ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 37 ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ مُسْتَحَب « :)وقال البغوي أجاز لأصحابه والأدلة على ذلك ما سبق ذكره من أن النبي قلت: يرقيه ، وكان جبريلالرقى، وكان يعلمهم كيفيتها، وكان يرقي نفسه .، ورقته عائشة ـ المساواة بين فعل الرقية أو تركها، فهي مباحة. وهو قول الحنفية، القول الثاني وقولٌ للمالكية. « :)قال ابن عابدين تَعَالىَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَمَا جَاءَ « :)وقال الزيلعي محَْمُولٌ عَلىَ رُقَى الجَْاهِلِيَّةِ إذْ كَانُوا يَرْقُونَ بِكَلِماَتِ كُفْر فِيهِ مِنْ النَّهْيِ عَنْهُ « :)وقال أبو الوليد الباجي بِذَلِكَ بِالْكَلاَمِ الطَّيِّبِ « :)وقال ابن عبد ال الاِسْتِيقَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ مَا أَصَابَهُ لمَْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّهُ لاَ يَعْدُ شيَْءٌ وَقَتَهُ، وَأَنَّ الأَْيَّامَ الَّتِي قَضَ اللهَُّ بِالصِّحَّةِ فِيهَا لمَْ يَسْقَمْ فِيهَا مَنْ سَبَقَ فيِ عِلْمِ اللهَِّ صِحَّتُهُ «:)وقال ابن رشد ).159/1( 363/2( 237/33/3( .)258/4( 19/5( 464/6(
عدد الصفحات ٣٧ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 3838 « :)قال ابن أبي زيد القيروان ـ أنَّ من كانت له قوةٌ وقَوِيَ على الصبر فالأفضل له تركها. وهو قول القول الثالث لبعض المالكية، ووقول للشافعية. يعني: ابن أبي زيد القيروان - بِلاَ بَأْسَ – « :)قال النفراوي المالكي : يَقْتَضِ أَنَّ الأَْحْسَنَ عَدَمُ الاِسْتِْقَاءِ وَتُسَلِّمُ الأَْمْرَ إلىَ اللهَِّ، وَيَدُلُّ عَلىَ هَذَا قَوْلُهُ « »«. فَفِي هَذَا ذَمُّ الاِسْتِْقَاءِ. وَحَدِيثُ يَتَوَكَّلُونَ يَقْتَضِ مَدْحَ الاِسْتِْقَاءِ، وَأَنَّ فِعْلَهُ أَحْسَنُ مِنْ تَرْكِهِ. ÊƲÌǀ ÈƸ Ìū Èƹ ÌƲ ÊƯ ÊŠ ÈƋÈŹŚ ÈƘ ÉưÌƫř ÈƦÌƬÊţ ÌƲ ÈƗ Éśř Èƺ ÈŬÌƫř Èƹ ـ أَنَّ الاِسْتِْقَاءَ الَّذِي يحَْسُنُ تَرْكُهُ الاِسْتِْقَاءُ بِكَلاَمِ الْكُفَّارِ أَوْ الأَْلْفَاظِ أَحَدُهُمَا المَجْهُولَةِ الَّتِي لاَ يُعْرَفُ مَعْنَاهَا كَالأَْلْفَاظِ الْعَجَمِيَّةِ، وَالاِسْتِْقَاءُ الحَْسَنُ مَا كَانَ بِالآْيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ أَوْ الأَْسْماَءِ وَالْكَلِماَتِ المَعْرُوفَةِ المَعَانِ. ـ أَنَّ الاِسْتِْقَاءَ المُْسْتَحْسَنُ تَرْكُهُ فيِ حَقِّ مَنْ لَهُ قُوَّةٌ عَلىَ الصَّبرِْ عَلىَ ضََرِ وَثَانِيهِمَا المَرَضِ، كَماَ قِيلَ: إنَّهُ قِيلَ لِلصِّدِّيقِ: نَدْعُو لَك طَبِيبًا، فَقَالَ: الطَّبِيبُ أَمْرَضَنِي، وَالمُْسْتَحْسَنُ فِعْلُهُ فيِ حَقِّ الضَّعِيفِ. « :)قال النووي للأفضيلة وَبَيَانِ التَّوَكُّلِ، وَالَّذِي فَعَلَ الرُّقَى وَأَذِنَ فِيهَا لِبَيَانِ الجَْوَازِ مَعَ أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ، وَبهَِذَا قال بن عَبْدِ الْبرَِّ، وَحَكَاهُ عَمَّنْ حَكَاهُ 338 /1( 489 /الطالب الربان ).338/2( 168/3(
عدد الصفحات ٣٨ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 39 ـ كراهية التداوي بالرقى: قال بذلك بعض العلماء منهم: دواد القول الــرابــع الظاهري. « :)قال ابن عبد ال ذَهَبَ إِلىَ هَذَا دَاوُدُ بْنُ عَليٍِّ وَجمََاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالأَْثَر، قال: قَالُوا الْوَاجِبُ عَلىَ المُْؤْمِنِ أَنْ يَتُْكَ ذَلِكَ اعْتِصَامًا بِاللهَِّ تَعَالىَ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ وَثِقَةً بِهِ وَانْقِطَاعًا إِلَيْهِ وعلما بأن الرقية لاتنفعه وَأَنَّ تَرْكَهَا لاَ يَضرُُّهُ إِذْ قَدْ عَلِمَ اللهَّ أَيَّامَ المَرَضِ وَأَيَّامَ الصِّحَّة « :)قال المرداوي وَيُكْرَهُ مَعَ عَدَمِهَا، وَعَنْهُ: يُكْرَهُ مُطْلَقًا، وَعَنْهُ يُبَاحُ بَعْدَ الأَْلمَِ لاَ قَبْلَهُ وَهُوَ أَصَحُّ، قَالَ: وَكَذَا الِْلاَفُ وَالتَّفْصِيلُ فيِ الرُّقَى وَالتَّعَاوِيذِ وَالتَّماَئِمِ ƦƫŷƼƬƗƮƸƬǀƫŵ « فَقَالَ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الدليل الأول عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ يَُرُّ النَّبُِّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبُِّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَالنَّبُِّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبُِّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِ، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَرَأَيْتُ سَوَادًا ، كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَقِيلَ: هَؤُلاَءِ أُمَّتُكَ، وَمَعَ هَؤُلاَءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيرِْ حِسَابٍ ، فَقَالُوا: أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فيِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلمَْ يُبَينَّْ لهَُمْ، فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِي الشرِّْكِ، وَلَكِنَّا آمَنَّا بِاللهَِّ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنْ هَؤُلاَءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا « فَقَالَ قال: فَبَلَغَ النَّبِي .وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ).267/1( .)248/2(
عدد الصفحات ٣٩ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 4040 فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ «فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ محِْصَنٍ، فَقَالَ ).1(«أَمِنْهُمْ أَنَا؟ فَقَالَ «وفي لفظ مسلم نقصٌ وزيادة حيث، قال ). 2(يَتَطَيرَُّونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ]1( « لفظة) 2( وقد اختلف الرواة عن حُصَينْ بْن عَبْدِ الرَّحمَْنِ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ، عن ابن عباس، وهذا توضيحٌ للخلاف: - الخلف على حصي: ـ رواه بدون الزيادة: أولً ]1 .]2 .]3 .]4 .]5 .]6 ـ رواه بالزيادة ثانيًا ) 1 .)2 وعلى ابن فضيل وهشيم خلاف؛ وهو كاقلت: - اللاف على محمد بن فضيل بن غَزْوَان (صدوق روى له الشيخان): ـ رواه بدون الزيادة: أول ]1 .]2 .]3 .]4 .]5 ـ رواه بالزيادة ثانيًا ]1 الخلف على هشيم بن بشي -
عدد الصفحات ٤٠ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 41 ـ رواه بدون الزيادة أول ).271/1 .]2 253/ زَحمَْوَيْهِ ذكره ابن حبان في الثقات قلت: 515/في لسان الميزان ]3 ـ رواه بالزيادة ثانيًا ]1 وقد وقفت على هذه اللفظة من حديث أنسٍ، في المُخَلِّصِيَّات لت: ق حفصٌ بن عمرو الريالي، عن، أبي سُحيمٍ مبارك بن سحيم، عن عبد العزيزِ بنُ صهيبٍ، عن أنسٍ. قلت: أبو سُحيمٍ متوك. ومن حديث خَبَّابِ، عند الطبران في الكب بْنِ طَارِقٍ، عن يحَْيَى بْن أَيُّوب، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرَ، عَنْ عَليِِّ بْنِ يَزِيدَ الألهان، عَنِ الْقَاسِمِ بن عبد الرحمن، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ، عن خَبَّابِ بْنِ الأَْرَتِّ. قلت: عَليِِّ بْنِ يَزِيدَ الألهان ضعيف، والْقَاسِم بن عبد الرحمن صدوق يغرب كثيرا، وعُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرَ صدوق يخطيء. وقد أخرج مسلم القصة مختصرة من حديث عِمْرَانُ بن حصين برقم قلت: عَنْ محَُمَّدٍ بْنَ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ، وليس فيه هذه اللفظة الشاذة. 454 -403 / وأخرجه الطيال حمََّاد بْن سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بهَْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ مَسْعُودٍ بدون الزيادة. وهذا إسنادٌ حسن. 401/ وأخرجه معمر بن راشد الحَْسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُْصَينِْ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بدون الزيادة، لكن هذا منقطع. 436/ وأخرجه أحمد هذا إسناد منقطع. وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ قال شيخ الإسلم: 182/ يَرْقِي نَفْسَهُ وَغَيرَْهُ وَلمَْ يَكُنْ يَسْتَْقِي. مجموع الفتاوى النَّبِي ).477 /1( هي زيادة شاذة، وحسبك أنها تنافي ما دل عليه هذا الحديث من استحباب التقية وقال العلمة الألباني: ).169 /844/سلسلة الأحاديث الصحيحة فالذي تتلخَّص لي أن هذه الزيادة شاذة للآتي: 1
عدد الصفحات ٤١ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 4242 .)قلت: وزاد شُعْبَةُ في رواية: وَلاَ يَعْتَافُونَ ـ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبيِ رَبَاحٍ: قَالَ ليِ ابْنُ عَبَّاسٍ والدليل الثاني فَقَالَتْ: إِنِّ أُصرَْعُ، وَإِنِّ الجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلىَ، قَالَ: هَذِهِ المَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِي ، «أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهََّ ليِ، قَالَ ).فَقَالَتْ: أَصْبرُِ، فَقَالَتْ: إِنِّ أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهََّ ليِ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لهََا ـ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بن مسعود قَالَتْ والدليل الثالث مِنْ حَاجَةٍ فَانْتَهَى إِلىَ الْبَابِ، تَنَحْنَحَ وَبَزَقَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَْجُمَ مِنَّا عَلىَ شيَْءٍ يَكْرَهُهُ، قَالَتْ: بْنُ نُمَيرٍْ، وشُعْبَةُ، وعَبْثَرُ بْنُ القَاسِمِ) ومعهم راوٍ فيه لين (زياد بن عبد الله البكائي). 2 روى عنه الحديث أربعة من الثقات بدون الزيادة وجها واحدا (عِمْرَانُ بْنُ محمد بن فضيل، ـ الأول مَيْسََةَ، أَبُو كُرَيْبٍ، إبراهيم بن سعيد الجوهري، وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلىَ). وروى عنه ابن أبي شيبة الحديث مرة بالزيادة، ومرة بدونها. روى عنه الحديث ثلاثة من الثقات بدون الزيادة (سرَُيْج بن النعمان، زَحمَْوَيْهِ، هشيم بن بشي، ـ الثاني أحمد)، وزادها واحد (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور). 3 4 هذه اللفظة 5 ، ورقته عائشة وأمره؛ حيث رقى عائشة6 : لا بأس بالرقى، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ، وقال ، ورقاه جبريل ، ثم إن الرقى من باب الإسان للغير؛ فكيف يكون المحسن إلي الناس غورقى أصحابه الكريم متوكل على الله، وكيف يتخلَّف بذلك عن دخول الجنة بغير حساب؟ 86/409/ وبعضهم قبلها، انظر: فتح الباري آل الشيخ. 1( 377/سير أعلام النب ]2(
عدد الصفحات ٤٢ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 43 وَإِنَّهُ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَتَنَحْنَحَ، قَالَتْ: وَعِنْدِي عَجُوزٌ تَرْقِينِي مِنَ الحُْمْرَةِ، فَأَدْخَلْتُهَا تحَْتَ قَالَتْ: ،السَِّيرِ، فَدَخَلَ، فَجَلَسَ إِلىَ جَنْبِي، فَرَأَى فيِ عُنُقِي خَيْطًا، قَالَ قُلْتُ خَيْطٌ أُرْقِيَ ليِ فِيهِ. قَالَتْ: فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ، قَالَ .« يَقُولُ رَسُولَ اللهِ قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: لمَِ تَقُولُ هَذَا وَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ، فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلىَ فُلأنَّ الْيَهُودِيِّ يَرْقِيهَا، وَكَانَ إِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ؟ قَالَ: إِنَّماَ ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا :بِيَدِهِ، فَإِذَا رَقَيْتِهَا كَفَّ عَنْهَا، إِنَّماَ كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُوليِ كَماَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ).1(« يَكْرَهُ عَشرَْ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ والدليل الرابع خِلاَلٍ: تخََتُّمَ الذَّهَبِ، وَجَرَّ الإِْزَارِ، وَالصُّفْرَةَ - يَعْنِي الَْلُوقَ -، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ - قَالَ جَرِيرٌ: إِنَّماَ يَعْنِي بِذَلِكَ نَتْفَهُ - وَعَزْلَ المَاءِ عَنْ محَِلِّهِ، وَالرُّقَى إِلاَّ بِالمُْعَوِّذَاتِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ ).غَيرَْ محَُرِّمِهِ، وَعَقْدَ التَّماَئِمِ، وَالتَّبرَُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيرِْ محَِلِّهَا، وَالضرَّْبَ بِالْكِعَاب يأتي بمشيئة الله.حسن بجموع طرقه:) 1( أخرجه أبو داود إسناده ضعيف جدا: )2( 413 /]396[ -232/199 /8 195/350/9 329/3662 عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الكوفي، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ حَرْمَلَةَ مقبول، ولم يتابع، وقد أنكروا عليه هذا الحديث. قال ابن المديني في العلل قلت: ]170[ 270/أصحاب عبد الله. وقال البخاري في التاريخ الكب
عدد الصفحات ٤٣ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 4444 « :)قال ابن حجر معلقا على حديث عكاشة وَالْكَيَّ مِنْ بَينِْ سَائِرِ الأَْدْوِيَةِ، وَزَعَمَ أَنهَُّماَ قَادِحَانِ فيِ التَّوَكُّلِ دُونَ غَيرِْهمَِا ÇŠ Èŝ Êƺ ÌūÈŐÊŝ ÈƦÊƫ Èŷ ÌƲ ÈƗ ÉŌŚ ÈưÈƬ ÉƘÌƫř ÈśŚ ÈūÈŏ Èƹ ـ قَالَهُ الطَّبرَِيُّ وَالمَازِرِيُّ وَطَائِفَةٌ: أَنَّهُ محَْمُولٌ عَلىَ مَنْ جَانَبَ اعْتِقَادَ الطَّبَائِعِيِّينَ أَحَدُهَا في أنَّ الأَْدْوِيَةَ تَنْفَعُ بِطَبْعِهَا كَماَ كَانَ أَهْلُ الجَْاهِلِيَّةِ يَعْتَقِدُونَ. وَقَالَ غَيرُْهُ: الرُّقَى الَّتِي يحُْمَدُ تَرْكُهَا مَا كَانَ من كَلاَم الجَْاهِلِيَّة، وَمِن الَّذِي لاَ يُعْقَلُ مَعْنَاهُ؛ لاِحْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا، بِخِلاَفِ الرُّقَى بِالذِّكْرِ وَنَحْوِه. وَتَعَقَّبَهُ عِيَاضٌ وَغَيرُْهُ: بِأَنَّ الحَْدِيثَ يَدُلُّ عَلىَ أَنَّ لِلسَّبْعِينَ أَلْفًا مَزِيَّةً عَلىَ غَيرِْهِمْ وَفَضِيلَةً انْفَرَدُوا بهَِا عَمَّنْ شَارَكَهُمْ فيِ أَصْلِ الْفَضْلِ وَالدِّيَانَةِ، وَمَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الأَْدْوِيَةَ تُؤَثِّرُ بِطَبْعِهَا أَوْ يَسْتَعْمِلُ رُقَى الجَْاهِلِيَّةِ وَنَحْوَهَا فَلَيْسَ مُسْلِماً، فَلَمْ يَسْلَمْ هَذَا الجَْوَابُ. ـ قَالَ الدَّاوُدِيُّ وَطَائِفَةٌ ثَانِيهَا الصِّحَّةِ خَشْيَةَ وُقُوعِ الدَّاءِ، وَأَمَّا مَنْ يَسْتَعْمِلُ الدَّوَاءَ بَعْدَ وُقُوعِ الدَّاءِ بِهِ فَلاَ. وَقد قدمت هَذَا عَن ابن قُتَيْبَةَ وَغَيرِْهِ فيِ بَابِ مَنِ اكْتَوَى، وَهَذَا اخْتِيَار بن عَبْدِ الْبرَِّ. ).غَيرَْ أَنَّهُ مُعْتََضٌ بِماَ قَدَّمْتُهُ مِنْ ثُبُوتِ الاِسْتِعَاذَةِ قَبْلَ وُقُوعِ الدَّاء 504/5( 272/وأشار إلى حديث واحد، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 369 /ولم يتابع، قال الذهبي في ميزان الاعتدالوالقاسم بن حسان مقبول منكر، ولا يعرف. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. ).212-211/1( 196/2( كَانَ إِذَا أَوَى إِلىَ فِرَاشِهِ يَنْفُثُ بِالمُْعَوِّذَاتِ وَيَمْسَحُ بهِِماَ وَجْهَهُ الحَْدِيثَ كَانَ يُعَوِّذُ الحَْسَنَ وَالحُْسَينَْ بِكَلِماَتِ اللهَِّ التَّامَّةِ وَمض فيِ أَحَادِيث الأَْنْبِيَاء حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ.
عدد الصفحات ٤٤ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 45 ـ قَالَ الحَْلِيمِي ثَالِثُهَا عَنْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا مِنَ الأَْسْبَابِ المُْعَدَّةِ لِدَفْعِ الْعَوَارِضِ، فَهُمْ لاَ يَعْرِفُونَ الاِكْتِوَاءَ وَلاَ الاِسْتِْقَاءَ، وَلَيْسَ لهَُمْ مَلْجَأٌ فِيماَ يَعْتَِيِمُ إِلاَّ الدُّعَاءَ وَالاِعْتِصَامَ بِاللهَِّ وَالرِّضَا بِقَضَائِهِ، ِبِّ الأَْطِبَّاءِ وَرُقَى الرُّقَاةِ، وَلاَ يحُْسِنُونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَاللهَُّ أَعْلَمُ فَهُمْ غَافِلُونَ عَنْ ط ـ أَنَّ المُْرَادَ بِتَْكِ الرُّقَى وَالْكَيِّ الاِعْتِماَدُ عَلىَ اللهَِّ فيِ دَفْعِ الدَّاءِ وَالرِّضَا بِقَدَرِهِ رَابِعُهَا لاَ الْقَدْحُ فيِ جَوَازِ ذَلِكَ؛ لِثُبُوتِ وُقُوعِهِ فيِ الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَعَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، ِي الأَْسْبَابِ، وَإِلىَ هَذَا نحا الْطابيِّ وَمن تبعه. لَكِنْ مَقَامُ الرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ أَعْلىَ مِنْ تَعَاط « : )1(وقال النووي المَازِرِي لمَِنَافِعِ الأَْدْوِيَةِ خِلاَفِ ذَلِكَ وَاحْتَجُّوا بِماَ وَقَعَ فيِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِنْ ذِكْرِهِ وَالأَْطْعِمَةِ قال: وَأَمَّا قَوْلُهُ فيِ الرِّوَايَةِ الأخرى: يارسول اللهَِّ إِنَّكَ نهََيْتَ عَنِ الرُّقَى، فَأَجَابَ الْعُلَماَءُ عنه بأجوبة: ـ كان نهى أولا، ثم نَسَخَ ذَلِكَ وَأَذِنَ فِيهَا وَفَعَلَهَا وَاسْتَقَرَّ الشرَّْعُ عَلىَ أحدها الإِْذْنِ. « وَصَحَّحَ التِّْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ مَرْفُوعًا: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ .شَرِّ مَا خَلَقَ لَْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَتَحَوَّلَ وَعِنْدَ أَبيِ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبيِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ رَجُلٌ « :فَقَالَ: لُدِغْتُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ أَنَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي .وَالأَْحَادِيثُ فيِ هَذَا المَعْنَى مَوْجُودَةٌ. شَرِّ مَا خَلَقَ لَْ يَضُرَّكَ لَكِنْ يحَْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الرُّقَى أَخَصُّ مِنَ التَّعَوُّذِ، وَإِلاَّ فَالِْلاَفُ فيِ الرُّقَى مَشْهُورٌ، وَلاَ خِلاَفَ فيِ مَشرُْوعِيَّةِ الْفَزَعِ إِلىَ اللهَِّ تَعَالىَ، وَالاِلْتِجَاءِ إِلَيْهِ فيِ كُلِّ مَا وَقع وَمَا يتَوَقَّع. 75/90/1(
عدد الصفحات ٤٥ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 4646 ـ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الرُّقَى المَجْهُولَةِ كَماَ سَبَقَ وَالثَّانِي ـ أَنَّ النَّهْيَ لِقَوْمٍ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مَنْفَعَتَهَا وَتَأْثِيرَهَا بِطَبْعِهَا كَماَ كَانَتِ الجَْاهِلِيَّةُ وَالثَّالِثُ تَزْعُمُهُ فيِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ. : روى عن على وابن مسعود أنهما قا) وقال ابن بطال شرك « :)وقال أبو سليمان الطا الْعَرَب فَلاَ يَدْرِي مَا هُوَ، وَلَعَلَّهُ قَدْ يَدْخُلهُ سِحْرٌ أَوْ كُفْرٌ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَفْهُومَ المَعْنَى وَكَانَ فِيهِ ذِكْرُ اللهَّ سُبْحَانه فَإِنَّهُ مُسْتَحَبّ مُتَبرََّك بِه نهََى عَنْ الرُّقَى حِينَ « :)وقال أبو الوليد الباجي قَدِمَ المَدِينَةَ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ ممَْنُوعَةً، ثُمَّ نُسِخَ المَنْعُ بِالإِْبَاحَةِ وَيحَْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إنَّماَ مُنِعَ مِنْهَا مَا كَانَ فِيهِ شيَْءٌ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْكُفْرِ، وَاَللهَُّ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ أَنَّ الرُّقَى وَالتَّماَئِمَ قال: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهَِّ بْنِ مَسْعُودٍ وَالتُّوَلَةَ شرِْكٌ، فَيَحْتَمِلُ قَوْلهُماَ أَنَّهُ عَلىَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ النَّهْيِ وَلمَْ يَعْرِفَا النَّسْخَ، وَيحَْتَمِلُ أَنهَُّماَ أَرَادَا بِذَلِكَ الرُّقَى بِقَوْلٍ يَتَضَمَّنُ الْكُفْرَ. أَنَّ الرُّقَى وَالتَّماَئِمَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهَِّ بْنِ مَسْعُودٍ وَالتُّوَلَةَ شرِْكٌ، فَيَحْتَمِلُ قَوْلهُُماَ أَنَّهُ عَلىَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ النَّهْيِ وَلمَْ يَعْرِفَا النَّسْخَ، وَيحَْتَمِلُ أَنهَُّماَ أَرَادَا بِذَلِكَ الرُّقَى بِقَوْلٍ يَتَضَمَّنُ الْكُفْرَ. ).431/1( .)226/2( 258/3(
عدد الصفحات ٤٦ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 47 « :)وقال القرطبي وَالرَّغْبَةَ فِيماَ عِنْدَهُ وَالتَّبرَُّكَ بِأَسْماَئِهِ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَادِحًا فيِ التَّوَكُّلِ لَقَدَحَ الدُّعَاءُ إِذْ لاَ وَرَقَى وَفَعَلَهُ السَّلَفُ وَالَْلَفُ فَلَوْ فَرْقَ بَينَْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَقَدْ رُقِيَ النَّبِي كَانَ مَانِعًا مِنَ اللَّحَاقِ بِالسَّبْعِينَ أَوْ قَادِحًا فيِ التَّوَكُّلِ لمَْ يَقَعْ مِنْ هَؤُلاَءِ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ وَأَفْضَلُ ممَِّنْ عَدَاهُمْ. الرُّقَى ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ: : وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: )وقال ابن حجر ـ مَا كَانَ يُرْقَى بِهِ فيِ الجَْاهِلِيَّةِ ممَِّا لاَ يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، فَيَجِبُ اجْتِنَابُهُ؛ لِئَلاَّ يَكُونَ أَحَدُهَا فِيهِ شرِْكٌ، أَوْ يُؤَدِّي إِلىَ الشرِّْكِ. ـ مَا كَانَ بِكَلاَمِ اللهَِّ، أَوْ بِأَسْماَئِهِ، فَيَجُوزُ، فَإِنْ كَانَ مَأْثُورًا فَيُسْتَحَبُّ. الثَّانِي ـ مَا كَانَ بِأَسْماَءِ غَيرِْ اللهَِّ، مِنْ مَلَكٍ، أَوْ صَالِحٍ، أَوْ مُعَظَّمٍ مِنَ المَخْلُوقَاتِ الثَّالِثُ كَالْعَرْشِ، قَالَ: فَهَذَا فَلَيْسَ مِنَ الْوَاجِبِ اجْتِنَابُهُ، وَلاَ مِنَ المَشرُْوعِ الَّذِي يَتَضَمَّنُ الاِلْتِجَاءَ إِلىَ اللهَِّ وَالتَّبرَُّكَ بِأَسْماَئِهِ فَيَكُونُ تَرْكُهُ أَوْلىَ، إِلاَّ أَنْ يَتَضَمَّنَ تَعْظِيمَ المُْرْقَى بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يجُْتَنَبَ ).كَالحَْلِفِ بِغَيرِْ اللهَِّ تَعَا أي: أحاديث النهي عن الرقى – « :)قال ابن الأثير الجزري والجواز - أَنَّ الرُّقَي يُكْرَه مِنْهَا مَا كَانَ بِغَيرِْ اللِّسان العَرَبيِّ، وَبِغَيرِْ أَسْماَءِ اللهَِّ تَعَالىَ وصِفاته وكلامِه فيِ كُتُبه المُنَزَّلة، وَأَنْ يَعتَقد أَنَّ الرُّقْيَا نافِعَة لاَ محَالة فَيَّتِكل عَلَيْهَا، وَلاَ يُكْره مِنْهَا مَا كَانَ فيِ خِلاَفِ ذَلِكَ؛ كالتَّعَوّذ بالقُرآن وَأَسْماَءِ اللهَِّ تَعَالىَ، والرُّقَى المَرْوِيَّة ).409/1( .)197-196/2( 3( .)255 /4(
عدد الصفحات ٤٧ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 4848 أنَّ الرقية لا أربع أحوالٍ – والله أعلم – قلت: والذي أرى رقى نفسه؛ ـ رقية العبد لنفسه. وهذه سنةٌ ومستحبٌ؛ لأنه الحال الأولى . ولو ) إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلىَ نَفْسِهِ بِالمُْعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ ففي (الصحاح)، كَانَ أبعدَ الناس عنه. كان ذلك مكروهًا أو خلاف الأولى لكان السُّنَّة قَبولهُا، وعدمُ – أيضًا – ـ رقية غيره له، دون طلبٍ منه. وهذه والحال الثانية « رَقَاهُ جِبرِْيلُ قَالَ : كَانَ إِذَا اشْتَكَى ردها. لحديث عائشة . وحديث )2(يُبِْيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَينٍْ «، فَقَالَ أبي سعيد أن جبريل أَتَى النَّبِي « .)3(اللهِ أَرْقِيكَ ، مع الكراهةِ، أو هو )ـ طلبُه الرقية ممَِّن يعرفُهَا، وهذه جائزة والحــال الثالثة وهذا لعلتين:خلاف الأولى، ـ أنَّه قد سبق في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم: العلة الأول « الإنسان يرقي نفسه إذا كان يحسن، أمَّا إذا عرض عليه أحدٌ أن يرقِيَه دون طلبٍ منه فهذا لا يمنعه أن يدخل في السبعين ألفًا. أنَّه طلب من أحدِ أن يرقيه، ورقية ـ أنَّه ما ثبتَ عنه والعلة الثاني رقته كانت عن غيرِ طلبٍ منه، وما ورد أنَّ عائشة لهجبريل ]1( .]2( 3( .]4(
عدد الصفحات ٤٨ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 49 منها ما ليس فيه أنَّه طلب الرقية، إنما الذي طلبه في مرض وفاته كَانَ يَنْفُثُ عَلىَ نَفْسِهِ فيِ المَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالمُْعَوِّذَاتِ، قالته هي ). فَلَماَّ ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ بهِِنَّ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبرََكَتِهَا رَقَى، وَلمَْ يَسْتَْقِ. فَإِنْ قِيلَ: فَماَ « :)قال العلامة ابن القيم كَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ تَصْنَعُونَ بِالحَْدِيثِ الَّذِي فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ عائشة (الأخلاص]ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ[إِذَا أَوَى إِلىَ فِرَاشِهِ جمََعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِماَ فَقَرَأَ (الناس]ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ[(الفلق]ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ[و بهِِماَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، وَيَبْدَأُ بهِِماَ عَلىَ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ كَانَ يَأْمُرُنِ أَنْ : فَلَماَّ اشْتَكَى رَسُولُ اللهَِّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَتْ عائشة أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ ـ أَنَّهُ كَانَ الثَّانِي ـ هَذَا. وَ أَحَدُهَا أَنَّ هَذَا الحَْدِيثَ قَدْ رُوِيَ بِثَلاَثَةِ أَلْفَاظٍ. فَالَْوَابُ: ـ قَالَتْ كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بهِِنَّ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبرََكَتِهَا، وَفيِ الثَّالِثُيَنْفُثُ عَلىَ نَفْسِهِ. وَ ـ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلىَ نَفْسِهِ بِالمُْعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ. وَهَذِهِ الأَْلْفَاظُ يُفَسُِّ بَعْضُهَا رَابِعٍلَفْظٍ، بَعْضًا. يَنْفُثُ عَلىَ نَفْسِهِ، وَضَعْفُهُ وَوَجَعُهُ يَمْنَعُهُ مِنْ إِمْرَارِ يَدِهِ عَلىَ وَكَانَ أَنْ تمُِرَّ يَدَهُ عَلىَ جَسَدِهِ بَعْدَ نَفْثِهِ هُوَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ جَسَدِهِ كُلِّهِ، فَكَانَ يَأْمُرُ عائشة مِنَ الاِسْتِْقَاءِ فيِ شيَْءٍ، وَهِيَ لمَْ تَقُلْ كَانَ يَأْمُرُنِ أَنْ أَرْقِيَهُ، وَإِنَّماَ ذَكَرَتِ المَسْحَ بِيَدِهِ بَعْدَ النَّفْثِ عَلىَ جَسَدِهِ، ثُمَّ قَالَتْ: كَانَ يَأْمُرُنِ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ، أَيْ: أَنْ أَمْسَحَ جَسَدَهُ بِيَدِهِ كَماَ كَانَ هُوَ يَفْعَلُ. اهـ ]1( 477 /2(
عدد الصفحات ٤٩ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 5050 وجبريل قد رقاه قد رقيت رسول ا: فإن قيل فعائشة)وقال لم يقل ولا يرقيهم راق وإنما قال لا يطلبون قيل أجل ولكن هو لم يستق وهو من أحد أن يرقيهم. ـ رقيته لغيره، إذا كان هو ممَِّن يعرف الرقية، وهذا مما يُؤْجَرُ ويُثَابُ والحال الرابعة عليه العبد إذا صدق النية، وإذا كان يستطيع رقيةً فيستحب له أن يفعلَ، وقد رقى النبي ، بعضَ أصحابِه؛ كعثمان بن أبي العاص، ورقى بعض أهلِ بيتِه؛ كعائشة .)3(« :، وقال)والحسن والحس ƶ ÈǀƣźƿƱŏ ÇƊƿźƯşŵŚǀƘƫŜƷŷřŷœ ÊŠƴƀƫřƲƯƶijƳŏƾƟŠƫŐƀƯ من السنةِ إذا ذهب لعيادة مريضٍ أن يرقيَه دون طلب منه. ودل على هذا أدلةٌ من السنة الصحيحة؛ منها: إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ، مَسَحَهُ 1 بِيَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ ). شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِْنْسَانُ الشَّْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ 2 بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَْرْضِ، بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِي ).5(»ثُمَّ رَفَعَهَا 1( 2( .]3( .]4( 5(
عدد الصفحات ٥٠ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 51 3 ؟فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حمَْزَةَ! اشْتَكَيْتُ؟ فَقَالَ أَنَسٌ: أَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهَِّ «قَالَ: بَلىَ، قَالَ ).1(يُغَادِرُ سَقَمًا « يَعُودُنِ، فَقَالَ ليِ 4 «، قُلْتُ: بِأَبيِ، وَأُمِّي بَلىَ يَا رَسُولَ اللهَِّ قَالَ جَاءَنِي بِهَا جِبَْائِيلُ؟ ثَلاَثَ يَشْفِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ، مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فيِ الْعُقَدِ، وَمِ ).مَرَّاتٍ ما طلب من الرقية، وإنما أخبره أنه عليلٌ، ففطن لذلك ومن فقه ثابتقلت: ، والله أعلم. فرقاه برقية رسول اأنسٌ şżŗŚŬƫřŠǀƣźƫřƍƹźƃƾƟŠƫŐƀƯ řŸƷƾƟƮƸƯLjƧƲƯƹƍƹźƃŠǀƣźƫřŻřƺŬƫŌŚưƬƘƫřƍźŤƃř « :)قال ابن عبد ال َ، وَممَِّا يجَُوزُ الرَّقْيُ بِهِ، وَهِيَ لَدْغَةُ الْعَقْرَبِ، وَمَا كَانَ مِثْلَهَا، إِذَا كَانَتِ الرُّقْيَةُ بِأَسْماَءِ اللهَِّ وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ نُزُولِ الْوَجَعِ وَالْبَلاَءِ، وَظُهُورِ الْعِلَّةِ وَالدَّاءِ ]1( 2( 541/314/10 -403/446/وأحمد ]1096[ ابن حبان، ولم يرو عنه عاصم؛ ولذا قال ابن حجر: مقبول. وعاصم ضعيف 19/3(
عدد الصفحات ٥١ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 5252 الْعَادَةَ بِأَنْ يَبرَْأَ مِنْ ذَلِكَ « :)1( وقال أبو الوليد الْبَاجِي بِالاِسْتِْقَاءِ كَماَ أَجْرَى الْعَادَةَ بِأَنْ يَبرَْأَ مِنْ الأَْدْوَاءِ المَخْصُوصَةِ بِأَدْوِيَةٍ مخَْصُوصَةٍ. وَلاَ خِلاَفَ فيِ جَوَازِ ذَلِكَ بِأَسْماَءِ اللهَِّ تَعَالىَ، وَكِتَابِهِ، وَذِكْرِهِ « :)ونقل ابن الحاج عن القرطبي قال الْفُقَهَاءِ فيِ إبَاحَةِ الدَّوَاءِ وَالاِسْتِْقَاءِ وَشرُْبِ الدَّوَاءِ « :)وقال النووي قَالَ المَازِرِي « :)وقال ابن حجر 1 2 3 وَاخْتَلَفُوا فيِ كَوْنهَِا شرَْطًا، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ اعْتِبَارِ الشرُُّوطِ المَذْكُورَةِ قلت: قوله: أَوْ بِماَ يُعْرَفُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيرِْهِ، ليس عليه الإجماع؛ فإن بعض العلماء لا يجيزون الرقية بالأعجمية، كما سيأتي. « :)وقال حافظ حكمي فِيهَا كَانَتْ رُقْيَةً شرَْعِيَّة، وَإِنِ اخْتَلَّ مِنْهَا شيَْءٌ كَانَ بِضِدٍّ ذَلِكَ: 258/1( .)120/2( .)168/3( .)195/4( 509/5(
عدد الصفحات ٥٢