ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 119 قيل: هُوَ الحَْقْوُ يجُْعَلُ مِنْ تحَْتِ الإِْزَارِ فيِ حَقْوِهِ وَهُوَ طَرَفُ الإِْزَارِ « الَّذِي تَعْطِفُهُ إِلىَ يَمِينِكَ، ثُمَّ تَشُدُّ عَلَيْهِ الأَْزِرَّةَ ِفُهُ إِلىَ يَمِينِكَ، ثُمَّ تَشُدُّ الإِْزَارَ. وقيل: هو الجَْانِبُ الأَْيْسَُ مِنَ الإِْزَارِ الَّذِي تَعْط وقيل: طَرَفُ إِزَارِهِ الدَّاخِلُ الَّذِي يَليِ جَسَدَهُ، وَهُوَ يَليِ الجَْانِبَ الأَْيْمَنَ مِنَ الرَّجُلِ لأنَّ المُْؤْتَزِرَ إِنَّماَ يَبْدَأُ بِجَانِبِهِ الأَْيْمَنِ فَذَلِكَ الطَّرَفُ يُبَاشرُِ جَسَدَهُ فَهُوَ الَّذِي يُغْسَلُ. : الإِْزَارُ هُوَ المِْئْزَرُ عِنْدَنَا، فَماَ الْتَصَقَ مِنْهُ بِخَصرِْهِ وَسرَُّتِهِ فَهُوَ )قَالَ ابن عبد ال : وَصِفَةُ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ الطَّرَفُ المُْتَدَليِّ الَّذِي يَليِ حِقْوَهُ الأَْيْمَنَ. )دَاخِلَةُ إِزَارِهِ، وقال النووي : يحُْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ الْفَرْجَ، وَيحُْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ طَرَفَ الإِْزَارِ الَّذِي يَليِ )وقال الشوكان جَسَدَهُ مِنْ الجَْانِبِ الأَْيْمَنِ. حكم وضوء العائن: ـثانيًا اخْتَلَفَ الْعُلَماَءُ فيِ الْعَائِنُ هَلْ يجُْبرَُ عَلىَ الْوُضُوءِ لِلْمَعِينِ أَمْ لاَ؟ « :وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ يجب عليه الــوضــوء: ـالقول الأول .فَاغْسِلُوا Êśƺ Éū ÉƺÌƬÊƫ ÉźÌƯÈ Ìǃř Èƹ « :)قَالَ المَازِرِي المَعِينِ الهَْلاَكِ، وَكَانَ وُضُوءُ الْعَائِنِ ممَِّا جَرَتِ الْعَادَةُ بِالْبرُْءِ بِهِ، أَوْ كَانَ الشرَّْعُ أَخْبرََ بِهِ خَبرًَا ).237/1( .)172/2( .)248 /3( .)173 /4(
عدد الصفحات ١١٩ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 120120 عَامًّا ولم يكن زوال الهلاك إلا بوضوء الْعَائِنِ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مِنْ بَابِ مَنْ تَعَينََّ عَلَيْهِ إِحْيَاءُ نَفْسٍ مُشرِْفَةٍ عَلىَ الهَْلاَكِ « :)وقال ابن عبد ال وَلاَ يَنْبَغِي لأَِحَدٍ أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه، وَلاَ يَضرُُّهُ هُوَ، لاَ سِيَّماَ إِذَا كَانَ بِسَبَبِهِ وَكَانَ الجَْانِ عَلَيْهِ؛ فَوَاجِبٌ عَلىَ الْعَائِنِ الْغُسْلُ عِنْدِي « :)وقال القرطبي عَلىَ ذَلِكَ إِنْ أَبَاهُ، لأنَّ الأَْمْرَ عَلىَ الْوُجُوبِ، وقال: قَالَ عُلَماَؤُنَا: إِنَّماَ يُسْتَْقَى مِنَ الْعَينِْ إِذَا لمَْ يُعْرَفِ الْعَائِنُ، وَأَمَّا إِذَا عُرِفَ الَّذِي أَصَابَهُ بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْوُضُوءِ عَلىَ حَدِيثِ أَبيِ أُمَامَة « :)وقال العيني للْوُجُوب « :)وقال ابن حجر إِلىَ أَنَّ الاِغْتِسَالَ لِذَلِكَ كَانَ مَعْلُومًا بَيْنَهُمْ؛ فَأَمَرَهُمُ إِنْ لاَ يَمْتَنِعُوا مِنْهُ إِذَا أُرِيدَ مِنْهُمْ، وَأَدْنَى مَا فيِ ذَلِكَ رَفْعُ الْوَهْمِ الحَْاصِلِ فيِ ذَلِكَ، وَظَاهِرُ الأَْمْرِ الْوُجُوبُ أَيْ: إِذَا طَلَب مَن «: وَفيِ حَدِيثِ العَ )وقال ابن الأث أصابَتْه العَين أَنْ يَغْتَسِلَ مَن أصَابَه بِعَيْنه فلْيُجِبْه. ).241/1( .)228-227 /2( .)266/3( .)204/4( .)368 /5(
عدد الصفحات ١٢٠ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 121 أَيْ: إذَا طُلِبْتُمْ لِلاِغْتِسَالِ «: قَوْلُهُ )وقال الشوكان فَاغْسِلُوا أَطْرَافَكُمْ عِنْد طَلَبِ المَعْيُونِ ذَلِكَ مِنْ الْعَائِنِ، وَهَذَا كَانَ أَمْرًا مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَمْتَنِعُوا مِنْهُ إذَا أُرِيدَ مِنْهُمْ، وَأَدْنَى مَا فيِ ذَلِكَ رَافِعُ الْوَهْمِ، وَظَاهِرُ الأَْمْرِ الْوُجُوبُ. وقال ابن أبي زيد القيروان العدوي: هذا وُجُوبًا وَيجُْبرَُ عَلَيْهِ إنْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ عَلىَ المَشْهُورِ إذَا خَشَِ عَلىَ المَعْيُونِ ).الهَْلاَكُ وَلمَْ يُمْكِنْ الَْلاَصُ إلاَّ بِهِ، وَقِيلَ: يُؤْمَرُ وَلاَ يجُْبرَُ وَهُوَ ضَعِيفٌ القول – والله أعلم – ، ولم أقف على من قال به: والراجح ل يجب ـوالقول الثاني بالوجوب؛ للأمر في الحديث ولم يأت صارفٌ له، ولأنَّ عمومات الشريعة تؤكِّد ذلك؛ لا ضر ولا ضار، ومن أتلف شيئًا فعليه إصلاحه، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. صفة ذلك:ـثالثًا : وَصِفَةُ وُضُوءِ الْعَائِنِ عِنْدَ العلماء: أن يؤتى بقدح ماء، ولا يوضع )قال المازري الْقَدَحُ فيِ الأَْرْضِ، فَيَأْخُذَ مِنْهُ غَرْفَةً، فَيَتَمَضْمَضُ بهَِا، ثُمَّ يَمُجَّهَا فيِ الْقَدَحِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَاءً يَغْسِلُ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِشِماَلِهِ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ كَفَّهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ بِيَمِينِهِ ماء يغسل به مرفقه الأيس، ولا يغسل مَا بَينَْ المِْرْفَقَينِْ وَالْكَعْبَينِْ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَهُ اليمنى، ثم اليسى، على الصفة المتقدمة، وَكُلُّ ذَلِكَ فيِ الْقَدَحِ، ثُمَّ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ - وَهُوَ الطَّرَفُ المُْتَدَليِّ الَّذِي يَليِ حِقْوَهُ الأَْيْمَنَ -، جمهور العلماء على ما قدمناه، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ هَذَا صَبَّهُ مِنْ خَلْفِهِ عَلىَ رأسه. ). 506/200/248 /1( .)187/تحفة الأحوذي ).494/2( .)67/172/3(
عدد الصفحات ١٢١ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 122122 « :)قال أبو عمر ابن عبد ال شهاب وهو رواية الحديث زاد شُعَيْبٌ بن أبي حمزة في حديث أَبيِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: قالَ الزُّهْرِيُّ: قلت: وَالْغُسْلُ أَنْ يُؤْتَى بِقَدَحٍ فَيُدْخِلُ الْغَاسِلُ كَفَّيْهِ جمَِيعًا فَيُهَرِيقُ عَلىَ وَجْهِهِ فيِ الْقَدَحِ، فَيُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَغْسِلُ مِرْفَقَهُ فيِ الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فَيَغْسِلُ ظَهْرَ يَدِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِيَدِهِ الْيُسَْى، وَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَغْسِلُ صَدْرَهُ فيِ الْقَدَحِ، ثُمَّ يَغْسِلُ رُكْبَتَهُ الْيُمْنَى وَأَطْرَافَ أَصَابِعِهِ مِنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ، وَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ بِالرِّجْلِ الْيُسَْى، وَيُدْخِلُ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، ثُمَّ يُعْطِي ذَلِكَ الْقَدَحَ قَبْلَ أَنْ يَضَعَهُ بِالأَْرْضِ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْعَينُْ، فَيَحْسُوَ مِنْهُ وَيَتَمَضْمَضُ، وَيَُرِيقُ عَلىَ ). وَجْهِهِ، وَيَصُبُّ عَلىَ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَكْفَأُ الْقَدَحَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ والله أعلم - أن يؤتى بقدح فيه – فصفة الوضوء من مجموع روايات الحديث قلت: ماء، فَيأخذ العائن منه، فيغسَل وَجْهَهُ، وظَاهِرَ كَفَّيْهِ، وَيَدَيْهِ مع مِرْفَقَيْهِ، وصَدْرَهُ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ، ويجعل ظَاهِرهمَُا فيِ الإِْنَاءِ، كل هذا فيِ قَدَحٍ واحدٍ. فإذا فرغ تمضمض المعيون منه، وغسل وجهه، ثم صبّ رَجُلٌ ذَلِكَ المَاءُ عَلىَ المريض (المَعِين)؛ يَصُبُّهُ عَلىَ رَأْسِهِ، وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ، يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ. ).400/1( أخرجها الطبران في الشاميزيادةُ ثقةٍ مقبولةٌ: ) 2( عن شُعَيْب. قال ابن معين: شعيب من أثبت الناس فى الزهرى. والحكم قال فيه في التقريب: ثقة ثبت، يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة. وومن زاد وصف الزهري للغسل:قلت: وفي روايته عن الزهري وهمًا قليلاً. يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، 1 2 204 / قال الذهبي في الميزانإِسْحَاق بْن يَْيَى الْكَلْبُِّ: 3 يحيى الذهلي: مجهول وروايته سبقت في تخريج الحديث، وفي الإسناد إليه عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ كاتب الليث عُقَيْل بن خالد: 4 الراجح ضعفه. وفي الإسناد الأخر محَُمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الأَْيْليُِّ ضعيف، وسَلاَمَة بن روح الأيلي له أوهام صدوق
عدد الصفحات ١٢٢ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 123 حكمة ذلكـرابعًا « :)قَالَ المَازِرِيّ يُرَدُّ لِكَوْنِهِ لاَ يُعْقَلُ مَعْنَاهُ. وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبيِِّ: إِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ مُتَشرَِّعٌ قُلْنَا لَهُ: قُلِ اللهَُّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ عَضَّدَتْهُ التَّجْرِبَةُ وَصَدَّقَتْهُ المُْعَايَنَةُ « :)وقال أبو زكريا النووي قُوَّةِ الْعَقْلِ الاطلاع على أسرار جميع المعلومات؛ فلا يدفع هذا بأن لا يعقد مَعْنَاهُ « :)وقَالَ اِبْنُ الْقَيِّمِ شَكَّ فِيهَا أَوْ فَعَلَهَا مجَُرِّبًا غَيرَْ مُعْتَقِد هل يؤخذ أثرٌ مسَّه العائن، ويوضعُ في ماءٍ، ويغتسلُ منه المريض، أو يشرب؟ ـخامسًا إنَّ من أقوى أسباب زوال العين أن يحاول العائن معرفة العائن، فإذا عرفه اغتسل العائن له بالصفة المتقدمة. وهذا من الأمور الصعبة في زماننا؛ لانتشار الجهل والحُمْق بين ولو – أوساط كثيرٍ من المسلمين، فإنك إذا قلت لشخصٍ أنت أصبتني بعينٍ واغتسل لي لسبك وقذَّع لك. – أتيته بشاهدي عدلٍ ولمَّا كان الأمر كذلك حاول بعض الراقين من أهل العلم والفضل إيجاد حلٍّ لذلك؛ فقالو: أنَّه يؤخَذُ أثرٌ من أيِّ شيء مسَّه العائن من ريق أو عرقٍ؛ أو بقايا أكله أو شربه أو ما مسَّه جسدُه من المباحات، كمسح مقبض الباب، ويوضع في ماءٍ، ويشرب ).منه المريض ).425/1( .)154/172/2( .)188/3( 4( منه غيرُ واحدٍ، وذكر أمثلةً على هذا، ص
عدد الصفحات ١٢٣ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 124124 « :)قال الشيخ ابن جبرين لأهل المَعين: من تتهمون؟ أما إذا لم يُعْلَمُ العائن معرفة العائن؛ فقد قال النبي فحينئذٍ تُستعملُ الرقية يعني العائن - – : قال الشيخ ابن باز) قال السدحان الاغتسال؛ لورود النَّصِّ في ذلك. فقلت له: يا شيخناّ وهل هناك محذور في الشرب؛ حيث إنَّ هذا الأمر متعارفٌ عليه في بلادنا؟ فقال الشيخ: الأصل الاغتسال فقط. فقال أحد الحاضين: والله ياشيخ لا نشفى إلا إذا شربنا. فابتسم الشيخ؛ فبادرته قائلاً: ما رأيك ياشيخ؟ فقال لي: إذن يغتسل ويشرب الاحتراز من العائن، ومنعه من مالسة الناس:ـسادسًا : فيِ هَذَا الحَْدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَماَءِ: )قَالَ أبو الفضل الْقَاضيِ عياض أَنَّهُ يَنْبَغِي إِذَا عُرِفَ أَحَدٌ بِالإِْصَابَةِ بِالْعَينِْ أَنْ يجُْتَنَبَ وَيُتَحَرَّزَ مِنْهُ، ينبغي لِلإِْمَامِ مَنْعُهُ مِنْ مُدَاخَلَةِ النَّاسِ، وَيَأْمُرَهُ بِلُزُومِ بَيْتِهِ، فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا رَزَقَهُ مَا يَكْفِيهِ وَيَكُفُّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ. « :)وقال القرطبي وَقَدْ، قَالَ بَعْضُ الْعُلَماَءِ: يَأْمُرُهُ الإِْمَامُ بِلُزُومِ بَيْتِهِ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا رَزَقَهُ مَا يَقُومُ بِهِ، وَيَكُفُّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يُنْفَى ]الرقية الشرعية، ص أخرج عبد الرزاققلت: ]10710[ قَالَ: وَأَمَرَهُ فَحَسَى مِنْهُ حَسَوَاتٍ : وإذا اتمَّ المَعين شخصًا بعينه أنه عانه فلا يجُْزَمُ بذلك، وإنما هو من باب غَلَبة الظن، والله أعلم. قلت ]1( .]2( .)85/3( .)227/4(
عدد الصفحات ١٢٤ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 125 إذا عُرِفَ عن شخصٍ بالعين، وكَثُرَ منه ذلك، وثبت عليه، فللحاكم أن يمنعه قلت: من مجالسة الناس؛ درأً للمفاسد، والله أعلم. العين قد تحصل من الرجل الصالح:ـسابعًا وقد حسد إخوة يوسف أخاهم، وقالوا: ويستدل لهذا بديث سهل بن حنيف: ]ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ [ . ولا شك أنَّ الحسد أشدُّ من الع )(يوسف « :)قال القرطبي « :)وقال ابن عبد البر في حديث سهل مَعَ الحَْسَدِ وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ الصَّالِحَ قَدْ يَكُونُ عَائِنًا وَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الصَّلاَحِ وَلاَ مِنْ بَابِ الْفِسْقِ فيِ شيَْءٍ. وقال: وَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلىَ أَنَّ فيِ طِبَاعِ الْبَشرَِ الإِْعْجَابَ بِالشَّْءِ الحَْسَنِ عَلىَ وَالحَْسَدَ عَلَيْهِ، وَهَذَا لاَ يَمْلِكُهُ المَرْءُ مِنْ نَفْسِهِ؛ فَلِذَلِكَ لمَْ يُعَاتِبْهُ رَسُولُ اللهَِّ ذَلِكَ، وَإِنَّماَ عَاتَبَهُ عَلىَ تَرْكِ التَّبرِْيكِ الَّذِي كَانَ فيِ وُسْعِهِ وطاقته العين قد تصيب اليوان والجمادات، ولا بأس برقيتها:ـثامنًا يدلُّ على ذلك عموم النصوص الواردة في الاستشفاء بالقرآن الكريم. هو ابن مسعود - – وورد في خبرٍ، عَن سُحَيْمِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: بَيْنَماَ نَحْنُ عِنْدَ عَبْدِاللهِ إذْ جَاءَتْ وَلِيدَةٌ أَعْرَابِيَّةٌ إِلىَ سَيِّدِهَا وَنَحْنُ نَعْرِضُ مُصْحَفًا، فَقَالَتْ: مَا يجلسك وَقَدْ لَقَعَ فُلانٌ مُهْرَك بِعَيْنِهِ، فَتََكَهُ يتقلب فيِ الدَّارِ كَأَنَّهُ فيِ قدر، قُمْ فَابْتَغِ رَاقِيًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ تَبْتَغِ رَاقِيًا وَانْفُثْ فيِ مَنْخِرِهِ الأَيْمَن أَرْبَعًا، وَفيِ الأَيْسَِ ثَلاثًا، وَقُلْ ).227 /1( .)237/6 - 69/2(
عدد الصفحات ١٢٥ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 126126 الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافيِ، لاَ يَكْشِفُ الضرَُّّ إِلاَّ أَنْتَ، قَالَ: فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ ).إلَيْنَا، قَالَ: قلت مَا أَمَرَتْنِي فَماَ جِئْت حَتَّى رَاثَ وَبَالَ وَأَكَلَ « : )قال الشيخ ابن جبرين والأشجار والصنيعات والسيارات والوحوش ونحوها، وعلاج الإصابة أن يتوضأ العائن أو يغتسل ويصب ماء وضوئه أو غسله أو غسل أحد أعضائه على الدابة ومثلها على السيارة ونحوها ووضعه في الرديتير مفيد بإذن الله فهذا علاج مثل هذه الإصابة ، والقصص والوقائع في ذلك مشهورة، « :لقول النبي والله أعلم فائدة: هل الجن يعينون الإنس؟ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَْانِّ، وَعَينِْ كَانَ رَسُولُ اللهَِّ ورد عن أَبيِ سَعِيدٍ ).الإِْنْسَانِ، حَتَّى نَزَلَتِ المُْعَوِّذَاتُ فَأَخَذَ بهَِا وَتَرَكَ مَا سِوَاهَا. وفي رواية: من عين الجان 280/ أخرجه ابن أبي شيبة في سنده نظر: )1( عن محمد بْن فُضَيْلٍ، والرائطي في مكارم الأخلاق 402/وابن عبد البر في الاستذكار الثَّوْرِيِّ)، ثلاثتهم عن حُصَينْ بْن عَبْدِ الرَّحمَْنِ السلمي الكوفي، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سُحَيْمِ، به. حصين ثقة تغير في آخرة. وسفيان سمع منه قبل التغير، كذا قال البن حجر والعراقي وابن الكيال. قلت: وقد أخرج له البخاري عن حص البخاري لابن فضيل متابعًا. وأخرج مسلم لابن إدريس عن حصين احتجاجًا مواضع. وهلال ثقة. 198/303/192/ وسحيم ترجمه البخاري 343/الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات ]2( 3(
عدد الصفحات ١٢٦ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 127 رَأَى فيِ بَيْتِهَا جَارِيَةً فيِ وَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ وعن أَمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِي ).1(« قد يعين الجن الإنس؛ ولذا وجب على العبد أن يحصِّن – والله أعلم – فبما سبق نفسه من الشيطان الرجيم، وعامِّة الجن والإنس. 1( سَوَادٌ. وقال ابن قُتَيْبَةَ: هِيَ لَوْنٌ يخَُالِفُ لَوْنَ الْوَجْهِ، وَقِيلَ: أَخْذَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. قال أبو عبيد: قوله: سفعة 467 /يعني أنّ الشيطان أصابها.غريب الحديث 149/مِنْ الجِْنّ؛ يَقُولُ بهَِا عَينٌْ أَصَابَتْهَا. زاد المعاد ).202 /]108[
عدد الصفحات ١٢٧ƖŝřźƫřśŚŞƫř æƲÌǀ ÈƗƹŏ Æź ÌŰ Êſƹŏ ıž ÈƯƶŝƲƯũLjƗơźƏƾƟ وفيه ما يلي 1 2 3
عدد الصفحات ١٢٩ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 131 źŰſƶŝƲƯũLjƗÎ ŚƸƴƯơźƏ ÆźŰſƶŝƲƯũLjƘƫ ـ الرقية الشرعية من الكتاب والسنة (وهي النشرة الجائزةالطريقة الأولى وهي أن يُرْقَى من به سحرٌ بآيات من كتاب الله وأدعية من السنة النبوية، حتى يزول عنه السحر بمشيئة الله. « :)قال ابن القيم النافعة بالذات؛ فإنه من تأثيرات الأرواح البيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عُدَّته وسلاحه، فأيُّما غلب الآخر، قهره وكان الحكم له، فالقلب إذا كان ممتلئًا من الله، مغمورًا بذكره، وله من التوجهات، والدعوات، والأذكار، والتعوذات وِرْدٌ لا يخلّ به يطابق فيه قلبه لسانه كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه. اهـ فمن كان به سحرٌ فإنه يرقي نفسه، أو يرقيه غيره بما تيسَّ من كتاب الله تعالى، من الأدعية والأذكار مما سبق ذكره ومن عموم الذكر الحكيم، وبما ورد عنه الصحيحة. ]1(
عدد الصفحات ١٣١ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 132132 ş Èź ÌƄĴƴƫřƮƨůƾƟŠƫŐƀƯ şźƄƴƫřƞƿźƘţ « :)قال الفيروز آبادي نَشرََ عنه. وانْتَشرََ: انْبَسَط « :)وقال ابن منظور بِهِ مَسًّا مِنَ الجِن، سُمِّيَتْ نُشرْة لأَنه يُنَشرَّ بهَِا عَنْهُ مَا خامَرَه مِنَ الدَّاء أَي يُكشَف ويُزال. وَقَالَ الحَْسَنُ: النُّشرْة مِنَ السِّحْر فيِ (فَتْحِ الْوَدُودِ ):وقال شمس الحق أَوْ كَانَ بِلِسَانٍ غَيرِْ مَعْلُومٍ؛ فَلِذَلِكَ جَاءَ أَنَّهُ سِحْرٌ، سُمِّيَ نُشرَْةً لاِنْتِشَارِ الدَّاءِ وَانْكِشَافِ الْبَلاَءِ بِه « : )وقال ابن الجوزي ذَلِك إِلاَّ من يعرف السحر، وَمَعَ هَذَا فَلاَ بَأْس بذلك « :)وقال ابن مفلح « : )وقال أبو عبد الله القرطبي القرآن، ثم يغسله بالماء، ثمَّ يمسح به المريض، أو يسقيه. ]1( 922/54/209/2( يعالج بهَا المَرِيض وَنَحْوه ).249/3( .)408/4( .)77/5( .)71/318/6(
عدد الصفحات ١٣٢ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 133 قالوا: النُّشرَْة أَنْ يَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ أَسْماَءِ اللهَِّ تَعَالىَ )وفي (الموسوعة الفقهية الكويتية أَوْ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَغْسِلُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ يُمْسَحُ بِهِ المَرِيضُ أَوْ يُسْقَاهُ. أَوْ يُكْتَبُ قُرْآنٌ وَذِكْرٌ بِإِنَاءٍ لحَِامِلٍ لِعُسِْ الْوِلاَدَةِ، وَلمَِرِيضٍ يُسْقَيَانِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. أي يُزَالُ -، وينكشف – وحاصل القول - والله أعلم - أن النشرة ما ينشر الدَّاءِ به الْبَلاَءِ بِهِ عمن به مسٌّ أو سحرٌ، من رقية شرعية من كتاب وسنة، يُقْرَأُ على المريض، أو يُكْتَبُ له آياتٍ في كتابٍ وتُغْسَلٌ في ماءٍ يشربُه، أو سحرٍ وتعويذاتٍ شركية، هذا تعريفٌ عام للنشرة، وبعضهم يقصرها على الرقى الشرعية، وآخرون على السحر. وقد اختلف العلماء في جواز النشرة على قولين: Ś ÅƤƬƐƯş Èź ÌƄĴƴƫřŻřƺūƭŶƗـ ƩƹǃřƩƺƤƫř .)2( - سُئِلَ الحَْسَنَ عَنِ النّشرَِ؟، فَقَالَ: سِحْرٌ ).- ويروى عن ابن مسعود كراهة النشرة سُحِرَ، حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهَِّ - وعَنْ عَائِشَةَ يَأْتيِ النِّسَاءَ وَلاَ يَأْتِيهِنَّ - قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ، إِذَا كَانَ كَذَا - فَقَالَ أَعَلِمْتِ أَنَّ اللهََّ قَدْ أَفْتَانِ فِيماَ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ، أَتَانِ رَجُلاَنِ، فَقَعَدَ أَحَدُهمَُا عِنْدَ رَأْسِ، وَالآخَرُ ).23/13( الوسوعة الفقهية الكويتية)1( في إسناده نظر: أخرجه ابن أبي شيبة)2( الحكم صدوق له أوهام. قَالَ الْقَاضيِ عياض: وَهَذَا محَْمُولٌ عَلىَ أَنهََّا أَشْيَاءُ خَارِجَةٌ عَنْ كِتَابِ اللهَِّ حجر: ).170/تَعَالىَ وَأَذْكَارِهِ وَعَنِ المُْدَاوَاةِ المَعْرُوفَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ جِنْسِ المُْبَاحِ. شرح مسلم للنووي 77/3( :)25/مَسْعُودٍ يُكْرَهُ هَذَا كُلُّهُ. ولم أقف له على إسناد إلى ابن مسعود. قالوا وهو قول ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ مِنَ المَالِكِيَّةِ أَنهَّا حَرَامٌ، وَمَنَعَهَا أَيْضًا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، ومجَُاهِدٌ، وَابْنُ الجَْوْزِيِّ.
عدد الصفحات ١٣٣ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 134134 عِنْدَ رِجْليََّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِ لِلآْخَرِ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا - قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فيِ مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ، قَالَ: وَأَيْنَ؟ قَالَ: فيِ جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، تحَْتَ رَاعُوفَةٍ فيِ بِئْرِ ذَرْوَانَ « البِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ، فَقَالَ قَالَتْ: فَأَتَى النَّبِي ، قَالَ: فَاسْتُخْرِجَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَفَلاَ؟ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الِنَّاءِ، وَكَأَنَّ نَْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ).تعني تَنَشرَّْتَ فَقَالَ « :)وفي رواية ]1( قال هنافائدة: عِيسَى بْن يُونُسَ، وأُسَامَة، وأَنَس بْن عِيَاضٍ 6391-5766 .)235/الله تعالى، عدا رواية الإحراق، وقد وهمها ابن حجر، وحكم عليها بالشذوذ، فتح الباري قَالَ ابن بَطَّالٍ: ذَكَرَ المُْهَلَّبُ أَنَّ الرُّوَاةَ اخْتَلَفُوا عَلىَ هِشَام فيِ إِخْرَاج السحر المَذْكُور؛ فأثبته وقال ابن حجر: سُفْيَانُ وَجَعَلَ سُؤَالَ عَائِشَةَ عَنِ النُّشرَْةِ، وَنَفَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَجَعَلَ سُؤَالهََا عَنِ الاِسْتِخْرَاجِ وَلمَْ يَذْكُرِ الجَْوَابَ، وَصرََّحَ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ. قَالَ: وَالنَّظَرُ يَقْتَضِ تَرْجِيحَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ لِتَقَدُّمِهِ فيِ الضَّبْط. وَيُؤَيِّدهُ أَن النشرة لم تقع فيِ رِوَايَةِ أَبيِ أُسَامَةَ، وَالزِّيَادَةُ مِنْ سُفْيَانَ مَقْبُولَةٌ؛ لأَِنَّهُ أَثْبَتُهُمْ وَلاَ سِيَّماَ أَنَّهُ كَرَّرَ اسْتِخْرَاجَ السِّحْرِ فيِ رِوَايَتِهِ عَنْهَا بِلاَ بَدَلاً عَنِ الاِسْتِخْرَاجِ، قَالَ: مَرَّتَينِْ فَيَبْعُدُ مِنَ الْوَهْمِ، وَزَادَ ذِكْرَ النُّشرَْةِ وَجَعَلَ جَوَابَهُ « 234/سُفْيَانَ فَالمُْثْبَتُ هُوَ اسْتِخْرَاجُ الجُْفِّ، وَالمَنْفِيُّ اسْتِخْرَاجُ مَا حَوَاه المنفي استخراجه وإظهاره للناس، والمثبت استخراج السحر وإبطاله، وإخفاؤه عن الناس، والله أعلم. : أجابني فيما دعوته« غريب الحديث « يخرج من الشعر إذا مُشِط عليه، ويطلق على الذكر والأنثى المستقي فيه الحناء والنَّشرْ بمعنى الإخراج: هو استخراج ما حواه الجُف من سحرٍ ليراه الناس، ومن ثم إحراقه، وقد عُمِل هذا السحر في إحدى عشرة عقدة، جعلت في وَتَر. 2( يُونُسَ، عن هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قلت: إسناد صحيح. وفائدة هذه الرواية أن فيها تقوية لكلام
عدد الصفحات ١٣٤ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 135 : قَوْلهَُا )قال أبو زكريا النووي الثَّانِيَةِ ، وَأَخْبرََ أَنَّ اللهََّ تَعَالىَ قَدْ عَافَاهُ، وَأَنَّهُ وَالمُْرَادُ إِخْرَاجُ السِّحْر،ِ فَدَفَنَهَا رَسُولُ اللهَِّ يخََافُ مِنْ إِخْرَاجِهِ وَإِحْرَاقِهِ وَإِشَاعَةِ هَذَا ضََرًا وَشرًَّا عَلىَ المُْسْلِمِينَ مِنْ تَذَكُّرِ السِّحْرِ، أَوْ تَعَلُّمِهِ وَشُيُوعِهِ، وَالحَْدِيثُ فِيهِ، أَوْ إِيذَاءُ فَاعِلِهِ، فَيَحْمِلُهُ ذَلِكَ أَوْ يحَْمِلُ بَعْضَ أَهْلِهِ وَمحُِبِّيهِ وَالمُْتَعَصِّبِينَ لَهُ مِنَ المُْنَافِقِينَ وَغَيرِْهِمْ عَلىَ سِحْرِ النَّاسِ وَأَذَاهُمْ وَانْتِصَابهِِمْ لمُِنَاكَدَةِ المُْسْلِمِينَ بِذَلِكَ، هَذَا مِنْ بَابِ تَرْكِ مَصْلَحَةٍ لَِوْفِ مَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ مِنْهَا، وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ قَوَاعِدِ الإِْسْلاَمِ. : قَوْله)وقال جلال الدين السيوطي عَلَيْهِم؛ لأَنهم إِذا رَأَوْا ذَلِك تعلمُوا مِنْهُ والمصلحة فيِ هَذِه الأُْمُور إخفاؤها. « عَنِ النَّشرَْةِ، فَقَالَ - وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِي ).3(الشَّيْطَانِ سيأتي توجيه العلماء لهذا الحديث لو كان صحيحًا. قلت: النووي والسيوطي الآتي. ).178-177 /1( .]4( 294/13/ معلٌ بالانقطاع: أخرجه عبد الرزاق في مصنف 351/وأبو داود ] قَالَ يحَْيَى بْن مَعِينٍ: لمَْ يَلْقَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ جَابِرًا - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهَّ، تاريخ ابن معين رواية الدوري 418 / وفي الباب عَنِ الحَْسَنِ، عن أَنَس، أخرجه الحاكم الحَْرَّانُِّ الحسن بن أحمد بْن أَبيِ شُعَيْبٍ، عن مِسْكِين بْن بُكَيرٍْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبيِ رَجَاءٍ، عَنِ الحَْسَنِ، عن كما – أَنَس. قلت: هذا إسنادٌ فيه ضعف؛ مِسْكِين بْن بُكَيرٍْ صدوق يخطئ، وأبو رجاء إن كان مطر الوراق فثقة، والله أعلم. – كما قال البزار – قال الحاكم - فصدوق كثير الطأ، وإن كان محَُمَّدُ بْنُ سَيْفٍ قلت: وقد خالف عَليُِّ بْنُ الجَْعْدِ مِسْكِينَ بْنَ بُكَيرٍْ فأرسله، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبيِ رَجَاءٍ، عَنِ الحَْسَنِ، كما في المراسيللأبي داود
عدد الصفحات ١٣٥ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 136136 ÊźŰƀƫŚŝÊŹƺŰƀưƫřƲƗ ÊźŰƀƫř ĵƪůÉŻřƺūـƾƳŚŨƫřƩƺƤƫř وردت عن بعض السلف آثارٌ في جواز النشرة، ففهم منها بعض العلماء جواز النشرة التي هي حل السحر عن المسحور ولو بسحرٍ؛ ومنها: 1 .)قُلْتُ: أُحَدِّثُ بِهِ عَنْكَ؟ قَالَ 2 .)قَالَ: يَعْقِدُونَ بهَِا، قَالَ: وَلاَ أَدْرِي مَا يَصْنَعُونَ، قَالَ: فَأَُمَا شيَْءٍ تَصْنَعُهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ 3 .)وَيَغْتَسِلُ بهَِا الإِْنْسَانُ بَأْسٌ ). في روايةٍ - عَمَّنْ يُطْلِقُ السِّحْرَ عَنْ المَسْحُورِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ – 4 : وَأَمَّا مَنْ يحَُلُّ السِّحْرَ، فَإِنْ كَانَ بِشَْءٍ مِنْ السِّحْرِ، فَقَدْ تَوَقَّفَ )قال ابن قدامة أَحمَْدُ عَنْهُ. قَالَ الأَْثْرَمُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهَِّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ يحَُلُّ السِّحْرَ، فَقَالَ: قَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ النَّاسِ، قِيلَ لأَِبيِ عَبْدِ اللهَِّ: إنَّهُ يجَْعَلُ الطِّنْجِيرَ مَاءً، وَيَغِيبُ فِيهِ، وَيَعْمَلُ كَذَا، فَنَفَضَ يَدَهُ كَالمُْنْكِرِ، وَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟ قِيلَ لَهُ: فَتََى أَنْ يُؤْتَى مِثْلُ هَذَا يحَُلُّ السِّحْرَ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟ 386/ أخرجه ابن الجعد في مسنده صحيح:)1( 137/وعلقه البخاري أَيحَُلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشرَُّ؟ قَالَ أخرجه ابن وهب في الجامعإسناده جيد: ) 2( قلت: اليافعي صدوق له أوهام 3( بْنُ أَيُّوبَ صدوق ربما أخطأ ).77/4( .)32/5(
عدد الصفحات ١٣٦