)) (1). وقال إلسيا الهراسي -رحمه ا تعاى- بعد أن ساق قوا الحس ب لالح ((وهرذا بعيرد، لقوله تعاى ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ [البقر4]، ولم يقل فشهر م أيام أخر. وقوله يف عِد ٌ أك يقتضي استيعا عدد ما أفطر فيه، ولا شك في أن ه لو أفطر بعرض رمبران، وجب قبا ما أفطر بعدده، كذلك بب أن يكون حكم إفطار ليعه في اعتبار العدد)) (2). وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك أحكام القرآن لل صاص ي1 /4.أك ي2أك أحكام القرآن للكيا ااراسي ي1 /0.أك

عدد الصفحات ١٧٩

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  179 [6] ﭧ ﭨ ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [183 -184] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا - ييفيهرا دليرل عرلى أن ره لا برب المسرارعة إى قبرا رمبان بعد زواا العذر م المرض و الس عر أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة لما أطل ا -تعاى- الحكم في هذه الآيرة فقراا ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ، ولم يقيرده بوقرت معين ، دا على أن نا نقضي ما علينا م رمبان في أي وقت نشا ، فاسرتنب الإمرام -رحمره ا تعاى- م لك بدلالة الإطلاق أن ه لا بب المسارعة إى قبا رمبان بعد زواا العذر. دراسة الاستنباط: اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في حكم قبا رمبران عرلى العرور أو عرلى التراخري، على قولين ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1 /236.أك

عدد الصفحات ١٨٠

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  180 القولالأول: أن قبا رمبان يكون على التراخي، في وز تأخير الصيام ما لم بئ رمبان آخرر، وهرو قوا عامة أهل العلم(1). واستدلوا باء رويع ع انِش ة -ر ضيِ ا ُ ع ن ه ا - ق ال ت ييي كُونُ ع لي الص و مُ مِ ر م ب ران ، ف اء أ س ت طِيعُ أ ن أ ق بِي هُ إِلا فيِ ش ع ب ان ، الشُّغ لُ مِر ر سُرواِ ا ِ، أ و بِر سُرواِ ا ِ -ل رلى ا ُ ع ل ي رهِ و س ل م -. فيِ رِو اي ة و لِك لمِ ك انِ ر سُواِ ا -ل لى ا ُ ع ل ي هِ و س ل م -أكأك (2). قال إلسيا الهراسي -رحمه ا تعاى- ((قاا ا تعاى ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ [البقر4]، فدا على جواز التأخير م غير أن يتحدد بوقت، وهو كالأمر المطل الذي لا يتقيرد بوقرت، وبوز معرقاً ومجموعاً )) (3). وقال ابن العلربي -رحمره ا تعراى- ييقولره تعراى ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﭼ [البقرر4]، يقتضي وجو القبا م غير تعيين لزمان، و لك لا ينافي التراخي، فرإن اللعرظ مسترسرل على الأزمنة لا يختص ببعبها دون بعضأكأك (4). وقال القلرات (5) -رحمه ا تعاى-: ((وبوز تأخيره إى شعبان ويحرم بعده لقوا عانشة - رضي ا عنها-)) (6). ي1أك ينظر أحكام القرآن لل صاص ي 1/261أك، اجزامع لأحكام القرآن للقرطبي ي 3/٨أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي1/236.أك ي2أك رواه البجاري، كتا الصوم، با متى يقم قبا رمبان ، ي149أك ي2/9أك. ومسلم في كتا الصيام، با قبا رمبان في شعبان، ي1146أك ي2/02.أك ي3أك أحكام القرآن للكيا ااراسي ي1/66.أك ي4أك أحكام القرآن لاب العربي ي1/113.أك ي5أك هوشها الدي ، أبو العباس أحمد ب إدريس ب عبد الرحم الصنهاجي القرافي، م علاء المالكية، كان إماماً بارعاً في العقه والألوا والعلوم العقلية، م أشهر م لعاته يالذخير أك، و ي ح تنقيح العصواأك، توفي في القاهر سنة ي4هر ينظر الديباج المذهب لاب فرحون ي1/236أك،الأعلام للزركلي ي1 /94أك. ي6أك الذخ للقرافي ي2/523.أك

عدد الصفحات ١٨١

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  181 وقال ابن عبد ال (1) -رحمه ا تعاى- ((وقد يُ سرتد ا مر قروا عانشرة هرذا عرلى جرواز تأخير قبا رمبانلله لأن الأغلب أن تركها لقبرا مرا كران عليهرا مر رمبران لم يكر إلا بعلم رسوا ا -للى ا عليه وسلم-، وإ ا كان لك كذلك كان فيره بيران لمرراد ا -عرز وجل- م قوله ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﭼلله لأن الأمر يقتضير العرور حترى تقروم الدلالرة عرلى التراخي كاء يقتضي الانقياد إليه ووجو العمل به حتى تقروم الدلالرة عرلى غرير لرك، وفي تأخير عانشة قبا ما عليها م ليام رمبان دليل على التوسعة والرخصرة في ترأخير لرك و لك دليل على أن شعبان أقصى الغاية في لك)) (2). وقال القرطبه -رحمه ا تعاى- ((لما قاا تعاى ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ [البقر4]،دا لك على وجو القبا م غير تعيين لزمان، لأن اللعظ مسترسل على الأزمران لا يخرتص ببعبها دون بعض)) (3). فهذه بعض مأقواا المعسري والعقها في جواز تأخير قبا رمبران، مسرتدلين بالآيرة السابقة وحديث عانشة -رضي ا عنها-، وهم يوافقون الإمام في استنباطه. القول الثاني: أن قبا رمبان يكون على العرور، وأن ره برب القبرا مر ثراني يروم مر شرواا، وهرذا مذهب داوود الظاهري (4). ي1أك هوأبو عمر يوس ب عبد ا ب محمد ب عبد البر النمري القرطبي المالكي، ولد بقرطبة سنة ي٨هرأك، م كبار حعاظ الحديث، م رخ، أديب، بحاثة ، يقاا له حافظ المغر ، ولي قبا لشبونة وشنتري ، م أشهر م لعاته يالاستيعا في معرفة الألحا أك و يالاستذكار في مذاهب علاء الأمصارأك و يجامع بيان العلم وفبلهأك، وتوفي بشاطبة سنة ي463هر ينظر وفيات الأعيان لاب خلكان ي٧/66أك، سير أعلام النبلا للذهبي ي٨/153أك،الأعلام للزركلي ي٨/ 240أك. ي2أك التمهيد ي23/٨-149.أك ي3أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم ي3/٧أك. ي4أك ينظر أحكام القرآن للكيا ااراسي ي 1/٧أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 3/٨أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي1/ 236أك.

عدد الصفحات ١٨٢

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  182 قال إلسيا الهراسي -رحمه ا تعراى- ييو كرر داود الألرعهاني أن قبرا رمبران برب على العور، وأن ه إ ا لم يصم اليوم ال اني م شواا أثِ م لأن ه لو مات عصى، وبنرى عليره أن ره لرو وجب عليه عت رقبة، فوجد رقبرة تبرا بر م ، فلريس لره أن يتعرداها ويشرتري غيرهرا، لأن العرض عليه أن يعت أوا رقبة بدها فلا بزيره غيرهرا، ولرو كران عنرده رقبرة فرلا بروز أن يشتري غيرها، ولو مات الرذي عنرده فرلا يبطرل العتر كراء يبطرل فريم نرذر أن يعتر رقبرة بعينها فاءتت يبطل نذره، و لك يعسد قوله. وقد قاا بعض الألوليين إ ا مات بعد مضي اليوم ال اني م شواا لا يعصى عرلى ط العزمأكأك (1). وقللال القرطبلله -رحمرره ا تعرراى - لمررا سرراق حررديث عانشررة -رضي ا عنهررا - السرراب ييو لك يرد على داود قوله إنه بب عليه قباؤه ثاني شرواا، ومر لم يصرمه ثرم مرات فهرو آثم عنده، ... والصحيح أنه غير آثم ولا معرط، وهرو قروا اجزمهرور، غرير أنره يسرتحب لره تع يل القبا ل لا تدركه المنية فيبقى عليه العرضأكأك (2). والراجح وا أعلم القروا الأوا، لحرديث عانشرة-رضي ا عنهرا- الصرريح في جرواز تأخير الصوم. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك أحكام القرآن للكيا ااراسي ي1/٧أك. ي2أك اجزامع لأحكام القرآن الكريم ي3/٨أك.

عدد الصفحات ١٨٣

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  183 [7] ﭧ ﭨ ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [183 - 184] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمله الله تعلا -: ييوفيهرا دليرل عرلى أن ره إ ا أخرر القبرا إى سرنة أخرى حتى أدركه رمبان ال اني لعذر أن عليه العد أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة أخبرنا ا -تعاى- في الآيات أن ه م رحمته بنا أن ه رخ ص لنا قبا رمبان لمر لم يسرتطع لومه في وقته، ولما جا ت لعظة الآيرة مطلقرة في القبرا و أن نرا نقبريه في أيرام أخررى، مر دون أي كعار مع القبا ، استنب الإمام -رحمه ا تعراى- أننرا إ ا أخرنرا القبرا إى سرنة أخرى بعذرلله أن ه بب علينا القبا فق . دراسة الاستنباط: اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- فيم أخر قبرا رمبران حترى أدركره رمبران آخرر لعذر، على قولين ي1 أكتيسير البيان لأحكام القرآن ي1 /236.أك

عدد الصفحات ١٨٤

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  184 القول الأول أن عليه القبا فق ، وهو قوا لهور العلاء (1). واستدلوا بالآية السابقة. قال الجصاص -رحمه ا تعراى- ييقولره تعراى ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ [البقرر4] قرد دا على جواز التعري وعلى جواز التأخيرأكأك (2). القول الثا وهو قوا بعض م أهل العلم، أن عليه الإطعام فق ، قياساً على الحامل والمرضع (3). والقوا الراجح هو القوا اوالله لدلالة الآية عليه، وصراحتها في القبا وعدم كرهرا لمطعام بدا الصيام، وا أعلم. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر أحكام القرآن لل صاص ي 1/161أك، التعريع لاب اجزلا ي 1/310أك، المغني لاب قدامة ي 4/400أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي3/٨أك، تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي1/236.أك ي2أك أحكام القرآن لل صاص ي1/262.أك ي3أك ينظر أحكام القرآن لل صاص ي 1/162أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي 3/139-140أك، تيس البيان لأحكام القرآن للموزعي ي1/236.أك

عدد الصفحات ١٨٥

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  185 [8] ﭧ ﭨ ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [البقرة183 - 184] الاستنباط قال ا ماع الملواعه -رحمله الله تعلا -: ييقولره تعراى ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ في هذا دليل على أن الرجل إ ا أخرج أك ر م الواجب عليه أن الزاند يكون تطوعاً أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة في هذه الآية يخبر ا -تعاى- ع العدية التري يخرجهرا المسرلم الرذي لم يسرتطع الصروم ، وهي إطعام مسكين ع كل يوم، وباء أن المسلم مكل باء فرضره ا عليرهلله فتكرون الزيراد على العرض - إ ا كران يقبرل الزيراد - تطوا عراً، فاسرتنب الإمرام -رحمره ا تعراى- بدلالرة الإشار أن الرجل إ ا أخرج أك ر م الواجب عليه وهو إطعام مسكين، مدا أو نص لرا ع كل يوم، يكون الزاند تطوا عاً. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/246.أك

عدد الصفحات ١٨٦

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  186 دراسة الاستنباط أخبرنا ا في هذه الآية أن ه فرض علينا ليام شرهر رمبران، وأن مر لم يسرتطيع الصروم لعذر فعليه قباؤه في أيام أخر، وكان في بداية الأمر م شهد رمبان وهو مستطيع لصريامه عليه الصيام، أو إطعام ع كل يوم مسكيناً مُ دا اً ، وقيل نص لا ، ولكر بعرد لرك نسر هذا الحكم و أوجب الصوم عرلى كرل مسرلم بقولره تعراى ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ [البقر5 ]، وقيل نسجتها قوله تعراى: ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ وقيرل إن الآية محكمة لم تنس (1). قيل في معنى الآية 1- م زاد في الإطعام على المد، قاله مجاهد(2). 2- م زاد في الإطعام عرلى المسركين، برأن أطعرم مسركينين أو أك رر، قالره ابر عبراس - رضي ا عنه-، وطاؤس (3) وعطا (4). 3- وقيل معناه م أراد الإطعام مع الصوم، قاله اب شها (5). قال أبو حيان -رحمه ا تعاى:- ييإن الزياد على الواجب، إ ا كان يقبرل الزيراد ، خرير م الاقتصار عليه، وراهر هذه الآية العموم في كل تطو بجرير، وإن كانرت وردت في أمرر ي1أك ينظر تعسير الطبري ي3/161-٨٧أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي (3/145-146.) ي2أك ينظر تعسير الطبري ي 3/5أك، المحرر الوجيز لاب عطية ي 1-253أك، معاتيح الغيب للرازي ي 5/250أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي (3/149أك، ي3أك هو أبو عبد الرحم طا ؤس ب كيسان الخولانيا اامدانيا، بالولا ، العقيه، القدو ، عالم اليم ، م أكابر التابعين، تعقها في الدي ورواية للحديث، ألله م العرس، ومولده ومنش ه في اليم ، أدرك سسين م لحابة النبي - للى ا عليه وسلم- توفي حاجا اً سنة ي106هر ينظر وفيات الأعيان لاب خلكان ي2/509أك،سير أعلام النبلا للذهبي ي5 /٨أك، الأعلام للزركلي ي3 /224أك. ي4أك ينظر تعسير الطبري ي3/3-5أك، المحرر الوجيز لاب عطية ي1-253أك، معاتيح الغيب للرازي ي5/250أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي3/149.أك ي5أك ينظر تعس الطبري ي 3/5أك، المحرر الوجيز لاب عطية ي 1-253أك، معاتيح الغيب للرازي ي 5/250أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي3/149.أك

عدد الصفحات ١٨٧

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  187 العدية في الصوم، ورراهر التطرو التجيرير في أمرر اجزرواز برين الععرل والرترك، وأن الععرل أفبل، ولا خلا في لكأكأك (1). وقال البيضاوي (2) -رحمه ا تعاى- : ييفم تطو خيراً فزاد في العديرة، فهرو التطرو أو الخيرأكأك (3). فهذه بعض م أقواا المعسري في الآية، وهي ت يد ما استنبطه الإمرام -رحمره ا تعراى- م الآية الكريمة. و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحيح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك البحر المحي ي2/192.أك ي2أك هو ناصر الدي ، أبو الخير ، عبد ا ب عمر ب محمد ب علي الشيرازي البيباوي ، ولد في المدينة البيبا قر شيراز بعارس، وينسب إليها، قاض، معسر، علامة عار ٌ بالعقه والتعسير ،وكان لالحاً متعباداً زاهداً شافعياً ، م أشهر م لعاته يأنوار التنزيل وأّار التأويلأك، و يمنهاج الولوا إى علم الألواأك، توفي بتبريز سنة ي5هر ينظر طبقات الشافعية للسبكي ي٨/٧أك، طبقات المعسري للداوودي ي1/٨أك، الأعلام للزركلي ي4 /110أك. ي3 أكأنوار التنزيل وأّار التأويل ي1 /124أك.

عدد الصفحات ١٨٨

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  188 [9] ﭧ ﭨ ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ [185] الاستنباط قال ا ملاع الملواعه -رحمله الله تعلا -: ((إن العبراد لمرا كانرت متعلقرة برزم لصروص وجب علينا استيعاؤه، ولا يمك استيعاؤه إلا باستيعا جز م غيره، وجب أن يكون محرلُّ الني ة قبل الع ر)) (1). وجة الاستنباط ودلالتة أمرنا ا -سربحانه وتعراى- بالصريام عنرد شرهود شرهر رمبران، ومعلروم أن ره لا يصرح الصوم إلا بالني ة، ولراء كان أمره -سبحانه وتعراى- لنرا بالصروم في وقرت لصروص -وهرو م طلو الع ر إى غرو الشمس- ولا يمك لنا استيعا هذا الوقت بأكمله إلا بردخوا وقررت مرر غررير هلله وهررو قبررل طلررو الع ررر لله فلررذلك لررزم أن يكررون هررذا الوقررت محررل الني ررة، فاستنب الإمام -رحمه ا تعاى- بدلالة الإشار أن الني ة تكون قبل الع ر. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/252.أك

عدد الصفحات ١٨٩

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  189 دراسة استنباط: اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في حكم تبييت النية في ليام رمبان على قولين القول الأول: أن ه بب تبييت النية م الليل في ليام شرهر رمبران، وهرذا مرذهب المالكيرة والشرافعية والحنابلة (1). واستدلوا بأدلة منها 1- حديثحعصة أن النبري -ل رلى ا ُ ع ل ي رهِ و س رل م - قراا ييملن لم يبيِّلت الصلياع ملن اللي فلا صياع له أكأك (2). 2- وحديثع انِش ة ع الن بِي -ل لى ا ُ ع ل ي هِ و س ل م - ق اا ييمَلنْ لمَْ يُبَيِّلتْ الصِّليَاعَ قَبْل َ طُلُوعِ الْفَجْرِ و فَلاَ صِيَاعَ لَهُ أكأك (3). القول الثا أن ه يصح بنية في النهار قبل الزواا في لوم شهر رمبران، والنرذر المعرين، وهرذا مرذهب الحنعي ررة، غررير أنّ رر م يوافقررون اجزمهررور في وجررو تبييررت النيررة مرر الليررل في لرروم القبررا والكعار (4). ي1أك ينظر البيان للعمراني ي3/9أك، المغني لاب قدامة ي4/333أك، الم مو للنووي ي6/301أك، الذخير للقرا ي2/٨أك، مواهب اجزليل للحطا ي3/336.أك ي2أك أخرجه النساني، كتا الصيام، با كر الناقلين لخبر حعصة في لك، ي2331أك ي4/196أك. والبيهقي في السن الكبرى، كتا الصوم، با الدخوا إى الصوم بالنية، ي 161أك ي 4/202أك، ولححه الألباني. يينظر إروا الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 4/25أك ي3أك أخرجه الدارقطني في سننه، كتا الصيام، با تبييت النية م الليل وغيره، ي 2213أك ي 3/123أك، ولححه الألباني. يينظر لحيح اجزامع الصغير وزياداته 2/1114أك ي4أك فتح القدير لاب اااءم ي2/303.أك

عدد الصفحات ١٩٠

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  190 واستدلوا بحرديث أ ن الن بِري -ل رلى ا ُ ع ل ي رهِ و س رل م - أ ر س رل غ رد ا ع اشُرور ا إى قُرر ى الأ ن ص ارِ ال تِي ح و ا الم دِين ةِ ييمَنْ سَانَ أَصْلبَ َ صَلائِماً فَلْيُلتِمَ صَلوْمَهُ و وَمَلنْ سَلانَ أَصْلبَ َ مُفْطِلرًا فَلْيَصُمْ بَقِيَةَ يَوْمِهِ و وَمَنْ لمَْ يَسُنْ أَسَ َ فَلْيَصُمْ أكأك (1)، وكان لوم عاشورا واجباً ثم نس . وقد رد على هذا بأن لوم عاشورا لم ي بت وجوبه (2). والقوا الراجح هو القوا الأوالله لقو أدلته، وا أعلم. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك أخرجه البجاري في لحيحه، كتا الصوم، با إن نوى بالنهار ل وماً، ي 24أكي2/9أك، وفي با لوم الصبيان، ي59أكي2/692أك، وفي با ليام يوم عاشورا ، ي1903أكي2/05أك، وفي كتا التمني، با ما كان يبعث النبي للى ا عليه وسلم م الأمرا والرسل واحداً بعد واحد، ي ٧أكي6/2651أك. ومسلم، كتا الصيام، با م أكل في يوم عاشورا فليك بقية يومه، ي1135-1136أك ي2/٨أك، ع سلمة ب الأكو . ي2أك ينظر المغني لاب قدامة ي4/334.أك

عدد الصفحات ١٩١

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  191 [10] ﭧ ﭨ ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [187 ] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييفي هذه الآية دليل على جواز الصوم لمر ألربح جنباً أكأك(1). وجة الاستنباط ودلالتة قاا الإمام الموزعي -رحمره ا تعراى- في وجره الاسرتنباط ييووجره الدلالرة مر طرير الإشار والاستلزام، و لك أن ا -تبارك وتعاى- أباح اجزاء إى أن يتبرين الخري الأبريض م الخي الأسود، ومعلوم أن م جامع قبرل الع رر بلحظرة أن ره لا يردرك فيهرا الاغتسراا, وإن اء يقع غسله بعد الع رأكأك (2). وقاا الشري محمرد الأمرين الشرنقيطي في وجره الاسرتنباطييلأن إباحرة اجزراء في اجزرز الأخير م الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتساا م الليل، يلزم إلباحه جنباً أكأك (3). ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/264.أك ي2أك المصدر الساب ي1/264.أك ي3أك مذكر في ألوا العقه ي3.أك

عدد الصفحات ١٩٢