المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن

أحمد سالم محمد با طاهر

صفحة ١١ من ٢٩

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  160 دراسة الاستنباط هذا الاستنباط الرذي اسرتنبطه الإمرام مبنري عرلى الحصرر، فقرد حصرر ا -جرل وعرلا- السعي بين الصعا والمرو في الحج والعمر ، ولو كران السرعي مباحراً في كرل الأحرواا لقراا ا (فم سعى بينهاء فرلا جنراح عليره), وإنراء قراا ا تعراى: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ، فدا لك على أن السعي لا يكون إلا في الحج والعمر . وكذلك لم يرد ع النبي -للى ا عليه وسرلم- ولا عر أحرد مر الصرحابة والترابعين أنّ م كانوا يسعون بين الصعا والمرو ابتدا م غير أن يقصدوا الحج أو العمر . واذا فقد اتع العلاء -رحمهم ا تعاى- على أن السعي بين الصعا والمررو لا يععلره إلا م حج البيت أو اعتمر، وأن ه لا يععل ابتدا (1). وعلى هذا يكون الاسرتنباط الرذياسرتنبطه الإمرام المروزعي -رحمره ا تعراى- اسرتنباطاً لحيحاً، ويواف الباحث عليه، وا أعلم. ي1أك ينظر تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي ي1/ 190أك.

عدد الصفحات ١٦١

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  161 [2] ﭧ ﭨ ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ [173] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعا -: ييفي الآية دليل على أن العاصي بسعره لا يترخص بأكل الميتةأكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة بين ا -تعاى- لنا في هذه الآية الأشيا التي حر م علينا أكلهرا، منهرا الميترة، وهري التري ماتت حت أنعها م غير كا عيةلله ما عدا السمك واجزراد فقد ورد في السنة مرا يحلهرا، والدم، ولحم الخنزيرلله لأن ه قذر ويأكل القرا ورات، ومرا أُ هِر ل لغرير ا بره، أي لم يرذكر فيره اسم ا -تعاى- في الذبح أو لم يرد به غير ا ، وأباح ا لنا رحمة بنا أكل الميتة عنردما نكرون مبطري لأكلها بشرط أن نكون غير باغين ولا عادي ، ((قاا مجاهد واب جبير (2) وغيرهمرا المعنى يغير باسأك على المسلمين يولا عادأك عليهم ، فيدخل في الباغي والعرادي قطرا الطرير والخارج على السلطان والمسافر في قطرع الررحم والغرار ُ عرلى المسرلمين ومرا شراكله . وهرذا لحيح ، فإن ألرل البغري في اللغرة قصرد العسراد)) (3)، فاسرتنب الإمرام -رحمره ا تعراى- بدلالة معهوم المجالعة أن المسافر في معصية لا يباح له أكل الميتة. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/ ٨أك. ي2أك تعسير الطبريي3/ 59-60أك. ي3أك ينظر النكت والعيون للاءوردي ي 1/222أك، المحرر الوجيز لاب عطية ي 1/414أك، اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي3/ 45أك.

عدد الصفحات ١٦٢

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  162 دراسة الاستنباط كر ا تعاى في القرآن الكريم في سسة مواضع، الحالة التي تبيح للمبطر أكل ما حرمه ا عليه وهي 1- قوله تعاى ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ [3]. 2- وقوله تعاى ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [الماند3]. 3- وقوله تعراى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [الأنعام119]. 4- وقوله تعراى ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ [145]. 5- وقولرر ه تعرراى ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [النحل115]. واختل العل-رحمهم ا تعاى- في إباحة أكرل الميترة للمبرطر المسرافر سرعر معصرية على قولين القول الأول: إن المسافر سعر معصية يباح له أكل الميتة، وهو مذهب الحنعي ة، والمشهور والصحيح عند المالكية، والشافعي في القوا الآخر (1). ي1أك ينظرأحكام القرآن لل صاص ي1/156-٧أك، أحكام القرآن للكيا ااراسي ي1/41أك، أحكام القرآن لاب العرس ي1/150أك، اجزامع لأحكام القرآن للقرطبي ي3/46.أك

عدد الصفحات ١٦٣

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  163 واستدلوا بأدلة منها 1- قوله تعاى ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ [البقر3] فالخطا هنا ورد عاماً ولم يرد دليل على تخصيصه. قال ا ماع القرطبه -رحمه ا تعاى- ((ومنظوم الآية أن المبرطر غرير براس ولا عراد ولا إثم عليه ، وغيره مسكوت عنه ، والألل عموم الخطا ، فم اد عى زواله لأمرر مرا فعليره الدليل )) (1). 2- قوله تعاى ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ [البقر195]،وقوله تعاى ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [النسا29]، فإن إتلافه لنعسه أعظم عصياناً م أكله للميتة. قال إلسيا الهراسي (2) -رحمه ا تعاى- (( وليس أكل الميتة عند اللور رخصة برل هرو عزيمة واجبة، ولو امتنع م أكل الميتة كان عالياً ، وليس تناوا الميتة م رخرص السرعر أو متعلقاً بالسعر ، بل هو م نتانج اللرور سرعراً كران أو حلراً ، وهرو كالإفطرار للعراصي المقيم إ ا كان مريباً وكالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الما )) (3). وقد رُد على هذا الدليل بأن ه مكل باجتنا ما نّى ا عنره ، ويمكنره حعرظ نعسره برأن يتو إى ا -تعاى- ثم يأكل م الميتة. ي1أك اجزامع لأحكام القرآنالكريم ي3/٨أك. ي2أك هوأبو الحس علي ب محمد ب علي، الطبري، الملقب بعاءد الدي ، المعرو بالكيا ااراسي، ولد في طبرستان، فقيه شافعيا، معسر. سك بغداد ودراس بالنظامي ة، م أشهر م لعاته يأحكام القرآنأك، توفي ببغداد سنة ي504هر ينظر سير أعلام النبلا للذهبي ي19/350أك، طبقات الشافعية للسبكي ي٧/231أك،الأعلام للزركلي ي4 /329أك. ي3أك أحكام القرآن للكيا ااراسي ي1/42.أك

عدد الصفحات ١٦٤

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  164 قال ابن العر (1) -رحمه ا تعاى- ((والصحيح أنّ ا لا تباح له بحاالله لأن ا -تعراى- أباح لك عوناً ، والعاصي لا يحل أن يعان، فإن أراد الأكل فليتب ويأكل، وع براً ر يبريح لك له مع التاءدي على المعصية، وما أر ُّ أحداً يقولهلله فإن قاله أحد فهو لطئ قطعاً )) (2). القول الثا إن المسافر سعر معصية لا يباح لره أكرل الميترة، وهرذا مرذهب مالرك، والشرافعي في أحرد قوليه، والحنابلة (3). واستدلوا بأدلة منها 1- قوله تعاى ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ [البقر 3]، فاشرترط في إباحرة اللور في أكل الميتة، أن لا يكون باغياً ولا عادياً، والمسافر على وجه الحرابة أو القطرع، أو في قطع رحم أو طالب إثم، باس ومعتد ، فلم توجد فيه وط الإباحة (4). قال مجاهد وسعيد بن جبا (5) -رحمهاء ا تعاى- ييإ ا لم يخرج باغياً على إمرام المسرلمين ولم يك سعره في معصية فله أن يأكل الميتة إ ا اضطر إليها ، وإن كان سعره في ي1أك هوالإمام، العلامة، الحافظ، القاضي، أبو بكر محمد ب عبد ا ب محمد المعافري الإشبيلي المالكي، اب العربيا ، م حعاظ الحديث. ولد في إشبيلية سنة ي٨هرأك، ورحل إى المشرق، وبر في الأد ، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدي ، وولي قبا إشبيلية، م أشهر م لعاته يأحكام القرآنأك و يالعوالم م القوالمأك، توفي بقر فاس سنة ي543هر ودف بها. ينظر سير أعلام النبلا للذهبي ي20 /٧أك، طبقات المعسري للداوودي ي2/٧أك، الأعلام للزركلي ي6/230.أك ي2أك أحكام القرآن لاب العربي ي1/5.أك ي3 أكينظر المغني لاب قدامة ي13/333أك،اجزامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ي3/46.أك ي4 أكينظراجزامع لأحكام القرآن للقرطبي ي3/٨أك. ي5أك هوالإمام، الحافظ، المقرئ، المعسر، الشهيد، أبو محمد سعيد ب جبير ب هشام الوالبي الأسدي، بالولا ، الكوفي، تابعيا، كان أعلمهم على الإطلاق ، وهو حبشي الألل، أخذ العلم ع عبد ا ب عباس واب عمر، قتله الح اج في واس بالعراق سنة ي95هرأك. قاا عنهأحمد ب حنبل قتل الح اج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو معتقر إى علمه. ينظر سير أعلام النبلا للذهبي ي4 /321أك، طبقات المعسري للداوودي ي1/٨٨أك، الأعلام للزركلي ي3 /93أك.

عدد الصفحات ١٦٥

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  165 معصية أو كان باغياً على الإماملله لم ب ُز له أن يأكل أكأك (1). 2- إباحة الميتة رُخ ص ةٌ للمبطر ، لا رخصة للعاصي. عملاً بالقاعرد العقهيرة يالررخص لا تناط بالمعاصيأك. قال ابن قدامة المقدسي -رحمره ا تعراى- ((ولأن الرترخُّ ص لمعانرة عرلى تحصريل المقصد المبراح ، تولرلاً إى المصرلحة ، فلرو هاهنرا لشرر إعانرة عرلى المحرر م ، تحصريلاً للمعسد ، والشر منز ه ع هذا)) (2) . 3- أن النصوص التري وردت في إباحرة أكرل الميترة للمبرطر وردت في حر الصرحابة ، وكانت أسعارهم مباحة ، فلا ي بت الحكم في مر سرعره لرال لسرعرهم، وقيراس المعصرية على سعر الطاعة بعيد، لتبادهما (3) . وهذا هو القوا الراجح، لقو أدلته، وا أعلم. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك أحكام القرآن لل صاص ي1/156.أك ي2أك المغني ي3/116.أك ي3 أكينظرالمغني لاب قدامة ي3/116.أك

عدد الصفحات ١٦٦

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  166 [3] ﭧ ﭨ ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﭼ [178] الاستنباط قللال ا مللاع المللواعه -رحملله الله تعللا -: ييولم ررا واجرره ا - جررل جلالرره - بالخطررا الم منين، وقاا يا أيرا الرذي آمنروالم ولم يقرل يرا أيرا النراسلم يرا بنري آدملم اسرتدللنا بره عرلى اختصاص القصاص بالم منين وأن ه لا يقتل م م بكافرأكأك (1) . وجة الاستنباط ودلالتة وج رر ه ا -تعرراى - في هررذه الآيررة الكريمررة الخطررا للمرر منين فقرر ، ولم يررذكر غرريرهم، وأخبرهم بأن ه فرض وأوجب عليهم القصاص في القتلىلله لأن م لروازم التكلير الشررعي أن ه لا يكون إلا للم منين، فاستنب الإمام -رحمه ا تعاى - بدلالرة الإشرار أن القصراص لتص بالم منين فق وأن ه لا يقتل م م بكافر. دراسة الاستنباط: اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في حكم قتل الم م بالكافر على قولين القول الأول: أن ه لا يقتل الم م بالكافر، ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1 /210.أك

عدد الصفحات ١٦٧

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  167 روي لكع عمر (1) ، وع اءن (2)، وعلي (3)، وزيد ب ثابت (4)، وهو قوا مالك، ي1أك هوأبو حعص عمر ب الخطا ب نعيل القرشي العدوي، الصحابي اجزليل، ثاني الخلعا الراشدي ، وأوا م لقب بأمير الم منين، ، الش ا الحازم، لاحب العتوحات، يل بعدله الم ل، بويع بالخلافة يوم وفا أبي بكر سنة ي13 هرأك بعهد منه ، وفي أيامه تم فتح الشام والعراق، وافتتحت القدس والمدان ومصر واجززير ، واتخذ بيت ماا المسلمين، وأمر ببنا البصر والكوفة فبنيتا، وأوا م دو ن الدواوي في الإسلام، قتله أبو ل ل الم وسي وهو يصلي للا الع ر سنة ي23هر ينظر الاستيعا في معرفة الألحا لاب عبد البر ي3/1144أك، الإلابة في تمييز الصحابة لاب ح ر ي4/4أك، الأعلام للزركلي ي5 /45أك ي2أك هوع اءن ب ععان ب أبي العاص ب أمية ب عبد شمس القرشي الأموي، أمير الم منين ، ثالث الخلعا الراشدي ، وأحد العشر المبشراي ، لقب بذي النوري لله لأنه تزوج اثنتين م بنات الرسوا -للى ا عليه وسلم-، هما، رقية وأم كل وم، أسلم بعد البع ة بقليل، وكان غنياً يعاً في اجزاهلية، وم أعظم أعاءله في الإسلام تجهيزه نص جي العسر باءله، ولارت إليه الخلافة بعد وفا عمر ب الخطا سنة 23 هر فافتتحت في أيامه أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان وس ستان وإفريقية وقبس، وأتما لع القرآن ، قتل رضي ا عنه وهو يقرأ القرآن سنة ي35هر ينظر الاستيعا في معرفة الألحا لاب عبد البر ي3/٧أك، الإلابة في تمييز الصحابة لاب ح ر ي4/٧٧أك، الأعلام للزركلي ي4 /210أك. ي3أك هوأبو الحس علي ب أبي طالب ب عبد المطلب اااشمي القرشي، أمير الم منين، ورابع الخلعا الراشدي ، وأحد العشر المبشري ، واب عم النبي ولهره، وأحد الش عان الأبطاا، وأوا الناس إسلاماً بعد خدبة، ولد بمكة، وتربى في ح ر النبي -للى ا عليه وسلم ولم يعارقه، وكان اللوا بيده في أك ر المشاهد، وولي الخلافة بعد مقتل ع اءن اب ععان سنة ي35 هرأك، مات -رضي ا عنه- مقتولاً سنة ي40هرأك، قتلة عبد الرحم ب مل م غيلة ينظر الاستيعا في معرفة الألحا لاب عبد البر ي3/9أك، الإلابة في تمييز الصحابة لاب ح ر ي4/464أك، الأعلام للزركلي ي4 /295أك. ي4أك هو أبو خارجة زيد ب ثابت ب البحاك الأنصاري الخزرجي، م أكابر الصحابة، كان كاتب الوحي ، ولد في المدينة ونشأ بمكة، وقتل أبوه وهو اب ست سنين ، وهاجر مع ال نبي -للىا ا عليه وسلم - وهو اب 11 سنة، وكان رأساً بالمدينة في القبا والعتوى والقرا والعرانض، وكان أحد الذي لعوا القرآن في عهد النبي -للىا ا عليه وسلم- م الأنصار، وعرضه عليه. وهو الاذي كتبه في المصح لأبي بكر، ثم لع اءن حين جهز المصاح إى الأمصار، توفي رضي ا عنه سنة ي45هر ينظر الاستيعا في معرفة الألحا لاب عبد البر ي2/٧أك، الإلابة في تمييز الصحابة لاب ح ر ي2/542أك، الأعلام للزركلي ي3 /٧أك.

عدد الصفحات ١٦٨

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  168 والشافعي، ولاهير العل (1). وقد احتج ألحا هذا القوا بأدلة 1- سياق الآية بعدها: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﭼ [ ٨٧]، فلا أخو بين الم منين والكعار، ولا يكون الكافر أخا المسلم (2). 2- حديث أبي جحيعة -رضي ا عنه- قاا ييقلت لعلي -رضي ا عنه- هرل عنردكم شي م الوحي إلا ما في كتا ا قاا والذي فل الحبة وبررأ النسرمة مرا أعلمره إلا فهراءً يعطيه ا رجرلاً في القررآن ومرا في هرذه الصرحيعة . قلرت ومرا في الصرحيعة قراا العقرل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافرأكأك (3). 3- قرروا ا سرربحانه وتعرراى ﭽ ﮌ ﮍ ﮎﭼ، فشرررط المسرراوا في الم ررازا ، ولا مساوا بين المسلم والكافرلله فإن الكعر ح منزلته ووضع مرتبته (4). القول الثا أن ه يقتل الم م بالكافر، و هب إى هذا القوا النجعي (5)، والشعبي (6)، ي1 أكينظرأحكام القرآن لل صاص ي 1/3أك، المغني لاب قدامة ي 11 /466أك، روضة الطالبين للنووي ي9/150أك، الذخير للقرافي ي12/332.أك ي2 أكينظرأحكام القرآن للكيا ااراسي ي1/45.أك ي3أك رواه البجاري في كتا العلم، با كتابة العلم برقم ي 111أك، ي 1/53أك، وفي كتا اجزهاد والسير، با فكاك الأسير برقمي2أك، ي3/1110أك، وفي كتا الديات، با العاقلة برقم ي٧أك، ي6/2531.أك ي4 أكينظرأحكام القرآن لاب العربي ي1/90.أك ي5أك هوأبو عمران إبراهيم ب يزيد ب قيس ب الأسود، النجعي، أحد الأنمة المشاهير، فقيه العراق، م أكابر التابعين للاحاً ولدق رواية وحعظاً للحديث م أهل الكوفة، مات لتعياً م الح اج سنة ي96هر ينظر وفيات الأعيان لاب خلكان ي1/25أك، سير أعلام النبلا للذهبي ي4/520أك،الأعلام للزركلي ي1 /0أك. ي6أك هو أبو عمرو عامر ب احيل ب عبد ي كبار الشعبي الحميري، م كبار التابعين، يل الم ل بحعظه، كان إماماً حافظاً فقيهاً متقناً ثبتاً، توفي سنة ي103هرأك وقيل ي104هر ينظر وفيات الأعيان لاب خلكان ي3/12أك، سير أعلام النبلا للذهبي ي4/294أك،الأعلام للزركلي ي3 /251أك.

عدد الصفحات ١٦٩

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  169 وأبو حنيعة وألحابه(1). واستدا ألحا هذا القوا بالأدلة اتية 1- قوله تعراى ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﭼ [45]، قرالوا لريس الآية ما يوجب خصوص الحكم في بعض القتلى دون بعض، وعلينا إتبا عموم اللعرظ مرا لم ت قُم دلالة الخصوص (2). 2- واسررررررررتدلوا بقولرررررررره تعرررررررراى ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤﭼ[البقر٨٧]، وقالوا لا دلالة فيه على خصوص أوا الآية في المسلمين دون الكعار ، لاحتاءا الأُخو ِ م جهة النسب ، ولأن ع ط بعض ما ان تظمره لعرظ العمروم عليره بحكرم لصوصلله لا يداا على تخصيص حكم اجزملة (3). 3- واسررتدلوا -أيبرراً - بقولرره تعرراى ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ [المانررد 45]، وقالوا يقتضي عمومُ هُ ق ت ل الم م بالكافر، لأن يعة م قبلنا م الأنبيا ثابتة في حق نرا، مرا لم ينسج ها ا تعاى على لسان رسوله -عليه الصلا والسلام- ، وتصير حين ذ يعةً للنبي -عليه الصلا والسلام-(4). 4- واستدلوابِاء ر و ى اب ال ب ي ل اء نيِ أ ن الن بِي -ل لى ا ُ ع ل ي هِ و س ل م - ييأَقَا َ مُسْلِماً بِلذِمِّه و وَقَالَ: أَنَا أَحَقص مَنْ وَفََّ بِذِمَتِهِ أكأك (5)، وقد رُد هذا الحديثلله لأن اب ر ال ب ري ل اء نيِ ضرعي الحرديث لا تقوم به ح ة إ ا ولل الحديث، فكي باء يرسله (6). ي1 أكينظرأحكام القرآن لل صاص ي1/3أك، المغني لاب قدامة ي11 /466أك، اجزامع لأحكام القرآن للقرطبي ي3/٧أك. ي2أك ينظرأحكام القرآن لل صاص ي1/165أك. ي3 أكالمصدر السابي1/3.أك ي4 أكالمصدر السابي1/3.أك ي5أك رواه الدارقطني في سننه في كتا الحدودوالديات وغيره برقم ي3260أك، ي4/٧أك، وضع عه. ي6أك اجزامع لأحكام القرآن للقرطبي ي3/69.أك

عدد الصفحات ١٧٠

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  170 وأدلة هذا القواضعيعةلله فهي قانمة على العمومات الموجود في الآيرات الكريمرة، وقرد ورد مرا يقي رردها في الحررديث الررذي رواه البجرراري عر عررلي برر أبي طالررب -رضي ا عنرره - الساب . م خلاا ما سب يتبين أن القوا الراجح هو القروا الأوا لقرو أدلرة ألرحابه، وأن ره لا يقتل م م بكافر، وا أعلم. وعلى هذا يكون الاستنباط لحيحاً، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم.

عدد الصفحات ١٧١

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  171 [4] ﭧ ﭨ ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [179] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله - يياستنبطنا م هذا أن اجزاءعة يقتلون بالواحد أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة أخبر ا -تعاى- في هذه الآية العلة م القصاص وأن ه حيا جزميع الناسلله لأن الإنسران إ ا أراد أن ي ق تل وعلم أن ره سريُ قتل برذلك يمتنرع عر القترل، وبرذلك تكرون الحيرا للنراس، فاستنب الإمام -رحمه ا تعاى- بدلالة الإشار أن اجزاءعة يقتلرون بالواحرد، وبرين -رحمره ا تعاى- وجه الاستنباط، فقاا: ((فإنّ م لو لم يقتلوا به، لم يحصل لنا الحيا ، وكران التعراون والاشتراك ريعة إى سقوط القصاص، ووقو العساد في الأرض)) (2). دراسة الاستنباط اختل العلاء -رحمهم ا تعاى- في قتل اجزاءعة بالواحد على قولين القول الأول: أن ه يقتل اجزاءعة بالواحد، روي لك ع عمر، وعلي، والمغير ب شعبة (3)، ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1 /٧أك. ي2 أكالمصدر السابي1 /٧أك. ي3أك هوأبو عبد ا المغير ب شعبة ب أبي عامر ب مسعود ال ق عي، لحابي جليل، أحد دها العر وقاد م وولا م، أسلم سنة ي5هرأك،وشهد الحديبياة والياءمة وفتوح الشام، و هبت عينه باليرموك، وشهد القادسية ونّاوند وغيرها، وولي البصر ثم الكوفة، توفي رضي ا عنه سنة ي50هر ينظر الاستيعا في معرفة الألحا لاب عبد البر ي4/1445أك، الإلابة في تمييز الصحابة لاب ح ر ي6/156أك، الأعلام للزركلي ي٧/ ٧٧أك.

عدد الصفحات ١٧٢

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  172 واب عباس، وهو مذهب الأنمة الأربعة، ولهور العلاء (1). واسررتدلوا بإلررا (2) الصررحابة -رضي ا عررنهم -، فقررد روي عرر عمررر ، وعررلي، وابرر عبرراس -رضي ا عررنهم - ليعرراً أنّ رر م قتلرروا اجزاءعررة بالواحررد، ولم يعررر اررم لررال في عصرهم فكان إلاعاً منهم، ولأنّ ا عقوبة تجب للواحد على الواحد، فوجبرت للواحرد عرلى اجزاءعة (3). فقد روي ع عمر-رضي ا عنه- أن ه قتل سبعة م أهل لنعا اشرتركوا في دم غرلام، وقاا ((ل و تم الأ ع ل ي هِ أ ه لُ ل ن ع ا ل ق ت ل تُهُم ل ِيعًا )) (4). وروي ع ع-رضي ا عنه- أن ه قتل ثلاثة قتلوا رجلاً (5). وع اب عباس أنه قتل ثلاثة بواحد (6). القول الثا أن ه لا يقتل اجزاءعة بالواحد، وتجب عليهم الدية، ي1 أكينظرأحكام القرآن لل صاص ي 1/0أك، أحكام القرآن لاب العربي ي 1/95أك، المغني لاب قدامة ي11/490أك، تعسير اب ك ير ي2/163.أك ي2 أكينظر بدانع الصنانع للكاساني ي٧/239أك،المغني لاب قدامة ي11 /490أك، تعسير اب ك ير ي1/490.أك ي3 أكينظرالمغني لاب قدامة ي11 /491.أك ي4أك رواه الإمام مالك في الموطأ، كتا العقوا، با ما جا في الغيلة والسحر، ي2/1أك ي1561أك. واب أبي شيبة في المصن ،كتا الديات، با الرجل يقتله النعر، ي 5/429أك ي 695 .أكوالدارقطني في سننه، كتا الحدود والديات وغيره، ي 4/9أك ي 3463أك. والبيهقي في السن الكبرى، كتا اجزراح ياجزناياتأك، با القود ب الرجاا والنسا والعبيد فياء دون النعس، ي٨/3-4أك ي5أك. وعبد الرزاق في مصنعه، كتا العقوا، با النعر يقتلون الرجل، ي9/5أك ي069أك، ولححه الشي الألباني. يينظر إروا الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٧/259أك ي5أك رواه البيهقي في السن الكبرى، كتا اجزراح ياجزناياتأك، با القود بين الرجاا و النسا والعبيد فياء دون النعس، ي٨/3-4أك ي5أك. والمغني لاب قدامة ي11/491.أك ي6 أكينظرالمغني لاب قدامة ي11 /491.أك

عدد الصفحات ١٧٣

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  173 و قدروي ع معا بر جبرل (1)، وابر الرزبير (2)، والزهرري (3)، وابر سريري (4)، وهرو مذهب داود الظاهري (5) (6). وقد روي ع الإمام أحمد في رواية أخرى (7). واسرررتدلوا برررأ ن ا -تعررر اى- ط في القصررراص المسررراوا ، ولا مسررراوا برررين الواحرررد واجزاءعة، لا سياء وقد قاا تعاى ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ [45]. ي1أك هوأبو عبد الرحم معا ب جبل ب عمرو ب أوس الأنصاري الخزرجي، لحابي جليل، كان أعلم الأمة بالحلاا والحرام، وهو أحد الستة الذي لعوا القرآن على عهد النبي -للىا ا عليه وسلم-، أسلم وهو فتى، وآخى النبي -للىا ا عليه وسلم - بينه وبين جععر ب أبي طالب، شهد المشاهد كلها مع رسوا ا -للى ا عليه وسلم-، توفي بالشام في طاعون عمواس سنة ي٨هرأك. ينظر الاستيعا لاب عبد البر ي3/1402أك، الإلابة لاب ح ر ي6/٧أك، الأعلام للزركلي ي٧/ ٨أك. ي2أك هوأبو بكر عبد ا ب الزبير ب العوام القرشي الأسدي، فارس قري في زمنه، وأوا مولود في المدينة بعد اا ر ، أمه أساء بنت أبي بكر، شهد فتح إفريقية زم ع اءن، وبويع له بالخلافة سنة 64 هر عقيب موت يزيد ب معاوية، فحكم مصر والح از واليم وخراسان والعراق وأك ر الشام، وجعل قاعدته المدينة، قتل في مكة سنة ي3هر ينظر الاستيعا لاب عبد البر ي3/905أك، الإلابة لاب ح ر ي4/٨٧أك،الأعلام للزركلي ي4 /٧٨أك ي3أك هوأبو بكر محمد ب مسلم ب عبيد ا ب شِه ا الزهري، م بني زهر ب كلا ، م قري ، تابعي، م أهل المدينة، أوا م دون الحديث، وأحد أكابر الحعاظ والعقها ، توفي سنة ي124هر ينظر وفيات الأعيان لاب خلكان ي4/٧٧أك، سير أعلام النبلا للذهبي ي5/326أك،الأعلام للزركلي ي٧/ ٧أك. ي4أك هوأبو بكر محمد ب سيري البصري، الأنصاري بالولا ، كان أبوه موى لأنس ب مالك، تابعي، ولد بالبصر سنة ي33هرأك،وتعقه وروى الحديث ع عدد م الصحابة، وكان إمام وقته في علوم الدي بالبصر ، توفي فيها سنة ي110هر ينظر وفيات الأعيان لاب خلكان ي4/1أك، سير أعلام النبلا للذهبي ي4/606أك،الأعلام للزركلي ي6 /154أك. ي5 أكهوالإمام، البحر، الحافظ، العلامة، أبو سلياءن داود ب علي ب خل الألبهاني، الملقب بالظاهري، ولد في الكوفة سنة ي200هرأك، وهو أحد الأنمة الم تهدي في الإسلام، تنسب إليه الطانعة الظاهرية، كان فقيهاً أديباً شاعراً رريعاً ، توفي ببغداد سنة ي0هر ينظر وفيات الأعيان لاب خلكان ي4/259أك، سير أعلام النبلا للذهبي ي13/٧أك، الأعلام للزركلي ي2 /333أك. ي6 أكينظرالمغني لاب قدامة ي11 /490أك، تعسير اب ك ير ي2/163.أك ي٧أك ينظررر أحكررام القرررآن لابرر العررربي ي 1/95أك، المغنرري لابرر قدامررة ي 11 /490أك، تعسررير ابرر ك ررير ي 1/490أك، والإنصا للمرادي ي9/٨أك.

عدد الصفحات ١٧٤

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  174 وقد ر ا ماع ابلن العلر -رحمره ا تعراى- عرلى هرذا القروا ب لاثرة أجوبرة فقراا ((إن مراعا القاعد أوى م مراعرا الألعراظ، ولرو علرم اجزاءعرة أنّ ر م إ ا قتلروا واحرداً لم يقتلروا لتعاون الأعدا على قتل أعدانهم بالاشتراك في قتلهم، وبلغوا الأمل م التشعي منهم. جواب آخر: و لك أن المراد بالقصاص ق ت لُ مر ق ررت ل ، كاننراً مر كران، رداً عرلى العرر الترري كانررت تريررد أن تقتررل بمرر قتررل مرر لم يقتررل، وتقتررل في مقابلررة الواحررد مانررة افتجرراراً ، واستظهاراً باجزاه والمقدر لله فأمر ا تعاى بالمساوا والعدا، و لك بأن يقتل م قتل. جلللواب ثاللللث: أم رررا قولررره تعررراى ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ [المانرررد 45]، فالمقصود هناك بياناً للمقابلة في الاستيعا أن النعس ت خذ بالنعس، والأطررا برالأطرا ، رداً على م تبلغ به الحمي ة إى أن يأخذ نعس جران عر طرر مجنري عليره، والشرريعة تبطرل الحمية وتعبد الحاءية)) (1). والراجح، وا أعلم هو القوا الأوالله لقو أدلته، وبه تكون الحيا للنراس، كراء أخربرت به الآية الكريمة. و ا سب يتبح لنا أن الاستنباط لحي ح، ويواف الباحثُ الإمام عليه، وا أعلم. ي1أك أحكام القرآن لاب العربي ي1/95.أك

عدد الصفحات ١٧٥

 الاستنباط عند الإمام الموزعي في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن دراسة نـظرية تطبيقيـة  175 [5] ﭧ ﭨ ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [البقر3 - 4] الاستنباط قال ا ماع المواعه -رحمه الله تعلا - ييقولره ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [البقرر4]، فيهرا دليل على أن ه إ ا أفطر بالمرض ليرع رمبران وكران تسرعة وعشرري يومراً ، أن ره يقضير تسرعة وعشري يوماً أكأك (1). وجة الاستنباط ودلالتة أخبر ا -تعاى- في هذه الآيات أن ه فرض علينا ليام شهر رمبران المبرارك، ولرراء كران الإنسان قد تعتريه بعض الظرو -كالمرض والسعر- فيش عليره الصريام، فررخص ا لره العطر على أن يقبيه في أيام أخرى، ولراء قي د ا -تعاى- القبا بعدد الأيام، اسرتنب منهرا الإمام -رحمه ا تعاى- أن ه إ ا أفطر بالمرض ليع رمبان وكران تسرعة وعشرري يومراً ، أن ره يقضي تسعة وعشرري يومراً ، لأن ا قراا ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ فيقضير بعردد الأيرام، ولم يقل شهراً م أيام أخر. ي1أك تيسير البيان لأحكام القرآن ي1/ 235أك.

عدد الصفحات ١٧٦