ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 103 رَفَعَتِ امْرَأَةٌ إِلَيْهِ صَبِيًّا، 5 .)فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَينَْ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ، ثُمَّ فَغَرَ فَاهُ، فَنَفَثَ فِيهِ وَعَيْنَاهُ مُبْيَضَّتَان 6 فيِ عَيْنَيْهِ، فَرَأَيْتُهُ لاَ يُبْصرُِ بهِِماَ شَيْئًا، فَسَأَلَهُ مَا أَصَابَهُ؟ فَأَخْبرََهُ، فَنَفَثَ رَسُولُ اللهِ ).يُدْخِلُ الَْيْطَ فيِ الإِبْرَةِ وَإِنَّهُ لاَبْنُ ثَماَنِينَ، وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لمَُبْيَضَّتَانِ ، ومن التابعين ابن سيرين. فعَنْ قَيْسِ بْنِ وقال بهذا من الصحابة عائشة ).محَُمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ قَالَ وعَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ ).بَأْسًا : وقوله في هذا الحديث: (ونفث فيه) جواز النفث في الرقية. )قال القاضي عياض . قال بعض علمائنا: هذه سنة في نفث الراقي، وبالأخذ بهذا والاقتداء بالنبي قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول مالك. قال الطبري ]والمثان 1( 512/11- 401/ أخرجه ابن أبي شيبةإسناده ضعيف:) 2( والطبران في الكب 173/والبيهقي في دلائل النبوة العزيز، عن رَجُل مِنْ بَنِي سَلاَمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُمِّهِ، عن حَبِيب بْنَ فُوَيْكٍ. قلت: فيه رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلاَمَانِ مجهول هو ومأمه. 402/ أخرجه ابن أبي شيبة إسناده ضعيف:)3( مقبول، وابنه لا أعرفه 402/ أخرجه ابن أبي شيبةإسناده صحيح:) 4( .)100/5(
عدد الصفحات ١٠٣ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 104104 « :)وقال النووي الجُْمْهُورُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ قال بهذا بعض السلف، كالنخعي،وعكرمة، والحكم، الكراهة: ـالقول الثاني وحماد، وروي عن الضحاك. ).1 .)2 .)4 -3 5 .)قَالَ: بَلىَ، وَلاَ تَنْفُثْ، قَالَ: فَعَوَّذْته بِالمُْعَوِّذَتَينِْ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقُرْآنُ يُنْفَخُ بِهِ أَوْ ينفث؟ قال: لا شي )قال القرطبي مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ تَقْرَؤُهُ هَكَذَا. ثُمَّ قَالَ بعد: انفث إن شئت. : وَلاَ حُجَّةَ مَعَ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ؛ إِذْ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِي )وقَالَ ابن عبد ال أَنَّهُ نَفَثَ فيِ الرُّقَى. : قوله)وقال ابن حجر ).182/1( 400/أخرجه ابن أبي شيبةصحيح: ) 2( 400/أخرجه ابن أبي شيبةصحيح: ) 3( 401/أخرجه ابن أبي شيبة إسناده صحيح: )4( وهو ابن أبي سليمان 400/ أخرجه ابن أبي شيبةفي إسناده ضعف:)5( بْن الْبرِِنْدِ، عَنْ أَبيِ الهَْزْهَازِ نصر بن زِيَاد بن عباد الْعجليِّ، قلت: عرْعَرَة متكلم فيه، وشيخه لم أر من وثقه وروى عنه غير عرْعَرَة. )258 /6( .)411/7( .)209 /8(
عدد الصفحات ١٠٤ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 105 ﭴ ﭵ ﭶ[النَّفْثَ مُطْلَقًا كَالأَْسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَحَدِ التَّابِعِينَ؛ تمََسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالىَ . وَعَلىَ مَنْ كَرِهَ النَّفْثَ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَاصَّة كإبراهيم. فَأَمَّا )(الفلق]ﭷ ﭸ الأَْسْوَدُ فَلاَ حُجَّةَ لَهُ فيِ ذَلِكَ؛ لأنَّ المَذْمُومَ مَا كَانَ مِنْ نَفْثِ السَّحَرَةِ وَأَهْلِ الْبَاطِلِ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْهُ ذَمُّ النَّفْثِ مُطْلَقًا وَلاَ سِيَّماَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ فيِ الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَة، وَأَمَّا النَّخَعِيُّ فَالحُْجَّةُ عَلَيْهِ مَا ثَبَتَ فيِ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الُْدْرِيِّ. ذلك أن النفث في الرقى سنةٌ ومستحبٌ؛ لفعله – والله أعلم – والراجح لنفسه، ولغيره، ولفعل غيره ذلك له، ومن خالف في ذلك فليأتِ بنصٍّ عن المعصوم من كتابٍ أو سنةٍ. ŠǀƣźƫřƾƟƪƠŤƫřƾƟŠƫŐƀƯ يستحب للراقي أن يتفل في الرقية، وقد وردت عدة أحاديث تدل على هذا؛ ومنها: أَتَوْا عَلىَ حَيٍّ مِنْ 1 أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ، فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ دَوَاءٌ ِيعًا مِنْ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لمَْ تَقْرُونَا، وَلاَ نَفْعَلُ حَتَّى تجَْعَلُوا لَنَا جُعْلاً، فَجَعَلُوا لهَُمْ قَط . )شَاءٍ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقْرَأُ: أُمَّ الْقُرْآنِ، وَيجَْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفُلُ، فَبرََأَ الرَّجُلُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِْنْسَانُ الشَّْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ 2 بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَْرْضِ، بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِي ).ثُمَّ رَفَعَهَا ]1( 2(
عدد الصفحات ١٠٥ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 106106 : وَقَوْلُهُ )قال ابن حجر 3 وَأَحْسَبُهُ قَالَ « يَتْفُلُ عَلَيْهَا، وَيَقُولُ رَسُولِ اللهَِّ ).أَنْتَ الشَّافيِ عَلىَ الطَّائِفِ 4 جَعَلَ يَعْرِضُ ليِ شيَْءٌ فيِ صَلاَتيِ حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَليِّ، فَلَماَّ رَأَيْتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ إِلىَ رَسُولِ قُلْتُ: «، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهَِّ. قَالَ « فَقَالَ اللهَِّ «يَا رَسُولَ اللهَِّ، عَرَضَ ليِ شيَْءٌ فيِ صَلَوَاتيِ حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَليِّ، قَالَ ).3(«فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَجَلَسْتُ عَلىَ صُدُورِ قَدَمَيَّ، قَالَ وَعَيْنَاهُ مُبْيَضَّتَانِ 5 ، قَالَ: كُنْتُ امْرَأً جمَِيلاً فَوَقَعَتْ رِجْليِ عَلىَ بَيْضِ حَيَّةٍ «لاَ يُبْصرُِ بهِِماَ شَيْئًا فَسَأَلَهُ فيِ عَيْنِهِ فَأَبْصرََ فَرَأَيْتُهُ بَعْدُ يُدْخِلُ الَْيْطَ فيِ الإِْبْرَةِ وَإِنَّهُ فَأُصِبْتُ، فَتَفَلَ رَسُولُ اللهَِّ ).لاَبْنُ ثَماَنِينَ وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لمَُضِيئَتَانِ. وفي رواية: فنفث إِلىَ الحِْجَّةِ الَّتِي حَجَّهَا، حَتَّى 6 .)183/208/1( 537/ أخرجه الطيالإسناده حسن: ) 2( سمعت محَُمَّد بْن حَاطِبٍ. قلت: هذا إسنادٌ حسنٌ، وسبق تحقيقٌ موسعٌ للحديث. وتابعه زَكَرِيَّا بْنُ أَبيِ زَائِدَةَ ).538 /في روايةٍ عنه، كما في السنن الكبرى للنسائي سبق تحقيقه.سناده حسن:3( 401 / ابن أبي شيبةضعيف: ) 4( 831/3546 /الكب 173 /دلائل النبوة عَنْ أُمِّهِ، عن خَالهَا حَبِيبَ. قلت: إسناد تالف.
عدد الصفحات ١٠٦ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 107 إِذَا كُنَّا بِبَطْنِ الرَّوْحَاءِ، نَظَرَ إِلىَ امْرَأَةٍ تَؤُمُّهُ فَحَبَسَ رَاحِلَتَهُ، فَلَماَّ دَنَتْ مِنْهُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا ابْنِي، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَْقِّ مَا أَفَاقَ مِنْ يَوْمِ وَلَدْتُهُ إِلىَ يَوْمِهِ هَذَا، قَالَ: فَأَخَذَهُ رَسُولُ « مِنْهَا فَوَضَعَهُ فِيماَ بَينَْ صَدْرِهِ وَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ، ثُمَّ تَفَلَ فيِ فِيهِ، وَقَالَ اللهِ ، قَالَ أُسَامَةُ: «، قَالَ: ثُمَّ نَاوَلهََا إِيَّاهُ، وَقَالَ يَا عَدُوَّ اللهِ، فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ حِجَّتَهُ انْصرََفَ حَتَّى إِذَا نَزَلَ بَطْنَ الرَّوْحَاءِ أَتَتْهُ تِلْكَ المَرْأَةُ فَلَماَّ قَضَ رَسُولُ اللهِ بِشَاةٍ قَدْ شَوَتَْا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أُمُّ الصَّبِيِّ الَّذِي لَقَيْتُكَ بِهِ فيِ مُبْتَدَئِكَ، قَالَ: ).وَكَيْفَ هُوَ؟ قَالَ: فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَْقِّ مَا رَابَنِي مِنْهُ شيَْءٌ بَعْد « :)قال أبو الفضل ابن حجر « :)قَالَ أبو الفضل الْقَاضيِ عياض الرُّطُوبَةِ وَالهَْوَاءِ وَالنَّفَسِ المُْبَاشرَِةِ لِلرُّقْيَةِ وَالذِّكْرُ الحَْسَنُ، كَماَ يُتَبرََّكُ بِغُسَالَةِ مَا يُكْتَبُ مِنَ الذِّكْرِ وَالأَْسْماَءِ الحُْسْنَى ، فسواء صحَّ قلت: فحاصل القول أن النفث والتفل كلاهما ورد عنه عند الرقية، فإذا رقى التفريق بينها أم كانا شيئًا واحدًا فهما سنة عن المعصوم العبد نفسه أو غيره نفث أو تفل، بأن ينفخ نفخًا يسيرا، قد يكون فيه ريق خفيف، وقد ).لا يكون 24 / أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلةإسناده ضعيف:) 1( 81 /424/كلاهما في دلائل النبوة، والطابي في غريب الحديث 369/عساكر في تاريخ دمشق يحَْيَى الصَّدَفيِِّ، عن الزُّهْرِيّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عن أسامة. قلت: الصدفي متفق على ضعفه، لكن رواية الهقل عنه صحيحة، ولم يرو عنه هنا، والله أعلم. ).210/2( .)101/3( .)164/4(
عدد الصفحات ١٠٧ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 108108 ƪƠŤƫřƹŏŦƠƴƫřŢƣƹƾƟşŶŗŚƟ ورد في بعض الأحاديث 1 إِذَا أَوَى إِلىَ فِرَاشِهِ، نَفَثَ فيِ كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ وَبِالمُْعَوِّذَتَينِْ جمَِيعًاِ 2 بُزَاقَهُ وَيَتْفُلُ : كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلىَ نَفْسِهِ بِالمُْعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ. وفي حديث عَائِشَةَ يعني يقرأ الرقية. – وفي حديث محَُمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ فَجَعَلَ يَنْفِثُ وَيَتَكَلَّمُ 3 دَخَلَ عَلَيهٍ - قَالَ أَحمَْدُ بن صالح: وَهُوَ مَرِيضٌ - فَقَالَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَماَّسٍ ).وَصَبَّهُ عَلَيْهِ : قَالَ ابن أَبيِ حمَْزَةَ )قال ابن حجر بَرَكَةِ الْقِرَاءَةِ فيِ الجَْوَارِحِ الَّتِي يَمُرُّ عَلَيْهَا الرِّيقُ فَتَحْصُلُ الْبرََكَةُ فيِ الرِّيقِ الَّذِي يَتْفُلُهُ عندي أنَّه نفث قبل أنَّ الذي صحَّ عنه – والله أعلم – قلت: الصواب الرقية، وأثنائها، أمَّا بعدها فالبر ضعيفٌ، والله الموفق. ƪƠŤƫřƹŏŦƠƴƫřƱŚƨƯƾƟşŶŗŚƟ والنفث في الرقية - والله أعلم - إما أن يكون من المرء على نفسه، وهنا ينفث فيِ .كَفَّيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بهما جسده؛ لحديث عائشة ويأتي تحقيقه. إسناده ضعيف، )1( .)456/2(
عدد الصفحات ١٠٨ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 109 وإما أن يكون منه على غيره، وهنا ينفث على موضع الألم. في حديث سلمة فِيهِ ŠŝŚŞƀƫřƝźƏƼƬƗƢƿźƫř ÈƊƘŝ ÊƪƘūśŚŞŰŤſřƾƟŠƫŐƀƯ ƮƫǃřƖƋƺƯŮƀƯƹśřźŤƫřƾƟŚƸƘƋƹƮŧ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِْنْسَانُ الشَّْءَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ورد عَنْ عَائِشَةَ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا - وَوَضَعَ سُفْيَانُ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِي سَبَّابَتَهُ بِالأَْرْضِ - ثُمَّ رَفَعَهَا ).بِإِذْنِ رَبِّنَا : قَالَ جمُْهُورُ الْعُلَماَءِ: المُْرَادُ بِأَرْضِنَا هُنَا جمُْلَةُ الأَْرْضِ، وَقِيلَ: أَرْضُ )قال النووي المَدِينَةِ خَاصَّةً؛ لِبرََكَتِهَا. أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ رِيقِ نَفْسِهِ عَلىَ أُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ، ثُمَّ يَضَعُهَا عَلىَ قال: وَمَعْنَى الَْدِيثِ: التَُّابِ فَيَعْلَقُ بهَِا مِنْهُ شيَْءٌ، فَيَمْسَحُ بِهِ عَلىَ المَوْضِعِ الجَْرِيحِ أَوِ الْعَلِيلِ، وَيَقُولُ هَذَا الْكَلاَمَ فيِ حَالِ المَسْحِ. « :)وقال أبو الحسن الهروي القاري مَعْجُونَةٌ بِرَيْقَةِ بَعْضِنَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلىَ أَنَّهُ كَانَ يَتْفِلُ عِنْدَ الرُّقْيَةِ سَبَّابَتَهُ بِالأَْرْضِ ورقاه « :)وقَالَ أبو العباس القرطبي 439/1( سَقِيمُنَا مُقَدَّرٌ، وَسَقِيمُنَا بِالنَّصْبِ عَلىَ المَفْعُولِيَّةِ. ).184/2( .)2868/3( .)579/4(
عدد الصفحات ١٠٩ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 110110 بها يَدُلُّ عَلىَ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ عِنْدَ الرُّقْيَةِ. وزعم بعض علمائنا: أنَّ ذلك معلل بأنَّ تراب الأرض لبرودته، ويبسه يقوي الموضع الذي به ا سبابته على الأرض وذكر القرطبي وابن حجر وغيرهما عللاً في وضعه ).وأخذه من التاب لا أرى حاجةً لذكرها، والله أعلم إذا رقى العبد نفسه أو – أحيانًا وليس دائماً – قلت: فحاصل القول أنه يستحب غيره أن يَأْخُذ مِنْ رِيقِ نَفْسِهِ عَلىَ أُصْبُعِهِ، ثُمَّ يَضَعُهَا عَلىَ التَُّابِ، ويَمْسَحُ بِهِ ما يؤلمه من جسده، ويقول حَالِ المَسْحِ بِإِذْنِ رَبِّنَا ÊƮƫǃř ÊƱŚƨƯƼƬƗ ÈŶǀƫř ÊƖƋƹśŚŞŰŤſřƾƟŠƫŐƀƯ ŌŚƗŶƫřƖƯŚƸŝ ÊŮƀưƫřƹ يستحب في الرقية وضعُ اليد على مكان الألم، والمسح بها مع الدعاء. وقد دلَّ ع ، ومنه:ذلك عدة أحاديث صحيحةٍ عنه وَجَعًا يجَِدُهُ 1 « :فيِ جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ).2(بِاسْمِ اللهِ ثَلاَثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ). 170/580-579/208/ فتح الباري انظر:)1( 108 / توضيح إشكال. في مجموع فتاوى ورسائل العثيم حرام ونوع من الشرك باستثناء الرقية بالقرآن حيث إن هذا يشكل أن التبرك بريق أحد غير النبي « كان يقول في الرقية أن النبيمع ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة فنرجو من فضيلتكم التكرم بالتوضيح؟ فأجاب بقوله: ذكر أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا ، وبأرض المدينة فقط وعلى هذا فلا إشكال. ولكن بعض العلماء أن هذا مخصوص برسول ا ولا بأرض المدينة، بل هو عام في كل راق وفي كل رأى الجمهور أن هذا ليس خاصّا برسول ا أرض ولكنه ليس من باب التبرك بالريق المجردة بل هو ريق مصحوب برقية وتربة للاستشفاء وليس لمجرد التبرك، وجوابنا في الفتوى السابقة هو التبرك المحض بالريق وعليه فلا إشكال لاختلاف الصورتين. ]2(
عدد الصفحات ١١٠ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 111 كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ أَنَّ النَّبِي 2 «اليُمْنَى، وَيَقُولُ ).1(لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا إِذَا اشْتَكَى قَالَتْوفي لفظٍ لمسلم: عَنْ عَائِشَةَ «مِنَّا إِنْسَانٌ، مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ وَثَقُلَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ ، فَلَماَّ مَرِضَ رَسُولُ اللهِ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا «لأَِصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، ثُمَّ قَالَ ).، قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ قَض الرَّفِيقِ الأَْعْلَى إذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ قَالَتْ3 نَفَثَ عَلَيْهِ المُْعَوِّذَاتِ، فَلَماَّ مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْت أَنْفُثُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ ). نَفْسِهِ؛ لأَِنهََّا أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْ يَدِي 4 يَعُودُنِ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهَِّ، إِنِّ أَتْرُكُ مَالاً، وَإِنِّ لمَْ أَتْرُكْ إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً، فَأُوصِ ،«، قُلْتُ: فَأُوصِ بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ؟ قَالَ «بِثُلُثَيْ مَاليِ وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ؟ فَقَالَ .ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلىَ «قُلْتُ: فَأُوصِ بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لهََا الثُّلُثَينِْ؟ قَالَ فَماَ «جَبْهَتِهِ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلىَ وَجْهِي وَبَطْنِي، ثُمَّ قَالَ ).زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلىَ كَبِدِي - فِيماَ يخَُالُ إِليََّ - حَتَّى السَّاعَةِ ]1( .)2( .]3( 4( بَابُ وَضْعِ اليَدِ عَلىَ المَرِيضِ
عدد الصفحات ١١١ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 112112 5 ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ يَدِي، وَلاَ أَدْرِي مَا يَقُولُ، أَنَا أَصْغَرُ مِنْ ذَاكَ، أُمِّي إِلىَ النَّبِي «فَسَأَلْتُ أُمِّي، فَقَالَتْ: كَانَ يَقُولُ ).1(شِفَاؤُكَ 6 حَيْثُ تَشْتَكِي، ثُمَّ قُلْ ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ ثُمَّ أَعِدْ ذَلِكَ وِتْرًا ، فَإِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ ).حَدَّثَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَتْ: يَا 7 رَسُولَ اللهِ! إِنَّ بِهِ لمََماً، وَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ عِنْدَ طَعَامِنَا، فَيُفْسِدُ عَلَيْنَا طَعَامَنَا، قَالَ: فَمَسَحَ رَسُولُ ). صَدْرَهُ، وَدَعَا لَهُ، فَثَعَّ ثَعَّةً، فَخَرَجَ مِنْ فِيهِ مِثْلُ الجَْرْوِ الأَْسْوَدِ، فَشُفِيَ اللهِ « قَالَ8 .)4(يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ - أَوْ قَالَ: عَلَى يَدِهِ - فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ، وَتََامُ تحَِيَّتِكُمْ بَيْنَكُمُ المُصَافَحَةُ 259 /أخرجه بلفظه أحمد إسناده حسن: )1( 219/أخرجه التمذي إسناده حسن: )2( 242/]155[ والطبران في الدعاء سَالمٍِ البصري، عن ثَابِت. صَحِيحُ الإِسْنَادِ. وقال الذهبي: صحيح. قلت: طَالِب بْن قُرَّةَ مجهول الحال. ومحَُمَّد بْن قال الحاكم: سَالمٍِ قال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه ثلاثة، وقال ابن حجر: مقبول. قلت:لعله حسن الحديث إن شاء الله. 268 -254 -239/50/ أخرجه ابن أبي شيبة إسناده ضعيف: )3( 729/والطبران حمََّاد بْن سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قلت: فَرْقَد صدوق لكنه لين الحديث كثير الطأ، لا يحُتجُّ به، وإنما يُعتَبر به. 268 -260/6209/ أخرجه التمذي إسناده ضعيف: ) 4(
عدد الصفحات ١١٢ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 113 : قوله )قال أبو العباس القرطبي الأمر على جهة التعليم، والإرشاد إلى ما ينفع من وضع يد الرَّاقي على المريض ومسحه ، بل ينبغي أن يفعل ذلك كل راقٍ. وقد به. وأن ذلك لم يكن مخصوصًا بالنبي ذلك بأنفسهم وبغيرهم، فلا وأصحابهتأكد أمر ذلك بفعل النبي ينبغي للرَّاقي أن يعدل عنه للمسح بحديد ولا بغيره. : فيِ وَضْعِ الْيَدِ عَلىَ المَرِيضِ تَأْنِيسٌ لَهُ وَتَعَرُّفٌ لِشِدَّةِ )وقَالَ أبو الحسن ابن بَطَّالٍ مَرَضِهِ لِيَدْعُوَ لَهُ بِالْعَافِيَةِ عَلىَ حَسَبِ مَا يَبْدُو لَهُ مِنْهُ، وَرُبَّماَ رَقَاهُ بِيَدِهِ وَمَسَحَ عَلىَ أَلمَِهِ بِماَ يَنْتَفِعُ بِهِ الْعَلِيلُ إِذَا كَانَ الْعَائِدُ صَالحًِا. 2672/7 -1632/وهناد في الزهد 7854/8769 -8768 من طرق عن يحَْيَى بْن أَيُّوبَ المصري، عَنْ عُبَيْد اللهَِّ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَليِِّ بْنِ يَزِيدَ الألهان، عَنْ القَاسِمِ أَبيِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ. هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِالقَوِيِّ. قلت: يحيى عُبَيْد اللهَِّ متكلمٌ فيهما، وعَليِّ بْن يَزِيدَ مُتَّفقٌ على ضعفه. قال الترمذي: 62/ وأخرجه العقيلي في الضعفاء محمد التاجر، عن يحيى بن سعيد التميمي المديني، عن الزهري، عن القاسم، به. وهذا إسناد ضعيف، قال 531/في ميزان الاعتدال أحاديثه بواطيل. وأخرجه البيهقي في الشعب أمامة. وزيد هذا لا أعرفه. وأخرجه تمام في فوائده 321/عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ. قلت: قال الذهبي في ميزان الاعتدال عن بكار بن تميم، عن مكحول، وعنه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي نسخة نحو مائة حديث، كلها موضوعة. وبكار مجهول. وللحديث ألفاظ متعددة، وهو ضعيفٌ على كل حالٍ. قلت: وفي باب بن عازب موقوفاً عند البخاري في الأدب المفرد ).411/590-589 /1( .)120 /381/2(
عدد الصفحات ١١٣ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 114114 : قَوْلُهُ )وقال أبو الفضل ابن حجر الطَّبرَِيُّ: هُوَ عَلىَ طَرِيقِ التَّفَاؤُلِ؛ لِزَوَالِ ذَلِكَ الْوَجَعِ. قلت: فيُسْتَحَبُّ للراقي نفسَه وغيرَه أن يضعَ يدَه على ما يؤلمُِهُ من جسدِه، ويمسح فهو أفضل؛ كأن بها مع الدعاء بالشفاء بما تيس له، وإن دعا بما دعا به نبينا اللهم . أو يقول« يقول .رَبّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَاسَ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافيِ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ومعلومٌ بدهيٌ أن الرجل الراقي لا يجوز له أن يضع يده على جسد امرأةٍ أجنبية، ولا يتشدقنَّ أحدٌ ويقول: أنه يفعل ذلك لعلةٍ ومصلحةٍ شرعيةٍ؛ فإن ذلك من مداخل الشيطان، وسيأتي بيان ذلك في باب المخالفات والله المستعان. فائدة: وهل يسح بيده اليمنى أم اليسرى؟ ورد في بعض الأحاديث السابقة تقييد المسح باليد اليمنى، وبعضها أطلق دون تقييد. « :فورد في المسح باليمين قول عائشة في حديث عثمانبِيَمِينِهِ « :مِنْ جَسَدِكَ يَمْسَحُ يَدِي أنَّ الأمر في المسألة واسعٌ؛ فمن مسح باليمين فقد ورد – والله أعلم – والذي أراه ، ومن مسح باليسى فلا أعلم دليلاً يمنع، وإن كانت اليمين أولى؛ لأنه عنه ). كان يعجبه التيمن .)207/1( «،2(
عدد الصفحات ١١٤ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 115 ƲŗŚƘƫřƩŚƀŤƛřƾƟƪŗŚƀƯ źŧŏƹƱŚŨƿŶůƲŗŚƘƫřƩŚƀŤƛřƾƟŵŹƹ « قَالَ1 .)1(سَبَقَتْهُ الْعَينُْ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا 2 خَرَجَ، وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِشِعْبِ الَْزَّارِ مِنَ الجُْحْفَةِ، اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَكَانَ رَجُلاً أَبْيَضَ، حَسَنَ الجِْسْمِ، وَالجِْلْدِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، وَلاَ جِلْدَ مخَُبَّأَةٍ فَلُبِطَ بِسَهْلٌ، فَأُتيَِ رَسُولُ ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فيِ سَهْلٍ؟ وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَمَا يُفِيقُ، اللهِ ، قَالُوا: نَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ «قَالَ ثُمَّ «عَامِرًا، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، وَقَالَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ، وَمِرْفَقَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ، وَدَاخِلَةَ «قَالَ لَهُ إِزَارِهِ فيِ قَدَحٍ، ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ المَاءُ عَلَيْهِ، يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلىَ رَأْسِهِ، وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ، يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ، فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وزاد معمر في صفة الغسل المرفوع: وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ .. وَغَسَلَ صَدْرَهُ .. وَأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ، ظَاهِرُهمَُا فيِ الإِْنَاءِ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِي فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ وزاد ابن عيينة: وَيَدَيْهِ إِلىَ مِرْفَقَيْهِ: وفي رواية: عن عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ »تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفيِ شَأْنِهِ كُلِّه ]1(
عدد الصفحات ١١٥ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 116116 حُنَيْفٍ يُرِيدَانِ الْغُسْلَ، قَالَ: فَانْطَلَقَا يَلْتَمِسَانِ الَْمَرَ، قَالَ: فَوَضَعَ عَامِرٌ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ صُوفٍ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَأَصَبْتُهُ بِعَيْنِي، فَنَزَلَ المَاءَ يَغْتَسِلُ، قَالَ: فَسَمِعْتُ لَهُ فيِ المَاءِ فَرْقَعَةً فَأَخْبرَْتُهُ قَالَ: فَجَاءَ يَمْشِ فَخَاضَ فَأَتَيْتُهُ فَنَادَيْتُهُ ثَلاَثًا، فَلَمْ يجُِبْنِي، فَأَتَيْتُ النَّبِي المَاءَ فَكَأَنِّ أَنْظُرُ إِلىَ بَيَاضِ سَاقَيْه، قَالَ: فَضرََبَ صَدْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ « :حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا ).1(أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ, فَلْيُبَِّكْ؛ فَإِنَّ الْعَينَْ حق اختلف في هذا الحديث وصلاً وإرسالاً: مرسل قوي:) 1( عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ رواه أُمَيَّة بْن هِنْد بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، 1 58 -57/447/ أخرجه أحمد والليلة 9/215/]2901[ من طريق (عَماَّر بْن رُزَيْقٍ، والجراح بن مليح)، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عِيسَى، عَنْ أُمَيَّة وقال الحاكم: صَحِيحُ الإِْسْنَادِ. وقال الذهبي: صَحِيح. أمية بن هند بن سهل بن حنيف، أو أمية بن هند بن سعد بن سهل بن حنيف، روى عنه سعيد بن أبي قلت: هلال، وعبد الله بن عيسى، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين: لا أعرفه. وقد جعله ابن حبان اثنين، وصنيع البخاري والذهبي أنه واحد، وسواء كان واحدا أم اثنين فهو مجهول الحال، والله أعلم. 545/ قال الحافظ ابن حجر في أطراف المسند بن ربيعة، وهو بمسند سهل أشبه، وفيه زيادة ومخالفة للأحاديث السابقة. والمخالفة هي: أن فيه أن عامرًا وضع جبة كانت عليه من صوف، والصواب: سهل بن حُنَيف، لا قلت: عامر. ثم إنه في حديث سهل ذكر وضوء العائن. واختلف عليه:ورواه الزهري، ]2[ عن أبي أمامة، أن أباه، مرسلاً الزهري، ـ الوجه الأول رواه عن الزهري على هذا الوجه جماعة؛ منهم: أخرجه في الموطأمالك: - ).163/الآثار أخرجه عبد الرزاق ومعمر: - ]الكب ).59 -58/ - وابن أبي ذئب: أخرجه ابن أبي شيبة أخرجه النسائي في الكبرىوابن عيينة: - ).352 - 351/]3509[
عدد الصفحات ١١٦ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 117 .] أخرجه الطحاويوعُقَيْل بن خالد: - أخرجه ابن حبانوإسحاق بن ييى الكلب: - أخرجه الطبران ومعاوية بن ييى الصفدي: - 352/411/ أخرجه الطبرانويونس بن يزيد: - عن الزهري وهم قليل. 411 - 410/ أخرجه الحاكموالراح بن منهال: - عن أبي أمامة، أن أباه حدثه.الزهري، ـ الوجه الثاني رواه عن الزهري على هذا الوجه: 486 /عن أبي أمامة، أن أباه حدثه. أخرجه أحمد أبو أويس بن عامر، ـ الأول ولا بأس به في المتابعات، قال ابن حجر: صدوق يم. 5579/عن أبي أمامة، أن أباه أخبره. أخرجه الطبران في الكبعُقَيْل بن خالد، ـ والثاني بْن عَليٍِّ الأُبُليِّّ، عن سَلاَمَة بْن رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلٍ. قلت: الأُبُليُِّّ متكلم فيه، قال ابن حجر: فيه ضعف، تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامه. وعمه صدوق له أوهام. عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ. مَعْمَرٍ، ـ والثالث أخرجه النسائي في الكبرى الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ. عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ. ابن أبي ذئب،ـ الرابع 416/ أخرجه ابن أبي شيبة ]5578[ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ إبراهيم بن إسماعيل بن مَُمِّع، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ـ الخامس أخرجه الطبران عن أبي أمامة، عن عامر بن ربيعة.الزهري، ـ الوجه الثالث رواه عن الزهري على هذا الوجه جعفر بن بُرْقان، أخرجه النسائي في الكبرى والليلة : جعفر صدوق يم في حديث الزهري.قلت يرويه الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ حدث عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، قال الدارقطني: وشعيب بن أبي حمزة، وسليمان بن كثير، والنعمان بن راشد، ومعمر، وابن عيينة، وغيرهم، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل؛ أن عامر بن ربيعة. واختلف عن ابن أبي ذئب: فقيل: عنه، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل؛ أن عامرا. وقيل: عنه، عن الزهري، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عن أبيه. ).262/ والصحيح قول يحيى بن سعيد، ومن تابعه. العلل عن أبي أمامة، أن أباه، مرسلا.ُحََّد بْن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، ]3[ أخرجه مالك في الموطأ
عدد الصفحات ١١٧ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 118118 قَالَتْ 3 .)المَْعِينُ غريب الديث: ـأولا هِيَ المُْخَدَّرَةُ المَْكْنُونَةُ الَّتِي لاَ تَرَاهَا الْعُيُونُ وَلاَ تَبرُْزُ لِلشَّمْسِ فَتُغَيرُِّهَا، « يَقُولُ: إِنَّ جِلْدَ سَهْلٍ كَجِلْدِ الجَْارِيَةِ المُْخَدَّرَةِ إِعْجَابًا بِحُسْنِهِ صرُِعَ وَسَقَطَ. وقيل: وُعِكَ. « .]]2895[ عن أبيه مسلمة بن خالد، عن أبي أمامة، ]4[ 5581/ أخرجه الطبران مُغَلِّسٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ الْغَسِيلِ، حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ. هذا سندٌ ضعيف؛ فمَسْلَمَة روى عنه اثنان، وجهله أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات. وعَبْدُ قلت: الرَّحمَْنِ بْنُ الْغَسِيلِ صدوق فيه لين. 5582/ وأخرجه الطبران عَبْدِ الرَّحمَْنِ، عَنْ أَبيِ مَعْشرٍَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ حَبِيبَةَ، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ. هذا سندٌ ضعيف؛ ابْنِ أَبيِ حَبِيبَةَ روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في ثقاته، وابن أبي حاتم ولم يذكر قلت: فيه شيئا. وأبو مَعْشرٍَ المدن ضعفوه. ظَاهِرُهُ الإِْرْسَالُ لَكِنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ وَالِدِهِ، فَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبيِ شَيْبَةَ عَنْ شَبَابَةٍ عَنِ ابْنِ أَبيِ ذِئْبٍ قال الزرقاني: ).507/عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَامِرًا أَمَرَ بِهِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ.. شرح الزرقان على الموطأ لم أقف على أحدٍ ضعف الحديث إلا توهين الدارقطني للوصل، بل صححه الحاكم، والذهبي، قلت: / 108/وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد ]204 417/ أخرجه ابن أبي شيبةصحيح على شرط الشيخي: ) 1( 332/351/في السنن الكبرى عن عَبْثَر بْن الْقَاسِمِ، وجَرِير بن الحميد، وسُفْيَان الثوري، وهشيم بن بشير)، أربعتهم عَنِ الأَْعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي، عَنِ الأَْسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو جَعْفَر الطحاويٍ: هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ عَليٌِّ، فَقَالَ: المَعِينُ، وَالمُْعَانُ وَالَّذِي نَحْفَظُهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ فائدة: الْفَاعِلَ مِنَ الْعَينِْ عَائِنٌ، وَالمَفْعُولُ بِهِ مَعْيُونٌ. الفاعل من العين: عائن، ومِعْيَان، وعَيُون للمبالغة. والمفعول به: مَعِين، ومَعْيُون. وكل هذه الألفاظ قلت: محفوظه عند اللغويين، والله أعلم. وانظر الوسيط
عدد الصفحات ١١٨