المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 1 المَـعُـونـة في حكم إخراج زكاة الفِطر معكرونة (( بحث فقهي مختصر )) قدم له : فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار (حفظه الله ) أعده : أبو عبد الله محمد أنور محمد مرسال ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 2 مقدمة أستاذنا وشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور : محمد حسن عبد الغفار (حفظه الله ) إن الحمد لله نحمد ونستعينه ، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهدى الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أما بعد : زكاة الفطر من الفقه الدقيق ، وهى من الخير المتعدي كما قال الله جل في علاه : (( لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ م ِن ناجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلََحٍ بَيْنَ النااسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذََٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّاِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا )) {114} والخير المتعدي ـ كما في القاعدة العامة ـ عند الله أعظم أجرً ا من النفع الذاتي . والنفع المتعدي له ضوابط شرعية لا بد من أن يدور حولها المرء. والنبي ــ صلى الله عليه و سلم ــ لم يقل بأن زكاة الفطر تكون مالاً بل قدرها الله ـ جل في علاه ـ ووَ ق تَ ها الذى يعلم ما ينفع مما يضر وما يصلح من غيره ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 3 عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ (( فَرَضَ رَسُولُ اللَّاِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُر ِ، وَالذاكَرِ وَالأُْنْثَى، وَالصاغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ )) (1) وَعَ نْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ : (( كُناا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَ امٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ )) (2) وفى قوله : (( صاعً ا من طعام )) وسّع الأمر على أنه قد يدخل غير الأصناف المذكورة في صدقة الفطر ، ومن هذه مثلا (( المكرونة )) فهي من الطعام ، وهى مختلف فيها ، وكثير من العلماء لا يُدخلونها في زكاة الفطر ؛ لأنها دخلت فيها مواد أخرى غير الأصناف التي ذكرها ( رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فإن قلنا بالجواز دخولاً تحت عموم النص وأجبنا عن كل الموانع التي امتنع بها من قال بالمنع من العلماء ، فكيف يكون الضابط في )1( ــرواه مسلم ( 984 ) ، وأبو داود ( 1611 ) ، والترمذي676 ) وغيرهم )2( ــرواه البخاري ( 1505 ) ومسلم985 ) وغيرهما ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 4 إخراجها ؟ و كيف يكون مكيالُها ؟ هذا الذى تصدى له هذا الفاضل الكريم البَ ح اثة فضيلة الشيخ : محمد أنور مرسال فقد ذكر الخلاف بين العلماء في حكم إخراج زكاة الفطر مكرونة وذكر ضوابط إخراجها ، وكيلها ، أسأل الله ـ جل في علاه ـ أن يشكر له مجهوده ، و أن يجعل ذلك في موازين حسناته ، وقد فندها وفصلها تفصيلا ، وبيّن ما فيها وما لها وما عليها ، وإن قلنا بإخراجها توسعةً على الناس ، فكيف يكون ضابطها ؟ فإليكم هذه الرسالة اللطيفة نفعً ا لكم ، ونفعاً لطلبة العلم ، ونفعاً للمسلمين جميعاً نسأل الله ـ جل في علاه ـ أن يكتب له أجرً ا ثابتً ا متناميً ا عنده ، وأن يجعلنا ، وإياه من مُ صَ احبين ( معاذ بن جبل رضى الله عنه وأرضاه) تحت راية العلماء ، مرافقين الأنبياء والصديقين والشهداء ووفق الله الجميع لكل خير وبِ ر . وكتبه / أبو عبد الله أ.د ( محمد حسن عبد الغفار ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 5 مقدمة المصنف (( عفا الله عنه )) الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شر يك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أما بعد : زكاة الفطر من العبادات السنوية ، ويتعلق بها الكثير من الأحكام المهمة ومنها : حكم إخراج زكاة الفطر من غير المنصوص عليه ؟ والأصناف الغير منصوص عليها كثيرة ، ومنها (( المعكرونة )) ، وهي مسألة فيها خلاف ، وذلك لأن المعكرونة أصلها البُر ، ولكنها صرن ِّع ت وأضيفت لها مواد أخرى ، وهذا من الأمور التي جعلتها مرشك لة ، ولذلك اختلف العلماء في إجزائها عن زكاة الفطر . وكنت منذ زمن أريد البحث في هذه المسألة ، حتى ق دَّر الله وأع ان فكتبت هذا البحث في هذا الباب ، وهذا البحث يحتوي على مسائل : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 6 المسألة الأو (( سبب الخلاف في حكم إخراج زكاة الفطر معكرونة )) المسألة الثانية : (( حكم إخراج زكاة الفطر من البر )) المسألة الثالثة : (( حكم إخراج زكاة الفطر من الدقيق )) المسألة الرابعة : (حكم العدول عن الأصناف المنصوص عليها إلى غيرها مع وجودها) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 7 المسألةالخامسة : (( هل يصح قياس المعكرونة على الأصناف المنصوص عليها )) المسألة السادسة : (( حكم إخراج نوع قد اختلط بغيره في زكاة الفطر )) المسألة السابعة : وهي مسألة الباب (( حكم إخراج زكاة الفطر معكرونة )) وذكرنا فيها دلائل العلماء ، وب ــيــَّنا القول المختار ودلائل وجوه اختياره وترجيحه . (( فإن يكُ صوابًا فمن الله ، وإن يَكُنْ خطاأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان )) (1) )1( ــ صحيح : وهو من كلام ابن مسعود ( رضي الله عنه ) رواه أبو داود2116 ) وورد نحوه عن الصديق ( رضي الله عنه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 8 ورحم الله من بصرني بعيبي إذ (( الدين النصيحة )) (1) (( والمؤمن مرآة المؤمن (2) هذا وأسأل الله أنْ يوفقني ويـرنْعِّم على عبده المسكين بالوصول إلى مراده عز وجل ، وأن يجعل هذا البحث خالصًا لو جهه الكريم ، وأن ينفع ينفعني به والمسلمين ، إنه جواد كريم ، وهو بالإجابة كفيل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل . وصلِ اللهم وسلم وبارك على محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم . وكتبه : أبو عبد الله السكندري محمد أنور محمد مرسال الثالث والعشرون من رمضان ( 1441 ) الموافق16 / مايو / 2020 )1( ــ رواه مسلم55 ) وأبو داود4944 ) وغيرهما )2( ــ حسن : رواه البخاريفي ( الأدب المفرد ) ( 238 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٩المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 9 هل تُُزئ المكرونة فى زكاة الفطر هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء المعاصرو ن . وهي مسألة :(( حكم إخراج زكاة الفطر من المعكرونة )) ، وهى مسألة خلافية لا ينبغي أن تأخذ أكثر من حجمها ، فلا ينبغي أن يكون فيها إنكار على المخالف ؛ لأنها مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء ، ونريد أن نتعرض لهذه المسألة باختصار غير مخل ـــ إن شاء الله ـــ : في البداية نقول : اختلف العلماء في حكم إخراج زكاة الفطر من المعكرونة ، وهل هي تُجزئ في زكاة الفطر ، أم لا ؟ على قولين : وقبل الكلام على هذه المسألة لابد أن نذكر أصلها ، وسبب الخلاف فيها ؛ لنعرف مذاهب العلماء السابقين فيها ، تخريجًا على أصولهم ، ومذهبهم في الباب . اعلم ــ رحمنا الله وإياك ــ أن هذه المسألة مدارها على أمور ، وهي : 1ــهل يجزئ البُر ( القمح ) في صدقة الفطر ؟ (( وذلك لأن المعكرونة مُصنَّعة من القمح - بعد طحنه بنسبة 70% - مع مواد أخرى نسبتها 30 %- أكثرها الماء - فالقمح أصلها )) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٠المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 10 فمن قال بالمنع ( عدم جواز إخراج البُر ) فلن يُجَو ِّز إخراج زكاة الفطر معكرونة. 2ــ هل يجزئ الدقيق في زكاة الفطر؟ (وذلك لأنها تُ صَ ـنَّ ع من الدقيق) من قال بالمنع فلن يُجَو ِّز إخراج زكاة الفطر معكرونة 3ــ هل يجوز العدول عن الأصناف المنصوص عليها في زكاة الفطر؟ من قال : لا يجوز العدول عن المنصوص ، فلن يُجَو ِّز إخراج زكاة الفطر معكرونة 4ــ هل يصح قياس المعكرونة على الأصناف المنصوصة ، أو لا ؟ من قال : لا يصح هذا القياس ، فقد لا يُجَو ِّز إخراج زكاة الفطر معكرونة 5 ــ هل يجزئ إخراج صنف اختلط بغيره مما ليس من أصناف الزكاة ؟ من قال : لا يجزئ ، فلن يُجَو ِّز إخراج زكاة الفطر معكرونة ــ وبعد تخطي هذه الأمور، ينظر بعد ذلك في حكم إخراج زكاة الفطر معكرونة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١١المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 11 وهذا هو سبب النزاع في هذه المسألة . وسنتكلم عن هذه المسائل باختصار لنصل للغرض المقصود إن شاء الله . (( أولا )) : حكم إخراج البُر ( القمح ) زكاةً للفطر؟ اتفق العلماء على جواز إخراج البُر زكاةً للفطر ـ على خلاف في القدر المجزئ : صاع أو نصف ـ (1) وهذا مذهب الحنفية( 2) والمالكية(3) والشافعية (4) والحنابلة ( 5) واستدلوا بأدلة: الدليل الأول : عن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال : )1( ــ بعدما اتفق العلماء ( خلا الظاهرية ) على أن البُر يجزئ في زكاة الفطر اختلفوا في القدر المجزئ على قولين القول الأول : ذهب الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ، وغيرهم ) لا يجزيه من البر أقل من صاع القول الثاني : وذهب الحنفية ، وبعض الحنابلة إلى انه يجزيه نصف صاع من بر ، والأقرب ـ والله أعلم ـ قول الجمهور . )2( ــ بدائع الصنائع2 /566 )،فتح القدير ( 2 /295 )،رد المحتار ( 3 /318 ) وعندهم يجزئ نصف صاع من البر )3( ــ شرح مختصر خليل للخرشي2/228 ) ، مواهب الجليل ( 3 /260 ) ، والقوانين الفقهية صــ30 )4( ــ روضة الطالبين2 /301 ) ، انظر المجموع6 /95 ) ، نهاية المحتاج3 /122) )5( ــ المغني3 /81 ) ، كشاف القناع2 /319 ) ، وشرح منتهى الإرادات1 /414 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 12 (( َيْهِ وَسَلامَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ اى اللَّاُ عَل َا رَسُولُ اللَّاِ صَل كُناا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِين كُلِ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ )) ( 1) وجه الَّستدلَّل المراد بالطعام في الحديث هو البُر، ( وهذا توجيه جماعة من العلماء ) (2) قال الخطابي ويدل عل صحة ما تأولناه من ذلك : أنه ذكر في الخبر الأقط والشعير والتمر والزبيب ، وهي أقواتهم التي كانوا يقتاتونها في الحضر والبدو ولم يذكر الحنطة وكانت أغلاها وأفضلها كلها ، فلولا انه أرادها بقوله: (( صاعًا من طعام )) لكان يجري ذكرها عند التفصيل ، كما جري ذكر غيرها من سائر الأقوات . (3) ولأن قوله صلى الله عليه وسلم : (( صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير ... )) يقتضي المغايرة بين الطعام ، وغيره من الأصناف (4) )1( ــ رواه البخاري1510) ومسلم985 ) )2( ــ انظر معالم السنن للخطابي2 /43 ــ44 ) ، وعمدة القاري9 /160 ) ، وفتح الباري3 /455 ) ، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( 5 /146 ) ، ونيل الأوطار8 /207 ) ، وفتح القدير2 /295 ) )3( ــ معالم السنن للخطابي2 /43 ــ44 ) )4( ــوفتح الباري ( 3 /455 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 13 الدليل الثاني : ذكروا عند أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ صدقة رمضان فقال : (( لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعًا من تمر ، أو صاعً من حنطة ، أو صاعًا من شعير أو صاعً من أقط ..... )) (1) وجه الاستدلال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن أبا سعيد رضي الله عنه صرح بأنهم كانوا يخرجونها صاعًا من حنطة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . )1( ــ حسن : رواه أبو داود1616 ) ، وابن خزيمة2419 ) ، والحاكم1 /411 ) رقم1495 ) الدار قطني ( 2096 ) ، وابن حبان3306 )والبيهقي في الكبرى7702 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 14 الدليل الثالث : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر ، أو صاعًا من بُرٌ على كل حر ِ أو عبدٍ ذكرٍ أو أنثى من المسلمين )) (1) الدليل الرابع عَنِ ابْنِ عَب اسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (( أُمِرْنَا أَنْ نُعْطِيَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الصاغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُر ِ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَمَنْ أَداى بُرًّا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَداى ِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَداى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ شَعِيرًا قُب ..... )) (2) )1( ــ حسن لغيره : رواه الحاكم1 /410 ) رقم1494 ) ،والدار قطني ( 2074 ) وفيه سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحِّي ، وفيه كلام يسير ، وأفرط بعضهم وضعفه ، والحديث مختلف فيه ، من العلماء من صححه أو حسنه ، ومن العلماء من ضعفه ، ومن أعله من العلماء أعله لأجل الجمحي ، قال البيهقي عقبه ( كذا قال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وذِّكر البُر فيه ليس بمحفوظ ) . أ هــ )2( ــ ضعيف : رواه عبد الرزاق ( 5767 ) ، الدار قطني ( 2072 ) ، والبيهقي في الكبرى7714 ) ، وفيه انقطاع ابن سيرين ( رحمه الله ) لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٥المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 15 وجه الَّستدلَّل التصريح بأن من أدى البُر قُبِلَ منه ، والقبول فرع على الصحة . قلت : وهناك أحاديث أخرى في الباب ، وهي ضعيفة أعرضنا عن ذكرها حتى لا نطيل . الدليل الخامس : ولأن البُر خير والتمر والشعير وأنفع اقتياتًا من غيره (1) ((القول الثاني)) : لا يجزئ البُر في زكاة الفطر !! شذَّ ابن حزم ـ رحمه الله ـ وقال : لا يجزئ !! (2) واستدل بظواهر النصوص ، وضعف الأحاديث التي فيها ذكر البُر. والصواب : قول الجمهور ، وقول ابن حزم شاذ )1( ــ تحفة المحتاج3 /355 ) ونهايةالمحتاج ( 3 /140 ) )2( ــ المحلى 6 /119) مسألة رقم ( ما بعد704 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٦المعونة في حكم إخراج زكاةالفطر معكرونة 16 قال القاضي عياض : واختُلف في النوع المُخرج : فأجمعوا أنه يجوز البُ ر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافًا في البُ ر لمن لا يعتد بخلافه (1) فعلى مذهب ابن حزم لا تجزئ المعكرونة ؛ لأنه غير منصوص عليها. (( ثانيا ا )) : هل يجزئ الدقيق ، في زكاة الفطر ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : (( القول الأول )) : يجوز إخراج الدقيق في زكاة الفطر . وهذا مذهب الحنفية (2) ، وهو قول عند المالكية (3) وقال به بعض المالكية (4) ، وبعض الشافعية(5 )، والحنابلة ( 6) . )1( ــالنووي ، شرح مسلم ( 4 /52 ) ، قلت : وقول القاضي : (( لمن لا يعتد بخلافه )) إلماح ـ والله أعلم ـ إلي خلاف أهل الأصول : هل يعتد بخلاف الظاهرية في الإجماع ؟ والمسألة فيها خلاف ، ولها تفاصيل مشهورة في كتب الأصول ، وسبب الخلاف : ( إنكار الظاهرية للقياس ) )2( ــ بدائع الصنائع2 /566 ) فتح القدير2 /301 ) ، رد المحتار3 /319 ) )3( ــ القوانين الفقهية صــ92 ، وعندهم ( في الدقيق بريعه قولان )4( ــ قال به منالمالكية ( ابن حبيب المالكي ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ( 1 /417 ) للقاضي عبد الوهاب ح ، الذخيرة ( 3 /169 ) ح )5( ــ قال بهذا القول ( أبو القاسم بشار الأنماطي ) انظرالنبيه شرح التنبيه ( 6 /51 ) ح ، والمجموع بشرح المهذب ( 6 /94 )النجم الوهاج3 /237 ) ح )6( ــ المغني2 /357 ) كشاف القناع2 /320 ) ، وشرح منتهى الإرادات1 /414 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٧