المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 17 واستدلوا على ذلك بأدلة: الدليل الأول : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (( إاا كُناا ن َيْهِ وَسَلامَ صَاعَ نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّاِ صَلاى اللهُ عَل تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ أَقِطٍ ، أَوْ زَبِيبٍ )) وزاد سفيان (1) : (( أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ )) (2) الدليل الثاني : الدقيق أولى بالإجزاء ؛ لأنه كفاه المؤنة كتمر منزوع النوى (3) )1( ــ هو ( ابن عيينة رحمه الله )2( ــ ضعيف: رواه أبو داود (6181) والنسائي2514 ) وغيرهم ، وحكم عليها العلماء بالشذوذ قال أبو داود في السنن : ( فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة ) السنن صــ 250 حديث رقم1618 ) وقال البيهقي في الكبرى ( ... فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان ، وقد أُنْكر عليه فتركه ) السنن الكبرى (4 /469 ) حديث رقم7725 ) )3( ــ شرح منتهى الإرادات1 /414) ، كشاف القناع2 /320) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٨المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 18 (( تنبيه)) : جواز إخراج الدقيق مقيد بأن يكون بوزن الصاع من الحَ ب ( البُر ) وذلك ؛ لأن صاع الدقيق يكون أقل من صاع الحَ ب ، فإذا أخرج صاعً ا من الدقيق ، فيكون قد أخرج أقل من صاع الحَ ب. وهذا غير جائز. (1) ((القولالثاني )) : لا يجزئ الدقيق في زكاة الفطر وهذا مذهب المالكية (2) ، والشافعية(3) ، والظاهرية(4) واستدلوا على ذلك بأدلة: الدليل الأول : لأنه بدل . ولا مدخل للأبدال في الزكاة (5) . )1( ــ الإنصاف3 /180 ) ، مجموع الفتاوى25 /69 ) فتح القدير2 /301 ) )2( ــ التفريع لابن الجلاب1 /165 ) ح ، المختصر لابن عرفة2 /399 ) ح الشرح الصغير على أقرب المسالك ( 2 /108 ) ، مواهب الجليل3 /261 ) )3( ــ حلية العلماء1 /417 ) ، والنبيه شرح التنبيه6 /51) ح ، المجموع بشرح المهذب( 6 /94 ) )4( ــالمحلى ( 6 /119) )5( ــ والنبيه شرح التنبيه6 /51) ح ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٩المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 19 الدليل الثاني: الدقيق مسلوب المنافع ؛ لأنه غير قابل للغرس (1) الدليل الثالث ولأنه غير منصوص عليه ( 2) ( وهذه حجة ابن حزم ، كما سبق(3) ((الترجيح )) : الرا جح ( في نظري والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ، إن كان صواباً فمن الله ، وإن كان خطأً فمنى ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان ): هو جواز إخراج الدقيق عن زكاة الفطر ؛ لأن أصله هو البُر ، وهو جائز بالاتفاق ( 4) فعلى وفق مذهب المالكية ، والشافعية ،و ابن حزم : لا تجزئ المعكرونة عن زكاة الفطر . )1( ــ الحاوي للماوردي3 /384 ) ح )2( ــالمحلى ( 6 /119) )3( ــ المصدر السابق )4( ــ ولن نفصل في هذه المسائل ؛ لأنها ليست الغرض المقصود من البحث ، كما نبهت على ذلك قبل الكلام عليها حيث قلت : (( ونتكلم عليها باختصار )) انظر صـــ 9، وإلا فالمسائل فيها أخذ ورد ومناقشات ، والله الموفق ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٠المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 20 ((ثالثاا )) : هل يجوز العدول عن الأصناف المنصوص عليها في زكاة الفطر ؟ (مثلاً : الإنسان في البلد التي يعيش فيها و جد الأصناف المنصوص عليها: وجد عنده تمرًا ، وعنده شعير، وعنده برر، وعنده زبيب ، لكنه انتقل إلى صنف غير منصوص عليه ، مثلاً كــ الأرز ، والعدس، واللوبيا ...... إلخ ). فهل هذا يجوز ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: (( القول الأول )) : لا يجوز أن يخرج من غير المنصوص إذا وجد المنصوص عليه. وهذا مذهب الحنابلة (1) ، والظاهرية(2) . ( على اختلاف بينهم في المنصوص(3) )1( ــ الفروع2 /537 ) والمبدع2 /369 ) والإنصاف7 /129 ) مطالب اولي النهى3 /43 ) )2( ــالمحلى ( 6 /119) )3( ــ عند ابن حزميجزئ إلا (( التمر والشعير !! )) انظر : المحلى ( 6 /119) وعند الحنابلة الأمر أوسع فيجوز (( البُر ، التمر ، والشعير ، والزبيب ، والأقط ، والدقيق ، والسويق ولا يجوز العدول عنها إلى غيرها ، مع وجودها ، فإن عُدمَ المنصوص ، فله أن يخرج ما يقوم مقامه مما يقتات من الحَب كــ ( أرز ، وذرة ، وتين يابس ، توت يابس .... إلخ ) لأنها أشبهت المنصوص فكانت أولى من غيرها . انظر كشاف القناع ( 2 /319 ــ320 ) وشرح منتهى الإرادات1 /414 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢١المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 21 واستدلوا على ذلك بأدلة الدليل الأول : النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فرض زكاة الفطر، وذكر الأجناس التي تخرج ، فلم يجز العدول عنها إلي غيرها مع وجودها ؛ لأن ذكر الأجناس بعد الفرض تفسير للمفروض ، فتعين الإخراج منها عند وجودها (1) . الدليل الثاني: ولأن إخراج غير المنصوص مع وجود المنصوص عليه عدول عن المنصوص ، فلا يجوز (2) . الدليل الثالث : قياسًا على زكاة المال من غير جنسها (3) . )1( ــ المغني4 /293 ) )2( ــ المصدر السابق )3( ــ المصدر السابق ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٢المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 22 ((القول الثاني )) : يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوصة ، فيجوز إخراج ما يُقاس على المنصوص . وهذا قول الجمهور : قال به الحنفية ( 1) ، والمالكية(2) ، والشافعية(3) ، الحنابلة فيرواية ( 4) )1( ــ بدائع الصنائع () ، حاشية ابن عابدين2 /364 ،365) )2( ــ حاشية العدوي1 /450 )ح ، المعونة1 /267 ) ح ، مواهب الجليل3 /260 ــ261 ) والقوانين الفقهية صـــ 30 ــوعند المالكية غالب كلام أهل المذهب : ( أنها تُؤدَى من غالب قوت البلد من هذه الأصناف التسعة القمح ، الشعير ، سلت ، تمر ، زبيب ، أقط ، دخن ، الذرة ، الأرز ) ولو كان أهل البلد يقتاتون غيرها فيجوز ، ومنهم من ضبط غالب القوت بما يقول في شهر رمضان من عامه هذا ، لأن زكاة الفطر تابعة له فتعتبر طعمته وقوته خاصة ، مواهب الجليل ( 3 /260 ـ261) القوانين الفقهية صــ31 ) )3( ــ المجموع6 /95 ) ، نهايةالمحتاج ( 3 /122 ) ــوالواجب عند الشافعية من هذه الأصناف هو غالب قوت البلد ( على الوجه المعتمد عندهم ) ، وهناك وجه أخر عند الشافعية بأنه مخير بين الأقوات ، وهذا الوجه اختاره بعض الشافعية ، وهناك وجه ثالث بأنه يتعين قوت نفسه ، والمعتمد ما ذكرناه ( غالب قوت البلد ) إن كان بلديًا ، وفي غيره من غالب قوت محله ، والمعتبر في غالب القوت غالب قوت السنة ، فلو عدل إلى أدنى منه لم يجزيه ، ولو عدل إلى أعلا من الواجب أجزأه لأنه زيادة في الخير . انظر المجموع ( 6 /95 ــ96 ) نهاية المحتاج3 /122 ـ123 ) )4( ــ الفروع2 /537 ) ، والإنصاف7 /130 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٣المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 23 واستدلوا على ذلكبأ دلة الدليل الأول : بقياس المنصوص على غير المنصوص (1) الدليل الثاني: ولأنه طعام تحدث به المواساة (( الترجيح )) : الرا جح ( في نظري والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ، إن كان صواباً فمن الله ، وإن كان خطأً فمنى ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان ): هو قول الجمهور ، بجواز زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوصة . )1( ــ الذخيرة3 /168 ) والمغني4 /293 ) ومجموع الفتاوى25 /69 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٤المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 24 برهان ذلك ما سبق ذكره من الأدلة ويؤيده : أ ـ أنها أطعمة ، مكيلة ، مدخرة تحدث بها المواساة . فتجوز ، والشرع لا يفرق بين المتماثلين ( 1) ب ـ ولأن هذا يوافق مقاصد الشريعة ؛ لأن فيه منفعة للفقير بمواساته بطعام يقتاته حتى لو كان من غير المنصوص لكونه أنفع له . فقد يُدفَع للفقير التمر ، وهو لا يقتاته في أرضه وإنما يقتات غيره كالأرز مثلاً ويكون أنفع له . والله أعلم فعلى وفق مذهب الحنابلة والظاهرية لا تجزئ المعكرونة عن زكاة الفطر )1( ــ المقصودبالعبارة التماثل في الجملة ، من جهة الكيل ، والطعمة ، والادخار ، والمواساة ، لا من جهة تماثل الجنس ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٥المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 25 ((رابعاا )) : هل يصح قياس المعكرونة على الأصناف المنصوص عليها ؟ بالنظر في هذه المسألة ستجد أن : هناك أشياء جامعة بين المعكرونة والمنصوص عليه. ومنها : أ ـ أنها طُعمة ب ـ أنها مدخرة ج ـ تُكال (غالبًا ) د ـ أصلها غالبه من البُر المطحون ( الدقيق ) بنسبة 70.% وفي نفس الوقت هي تختلف عن المنصوص عليه بأمور. ومنها : أ ـ أنها لا تُغرس للزرع ب ـ قد أُضِيف إليها أشياء ، وقد صُنِّعت. ج ـ إذا طُحنت زالت منفعة الأكل منها بالنسبة للأدمي ، بخلاف بعض أصناف الزكاة . فمن غل ب الموافق للمنصوص صحح القياس ، وقال بأنها تجزئ ومن غل ب جانب المخالفات لم يصحح القياس ، وقال : لَّ تجزئ. وسيأتي بيان ذلك عند ذكر المسألة إن شاء الله . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٦المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 26 ((خامساا )) : هل يجوز إخراج صنف من أصناف الزكاة أُضيف إليه غيرُه من غير أصناف الزكاة ؟ كالخبز مثلَ : يضاف إليه الماء ويصنع بعمل النار ؟ هذا أيضًا فيه خلَف على قولين: القول الأول : فالجمهور قالوا إن هذا لا يجوز؛ يقولون أن صنف الزكاة إذا اختلط بغيره ، أو أُعملت فيه الحرارة فهذا لا يجوز. واستدلوا على ذلك : بأنه ليس منصوصًا عليه ( 1) ولأن القَدْ ر لا يُعرف إلا عن طريق الشرع ، وهذا لم يَرد إلا في المكيل ، والخبز ليس منه (2) )1( ــالمحلى ( 6 /119) )2( ــ فتح القدير2 /301 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٧المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 27 القول الثاني وذهب بعض متأخري الحنفية ( 1) ، وبعض المالكية(2)، وبعض الشافعية (3) ، وبعض الحنابلة ، إلى الجواز. واستدلوا على ذلك : لما جاز الدقيق والسويق باعتبار العين ( 4) منباب أولى جواز الخبز لأنه أنفع للفقير (5) ولذلك تجد جماهير العلماء يقولون بعدم إجزاء الخبز فى زكاة الفطر، وبعض الحنفية ، وبعض المالكية ، وبعض الشافعية ، وبعض الحنابلة يقولون بجواز ذلك. )1( ــ فتح القدير1 /301 ) )2( ــ قال به من المالكية ( ابن حبيب المالكي ) الإشراف على نكتمسائل الخلاف ( 1 /417 ) للقاضي عبد الوهاب ح ، الذخيرة ( 3 /169 ) ح )3( ــ قال به من الشافعية ( أبو الفضل ابن عبدان ) كما حكاه عنه الرافعي ، ونقله النووي ، انظر المجموع بشرح المهذب ( 6 /94 ) )4( ــ وهذا عند الحنفية لأنه منصوص عليه عندهم ، بخلاف غير المنصوص يلحق بالمنصوص باعتبار القيمة انظر فتح القدير ( 2 /303 ) )5( ــ فتح القدير2 /301 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٨المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 28 هذه هي أهم أسباب الخلَف في المسألة ، وقد تكلمنا عليها باختصار وإليك حكم المسألة بعد ذكر سبب الخلَف. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٩المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 29 (( مسألة الباب )) هل يجوز إخراج زكاة الفطر معكرونة ؟ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٠المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 30 هل يجوز إخراج زكاة الفطر معكرونة ؟ اختلف العلماء في حكم إخراج زكاة الفطر من المعكرونة ، وهل هي تُجزئ في زكاة الفطر ، أم لا ؟ على قولين : (( القول الأول )) : أنها ل تُُزئ في زكاة الفطر . وهذا مقتضى قول الجمهور ( لما سبق ذكره ) واستدلوا على ذلك بأدلة : الدليل الأول : أنها غير منصوص عليها في الأحاديث ، فلا تُرزئ ؛ لأنَّ الحديث الذى ورد عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : (( أمَر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفِطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير )) ، قال عبد الله عمر رضي الله عنهما : " فجعل الناس عِّدلَه مُدَّين من حِّنطة " (1) . )1( ــ رواه البخاري1507 ) ومسلم984 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣١المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 31 عنأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (( كنا نُخرج - إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطر عن كل صغير وكبير، حر ٍّ أو مَملوك - صاعًا من طعام ، أو صاعًا من أَقِطٍّ، أو صاعًا مِن شَعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب .... )) ( 1) وجه الاستدلال المعكرونة ليست من الأصناف التي نرص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تُرزئ . الدليل الثانى : المعكرونة عبارة عن : دقيق وأرضيفت إليه بعض المواد الأرخرى التي لا تُرزئ في الزكاة ــــ كالماء ، والبيض ، والزيت ــــ فلا تُرزئ ؛ لأن هذه الأصناف ليست من جنس الأصناف التي وردت في زكاة الفطر ، ولا تشبهها في الصفات ، فضلاً عن الخلاف في إخراج الدقيق عن صدقة الفطر: هل يجرزئ أو لا ؟ )1( رواه البخاري1508 ) ومسلم985) واللفظ له ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٢المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 32 الدليل الثالث أنه لا يُركن تحديد الصاع الخاص بالمعكرونة . وذلك لأنَّ فيها الكثير من الفراغات من الداخل ، فضلاً عن الاختلاط الذى حدث بين الدقيق وبين غيره ، فتعذر معرفة صاعها ، فلذلك هي لا تُرزئ . الدليل الرابع : أنها قد فاتت منفعتها ؛ لأنها لا ترغرس في الأرض للزرع ، بخلاف غالب الأصناف المنصوص عليها . و لأنها تتلف منفعتها ــ من جهة الطر عمة ــ بطحنها . الدليل الخ امس : أنها لم تخرج من الأرض ، والأصناف المنصوص عليها الواردة في الأحاديث خارجة من الأرض ( صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو زبيب ... إلخ) فهذه غالب أدلة من قالوا أن المعكرونة ل تُُزئ في زكاة الفطر. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٣